(4) شرح كتاب الحسبة لشيخ الاسلام شرح الشيخ د. محمد هشام طاهري
0:00قال رحمه الله فصل ثم الغش والتدليس في الديانات فمثل البدع المخالفة للكتاب والسنة واجماع الامة من الاقوال والافعال مثل اظهار البكاء والتصديق في مساجد المسلمين. ومثل سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين. او سب ائمة المسلمين ومشايخهم
0:20مولاة امورهم المشهورين على عموم الامة بالخير النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقاها اهل العلم بالقبول ومثل رواية الاحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل غلو في الدين بان ينزل البشر انزلة الاله مثل تجويز الخروج على شريعة النبي صلى الله عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل الالحاد باسماء الله
0:43روايات وتحريف الكلم عن مواضعه معارضة امره ونهيه بقضائه وقدره ومثل هذه الخزعبلات السحرية والشعبية الطبيعية وغيرها التي يضاهى بها لمقمار الانبياء والاولياء من المعجزات والكرامات يصد بها عن سبيل الله
1:01او يظن بها الخير فيمن ليس من اهله وهذا باب واسع يقول وصفه. فمن ظهر منه شيء من هذه المنكرات كتب منه ذلك عقوبته عليها الا قدر بحسب ما جاء في الشريعة من قتل او جلد او غير ذلك. وما المحتسب فعليه ان يعزر من اظهر ذلك قولا او فعل. ويمنع من الاجتماع في مظاهر التهم
1:21عقوبة لا تكون الا على ذنب ثبت ثابت. وهنا المنع والاحترام فيكون مع التهمة. كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا ايضا يعني من القواعد العظيمة انه لا ينبغي
1:33اقامة شيء في موانئ التهم من لا يمكن ولا يجوز لا شرعا ولا عقلا اقامة الاحكام مع مع وجود التهمة بل لا بد من حكم القاطع فما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يجتمع الصبيان لمن كانوا اتهموا بالفاحشة وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة المتهم بالكذب والاهتمام المتهم بالخيانة والمعاملة
1:58المتهمين بالمطلوب قال رحمه الله خصم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا بالعقوبات الشرعية فان الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن بواجبة على ولاة الامور وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وهذا ايضا قاعدة عند اهل السنة والجماعة
2:15اقامة الحدود واجبة على ولاة الامور اما من ليس له من ليس له ولاية تنفيذية ولا قضائية فليس له اقامة الحدود قامت الحدود حكما هي مسألة قضائية اقامة الحدود تنفيذا هذه مسألة تنفيذية رجع كما ذكرنا
2:39الى ولاية الحرب في زمن شيخ الاسلام ابن تيمية والى وزارة الداخلية في ازماننا هذه. نعم واقامة الحدود واجبة على ولاة الامور وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات. فمنها عقوبات مقدرات مثل جلد مختلف ثمانين وقطع السارق ومنها
2:59عقوبات غير مقدرة قد تسمى التهزيق. وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها وبحسب حال المذنب. وبحسب حال الذنب في قلة وكثرته والتعذيب واجد ناس فمنهم ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام ومنه ما يكون بالحج ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن ومنه ما يكون بالضرب فان كان ذلك لترك واجب
3:19على ترك الصلاة او ترك اداء الحقوق الواجبة مثل ترك الوثائقين مع القدرة عليها وعلى ترك رد المقصود واداء الامانة الى اهلها فانه يضرب مرة بعد المرة حتى يؤدي الواجب ويفرق الضرب عليه يوما بعد يوم. واذا كان وان كان الضرب على ذنب ماض جزاء بما كسب ونكالا من الله له ولغيره
3:39فهذا يفعل منه بقدر بقدر الحاجة فقط وليس لاقله حاجة. واما اكثر تعذير ففيه ثلاثة اقوال في مذهب احمد وغيره احدهما عشر دون اقل الحدود اما تسعة اما تسعة وثلاثون صوتا واما تسعة وسبعون سوطا وهذا قول كثير من اصحاب ابي حنيفة والشافعي واحمد
4:00ولا تقدم انه لا يتقدر بذلك. واول اصحاب ما لك وطائف من اصحاب الشاهي واحد وهو احدى الروايتين عنه. لكن ان كان يزير فيه ما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر مثل التعزير على سرقة دون النصاب فيبلغ به القطع. والتأثير على المضمرة بالخمر حد الشرب. والتعزير على القذف
4:20بغير الزنا لا يبلغ به الحد. وهذا القول اعدل الاقوال عليه دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الخلفاء الراشدين. فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالضرب الذي احلت له امرأته جاريتها مئة ودرأ عنها الحد بالشبهة. القول وعد الاقوال
4:38كما نبه عليه شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الذي به يحصل المقصود وهو زكر الناس عن الافعال اذ لو قلنا انه لا تعذير الا بعشرة اسواق فما دون فكثير من هؤلاء المجرمين يتحملون عشرة اصوات
4:56لكن لو قيل له انك ربما تجلد اكثر من مئة جلدة لتخويفك الناس مثلا بترويع كالمسلمين مثلا لتزوير لرشوتك فحينئذ يزجرون. نعم وامر ابو بكر وعمر بقول رجل من امرأة وجدة في لحاف واحد مئة المئة. امر بالضرب الذي نقش على خاتمه واخذ من بيت المال مياه. ثم ضربه في اليوم
5:24المياه ثم ضربه في اليوم الثالث مياه وضرب الصديق من عسر لما رأى من بدعته فردا كثيرا لم يعده ومن لم يدفئ هذا واقع الان في في السعودية القضاة يعني في التعزير
5:37يحكمون ليس على عشرة اسواق ربما اكثر وربما يبلغون الاكثر من مئتين جلدة ثلاث مئة جلدة لكن متفرقة بحيث لا يدرك بدن الانسان ولا يتلفه نعم ومن لم يندفع حساب في الارض الا بالقتل قتل مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي للبدع في الدين. قال تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انهم من قتل نفسا بغير
6:04نفس فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما وقال من جاءكم موروث على رجل واحد يريد ان يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بشيء كان من كان. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجل تعمد عليه الكذب. وسأله
6:24عن من لم ينتهي عن شرب الخمر فقال من لم ينتهي عنها فاقتلوه. ولهذا ذهب مالك من اصحابي احمد الى جواز قتل الجاسوس. وذهب مالك من هو خطأ من اصحاب الشافعي الى قتل الداعية للبدع وليست هذه القاعدة المختصرة موضع ذلك فان المحتسب ليس له القتل والقطع ومن واعي التأجيل المحتسب ليس
6:44له القطع ولا القتل انما المحتسب يفعل ويأمر يعني قولا وفعلا لا يصل الى حد اقامة الحدود. اقامة الحدود انما هي جهة قضائية تنفيذية انواع التعجيل كما قال كما كان عمر بن الخطاب يعزر بالنفي في شرب الخمر لا خيبر وكما نهى صغير بن حسد من البصرة واخرج نصر ابن البصرة لم يختم
7:12لما افتتن به النساء لما افتتنت لما افتتن به النساء رحمه الله فصل والتعزير بالعقوبات النارية مشروع ايضا في مواضع مخصوصة فيه طبعا هناك من ينكر من المعاصرين التعزير بالحبس
7:25ويقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث والصواب ان هذا خطأ بل النبي صلى الله عليه وسلم حبس والصحابة من بعده الخلفاء الراشدون حبسوا رضوان الله عليهم وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ربط ابا ذبابة في سانية المسجد
7:47ان قال قائل انه كان كافرا نقول اذا كان الكافر قد حبس في سارية المسجد فالمقصود بذلك التعزير فاذا جنسه جائز بمن يراد به التعزير نعم كذلك التعجيل في المال
8:06ينكره كثير من المعاصرين اليوم جهلا منهم بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله وهي في احاديث منصوصة مالية وضع فيها نزاع عنه والشافعي في قوله وان تنازعوا في تفصيل ذلك ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل اباحته السلف الذي يصطاد في حرم المدينة من رجب
8:36هذا دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يصيب في الحرم ها فله سنة اذا تعذير مالي هذا تأثير مالي وقد فعل ذلك سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه طبق هذا العمل. نعم
8:56ومثل امره بكسر دمام الخمر وشق ظروفه ومثل هذه ايضا تعزير مالي لان فيه اتلاف للمال فهو نوع تعزير لن يمكن ان كسر دنانير الحمل تغسل ويوضع فيها الماء لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعزيرا كسرها
9:16عبدالله ابن عمرو نعم. يحرك الثوبين المعصقين بحرق الثوبين المعصرين وقال له قال اغسلهما قال لا بل احرقهما وامره لهم وخيبر بكسر الاوعية التي فيها لحوم الحمر ثم لم في في الاراقة يد فانه لم فانه لما رأى القدور تفور بلحم الحمر امر ما فيها الاخوة نقصدها فقالوا
9:45فدل ذلك على جواز الامرين العقوبة في ذلك لم تكن واجبة مثل هدم المسجد الضرار مثل تحقيق موسى للاجل المتخذ الها فموسى عليه الصلاة والسلام كان يمكن ان يذوب العجل وهو من الذهب. ويوزع الذهب على فقراء بني اسرائيل. ومع ذلك لم
10:04انما اتلفه والقاه في اليم. نعم ومثل تطعيمه صلى الله عليه وسلم الغرمة على من سرق من غير حرز ومثل ما روي مثل ما روى مثل ما روي من احراق متاع الغالي من احتمال القاتل سلبا لما اعتدى
10:18عالميا عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب بتحريف المكان الذي يباع فيه الخلق مثل وقت الشطر مع المانع الزكاة ومثل تحليق هذا من من اوضح الادلة في الصحيحين قال ومن منعها اي الزكاة فانا اخذوها وشطر ما لي
10:35هذا حديث صريح في جواز التعزير ماليا نعم عثمان ابن عفان المصاحف المخالفة وتحريق عمر ابن الخطاب لكتب الاوامر هذه اموال وهذه اموال ممتلكات للناس لكن نظرا للمصلحة العامة جاز اتلافها
10:56وتحريكه عمر بن الخطاب بكتبه تحريك عمر بن الخطاب لكتب الاوائل وامره لتحريق قصر سالم ابن ابي وقاص الذي بناه لما اراد ان يحتجب عن الناس فارسل محمدا ومسلمة وامرهم
11:10فذهب فحرقه عليه. وهذه القضايا كلها صريحة معروفة عند اهل العلم بذلك ومظاهرها متعددة. ومن قال ان العقوبات منسوخة واطرق ذلك عن اصحاب ما لك واحد فقد غلط على مذهبهما من قاله مطلقا من اي مذهب كان
11:28فقد قال قولا بلا دليل ولم يدري عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء هذا القول اشتهر جدا عن الخوارج انه لا يوجد تعزير مالي لانه اهل الدنيا قد تجيب لهم تعزير مالي يقولون لا
11:42ولكن قال به بعض الفقهاء ممن غرق على الائمة. نعم ولم يرجع عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قد يقتضي انه حرم جميع العقوبات المالية بل اخذ الخلفاء الراشدين واكابر اصحابه بذلك بعد موته دليل على ان
11:59كذلك هم حكم الغيب ومن سوء وعمت هذه الصور منصوصة عن احمد ومالك واصحابه وبعضها قوم عند الشافعي باختبار ما بلغهم من الحديث مالك واحمد وغيرهما عن العقوبات المالية كالبدنية
12:13تنقسم الى ما يوافق الشرع والى ما ما يخالفه وليس في عقوبة مالية منسوخة عندهما. والمدعون للنسخ ليس معا حجة بالنسخ لا من كتاب ولا سنة. وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة والسنة الثابتة لا بلا حجة الا مجرد دعوى النسخ
12:30واذا طلب بالناسخ لم يكن معنا حجة الا ان مذهب طائفته ترك العمل ببعض النصوص او توهمه ان ترك العمل بها اجماع والاجماع دليل على ولا ريب انه اذا ثبت الاجماع كان ذلك دليل على انه منسوب فان الامة لا تجتمع على ضلالة ولكن لا يعرف اجماع على ترك نصه الا وقد عرف النقص
12:50شيخنا. ولهذا كان اكثر من غير نسخ النصوص بما يدعيه من الاجماع اذا حقق الامر عليك لم يكن الاجماع الذي ادعاه صحيحا بل غايته انه لم يعرف فيه نزاعا ثم من ذلك ما يكون واصحابه ولكن هو
13:05اقوال العلماء فان واجبات الشريعة التي هي حق لله ثلاثة اقسام عبادات كالصلاة والزكاة والصيام وعقوبات مما مقدرة واما من خوف وكفارات وكل واحد من اقسام الواجبات ينقسم الى بدني والى مالي والى مركب منهما. العبادات البدنية كالصلاة والصيام والمالية كالزكاة
13:25بمواكبة الحج وكفارة مالية كالصيام المركبة والعقوبات المدنية القتل والقطع والمالية في اتلاف الخمر وكقتل الكفار بقطع السارق وتارة لكم دفعا على المستقبل كقتل قاتل فكذلك المالية فان منها ما هو من باب ازالة المنكر وهي تنقسم كالبدنية لاجلها الى تغيير والى تمليك الغيب. فالاول
13:55في الاول من قراءة الاعيان والصفات يجوز اتلافها يجوز اتلاف محلها تباعا لها مثل الاصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها منكرة جاز مادتنا اذا كانت حجرا وخشبا ونحو ذلك جنة تكسيرها وتحريكها وكذلك الات الملاهم في الطمبور يضم تلافها عند اكثر الفقهاء ومذهب مالك
14:15روايتين عن احمد ومثل ذلك والحانوت الذي يباع فيه خمر يجوز تحريقه. وقد نص على ذلك وقد نص الحنبل على ذلك هو وغيره من المالكية واتبعوا ما عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه امر بتحقيق حانوت كان يباع فيه الخمر برويش بن الثقفي وقال انما انت الفويس في النار ويشد هذا طبعا يعني آآ
14:37حسب ما كان يراه ولي الامر. لان هذه تعذيرات ليس فيها حد من الشارع فهي راجعة لولي الامر فمثلا اليوم ولي الامر في كثير من هذه الامور يرون مثلا اذا
14:51انسان باع خمر في محل ان يغلق محله ويوضع عليه شمع لحمه وهذا يكفي يعني في نظر ولي الامر وان كان في زمن اه الصحابة يرون احراق مثلا متاعي او احراق محلي
15:08هذا بحسب المصلحة لو رأى ولي الامر اليوم انه بيت فلان يصنع فيه الخمر فانه يغلق هذا الباب بالسور ويوضع عليه الشرطي. هذا نوع من انواع التعذيب. التعزيرات ما فيها حد بين الشارع. فمرجع ذلك الى ولي الامر
15:24كما يحكم به القاضي او المنفذ وكذلك وكذلك امير المؤمنين علي ابن ابي طالب امر بتحريق قرية كان يباع فيها الخمر ورواها ابو عبيد وغيره. وذلك لان مكان البيع مثل الاوعية
15:38وهذا ايضا على مشهور في مذهب احمد ومالك وغيرهما ومما يشبه ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث رأى رجلا قد شاب اللبن بالماء فراق وعلم وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك اكثر طائفة من الفقهاء القائمين
15:52في هذا العصر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى يشرب اللبن بالماء وذلك بخلاف شربه للشرب لانه اذا خلط لم يعرف المشتري مقدار اللبن من الماء فاتمره العمر. ان وزارة التجارة وجدوا البضاعة مغشوشة يتلفونها كلها
16:12ولا يدعون الرجل يستفيد منها شيئا ونضرهم ما افتى به طائفة من الفقهاء القائمين بهذا الاصل في جواز اتلاف المغشوشات للصناعات مثل الثياب التي مسكت مسجرا انه يجوز تمزيقها وتحريفها ولذلك
16:28فلما راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ابن الزبير ثوبا من حديث مزقه عليه فقال الزبير افزعت الصبي فقال لا تكسوهم الحرير وكذلك تحريق عبد الله ابن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يتلف من البدن المحلي الذي قامت به المعصية فتقطع يده السارق وتقطع رجله
16:48وكذلك الذي قام به المنكر في اتلافه نهى عن العود الى ذلك المنكر وليس اتلاف ذلك واجبا على الاطلاق انا لله وانا من تصدق بك مثل العلماء على هذا الاصل ان الطعام مغشوش من الخبز والطبيخ والشواء كالخبز والطعام الذي لم ينضج كالطعام
17:10مغشوش وهو الذي خلق للمشتري انه جيد ونحو ذلك يتصدق به على الفقراء فان ذلك من اتلافه. يجوز لولي الامر توقف على بعض البضاعات المغشوشة وانها غير ضارة يجوز ان يقول هذه خذوها للرجال ووزعوها للفقراء جائز
17:29نعم. واذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد اتلف اللبن الذي شيب للبيع فلا ان يجوز التصدق بذلك للطريق الاولى. فانه يحصل به عقوبته غاشم عن العود فيكون انتفاع الفقراء بذلك ينكع من اتلاف وعمر واتلفه لانه كان يبغي الناس بالعطاء فكان الفقراء عنده في المدينة اما قليل واما معدومين
17:49ولهذا يجوز من العلماء التصدق به وكرهوا اتلافه في مدونة اعمالهم رضي الله عنهما كان يطرح اللبن المغشوش في الارض ادبا لصاحبه وكره كما لكم في رواية ابي القاسم ورأى ان يتصدق به وان يتصدق من ذلك بالكثير كما يتصدق بيسير فيه قولان للعلماء وقد روى اشب عن مالك منع العقوبات المالية
18:09وقال لا يحل ذنب من الذنوب مال الانسان وان قتل نفسا لكن الاول لكن الاول لكن الاول شرعا وقد استحسن ان يتصدق باللبن المغشوش في ذلك حكومة الغاشم اتلافه عليه ونفع المساكين في اعطائهم اياه ولا ابراغ. قيل لمالك والزعفران والمسك والتراه مثله؟ قال ما ما اشبهه بذلك
18:33ما اشبهه يعني يجوز ما اشبهه بذلك اذا كان هو غشه فهو كاللبن. قال ابن القاسم هذا الشيء الخفيف منه فاما اذا كثر منه فلا ارى ذلك على صاحب العقوبة
18:47انه يذهب بذلك اموال عظام يريد بذلك يريد في الصدقة الكثير. قال بعض الشيوخ وسواء على مذهب مالك كان ذلك يسيرا كثيرا. لانه ساوى في ذلك بين الزعفران اللبن والمسك قليل وكثير يخالفه ابن القاسم فمن يتصدق من ذلك الا بما كان يسيرا فذلك اذا كان هو الذي غشه واما من وجد اما من وجد عندهم لذلك
19:07فشيء مغشوش ولم يغشه هو وانما اشترى او وهب له او ورثه فلا خلاف في انه لا يتصدق بشيء من ذلك. وممن اختبر الجواز اتلاف المغشوش من الثياب قالت الملاحف الرديئة نسقي تحرق بالنار وقت ابن عتاب فيها بالتصدق وقال تقطع فراقا وتعطى للمساكين لنتقدم الى مستعمليها فلم
19:27كذلك افتى باعطاء الخبز المغشوش للمساكين فانكر عليه ابن القطان وقال لا يحل هذا في مال امرء مسلم الا باذنه قال قاضي ابو الاصبغي وهذا تراب في جوابه وتناقض في قوله
19:41لان جوابه في الملاحف باحراقها بالنار اشد من اعطاء هذا الخبز للمساكين وابن عتاب نربط في اصله في ذلك واتبع لقوله. واذا لم يرى ولي الامر عقوبة الغاش بالصدقات فلابد ان يمنع وصول الضرر الى الناس بذلك عش اما بازالة الغش واما بالبيع المغشوش ممن يعلم وانه مغشوش ولا يغشه على غيره. قال عبدالملك
20:01الحديث قلت للمطلق عن التصدق بالمغشوش لرواية يشهد فما وجه الصعب عندكما في من غش او نقص من الوزن؟ قال يعاقب والحبس والاخراج من السوق وما كثر من الخبز واللبن او غشا من المسك او في الفران فلا يفرق ولا ينهب. قال عبد الملك من حبيب ولا يرده الامام اليه
20:21ويؤمر وليؤمن ببيعه عليه من يأمن وان يغش به بكسر خبزه لا تثره يسلمه لصاحبه يباع عليه العسل والسمين واللبن الذي يغشه ممن يأكله ويبين له غشا. هكذا العمل فيما غش من التجارات قال
20:35واحد من استوضحته ذلك من اصحاب مالك وغيرهم. قال رحمه الله فصل واما التغيير فمثل ما روى ابو داوود عن بلادهم رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم
20:45عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس اذا كانت الدراهم او الدنانير جائزة فيها بأس كسرت ومن تغيير صورة مجسمة وغير مجسمة اذا لم تكن موفوءة مثل ما روى ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله
21:00عليه وسلم اتاني جبريل فقال اني اتيتك الليلة فلم يمنعني ان يدخل عليك البيت الا انه كان في البيت تمثال رجل وكان في البيت قران ستر فيه تماثيل وكان في البيت
21:10ان كان كن فامر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصل كهيئة شجرة وامر بالستر يقطع ويجعل في في وسادتين ممتدتين يوضعان وامر بالكلب يخرج وامر بالكلب يخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الكلب جد كان للحسن والحسين تحت نظير لهم. رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي
21:30وكل ما كان من العين او التأريخ المحرم لازالته تغيير متفق عليها بين المسلمين. طبعا تكون الكلب او الجرف كان الحسن والحسين هذا فيه اه دلالة على جواز اختلاف ولكن العلماء قالوا ان ما كان هذا قبل الامر بقتل الكلاب
21:50وكان هذا قبل النهي عن الكلاب ولان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الامر قال من اقتنى كلبا نقص من اجره كل يوم قيراط والقيراط مثل جبل احد الا ان يكون كلب صيد او حراسة او ماشية
22:09هذا في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وكل ما كان من العين والتاريخ المحرم فإن جاءت وتغييره متفق عليها بين المسلمين وتفكيك آلات الملاهي وتغيير الصور المصورة وانما تنازعوا في جواز اتلاف محلها تبعا للحال. والصواب الجواز كما دل عليه الكتاب والسنة واجماع السلف. وهو ظاهر مذهب مالك واحمد وغيرهما والصواب
22:34من الطعام والشراب والحرام يدخل في ذلك البدع والوزر والحشيش في القلبية وغير ذلك. هذا في زمانه القلبية في زمانه احنا في زمان اليوم هيروين كوكايين ها؟ كل هذا محرم
22:48ايش يسموه الناس؟ هذا محرم ما دام انه يذهب العقل نعم ابو صلاح بيسأل عن ذبح الكلاب عادي يعني واللي مارة بيذبحها اذا كان كلب اسود نعناع اذا كان كلب اسود كلب اسود لا لا مو كلب اسود كلب عادي لا الكلاب الضالة لا
23:08لا تقتل الا اذا كانت ظارة نعم وما التمليك من ثمارات غير من اهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في من سرق من الذنب المعلق قبل ان يؤويه الى الجليل ان عليه جلدات النكاد
23:23وفي من سرق من الماشية قبل ان تؤى الى المراح ان عليه جلدات النكال مرتين. وكذلك قضى عمر بن الخطاب في الضالة المكتومة انه يضاعف غرمها وبذلك من العلماء مثل احمد وغيره وابعث عمر وغيره في ناقة الاعرابيين اخذها فاضعف الغمة على سيدهم ودرأ عنهم القطع وابعث
23:43عثمان بن عفان في المسلم اذا قتل الذمي عمدا انه ضعف عليه الدية فتجب عليه دية المسلم لان دية الجني نصف دية المسلم واخذ بذلك احمد ابن قال رحمه الله وهذا الاصل ان الذمي اذا قتل انه لا يقتل به المسلم
24:01وانما يجب لاولياء المقتول الذمي يجب لهم نصف الدين لكن اذا رأى ولي الامر تعزير وجعل لديته اهدية المسلم هذا تعزيرا جائز الجيران جائز كما فعل عثمان رضي الله عنه
24:20قال رحمه الله فصل الثواب والعقاب يكون ان من جنس العمل في قدر الله وفي شرعه. فان هذا من العدل الذي تقوم به السماء والارض كما قال تعالى ان تبدوا خيرا
24:30تخفوها وتعفوا عن سوءهم فان الله كان عفو قديرا. وقال تعالى وليعفوا ان يصفحوا ولا تحبوا ان يغفر الله لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم وقال ان الله
24:40يحب الوتر ويخادم الله جميعا ويحب الجمال وقال ان الله طيب لا يقبل الا طيب وقال ان الله نظيف يحب ولهذا خطأ يحب النظافة يعني في سأله مقال لاهل الحديث
24:55فهو لا يذكر واما حديث ان الله طيب لا يقبل الا طيبا فحديث ثابت نعم. ولهذا عند السارق وشرع قطع المحارب ورجله وشرع القصاص في الدماء والاموال والابشار فاذا امكن ان تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك والمشروع بحسب الامكان مثل ما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في
25:16انه امر باركاب دابة مقلوبا وتسويد وجهه فانه لما قلب الحديث قلب وجهه ولما سود وجهه بالكذب سود وجهه. وهذا قد ذكره في تعزير شاهد الزور طائفة من العلماء من اصحابه ولهذا طواف
25:30واجعله من كان في هذه اعمق وفي الاخرة واضل سبيلا. وقال تعالى ومن يعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة على اعمى. قال رب لما حشرتني اعمى قد كنت
25:40البصيرة قال كذلك تذكرياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وفي الحديث يحشر الجبارون والمتكبرون على سبل الذر يطأهم الناس بارجلهم فانه لما اذلوا عباد الله اذلهم الله لعباده. كما ان من تواضع لله رفعه الله فجعل العباد المتواضعين له. الذر هو يعني
25:59النمل الصغير النملة الصغيرة التي تكون اصغر انواع النمل والله تعالى يصلحنا وسائر اخواننا المؤمنين ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل وسائر اخوانه المؤمنين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا
26:16سيدنا محمد واله وصحبه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وجزاكم الله خير على الجلسة هذي التي اتعبتم انفسكم فيها عندنا شيخنا سوق يسمى اكتر الاشياء
26:39هو القماش في اللغة القدامى سمونه يعني البزاز بالنسبة لمسألة التورق لو ان رفضت من البنك اخذ من الشركة وباع له شركة اخرى. المهم هو يبيع بنفسه. فاذا كان في
27:12في الاول في البداية ان البنك نفسه لا يمتلك السيارة البنك نفسه لا يمكن يفسرها هذا ما يظهر لنا. لانه لان البنك حينما يشتري من الشركة مثلا يتصل بشركة الاسمنت يقول انا اشتريت الف
27:29كيس اسمنت يقول الف كيس سمن خلص هو اشترى عقد بينهم وبين الشركة. عرفت كيف؟ دعاء الشراء ان شراء الصواب ان الشراء قد يكون باللفظ ما هو لازم يعاقب قد يكون بالعقد هم اصلا بينهم عقود
27:51منهم عقود ثم يبقى مسألة النقل ما نقلوا البضاعة الى مستودعاتنا هنا يبقى الاشكال فهل هذا من النوع الذي يجب النقل فيه او لا هنا في خلاف اخرى والصواب ان النقل ليس من شرط
28:08ما ليس بمطعوم الشيخ قد وقع في هذا الامر. ها؟ قد وقع في ابو قبل علمه. يستغفر الله ويتوب اليه. نعم المدرسة هذا ما فيه شيء لا لا يكون بينك وبينه هو اتفاق انه هو يبيع اما ان تبيع للرجل وهو يبيعها وين ما يرويك ما يرضيش
28:50ما دام انت ما اتفقت معاه؟ ما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت