استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(3) كتاب منهج السالكين كتاب الطهارة 2 الشيخ محمد هشام طاهري

0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد قلاله وصحبه اجمعين وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى و نشكره جل في علاه ان جمعنا في هذا المكان الذي يسأل الله ان يجعله مباركا
0:22وان يبارك لاهله ولذويه ونبدأ ان شاء الله من باب صفة الوضوء من كتاب منهج السالكين للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
0:46نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال الامام عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى باب صفة الوضوء. وهو ان ينوي رفع رفع الحدث او الوضوء للصلاة ونحوها
1:06والنية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها لقوله صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما انا ومتفق عليه ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات بثلاث غرف
1:29بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثة ويمسح رأسه من من مقدم رأسه الى قفاه يدي ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. ثم يدخل سباحتيه في صماخيه اذنيه
1:51ويمسح بابهاميه بظاهرة ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا هذا اكمل الوضوء هذا اكملوا الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه واله وسلم والفرد من ذلك ان يغسل مرة واحدة. وان يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله. يا ايها الذين امنوا
2:17واذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين والا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا. بحيث لا ينبني بعضه على بعض. وكذا كل ما اشترطت له الموالى وكذا
2:36فكل ما اشترطت له الموالاة. يعني هذا هدا قرا لي البابا هدا طرقنا الباب اللي بعده سولنا الكبار يعني انا متذكر ولا هو متذكر هذا اصلا اوقفنا على باب نواقض الوضوء
2:53هذا اختبار جيد تبينا نشد الحين ولا؟ اسامحهم ايه حتى نواقض الوضوء خلصنا بعد صحيح ها؟ لا لا صح يا رجال ذكرنا الدم الله يغفر له هلا يقول يقول لا تشد
3:24يقول شلون ما يشد ما مر علينا اسبوع نسينا وين وقفنا ها هل تسوون سالفة اللي كان يطلب العلم مع ابوي الله يرحمه يقول الولد كل ما ابوه جاء والا وفي نفس
3:43الكتاب شيسوي؟ يقرا يقرا يقرا بعدين هو من كثرة نسيانه الطلاب يشيلون النشام العلام يحطونه قدام فيجي هذا الشيخ والشيخ مو يقرا من جديد على ما يخلص الكتاب ما باقي الا شوي يعيدونه من ورا مرة ثانية
4:02طب ظل طول عمره على هالطريقة فما يصلح هذا لابد انكم انتم تظبطون الكتاب الا اذا كان هذا اختبار فالحمد لله انا متذكر ان احنا قرينا هذا الكلم انا الى الان ترى ذاكرتي زينة اعرف دروس الفجر اعرف دروس الفجر ما شاء الله زين الطالب فلان وين وقف فلان وين بدا
4:25اعرف دروس الاربعين وقفنا عارف الدرس اللي بعد العشا كل درس اعرف وين الغفلة لا تخاف فلا تحاول ما يوجب الغسل وصفة وصفته نعم قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى باب ما يوجب الغسل وصفته
4:44وصفته ويجب الغسل من الجنابة الجنابة وهي انزال المني بوضع او غيره او بالتقاء الختامين وخروج دم الحيض والنفاس وموت غير الشهيد واسلام الكافر. قال الله تعالى ان كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله
5:13اي اذا اغتسلن وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت بالغسل من تغسيل الميت. وامر من اسلم ان يغتسل واما صفاته واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. فكان يغسل فرجه اولا ثم
5:36ويتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ثم ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل اخر والفاض من هذا غسل جميع البدن وما تحتش وما تحت الشعور وخطر
5:59وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. والله اعلم قوله رحمه الله باب ما يوجب الغسل باب ما يوجب الغسل و صفته باب ما يوجب الغسل ما هنا بمعنى اه الاستفهامية اي باب اي شيء يوجب الغسل
6:28ويصح ان ان يكون ماء موصولة وحينئذ يكون جملة يوجب الغسل صفة للموصول. اي باب الذي يوجب الغسل وصفته وصفته الواو استئنافية اي صفة الغسل وهو معطوف على محل هو معطوف على محل ماء
7:00او معطوه على او محل الباب فيكون مرفوعا مثله اي ما هي صفة هذا الغسل الذي قد وجب عليك ان تفعله فهمنا من هذا ان الاغسال الاغسال ثلاثة ان الاغسال ثلاثة انواع
7:25كم نوع ثلاثة انواع الاول الغسل الواجب مثل دخول الكافر في الاسلام مثل الغسل من الجنابة الغسل من الحيض الغسل من النفاس فهذه اغسال واجبة النوع الثاني الغسل المستحب الغسل
7:54المستحب و هذا على قول جماهير العلماء غسل الحائض لكل صلاة و النوع الثالث هو الغسل المباح الذي يسميه بعض الفقهاء بغسل التبريد ان يغتسلوا تبردا او تنظفا اذا كانت الاغسال
8:24ثلاثة انواع فلا بد ان نعرف اولا ما هو الشيء الذي يوجب الغسل اذا نعرف موجبات الغسل اولا ثم بعد ذلك نذكر بعضا من الاغسال المستحبة طبعا الفقهاء رحمهم الله
8:47يذكرون الغسل الواجب لانه متوقف عليه صحة الصلاة متوقف عليه صحة الطواف متوقف عليه قراءة القرآن ويذكرون الغسل المستحب لانه يتوقف عليه بعض الاعمال قال رحمه الله ويجب الغسل منه
9:15ما الفرق بين الغسل والغسل الغسل هو الفعل الذي يفعله المغتسل يسمى غسلا ولما نقول يجب الغسل عليك اي يجب ان تغتسل فهنا الغسل يفسر الفعل يجب ان تغتسل واما الغسل بالفتح فهو المصدر اسم
9:46لهذا الفعل قسم لهذا الفعل يقول المصنف رحمه الله ويجب الغسل منه ثم ذكر هذه الاصناف الاربعة التي منها جنابة الموجب الاول من موجبات الغسل الجنابة والجنابة ورجل جنب وامرأة جنب
10:16معنى الجنابة يعني انه جنين وهو البعيد العرب يقولون فلان منا وفلان جنيف ايش معنى الجنيب بعيد فسميت اه الجنابة جنابة لان الرجل بعيد عن الطهر بعيد عن ايش؟ عن الطهر
10:39حتى يغتسل و الجنابة وصف شرعي لمن فعل او وقع منه الامور الاتية التي ذكرها المصنف رحمه الله الجنابة وصف يلتحق بالمكلف متى عند انزال المني هذا واحد سواء كان هذا الانزال
11:09بشهوة بنظر او بلمس او بقبلة او باحتضان او بمباشرة وايلاج فانزال المني موجب للغسل مطلقا الا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله من الاختلاف لو ان المني نزل من غير ارادة منه
11:38لبرد شديد او مرض عسير فهنا اختلف الفقهاء هل يجب الغسل اولى والصواب انه اذا كان مرضا فانه يكون حكمه حكم خروج البول ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل اذا انزال المني موجب من موجبات
12:07الغسل فاذا نزل المني من الانسان وجب عليه ان يغتسل فالذي نزل منه المني يسمى جنبا تسمى جنبا لذلك قال المصنف انزال المني هذا من موجبات الغسل قال بوطء او غيره ايا كان
12:29و اما ما ذكره بعض الفقهاء ان انزال المني لا يوجب الغسل الا اذا كان بشهوة وتدفق فهذا اه فيه نظر الصواب ان انزال المني موجب للغسل سواء كان بتدفق
12:52او بغير تدفق سواء كان بشهوة او بغير شهوة لانه قد ينزل المني بعد الانقضاء من الشهوة فهو موجب للغسل لو ان رجلا اتى اهله ثم قحط ولم ينزل شيئا
13:10ثم لما خرج وقام وذهب الى الخلاء وجد المني نزل نقول نعم انت الان جنب والامر الثاني الذي هو موجب للجنابة ويجب عليه رفعها بالغسل ان الرجل الذي هو يلتقي ختانه بختان
13:34آآ زوجته التقاء الختارين مطلقا موجب للغسل قوله بالتقاء الختانين نقول مطلقا وما معنى مطلقا؟ اي على اي سورة كانت؟ فاذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل و لا حياء في تعلم مساجد الدين
13:58الحياء من الدين لكن تعلم مسائل الدين لا ينبغي الحياء فيه تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الانصار لم يمنعهن الحياء من ان يتفقهن في الدين
14:15فيقول البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب لا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر فينبغي عليكم السلام ورحمة الله فينبغي للانسان ان يجتهد في طلب العلم الشرعي ولا يستحي في مثل هذه المشايخ
14:37فاذا التقى الختان ما معنى الختان ها الختان هو رأس الذكر وهو الموضع الذي قطع منه الجلد بالنسبة الرجل وهو شيء بارز وظاهر اوله فاذا التقى الختان ختان ويسميه بعض الفقهاء بالحشفة فحين اذ يجب الغسل
15:05سواء انزله لم ينزل. اذا هذا هو الموجب الثاني للجنابة وحينئذ لابد من رفع الجنابة بالغسل. اما الثالث فقال المصنف رحمه الله خروج دم الحيض والنفاس هكذا عبر المصنف رحمه الله قال خروج دم الحيض والنفاس
15:31خروج دم الحيض والنفاس موجب للجنابة وانقطاع الدم دم الحيض والنفاس موجب للاغتسال اذن ننتبه لهذه المسألة لان بعض الفقهاء يقول ومن موجبات الغسل انقطاع دم الحيض وهذا هو الصواب
15:56يعني الحائض لا يجب عليها ان تغتسل الا اذا انقطع عنها الدم وهي في مدة حيضتها ماذا تسمى؟ جنبا حكمها حكم الجنب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت ام المؤمنين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الاحرام ماذا تفعل وقد اصابها الحيض
16:25قال صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي به فتأمل يا رعاك الله انه صلى الله عليه وسلم انزلها منزلة منزلة الجنب قال افعل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت
16:44لان الجنب ليس له ان يدخل المسجد الا عابر سبيل ولهذا ينبغي فالانسان ان لا يدخل اهله المسجد الا اضطرارا الا اضطرارا دم الحيض خروج دم الحيض موجب للجنابة والنفاس
17:06انقطاع دم الحيض والنفاس موجب للاغتسال لابد ان تغتسل المرأة حينئذ الامر الثالث الذي يوجب الغسل موت الادمي موت الادمي المسلم موجب مو موت الادمي المسلم موجب للغسل الا الشهيد
17:34لو مات الكافر لا يغسل نعم يوارى ولكن لا يغسل لو مات المسلم في المعركة لا يغسل فان قال قائل هذا لا يغسل اهانة فما بال الشهيد لا يغسل الكافر لا يغسل لان الغسل لا يطهره
18:01والشهيد لا يغسل لانه الطهر كله. فما الفائدة من غسله فاذا المأخذ مختلف وهذا عند جماهير الفقهاء ان الشهيد لا يغسل شهيد المعركة وان المسلم اذا مات يجب ان يغسل
18:22كما يجب تكفينه يجب غسله كما سيأتي في كتاب احكام الجناية. اذا الموت المسلم غير الشهيد موجب للغسل لكن من المخاطب به ليس هو المخاطب به من حضره. حضر وفاته او دفنه او جنازته هم المخاطبون بهذا
18:46اذا لو قال قائل يجب على الانسان ان يغسل ان يغسل متى اذا حضر ميتا وليس عنده اذا حضر ميتا وليس عنده احد يغسله الا هو. فيجب عليه ان يغسله. اذا هذا موجب
19:08من اه الموجبات من موجبات الاغسال الرابع اسلام الكافر وهذا عند جماهير الفقهاء ان الكافر اذا اسلم وجب عليه ان يغتسل ودل على هذا حديث ثمامة انه كان مربوطا في المسجد
19:35فلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الاسلام ابى وقال ان تمنن تمنن على كريم وان تقتل تقتل ذا دم فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وفك
19:54اشرب فلما تركه ذهب الى بعض بساتين الانصار ووجد ماء فاغتسل ثم جاء وقال يا رسول الله اني اسلمت وكرهت ان اسلم وانا مربوط انما اراد ان يسلم وهو مختار
20:15ومما يدل على وجوب غسل الكافر اذا اسلم حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله ادع الله ان يهدي ام ابي هريرة
20:29قال فدعا قال فاتيت البيت فسمعت صوت ماء واذا بامي تغتسل اذا لا بد من هذا امر ايش؟ مستفيض عندهم مشهور عندهم ان الكافر اذا اسلم وجب عليه الغسل فالامر العملي اشهر من ان يستدل له
20:53اذن من موجبات الغسل انزال المني التقاء الختانين الحيض والنفاس موت غير الشهيد موت الشهيد غير موت المسلم غير عدا الشهيد. والخامس اسلام الكافر. هذه هي موجبات الغسل. ذكر المصنف رحمه الله دليلا لما ذكر فقال قال تعالى وان كنتم جنبا
21:23فاطهروا هذه الاية صريحة والجنابة وصف حكمي يدخل فيه من انزل المني ومن اتى اهله ولو لم ينزل ويدخل فيه الحائض والنفساء. ويدخل فيه الحائض والنفساء اما ما قاله بعض الفقهاء من التعليم
21:47ان شهيد المعركة يجب غسله لان لا ندري لعله خرج جنبا كما حصل مع غسيل الملائكة حنظلة فهذا تعليل عليل لان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل شهداء احد بل لما اتى الى حنظلة وجد الملائكة يغسلونه تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشهور بانه غسيل الملائكة لانه
22:16خرج من اهله جنبا ولم يكن وكان في اول النهار ولم يكن عنده وقت لكي يغتسل. وذكر رحمه الله الاية التي في سورة البقرة عن الحيض والنفاس عن الحيض والنفساء ولا تقربوهن حتى ها يطهرن
22:39طيب فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله قراءة تطهرنا بتشديد الهاء والراء تطهرن بتشديد الهاء واسكان الراء هذه القراءة في انه لا يجوز قربان الحائض النفساء ولو انقطع عنها الدم حتى تغتسل
23:04هاي مسلا مهمة لان الله ما قال فاذا طهرن فاتوهن. قال فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم اذا اذا انقطع الدم والحيض عن المرأة فحينئذ يجب عليها ان تغتسل ثم يأتيها بعلها
23:23اما ان يأتيها قبل الاغتسال فهذا امر مخالف لظاهر الاية. فان الله قال فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله اي اذا اغتسل هذا معنى تطهر اي اذا اغتسل وهن متى يغتسل
23:42ها اذا طهر لان الله قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. طيب طهرت فاذا تطهرنا. اذا يجب عليه ان تغتسل بعد الطهر لذلك المرأة لا تغتسل الا اذا رأت الطهر وعلامة الطهر كما ذكره الفقهاء وسيأتي في كتاب الحي ان ترى القصة البيضاء. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل
24:09من تغسيل الميت امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل عفوا من تغسيل الميت طيب النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل من تغسيل الميت هل هذا على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب
24:27الذي ذهب اليه جماهير الفقهاء ان هذا على سبيل الاستحباب من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل ميتا فليتوضأ هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. لان الانسان الذي يباشر الميت
24:49يصيبه من الخمول ما يصيبه. فهو بحاجة الى تنشيط ونشاط والاغتسال خير ما ينشط به الدم في البدن ولهذا كان من اهل العلماء من لا يغتسل الا بالماء البارد حتى في الليلة الشاتية ذات البرودة الشديدة
25:11ومنهم الالوسي رحمه الله الحفيد فانه من المشهور عنه انه كان يغتسل كل يوم في الصباح بالماء البارد فيقال له في ذلك يقول انه انشط لبدني فالصواب ان هذه الاغسال كلها تنشط البدء
25:32وهل هذا تعليم يجوز ان يقاس عليه لا هذه حكمة وليس تعليلا للحكم هذه حكمة للحكم وليس تعليلا للحكم فعليه يجب على الانسان يغتسل حتى لو كان نشيطا ما يقول انسان طيب انا اتيت اهلي بس انا نشيط ما ني خامل. ليش اغتسل؟ نقول لا. انما ذكره الفقهاء من ان الغسل واجب لاجل الايه
25:59النشاط هذا ليس تعليلا للحكم انما ذكر حكمة للحكم وحكمة الحكم قد يكون علة للحكم وقد لا يكون علة للحكم ثم ذكر رحمه الله قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يغتسل من اسلم وهذا كما ذكرت لكم مشاهد آآ
26:23اه عمليا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ثم لم يذكر المصنف رحمه الله الاغسال المستحبة اه من الاغسال المستحبة الغسل للعيدين ايها الاخوة الغسل للعيدين ومن الاغسيل المستحبة عند الجمهور الغسل للجمعة
26:46الغسل للجمعة ذكر العلماء رحمهم الله ان كل اجتماع كل اجتماع فيستحب له الاغتسال اذا كان اذا لم يكن على الدواب مثل الاجتماع للعيدين اجتماع للجمعة اجتماع لصلاة اه الاستسقاء صلاة الخسوف صلاة الكسوف ونحو ذلك
27:13ايضا من الاغسال المستحبة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله ان الانسان اذا اغمي عليه ثم فاق قالوا يستحب له ان يغتسل ولا يجب يستحب له ان يغتسل ولا يجب آآ
27:31وبعض الفقهاء يقول ان غسل الجمعة واجب وهو اختيار بعض علماء الحديث ثم ذكر المصنف رحمه الله صفة هذا الغسل فقال اوما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة
27:48فكان يغسل فرجه اولا يعني يستنجي اولا الاستنجاء امر لا بد منه سواء كان من الغسل من الجنابة او من الحيضة او من النفاس او كان الغسل آآ غسل الميت ايا كان اول شيء يغسل فرجه
28:11كالمستنجي تماما ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءا كاملا وما جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل قدميه فذلك للحاجة لان المكان كان تراب فلو غسل قدمه مع الوضوء اولا
28:32ثم اغتسل لا احتاج الى غسل القدمين مرة اخرى فلذلك كان يتوضأ وضوءا كاملا ويؤخر غسل القدمين اذا انتهى من غسله غسل قدميه وخرج من محله الاغتسال هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
28:52واما اذا لم يكن هناك ظرر على القدمين فيغتسل الانسان غسلا كاملا اه يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل. ثم قال بعد الوضوء ماذا يفعل؟ قال يفيض او يحثي نعم ثم يأتي الماء على رأسه ثلاثا
29:14يأخذ الماء بحثوات بيديه هكذا ويصبهما على رأسه ثلاثا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التثليث قال يرويه بذلك اي يدخل الماء الى اصول الشعر وقد جاء في الحديث في كل شعرة جناب
29:34فالانسان يجتهد في تخليل شعر الراس لا سيما اذا كان كثيفا حتى يروي الشعر كله بحيث يصل الى منابر آآ الشعر يصل الى الجلد هذا بالنسبة لي اه الرجل وبالنسبة للمرأة
29:54اذا كان من الحيض والنفاس اما بالنسبة للمرأة في غسل الجنابة فالصحيح من اقوال اهل العلم انه يجب عليها ان توصل الماء الى اصول الشعب ولا يجب عليها ان تغسل شعرها الزائد اذا كان يمكنها ان اه تصون هذا الشعر
30:17بكيس او خرقة ونحو ذلك الواجب ان توصل الماء الى وصول شعر رأسها الى فروة رأسها فحسب ثم بعد ان يحثوا على رأسه من الماء ثلاثا ويروي رأسه بعد ذلك يفيض الماء على
30:38جسده يفيض بالظن من افاض افاض الماء جعله فياضا افاض يفيض افاض يفيض ثم يفيض الماء على اه سائر جسده اي يصبه صبا طبعا يبدأ بالميامن وبعد ذلك يبدأ باليسار. قال ثم يغسل رجليه بمحل اخر. اذا
31:08المحل فيه تراب ينتقل من هذا المكان الى مكان اخر ثم يغسل رجليه ويكون بهذا قد انتهى من صفة غسل النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم. ثم قال رحمه الله والفرظ من هذا
31:29هذه الصفة التي ذكرها هي صفة الكمال هي صفة الكمال في الغسل اما الفرض من هذا فهو يقول غسل جميع البدن غسل جميع البدن هذا واحد وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة
31:50اذن ما هو الواجب الذي به يرتفع الجنابة انتبه الان النية النية وتعميم الماء بالبدن والفم والانف لدى اذا حصل هذين الامرين ارتفعت الجنابة النية وتعميم الماء من البدن والفم والانف من البدن
32:19من المقبضة والاستنشاق امر لابد منهما هذا هو المجزي لو ان الانسان نوى الغسل ثم القى بنفسه في حمام سباحة واخذ شيئا من الماء وتمضمض واستنشق ارتفع عنه الحدث خلاص
32:35انتهى لانه اتى بالمجز اما الكمال هو كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى يغسل فرجه اولا ويستنجي استنجال تاما ثم يتوضأ على نحو ما مضى يسمي الله ثم يبدأ بالمضمضة والاستنشاق والوجه
32:57الى اخره ثم بعد ذلك يحثي على رأسه الماء ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده بالميامن اولا الكتف الايمن ثم الايسر القدم الايمن ثم الايسر ويفعل ذلك ثلاثا ثم بعد ذلك يغسل قدميه آآ اخيرا ويكون بهذا قد انتهى من
33:23الغسل المستحب طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة وهو بدل عن الماء اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعدها لعدمه او خوف ضرر استعماله
33:49فيقوم التراب مقام الماء بان ينوي رفع ما عليه من الاحداث. ثم يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيديه فيه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه فان ضرب مرتين فلا بأس
34:08قال الله تعالى فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. لعلكم وعن جابر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي
34:38نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة. وبعثت الى
34:59الناس عامة متفق عليه ومن عليه حدث اصغر لم يحل له ان يصلي ولا ان يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه حدث اكبر انه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء
35:20وتزيد الحائض والنفساء انها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها قوله رحمه الله تعالى باب التيمم التيمم في اللغة مأخوذ من يممت الشيء فامه بمعنى توجهت اليه اقصده فالتيمم معناه في اللغة القصد
35:48التيمم معناه في اللغة القصد تيمم فلان ناحية كذا يتيمم تيمما يعني يقصد كذا ويتوجه الى كذا وهذا الفعل الذي اتى به الشارع لم يكن معروفا من قبل. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله ان
36:15تيمم خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم هو الغسل ليس خاص فقد ثبت ان انبياء بني اسرائيل كانوا يغتسلون وايضا الوضوء ذكر بعضهم انه من خصائص هذه الامة وذكر بعضهم
36:37انها ليست من خصائص هذه الامة ومما يدل على ان الوضوء من خصائص هذه الامة قوله صلى الله عليه واله وسلم ان امتي يأتون يعني يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء
36:52وهذا دليل صريح التيمم ايها الاخوة هو قصد في اصطلاح الشرع قصد التراب الطاهر لرفع الحدث قصد التراب الطاهر بنية مخصوصة لرفع الحدث ويكون ذلك بافعال مخصوصة كما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى
37:21يقول ان التيمم بدل عن الوضوء هذه مسألة مهمة بين الفقهاء هل التيمم بدل عن الوضوء او ان التيمم مبيح لما يحرم على الجنب وفرق بين الامرين الذي عليه جمهور العلماء ان التيمم بدل عن الوضوء
37:50فيحل به كل ما يحل بالوضوء ويحل به كل ما يحل بالغسل فعليه ينبغي للانسان ان يدرك انه اذا تيمم فانه اتى ببدل الوضوء فإذا لا ينتقض الا بما ينتقض به الوضوء
38:10ويزاد عليه وجود الماء لان هذا البدل لا يصلح الا اذا تعذر الماء ولذلك قال الفقهاء التيمم لا يكون الا عند تعذر الماء وتعذر الماء له وجهان الوجه الاول الا يوجد
38:36تبحث عنه ما تجد الماء والوجه الثاني ان يكون موجودا لكن لا تستطيع استعماله لمرض ونحوه. لا تستطيع استعماله لمرظ ونحوه اذن التيمم هو النوع الثاني من الطهارة وهو بدل عن الوضوء عن الصحيح من اقوال ما بدل عنه
39:02الوضوء بدلا عن الماء اذا كان الماء يحصل به الوضوء ويحصل به آآ رفع الجنابة فان التيمم يحصل به الوضوء به رفع الجنابة قال اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها. لعدمه او خوف ضرر باستعماله
39:32هذه لها صورتان ايها الاخوة اذا تعذر استعمال الماء لعدم وجوده او تعذر استعمال الماء لضرر فيه يخشى انسان مريض ان يستعمل الماء فيموت من البرد فاذا يتيمم كما جاء في حديث عمرو بن العاص انه كان في سرية وكانوا في ليلة شديدة البرودة فاصابته جنابة. فلما اصبح
40:01تيمم وصلى باصحابه فلما جاءوا الى المدينة شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعل اميرهم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما الذي حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله انه كانت ليلة كانت ليلة
40:19ايه ده او اني خشيت ان اهلك وقال الله عز وجل لا تلقوا بايديكم الى التهلكة فتيمموا فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك اذا وجد الانسان ان الماء يظره مو مشقة لا يظره
40:38فرق بين المشقة وبين الضرب المشقة ان الماي بارد تستخدمه تقول اوه شلون؟ خلاص كب نفسك وخلاص اليوم مع الاسف الشديد يعني كثير من المسلمين اليوم اه اصبحوا ربما يتساهلون في مثل هذه المسائل لا يتوظأ يتيمم مع وجود الماء لا يطلب الماء مع انه قريب منه
41:02يقولون ما غير موجود لا ما غير موجود عندك لكن لو مشيت مسافة اه كيلو تحصل الماء ليش ما تمشي؟ قال لا مو بداعي لا مو صحيح هالكلام هذا طلب الماء اذا تعذر هذا له ضوابط
41:17مهو كل واحد يقول ما عندي ماي خلاص انا متيمم مع الاسف بعض المسلمين اليوم يقلدون الغرب تقليد اعمى هذا اللي يسمون نفسهم اللي يلقون نفس ماي على نفسه مدري ايش هالتسمية خاصة
41:30يلقون على انفسهم الماء البارد في الثلج وراح المسلمون يقلدونهم واذا قلنا لهم توظوا بالماء البارد قالوا مشقة سبحان الله في تقليد الكفار ما في مشقة وفي اتباع الشرع مشقة
41:48لا هذا مو صحيح هذا من تلبيس ابليس يا اخوة فلذلك نفرق بين المشقة انتقد تجد مشقة لا سيما في في الليلة الباردة في استخدام الماء قد تجد مشقة في شدة الحرارة في استخدام الماء
42:06لكن لا يضرك بحيث يصل الى تلف العضو اذا ما ما الذي يضبط لنا هذا؟ قول الاطباء الشهود العدول اذا قال لك الطبيب لا تستخدم الماء فانه يضرك وكان المرض الذي فيك او العلة التي فيك علة مباحة
42:27ليش نقول علة مباحة؟ بعض الحريم يقول لك انا حطيت اه دوا في وجهي ما ابغى اغتسل واتوضأ ليش حطيتي الدوا في وجهك؟ قال قال اه والله تجميل هذي ضرورة
42:46هذا ما ما هو صحيح هذا كلام لا يبيح لهن استخدام التيمم. اذا نقول نعم اذا تعذر الماء استعمال الماء او تعذر مع وجود الماء جاز للانسان ان يتيمم. طيب اذا كان الانسان
43:04لا يستطيع ان يغسل يده يستطيع يتوضأ في كل الاعضاء الا اليد فهل يتيمم او يتوضأ فيما يقدر ويتيمم لما لا يقدر المصنف رحمه الله وهو المذهب عند الحنابلة جمع بين الامرين يتوضأ لما يقدر
43:29وما لا يقدر على غسله يتيمم له وفي الواقع اننا اذا قلنا ان التيمم بدل فانه بدن تام وليس بدلا قاصرا ولما نقول بدل تام بمعنى انه لا يكون بدلا عن الوضوء الا اذا انعدم الوضوء تماما
43:51طيب اذا كان الانسان هذا السؤال مهم اذا كان الانسان يستطيع ان يتوضأ في كل الاعضاء الا انه لا يستطيع ان يتمضمض. نقول لا تتمضمض فاتقوا الله ما استطعتم يقول صلى الله عليه واله وسلم اذا امرتكم بامر ها فاتوا منه
44:12واذا نهيتكم عن امر فاجتنبوه. اذا الامور التي امر الشارع بها يؤتى بها على قدر الاستطاع واما الجمع بين الامرين فهذا ليس عليه دليل قوي نعم قال رحمه الله تعالى
44:32فيقوم التراب مقام الماء يعني اذا تعذر استعماله او تعذر لعدم وجوده. ماذا يفعل؟ اولا ينوي رفع الحدث سواء كان اصغر او كان اكبر. فان كان الاثنين يعني والاثنين يعني لو كان الانسان عليه جنابة
44:56فانه ينمي رفع الجنابة مع الوضوء فيتيمم تيمما واحدا. فيتيمم تيمم اذا اولا عليه ان ينوي والنية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها لان التلفظ بالنية بدعة لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الوضوء ولا في التيمم ولا في
45:18ولا في غيرها فالنية محلها القلب ومن قال من الفقهاء ان الوضوء والغسلة ليس النية شرط فيهما فهذا قول مرجوح واما النية فكل الفقهاء يقولون انه لابد من النية فيها. لماذا
45:42لان الذين قالوا بعدم اشتراط النية او ركنية النية في الوضوء والغسل قالوا لان الوضوء امر قول فيظهر منه اه انه للتنظف والغسل كذلك. اما التيمم وهو يعني اخذ شيء من التراب ومسحه على مواضع نظيفة فهذا غير معقول المعنى فلابد اذا فيه من
46:11فنية والصواب ان النية شرط في جميع الاعمال التعبدية سواء كانت معقولة المعنى او غير معقولة المعنى فاذا النية هذا اولا ثم يقول بسم الله عند بدء التيمم كما يفعل في الوضوء. يقول بسم الله
46:33ثم بعد ذلك يضرب التراب بيديه مرة واحدة اه يجمع اليدين هكذا ويضربهما على التراب هكذا فإذا لابد من اليدين معا لا يصلح يدا واحدة يضرب بيديه على التراب مرة واحدة. يمسح بهما وجميع وجهه وجميع كفيه
46:59يمسح بهما وجهه هكذا موضع الذي هو الغسل الذي موضع غسل الوجه ثم يمسح بهما كفيه هل يقدم غسل الوجه؟ او يقدم غسل الكفين؟ الاية آآ يعني هل هل يمسح؟ هل يمسح
47:19الوجه اولا ولا يمسح الكفين اولا؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح وجهه اولا ثم مسح يديه ثانيا وهل في مسح اليدين يكون مسح للكفين فقط؟ او مسح للكفين الى المرفقين
47:40بالتراب الذي عليه الجمهور واكثر الاحاديث ان المسح انما هو للوجه وللكفين فحسب ولكن لو زاد الى المرفق فان هذا جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم
47:58واورد المصنف رحمه الله اية سورة المائدة فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد هو التراب الصعيد هو التراب الظاهر على وجه الارض فعليه لا يجوز الوضوء التيمم بغير التراب
48:18فلو ان انسانا تيمم بما ليس ترابا كالجص او الاسمنت او الحديد المذاب او غير ذلك صخرة فهذا لا يصح التهم في التيمم لابد فيه من الصعيد وهو التراب وقال سعيدا طيبا يعني يكون طاهر
48:45ما يصلح ان تتيمم بمكان تعلم ان هذه من المزبلة او ان تتيمم بمكان تعلم انه مكان بول الناس لا بد ان تتيمم بالصعيد الطيب لان الله قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم
49:06من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ان يطهركم الاية. اذا الاية فيها ذكر الوجه اولا وذكر اليد ثانيا لكن الواو لا تفيد الترتيب. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح يديه اولا ومسح
49:26ثانيا ايضا نقول الامر فيه واسع لان الواو لمطلق الذكر وليس المقصود به الترتيب لو ان الانسان مسح وجهه اولا ومسح يديه ثانيا او مسح وجهه اولا ومسح يديه ثانيا الامر في ذلك واسع ان شاء الله تبارك وتعالى
49:50واستدل المصنف رحمه الله بالسنة بحديث جابر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخمس قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. المسجد مكان العبادة
50:12وين من؟ جاءتك وقت الصلاة تصلي مهوب لازم في المساجد مسجدا اي مكان للعبادة وطهورا يعني تتيمم به اينما تكون. ما دام في تراب فانت تتيمم به وهذه الاية هذا الحديث عام فدل على ان كل آآ
50:36تراب في اي ارض يجوز التهمهم به. الا اذا لم يكن طيبا الا اذا لم يكن طيبا وما هو الذي ليس بطيب؟ ذكر بعض الفقهاء الارض المغصوبة مثلا هل ترابه طيب او انه مغصوب؟ بعضهم يقول مغصوب
50:58لا يجوز ان يتيمم به وبعض العلماء يقول ان الطيب وصف للتراب واهل الخبث يتعلق بفاعله وليس بالتراب وعلى كل حال فالمسألة خلافية بين الفقهاء ثم قال رحمه الله ومن عليه حدث اصغر لم يحل له ماذا
51:18قال لم يحل له انتبه الذي عليه الحدث الاصغر يعني غير متوضئ لن يحل له امور ثلاثة. الاول الصلاة لا يجوز للانسان ان يقرب الصلاة الا وهو على طهارة. من الحدث الاصغر
51:38ولا ان يطوف بالبيت لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف متوضئا وقال الصلاة بالبيت طواف وامر ام المؤمنين عائشة ان تفعل كل ما يفعله الحاج غير انها لا تطوف بالبيت. فدل على ان الطواف بالبيت لابد فيه من
52:00الطهارة من الحدثين الاكبر والاصغر والحائض لا يتصور منها رفع الحدثين الاكبر والاصغر والثالث مس المصحف وهذا عليه اه اتفاق من سلف لا اعلم الى هذه الساعة احدا من الصحابة والتابعين خالف في هذه المسألة
52:29بل كلهم يرون ان مس المصحف لابد فيه من الطهارة وعليه عملهم ثم جاء بعد ذلك الظاهرية وخالفوا في هذه المسألة وجوزوا مس المصحف بغير طهارة هو قول بعض علماء الحديث المتأخرين
52:51فعلى كل حال هذه المسألة ان لا يمس القرآن الا طاهر. والله جل وعلا يقول لا يمس الا المطهرون فلما قال طاهر وقال مطهرون دل على وصف زائد غير الاسلام والايمان
53:08دل على وصف زائد غير الاسلام والايمان وهو وصف الطهورية الخاصة التي تكون بالوضوء وبرفع الجنابة هذه امور ثلاث ممنوع منه من عليه حدث اصغر قال ويزاد في حق من عليه الحديث الاكبر زيادة على هذه الامور الثلاث ماذا يزاد عليه؟ الا يقرأ شيئا من القرآن ولو غيبا
53:38طيب الجنب لا يقرأ لانه يمكنه ان يرفع عن نفسه الحدث يذهب ويغتسل وخلاص طيب والمرأة الحايل كيف تفعل هل حيضتها بيدها هل جنابتها بيدها؟ الجواب لا اذا هل تمنعونها من قراءة القرآن؟ ربما تنسى
53:59ولذلك جوز بعض الفقهاء لها ان تقرأ القرآن غيبا لان رفع الجنابة رفع الحيضة رفع النفاس ليس الامر الخامس من عليه حدث اكبر لا يجوز له ان يمكث في المسجد
54:20لا يجوز له ان يمكث في المسجد لكن لو كان عابر سبيل لو كان عابر سبيل يمر مرور فقط لا بأس طيب لو كان الرجل من فقراء المسلمين وسكن في المسجد كما كان قديم فقراء المسلمين يسكنون في المسجد
54:38ينامون في المسجد فنام في المسجد وحصل له الجنابة وين يذهب قال الفقهاء يتوضأ وينام يتوضأ وينام وقد كان اهل الصفة في المسجد اه يرون في المنام الرؤى ثم بعد ذلك يصبحون جنبا ولا ينكر عليهم ذلك. اذا هذه خمسة امور من عليه الحدث الاكبر ممنوع منه
55:09الصلاة الطواف مس المصحف قراءة القرآن والمكث في المسجد قال رحمه الله ومن كان من اهل الحيض والنفاس ذات الحيض والنفاس فانه يزيد في حقها غير الامور الخمسة امران اخران او ثلاثة اول هذه الامور وهو السادس في حق الحائض والنفساء السادس انه لا
55:38يجوز لها ان تصوم لا يجوز لها ان تصوم الحائض والنفساء السابع وقد جاء هذا في هذه في هذا حديث عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لأم المؤمنين عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ إذا دل هذا الحديث ان المرأة لا تصوم
56:04اذا كان عليه الحي فقالت تحررية انت قد كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة اذا لا يجوز للحائض ان تصوم ولا النفسع
56:22لذلك قال الفقهاء ان الحائض ومن عليه الحيض ومن عليه النفاس اذا كان آآ في رمضان فانها تفطر ولكن لا تظهر تفطر ولكن لا تظهر حرمة للشهر واما ما قاله بعض الفقهاء
56:44انها اذا طهرت في نصف اليوم فانها تمسك وهو رواية عن احمد رحمه الله تعالى فهذا قول لبعض الفقهاء رحمهم الله ولكن اه لا دليل عليه وذكر بعض العلماء دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء انه ارسل في نصف النهار رجلا
57:08قال من اصبح منكم صائما فليتم صومه. ومن لا فليمسك. وهذا من اقوى الادلة لمن امر من عليه الصوم وقد كان افطر في اول النهار انه اذا اصبح اهلا للصوم انه يمسك
57:27هذا الدليل من اقوى الادلة لهم. الامر السابع ان من عليه الحي او النفاس من النساء فانه لا يجوز وطؤها لا يجوز لزوجها ان يقربها. ولان الله عز وجل قال يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتدلوا النساء
57:50في المحيض قل هو اذى وهذي بلاغة بلاغة من كلام الله عز وجل انه ما قال هو نجاسة وقذارة قال قل هو اذى اذا فيها اذية فيها ظرر عظيم فيها ظرر ان لم يكن حالا فما اعلن
58:07ان لم يكن الان في ظهر ذلك بعد فلا يجوز للرجل ان يقرب زوجته وعليها الحيض او النفاس الامر الثامن وهو الاخير انه لا يجوز للرجل ان يوقع الطلاق على المرأة وهي في حيضتها او في نفاسها
58:29لا يجوز هذا الكلام فان اوقع الطلاق في الحيض او في النفاس هل يقع او لا يقع؟ سيأتي تفصيله ان شاء الله في كتاب الطلاق وهذا يسمى الطلاق البدعي الطلاق البدعي له ثلاث صور كم صورة؟ ثلاث سور
58:49الصورة الاولى ان يطلق الرجل زوجته وهي في الحيض او النفاس الصورة الثانية ان يطلق الرجل زوجته في طول جامعها فيه الصورة الثالثة وهذه ذكرها بعض الفقهاء لا كلهم ان يطلقها ثلاث تطليقات معا
59:09يقول انت طالق وهذي الاولى انتي طالق وهذي الثانية انتي طالق وهذي الثالثة قد جعل الله له سعة فظيق على نفسه فعند جمهور العلماء ان هذا الطلاق يقع والصحيح والصواب
59:27كما سيأتي تفصيل ان شاء الله ان الطلاق البدعي يقع ان الطلاق البدعي يقع ولكنه محرم في حق فاعله يأثم فاعله غادي نضرب لكم مثال هنا لو ان انسان عليه جنابة فقرأ القرآن
59:46الان قراءته للقرآن وقع ولا ما وقعت هذه القراءة وقعت قراءة يأثمون لما يأثم طيب يأتي اذا ما يصير نقول للانسان اذا طلقت في الحيض ما عليك شيء شنو ما عليك شيء
1:00:00هو اوقع الامر المحرم عليه فاذا اوقع الامر المحرم يقول انت اثم لكن الامر وقع مثل انسان لما يقول لك حرام عليك ان تخرج وتتركني ها؟ فخرجوا وتركوا يعني ما توقعت اني في الحرج انا اقول لك لا تطلع ترى اني طلقت زوجتي وانت طلعت
1:00:22بعض الناس يفعل هكذا اذا هذه امور ثمانية يحرم على الحائض والنفساء. بعضها موجه اليه الخطاب وبعضهم الى الازواج قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض بلا حد لسنه ولا
1:00:48ولا تكرره الا ان اطبق الدم على المرأة اوصال ينقطع عنها الا يسيرا. فانها تصير مستحاضة وقد امرها النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان تجلس عادتها فان لم يكن لها عادة فالى
1:01:08تمييزها فان لم يكن لها تمييز فالى عادة النساء الغالبة ستة ايام او سبعة. والله اعلم قوله رحمه الله في باب الحيض ايها الاخوة مسائل الحي مسائل عظيمة وقد كان كثير من المعتزلة يسمي اهل الحديث بعلماء الحيض قديما وحديثا
1:01:32وهذا لا يضرهم يقول الامام احمد رحمه الله انه جلس سنتين يدرس مسائل الحيض لا تظن ان المسائل هذه هينة عظيمة ذي يترتب عليها الصلاة صوم الحاج طواف قراءة القرآن الطلاق النكاح الى اخره
1:01:52فلذلك لو ان الانسان اراد ان يتفقه في هذا الباب فعليه ان يقرأ كتابا مختصر ثمم الكتاب المتوسط فيه ثم كتابا مطولا فيه لعله ان يضبط هذه المشاعر ان هذه شارات فقط
1:02:10يعني الانسان يأخذ رؤوس اقلام ولعله يتذكر فقط قال رحمه الله باب الحيض ما معنى الحيض؟ الحيض اسم للدم الذي يخرج من المرأة ويطلق على الدورة الشهرية في اصطلاحنا ويطلق على الدم الذي يخرج مع الولادة
1:02:33فالنفاس يسمى ايضا والحيض يسمى نفاسا. يقول صلى الله عليه وسلم لعائشة انا فستي يعني حطي فهذا في اللغة امر سعيد واصل الحيض من الحيض وهو جمع الشيب وكأن المرأة تجتمع في رحمها الدم ثم يخرج بعد ذلك شيئا فشيئا ويظهر
1:03:00ويقول المصنف رحمه الله باب الحيض هذا الحيض الذي جاء في الشرع عرفه قال والاصل في الدم الذي يصيب المرأة التامن الذي يصيب المرأة يعني يخرج من رحمها هذا هو الدم الحي. دم الحين يخرج من الرحم
1:03:22يخرج من الفرج ولا يخرج من القبل فرق بين الامرين الدم دم الحيض لا يخرج من قبل اه من فتحة البول انما يخرج من الفرج فالمصنف رحمه الله يقول والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حي هذا هو الاصل
1:03:44ولكن انتبه اذا كان هذا هو الاصل فمعنى هذا انك لا تنتقل من الاصل الى غيره الا بيقين هذه فائدة قولي هذا هو الاصل لا تنتقلوا من الاصل الى غيره الا
1:04:00يقين اذا لا تقول هذا الذنب ليس بدم حيض الا بيقين لان الاصل انه ده محارب وهذي فائدة جليلة من لفظ المصنف رحمه الله قال بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره
1:04:19هذا السؤال مهم متى تحيض المرأة هذا سؤال مهم اختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافا كثيرا فقال بعض الفقهاء وهو قول عائشة والشافعي رحمه الله وغيره من اهل العلم ان المرأة اذا بلغت
1:04:39تسع سنوات او سبع فانها ربما تحيض بل قال الشافعي رحمه الله ادركت امرأة وهي جدة ولها ها ولها احدى وعشرون سنة شلون حاضت في التاسعة فزوجت فانجبت في العاشر
1:05:09فلما بلغ بنتها التاسعة صار مثلها فبلغ فزوجت فانجبت في العاشرة فاصبحت الجدة عمرها احدى وعشرون ولها حفيدة هذا متصور لذلك المصنف رحمه الله ماذا قال قال ولا حد لسنه. ما نقدر نقول بداية من كذا والنهاية كذا
1:05:37لكن الذي عليه الجمهور كما ذكرت وهو قول ابن عائشة ان الحيض يظهر من تسع سنوات طيب الى متى؟ لا حد له يعني المصنف يرى انه لا حد لبدايته ولا حد لنهايته
1:05:53فربما المرأة هذه البنت هذه تحيض عمرها اربعطعشر سنة ربما لا تحل الا بعد تمنتاشر هذه تختلف بحسب الطبايع وبحسب البيئات وبحسب المأكولات هذه يعني لا نستطيع ان نضع فيها ضابطا واحدا
1:06:13فلا حد لسنه ولا حد لقدره كم قدره؟ يعني كم وقته كم وقت للحين كم قدر الحياء هاليوم وليلة كل ساعة هل ثلاثة ايام ولا اقل هل سبعة ايام ولا ستة
1:06:38هالخمسطعشر يوم ولا اكثر ولا اقل قال لا حد لقدره هذه المسألة انبنى عليها مسألة اخرى وهي مسألة في الشهر كم مرة يمكن المرة تحيظ قال ولا حد لتكرره بعد
1:07:01اذا ثلاثة اشياء ما لها احد لا السن وللقدر ولا التكرر اذا ممكن ان المرأة قد تكرر الحيض عليها في الشهر اكثر من مرة ولكن يمكن المرأة تدعي تطلق المرارة فتقول بعد شهر انا طاهرة
1:07:22مين اللي بيتزوجني؟ شلون صار لي شهر وانت مطلقة تقول انا يحق بعد ان طلقني زوجي حقت ثلاثة ايام ثم طهورت ثلاثة ايام ثم طحت ثم طهرت ثم حطت ثم طهرت خلال الشهر
1:07:42ولذلك الفقهاء رحمهم الله يقولون ان اه يضعون حد اقل واكثر للطهر والحيض ظبطا لهذه المسائل ونظرا للغالب فقال بعض الفقهاء اكثر الحيض خمسة عشر يوما نظروا للغالب انه وجدوا انه لا يوجد مرأة صحيحة معافاة تحيض اكثر من خمسطعشر يوم
1:08:14فاذا وجد يقول النادر والنادر لا حكم له وقالوا ان اقل الطهر بين الحيضتين اقل الطهر بين الحيضتين قالوا ثلاثة عشر يوما اذا المرأة ما يمكن انها تحيض في الشهر
1:08:33اكثر من مرتين ما يمكن لان فرضنا لو انها حاضت خمسة عشر يوما ثم طهرت ثلاثة عشر يوما وهو الاقل كم صار الان؟ ثمانية وعشرين يوم ثم حاظر اذا يمكن في خلال الشهر انها تبدأ الحيضة في اول الشهر وتبدأ الحيضة في اخر الشهر
1:08:52فعلى كل حال هذه المسائل فعلا غير منضبطة ولذلك الصواب ظبط دم الحيض بما ظبطه الشارع باي شيء ظبطه بل لو والريح قال صلى الله عليه وسلم دم الحيض يعرف اذا لها رائحة كريهة
1:09:17وهو اسود احمر ماء الى السواد يعني الدم لو ان انسان جرح نفسه يخرج منه الدمعات ما هو ما الا السواد لو ان الانسان خرج من انفه الدم يخرج دمعات
1:09:36السواد دم احمر احمر فاقع خالص فاذا دم الحيض لونه مائل للسواد وايضا هو داكن خاسر ليس كالدم الخارجي من بدن الانسان وايضا له رائحة كريهة بخلاف الدم. لو ان انسان جرح نفسه شم الدم ما له رايح
1:10:03الدم في الواقع ليس لوايح اذا نتن يصبح يصبح وهو رايح اما في الاصل لا فهذا هو يعني الاقرب والله تعالى اعلم قال رحمه الله الا ان اطبق على المرأة
1:10:21او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا فانها تصير مستحبة هذي مسألة مهمة اذا قلنا لا نضع له حدا لقدره ولا لتكرره فكيف نضبط قال اذا كان الحال ان الدم عليها مطبق
1:10:42ولا تطهر الا يسيرا فهي مستحاضة فاذا انتقل المرأة تنتقل من الحيض الى المستحب ولون دم الاستحاضة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عرق فهو دم عادي ليس كدم
1:11:02الحيض فلونه اخف وليس خاثرا مثله وليس له رائحة مثل رائح الدم الحي. هذي ثلاثة اشياء فروقات فاذا المرأة كان لها عادة فهذا ما في اشكال اذا كان المرأة عادتها انها تحس ستة ايام سبعة ايام
1:11:28ثم فجأة اصبحت مستحاضة فكيف نفرق بين دم حيضها وبين دم استحاضتها قال الفقهاء ينظر اليه ان كانت من العالمات المفرقات فهي تعرف الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ما عندنا اشكال
1:11:51طيب اذا لم تكن عالما ولم تستطع ان تفرق فينظر هل هي عالمة بعدتها للحين قبل فلها عرف معتاد اولى ان كان لها عرف معتاد فتحيض عرفه المعتاد وما سوى ذلك تعتبر نفسها مستحبة
1:12:15فتحيض في اه امر الله عز وجل ستا او سبعا كما كانت عادتها. ثم تعتبر نفسها مستحبة طيب اذا لم تكن عالمة بحيث لا عرف لها فماذا تفعل هذه المتحيرة؟ حيرت الفقهاء والعلماء
1:12:35فبعضهم قال انها تحيض ستا او سبعا نظرا لغالب عادة النساء وبعضهم قال انها تنظر الى اقاربها ما الامر الغالب عليهن فتفعل كفعلهن وبعضهم قال هي مستحاضة وليست دار حيض على كل حال آآ الامر يحتاج الى شرح اكثر ان شاء الله يكون هذا في
1:13:03قال فانها تصير مستحاضة يعني اذا اطبق عليها الدم اكثر الشهر لانه لا يمكن ان يكون حيض اكثر من خمسة عشر يوما كما ذكر ذلك بعض الفقهاء. ثم قال فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس
1:13:19سعادتها ماذا تفعل؟ تجلس عادتها لا تصلي ولا تصوم ثم اذا خرجت من عادتها ستة ايام او سبعة ايام تغتسل وتعتبر نفسها مستحاضة وتصوم ولا شيعة عليها فان لم لها عادة
1:13:39فالى تمييزها يعني عالم تفرق اذا لم تستطع ان تفرق ماذا تفعل؟ قال فان لم يكن لها تمييز فالى عادة النساء الغالبة يعني الشيخ رحمه الله طير المحيرة الى مثيلاتها من النساء فتنظر الى الحال الغالب
1:14:00على اترابها فتفعل كفعلهن ستة ايام او سبعة في الغالب في النساء هو هذا فهي تفعل الفعل فالمرأة الحائض لا يجوز للرجل ان يقربها اما المستحاضة فالصحيح انها اه اذا علمت انها خرجت من الحيض
1:14:25وان استمر معها دم استيقاظ يجوز لزوجها ان يقربها والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين استغفر الله تفضل
1:14:47نعم المستحاضة المستحاضة مرض لذلك اذا اردت ان تتزوج تأكد من انها اداة حيض وليست حتى ما تتعب عليه القرآن اكرام يباع فيه بعض تطلع من المستشفى الغبار ما يظر
1:15:20ايه الاخبار؟ تراب تراب صناعي؟ لا لا مم ويحطون عند المريض عند المريض اذا وظع عند المريظ تراب او غبار جاز له ان يتيمم ما في شي نقول كيف اعرف عهد العلماء المتقدمين والمتأخرين
1:15:48قال في ذلك عدد محدد لكل منهما العلماء المتقدمين يعني السلف الصحابة والتابعين لا زمزم زمن الائمة الاربعة و فقهاء الحديث كالبخاري ومسلم وداوود بعد هذا القرن بعد هذا الجيل يسمونه متأخرين
1:16:12نعم بعض النساء والله اذا هذه اقبض عليها باليدين اذا ولدت المرأة ولم يخرج منها الدم بتاتا فهي ليست بنفساء. تصلي وتصوم لها حكم الطاهرات تماما يقول هل يصح الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم التقى الختانان على ختان الانثى؟ وما القول الراجح في مسألة الختان والانثى؟ نعم لا شك ان هذا يدل على ذلك الصواب
1:16:48ان ختان الانثى امر مباح نعم الرسول صلى الله عليه وسلم الجواز ولو على قول الحنفي ابو حنيفة قبل ابن تيمية لا شيخ الاسلام لا حديث في الصحيحين متفق عليه هم يقولون هذا للضرورة
1:17:30يجوز للضرورة ها؟ ويقولون انها النبي صلى الله عليه وسلم نهاها ان تعتزل مسجد لا لكون الطواف لا تجوز بدون طهارة وان يقولون يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن دخول المسجد خشية تلويث المسجد. طيب هي تتحفظ شو المشكلة
1:17:52يعني ما في حفاظات الا في زماننا مو صحيح تحفظ موجود حتى في الزمن الاول نعم والصواب انه لا يجوز كان الضرورة ولا لغير الضرورة وكان له راعية والله انا ما شميته
1:18:21ما ادري وش صحت يا شيخ على كل حال ذكر الفقهاء ان المذي ان المذي ما اه؟ البني؟ ايه لاحظوا البني المني بارك الله فيك نعم رائحته له رايح وايضا لونه داكن
1:18:45ايضا لونه داكن وليس كما ذكر الفقهاء اما المذي فهو ابيض رقيق لزج وليس له رائحة اذا هذه الفروقات ذكرها الفقهاء رحمهم الله بين المني وبين المني. نعم نعم وما في نساء
1:19:09تاني او تغسل في ثيابها من غير ملامسة نعم بدون خلوة يقول ذكر الله وهو جنون ما في بأس فذكر الله على الجنابة امر جائز. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام جنبا ويذكر الله
1:19:35تعذر غسل عضو في وضوء ليلة اليمام عنه لا قلنا اذا تعذر غسل عضو في الوضوء بمعنى إنسان قال له الأطباء لا تستنشق توضأ بس لا تستنشق نقولو توضأ وتستنشق
1:19:51لو قال لهم اطباء ايدك هذي فيها جرح ما نحط عليها جبيرة حط المرهم بس لا تحط الماي فوقه. نقول غسل جميع اعظائك هذا المكان لا تلمسه بس اذا كان جبيرة فهو يتوضأ كل الاعضاء وهذا المكان يمسحه بالماء
1:20:11مر معنا في الجبيرة سبحانك اللهم وبحمدك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.