55 - شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام الشيخ عبد الرزاق البدر
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الاحكام كتاب البيوع
0:28باب الربا والصرف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء
0:51بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين
1:10اللهم فقهنا في الدين ووفقنا لاتباع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اعدنا يا ربنا من علم لا ينفع وقلب لا يخشع
1:31اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد هذه الترجمة باب الربا والصرف عقدها الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الاحكام لبيان ما يتعلق بهذين الامرين الربا والصرف
2:10والربا جاءت الشريعة الاسلامية بل الشرائع المنزلة بتحريمه لانه جريمة عظيمة وكبيرة شنيعة وموبقة من الموبقات وفيه مضرة على المجتمعات التي يكون او يسود فيها التعامل بالربا مضرة عظيمة جدا
2:49والشريعة جاءت بتحريمه دفعا للظلم وحفظا لاموالي الضعفاء والفقراء ورحمة بالعباد احسانا اليهم فتحيم الربا من جمال هذه الشريعة ومحاسنها العظيمة ولما كان الربا جرما عظيما وكبيرة موبقة جاءت الشريعة ببيان عظم
3:32عقوبة المرابي عند الله سبحانه وتعالى ومن ذلكم ان المرابي عندما يقوم من قبره يوم البعث يقوم كالذي يتخبطه الشيطان من المس واعلن الله سبحانه وتعالى وبين في كتابه او اذن في كتابه المرابي بحرب منه جل في علاه
4:12واخبر عز وجل ان مال الربا وان كثر بيد صاحبه بانه مال لا خير فيه. ممحوق البركة يمحق الله الربا ويربي الصدقات وجاء في السنة عدوا الربا في الموبقات المهلكات كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
4:46اجتنبوا السبع الموبقات ومنها اكل الربا وصح في الحديث عنه حديث جابر في صحيح مسلم وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام لعن اكل الربا وموكلا وكاتبا وشاهدين وقال هم سواء اي في الاثم
5:13واخبر عليه الصلاة والسلام ان المرابي وان كثر المال في يده فان مآله ومصيره الى قلة لانه مال ممحوق البركة. ولهذا جاء في سنن ابن ماجة وغيره ايه ده؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد اكثر من الربا
5:44الا كان عاقبة امره الى قلة الا كان عاقبة امره الى قلة الحاصل ان الربا امره خطير وضرره عظيم وجنايته على المرابي جناية عظيمة وينبغي ان يعلم ان الاثم في الربا
6:20ليس على المرابي الاخذ للربا وحده بل حتى المعطي بل حتى المعطي. كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخذ والمعطي سواء. بعض يقول الاثم عليه وانا محتاج وسادفع له الزيادة وهو هو يتحمل الاثم
6:50هو يتحمل الاثم هو الذي اخذ. الاخذ والمعطي سواء لان المعطي لو لم يعطي لم يحصل. من المرابي المرابات لكن الناس يعطونه وتحصل الزيادات التي بغير عوض فتتزايد عنده الاموال الربوية التي يأكلها ويأخذها من
7:21الناس بغير حق والربا اصله في اللغة ومعناه الزيادة ومنه الاية الكريمة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ربت اي زادت فالربا الزيادة وهو في الشرع زيادة مخصوصة
7:54تؤخذ بغير حق وانما ظلما واكلا اموال الناس بالباطل والربا الذي جاءت جاء في الشريعة تحريمه وبيان خطورته فيما دلت عليه النصوص نوعان ربا الفضل وربا النسيئة قد جاء في
8:31هذا احاديث تبين معنى ذلك ولعل من اجمع الاحاديث في في هذا الباب وبيان الربا ايضا بنوعيه حديث عبادة ابن الصامت وكذلك حديث ابي سعيد الخدري وكلاهما في الصحيح حيث قال عليه الصلاة والسلام
9:05الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى. والاخذ والمعطي سواء وهذه الاشياء الستة المذكورة في
9:48هذا الحديث الذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح هذه الاشياء الستة باصناف ربوية نص عليها نص عليها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء رحمهم الله تعالى الحقوا بها
10:19ما كان مثيلا لها مشاركا لها في علة التحريم والذهب والفضة العلة فيه الثمانية العلة في الثمنية والاربعة الباقية العلة فيها الوزن او الكيل مع كونها طعاما مع كونها طعاما يقتات قوتا الناس
11:02فهذه الاشياء المذكورة في الحديث هذه الاشياء الستة المذكورة في الحديث وما كان مشاركا لها في علة التحريم وما كان مشاركا لها في علة التحريم يقع فيها الربا. اذا خولف ما دل عليه الحديث
11:31حديث آآ قال يدا بيد هذا شرط التقابظ مثلا بمثل هذا شرط التساوي ان كان وزنا او كان كيلا فاشترط في هذان الشرطان فاذا كان بيع ربوي متحد الجنس مثل ذهب بذهب
12:04او فضة بفضة او شعير بشعير او نحو ذلك فانه يشترط التقابظ والتماثل لا بد من شرطين. يشترط التقابظ والتماثل التقابض في المجلس والتماثل مثلا صاع بصاع. او كيلو مثلا
12:35او غرام بغرام وهكذا فيشترط فيه التقابل ان يكون يدا بيد في مجلس البيع ويشترط فيه التماثل. فمثلا لو اشترى شخص من اخر عشر غرامات من الذهب بخمسطعشر غرام من الذهب
13:08لكون مثلا العشر مضروبة والخمسطعش غير مضروبة فهذا بيع محرم هذا بيع محرم لان فيه زيادة وما الربا الفضل ومن ربا الفضل اذا باع مثلا عشر غرامات بخمسطعشر غرام او مثلا باع صاع من التمر بصاعين صاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء او ثلاثة اصع من التمر الرديء
13:46فهذا ربا ومن ربا الفضل الشريعة جاءت بتحريم هذا الربا الذي ورب الفضل سدا لذريعة ربا نسيئة سدا لذريعة الوقوع في في ربا النسيئة لانه اذا زاد اذا زاد في هذه الاجناس
14:23الربوية عند بيع الشيء متحد الجنس باخر زاد من اجل الجودة او الكون مثلا من الذهب او الفضة مضروبا مضروبا على شكل مثلا اسورة او خاتم او نحو ذلك فاذا زاد من اجل ذلك هذه الزيادة تجر وتفضي
14:58الى آآ ان يزيد ومن اجل ان يؤخر ان يزيد من اجل ان يؤخر في التقابل ولهذا تحريم ربا الفضل هو سدا للذريعة لانه يفضي تدرج بالربح المعجل فيها الى الربح المؤخر. الربح المعجل فيها الى الربح المؤخر
15:32وهذه العلة التي خشي العلة وهي ان خشية انه يفظي بالناس الى ربا النسيئة جاء منصوصا عليها في بعض اه الحديث لان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا النوع من الربا قال في بعض الاحاديث كما في المسند وغيره فاني اخاف عليكم الرامى
15:58والرمى ربا خاف عليكم يعني اخاف عليكم من الربا ربا الفضل عرفها العلماء رحمهم الله تعالى بانه الزيادة في احد العوظين الربويين المتفقين جنسا يبقى الفضل الزيادة في احد العوظين الربويين المتفقين جنسا. يعني مثل ذهب بذهب
16:32من شرط بيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة او التمر بالتمر ان يكون مثلا بمثل. فاذا كان في تفاضل يعني غرام عشرة غرام من الذهب بخمسطعش او صاعين من التمر باربعة اصع
16:52فهذا ربا الفضل فهذا ربا الفضل فربا الفضل الزيادة في احد العوظين او البدلين الربويين المتفاضلين جنسا المتفقين جنسا واما ربا النسيئة سيكون بين الجنسين الربويين مع التأخير لانه اذا بيع مثلا ذهب بفظة
17:30مثلا عشر غرامات من الذهب بثلاثين غرام مثلا من الفضة جائزة وغير جائز. جائز لكن بشرط للتقابض لكن بشرط التقابض في مجلس البيع فاذا لم يحصل التقابض فهذا الربا يسمى ربا نسيئة
17:57تاربا نسيء بيع جنسين ربويين جنسية ربويين مع التأخير تأخير القبر او كذلك بيع جنس بجنسه مثلا لو باع شخص اخر عشر غرامات من الذهب بعشرة غرامات من الذهب عشر غرامات من الذهب بعشر غرامات من الذهب
18:28لكن احدهما يسلم الذهب في مجلس العقد والاخر مثلا يسلم بعد شهر فهذا يسمى ربا نسيئة يسمى ربا نسيئة وكذلك ايضا من ربا النسيئة وهو الاصل الذي كان موجودا عند الجاهلية ما يسمى قلب الدين
18:53يعني مثلا شخص اقرض شخصا الف درهم قال تسددها بعد سنة اكتملت السنة وجاء اليه قال سدد الدين قال ما عندي فيقول له اما ان تقضي او ترضي اما ان تقضي او ترضي اما ان تقضي الان الدين
19:20او تربي اي تزيد على قدر التأخير كل ما اخرت مثلا شهر تزيد مثلا عشر دراهم شهرين عشرين وهكذا وهذا كل من اكل اموال الناس في الباطل ان اخذ بغير حق
19:40اخذ للمال بغير عواظ بغير حق. فجاءت الشريعة اه تحريم ذلك وذمه وبيان عقوبته العظيمة عند الله سبحانه وتعالى اورد اولا حديث اه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قبل الدخول في هذا الحديث
20:08مزيدا في التوضيح. الحديث الذي اشرت اليه حديث مهم جدا في فهم موظوع الربا حديث عبادة وايظا حديث ابي ابي سعيد قال الذهب بالذهب والفضة بالفظة والشعير بالشعير والبر بالبر
20:25والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل يدا بيد مثلا بمثل فاذا بيع ربوي بما هو متحد معه في الجنس يعني ذهب بذهب لابد من شرطين لابد من شرطين التقابض والتماثل
20:51واذا بيع ربوي بجنس اخر ربوي مثلا بيع ذهب بفضة او شعير بتمر مثلا او نحو ذلك ففي هذه الحالة يشترط التقابظ ولا يشترط التماثل لكن اذا بيع جنس ربوي بشيء اخر ليس
21:22من الاجناس الربوية مثلا بيع تمر بشاة فهذا لا يشترط فيه لا تقابل ولا تماثل ففهم هذا الحديث يعين على ظبط هذه المسألة وايضا يعين على التفريق مع الاتفاق بين ربا الفضل
21:43ربا النسيئة قال عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء الذهب بالورق اي بالفضة الا هاء وهاء معنى هاء وهاء
22:11اي يدا بيد معناها هاء وهاء اي يدا بيد لا يشترط التماثل هنا الذهب بالفظة خلاف الجنس فلا يشترط التماثل فلو باع مثلا عشر غرامات من الذهب باربعين غرام خمسين غرام ستين غرام من الفضة لا حرج لكن لا بد كما جاء في الحديث هاء وهاء
22:38يعني خذ وسلم هات واعطي يدا بيدك هذا الشرط قال الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء اي يدا بيد والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء
23:04وهذه كلها من اصناف الربوية الذهب والفضة والبر والشعير. وجاء الحديث ايضا حديث عبادة وحديث آآ ابي سعيد بذكر التمر والملح. والعلة في الذهب والفضة الثمانية والعلة في الباقي ان
23:30آآ الكيل مع كونه مطعوما مع كونه مطعوما نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
23:50لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وفي لفظ الا يدا بيد وفي
24:11الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء ثم اورد رحمه الله تعالى حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا
24:31بمثل ولا تسفوا بعضها على بعض اي لا تزيدوا لا يكون هناك زيادة بل لا بد من المماثلة غرام بغرام عشرة غرام بعشر غرامات حتى وان كان مثلا احد احدهما لم يصنع والاخر صنع على هيئة الشورى او على
25:00آآ خاتم او قلادة او نحو ذلك فانه لابد حتى وان كان احدهما صنع والاخر لم يصنع لابد ان يكون مثلا بالمثل عشر مثلا آآ غرامات بعشر غرامات لا يزيد لا قليل ولا كثير
25:25قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تسف بعضها على بعض يعني لا تزيدوا في بعضها على بعض لا يزاد من اغرام غرامين يقول زدني مثلا ثلاث غرامات لان هذه مصنعة على شكل اسورة جميلة وهذا الذي معك
25:46ذهب غير مصنع او او مثلا مصنع لكنه اصلا غير صالح للاستعمال يحتاج الى ان يعاد في تصنيعه مثلا فهذا كله حرام لا بد ان يكون مثلا بمثل قال ولا تشفوا بعظها على بعظ
26:05ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تسفوا بعضها على بعض اي لا تزيدوا قال ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ولا تبيعوا منها غائبا بناجس. في الاول قوله لا تشفوا بعظها
26:28على بعض لو زيد في بعضها على بعض فهذا ربا فضل ولا تبيع منها غائب بناجز هذا ربا نسيئة ولا تبيع غائبا بناجز لا تبيع غائبا اي مؤخر بناجز اي مدفوع في الحال
26:47ان يشترط في هذا النوع ان يكون يدا بيد خذ وهج في المجلس مجلس العقد مجلس البيع قال وفي لفظ الا يدا بيد الا يدا بيد وفي لفظ الا وزنا بوزن
27:11يدا بيد هذا شرط التقابض وزنا بوزن هذا شرط التماثل مثلا بمثل سواء بالسواعد كله تأكيد وجاء في بعض روايات للحديث حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد
27:29او استزاد يعني طلب الزيادة فقد اربى الاخذ والمعطي فيه سواء الاخذ والمعطي فيه سواء الاخذ المرابي الذي يأكل اموال الناس بغير حق مستغلا حاجتهم وضعفهم وفقرهم والمعطي الذي اعطاه. قال هم الاخذ المعطي فيه يعني في الاثم سواء
27:59قال هما في الاثم سواء ومع ذلك بعظ الجهال من العوام يقول اثم عليه انا محتاج وهو اللي اكل المال بالباطل وانا دفعت له زيادة من مالي محتاجا لذلك فهو الاثم هو الاثم عليه هو الذي اكل ما لي بغير حق
28:23لو لم تعطيه لما اكله ومثل ذلك تماما لعن الراشي والمرتشي. الراسي المرتشي هو الذي اكل المال بغير حق لكن الراشي هو من دفع له الرشوة لو لم يدفع الراشي الرشوة لما لما حصل
28:44لما حصلت رشوة لكن لكنه دفع له فحرك فيه الطمع الرك فيه الطمع ولهذا جاء اللعن والوعيد والاثم شاملا للاثنين معا. قال الاخذ المعطي فيه سواء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر
29:17مرني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان
29:42تشتري فمه فبع التمر ببيع اخر ثم اشتري به ثم اورد رحمه الله تعالى حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني
30:05برني هذا نوع من انواع التمر وهو من انواع الجيدة والتمر انواع وبعضها افضل من بعض حتى اقيامها في السوق متفاوتة. تجد بعض الانواع لجودته مثلا الكيلو الواحد مثلا بسبعين ريال
30:24بعض الكيلو مثلا بخمس ريالات فهو متفاوت في الجودة الله يقول ونفضل بعضها على بعض في الاكل. ان في ذلك لايات لقوم يعقلون هي اوائل سورة الرعد الشاهد قوله سبحانه وتعالى ونفضل بعضها على بعض في الاكل ونفضل بعضها على بعض في
30:53تأتي آآ التمور انواع انواع كثيرة ومختلفة وبعضها افضل من بعض في الاكل. الحاصل ان البرني من الانواع الجيدة الانواع الفاخرة الطيبة فيقول بلال جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقالوا له النبي عليه الصلاة والسلام من اين
31:21ان هذا قال بلال كان عندنا تمر رديء تبعت منه صاعين بصاع بعت منه صاعين اي من التمر الرديء بصاع اي من هذا التمر الجيد ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يطعم النبي عليه الصلاة والسلام
31:44اخذ من هذا الحديث ونظائره ان الانسان لا حرج عليه في ان يشتري الانواع الجيدة وينتقي مثلا الانواع الطيبة يختار الافضل والاجود لا بأس بذلك. قل من حرم زينة الله
32:08التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق لكن لا يكون في ذلك اسراف ولا يكون ايضا على وجه المفاخرة والتبذير او نحو ذلك لكن كون الانسان يختار الاجود والافضل والاشهدة والاحب لا حرج مثل ما يدل على ذلك هذا الحديث وغيره
32:30اه قال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاع بصاء ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك يعني عندما سمع هذا الكلام من بلال اوه
32:45وهل هذه الكلمة يؤتى بها للتوجع او للتفجع عندما يحصل امر عظيم وامر كبير امر خطير اوى يعني تقال في مثل هذا قام اه لخطورة الامر تفجعا او توجعا وتنبيها على خطورة الامر
33:07عين الربا عين الربا الاعادة للتأكيد. عين الربا اي هذا ربا هذا ربا ونوع الربا هنا ربا فضل نوع الربا هنا ربا فضل قال عين الربا لا تفعل لما بين انه ربا نهاه عن اه الفعل
33:34قال ولكن اذا اردت ان تشتري يعني النوع الجيد وعندك اه انواع رديئة فبعت تمر يعني الرديء بعه اي بالدراهم ثم اشتري به بعه ببيع اخر يعني بعه بدراهم مثلا
33:52ثم اشتري به الجيد اذا كان مثلا عند الانسان آآ عشرين صاع من التمر الرديء. ويريد مثلا يشتري خمسة خمسة اصع من الجيد وقيمتها في السوق واحدة يعني لو بيع عشرين صانع من الرديء مثلا قيمته ثلاثين ولو بيع خمسة من الجيد قيمته ثلاثين قيمة واحدة
34:26قيمته بالريالات او بالدراهم تكون مثلا واحدة فلا يبيع العشرين بالخمسة بالخمسة. عشرين صاحبي خمسة صاع لان هذا ربا. لكن بعه بالدراهم بع العشرين صاع بالدراهم وبالخمسة وبالدراهم اشتري اه الخمسة او الاربعة او الثلاثة الاصل من التمر اه الجيد. قال ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمرة ببيع اخر ثم اشتر به
34:55من فوائد الحديث التي نبه عليها العلماء وهي فائدة عظيمة تتعلق تتعلق بالعالم والمفتي اه الموجه عندما كذلك الخطيب عندما ينهى عن امر محرم ينبغي مع النهي ان يرشد الى البديل الشرعي الصحيح
35:21ما تذكر الا المحرم تتركه وليس عند علم ما ما يدري ماذا يفعل وانما تنهاه عن محرم تبين له المسلك الشرعي المسلك الصحيح. المسلك الذي لا محظور فيه لا تقولوا راعنا
35:42وقولوا انظرنا فهذه الطريقة مهمة جدا في التربية والتعليم عندما ينهى عن امر يبين لمن نهي عنه الطريقة الصحيحة والمسلك اه الصحيح كما هو في هذا الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم
36:06احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي المنهان قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا
36:29ثم اورد هذا الحديث حديث ابي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم رضي الله عنهما صحابيان آآ صحابيين جليلين سألت البراء وزيد عن الصرف وهذا يتعلق بالمسألة الثانية في في هذا الباب الباب في الربا والصرف
36:53والصرف بيع الاثمان صرف وبيع اه الاثمان فهذا الحديث يتعلق بذلك قال سألته عن الصرف سألته عن الصرف فكل واحد منهم ما يقول هذا خير مني يعني سألهما كلاهما موجود في المجلس زيد ابن ارقم والبراء بن عازب
37:16فسألهما فكان كل واحد منهم يقول هذا خير مني اسأل هذا يحيل على الاخر وهذا فيه فضل الصحابة وتواضعهم وتدافعهم ايضا الفتيا وورعهم آآ رضي الله عنهم وارظاهم قال فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا
37:50عن بيع الذهب الذهب بالورق دينا. بيع الذهب بالورق الذهب بالفضة. وهذا هو الصرف صربيع الاثمان الصرف بيع الاثمان كلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا
38:13وهذا النهي لكونهما اجتمعا في علة الربا فلابد من التقابظ لابد من التقابض والا صار من ربا النسيئة اذا لم يحصل تقابل صار هذا من ربا النسيئة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي بكرة رضي الله عنه قال
38:38نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء من سواء وامرنا ان الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا؟ قال فسأله رجل فقال يدا بيد
38:58فقال هكذا سمعت. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث حديث ابي بكرة رضي الله عنه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء
39:15الا سواء بسواء يعني مثلا بمثل فيشترط في فيها اه المثلية ويشترط ايضا فيها كما تقدم التقابض فالذهب بالذهب والفضة في بالفضة لابد فيها من شرطين. التقابض والتماثل التقابض والتماثل
39:38لكن اذا اراد ان يشتري تبه بذهب اذا اراد ان يشتري فضة بذهب قال وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا الفضة بالذهب كيف شئنا؟ ما المراد بكيف شئنا يعني حتى وان كان فيه تفاضل حتى وان كان فيه تفاضل. يعني مثلا عشر غرامات ذهب
40:10خمسين غرام فضة عشر غرامات ذهب بخمسين غرام فضة لا بأس قال وامرنا ان نشتري الذهب الفضة بالذهب كيف شئنا؟ ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا يعني لا يشترط التماثل التساوي
40:29في الوزن لا يشترط هذا معنى قوله كيف شئنا؟ قال فسأله رجل قال يدا بيد قال نعم. قال هكذا سمعت قال قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
40:43فالحاصل ان اذا كان ذهب بفضة فلا يشترط التماثل ولكن يشترط التقابض يشترط التقابض يكون يدا بيد. فاذا لم يكن تقابل فهذا من ربا آآ النسيئة وفيما يتعلق بالاوراق النقدية الريالات والجنيهات والدولارات ونحو ذلك
41:14فهذه بدل عن الذهب والفضة بدل عن النقدين والبدل حكمه حكم المبدل بدل حكمه حكم المبدع ولهذا لا يجوز مثلا ان ان يصرف مثلا الريالات بالريالات الا بالتماثل يعني والتقابل
41:45مثلا مئة بالمئة ما يجوز مئة بمئة وعشرة واحد مثلا معه ريالات مثلا قديمة واخر معه مثلا ريالات جديدة فيأخذ منه ويزيده مقابلا هذي مثلا قديمة او هذه جديدة او نحو ذلك. هذا لا يجوز
42:06وانما لابد فيها مثل ما هي بدل عنه. فالريالات والجنيهات والدولارات وغيرها هذي بدل عن اه اه الذهب والفضة البدل حكمه حكم المبدل واسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان ينفعنا اجمعين بما
42:33علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله. والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يمن علينا اجمعين بالرزق الطيب وان ان يعيذنا من الاموال الخبيثة وان يحفظنا في انفسنا واهلينا وان يهدينا اليه صراطا مستقيما. اللهم انا نسألك علما نافعا
43:02ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. ومن ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا
43:22وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من ادان ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط
43:42علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك