(٣) شرح كتاب الطهارة من كتاب منار السبيل الشيخ د. محمد هشام طاهري
0:00رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو الدرس الثالث من دروس هذه الدورة المباركة بالكتاب والطهارة من كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ رحمه الله قد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله
0:26باب الوضوء فعلى بركة الله نبدأ فالحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا وفقه ولوالده ولنا الوالدين والمسلمين اجمعين
0:42قال المؤذن رحمه الله باب الوضوء تجب فيه التسمية لحديث ابي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه واحمد وابو داوود وابن مالك
0:59الوضوء محفوظ من الوضاءة والمقصود بهذه التسمية انى الوضوء الشرعي يأتي بالوضاءة الظاهرة فان المتوضئ دائم الوظاءة والنظافة والنظارة في مواضع الوضوء ثم ان الوضوء سبب للوضاءة يوم القيامة بل وسبب
1:31للنجاة يوم القيامة وسبب لخروج من دخل من الموحدين النار الثجاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج اقواما اصبحوا حمما ولم تدع النار شيئا منهم الا مواضع السجود
2:03فهذه تبقى فالوضوء من العبادات العظيمة التي شرعها الله تبارك وتعالى لهذه الامة واختلف العلماء رحمهم الله هل الوضوء من خصائص هذه الامة او لا والذي يظهر الله اعلم ان الوضوء من خصائص هذه الامة
2:30ومما يدل على ذلك قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما قال انا فرطكم على الحوض قيل له وكيف تعرف من امتك من لم ترهم فقال صلى الله عليه وسلم
2:47ارأيتم لو ان خيلا بهما بين يدي خير غر محجلة معروفة انه اذا كان خيل كله لونه بهم وخيل كلها محجلة والتحجيل بياض في الاطراف والفرق واضح فقال صلى الله عليه وسلم فان امتي
3:14يأتونني يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء الغرة بياض في الجبين وهذا سببه الوضوء والسجود والتحجيل بياض في الاطراف سببه الوضوء والسجود ايضا وقوله رحمه الله تجب فيه التسمية هذا هو المذهب. ان التسمية قبل الوضوء هو واجب
3:45وما الفرق بين التسمية والبسملة التسمية قول المسلم بسم الله واما البسملة قول المسلم بسم الله الرحمن الرحيم اما البسملة فلا فلم يأتي في الشرع ما يدل على استحبابه الا في موضعين
4:12عند قراءة القرآن من اول السورة وعند كتابة الرسائل فقول المسلم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر واما الرسائل فكما جاء في
4:36فعله عليه الصلاة والسلام اذ امر الكاتب فكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروح وكما جاء في ورقة صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عاهد عليه محمد
4:59رسول الله اذا البسملة مشروعة في موضعه. اما التسمية فهي مسنونة فيما عدا ذلك من المواضع ولا ينبغي الخلق بعض الناس اذا جا ياكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا غلط
5:19ليس هذا موضع قراءة قرآن وانما هذا موضع اكل فيقول بسم الله كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ها من يحفظ الحديث يا غلام سمي الله ولا بسم لله؟ سمي الله وكل بيمينك ها خذ الجائزة هذي ها
5:39سم الله وكل بيمينك فسم الله يعني قل بسم الله طيب من يحفظ حديث دخول المسجد؟ ماذا نقول بسم الله اللهم صلي على محمد اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واما رواية الواو فهي عند ابن ماجة. وفيه مقال ولكن صححه بعض اهل
6:08اهل العلم طيب انت بعد خذ الجائزة هذي نبي نتخلص من الكتب هذي عشان نشوفكم زين فالتسمية والصحيح من اقوال اهل العلم ان كل المواضع ما عدا الموضعين السابقين فيها ايش؟ ها
6:26التسلية وهي كثيرة جدا مرة اعددتها ولي رسالة فيها لكن لم اخرجها بعد جاوز الثلاثين موضعا بالنص واما ما استحبه العلماء بالعموم فهذا يصعب حصره واما حديث لا صلاة لمن لا وضوء له
6:50ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فهذا الحديث ظعفه بعظ اهل العلم وحسنه بعض اهل العلم وصححه اخرون فالاقوال فيه دائر بين ثلاثة اقوال والصواب ان الحديث حسن
7:12ولكنه ولكنه ليس بهذا اللفظ وانما بلفظ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله وتوظأ ففعله انه قال بسم الله وتوضأ والان اسألكم سؤالا هل قوله بسم الله
7:38ثم توظأ بيان لعموم ورد او هو امتثال مفصل ورد الوضوء مجمل ولا مبين في القرآن مبين ها مبين خذ يا عبد العزيز جائزة بعد اي كتاب تبيه الوضوء مبين كما في اية ايش
8:04يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم فهي مبينة في كثير من امورها. فقوله صلى الله عليه وسلم بسم الله ثم توظأ حكاية حال لا تدل على الوجوب
8:20وانما تدل على الاستحفاف نفرظ الان خلنا نكون شوية فقهاء نفرض ان هذه اللفظة صحيحة ولا وظوء لمن لم ها ها لمن ايش؟ لا الاحاديث اللي معنا ولا وضوء لمن لم
8:42قال له قال لمن لم يسم الله ولا قال لمن لم يذكر اسم الله. ها خلكم دقيقين مو دقيق طحين دقيق في العلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله وان ولا وضوء لمن لم يسمي الله
8:59اذا معنى هذا الكلام اقول نقول لو صح هذه اللفظة فهي لا تدل على وجوب لا لا تدل على الوجوب المطلق. وانما تدل على الوجوب عند الذكر لانه قال لمن لم يذكر اي هو يذاكر ويترك البسملة
9:22ولذلك لو كانت اللفظة ولا وضوء لمن لم يسمي الله لكان الواجب ان نجعل الوضوء ان النجل التسمية الوضوء للصلاة. هل تصح الصلاة بدون الوضوء ما تصح ولذلك الوضوء يصح بدون يصح الوضوء بدون التسمية اتفاقا. لماذا؟ قالوا لان الحكم متعلق
9:48بالذكر فان تذكر وسمى ادى الواجب وان لم يتذكر لا شيء عليه. لان القاعدة ان الواجب يسقط مع النسيان صح؟ تحفظون القاعدة هذي؟ الواجب يسقط مع النسيان. ونضرب لهذا مثلا لو ان انسانا
10:09نسي التشهد الاول. التشهد الاول واجب ولا لا؟ واجب. الان يجب عليه ان يتشهد ويعود ولا خلاص يسقط الواجب يسقط النسيان انسان خرج من منى في ليالي منى خرج من منى الى مكة في ليالي منى
10:30ثم نسي ان يرجع في ليلة الحادي عشر الى منى وبعدين قابله شخص قال وينك كان في مكة؟ كان وراك ما رجعت انا نسيت وهنا الواجب يسقط عنه فهذا يعني نقول لو كان لو كانت التسمية واجبة لكان واجبا مع الذكر ساقطا
10:59بدونه مثله مثل التسمية عند الذبح عند الذبح لو ان انسانا جاء يريد ان يذبح قلنا له قل بسم الله. قال ما يحتاج هذي ذبيحته لا تؤكل ليش تعمد تركه التسمية
11:18لكن انسان جاي بيذبح ها قال الله اكبر ما قال بسم الله بعدين جاكم وقال لكم يا مشايخ انا ترى نسيت اسمي ذبيحتي صحيحة ولا لا؟ ايش تقولون صحيحة على الصحيح من اقوال اهل العلم
11:32نعم. قال رحمه الله وتسقط سهوا نص عليه. في حديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وان ذكرها في اسمائه ابتدأ صححه في الانصاف وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوءه. قطع به في الاقناع وحكاه في
11:51التلقيح عن اكثر الاصحاب. هذي مفيدة جدا ان الواجبات تسقط مع السهو والنسيان هذه مفيدة جدا لطالب العلم وقوله وان ذكرها في اثنائه ابتدأ هذه ايضا ظميمة مهمة جدا. اي اي انسان ينسى شيء من واجبات الشيء
12:13فانه ينظر ان كان الشيء له جبر كالصلاة يجبر بسجود السهو فلا يحتاج ان يستأنف وان كان الشيء لا جبر له فانه يستأنفه ان كان ممكن الاستئناف سنضرب مثال الان لو جاء انسان وقال اه هو يقرأ القرآن فتح المصحف من اول سورة واما يتساوي
12:42قال عمه يتساءلون نسي ان يسمي طيب بعد ما جا الى النص تذكر ماذا يفعل؟ يبدأ من اول يبسبل ويمشي طبعا على الاستحباب هذا كمثال فاذا توضأ الانسان في اثناء وضوءه تذكر انه ما بسمل ولم يكن موسوسا لان الموسوسين لا يجوز لهم ان يعملوا بوساوسهم
13:06كلامنا عن غير الموسوسة وان ذكرها في اثنائه ماذا يفعل؟ يبتدئ الوضوء خلاص الحمد لله الامر سهل طيب سؤال اخر لو ان انسان يتوظأ اليس من واجبات صحة الوضوء منع سببه وهو خروج الصوت والريح. في اثناء الوضوء خرج منه صوت الريح. ماذا يفعل
13:32يستأنف الوضوء لانه ترك واجبا لانه ترك واجبا يجب ان يستأنف وان ذكرها في اثنائه ابتداء ابتدأ يعني ابتدأ ماذا؟ الوضوء من جديد. نعم صححه في الانصاف الانصاف هو كتاب المرداوي. الشيخ غلام نبهني على ان اذكر لكم اصحاب الكتب. حتى تعرفوا اصحابها
13:57الانصاف للامام المرداوي رحمه الله وهو يعتبر من تلامذة ابن تيمية ومن مدرسته. واما الاقناع والتنقيح في كتب ايضا في المذهب الامام احمد معروف نعم قال رحمه الله وفروضه ستة
14:15غسل الوجه من قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم منه المضمونات والاستنشاق لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وفيه تمضمض واستنثر. متفق عليه
14:31ففروظ الوظوء ستة اول هذه الفروض غسل الوجه والوجه انما يبدأ من منبت الشعر الطبعي ليش نقول منبت الشعر الطبعي؟ لان بعض الناس يصير اصلع. يمكن يوصل الشعر ينبت من هنا فهذا خلاف الطبع
14:52في منبت الشعر ايش؟ الطبع من اعلى الجبهة وينزل حتى يصل الى اسفل الحنك هنا اسفل الحنك هناك ها حنك ولا حنكة كلاهما ايه بلغتكم حق انزين اذا الى اسفل الحنك هنا هذا الوجه طولا. اما عرظا فالصحيح انه من من العذارى العذارى من
15:18اللي هو البياظ اللي يكون بين امتداد الشعر وبين الاذن هذا من الوجه الانسان يغسله هكذا يغسله مع وجهه فيبدأ من الاذن الى الاذن يعني طول عرضا من الاذن الى الاذن والعذارى داخلة في الوجه. والعمفقة داخلة في الوجه وليس في اللحية
15:41الان فقد اخذ في الوجه فيحاول الانسان يوصل الماء الا اذا كان كثيفا متصلا باللحية فحكمها حينئذ تاب لحكم اللحية فيكفيه ان يخلل لحيته واما الفم والانف. الفم والانف الصحيح من اقوال اهل العلم انهما تابعان للوجه
16:10فلو قال لنا قائل المظمظة والاستنشاق ركن نقول هو ركن هو بعظ ركن لانه داخل في غسل الوجه مثل اللي يقول لك غسل الجبين ركن ولا مو ركن شو تقول له
16:23اجيب داخل في الركن غسل الوجنة داخل في الركن اذا ظاهر الانف اه مو الاستنشاق نفسه اللي هو المبالغة فيه ظاهر المنخرين وظاهر الفم هذا واجب. اما المبالغة فيهما فهذا امر مسموم. نعم
16:45قال رحمه الله وغسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وايديكم الى المرافق. هذا هو الركن الثاني. غسل اليدين مع وهنا انبه بعض الناس يخطئ في اول الوضوء يغسل يدينا الى الغسل الى المرفق الى الرسغ
17:04ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ اذا جاء يغسل ايده يغسل من تحت ولا يغسل الكف وهذا خطأ الركن انك تغسل يدك من طرف الاصابع من اطراف اصابع يدك الى المرفق والمرفق داخل
17:21لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهذه قاعدة. ولان الى الى اذا كان ما بعده من جنس ما قبله فهو داخل فيه هذه قاعدة انما بعد اذا كان من جنس ما قبله فمعنى الى بمعنى مع
17:43اذا قوله جل وعلا ويدكم الى المرافق يعني معا مع المرافق لذلك لو انك انت اشتريت خروف وفصلت الذراع ها فصلت الذراع عن الساعد تجد ان المرفق سينفصل مع ماذا
18:03ها؟ مع مع الساعد ولا مع الذراع ما ذبحتم ها انت الان لما تنظر الى عظمة مرفقك تابع الى ذراعك ولا تابع لساعدك؟ تابع للذراع لاني اشوفها تبلي ذراعك مهو تابع للساعد
18:27فهذا واظح اذا الهنا بمعنى مع. ولذلك قال المصنف وغسل اليدين مع المرفقين. وينبغي ان يكون الغسل بطريق يبدأ من من المرفق وينزل الماء الى اسفل. ولا بأس ان يأخذ الماء هكذا هكذا بحيث ينزلهم ثم يعيده هكذا
18:47بحيث يخرج الماء من تحت الاظفار والذنوب من تحت الاظفار. نعم قال رحمه الله ومسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ومنه الاذنان قوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس رواه ابن ماجة
19:05مسح الرأس هو الركن الثالث من اركان الوضوء ولابد ان ننتبه ان المقصود هنا بالباء وامسحوا برؤوسكم يقول بعض العلماء ان الباء للتبعيض وهذا ضعيف من جهة ان النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم
19:25لم يثبت عنه مسح بعظ الرأس الا مع العمامة اما من دون العمامة فلم يثبت ولهذا ينبغي للانسان ان يمسح رأسه كله لانه عليه الصلاة والسلام توظأ سفرا وحضرا صحة ومرضا ولم يثبت عنه انه اخذ
19:47ماء قليلا باصابعه وقال بشعره هكذا مثل ما يقول بعض الفقهاء يكفي ثلاث شعرات هذا غلط الصواب وامسحوا برؤوسكم والمسح بالرأس البال للصاق. البال ايش؟ اي بمعنى انك تلصق على شعرك وتمرره كيف تمرر؟ جاء في الحديث يبدأ بمقدم رأسه يبدأ بمقدم رأسه
20:15هكذا من شأن الناصية ويرجع بهما الى الخلف الى القافا اذا وصل الى قفا نهاية الشعر يرجع مرة اخرى هكذا هذه هي السنة في اه مسح الرأس الطريقة والا فان المسح
20:34ركن والاذنان اذنان وين محطوطات في الراس في الراس لا الاذنان في الراس ولا في الوجه؟ في الراس. ما دام الاذنان في الرأس فهما تابعان للرأس فان نسيهما الانسان هذه مبنية على الاصل. هل المسح كل الرأس او بعض الرأس؟ فمن قال من العلماء الركن مسح بعض الراس
21:00قال لو نسي الاذنين ما عليه شيء ومن قال الواجب او الركن مسح كل الرأس فيقول لابد من الاذنين واذا كان الاذنان في الرأس فقد جاء الحديث مؤكدا هذا المعنى كما ذكر المصنف من حديث ابن ماجة قال الاذنان
21:20من الرأس نعم قال رحمه الله وغسل رجليه مع الكعبين بقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين. هذا هو الركن رقم كم؟ اربعة اربعة الركن الرابع من اركان الوضوء وهو غسل الرجلين مع الكعبين والكعبان
21:40الصحيح من اقوال اهل العلم انهما عظمان ناتئان على طرفي الساق. العظمان الناتئان على طرفي الساق يعني من لو رفعت لو طلعت قدمك تجد فيه عظم ناتئ ظاهر شوي من الجهة اليمنى ومن الجهة اليسرى من الخارج ومن الداخل
22:01هذا هو الكعب وقد قال عليه الصلاة والسلام ما اسفل من الكعبين من الازال في النار. واذا الكعب معروف واما قول ابي يوسف رحمه الله ان المقصود بالكعب هو العظم الناتئ في ظاهر القدم فهو قول مرجوح
22:24فغسل الرجلين مع الكعبين واجب لان الله يقول وارجلكم الى الكعبين. ارجلكم بالفتح ولا بالكسر ها في قراءتين طيب قراءتنا اي وحدة؟ قراءة الفاتحة بالفتح وارجلكم الى الكعبة اذا قلنا وارجلكم فهي معطوفة على ماذا
22:47على مسح ايش؟ الراس خلاص خذ لك جائزة اذا قلنا وارجلكم فهي معطوفة على ها اذا قلنا بالكسر فهي معطوفة على الرأس وامسحوا واذا قلنا منصوبة او مفتوحة فهي معطوفة على واغسلوا. واضح
23:07يعني واغسلوا وجوهكم واغسلوا ايديكم واغسلوا ارجلكم واذا قلنا معطوفة بالكسر فهي وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. اذا القرآن يدل على ان غسل الرجل ركن وان مسحه وارد كورود القراءة لكن متى يكون مسح الرجل
23:34اذا كان كالرأس الرأس عليه الشعر لا يغسل فاذا كان الرجل عليه شيء كالجورب والخف والجرموق ونحوه فانه يمسح نعم قال رحمه الله لان الله تعالى ذكره مرتبا وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا
24:00اي بمثله. الترتيب هو الركن الخامس من اركان الوضوء وهو البدء بالوضوء بما بدأ الله به. وقد سعى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة. وقبل السعي ماذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في صحيح
24:23قال عليه الصلاة والسلام ابدأ بما بدأ الله به اذن النبي صلى الله عليه واله وسلم يعلمنا ان نمتثل اوامر الله عز وجل كما بدأها اذا اقيموا الصلوات والزكاة نبدأ باي واحد اول
24:44الصلاة اول والزكاة ثانيا لما يقول الله عز وجل آآ وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. نبدأ بايهم اول؟ الوالدين. هذه قاعدة من ارشاد رسول الله لنا حيث قال ابدأوا بما
25:05بدأ الله به وفي سنن الامام النسائي رحمه الله لفظة صحيحة قال عليه الصلاة والسلام بما بدأ الله به ها هذاك خبر عن فعله وهذا امر لنا ابدأوا بما بدأ الله به. ما يصير واحد يجي يغسل رجله
25:28وبعدين يغسل وجهه ويغسل ايدينه ويمسح راسه يقول انا توضيت لا الترتيب في الوضوء ركن وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ومما يدل على ركنية الوضوء ها ذكر غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين
25:54الرجل اكثر احواله انه يغسل ولا يمسح يغسل فلم يقول الحافظ ابن كثير فادخال الممسوح بين المغسولات الثلاث دليل على ان الترتيب ركن دليل على ان الترتيب ركنا ومن الناحية العقلية فان الانسان حينما يمشي
26:19ويتحرك ويعمل حتى لو كان نايم فانه اكثر ما يداري نفسه من القذارة يداري وجهه يداري رأسه ويديه مثلا الان انت مشيت الان امامك الطريق فيه قاذورات ما لك الا ان تمر من هذا الطريق
26:43ها شكلك تمشي على يدينك ولا تمشي برجلينك بسم الله اذا اكثر ما يلاقي القاذورات والنجاسات القدمين والانسان اذا عرق العرق ينزل يروح تحت ولا يطلع فوق ها يروح تحت
27:00فانت تحتاج ان تغسله اخر شيء لان حتى لا يلامس يدك بعد ذلك شيئا اخر فلذلك كان اخرا فحتى من الناحية العقلية هذه واظحة من الناحية العقلية واضحة نعم قال رحمه الله طبعا الحديث اللي ذكره المصنف هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به بهذه بهذه اللفظة
27:25اللفظة يقول الشيخ الالباني رحمه الله لا اعلم له اصلا بذكر الترتيب فيه هو المصنف رحمه الله لم يقصد ذكر الترتيب انما اراد الاخبار مثل ما جاء في حديث آآ عثمان بن عفان في حديث علي بن ابي طالب وغيرهم انه توضأ وضوء رسول
27:48صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به فالمصنف اراد آآ المصنف استفاد الترتيب من حكاية الحال ثم اورد النص ونزله على قال فهذا كلام صحيح وهو وارد. اما ان يكون ذكر الترتيب وارد في نص الحديث فهذا الذي قال عنه الشيخ الالباني رحمه الله لا اصل له. نعم
28:18قال رحمه الله والموالاة لحديث خالد بن معدان ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدره درهم لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء رواه احمد وابو داوود وزاده الصلاة. ولو لم تجد الموالاة لامروا بغسل غسل اللمعة فقط
28:41الموالاة في الوضوء ركن من اركان الوضوء لان الوضوء لا يتبعظ حاله كحال الصلاة يصير تصلي ركعت ركعة وبعدين تجلس وتقوم وتتحرك بعدين تصلي ركعة بعدين تجلس وتتحرك وتتكلم بعدين تصلي ركعة
28:59اه ولا الثلاثة المغرب لابد يكونوا متواصلات صح انت عارف انك تعال لابد من ان الصلاة التي لا تتبعظ لابد من الموالاة فيها كذلك الوضوء كثير من اعمال العبادات لابد فيها من الموالاة. لابد فيها من الترتيب والموالاة
29:26مثلا الحج لو جاء شخص وقف في عرفات قبل يوم الوقوف ويوم الوقوف جاء ورمى الان رتب ولا ما رتب ما رتب تأملوا معي انه لم يرتب طيب انسان ما
29:44قال انا اذهب الى الحج ذهب الى الحج ووقف في عرفات ثم اراد ان يتحلل ليش تحللت؟ ليش تلبس في الارض؟ قال بعدين اطوف طواف آآ الافاضة بعد شهرين ثلاث
30:02وبعدين اسعى سعي الحج وبعدين اذبح وبعدين لا الموالاة في كثير من اعمال الشرع لابد منها لانها ذات ابعاد بها ظهر الاسم الوضوء ما يصح الا بمجموعه الان لو ان انسان عمل كل اعمال الوضوء ولم يغسل رجليه
30:27هذا توضأ اذا الموالاة امر لا بد منه. ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه او قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء
30:47امره ان يعيد الوضوء امره ان يعيد الوضوء ولم يأمره ان يغسل قدميه مع مشقة الماء في زمانهم فدل على وجوب الموالاة. نعم قال رحمه الله وشروطه ثمانية انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه ليصح. الشروط الفرق بين الشروط والاركان
31:09من يعرف الفرق بين الشروط والاركان؟ ها الشيء فش شي جميل تعرف الشرط قبل الشيء والركن بعد في الشيء اذا الشروط تكون سابقة ولهذا لو قال لنا قائل قبل ما اتوضأ ما الذي تشترطونه علي؟ نقول نشترط عليك ثمانية اشياء
31:35اول هذه الاشياء الثمانية انقطاع ما يوجبه يعني ما يصير وانت على الجالس اكرمكم الله على البول تتوضأ ما يصير لازم تقطع موجب الوضوء ثم تبدأ بالوضوء انسان جالس يقضي حاجته ويتوظأ يقول ما يصح
31:59انسان وهو يتوضأ يخرج منه صوت او ريح لا يصح. اذا انقطاع ما يوجبه هذا معناه فان معنى انقطاع ما يجيبه ها يعني لابد ان ننتهي من السبب الموجب للوضوء الذي سبب الموجب لنقض الوضوء نقطعه
32:20نعم قال رحمه الله والنية في حديث انما الاعمال بالنيات. النية شرط من شروط صحة الوضوء لان الوضوء عبادة. واما وهذا قول الجمهور واما من قال من الحنفية ان الوضوء
32:38ليس بعبادة فهذا فيه نظر. لان الانسان لان الناس قبل الاسلام ما كانوا يعرفون الوضوء والى الان اغير المسلمين اغير المسلمين يعرفون الوضوء ما يعرفون الوضوء غاية ما عندهم ان احدهم اذا اه يعني اراد ان يحس ان في شيء عنده يغسل ايدينه ووجهه بس انتهى
33:06فالوظوء عبادة. ومما يدل على ان الوضوء عبادة انها خاصية من خواص المسلمين كما ذكرت لكم الحديث ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. نعم والاسلام والعقل والتمييز وهذه شروط في كل عبادة الا التمييز في الحج
33:31الاسلام لا شك انه شرط في كل عبادة. فلا يصح الوضوء من كافر بمعنى لو ان انسان كان كافرا جاء وتوضأ ثم اسلم ودخل وقت الصلاة لا يجوز له ان يصلي
33:47لماذا؟ لان وضوءه كان قبل اسلامه. واضح؟ لان وضوءه كان قبل اسلامه والعقل شرط من شروط صحة الوضوء فلو ان انسانا ما فقد عقله ينتقض وضوءه ولو اردنا ان نوظأ المجنون لم يصح وضوءه
34:11لان الوضوء لا بد فيه من العقل. والمقصود بالعقل هنا عقل الادراك والتمييز شرط من شروط صحة الوضوء والتمييز وهذه الامور الثلاثة الاسلام والعقل والتمييز شرط في كل عبادة الا التمييز في الحج فليس بشرط
34:35فلو حج بطفل رضيع صح الحج له واجره لوالده واجر الحج لوالديه كما جاء في الصحيح ان امرأة رفعت صبيا لها وقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم قال نعم ولك
34:57اجر ومعنى التمييز ما معنى التمييز؟ من يعرف ها شباب ما معنى التمييز؟ قولوا مم لا بدون اذن محد يتكلم ها التمييز معرفة العبادة التمييز ان يعرف الفرق بين الحلال والحرام تعرف هذي الجائزة
35:27التمييز ان يعرف الفرق بين العادة والعبادة هذه كلها تعاريف صحيحة اذا معنى التمييز انه يعرف ان هذا واحد وهذا عشرة دنانير محد يقص عليه ممتاز هذا تمييز التمييز انه يعرف يقول له ها الصدق حلال ولا حرام؟ الا حلال والكذب حرام هذا التمييز معناه التمييز
35:52طيب التمييز معناه ان يعرف العادة والعبادة. تقول له ان هذولا شو يسوون؟ قال هذول يصلون. طيب هذولا ايش يسوون؟ هذولا حركات رياضية الى يسوون رياضة اذا عرف الفرق بين العادة والعبادة فهذا معنى التمييز نعم
36:11هذه خمسة آآ شروط لا بد منها. نعم ايه؟ يصح نعم قال رحمه الله الماء الطهور المباح لما تقدم في المياه لا يصح بنحو منصوب من حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو
36:33قدم نعم الشرط السادس من شروط صحة الوضوء ان يكون الوضوء بالماء الطهور المباح. اما ان يكون الوضوء بالماء فهذا باجماع المسلمين فهذا باجماع المسلمين لا يصح الوضوء بالماء الا اذا كان طهورا. اما اذا كان الماء الطهور غير
36:59غير مباح كالمقصود فهذا فيه خلاف والمذهب عند الحنابلة ان وضوءه لا يصح نعم قال رحمه الله ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ليحصل الاسباغ المأمور ليحصل الاسباغ المأمور به. ازالة ما
37:20يمنع وصوله اي وصول الماء الى البشرة فيجب على المتوضئ ان يتيقن ان الماء وصل ولامس البشرة فلو ان انسانا كان على بشرته شيء من الصبغ او من النساء كان على ظفرها شيء من اصباغ الظفر
37:45فهنا لا يصح الوضوء بل لابد من ازالة هذا الشيء وهنا لابد من التفريق بينما يكون على البشرة والجسم من الاشياء التي ليس لها جرم وبين الاشياء التي لها جرم فمثلا
38:03الفازلين لو كان على الجسم فان اذا مسح يبقى له شيء اثر يظن الانسان ان له جرما وهو ليس له جرم. وانما هذا اثره الباقي فهذا لا يضر اما الاصباغ فان لها جرما ظاهرا
38:24فان لها جرما ظاهرا فينبغي للانسان مثل انسان على جسمه القار الزفت مثلا صمغ وله جرم ظاهر لابد من ازالة هذا الجرم ليوصل الماء الى جميع البشرة المراد غسلها والا ما صح الوضوء
38:47وفرق الفقهاء بين القليل والكثير اذا كان المانع شيئا قليلا كما جاء في الحديث اقل من لمعة قدر الدرهم. فهذا لا يظر قال لان النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم امر الرجل والحديث صحيح
39:11الحديث الذي رواه الامام احمد انه رأى رجلا وفي قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء امره ان يعيد الوضوء. قالوا اذا قدر الدرهم معتبر وما كان دون قدر الدرهم فليس بمعتبر. لانه يسير واليسير لا حكم له
39:31نعم والاستنجاء او الاستجمار وتقدم. نعم. يعني اذا كان الانسان قد بال او تغوط يجب عليه قبل ان يبدأ بالوضوء ان يستجمر او يستنجي. والا ما يصح وضوءه هذا الشرط اللي هو الثامن هذا شرط اذا حصل من الانسان نقض للوضوء بالبول والغاية. اما اذا حصل نقض
39:58بصوت او ريح فهذا الشرط غير مطلوب نعم قال رحمه الله فصل فالنية هنا قصد رفع الحدث او قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف او قصد ما تسن له كقراءة وذكر واذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد
40:24وتدريس علم واكل فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه. ولا يضر سبق لسانه بغير ما لواه لان محل النية القلب اما النية النية في عرف الشرع له معنيان المعنى الاول ان المراد بالنية الاخلاص لله جل وعلا
40:50وهذا لا بد منه في كل عبادة والا ما صحت العبادة عند الله عز وجل ولا يقبلها الله تبارك وتعالى وان وقعت العبادة على صورة امره تبارك وتعالى المعنى الثاني
41:11في المراد بالنية الفارقة بين التعبد وبين العادة انسان جاء يتوضأ قلنا له لماذا تتوضأ؟ تتبرد؟ قال لا لا اتوظأ خلاص هذي نيتك لماذا؟ لانه فرق بين عبادته وعادته. ما المراد بكون النية شرطا في صحة الوضوء؟ هل الاول ولا الثاني؟ الفقهاء لا يتكلمون عن الاول
41:42الفقهاء يتكلمون عن الثاني الاول يتكلم عليه علماء الاعتقاد وهو ان الانسان يجب عليه ان يخلص في العبادة لله تبارك وتعالى اذا المقصود بالنية هنا النية التي هي التمييز بين العادة والعبادة
42:03وهنا قال المصنف النية هنا قصد رفع الحدث او قصد ما تجب له الطهارة. اذا لماذا تتوضأ ايها المسلم قال انا على غير طهارة ما ما اريد ان ابقى على غير طهارة اذا ماذا قصد؟ رفع الحدث
42:21قلنا له لماذا تتوضأ؟ قال اريد ان اصلي اذا علمنا انه يتوضأ للصلاة اذا هذا قصد ما تجب له الطهارة لماذا تتوضأ؟ قال اريد ان اقرأ القرآن اذا علمنا انه قصد ما تجب له الطهارة. قلنا لماذا تتوضأ؟ قال يدلعك. اجلس. واذكر الله. علمنا انه قصد ما يستحب
42:46احب له الطهارة. واضح؟ وما ذكره المصنف هذه امثلة. كصلاة وطواف ومس مصحف الصلاة والطواف ومس المصحف هذا الطهارة لها واجبة. ها هذه الامور الثلاثة الصلاة والطواف ومس المصحف الطهارة لها واجباتها
43:15او قصد ما تسن له كقراءة وذكر واذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم واكل فهذه كلها امور مستحبة الوضوء يستحب لها فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه
43:36وهنا انبه ان التلفظ بالنية امر محدث لم يعرفه السابقون واستحسنه المتأخرون ولا عبرة باستحسان المتأخرين مع عدم مع عدم وروده عن السابقين النية التي يتلفظ بها الناس عند الوضوء. يقول نويت ان اتوضأ لله تعالى قاصدا رفع الحدث
44:09او نويت ان اتوضأ لله تعالى قاصدا اباحة الصلاة ونحو ذلك من العبارات فهذه من الامور المحدثات والعجيب والغريب ان بعض الفقهاء المتأخرين يقولون ان التلفظ بالنية لم يكن معروفا
44:30تنهى المتأخرون كيف يكون عباد؟ تكون عبادة ولم يعرفها المتقدمون وعرفها المتأخرون هذا امر عجيب وغريب ولذلك الصحيح من اقوال اهل العلم ان التلفظ بالنية بدعة التلفظ بالنية بدع لانها لم ترد عن الله ولا عن رسوله ولا عن الصحابة
44:56وقوله ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. نقول اصلا ان التلفظ بالنية يظر لماذا يضر؟ لانها بدعة وفعل البدعة معصية فلا ينبغي للانسان ان يتلفظ اصلا وقوله محل نية القلب هذا كلام مستقيم محل النية القلب فلماذا اذا نتلفظ بها
45:20نخبر من؟ الله عالم القلوب يعلم لماذا انت اتيت والله انت جاي لصلاة العصر الله يعلم خلاص انت نويت جاي العصر حينما تقوم تريد ان تصلي يعلم الله انك تريد ان تصلي اربع ركعات العصر اداء او قضاء هذا انت مستحضره في
45:42قلبك يكفي ولذلك التلفظ بالنية غير وارد في الشرع مطلقا اما قول بعض الناس الا في التلبية فانه ورد فهذا فيه نظر. لم يرد التلفظ بالنية مطلقا واما قوله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك
46:05او قوله عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم حجا وعمرة او قوله عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم حجة فهذا ليست فهذه ليست نية يا اخواني هذه ليست نية هذه قائمة مقام تكبيرة الاحرام للصلاة. اذا كبرت وواحد جنبك يبي يكلمك. تكلمه ولا خلاص انتهت
46:34اجب انت فاذا قلت لبيك اللهم حجا جاء واحد يبي يطيبك ما تقدر تتطيبه. قبلها بدقيقة كنت تقدر تتطيب واضح؟ اذا معنى لبيك اللهم التلفظ بالتلبية نسميه التلفظ بالتلبية وليس النية. التلفظ بالتلبية اظهار
46:55للدخول في النسك. كما سيأتي معنا ان شاء الله في العبادات نعم قال رحمه الله ولا شكه في النية اي لا يضر شكه في النية بعدما ميز بين العادة والعبادة. نعم
47:17او في فرض بعد فراغ كل عبادة. وهذه قاعدة ان الانسان اذا انتهى من اي عبادة ثم جاءه الشك فلا يلتفت الى الشك لا يلتفت الى الشك ابدا. انسان صلى
47:34اربع ركعات العصر بعدين راح البيت قالها شني صليت ثلاث هذا شك لا يلتفت اليها انسان صام نهار رمظان امشي بعد ما افطر ونام اليوم قعد قال ها شني امس ما نويت لا لا يلتفت الى هذه الشكوك التي تكون بعد العبادات
47:58ولذلك يقول العلماء اذا وقع الشك للانسان بشرط ان يكون غير موسوس. اذا وقع الشك للانسان في العبادة فانه يأتي كل اليقين. واذا صار الشك بعد العبادة لا يلتفت اليه. شلون؟ شخص في الطواف. هو الان في الطواف في الشوطة الخامسة
48:18شك وخامس ولا الرابع شيسوي؟ يقول الرابع يبني على ما استيقظ هو في السادس شك هو في السادس ولا في السابع شيسوي؟ يجعلها في السادس. طيب هو في السابع شك في السابع ولا في السادس شيسوي؟ السادس
48:36لكن انتهى خلص الطواف راح صلى الركعتين بعدين جاء الوسواس قال ها تراك خليت طوفة شو يسوي الان؟ لا يلتفت اليها لا يلتفت الى الوساوس بعد الانتهاء من العبادة اي قاعدة عظيمة وفيها غلق لباب ابليس على النفس. نعم
48:57قال رحمه الله ان شك فيها في الاثناء مستأنف نعم استأنف يعني استأنف النية والوضوء استأنف النية والوضوء فيصحح النية ويعيد الوضوء في نصف الوضوء ها في نصف الوضوء شك هل انا نويت الوضوء ولا نويت التبرد؟ وقع الشك ولا ما وقع
49:20يعني يوم شديد الحر جاء الرجل الساعة عشرة الضحى جاي عند الماي غسل وجهه غسل ايدينه بعدين وقع منه الشيخ تعال غسلت وجهي واديني عشان اتنظف ولا عشان اتوضأ؟ ماذا يفعل الان
49:35يستأنف ينوي ويستأنف نعم قال ليأتي بالعبادة بيقين ما لم يكن الشك فيصير كالوسواس ويطرحه. وهذه قاعدة مفيدة للموسوسين. الموسوس لا يجوز له ان يلتفت الى وسواسه ابدا نعم قال رحمه الله فصل
49:57اصلا في صفة الوضوء ان ينوي ثم يسمي بما تقدم ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد للذقن لما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وش الذقن يا شباب
50:17متأكد يا عبد الله خلاص كتقول الذقن الوجنين تملك جائزة هذا ذقن وهذا ذقن نعم الحنك كامل يسمى ذقنا والطرف يسمى ذقنا نعم قال رحمه الله لما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه دعا بانهاء فاقرأ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم ادخل يمينه
50:50يوم الاله تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه الى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه المواطن الى الكعبين ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا الحديث متفق عليه
51:10نعم قال رحمه الله لا يبدل غسل ظهره لشعر اللحية وكذا الشعر والعنفقة والحاجبين ونحوهما اذا كان النصف اذا كانت تصف فيغسلها وما تحتها العنفقة هذا الشعر الذي ينبت بين اسفل الشفا السفلى واللحية
51:32ولحية الرجل ما ينبت من الشعر على على يعني اللحيين اللحيين في اللغة العربية هو يعني في الوجه الاعلى والاسفل. الحنك الاعلى والحنك الاسفل نعم طلب الحاجبان داخل في الوجه
51:54فاذا لا بد من غسلهما نعم الا ان لا يصف البشر فيجزئه غسل ظاهره ثم يغسل يديه مع المرفقين حديث عثمان المتقدم. المقصود باليدين هنا اي من اطراف الاصابع كما ذكرت لكم. نعم
52:10ولا يضر وسخ تحت ظفر ونحوه. لانه يسير عابق فلو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم قال بالانصاف هو الصحيح اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله والحق به كل يسير
52:27منع اي ان كان من البدن كدم وعجين ولحما. ما هو الضابط في اليسير؟ من يذكر لا اقل من قدر اللمعة اقل من قدر الدرهم احسنت بس الجائزة لك جائزة
52:44عطى الشيخ زايد نعم المقصود باليسير ما كان قد اقل من قدر الدرهم اقل من قدر الدرهم والدرهم في زمانهم اه تقريبا يساوي تقريبا وليس يعني موازيا كمئة فلس كمئة فلس
53:05يجوز فلس وفأس نعم قال رحمه الله ثم يمسح الجميع ظاهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى قفا والبياض فوق الاذنين لقوله تعالى وامسحوا رؤوسكم. البياض الموجود فوق الاذنين يعني تروح الحلاق تلقى فيه بياض هني
53:28احيانا بعض الناس يشيل الشعر من هذا البياض فوق الاذنين هو من الرأس ومن الرأس ينبغي ان تمسحه نعم والباء للانصات فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم. ولان الذين اذا صار للصاق فالمعنى وامسحوا
53:46لاصقي ايديكم على رؤوسكم مو مجرد مسح تشذي هوائي او مسخ خفيف على الشعر لا امسح على الشعر بحيث تلصق اليد حتى تحس ان يديك ملامس لرأسك لفروة رأسك لجلد رأسك نعم
54:09قال ولان الذين وصفوا وضوء وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا انه مسح برأسه كله ولا يجب مسح ما استغسل من شعره. قلب الكاف والشرح وظاهر قول احمد ان المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها. لان
54:27عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها المرأة اذا كان على رأسها خمار وقد ربطت الخمار فانها اذا مسحت بناصيتها وشيء من شعر الناصية ثم اكملت المسح على الخمار فان
54:47صحيح حالها كحال الرجل المعمم. اذا لبس انسان عمامة وكانت هذه العمامة مكورة محنكة فصعب او شق عليه فكها فمسح على بعض شعر الناصية ثم اكمل على العمامة فهذا وضوء صحيح. نعم
55:12قال رحمه الله يدخل اما ما استرسل من شعر الرأس سواء كان للرجل او للمرأة اذا ما استرسل من شعر الرأس بحيث انه جاوز القفا فان هذا لا يجب غسله ولا تخليله
55:30لا يجب غسله ولا تخليله اما ما استرسل من شعر اللحية فالواجب تخليله ما استرسل من شعر اللحية فالواجب تخذيله لما الفرق لان شعر الرأس المسترسل في الغالب يكون مخفيا
55:51وشعر اللحية المسترسل في الغالب يكون ظاهرا ويحتاج الى تخليل قال رحمه الله يدخل سبابتين صراخي اذنيه ويمسح بابهامين ظاهرهما السبابتين يعني في اللغة السبابة هذه لماذا سموها سبابة؟ من يعرف
56:16لا انا ابي واحد ما اخذ جائزة ولا ما في جوايز تصدق؟ وين الجوائز الاشارة والشتم احيانا احسنت لان العرب كان احدهم اذا اراد ان ينتقص من انسان يقول ها انت وانت هالشكل انت وانت
56:31مسكين هو يشيل بواحد له وثلاثة راجع له هو. ما يدري لان هذه قاعدة انت ما تشتم الانسان الا ويرجع لك اضعاف ترى. انت تقول انت كذا ويقول انت وابوك وجدك شوف ترجع لك ثلاثة
56:46ولذلك الافضل انك تبتعد ولذلك كثير من الفقهاء والعلماء يقول لا نسميها سبابة نسميها المسبحة ها؟ لماذا المسبحة؟ لان بها نشير الى الله عز وجل كما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم اللهم على المنابر وفي المجالس وغير ذلك يشير باصبعي السبابة
57:10نعم قال رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنه صححه الترمذي وللنسائي باطنهما باطنهما بالسباحتين وغيرهما بافهامين. اذا الباطن
57:32يدخل الاصبعين هكذا في شماخ اذنيه ثم يمسحهما في التجويف كاملا هكذا بحيث يمرر الاصبعين في التجويفتين من اليمنى او اليسرى في التجويف على حركة تجويفه كاملة. اما الابهام يجعلهما في ظاهر الاذنين هكذا ها انتوا شفتوا باقي انتم
57:56هكذا ها نعم قال رحمه الله ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العومان النافعة في اسفل الشاطئ لحديث عثمان نعم انتهى وقد بينا ان الصواب ان المقصود بالعظمان بالكعبين العظمان الناتئان في اسفل الساق. نعم
58:20قال رحمه الله خاصة في سنن الوضوء وسننه ثمانية عشر استقبال القبلة. قال في الفروع وهو متجه في كل طاعة الا نعم يعني دخلت المواضع انت اذا احببت ان تحافظ على السنة فتنظر في المواظيع اي المكان يكون فيه الانسان
58:42تقبل القبلة تتوضأ وايضا اه وان لم يذكره الفقهاء لكن في في نظري انها سنة وهو ان الانسان يستقبل القبلة ويتوضأ جالسا لا قائما لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يتوضؤون جالسين. وذلك امكن وادعى لحسن الوضوء
59:08ولذلك نجد اكثر المواضيع الحمد لله عندنا في الكويت فيه مقاعد للجلوس والتمكين لانه ادعى لحسن الوضوء وابعد من آآ الوقوع اما الوضوء قائما فكره جمع من العلماء لانه آآ مدعاة للوقوع
59:28والسقوط نعم الان ايش نسوي الان؟ كله مواضيعنا واقفة ها وطبعا لان المواضيع اليوم اصبحت في حمامات فالجلوس فيها صعب وربما في القيام احتراز من تجاه سعد فلذلك يفرق بين الوضوء داخل الحمام والوضوء خارج الحمام. نعم
59:54والسواك لما تقدم وغسل الكفين ثلاثا من حديث عثمان. طيب السواك متى يكون؟ قبل البدء بالوضوء ولا بعد الوضوء؟ انت اخذت جائزة لا اللي وراك قبل الوضوء صحيح خذ لك جائزة من الشيخ فلان بعد الدرس
1:00:13نعم نعم قال رحمه الله وهو غسل الكفين ثلاثا لحديث عثمان رضي الله عنه والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق حديث عثمان المتقدم والمبالغة فيهما لغير الصائم لقول لقوله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ
1:00:36الاستنشاق الا ان تكون صائما. رواه خمسة وصححه الترمذي. والمبالغة في الاستنشاق والمضمضة فيهما منافع للانسان فان اكثر الامراض سببهما آآ ان هذين ان هذين البابين لم ينظفا ومتى ما
1:00:57حافظ الانسان على نظافة هذين البابين العظيمين الذين منهما يدخل كل بلاء الى الجسم فانه يحافظ على نفسه وقد كان عليه الصلاة والسلام عظيم العناية بالسواك وعظيم العناية بالمضمضة والاستنشاق. نعم
1:01:18قال رحمه الله المبالغة في سائر الاعضاء مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم اسجد الوضوء. قال ابن عمر رضي الله عنهما الاسباق الاسباغ جاء في في الحديث اسبغ الوضوء معنى الاسباغ قال العلماء آآ له
1:01:38اتت مدلولات المدلول الاول ما قاله ابن عمر ان المقصود بالاسباغ الانقاء يعني انك تنقي قسمة من الاوساخ اذا كان شيء موجود هذا واحد والمعنى الثاني ان الاسباغ يعني اتيان بالوضوء ثلاثا
1:02:01الاتيان بالوضوء ثلاثا المعنى الثالث ان الاسباغ يعني المبالغة المبالغة بالدل كالمبالغة الاتيان بشيء زائد عن المحل كما كان يفعله ابو هريرة رضي الله عنه فهذه ثلاثة معاني للاسباق كلها صحيحة ينبغي المحافظة عليها. نعم
1:02:29قال رحمه الله والزيادة في ماء الوجه ان فيه غضونا وشعورا ولقول علي ابن عباس رضي الله عنهم الا اتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى فداك ابي وامي. قال فوضع اناء فغسل يديه ثم مضمضة
1:02:49ثم اخذ بيديه فصك بهما وجهه والقم اماميه ما اقبل من اذنيه ثم قال ثم عاد في مثل ذلك ثم اخذ كفا من ماء بيده اليمنى فافرغها على ناصيته ثم ارسلها تسيل على وجهه وذكر بقية الوضوء رواه احمد
1:03:09وابو داود. هذا الحديث حديث آآ علي رضي الله تعالى عنه فيه فوائد عظيمة منها ان المظمظة والاستنشاق بعدهما استنثاق ومعنى الاستنشاق سحب الماء ومعنى الاستنكار اخراج الماء وهنا يخطئ كثير من من العوام بل وبعض طلبة العلم
1:03:33حيث انهم يستنشقون ويستنثرون باليمين هذا غلط الاستنشاق يكون باليمين تأخذ الماء وتسحب بالفم والانف مرة واحدة يعني بمرة واحدة تضعهما في الفم والانف هذا هو الوارد اما اخذ ماء للفم ثم اخذ ماء للانف هذا لم يرد لكن لو فعله الانسان
1:03:55لا يقال انها انها لكن يقال خلاف السنة ولا يقال بدعة فاذا اخذ الماء ووضع بيمينه في فمه وانفه يستنثر بيساره هكذا يخرج الماء بيساره ما هو باليمين يمين ينزه عن الاستنكار ايضا في الحديث من الفوائد انه قال ثم اخذ بيديه فصك بهما وجهه
1:04:19بيدي هكذا فصك بهما وجهه يعني اخذ الماء وضربه مع الوجه ثم بدأ ايش؟ والقم ابهاميه ما اقبل من اذنيه اقبل بابهاميهما والقم ابهاميه ما اقبل اذنيه القم القاما يعني هكذا
1:04:38ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا. ثم اخذ كفا من ماء بيده اليمنى. هذا اخر شيء. فافرغها. اخذ ففرغ على ناصيتي هكذا ثم ارسلها تسيل على وجهه وذكر بقية الوضوء. نعم
1:04:55قال رحمه الله تأمين اللحية الكثيفة. في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان اذا توضأ اخذ من ماء فادخله تحت حنفه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل رواه ابو داوود لا شك
1:05:15ان هذا الحديث صحيح كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل رواه ابو داود واختلف العلماء في وقت التخليل
1:05:30فمنهم من قال تخليل اللحية يكون عند غسل الوجه وهذا هو الارجح. ونقل عن بعضهم انه يرى ان التخليل اللحية يكون في اخر الوضوء وفيه نظر نعم قال رحم الله تخليل الاصابع في حديث لقيط متقدم
1:05:51واخذ ماء جديد للاذنين كالعضو المنفرد انما هما من الرأس على وجه التبع نعم وتقديم اخذ ماء جديد للاذنين لم يثبت لم يثبت ولكن لو اخذ الانسان ماء جديدا لحاجة التنظف هذا امر جائز. نعم
1:06:15مم معلومة والسالسة وادي الثلاثة لا رابعة ولا اثنين لن يأخذ معنا للتخليل مستقل ما له علاقة بالوجه وتقديم اليمنى على اليسرى لانه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتلعنه وطهوره وفي شأنه كله
1:06:38عليه هذا شيء مهم تقديم اليمنى على اليسرى هل هو شرط او ركن او واجب او سنة اللي يجاوب لازم يرفع ايده ها احسنت تقديم اليمين على اليسار في الوضوء سنة
1:06:57ولذلك لو ان انسان غسل رجله اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه اعطاه جائزة الان نعم قال رحمه الله مجاوزة محل الفرد لان ابا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده على حتى اشرع في العظم ورجله حتى اشرع
1:07:17الساق ثم قال افلا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغضب يوم القيامة من اسباغ الوضوء. فمن استطاع منكم فليقل غرته وتأجيله. متفق عليه. اه مجاوزة محل
1:07:37بحيث يحصل معه اليقين باداء الفرض واما مجاوزته شديدا كما كان يفعله ابو هريرة رضي الله عنه فهذا من مفرداته رضي الله عنه وقد اه اه يعني خالفه صحابة اخرون
1:07:54واما قوله صلى الله عليه انتم الغر المحجلون يوم القيامة. قلنا الغر بياض في الجبين والتحجيل بياض في الاطراف. يعني اليدين والرجلين طبعا البياض مو بياض يعني اه مشوه المقصود به بياض معه نور يتلألأ
1:08:13قال صلى الله عليه وسلم من اسباغ الوضوء. اذا سبب الغرة والتحجيل اسباغ ايش الوضوء هل المقصود الان تأملوا الحديث ان امتي اانتم الغر المحجلون يوم القيامة من اسباغ الوضوء
1:08:31هل الان الغرة والتحجير في موضع الوضوء ولا خارج موضع الوضوء لا في الغرة والتعجيل في موضع الوضوء لان الغرة بياض في الجبين والجبين موضع الوضوء ولا خارج عن موضع الوضوء؟ طيب والتحجيل بياض في الاطراف الاطراف اللي هو اليد من هنا الى
1:08:53هنا والرجل من آآ اطراف الاصابع الى الكعبة اذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم من آآ في الحديث قال انتم الغر المحجلون فقوله صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون؟ هذا فيه اشارة الى ان اسباغ الوضوء فيهما وهو الانقاء كما قاله ابن عباس ابن عمر او المقصود
1:09:18بهما المبالغة في غسلهما ثم قوله فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله قال العلماء ان هذا مدرج من قول ابي هريرة هذا مدرج من قول ابي هريرة ومن قال انه ليس بمدرج بل هو حديث ثابت. فكيف نفسره؟ نقول تفسيره فمن استطاع منكم فليطل غرته
1:09:46باسباغ الوضوع في هذه المواضع. وليس بالزيادة فيهما واضح معنى فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله اي باسباغ الوضوء وانقاء هذه المحلات والمبالغة في الوضوء حتى تكون الغرة والتهجير اعظم فاعظم
1:10:13قال رحمه الله الغسلة الثانية والثالثة لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأ لم لم يقبل الله له صلاته ثم توضأ مرتين
1:10:27مرتين ثم قال هذا عقوبا توضأ واعطاه الله كفلين من الاجر. ثم توضأ ثلاثا ثلاثة. وقال هذا وضوئي ووضوء اخرجه ابن ماجة. على كل حال الوضوء مرة مجزئ. والوضوء مرتين
1:10:45مجزئة والوضوء ثلاثا هذا هو الاكمل وهو من الاسباغ. نعم واما الحديث فيه كلام نعم الحديث ايش على كل حديث لا يثبت نعم روي بعدة الفاظ ما لان الصواب ان الوضوء من خصائص هذه الامة
1:11:17نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله واستصحابوا من من اخبار الصحابة اما يعني توضأ مرة توضأ مرتين
1:11:36اما مسح الرأس فالصحيح انه لم يرد الا مرة في جميع اه صفات الوضوء. نعم واستصحاب ذكر النية الى اخر وضوء لتكون افعاله مقرونة بالنية نعم والاتيان بها عند غسل الكفين لانه اول اول مصونات الطهارة
1:11:58والنطق بها سرة اذا قال تبعا للمنقح وغيره وقد ورده علي الحجاوي بانه لم يرد فيه حديث فكيف يدعي سنيته وهو بل هو بدعة؟ وكذا قال الشيخ فقيه الدين في الفتاوى المصرية التلفظ بالنية بدعة
1:12:16وهو قول جماهير المحققين من اهل العلم من بل لا يعلم فيه خلاف عن المتقدمين. نعم قال رحمه الله قوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه
1:12:36في حديث عمر مرفوعا منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. رواه احمد ومسلم
1:12:56داوود ولاحمد وابي داوود في رواية من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع نظره الى السماء فقال وساق الحديث قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد الفراغ من الوضوء هذا حديث ثابت
1:13:16وجاء عند النسائي اه في عمل اليوم والليلة حديث عائشة اه قول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فيظرب على وظوءه بخاتم لا يفتح له الا يوم
1:13:32يوم القيامة ان يكون ذلك اجره له يوم القيامة ولا يبطل باذن الله سبحانه وتعالى واما رفع النظر فهذه الرواية بعض العلماء يضعفها قوله قال رحمه الله يتولى وضوءه بنفسه من غير معاوية فيه نقطة تذكرت الان
1:13:52وهي مهمة جدا لان بعض الناس يدعو بادعية اثناء الوضوء. اذا غسل وجهه يقول اللهم بيظ وجهي واذا غسل ايده اليمين يقول اللهم اعطي كتابي بيمين. واذا غسل اليسار يقول اللهم لا تعطي كتابي بشمالي. واذا اه مسح رأسه
1:14:10اللهم اظلني واذا غسل رجليه يقول اللهم ثبت قدمي هذا لم يثبت ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة نعم وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. فقد روي عن احمد انه قال ما احب ان يعينني على وضوء احد. لان عمر قال ذلك
1:14:31لا بأس بها لحديث المغيرة انه افرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه رواه مسلم. وقوله عائشة كنا ان نعد له طهوره وسواكه على كل حال لابد من التفريق بين المعاونة
1:14:50في الوضوء وبين توظئة الانسان مما لا شك فيه ان الانسان اذا كان قادرا يعني مثلا شخص عنده عبيد ما يجي يقول لعبده تعال وظأني هو قادر لا يصح الوضوء
1:15:07لان الوضوء عبادة والعبادة لا بد ان يقوم بها المكلف بنفسه لكن اذا كان مريضا فوظأه عبده امته او وظعه ابنه او وظعه زوجته او وظعها زوجته او امه او اخته الامر واسع
1:15:28ما في اشكال لكن عند الحاجة هذا من حيث ان توظي انت انسان اخر فهذا لا يصح الا عند الظعف والعجز اما الاعانة على الوضوء فلا يكره وقول ان ان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون فهذه سنة لا شك
1:15:52لكن لو عاونه اخر بجلب ماء او عاونه اخر بصب ماء فهذا لا يضر ابدا ولا يقال انه خلاف السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب عليه وهو يتوضأ
1:16:06الان الوضوء من كان يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم والنصاب الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بما ما دوره؟ يعين على ايصال الماء اليه فقط فهذا لا يظر نعم
1:16:20قال رحمه الله باب المسح على الخفين قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين اختلافه وقال احمد ليس في قلبي من مسح الخفرين شيء فيه اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هو افضل من الغسل لانه
1:16:39صلى الله عليه وسلم واصحابه انما طلبوا الافضل. لا شك ان الخفين المقصود بهما آآ يعني الحذاء الذي يصنع من الجلد فيلبسه الانسان مثل الجورب. هذا يسمى الخف والخفاف نوع من انواع الاحذية لكنها خفيفة
1:17:00وتشبه الجوارب واما الجوارق او الجرموط فهذا يكون مثل ما يلبسه اللي يشتغلون في المسالخ ويدخل في حكم الخفين الجوانب او اللي نسميه احنا دلاغات هذا يدخل في وهكذا اللفايف التي تلف على الاقدام
1:17:27فهذه ايضا داخلة في اه حكم الخفين قول ابن المبارك ليس في المسح على الخفين اختلاف هذا فيه رد على من ينكر المسح على الخفين من اهل البدع كالخوارج والروافض وغيرهم. وقال احمد ليس في قلبي من المسح
1:17:48الخفين شيء لماذا؟ قال فيه اربعون حديث فلماذا ينكره الانسان وايهما افضل انسان لابس خف انسان لابس خف ايهما افضل ينزع الخف ويغسل ولا يمسح؟ قال الامام احمد هو افضل من الغسل
1:18:08يعني ما تشيل الخف وتغسل ليش؟ لان الصحابة ما فعلوا هذا ولو كان خيرا ها لطلبوا الافظل ولا لا؟ نعم قال رحمه الله عن جرير رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال ابراهيم كان يعجبه
1:18:28هذا الحديث لان الاسلام جرير بعد نزول المائدة متفق عليه. يعني هذا فيه اشارة الى ان المسح على الخفين لم ينسخ. لان جرير ابن عبد الله رضي الله عنه وكان سيدا من سادات قومه اسلم متأخرا بعد نزول المائدة
1:18:45ومع ذلك يحكي انه رأى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم توظأ ومسح على خفيه اذا فعل الرسول في المسح حصل بعد نزول فهذا دليل على ان الحكم غير منسوخ حكم المسح
1:19:01واما اية المائدة فاغسلوا وجوهكم فنقول انها دالة على المسح لقراءة الجار كما ذكرت لكم نعم قال رحمه الله يجوز بشروط سبعة ثلثهما لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. وهذا وهذا القول قول جمهور
1:19:22الفقهاء ان من شروط صحة المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء فلو ان الانسان توظأ وغسل رجله اليمنى ولبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف. هل لبس
1:19:45اليمنى بعد تمام الطهارة ولا قبل تمام الطهارة اذا لا يصح المسح عليه هذا هذه صورة المسألة. نعم قال رحمه الله لما روى المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لامزع خفيت وقال دعهما فاني ادخلهما طاهرتين
1:20:07فمسح عليهما متفق عليه. نعم. ادخلتهما طائرتين هذا هو الشاهد. ادخلتهما طائرتان. اي ادخلتهما وانا على طهارة كاملة نعم ولو ستروهما لمحل الفرض ولو بربطهما فان ظهر منه شيء لم يجز المسح لان حكم ما استتر المس وحكم ما ظهر المسك
1:20:29سبيلا الى الجمع فغلب الغسل وقاله في الكافي القول بانه لابد ان يكون سترهما لمحل الفرض يعني من حيث الغالب وهو المذهب وانه لابد ان يكون الخف ساترا لمحل الفقر
1:20:49فما يسمى اليوم بالشوارب اللي تكون تحت الكعب هذي ما يصح المسح عليها لماذا؟ لان الكعبان ظاهران لان الكعبين ظاهران وما دام الكعبان ظاهران فلا يصح المسح لان من شرط صحة المسح كون الممسوح عليه ساترا لمحل الفرظ
1:21:17اذا سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما لكن لو كان مخروقا ينظر الى الخلق ان كان الخرق دون لمعة دون قدر الدرهم فلا بأس. ان كان اكثر من ذلك فالمذهب لا يبيح
1:21:37وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يبيح ويقول وهل كانوا يملكون الا الخراف او المخلوق؟ نعم قال رحمه الله وان كان المشي بهما عرفا لانه الذي تدعو الحاجة اليه. هكذا اشترط الفقهاء في المسح على الخفين هذا الشرط
1:21:55ولا ادري ما سبب هذا الشر ولذلك اهل الحديث لم يشترطوا هذا الشرع وانما اشترطوا كونه ساترا لمحل الفرض لانهم نظروا ان العلة في المسح ما هي قالوا العلة في المسخ
1:22:14ها المشقة ولذلك مشقة النزع والحرج والله يقول في ايات الطهارة وما جعل عليكم في الدين من من حرج واما جمهور الفقهاء فانهم يقولون ان السبب المبيح للمسح كونهما مما يمشى عليهما
1:22:40هذا فيه نبر لو كان الامر كذلك لجز المسح على النعال التي نمشي عليها لماذا لا نمشي عليها فهذا الضابط فيه نظر نعم قال رحمه الله ثبوتهما بنفسهما فان لم يثبت الا بنعلين فلتغربين ونحو ما مسح عليهما وعلى شجور النعلين
1:23:03بما روى المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين من نعليه رواه ابو داوود الترمذي. هنا والنعلين ليس للجمع. الواو ليس للجمع وانما ذكر المعطوف على المعطوف عليه من حيث الحكم
1:23:19المغيرة يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجرابين ومسح على النعلين هذا معنى الكلام وليس معنى الكلام انه مسح على الجرابين والنعلين معا فثبوتهما بنفسهما في نظر. فلو ان انسانا لبس خفا ثم ربطه جاز. اذا هذا ليس هذا الشرط فيه نظر
1:23:42ولو ان انسانا لبس جوربا وربطه من الاعلى جاز فثبوتهما بنفسهما ان كان المقصود ثبوتهما بنفسهما من حيث لا يحتاج الى ربط فهذا فيه نظر لانهم ذكر قبل قليل وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما
1:24:06ولكن ليس هذا مراده مرادهم وثبوتهما بنفسهما اي ثبوتهما بنفسهما في المشي يعني وانت تمشي تقدر تمشي عليها بنفسهما وهذا ايضا فيه نظر نعم قال رحمه الله اباحتهما فلا يجوز المسح على المقصود ونحوه ولا الحرير لرجل لان لبسه معصية فلا تستباح به
1:24:30وهذا مر معنا ان ذلك من مفردات مذهب الامام احمد فجمهور الفقهاء يجوزون المسح على المغصوب ويصححون وضوءهم ومذهب الامام احمد ان وضوءه غير صحيح لانه عمل عملا ليس عليه امر النبي الكريم
1:24:50صلى الله عليه وسلم نعم ولو طهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة. طارت عينهما على الشرط السادس وعدم وصفهم البشرة هذا هو الشرط السابع وهذه هي الشروط السبعة في المسح على الخفين
1:25:07نعم فان وصفهما لم لم يجز المشي لم يجلس المسح عليه لانه غير ساتر لمحل الفقر اشبه النعل. طهارة عينهما فلو كان الخف من جند الخنزير مثلا او من جلد الكلب
1:25:26فهذا لا يجوز المسح عليهما وايضا لو كان انسان لابسا خفا وهذا الخف آآ وطئ بهما على نجاسته كالبول لا يجوز ان يمسح عليهما هذا المقصود بطهارة عينهما وعدم وصفهم البشرة
1:25:47بمعنى انه لا يكون الا صفيقا لابد ان يكون صفيقا متينا لو كان خفيفا لم يجز ذلك لان العلة عندهم في جواز المسح كونه مما يمكن المشي عليه لانهم قاسوه على على نفس القدم
1:26:10والذين قالوا ان العلة في جواز المسح المشقة مشقة النزع لن يشترطوا هذا الشهر والصواب انه لا يشترط فلو ان انسانا لبس خفا رقيقا جاز ان يمسح ولو ان انسانا لبس جوربا خفيفا جهز المسح لان العلة هي هي
1:26:30نعم قال رحمه الله فيمسح المقيم والعاصي بسفره ان سفر المسيح لا تستباح به الرخص من الحدث بعد لبس يوم وليلة. والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. لا نعلم فيه خلاف لا نعلم فيه خلافا في المذهب. قاله في الشرح لحديث علي رواه مسلم. وعن عوف بن مالك. ما مرة ثانية فيمسح ايش للمقيم؟ فيمسح المقيم
1:26:59بسفر لان سفر المعصية لا تستباح به الرخص من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بدارهن لا نعم فيه خلافة المذهب قال وفي الشرح لحديث علي راوي مسلم
1:27:16وان عوف ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة ايام ولدهن للمسافر. ويوما وليلة للمقيم. قال احمد وقال هذا اجود حديث في المسح الخفين
1:27:32لانه في غزوة الدروب اخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك ان هذا الحديث الاخير نص وهو نحن متيقنون انه في اخر غزوة واما الاحاديث الاخرى التي فيها امسح ما شئت
1:27:50او امسح ما بدا لك فهذه متقدمة وهذا الحديث يكون ناسخا لما تقدم. حديث التوقيت توقيت في المسح المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليهم ويبتدأ وقت المسح من اول مسح. المقيم
1:28:09والمسافر سفرا سفر معصية يمسح يوما وليلة طيب المقيم واظح فيه النص طيب المسافر سفر المعصية قالوا لان المعصية لا يكون سببا للترخص لا يكون سببا للترخص اليس كان من الاولى ان يقولوا لا يجوز مسحه
1:28:35لان المسح رخصة ولا لا؟ اذا كان المسح رخصة فمعنى هذا انه اذا سافر سفر معصية لا يجوز ان يمسح ايضا ولذلك جمهور العلماء يقولون اذا جاز المسح فوقته وقت المسافر. ان لم يجز المسح
1:28:54فلا داعي لان نجعل له وقتا واما المذهب فهو التفريق بين المسافر سفر معصية فيجعلونه كالمقيم. وبين المسافر سفر الطاعة. نعم قال رحمه الله فلو مسح في السفر ثم اقرأ او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسجد لم يزد على مسك مقيم لانه اليقين
1:29:20وما زاد ان يتحقق شقه ويجب مسح اكثر اعلى الكفر. فيضع يده على مقدمه ثم يمسح الى ساقه. لحديث المغيرة حديث المغيرة بن شعبة رواه خلاف. والمسح يكون باليدين معا. لكن لو بدأ باليمين ثم باليسار جاز
1:29:42ولا يؤجر مسح مسح اسفله وعقبه ولا يسد. لقول علي رضي الله عنه لو كانت فيه نظراء لكان اسفل الوقوف اولى بشرح اعلى قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهره رواه ابو داوود. طبعا لا يجزئ لان الوضوء عبادة والعبادة لا بد ان تؤدى على الوجه الذي ورد
1:30:04ولكن لو ان انسان رأى عقب الخف شيئا فمسح لازالة ما رأى لا تعبدا هذا امر مباح اما اذا تعبد بذلك فهذا على خلاف ما ثبت اخيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:30:22لماذا قلت اخيرا لانه قد ترد بعد تجد بعض الروايات انه كان يمسح على الخف كله كما جاء عن بعض الصحابة نعم ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء؟ في حديث صفوان ابن عساف قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا
1:30:44نظرا ان لا ننزع كتابنا ثلاثة ايام بل ولياليهن الا من جاء. رواه احمد والمسائي والترمذي وصححه. يعني متى ما وجب على الانسان الغسل فان اه وضوءه يبطل لانه كان على الممسوح والممسوح ووجود الممسوح يبطله
1:31:04وزيادة العلم وبطولات الوضوء يبطله موجبات الغسل وهذا حاله حال الوضوء فالوضوء يبطل موجبات الغسل فكذلك الممسوح. نعم قال رحمه الله وارى بعض محل الفقر بطل الوضوء ونزع احد الخفين كندعيهما لقول اكثر اهل العلم قالوا
1:31:27هذا اه قول الائمة الاربعة ان اه نزع الخفين من مبطلات الوضوء وقال بعض العلماء ومن هؤلاء من اخرهم شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كان يرى ان نزع الخفين
1:31:51ليس مبطلا للوضوء ويقول حاله كحال من مسح على رأسه ثم حلق شعر رأسه والجمهور الفقهاء رحمهم الله من المتقدمين والمتأخرين يفرقون بين الرأس وبين المسح على الرجل لان ان المسح اصل
1:32:13وليس بدل والمسح على الخف بدل وليس اصلا والمسح على الخف بدل وليس اصلا لان اصله ان يغسل فلما لبسناه شيئا مسحنا. فصار هذا بدلا عن الاول ولهذا اذا اذا انسان مسح على الجورا
1:32:40قبل ما يدخل المسجد قال ها الجوارب فيها رائحة كريهة. نزع الجورا على مذهب البعض من الفقهاء يجوز له ان يصلي الان وعلى مذهب جمهور الفقهاء ومنهم الائمة الاربعة لا يصح ان يتوضأ
1:32:56لا يصح ان يصلي طيب جاء رجل وصلى فسألناهم سؤالا هل سألت هل انت الان حينما صليت صليت بشيء ممسوح او صليت بشيء مغسول في قدميك فان قال ممسوح لا نرى الممسوح
1:33:21وهو لم يصلي بشيء مغسول فاذا هو صلى لا صلى بوضوء ناقص لا الممسوح موجود ولا ما حقه الغسل مغسول واضح هذا طيب نأتي الان الى اشكال اخر لو ان انسانا مسح على الخف ولم ينتقض وضوءه. ثم اراد ان يدخل المسجد ويخلع الجورب او الخف
1:33:46فخلع الجوربين وغسل الرجلين ودخل نقول لا يصح لماذا لا يصح؟ لان الموالاة في الوضوء شرط صح؟ ولا نسينا اذا لا يصح هذا الوضوء فالصحيح والله اعلم انه متى ما خلع الانسان الممسوح بطل وضوءه حاله كحال
1:34:10من انتقض وضوءه لا فرق وهذا مثل التيمو. التيمم بدلا عن الوضوء صح اذا رأى الانسان الماء هو متيمم ما ما نقظه تيممه بس رأى الماء ما الذي يحصل الان
1:34:30خلاص بطل تيممه يجب ان يتوضأ ولا لا يجب ان يتوضأ فكذلك الذي مسح انما كان ذلك بدلا فمتى ما فقد البدن وجب المصير للمبدع وجب المصير الى الغسل. نعم
1:34:47قال رحمه الله او انقضت المدة بطل الوضوء لمفهوم احاديث التوقيت. وهذا ايضا لا خلاف فيه بين الائمة الاربعة. نعم قال رحمه الله فصل في الجبيرة وصاحب الجبيرة ان وضع على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة وهو الجرح او الكسر
1:35:07وما حوله مما يحتاج الى شده وسند صحيح ومسألة عليها بالماء واجزأ بحديث صاحب الشجة انما كان يكفي ان يتيمم ويعصر او يعصر على جرحه فرقة او يفتح عليها ويغسل سائر جسده رواه ابو داوود. المقصود بالجبيرة الجبيرة فعيلة بمعنى المفعولة
1:35:30المجبورة اليد المجبورة والقدم المجبورة فهذه ماذا يفعل بها الانسان وهو الذي يكون يضع عليه الجاب يضع عليه خشبة ثم خرقة يلفها حتى ينجبر العظم فيسمى هذا الفعل جبيرة فهذه صفة موجودة لمن كسر
1:35:56كيف يغسل الانسان يده المجبورة؟ كيف يغسل الانسان رجله المجبورة المصنف يقول وصاحب الجبيرة ان وضعوا مال الطهارة ولم تتجاوز محل الحاجة هنا ما في اشكال انه يغسل ما ليس عليه جبيرا ويمسح ما عليه الجبيرة ما عنده اشكال في المذهب
1:36:18يعني انسان يده اليسرى انكسر انكسرت يده اليسرى ماذا يفعل يغسل وجهه ويغسل يده اليمنى اذا جاء عند يده اليسرى يأخذ الماء ويمسح على الجبيرة كاملة طيب بعدين يمسح راسه عادي
1:36:35هذا بشرطين مذكورين ان يكون قد لبس الجبير على طهارة وان تكون الجبيرة غير متجاوز محل الكسر غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزاء. لحديث صاحب الشجة قال صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيه ان
1:36:57يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه خرقة نعم قال رحمه الله الا وجب مع الغسل ان يتيمم لها اذا كان يتضرع يتضرر بنزعها ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيفصل الصحيح. هذا هو المذهب
1:37:15انه اذا اه وضعت الجبيرة بغير وضوء فانه يجب عليه ان يغسل الصحيح ويتيمم يعني يجمع بين الوضوء وبين التيمم وهكذا لو ان الجبير تجاوزت المحل وجب ان يغسل الصحيح ويتيمم. قال والا وجب مع الغسل ان
1:37:40مع الغسل الفتح مو مع الغسل مع الغسل ان يتيمم لها والا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل الصحيح وقوله اذا كان يتضرر بنزعها فكأنهم يقولون اذا وضع الجبيرة على غير الطهارة يجب ان ننزع الجبيرة
1:38:03نقول له روح توظا بعدين تعال نحط الجبيرة من جديد هذا فيه مشقة ولكن هذا هو المذهب كما ذكرت لكم وجمهور العلماء على خلاف هذا. فانهم يقولون ان الشافعية والمالكية وغيرهم من الحنفية يقولون ان
1:38:22جبيرة سواء كان لبس على وظع على طهارة او لا جاوز المحل او لا فانه يمسح عليه للحاجة ولا يجمع بين الوضوء وبين التيمم لان التيمم بدن ولا يصير الى البدل مع المبدل منه
1:38:41انسان امكنه ان يغسل بعض اعضاءه ولم يمكنه الباقي فلماذا تأمره بان يسير الى البدن هذا اشبه ما يكون برجل فقد احد اعضاء الوضوء. الان يتوضأ لما للاعضاء الموجودة ولا يتيمم
1:39:02يتوضأ الاعضاء الموجودة. طيب ويده التي قطعت خلاص هو معفو عنه ولما كانت الجبيرة موجودة امرناه بالمسح على الجبيرة وخالف مسح التيمم لان مسح التيمم شيء انما امرنا بان يمسح كل موضع الجبيرة. نعم
1:39:25قال رحمه الله عن احمد لا يشترط تقدم الطهارة لها لحديث صاحب الشجة. لانه لم يذكر الطهارة ويحتمل ان يشترط التيمم عند العجز على الطهارة. هذا هو الصحيح. الرواية اللي جاءت عن الامام احمد انه لا يشترط تقدم الطهارة هذا هو الصحيح الموافق للحديث. ماذا قال
1:39:45النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب الشجة قال كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه خرقة ولم يأمره بالوضوء قبل التيمم ولم يأمره بالوضوء قبل ان يعصر ويعصم. نعم
1:40:04قال رحمه الله لان فيهن ما يكفيه ان يتيمم ويحصل على جرحه ثم يمسح عليها. مثلها دواء امسك على الجرح ونحوه فخافوا من نزعه نصا وهذا كثير ما نسب بعظ النساء اليوم آآ مرة اتصل علي رجل يقول زوجتي وظعوا لها لاصق لمنع
1:40:24لانها تحمل بعد الولادة مباشرة. فاردنا ان يكبر الولد الرضيع. فوظعوا لاصقا آآ لها ان نزعنا اللاصق يبطل مفعوله وان وضعناه فكيف تغتسل؟ وكيف تتوضأ؟ لا شك اما بالنسبة للغسل فان هذا اللاصق ينظر فيه
1:40:48فان كان اقل من الدرهم فهذا لا اشكال فيه وان كان اكثر من الدرهم فان حكمه حكم الدواء حكمه حكم الدواء ان كان الحاجة داعية لذلك فانها تغسل ولو كانت ولو كان هذا اللاصق موجودة
1:41:06وان كان الداعي غير داع لها وانما هذا من باب الترفه عن النفس او من باب عدم ارادة الحمل فهذا لا يعذر في وضعه قال رحمه الله وقد روى وقد روى الاشعر عن ابن عمر انه خرج بابهامه فرحة مرارة فكان يتوضأ عليها
1:41:28قال مالك الظفري يسقط يكسوه مصطفى ويمسح عليه. تعرفون المرارة؟ اللي هي المرة المرة ما تعرفونها اجي نعم وتفارق الجزيرة وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة اشياء. وجوب مسح جميعها وكون مسحها لا يتوقت وجوازه
1:41:49وفي الطهارة الكبرى قاله في الكافر. نعم هذه ثلاثة اشياء تخالف الجبيرة تخالف الجبيرة الخفاء. تخالف والجبيرة الخف فالخوف له وقت والجبيرة لا وقت لها. الخف يمسح اعلاه والجبيرة اه
1:42:10كل سنة وانتم طيبين. نمسح كله ولا بعضه؟ كله. والجبيرة والخف لا يجوز مسحه الا في الطهارة الصغرى. واما الجبير فتمسح في بالطهارة الصغرى والكبرى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم
1:42:30اشهد ان لا اله الا انت استغفرك