استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(2) شرح منهج السالكين كتاب الطهارة الشيخ محمد هشام طاهري

0:00اجمعين. اللهم انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين قال العلامة بن السعدي رحمه الله تعالى قصر ازالة النجاسة والاشياء النجسة ويكفي بغسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعة او غيرها ان تزول اعينها عن المحل
0:23لان الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا الا في نجاسة الكلب فاشترط فيها سبع غسلات احداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
0:41على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد في كتاب الطهارة يحتاج المكلف الى امرين احدهما يسمى ازالة النجاسة والثاني يسمى رفع الحدث اذن ازالة النجاسة حكم حكم عيني محسوس
1:08ترى نجاسة في المكان فلا بد ان تزيل حتى تصلي عليه ترى انا جالسة في الثوب فلا بد ان تزيلها حتى تصلي بهذا الثوب ترى النجاسة في البدن فلا بد ان تزيلها حتى تصلي
1:23اما رفع الحدث سواء كان الغسل او الوضوء او التيمم فهذا امر معنوي يعني انت تفعل فعل لامر معنى ليس محسوس شيء اسمه رفع الحدث انما هذا فعل يدل على رفع الحدث
1:46به رفع الحديث اذا كتاب الطهارة اما حديث عن ازالة النجاسة واما حديث عن رفع الحدث ازالة النجاسة تأمل ان المضاف كلمة ازالة المضاف اليه كلمات النجاسة باي شيء تكون الازالة
2:14الازالة اما ان تكون بعين اثر النجاسة بعين ان تزيل عين النجاسة وهذا اذا حصل ان انسانا ما ازال عين نجاسة عن المحل بحيث لا يرى لا ترى هذه النجاسة بالعين المجردة
2:40فإذا معناه انه انزل النجاسة وقد مر معنا ان الاصل في ازالة النجاسات انما تكون بالماء باي شيء نزيل بالماء وهل يمكن الازالة بغير ذلك؟ ذكرنا الخلاف في هذه المسألة في المحاضرة
3:00السابقة هل لابد في الازالة ازلنا عين النجاسة بقي اثرها بقي اثرها كرائحة او لون او طعم رأيت بولا على الثوب فغسلت البول بقي النوم رأيت دما على الثوب فغسلت الدم وبقي اللون
3:39او بقيت الرائحة ازلت النجاسة من الدشداشة ومن الثوب ولكن بقيت الرائحة هنا هل لا بد في ازالة النجاسة؟ من مرة بعد مرة الامر كما قال المصنف رحمه الله ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او المحل
4:09ما به يزال العين اذا لا يشترط فيه لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا اربع اذا حصل بمرة فهي مجزية اذا لم يحصل بمرة فبالتالي فاذا لم يحصل بالثانية فبالذات
4:31طيب اذا لم يذهب لم يذهب اثر النجاسة بعد ثلاث غسلات هنا سؤال مهم غسلت الثوب مرة مرتين ثلاث وبقي له الدم موجودة والصواب انه لا يضر بعد ذلك لان النبي
4:54صلى الله عليه وسلم قال حكيه ثم اغسليه ثم افركيه ولا في رواية ولا يضرك اثر الدم يعني بعد هذه الافعال لا يظر اثر الدفع فاذا الانسان اجتهد فغسل موضع النجاسة مرة مرتين ثلاث مع فرك ودلك
5:20محكم فبقي الاثر فلا يظر سواء كان الاثر لونا او كان الاثر ريحا او كان الاثر ليش بعد طعمه لا المهم إزالة عين النجاسة هذا هو الاصل تم ازالة الاثر
5:46فانت تجتهد في غسلة الاولى وثانيا وثالثة ولا دليل على حد معين في الغسلة كما ذكر المصنف الا في غسل ما ولغ فيه الكلمة بس غسل ما ولغ فيه الكلب خاص
6:06اولا لا يقاس عليه بان العلة فيه غير منصوصة كيف نقيس والعلة غير منصوصة و الاصل ان العبادات او حتى الامور المعقولة المعنى اذا لم تكن عللها نصية لا يجوز القياس عليها
6:36ما يجي انسان يقول طيب والخنزير نجس فاذا ولغ الخنزير في الاناء لا بد ان نغسله سبع مرات نقول لا هذا مقياس غير مقبول ها هنا فما ولغ فيه الكلب لابد من غسله سبع مرات
6:55لورود الحديث النص واما من قال بان الحديث مضطرب عليكم السلام ورحمة الله. لكوني الروايات في بعضها اولاهن بالتراب وفي بعضها احداهن بالتراب وفي بعضها اخرهن بالتراب. وفي بعضها عوافر الثامنة بالتراب
7:23فنقول هذا ليس اضطرابا يرد به الحديث لان غسل ما ولغ في الكلب سبع مرات منصوص عليه واما اولاهن او احداهن اواخرهن فهذا للتخيير الظي ينظر للروايات يعلم انها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم
7:51فما دام هذه روايات ثابتة فلا ينبغي ان يوجد تعارضا بينها بل نقول ان هذه الروايات دالة على التخيير تغسله اولاهن بالتراب ثم سبع غسلات احداهن بالتراب في الوسط قبل بعد ما يظر
8:13اذن لو قال قائل هذا فيما ولغ فيه الكلب خاص او في كل ما لامس الكلب الصواب قلنا ان الحديث نص على ما ولغ فيه الكذب يعني ادخل لسانه فيه
8:32اما ما لامسه بشعره او اذنه او رجله اه يعني قدمه فهذا لا لا يجب غسله سبع مرات وانما يكفيه اه ان غسل واحدة اذا زال العين او غسلتين او ثلاث نعم
8:54قال رحمه الله تعالى والاشياء النجسة بول الادمي وعبرته والدم الا انه يعفى عن الدم اليسير. ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى باللحم والعروق فانه طاهر قال ومن النجاسات بول طيب
9:20النجاسات التي لا بد من ازالتها لا بد من معرفتها بإجماع المسلمين ان ما يخرج من السبيلين القبل والدبر البول والغائط نجس قول الادمي وعذرة الادمي هذا لا خلاف بينهم
9:47وانما وقع النزاع في صورة بول الغلام اذا لم يأكل هم ما قالوا ليش نبي نجلس ولكن قالوا ان نجاسته مخففة فيكفى فيه لرش الماء عليه اذا البول والعذر نجس
10:08سواء كان من صغير او من كبير الا ان الصغير الغلام على وجه الخصوص الولد باصطلاحنا والا ما يصح من حيث اللغة الذكر ما دام انه يشرب من لبن امه هو لبن صناعي لبن امه. ما دام انه يشرب من لبن امه فحسب
10:32ولم يطعم فان رش الماء عليه كافي اما الثالث وهو الذي ذكره الدم دم الحيض نجس بالاجبال لم الحيض نجس بايش لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة اما ما عدا دم الحيض ففيه خلاف بين الفقهاء
11:01والذي عليه الجمهور ان ما سمي دما فانه نجس الا الدم المخلوط باللحم وبالنص احلت لنا دمان الكبد والطحى بدلا انهما ليس اه ليس الطحال ولا الكبد من النجاسات في شيء والا ما حل لنا
11:30والذي عليه جماهير اهل الحديث ان دم الادمي ليس بنجس ولا دم ماكول اللحم نجس فان قيل له دما مسفوحا هنا الدم المسفوح محرم الاكل وقد ثبتت الروايات ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون
11:57بجراحاتهم وفيها الدماء. وبسيوفهم وفيها اثار الدماء الكفار وفيها اثار دماء الكفار ثم ما علة نجاسة دم الادمي وهو لم يخرج على صورة القذارة بخلاف البول الذي له رائحة كريهة
12:30ومعلوم ان الجسم يتخلص منه لانه قذر ولو بقي في الجسم لتألم البدن بخلاف الدم فعلى هذا المصنف رحمه الله اختار قول الجمهور وهو ان الدم نجس الا اليسير والذي
12:54اه ذهب اليه اهل الحديث واختيار البخاري رحمه الله ان الدم ليس بنجس الا دم الحيض فانه نجس والعلة في نجاسته انه خارج من السبيل خارج من ولذلك فدم الاستحاضة
13:16كدم الحيض دم النفاس كدم الحيض لانه دم خارج ولو خرج من الادمي من الذكر دم من اه من ذكره فان لان ما خرج من السبيلين فهو نجس اما القول
13:39بانه الدم نجس والبعث منه اليسير فهذا حملهم عليه ما جاء في بعض الروايات ان الصحابة كانوا يصلون في سيوفهم آآ قالوا ان هذا محمول على الدم اليسر قدم مسفوح
13:57لا شك انه محرم الاكل ولكن هنا سؤال الكل هل كل محرم الاكل يكون نجسا على هذا قاعد جمع من الفقهاء هذه القاعدة قال ما كان محرم الاكل فانه لكن هذا ليس بلازم
14:21الا ترون ان الهر لا يجوز اكلها وهي من الطوافين عليكم الطوافات هذا معلوم الا ترون ان الصقر لا يجوز اكله وما صيد به جاز اكله. الا ترون ان الكلب
14:42بلوغه نجس مغلق ما صاده بفمه ليش يبي نجس اذا الصواب ان نقول انه لا يلزم من كل ما يكون محرم الاكل ان يكون نجسا الميتة نجسة لكن هل نجاسة الميتة
15:08يعني ان آآ انها اذا وجدت على ثوبك فلا بد من غسلها نعم الميترع لكن لا يقاس هذا على كل شيء لابد فيه من التفصيل وعلى هذا فالذي يترجح والله اعلم ان الدم المسفوح محرم الاكل
15:33ولكن قد يقول القائل انه سيتقزز منه تقزز شيء اخر يا اخوان انا اسألكم سؤال الان لو ان انسانا في حلقه بلغم او في انفه نخامة او في فمه تفل
15:51الا يتقزز منه شيء طبيعي فاذا وضعه في منديل تراه يرميه واذا كان في ثوبه تراه يغسله. هل هذا معناه انه نجس طبعا لا فليس كل ما يتقزز به يكون نجسا
16:11نعم اما لحم اما الدم الذي في العروق فانه طائر بالاجماع لقول الله عز وجل او الحوايا او ما اختلط بعظمته قال رحمه الله تعالى ومن النباتات بول وروز كل حيوان محرم اكله
16:31والسباع كلها نجسة. هذه مسألة مهمة الادمي وهو من اكرم المخلوقات عند الله. ولقد كرمنا بني ادم ومما يدل على تكريم الله لبني ادم ان الله امر الملائكة بالسجود لادم عليه الصلاة والسلام
16:51وعلى نبينا الصلاة والسلام فاذا كان بوله وروثه نجسا بحال البول وروثه نجس لكونه هو نجس ها طبعا لا ها طبعا لا ليس الادميون نجس العين ولا الميت الادمي الميت ليس نجسا العين
17:16ومن ظن من الفقهاء انه يغسل لكونه نجس هذا خطأ فبول العدم وروث وغوط الادمي وعذرة الادمي هذا نجس مع كونه طاهرا فما لا يؤكل لحمه بوله وروثونتش من باب اولى
17:40هذه المسألة لا خلاف فيها بين الفقهاء ان بولا وروثة ما لا يؤكل لحمه نفس هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء وانما اختلف الفقهاء رحمهم الله في بول وروث ما يؤكل لحمه
18:00هل هو نجس او ليس بنجس والصواب ان بوله ورث ما يؤكل لحمه ليس بنجس ولا يدل على ذلك كثيرة ليس هذا مجال بسطها. يكفي في ذلك حديثان احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
18:18امر العرينيين ان يشربوا من ابوال الابل والبانها والاخر ان الصحابة كانوا يوقدون النيران بروث ما يأكل لحمه ولو كان نجسا لما جاز ذلك لان النجس لا يجوز استخدامه النجس لا يجوز استخدامه
18:39لا في اه وقود ولا في ايقاد ولا في نار ولا في غير ذلك يعني ما يجوز الانسان يأتي ياخذ ميتة ويوقد فيها النار ويطبخ عليها ما يجوز هذا لا يجوز لانسان ان يأتي الى كلب
18:58ميت مثلا فيحرقه ثم يطبق عليه النار لا يجوز لانسان يأتي اكرمكم الله الى عذرة الانسان ويجعله في الارض سمادا لماذا؟ لان هذا نجس. كيف تسمد الارض بشيء نجس وما زال الناس قديما وحديثا يسمدون الارض ببول وروث ما يؤكل لحمه. فهذا دليل على طهارته. نعم
19:24قال رحمه الله تعالى والسباع كلها نجسة وكذلك الميتات الا ميتة الادمي وما لا نفس له سائلة. والسمك والجراد لانها طاهرة قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الى اخرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يجلس حيا ولا ميتا
19:48فقال عليه الصلاة والسلام احل لنا ميتتان ودامان فاما الميتتان فالحوت والجران واما الدمان واما الدمان فالكبد والطحال رواه احمد وابن ماجه. السباع كله هام يعني نجسة؟ هل نجاستها في العين
20:07بمعنى اذا لمست الذيب هل تنجس اذا لمست فهد اذا لمست الاسد هل هذا معناه ان هل اذا لمست اه الحمار اكرمكم الله هل معناها انها تنجس؟ الصواب ان نجاسة السباع ليست في عينها
20:30وانما نجاستها فيما اذا كان لها لعاب او بولها ورؤوسها هذا لا شك انها نجس واذا ماتت فهي نجس لان الميتات كلها نجسة كما قال المصنف رحمه الله وهي قاعدة الميتات كلها نجسة الا ميتة الادم
20:54هذا لا بد فيه من الاستثناء وما ذكره بعض الفقهاء من ان ميتة الادمي يغسل رفعا للنجاسته فهذا ليس بصحيح اذا كل الميتات نجسة الا ميتة الادمي واحلت لنا ميتتان فدل ان هذا ليس بنجس ايضا
21:18ما هما هاتان الميتتان؟ قال صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان السمك والجراد السمكة انت تخرجه من البحر وهو حي ثم تتركه بالزنبيل يموت ثم تأكل الجراد تمسكه وهو حي
21:38ثم تدخله في القبر وفي القدر وهو اما حي واما ميت فتطبخ فهذا مستثنى من قاعدة الميتان فحصل عندنا ان القاعدة كل الميتات نجسة الا ميتة الادمي والسمك كل الدماء محرمة الاكل
22:06كل الدماء محرمة الاكل الا ما اختلط بعظم ولحم وعروق او الطحال والكبد او الطحال والكبد والاية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى اخر الاية هذا التحريم في الاكل حرمت عليكم البيت. ما الذي محرم علينا؟ حرمت
22:37اكره حرمت علينا اكل هذه الاشياء قال رحمه الله تعالى واما اموات الحيوانات المأكولة وابوالها فهي طاهرة. هذا على الراجح الذي ذكرناه انا الراجح الذي ذكرناه واستبدلنا له نعم ومني الادمي طاهر كان النبي صلى الله عليه وسلم
23:03يغسل رطبه ويفرك يابسه. هذه المسأله ايضا مستثناه من القاعدة. كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر فهو نجس العين الا عند عند القاعدة مطردة عند الاحناف الجمهور قالوا الا مني الادمي
23:26فانهم مستثناة بالنص فانه مستثناة بالنص نعم قال رحمه الله بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النطح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام رواه ابو داوود والنسائي
23:49الغلام الصغير هو نجس لكن اه لكنه حكم اه خفف فيه الحكم من حيث الازالة الغلبة او تغليب الماء على الموضع يكفي رش الماء نظح الماء على موضع بول الغلام كاف فان قال قائل
24:13لم هذه العنصرية؟ نقول ليست هذه عنصرية وانما هذا نظر الى اصل العنصر فعنصر الذكر بوله فلا سيما في اثناء الصغر وهو لم يشرب الحليب ليست بذات رائحة كريهة بخلاف بول الانثى فان رائحة بولها
24:38كريه وكلما كبر الانسان كلما تساوى تساووا في آآ الرايح نعم قال قال رحمه الله تعالى واذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح. لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك اثره
25:05ذكرنا هذا انه اذا ازيل عين النجاسة ثم غسل المكان مرة مرتين ثلاث وبقي اثر النجاسة لون او الريح او حتى الطعام فهذا لا يظر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لخولة
25:23حكيه ثم افركيه ثم اغسليه ثم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره يعني الانسان يبذل اذا غسل المحل اول شي ازال النجاسة عين النجاسة ثم غسل المحل فاذا بعد ذلك لا يظره الاثر نعم سواء كان لونا او كان ريحا
25:48قال رحمه الله تعالى باب صفة الوضوء وهو ان ينهي رفع الحدث او الوضوء للصلاة ونحوها النية النية قال باب صفة الوضوء الوضوء بالظم الوضوء بضم الواو معناه فعل العبد
26:08صورتا الصورة المطلوبة والهيئة المطلوبة المخصوصة منه في فعل الوضوء الوضوء فعل العبد العملية يعني واما الوضوء واما الوضوء بالفتح فهو اسم لما يتوضأ به قسم لما يتوضأ به مثل السحور والسحور
26:38السحور فعلك انت والسحور وقت السحر بالفتح وهكذا الغسل والغسل الغسل هذا فعل العبد والغسل اسم لهذا الفعل فاذا نفرق بين الوضوء فانه فعل العبد والوظوء هو الماء واذا اطلق الوضوء فهو بالضم
27:03سمي هذه العملية سميت هذه العملية التي هي غسل الاعضاء الظاهرة من الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين بالوضوء بالوضوء لماذا لانها سبب للوظاءة سبب للنظارة سبب للنظافة سبب للنور
27:28الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي الظياء والنور قال باب صفة الوضوئين الهيئة التي ينبغي عليها اول هذه الصفات النية ولابد في النية النية عند الفقهاء يا اخوان ليس معناه الاخلاص
27:50النية عند الفقهاء امر زايد عن الاخلاص الاخلاص لا بد منه لكن النية عند الفقهاء يقصدون بها ان تنوي مراد الشارع ما مراد الشارع حينما امرك الوضوء ان ترفع الحدث
28:08اذا يقولون ان النية في الوضوء ان تنوي رفع الحدث او تنوي به الفعل الذي لا يكون لا يتم الا به. سواء كان واجبا او مستحبا كالصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. نعم
28:33قال رحمه الله تعالى والنية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما كل امرئ ما نوى متفق عليه. النية شرط في جميع الاعمال
28:50قبولا وصحة فلو ان انسانا ما سقط في نهر ولم يكن ناويا الوضوء ولا الغسل فلا يصح لا وضوء ولا غسل لو ان انسان غسل اعضاءه اعضاء الوضوء مرتبا مبردا لجسمه
29:16غيرناو لرفع الحدث ولا ناوي فعل ما لا يتم الا بالوضوء فهذا لا يرتفع حدثه اذا النية شرط في جميع الاعمال نعم قال رحمه الله تعالى ثم يقول بسم الله
29:38اه البسملة في اول الوضوء الصحيح من اقوال اهل العلماء ان البسملة في اول الوضوء وفي اول الغسل وفي اول كل امر ذيبان مستحب ولا دليل على الوجوب ولا دليل عن وجوده. واما حديث
30:02لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله فهذا الحديث متكلم فيه. نعم قال ويغسل كفيه ثلاثا قبل ادخالهما الاناء يصب من الاناء على يديه فيغسلهما ثلاثة نعم ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. ثم يتمضمض ويستنشق مع الاسف الشديد الى الان
30:30الى الان نرى اناس يستنشقون خطأ يتمظمئون خطأ رأيته قبل ايام رجل كبير سن يأخذ الماء بيمينه ويدخل الفم الى فمه الماء الى فمه وانفه ويستنثر بيمينه هذا خطأ يا اخوان
30:50الوضوء يتمضمض الانسان يأخذ باليمين ماء يصب باليسار اذا كان اناء او من الحنفية يأخذ الماء غرفة واحدة يضع من هذه الغرفة في فمه اولا ثم من نفس الغرفة مع الفم بعد ما يمتلئ يضع الباقي
31:12تستنشق بهما في انفه. يستنشق بهما في انفه اذن يتمضمض ويستنشق ثلاثا بهذه الطريقة مرة ثم يخرج الماء من انفه ومن فمه ثم مرة اخرى ثم مرة ثانية. يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات
31:35واحد اثنين ثلاثة واما اخذ ماء جديد للانف فهذا لا اعلم فيه شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الماء يؤخذ غرفة واحدة للفم والانف طرفة ثانية للفم والانف طرفة ثالثة للفم والانف
31:58فاخذ الماء وادخال الماء في الانف في الفم والانف باليمين واخراج الماء من الانف يكون باليسار. نعم قال رحمه الله تعالى ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل وجهه ثلاث يأخذ ماء بيمينه
32:18اه غرفة واحدة ثم يضم اليسار هكذا فيصبح الماء في فمه ويأخذ الماء على وجهه ثم يبدأ بالدلك وايصال الماء من منابت الشعر في اعلى الجبين حتى اسفل الذقن اذا لم يكن له لحية والا فظاهر الوجه اذا كانت اللحية كثة مع ايصال الماء
32:44الى العذارى وهذه المنطقة. هذا من الوجه يا اخوان هذي المنطقة التي بين الاذن وبين يدي شعر اللحية تسمى العذارى هذه من اللحية وهكذا اسفل الشفا اذا كان خفيف الشعر فلابد من ايصال الماء
33:04اذا يغسل هكذا بهذه الطريقة وان شاء الله في المحاضرة القادمة قبل ان نبدأ بالدرس الجديد نتوضأ عمليا امامكم اخونا عصام يجيب لكم ماء لكي نتعلم الوضوء عمليا ان شاء الله. وكذلك نتعلم المسح على الخفين
33:29عمليا تعلم المسح على الجبيرة عمليا تعلم التيمم عمليا ان شاء الله. نعم قال رحمه الله تعالى ويديه الى المرفقين ثلاثة. يديه اليمنى طبعا اولا يأخذ الماء باليمين ثم يقول به هكذا بهذه الطريقة
33:48ينزل الماء الى الكوع ثم يفعل هكذا بعض الناس يبدأ يصب الماء من ها هنا وهذا خطأ يا اخوان. الماء ينبغي وظعه في الكف ثم ايصاله الى المرفق بهذه الطريقة مع المسح والدلك
34:06اليمين اولا ثم اليسار ثانية قال رحمه الله ويمسح رأسه من مقدم رأسه الى قفاه بيديه ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. يبدأ بمقدم يعني من هاونة من منابت الشعر يرجعه الى الوراء الى قفا ثم يعيده مرة ثانية هذا ليس مسحتين هي مسحة واحدة
34:30لان العبرة في المساحات وفي الغسلات بالماء انت اخذت ماء مرة واحدة تأخذ يديك الى الوراء ثم ترجعهما للمكان الذي بدأت فيه. نعم قال رحمه الله ثم يدخل سباحتيه في صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما. هذه اه السبابتان
34:54تدخل السبابتين في صماخ الاذنين. يعني في الفتحة فتحة الاذن و اه لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ماء جديدا لليدين من طريق ثابت. نعم جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم
35:16ولو ان الانسان اكتفى بالماء الذي كان على يديه حينما مسح رأسه لكان هذا حسنا فيدخل المسبحتين المصنف رحمه الله يقول ثم يدخل السباحتين في اللغة يسمونه السبابة والفقهاء والعلماء يسمون السباح
35:40السباحة يعني مسبحة تسبح الله تذكر الله بها وشبابة لان العرب كانوا يسبون الى الان الناس اذا سب بعضهم يسوي هالشكل لو ابوك وابوك وهكذا يسبون صح ولا لا؟ الى الان
35:53فلذلك الفقهاء يتجنبون الاصطلاح البذيء ويأتون الاسم الحسن فيدخل سباحتيه في صماخي اذنيه. اليمين في اليمين واليسار في اليسار. واما الابهام هذا الابهام فيمسح بهما ظاهر الاذنين هكذا نعم قال رحمه الله تعالى ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. يغسل رجليه مع الكعبين يبدأ باخذ الماء وصبها الى من
36:24الاصابع الى الاسفل هذه تغسل هكذا ثلاث مرات مع تخليل الاصابع بالخنصر. يبدأ من جهة اليمين ويذهب من اليسار يذهب الى اليمين نعم هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الغسل
36:46اه ثلاث مرات هذا هو الاكمل الا من رأس فانه مرة واحدة نعم قال والفرظ من ذلك ان يغسل مرة واحدة نعم الفرض من ذلك الغسل مرة واحدة فاذا غسلت مرة واحدة فانت اديت الفرض لكن الثلاث سنة نعم
37:09وان يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله. نعم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اذا تأملوا معي
37:24مكان الوضوء النية هذا واحد. غسل الوجه هذا الثاني غسل اليدين مرفقين هذا الثالث مسح الرأس ها الرابع غسل الرجلين الخامس الترتيب كما ذكره الله هذا السادس تم الموالاة والا يفصل بينهما هذا هو السابع. الترتيب يا اخوان ركن
37:50لا يجوز ان تقدم مسح الرأس على غسل الوجه ولا ان تقدمي غسل اليدين على الوجه ولا ان تقدم الرجلين على اليدين لكن هنا تنبيه لو قدمت اليسار على اليمين
38:08هذا الذي عليه الجمهور انه لا يصح لكن هو ركن واحد فاذا قدمت احدهما للاخر فان بعض الفقهاء يقول انه يجزئ لانه ما فعل شيء الا انه ترك السنة وهو البدء باليمين
38:25وهو البدء باليمين هذا هو الذي تركه ولكن نقول ان وظوء النبي صلى الله عليه وسلم بيان للواجب والاصل ان بيان الواجب واجب اتباعه قال والا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا. بحيث لا ينبني بعضه على بعض وكذا كلما اشترطت له الموالاة. الصواب ان هذا
38:50فاصل اه يضبط بي ان الرجل ينشغل بشيء خارج عن امر الوضوء هذا هو الظابط انسان يتوظأ ولما غسل وجهه جاء التليفون طلع اخذ التلفون قام يتكلم ها كيف حالكم؟ شلونكم؟ شخباركم
39:15بعدين دخل التلفون جاء نقول له اعد لان هذا انشغال بغير مصلحة الوضوء لكن لو ان انسانا ما غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وانقطع الماء فانشغل بايجاد مال يغسل رجليه هذا ليس بفاصل طويل
39:36ولو طال فانه لمصلحة الوضوء نعم قال رحمه الله تعالى فصل في المسح على الخفين والجبيرة فان كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما ان شاء. الخفان ايها الاخوة او الخف
39:56هو كل اه حذاء او نعل يغطي القدم من الاصابع الى الكعبين سواء كان من جلد او كان من آآ خرقة اه كالجوارب التي نحن نسميها دلاغات او كان من بلاستيك الان توجد احذية
40:24ويسمى يسمى الجرموك في بعض الفقهاء او يسمي بعظ الناس شف اصطلاح اليوم البوت فهذه كلها اذا كان مغطي لموظع القدم كله فانه يسمى خفا وان كان في الاصل الوضعي الخف هو حذاء الذي يكون مغطيا للقدم كله من الجلد
40:48نعم سمي خفا لخفته واما الجبيرة فهو اه الخرقة التي تلف على موضع الكسر ولا يسمح لك من جهة الطب ان تزيله نعم قال فاذا كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما ان شاء
41:15ليش قال ان شاء الواجب وهو من علامات اهل السنة ان تقر بسنية المسح على الخفين بجواز المسح على الخفين ثم كونك تمسح او لا تمسح هذا امر متروك لك
41:34لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا فقال ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه نعم قال يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمشابه. المشي على الخفين
41:51الذي عليه الائمة الاربعة وهو الذي عليه المتأخرون من الفقهاء ولا خلاف الا ولا خلاف بينهم الا ما ذكر في الاول ان المقيم يمسح يوما وليلة وان المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها
42:15يوم وليلة من اول وقت المسح مثلا فرظنا الان انت اللي لبسته الخف ونم على طهارة طبعا ونمت جلست الفجر فاردت ان تتوضأ فمسحت على الخفين الصبح اذا تصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء
42:38اذا جاء الفجر القادم لا يجوز لك ان تمسح عليه اذا لا بد ان ننتبه الى ان بدء الوقت من متى من اول مسحة لا من اول لبسة وانتهاء الوقت
42:58انتهاء وقت المسح يكون في الوقت الذي بدأت فيه نعم. بالنسبة للمقيم وهكذا بالنسبة للمسافر ثلاثة ايام لياليه يعني ان المقيم يصلي خمس صلوات والمسافر يصلي يصلي خمسة عشر اه خمس عشرة صلاة
43:20لو كان الرجل مقيما ثم سافر يغلب جانب الاقامة ولو كان مسافرا ثم اقام يغلب جانب الاقامة. نعم قال رحمه الله تعالى بشرط بشرط ان يلبسهما على طهارة. وهذا شرط منصوص عليه في السنة
43:38لا يجوز المسح على الخفين الا اذا كان الانسان قد لبسهما على طهارة وهكذا قال الفقهاء في الجبيرة وهو مذهب الحنابلة ولا يجوز المسح على الجبيرة الا اذا كان قد وضع على طهارة
43:59قياسا على الخف نعم وسيأتي بيانه قال ولا يمسحهما الا بالحدث الاصغر لا يجوز المسح على الخفين الا في الحدث الاصغر نعم قال عن انس رضي الله عنه مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما
44:22ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة رواه الحاكم وصححه. فهذا الحديث نص على ان الخلعة خلع الخفين واجب في عن الجنابة لا في حال البول ولا في حال الغائط نعم
44:37قال رحمه الله تعالى فان كان على اعضاء وضوئه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ. والمسحة للجبيرة يكون كمسح الرأس. تأخذ ماء
44:54ثم تمسح موضع الجبيرة بالكامل ثم تمسح موضع الجبيرة بالكامل. الموضع الذي يغطي موضع الفرض فلو كانت الجبيرة منها هنا مثلا لا تمسحها هنا انما تمسح الموضع الذي غطى موضع الفرد لو كانت الجبيرة من اسفل الركبة الى
45:15نهاية القدم انت واجب عليك ان تمسح موضع الجبيرة الذي هو موضع الذي غطى موضع الفرظ نعم قال وصفة وبالنسبة للجبيرة الصواب انه لا لا يجب ان يجمع الانسان بين الوضوء والتيمم
45:36فكما يقول بعض الفقهاء بعض الفقهاء يقول اذا لبس الانسان الجبيرة على غير طهارة فانه يتوضأ ويمسح على الجبيرة ثم يتيمم هذا الذي يأمر والله اعلم انه لا وجه له
45:53والصواب الذي عليه الجمهور ان الجبيرة تمسح كالرأس سواء كان قد لبس الجبيرة على وضوء او على غير وضوء. نعم قال رحمه الله وصفة مسح الخفين لنمسح اكثر ظاهرهما نعم اكثر ظاهرهما
46:13يعني بالنسبة للخف الظاهر الذي هو اعلى القدم يمسح الظهر لواء على القدم هكذا اما بالنسبة للجبيرة فلا بد من مسح كله نعم قال وما الدبيرة فيمسح على جميعها؟ نعم
46:30قال رحمه الله تعالى بابنا طيب قال رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء وهي الخارج من النواقض جمع ناقض. النواقض جمع ناقض. والناقض معناه الذي يكسر الشيء وهنا المقصود بالنواقض
46:58اشياء تنقض الوضوء والطهارة تنقض اشياء تنقظ الطهارة وهذا النقد حسي يعني الان الوضوء اصلا في نفسه او الطهارة في نفسها امر ليس حسيا امر غير حسي فالنقض يكون امرا غير حس
47:25بامر حسي الخارج من السبيلين ينقض الوضوء ما في شي قدامك ينكسر فهذا استعمال للفظ له وقع باستعمال لشيء ليس له محسوس الا من حيث ناقضه لا من حيث منقوظه
47:49قال نواقض الوضوء النواقض ايها الاخوة اه منقسمة الى قسمين نواقض مجمع عليها ونواقض مختلف فيها ولذلك ينبغي الانسان ان يحتاط في باب النواقظ حتى يؤدي الصلاة على اكمل وجه
48:17ولا يخالف افضل نعم قال وهي الخارج من السبيلين مطلقا. وهذا برجبة ان ما خرج من السبيلين فانه ينقض الوضوء نعم قال والدم الكبير ونحوه. الدم الكثير عند الجمهور اذا خرج ولو من غير السبيلين فانه ينقض الوضوء
48:45واختلفوا في المراد بالكثير فقال بعضهم الذي سأل عن موضعه وقال بعضهم ما كان على قدر درهم نعم قال وزوال العقل بنوم او غيره؟ زوال العقل بنوم او اغماء او جنون
49:06فانه ناقض للوضوء لو ان انسان جالس ثم اصيب بمس تم افاق فانه يؤمر بالوضوء وهكذا النائم لم ما وجهوا لانه ما دام زال عقله بنوم او جنون او مس
49:28او اغماء فانه لا يدري ما خرج منه. نعم قال واكل لحم الجزور. وهذا بغير علة النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحم قال نتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئتم
49:47قال يتوضأ من لحوم البقر قال ان شئتم قال يتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فدل ذلك على الوجوب نعم قال ومس المرأة بشهوة تمس المرأة بشهوة هذا قول جمهور الفقهاء والصواب انه لا دليل عليه
50:07فقد جاء في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله عائشة او احدى نسائه ثم يذهب ويصلي ولا يتوضأ نعم ومعلوم ان قبلة الزوج للزوجة لا تكون الا بشهوة
50:23قال وماس الفرد اما مس الفرج ففيه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وفيه حديث اخر قال صلى الله عليه وسلم للرجل لما سأله قال يا رسول الله
50:45اني مسست ذكري اتوضأ قال هل هو الا بضعة منك وليس بين هذا الحديث وذاك تناقض اذا لمست ذكرك كما تلمس انفك كما تلمس اذنك يعني حكة ونحو ذلك فلا وضوء عليك
51:07لانه بضعة منك وهذا فيما اذا كان من وراء الحائض يعني مباشرة واما اذا مسسته لا كأنه بضعة منك انما مسسته بشهوة فهذا امر زائد عليه يحمى الحديث من مس ذكره فليتوظأ
51:33ولان السائل في مس الذكر كان الذي قال له من مس ذكر ويتوظأ كان شابا والشهوة فيه ظاهرة والاخر كان شيخا وعدم الشهوة فيه ظاهر اذا الصواب ان نقول ان مس الفرج ناقظ للوضوء اذا كان بشهوة قد يقول قائل ما العلة
51:58او الحكمة الحكمة في ذلك والله اعلم ان الوضوء ان الوضوء يخفف الشهوة وان الشهوة سبب لخروج المذيين فلذا الزم الشارع العبد اذا لمسه بشأنه توضأ حتى يقطع خروج المذي ويقطع آآ فوران
52:26الشهوة والله اعلم. نعم قال رحمه الله تعالى وتغسيل الميت. تغسيل الميت ورد فيه حديث من غسل ميتا فليتوظأ نعم قال والردة وهي تحبط الاعمال كلها. الردة لا شك انها تحبط الاعمال كلها
52:44اه ومنها الوضوء والغسل. نعم. لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء او جاء احد منكم من الغائب هذا واضح ان ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء او لامستم النساء
53:02ابن عباس رضي الله عنه يقول اللماس والمساس في القرآن بمعنى الجماع ولكن الله حيي كريم يكني اذن او لامستم النساء يعني او اولجتم فاذا اتى الانسان اهله انتقض وضوءه
53:20نعم فالوضوء ينتقض الاية فيها دليل ان الوضوء ينتقض بامرين احدهما ما هو ناقض له وليس ناقضا لغيره والثاني ما هو موجب لغيره وناقض له وهو الايلاج فان الجماع يوجب الغسل والوضوء
53:49نعم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الابل؟ فقال نعم رواه مسلم. قوله نعم خرج مخرج الالزام بدلالة اقتران السؤال عن لحوم الشاة والضأن والبقر فقال ان شئتم ان شئتم فلما كان السؤال عن لحوم
54:10قال نعم فخرج مخرج الالزام نعم الابل؟ قال نعم قال نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فخرج مخرج النساء. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم رواه النسائي والترمذي وصححه. فقوله من غايته او بول او نوم دل ان النوم ناقص
54:36والا لماذا يذكره مع البول والغائط لاجل المسح؟ اي يجوز ان تمسحه على الخفين من بول وغايط ونوم فدلا من نوم ناقض واما ما جاء في الاحاديث ان الصحابة كانوا ينامون وربما تسمع لاحدهم صوتا فهذا محمول على النوم الذي لا يكون
55:00ومعه نوم ممكن وانما نوم عادي كما ينام الانسان وهو في مصلاه او ينام وهو ساجد او ينام وهو جالس فهذا نوم آآ لا يذهب العقل بالكلية. فادنى حركة منه او حوله يدرك
55:20ذلك الله تعالى اعلم الله وسلم وبارك على على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين يقول هل يجب غسل الجنابة بعد غسل الميت يعني من غشنا ميتا فليغتسل
55:45هذا الحديث صححه جمع من اهل العلم ومن والذي عليه الجمهور ان غسل الميت لا يوجب الا الوضوء والله اعلم كون احسن الله اليك وقل هالاحاديث البسملة تبلغ درجة الصحة في باب صفة الوضوء
56:04من باب الصحة لا باب الحسن يمكن لكن الذي يظهر الله اعلم انها ضعيفة سبحانك اللهم وبحمدك تفضل كثير من الناس الوسواس من باب الوضوء لو توجه النصيحة لمن يأتيه الوسواس في برده وكيف يعالج
56:30والله كنت اتمنى ان الوسواس يقف عند الوضوء مع الاسف اليوم يعني حقيقة الوسواس تجاوز حدك وصل الى مرتبة ما تتصوره والله مرتبة عجيبة جدا الوسواس ايها الاخوة هو عبارة عن سيطرة الشيطان على النساء
56:54هذا حقيقة الوسواس الله جل وعلا يقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا فلماذا تستسلم لعدوك هو عدو ولا صديق؟ يقول عدو الله يقول فاتخذوه عدوا انه لكم عدو اذا لماذا نطيعه؟ لو ان جنسيا جاك وهو عدو لك وقالوا استسلم وانت تستطيع ان تقاومه تقاومه فلماذا تستسلم لابنك
57:24هل الله امرك النبي صلى الله عليه وسلم امرك اذا هذا دليل يا اخواني على الخذلان فامر من يدخل يقول يا اخي نزل قطرة قطرتين ثلاث هل الله يؤاخذك فانا الان السؤال مهم افرظ انك انت قمت بعد ما دخلت الخلاء قمت
57:49نزل قطرة وقطرتين او ثلاث نزل بارادتك او بغير ارادة منك قال احد امرين اما بارادتك او بغير راتب بارادتك معناها انت متبول مو بارك على هواء لا بغير ارادة يقول طيب بغير هذا لا يؤاخذك الله عز وجل
58:07لان الله يقول لا يكلف الله نفسا ليش توسوس يقول والله اني اتوضيت بس كانه باقي المكان هذا قل له ليش فيك جنون ما تعقل انا اوجه يا اخوان انه ينبغي للانسان ان يستعيذ بالله من الشيطان لا سيما اذا جاءه الولهان
58:32فانه شيطان يأتي عند الوضوء ليفسد عليك الوضوء نصيحة لمن يستنزف لا تسخر يا اخي هذا مبتلى ابتلاء من الله عز وجل اسأل الله الحمد والعافية وقل الحمد لله الذي عافانا. فوالله ان الوسواس اليوم دخل في ابواب
58:56والله يتعجب من الانسان ويكاد يخاف من هذا المرض اقول لكم شيء تتعجبون كنت في الاول كل ما اتصل علي موسوس وسجل اسمه فمثلا سجلت من الاشياء موسوس في الوضوء امر عادي مر علينا في كتب الفقه
59:15موسوس في الصلاة موسوس في الطلاق هذي امور عادية وبعدين جهتنا مو غير العادية واحد من الناس اصبح موسوس في الجرايد والمجلات راح تقولون كيف ما راح اقول لكم واحد من الناس اصبح موسوسا في التورق
59:37واحد من الناس اصبح موسوسا في اولاده واحد من الناس سجلتهم الى الان بلغوا عني خمسة عشر قسما اذا هذا مرض متفشي يا اخي سل الله العافية لا تستهزئ اذا رأيته وجهت
59:53يذهب يعمل حجامة يذهب الى الطبيب يذهب اه يحجم رأسه يغسل رأسه بالسدر يتعلم والله ما في دواء مثل العلم للوسواس نسأل الله سبحانه نقول مو معلوم الدين الاركان الخمس
1:00:26بعد الشهادتين تكون استغفر الله آآ كثير من الاباء والامهات بل يحرصون على تربية ابنائهم فلا يعلمون الوضوء ولا يعلمهم صحة الصلاة تجد الابن البالغ من السن السابعة والعاشرة ولا كيف يتوضأ؟ الله المستعان. يأتيك مبللا بالكامل
1:00:44وضوءه منكوس تبى توجهون نصيحة للاباء والامهات في طريقة والله ان شاء الله باذن الله نقيم محاضرة عن اه بعنوان ايها الوالد متى ما تيسر ان شاء الله ولي مؤلف صغير
1:01:01باذن الله يخرج قريبا عن تربية الاولاد الاولاد نعمة من الله ونحن سنسأل عن هذه النعم والواجب علينا ان نعلمه. الواجب علينا ان نعلمهم امور ديننا والله اذا ما علمناهم سنسأل عن هذه المشكلة
1:01:20كلكم راع وكل المشروع عن رأيه والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رأيها. نعلم اولادنا التليفونات والمدارس والاصحاب ولبس الثياب لماذا لا نعلمهم الوضوء والصلاة والصيام
1:01:40هذه مسؤولية عظيمة وقفوه منهم مسؤولون كيف نجاوب اسأل الله ان يفتح لنا ولكم الذرية بالنسبة للجواب اللي فيه شقوق او ان الجو خبيث خفيف يوصل القدم الجورب او الخف
1:02:04او الجرموط او الفوت اذا كان آآ ممزقا او فيه شق بحيث يوصل الماء الى القدم فانا ننظر هل هذا الشق كبير بحيث انه يظهر اه ثلث القدم والثلث كثير
1:02:23فانه لا بد من غسله اما اذا كان شي يسير فهذا لا يظر وهكذا اذا كان الجرموق خفيفا او كان الخف خفيفا او كان الجورب خفيفا فهذا لا يضر اذا كان دور الكهف
1:02:41اه دون الكعبة الجوهر او الخف او البوت لا بد من نزعه سبحانك اللهم وبحمدك. نعم اه من من اكل لحم الجزور سواء كان كبدا او طحالا او كان رأس الجزور او كان كراعين
1:03:11ايا كان فانه يجب عليه ان يتوضأ الا لبنه ومرق ما طبخ فيه لحمه فانه لا فيه الوضوء يالاه السلام عليكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.