استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00قال رحمه الله كتاب الطلاق آآ الطلاق معناه في اللغة الحل قيد الحل والقيد. وهو اصطلاحا حل قيد النكاح او بعضه قيد النكاح او بعضه. وحكمه تدور عليه الاحكام الخمسة. فقد يكون مباحا
0:30وقد يكون مشنولا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد يكون واجبا. وذكر هذه الاحكام الخمسة ذكرها المؤلف رحمه الله قال يباح لسوء عشرة الزوجة اذا كانت المرأة سيئة العشرة
0:50فيباح للزوج ان يطلقها. وان يستبدلها باخرى. وان اردتم استبدال زوج مكان زوج قد اتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فان سوء العشرة ينكد سوء خلق المرأة ينكد الحياة الزوجية. والخلق منحة من
1:10الله عز وجل حسن الخلق منحة من الله يمنحها بعض الناس. بعض الناس يولد وهو حسن الخلق حليما كريم وبعض الناس قد يولد وهو سيء الاخلاق لكن يروض نفسه على حسن الاخلاق. لكن من الناس من يكون سوء الخلق
1:30ملازما له من رجل او امرأة هذا لا شك انه ينكد الحياة الزوجية ويكدرها وآآ يمنع من استقرارها ففي هذه الحال لا بأس بان يطلق الرجل هذه المرأة. واحيانا قد يكون هناك عدم انسجام بين
1:50الرجل والمرأة. وربما انه لو طلقها وتزوجت هي بزوج اخر وهو تزوج بامرأة اخرى حصل الانسجام لكل من الطرفين. كما قال ويتفرق ايضا الله كلا من ساعته. قال ويسن اذا تركت الصلاة ونحوها يعني اذا تركت واجبا
2:10من الواجبات الشرعية فيسن طلاقها. وهذا محل نظر. ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى انها اذا تركت واجبا واصرت على تركه ولم تستجب لنصح الزوج فيجب عليه ان يطلقها فاذا وهذا هو القول الراجح فاذا تركت الصلاة ونصحها الزوج ولكنها ترفض ان تصلي
2:40تأبى قبول النصيحة فيجب عليه ان يطلقها في هذه الحال هذا هو القول الراجح قال ويكره من غير حاجة. يكره الطلاق من غير حاجة. وذلك لان فيه ازالة لعقد النكاح المشتمل على مصالح كثيرة. ويستدل بعضهم بحديث ابن عمر
3:10الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابون الحلال الى الله الطلاق. ولكن هذا الحديث ظعيف من جهة الاسناد ومرسل عن محارب ابن ديثار ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال بعض اهل العلم ان في متنه نكارة
3:30كيف يكون حلالا ومبغضا الى الله؟ هو اذا منكر سندا ومتنا. ولذلك لا يجوز الجزم نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن استدل الكرام بما ذكرنا لان فيه ازالة النكاح الذي المشتمل على
3:50مصالح كثيرة قال ويحرم في الحيض ونحوه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر زوجته غضب عليه الصلاة والسلام. وارشد ابن عمر لما ينبغي ان يفعله في هذه الحالة
4:10فغضب عليه الصلاة والسلام يدل على تحريم الطلاق حال الحيض. وهذا محل اجماع انه يحرم وسنبين بعد قليل هل يقع او لا يقع؟ وقوله ونحوه يعني ونحو الطلاق في الحيض وهو الطلاق في طهر قد جامعها في
4:30لذلك كذلك محرم. واما الطلاق في النفاس فمحل خلاف بين اهل العلم ومنهم من قال ايضا انه يحرم الطلاق في النفاس والقول الثاني انه لا يحرم وهذا هو القول الراجح
4:50انه لا يحرم الطلاق في النفاس لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على تحريم الطلاق حال النفاس. فاذا يحرم الطلاق في الحيض وفي طهر قد جامعها فيه. ويجب على المولي بعد التربص. يعني هذه الحالة التي يجب فيها الطلاق
5:10المولي المولي يعني من الايلاء. كما قال عز وجل الذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. فان ان الله غفور رحيم. ما معنى الايلاء؟ ما معنى الايلاء؟ نعم. احسنت ان يحلف الرجل على ان يترك وطأ امرأته اكثر من اربعة اشهر. هذا معناه الايلاء فاذا حلف الرجل على ذلك
5:40يؤمر بان يطأ. فان ابى اجبر على الطلاق. فيكون الطلاق في حقه واجبا. هذا معنى قول المؤلف يجب على المولي بعد التربص يعني بعد التربص اربعة اشهر. وهذا بنص الاية للذين يؤمنون من نسائهم تربص اربعة اشهر
6:00فيكون الطلاق في حقه واجبا. فان ابى ان يطلق امره القاضي ان يطلق بعد اربعة اشهر لكنه رفظ. قال ابدا. لن اطلق ما الحل؟ نعم. القاضي نعم يفسخ الحاكم يعني لقاضي العقد
6:20اذا في هذه الحالة يكون الطلاق واجبا. قال وقيل وعلى من يعلم بفجور زوجته يعني هذه تضاف حالة الوجوب يعني يجب عليه ان يطلق امرأته اذا علم بانها تفجر اي تزني
6:40وهذا هو القول الصحيح. والمؤلف اتى به بصيغة وقيل لانه يعني اراد ان يبين اشير لهذا القول وهذا القول ليس منصوصا عليه في المذهب فاتى بهذه العبارة. فاذا يجب على الرجل اذا علم بان
7:00امرأته تزني لا يجوز له ان يبقيها عنده. ان لم تتب ان لم تتب الى الله عز وجل. لكن لو اصرت على الزنا لا يجوز ان يبقيها عنده كما قال سبحانه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبين للطيبات قال الزانية لا ينكحها الا
7:20او مشرك. لكنها لو زنت ثم تابت واعلنت التوبة. فهل يجوز له ان يبقيها او يجب عليه ان يطلق؟ نعم. نعم. ارفع الصوت لا مسألة الاول نتركها لكن كحكم شرعي. هل يجب عليه ان يطلق؟ نعم
7:50نعم لا يجب اذا تابت لا يجب. اذا تابت وعلت التوبة لا يجب عليه ان يطلقها. لكن هل الاولى ان يبقيها او يطلقها على سبيل الاولوية هنا يمضي المصالح والمفاسد. اذا كانت المصلحة تقتضي يعني يطلقها ليس له منها اولاد
8:10ورانا المصلحة في فراقها وان يتزوج بغيرها كان هذا هو الاولى لو كان لو كان له منها اولاد وراء المصلحة في ابقائها له ان يبقيها لكن لابد من ان اتوب اما بقائها بدون توبة لا يجوز. ولذلك لو اعنت التوبة ظاهرا ثما بعد ذلك رجع مرة اخرى وجدها تزني مرة اخرى انه يجب عليه
8:30لان اطلقها ولا يجوز له ان يبقيها والا كان ديوثا. لكن اذا حملت من الزنا اذا حملت من الزنا. فهل يجوز له ان يبقيها؟ ام لا نعم. لا اذا حملت من الزنا يجب يجب عليه ان يلاعن. لانه لو لم
9:00علم لنسب الولد له. ليس هناك طريق لنفي الولد الا اللعان. فاذا اذا حملت من الزنا عليها الولاعة والملاعنة تقتضي الفرقة الابدية بين الزوجين. طيب هناك مسألة ايضا اذا كان لا يدري هي زنت لكن
9:20لا يدري ثم حملت فلا يدري هل حملت من وطئه او من الزاني؟ هذه يعني مسألة هذا رجل زنت امرأته ثم بعد ذلك مدة حملت فلا يدري هل الحمل منه او من الزاني
9:40فما الحكم؟ نعم. ويجوز له ان يلاعن. لكن هل يجب؟ نعم الذي يظهر والله اعلم ان في مثل هذا الحال انه يستعان بالبصمة الوراثية التي الحمض النووي فاذا رأى ان الولد منه فيجوز له ان يبقيها اذا تابت. اما اذا رأى ان الولد ليس منه فيجب عليه ان يلاعن. هذا الاقرب
10:10اقرب ما يقال في هذه المسألة لان تحليل الحمض النووي او الوصمة الوراثية شبه قطعي. بعض كثير من المختصين قلنا قطعي وان الخطأ نسبة الخطأ فيه من يعني طريقة العمل ليس من الحمض نفسه. فهنا ممكن يستعان بالحمض النووي او
10:30عصبة وراثية لتحديد اذا كان الحمل منه او ليس منه. طيب اذا كانت المرأة متساهلة مع الرجال لكنها لا تزني مثلا في خلوة فهل يجب عليه ان يطلق او لا يجب؟ خلوه مع رجل اجنبي مثلا
10:50نقول هنا لا يجب لا يجب عليه ان يطلق لكن يجوز له ان يطلق لكن ايضا يجب ان تعلن توبتها ولا تبقيها معه وهي يعني وهو يرى منها انها تميل الى الى الفجور. وقد جاء في سنن ابي داود ان رجل
11:10اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي لا ترد يد لامس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها قال اني احبها قال امسكها. هذا الحديث من العلماء من حسنه وصححه كالالباني ومنهم مضاعفة
11:30الامام احمد الامام احمد ضعف هذا الحديث فالاقرب انه ضعيف لكن على تقدير صحته تكلم عنه العلماء تكلم عنه الحول ابن حجر اتكلم عن ابن عباس ابن تيمية قالوا ان هذه المرأة على تقدير صحة الحديث. ان هذه المرأة لم تكن تزني ولا لو كان تزني ما قال امسكها
11:50لكنها كانت متساهلة مع الرجال الاجانب. فان بعض النساء عندها كما يقال توسع. ولو مثلا رجل اجنبي وضع يده على يدها لم تمانع. لكنها لو ارادها للزنا لم لا تقبل. هذا موجود
12:10في في النساء فمثل هذه يقولون على تقدير صحة الحديث رخص لها النبي عليه الصلاة والسلام يطلقها ما دام ان هذه هذا العين موجودا فيها لكن لما الرجل يعني مانعا اقوى وهو انه يحبها ومتعلق بها قال امسكه لانه لا يجب عليه ان يطلقها في هذه الحال. لكن بكل حال لا يجوز للرجل يقرها
12:30على المنكر يجب عليه ان ينكر عليها ذلك المنكر وان تتوب الى الله تعالى من من هذا الامر ولو كان مجرد تساهل مع الرجال الاجانب لان ذلك التساهل قد يؤدي الى وقوع في الزنا. نعم
12:50ترفع صوتك الان اذا لم تتب وكانت تذهب مع الرجال الاجانب على ظن انها تذهب مع الرجال الاجانب وتخلو بهم لا شك ان ابقاءه لها مع عدم توبتها دياثة. لا يجوز له ذلك. وهنا يجب الكلام اذا تابت وعلى
13:20توبته اما كونه يقرها على الخبث وعلى الفجور وهو يعلم يعني ذلك وانها مستمرة عليه هذا لا يجوز. هذا لا يجوز والا الله والله تعالى يقول خبير الخبيثين يصبح خبيثا مثلها. والعياذ بالله. فيعني لكن كلامنا اذا اذا تابت. اما اذا لم تتب فقوله واحدا
13:40واصرت قالت لا انا اريد ان استمع على هذا وما لك دخل او نحو ذلك. هنا يجب عليه ان يفارقه. نعم. نعم لا هذا اذا اذا اذا غلب على ظنها انها تقع في في الحرام
14:00مجرد انها تعمل تعمل في مكان مختلط قد لا تكون قد لا تقع في الحرام. قد لا تقع هذا يعني مثلا بعض النساء تدفعه الحاجة العمل في ذلك مكان لكنها محتشمة عفيفة هذه يعني لا يتعلق بهذا حكم نعم
14:20نعم واذا لم تصل الى درجة الفجور. فيجوز له ان يبقيها مع الاستمرار في النصيحة مع الاستمرار في مناصحتها. نعم. نعم. لكن يستمر في مناصحتها يختلف اختلاف الفعل الذي تفعله ايضا يختلف. مثلا الخلوة والمباشرة غير مثلا التساهل كما ورد في هذا لا ترد يد لامس
15:00انها لا تنفر من الرجل الاجنبي لو تحرش بها هذا المعنى. طيب نعود لعبارة المؤلف رحمه الله. قال ويقع طلاق المميز الصبي المميز اختلف الفقهاء لقاء طلاقه او لا يقع. على قولين فمن اهل العلم من قال انه لا
15:20لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة والقول الثاني انه يقع لانه مميز يعقل معنى النكاح ويعقل معنى الطلاق وهذا هو القول الراجح وهو القول الذي مشى عليه المؤلف ولهذا قيد المؤلف قال ان عقل الطلاق وطلاق
15:40السكران بماء وطلاق السكران بماء ما معنى السكران بماء ماذا يريد المؤلف بهذه العبارة طلاق السكران بماء نعم نعم يعني ماء يعني مشروب كالخمر والنبيذ ونحوه يفهم منه انه اذا كان السكر بغير مائع انه لا يقع الطلاق
16:10كما كان لو كان بالحشيشة مثلا وقتنا الحاضر بالمخدرات عموما. وهذا هو المذهب عند الحنابلة انه لا الطلاق السكراني بمائع يقع. والقول الثاني في المسألة ان السكران انه لا فرق في الاحكام الشرعية
16:30بين السكران بماء او بغيره وهذا هو القول الصحيح. لا فرق في الاحكام الشرعية بين السكران بمائع او بغيره. وهذا هو القول الراجح فاذا هذا التقييد الذي قيده المؤلف يعني على قول الراجح انه لا وجه له. طيب
16:50السكران هل يقع او لا يقع؟ المؤلف يقول انه يقع. وهذا هو قول الجمهور وان طلاق السكران يقع وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلفوا في تصرفات السكران عموما يعني نعمم المسألة حتى تكون
17:10اكثر فائدة تصرفات السكران هل يؤخذ بها او لا يؤخذ بها؟ ومن ذلك الطلاق. فالقول الاول قول الجمهور انه يؤاخذ باقواله وافعاله. والقول الثاني انه يؤاخذ بافعاله دون اقواله القول الثاني لا يقع طلاق السكران. اما من قال انه يؤاخذ
17:40اقواله وافعاله فقالوا انه مكلف. ولهذا يؤاخذ بجناياته. ثم ايضا اننا نؤاخذه باقواله وافعاله عقوبة له. ثم ان الصحابة اقاموا السكران مقام صاحي فقالوا اذا شرب سكر واذا سكر هذا واذا هذا افترى وحد المفتري ثمانون والقول الثاني في
18:10ان السكران انما يؤاخذ بافعاله دون اقواله. وهذا مروي عن عدد من الصحابة بل قال ابن منذر انه هو المعروف عن الصحابة لا يعرف عنهم غيره. وقد صح عن عثمان رضي الله عنه
18:30وهو كذلك عن عطا وقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد ويعني عدد من التابعين وهو رواية عن الامام احمد واحد قوله الشافعي في المسألة. واستدلوا اولا بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة
18:50مات وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فجعل الله تعالى قول السكران غير معتبر. لانه لا يعلم ما وايضا جاء في احدى روايات قصة ماعز ان النبي صلى الله عليه وسلم امر
19:10بان يستنكح يعني يشم. هل هو سكران ام لا؟ يعتبر قوله الذي اقر به او لا يعتبر وجاء في صحيح البخاري في قصة حمزة بن عبد المطلب لما اتى حمزة وهو سكران قبل ان يحرم الخمر وعقر
19:30بعيري علي عقر بعيرين لعلي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه يلومه فصعد النظر وصوبه. وهو سكران ثم قال يعني حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم هل انتم
19:50الا عبيد لابي فنكس النبي صلى الله عليه وسلم على عقبيه. ولم يؤاخذه. هذا الحديث متفق عليه وهذا القول لو قاله يقول ابن القيم تعليقا على هذه القصة يقول هذا القول لو قاله غير سكران لكان
20:10ردة وكفرا لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ حمزة لانه كان سكران. كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام هل انتم لعبيد لابي؟ كلام عظيم لكن النبي عليه الصلاة والسلام يؤاخذه لانه كان سكران. كان هذا قبل تحريم الخمر. فدل ذلك على ان قول السكران انه غير معتبر
20:30وهذا هو القول الراجح وهو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا هو القول الذي رجع اليه الامام احمد وصرح اليه وصرح برجوعه. فقال الامام احمد كنت واقول ان طلاق السكران يقع حتى تبينت فاقول انه لا يقع. قال هذا في رواية الميموني
21:00وقال الامام احمد ايضا في رواية ابي طالب الذي لا يأمر بالطلاق يعني لا يوقع طلاق السكران انما اتى بخصلة واحدة والذي يأمر بالطلاق يعني يوقع الطلاق اتى بخصلتين. حرمها عليه واحلها لغيره. فيكون اذا الصحيح عن الامام احمد
21:20وعدم وقوع طلاق السكران وهو القول الذي رجع اليه. وهذا اذا القول الراجح ان طلاق السكران قد لا يقع واما السكران لا يؤاخذ باقواله وانما يؤاخذ بافعاله. وانما اخذوا بافعاله فقط. واما قولهم انه مكلف فهذا لا يسلم لان من شروط التكليف العقل
21:50لا يعقل واما الزامه بجناياته على هذا اذا نقول السكران اذا قتل فانه يقتل فانه يؤاخذ بافعاله دون اقواله. وذلك لان الغاء اقواله لا يتضمن مفسدة بخلاف الغاء افعاله. لان القول المجرد من غير العاقل لا نفسد فيه. حتى لو
22:20حتى لو سب السكران الناس لا لا تؤاخذ باقواله ولا يلحق من سبه لا يلحقه آآ السبة والتعيير لان هذا سكران يهذي بما لا يعرف. بخلاف افعاله فانها ضرر محض. وفساد فيؤخذ بها
22:40اذا بين الاقوال وبين الافعال. واما قول الجمهور ان السكران يوقع طلاقه عقوبة له. يقول ابن القيم جواب عن هذا يقول هذا في غاية الضعف. فان الحد يكفيه عقوبة. وقد حصل رضا الله سبحانه من هذه العقوبة بالحد
23:00ولا عهد لنا في الشريعة بالعقوبة بالطلاق والتفريق بين الزوجين. فنعاقبه اذا بان نجلده ثمانين او اربعين جلدة على الخلاف. لكن لا نعاقبه بايقاع الطلاق عليه. القول بعقوبته بايقاع الطلاق عليه يحتاج الى دليل
23:20ثم ايضا الظرر يتعدى الى غيره اذا عاقبناه بهذه العقوبة فيتضرر بذلك اسرته وزوجته واولاده واطفاله واما قولهم الناس ان ان الصحابة جعلوه كالصاحي فقالوا اذا شرب سكر واذا سكر هذا واذا هذا افترى فهذا لا
23:40لا يصح عن صحابي واحد. هذا كلام مرسل لا يصح عن احد من الصحابة. قال ابن حزم ابو محمد ابن حزم قال هذا خبر مكذوب قد نزه الله عليا وعبد الرحمن بن عوف منه وفيه من المناقضة ما يدل على بطلانه فان فيه ايجاب الحد على من هدى والهاذي لا حد
24:00عليه واتكلم عن هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كلاما طويلا خلص الى ان طلاق السكران لا يقع وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع وهذا هو الذي عليه الفتوى الذي عليه الفتوى عند
24:20لكبار العلماء في المملكة هو عدم وقوع طلاق السكران. اذا الحاصل في تصرفات السكران ان القول الراجح انه يؤاخذ بافعاله دون اقواله. لو قتل يقتل. لكن لو اتلف يغرم. لكن اقواله لا يؤاخذ بها. اذا طلق لا يقع طلاقه
24:40اذا قذف احدا لا يؤاخذ. بهذا القذف. فاذا القول الراجح الذي تدل له القواعد والاصول الشرعية وهو الذي عليه كثير من حق من اهل العلم ان السكران يؤاخذ بافعاله دون اقواله. طيب هنا مسألة قريبة وهي مسألة طلاق الغظبان. لم يذكر المؤلف لكن
25:00انها مسألة مهمة ونحن يعني من منهجنا في الشرح ان نستدرك المسائل التي لم يذكرها المؤلف وهي مسائل مهمة. طلاق الغظبان صنف فيه ابن القيم كتاب من يعرف اسم هذا الكتاب؟ نريد احد ما سمع صوته نعم
25:20نعم احسنت اغاثة اللهفان في طلاق الغظبان. يسمونها اغاثة لهفان الصغير لانه اغاث لهفان كتابان. اغاثة مصائل الشيطان والكتاب الكبير واغاثة اللهفان في طلاق الغضبان كتابه الصغير. ويعني صنف هذا الكتاب لبحث هذه المسألة
25:40خلاصة الكلام في طلاق غضبان ان الغضب ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول الغضب الشديد الذي يفقد الانسان معه عقله فلا يدري هل هو في ارض او في سماء او في بر او بحر؟ هذا لا يقع طلاقه بالاجماع
26:00وهذا قد يحصل من بعظ الناس وان كان يعني قليلا ليس كثيرا. انا اذكر اتى الي في هذا المسجد رجل وقال انه خاصمته زوجته فغضب غضبا شديدا الى درجة انه اغمي عليه لا يدري يعني ماذا كان يقول؟ يقول وانه لما
26:20عاد اليه عقله اخبرته زوجته انه طلق. فهذا يعني يحصل من بعض الناس. وان كان قليلا القسم الثاني الغضب اليسير. الغضب اليسير هذا يقع معه الطلاق بالاجماع. ومن يطلق يعني لا يكون مبتسما لا بد ان يصحب الطلاق غضب غضب يسير فمثل هذا
26:50يعني معظم طلاق من يطلق يكون مع غاية الطلاق غضب يسير هذا يقع معه الطلاق بالاجماع. اذا هاتان المسألة الصورتان خارج محل نزع الصورة الثالثة وهي الاغلب وهي الاكثر وهي التي فيها النزاع. الحالة الوسطى يكون الغظب
27:10شديدا لكن لا يصل الى درجة ان يفقد الانسان عقله. ضابط هذه الصورة ان الانسان هذا لم يخطر قبل غضبه لم يخطر الطلاق بباله اصلا. ولم يرد ان يطلق زوجته. ولكنه وجد
27:30نفسه مدفوعا بسبب الغظب الى التلفظ بكلمة الطلاق. وهو يعلم ما يقول ويدري ما يقول لكن وجد نفسه مرغما على ان يتلفظ بكلمة الطلاق بسبب شدة الغضب. فهذه الصورة قد اختلف فيها الفقهاء هل يقع طلاق الغضبان في الحالة الوسطى
27:50او لا يقع على قولين مشهورين. المذهب عند الحنابلة انه يقع. انه يقع طلاق غضبان وقالوا ان هذا انسان يعلم ما يقول فيقع طلاقه وتشمله عموم الادلة. والقول الثاني في المسألة انطلاقه لا يقع
28:10وهذا هو القول الراجح واختيار ابن عباس ابن تيمية وابن القيم مشايخنا على هذا القول هو الذي عليه فتوى طيب وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع انه لا يقع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في
28:30وحديث حسن او صحيح لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. والاغلاق كما قال ابن تيمية رحمه الله ان كل ما كان يشوش الفكر. ولا يتمحض معه قصد النية. ومن ذلك الغضب
28:50فان الغضبان غضبا شديدا لا يتمحض قصده ونيته. يكون مشوش الفكر ومغلقا عليه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه اغاثة اللهفان في طلاق غظبان ذكر ان الغظب قد يقتل وقد يمرظ الانسان
29:10وذكر قصة وقعت يقول انه انه عن احد العرب انه سب اراد ان يرد بكلمة على من سبه. فاتى احد الحاضرين ووظع يده على فيه. فاراد يتكلم ما استطاع وظع يده على فيه
29:30فقال قتلتني ومات. قال لي الغضب الشديد قد يقتل. وقد يمرض الانسان الغضب الشديد. يبقى ايامنا وهو مريض سبب هذا الغضب وبكل حال حتى لو لم يقتل ولم يمرظ يؤثر حتى على الانسان يعني اذا الانسان
29:50يعني كان غضب غضبا شديدا في اول النهار او دخل في نقاش حاد في اول النهار تجد ان هذا يؤثر على نشاطه بقية يومه يكون متعبا مرهقا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل اوصني قال لا تغضب. قال اوصني قال لا تغضب. فردد مرارا قال لا تغضب
30:10فالقول الصحيح اذا انطلاق الغظبان غظبا هو من الحالة الوسطى انه لا يقع هذا هو الصحيح وهو الذي عليه الفتوى. نعود لعبارة المؤلف قال ولا يقع ممن نام او زال عقله بجنون
30:30او اغماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق مغمى عليه يقاس على على النائم وعلى المجنون. قال ولا ممن اكرهه قادر ظلما بعقوبة او تهديد
30:50له او لولده. يعني لا يقع الطلاق طلاق مكره لا يقع. لكن لابد ان يكون المكره قادر. لابد ان المكره قادرا بان يكون له سلطان او نحو ذلك. واما بعقوبة بان يعاقبه بالسجن او بالظرب لو لم
31:10او بتهديد ويغلب على الظن انه سينفذ ما هدد به او حتى تهديد ولده فاذا غلب على ظنه وقوع الظرر او حصول التهديد فان هذا الطلاق لا يقع. بل حتى قال ابن تيمية رحمه الله حتى لو لم يغلب
31:30مستوى الطرفان لكن الاقرب هو انه لابد ان يغلب على ظنه وقوع الظرر او حصول التهديد. طيب اذكر مرة اتصل بي رجل قال لو حصل بينه وبين زوجته خاصم الشديدة وان
31:50اتت بالسكين وقالت انها سوف تنتحر وتذبح نفسها ان لم يطلق. فطلق هل نقول ان هذا مكره؟ نعم. اقول نعم ارفع صوتك. نعم. لا هي تريد ان تذبح نفسها الان. اي نعم. والاقرب انه
32:20انه مكره لانه قال قال انا اصلا ما خطرت بالي الطلاق انا اريد ان انقذها الان هي الان تريد ان تذبح نفسها فيعتبر هذا مكره يعني لا تنحصر الصور الصورة ذكر الفقهاء كل ما كان يعني الزوج يحس انه مكره في هذا الطلاق فتندرج يعني تحت مسألة الاكراه
32:40نعم؟ لابد من غلبة الظن لابد من هذا لو كان الانسان يهدد لكن ما عنده يعني ما عنده سلطان ولا عنده قدرة ولا يستطيع ان ينفذ ما هدد به لا يقال ان هذا مكره. فلابد ان يغلب على ظنه انه سينفذ ما هدد به
33:00نعم نعم احسنت المريض النفسي الحقيقة فيه اشكالات كثيرة المريض النفسي هل يقع طلاقه ام لا يعني هذا يظهر انه يختلف اختلاف حالة المريض النفسي. هناك يعني بحوث كتبت في احكام طلاق المريض النفسي
33:20يظهر ان لا نستطيع ان نعطي حكما عاما للمريض النفسي المرض النفسي له صور. بعضها قد يكون كالمجنون وبعضها قد يكون مرض نفسي يسير. بعضها قد قل اشبه بالوسواس لكن بالمناسبة ايضا طلاق الموسوس لا يقع. طلاق الموسوس لا يقع وما اكثر ما يكون وسواس في الطلاق
33:40ونذكر ان يعني اتصل بعدد يعني كثير ممن عندهم وسواس في الطلاق. لدرجة ان احدهم يقول اني شدة الوسواس قالوا اردت ان اريح نفسي فطلق. حتى يريح نفسه من هذا المرض. فلما تزوج الثاني عاد له الوسواس مرة اخرى. فكان يريد ايضا ان يطلقها
34:00فقلت اذا لن تستقر معك امرأة ما دمت بهذا الوسواس. فالموسوس طلاقه لا يقع. لا يقع طلاق الموسوس لانه ايضا يعيش في اغلاق النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. طيب ايش بدنا نقف على سنن الطلاق وبدعته الفصل الثاني كلام فيه يسير
34:20قال فصل ومن صح طلاقه صح ان يوكل غيره فيه. ومن صح طلاقه هو العاقل المختار ولو مميزا صح ان يوكل غيره فيه قد تقدم معنا في باب الوكالة وان الطلاق من الامور التي تقبل الوكالة كذلك النكاح. وان يتوكل عن غيره لان الطلاق
34:40ملك فصح التوكل والتوكيل فيه كالعتق. فالطلاق اذا يصح التوكل والتوكيل فيه. وللوكيل ان اطلق متى شاء. لان الامر المطلق يتناول اقل ما يقع عليه الاسم. هذه من القواعد الاصولية ان الامر
35:00مطلق يتناول اقل ما يقع عليه الاسم. وما زاد فمشكوك فيه. والاصل عدم الاذن فيه فلا يقع اكثر نعم فلا يقع اكثر من واحدة. يعني يطلق طلقة واحدة متى ما شاء
35:20ما لم يحد له حدا اي يعين له وقتا للطلاق. فلا يتعداه. فاذا لم يحد له حدا فيطلق متى ما شاء ويطلق تطليقة واحدة ما لم يجعل له اكثر من ذلك. ما لم يجعل له اكثر من ذلك. اذا الوكيل نقول هو على وكالته. اذا
35:40حدد له وقتا يلتزم به حدد له عددا يلتزم به. اذا لم يحدد له وقتا يطلق متى ما شاء. اذا لم يحدد له عددا فيطلق طلقة واحدة ولا قال وان قال لها يعني زوجته طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت. لانها
36:00هي كالوكيل لانها كالوكيل في هذا. وتملك الثلاث ان قال طلاقك او امرك بيدك او وكلتك في وذلك لان قوله امرك بيدك مفرد مضاف فيعم جميع امرها ويتناول الثلاث تطليقات وهكذا لو قال طلاقك يشمل تطليقات الثلاث لانها مفرد مضاف وكذلك لو قال وكلتك في طلاقك يشمل تطليقات
36:30الثلاث وقد افتى به الامام احمد مرارا ولكن هذا مقيد بما اذا لم يكن هناك قرينة تدل على آآ القصر على تطبيق واحدة او اثنتين. فاذا لم يكن هناك قرية تدل على هذا او نية فنقول انها تملك ثلاث تطلقات. قال ويبطل
36:50قيلوا بالرجوع يعني برجوع الزوج عنه. وذلك لان الوكالة عقد عقد جائز وليست عقدا لازما. هي عقد جائز والعقد جائز لكل من الطرفين فسخه متى ما شاء. فاذا ابطل الزوج التوكيل بطلت الوكالة
37:10قال وبالوطء كذلك لو وكل المرأة بتطليق نفسها ثم وطئها فوطؤه لها يدل على عن هذه الوكالة. وحينئذ نقول انه يبطل التوكيل في هذه الحال بقي كلام عن سنة الطلاق وبدعته ومسائل مهمة طلاق الحائض وطلاق ثلاث بكلمة واحدة وطلاق الثلاث بعدة كلمات هذه
37:40مسائل مهمة جدا وسوف يعني كان لابد ان نأخذ هذا الدرس لكن الوقت ظاق معنا ان شاء الله نفتتح درسنا القادم نكتفي بهذا القدر. ونجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم
38:00لا تقع اذا رجع الزوج عن الوكالة فان طلاق الوكيل لا يعتبر سواء قولا او رجوعه بالوطء. نعم. نعم الموسوس لا يقع له طلاق لانه مغلق عليه لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. نعم. ننبه الاخوة الى
38:40مثلا منظومة اصول الفقه موجودة لدى الاخوة في الادارة. احسن الله والدتهم متأخرين منظومة متن اصول الفقه موجودة الان من لم يحصل عليها بامكانه الان ان يأخذها. نعم. نعم. احسنت. احسن الله اليكم وبارك فيكم
39:00هذا الاخ يسأل عما نسب اليكم فضيلة الشيخ من جواز الاحتفال بعيد الميلاد. نعم هذا قول غير صحيح انا ذكرت الفتوى في موقعي انه لا يجوز الاحتفال بعيد الميلاد. لكن يعني بعض الناس سبحان الله يتتبع المتشابه. كان هناك سؤال في قناة دليل
39:20تشددت القول في المسألة قلت ان هذا تعظيم لزمن ولا يجوز لكن المقدم يعني قال لو كان هناك احتفال في غير هذا اليوم يوم فقلت يعني اذا وضع الانسان وليمة في اي وقت لم يتقيد بهذا اليوم وليمة في محرم في سفر في اي وقت غير هذا اليوم
39:40الاصل في هذا الجواز. احد الناس اتى واخذ هذه الكلمة. وقال ان فلان يجيز الاحتفال بعيد الميلاد ونشره هذا لا يجوز مثل هذا الكلام. ولا نبيحه على مثل هذا. ان يأتي انسان ويترك هذا الكلام الصريح الواضح. ثم يأتي بجزئية
40:00في سياق حوار ايضا ويقول ان فلان يجيز هذا. هذا من الافتراء ومن التعدي ولا يجوز مثل هذا العمل فعلى كل حال عندي فتوى صريحة في الموقع ويعني حتى ذكرت في الفتوى انني مما يشدد في هذه المسألة لان الاحتفال بعيد
40:20هو تعظيم للزمن لا يجوز تعظيم الزمن الا ما ورد به الدليل من الكتاب والسنة. وليس لنا الا عيدان عيد الفطر وعيد الاضحى وعيد الاسبوع الذي ويوم الجمعة. نعم. احسن الله اليكم يقول ما هو الرد الصحيح على الفلكيين الذين يقولون ان
40:40حساباتهم مبنية على حسابات قطعية وليست ظنية. والدليل على ذلك حساباتهم دقيقة في الكسوف والخسوف من ناحية دخوله. وخروجه بالثواني فلماذا تؤدي حساباتهم في رؤية الهلال؟ اولا من الناحية الشرعية يا اخوان يعني الهلال من الاستهلال اذا اعلن كان هلال
41:00شرعا بغض النظر هل الرؤية الصحيحة او غير صحيحة؟ هذه مسألة ينبغي ان تبين للناس ان تبرز العامة وبذلك يعني يزول الحرج ولا داعي للقلق والتوتر وتضخيم المسألة. اذا اعلن الهلال كان هلالا شرعا وان كان خطأ في نفس الامر. بالاجماع
41:20واذا لم يعلم لم يكن هلالا شرعا وان كان قد استهل في حقيقة الامر. حتى قال ابن تيمية رحمه الله قال ان العلماء على ان الناس لو وقفوا بعرفة خطأ اجزأهم ذلك باجماع العلماء. وبذلك يعني المسألة في الله الحمد يعني في ديننا مبنية على اليسر والسهولة
41:40ليس على الحرج وعلى المشقة. لكن مع هذا يعني حصل يعني بعض الخلط والكلام غير المناسب في هذه هي المسألة يعني ومن الناحية الشرعية الامر فيها واضح تماما. لكن من الناحية الفلكية ينبغي للانسان الا ينازع اهل التخصص في تخصصهم
42:00الا وعنده علم بعض الناس يأتي وينازعه في تخصصهم بغير علم عن جهل. وهذا خطأ والله تعالى يقول ولا تقفوا ما ليس لك به علم الا السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. واما بالنسبة للحسابات حسابات شروق وغروب الشمس
42:20هذي قطعية انا عندي انها قطعية وليست ظنية. والله تعالى يقول الشمس والقمر بحسباه. لكن الشارع لم يلط الامر بالحساب وانما الرؤية قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وذلك ولذلك لو مثلا لو قال الفلكيون هلال انه سوف يرى الهلال
42:40بعد غروب الشمس هذا اليوم لكن اتى سحاب فلم يرى الناس الهلال فانهم يكملون العدة ثلاثين ولا يعملوا بالحساب فالحساب يعني لا نقول ان في خطأ هو ليس في خطأ لكن الشارع اناط الحكم بالرؤية وليس بالحساب لكن يبقى الحساب الفلكي معينا لظبط الرؤية
43:00لاننا ايضا في زمن رقت فيه الديانة لدى كثير من الناس. فاصبح يتسارع بالشهادة اناس يعني قد يكون ذلك لاسباب قد يكون التوهم قد يكون كذبا قد يكون مرظا نفسيا احيانا عند بعظ الناس قد يكون لاسباب ولذلك لابد من ظبط الشهادة
43:20يعني لانه يترتب عليه امور. واما حديث الاعرابي انه اتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي رأيت هلال قال يا بلال قم فاذن بالناس هذا حديث لا يصح من جهة الاسلام. فلا يحتج به. واما قول ابن عمر ترى الناس هلال فرأيته. فنقول ابن عمر معروف بالظبط والاتقان
43:40فمثل ابن عمر او حتى ربع ابن عمر اكتفى به في في مثل هذا. اما يعني في هذا الزمن رقت فيه الديانة يعني وكما ذكرت فكيف نترك يعني الامر آآ عندما يأتي الانسان لا نتحقق من شهادته لابد من التحقق ولابد من
44:00يعني الظبط لان هذا يترتب عليه امور. يعني في السابق يعني لما كان يؤخذ باحيانا بشهادة اي شاهد يأتي. مجرد انه يأتي بفلان وفلان يعدلونه يؤخذ بشهادته. كان احيانا نبقى ليلتين ما رأينا هلال. يعني غدا ما نراه. وبعد غد ما نراه. هذا يقطع معها بعدم صحة تلك الرؤية
44:20لا يمكن هذا اصلا. ولذلك كان احيانا فرق بين الدول الاسلامية في السابق يصل الى ثلاثة ايام. ناس يصومون السبت ناس يصومون الاثنين بل ببعض السنوات وصل اربعة ايام. وهذا بسبب يعني عدم الظبط للرؤية. يعني ما دام ان هذا الامر يعني موجود ولا لا
44:40متيسر وهو مسألة الحساب ممكن يستعان بها لضبط الرؤيا. وفي كثير من الاحيان عندما يتحقق من الشاهد وانا وجدت هذا بنفسي نجد ان الشاهد متوحد. قد رأيت هذا بنفسي ان بعض الشهود ممن كانت تقبل شهادتهم عندما سألته وحاورته تبين انه متوهم
45:00في الشهادة في ذلك العام وكان قد اخذ بشهادته. كان قد غمر قبل الشمس بنصف ساعة. كان ذلك في الحج ليس في رمضان فسألته عن الشاهد فاعطاني احد الاخوة رقمه واتصلت به فاذا به متوهم وليس حتى متأكدا فالوهم يرد على شهادة
45:20الشهود. ولهذا فمثل هذه الامور يعني حسابات آآ يستعان بها في ظبط الرؤية. واما من جهة يعني ما قال لعامة الناس يقال لهم صومكم صحيح ليس فيه ادنى شك. وفطركم صحيح ليس فيه ادنى شك. من الناحية الشرعية ينبغي طمأنة الناس على هذا
45:40ما كان من جهة يعني ضبط الرؤية لا شك انه يستعان. استعان بما من الله تعالى ايضا به على الناس من الوسائل الحديثة. مثل التلسكوب. التلسكوب اذا وضعت وضعت فيه
45:50مثلا القمر اذا فيه مثلا كلمة ذامون هو نفسه يتجه للقمر مباشرة. ثم يتابع القمر الى ان يغرب. يعني هناك تقنية مستواه عالي جدا فيعني ما لاحظته في الفترة الماضية من احتقان ومن تضخيم المسألة يعني حصل فيه اخطاء من بعض
46:10اسفة ادت الى مثل هذا ونحن الان ايضا في عصر الاعلام. الاعلام احيانا هو الذي يضخم بعض الاشياء اليسيرة يضخمها ويعطيها اكبر من حجمها نعم. نعم. لا هو التشكيك في صوم الناس او فطرهم هذا
46:30خطأ لا شك ان هذا المنهج غلط. لا يقال نعم لا يقال آآ سواء من من من الشرعيين او من الفلكين او من غيرهم. من الناحية الشرعية لا كان في فطر الناس ولا في صومه مطلقا. لكن عاد تبقى النواحي العلمية بين اصحاب التخصص مثلا وبين هذا يعني امرهم متاح له
46:50ضبط الرؤية اما مسألة التشكيك هذا يعني منهج غير سديد. نعم. احسن الله اليكم يقول ما ضابط الغضب وفي الطلاق ضابط الغضب في الطلاق في الحالة الوسطى كما ذكرنا اولا الا يكون قد خطر بباله انه سيطلق قبل الغضب. ثانيا
47:10انه يجد نفسه مدفوعا لهذا الطلاق. مدفوعا دفعا كانه مرغم على ان يتلفظ بهذه الكلمة عقله معه لم يغب عقله عنه عقله معه. هذا هو الضابط لهذه الحالة فيكون مغلقا عليه. نعم
47:30نعم هذي تكلمنا عنها في صفة الصلاة. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وذكرنا في اقوال العلماء ومن ابرزها يعني التوسل الى الله عز وجل كما انك صليت على ابراهيم يا ربنا فليتوسل اليك بان
47:50على عبدك ورسولك محمد. نعم. السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول هل الافضل لطالب العلم ان يحفظ القرآن الكريم ام يأخذ من باقي العلوم الشرعية ام الجمع بينهم؟ الافضل هو الجمع بينهم. واصل العلوم هو القرآن يعني لا يليق بطالب علم ان يأتي ويحفظ المتون
48:10وهو لم يحفظ القرآن. يبدأ اولا بحفظ القرآن. والاحسن ان يجمع لان العمر قصير ايضا. اذا اراد ان يخصص وقت لحفظ القرآن ثم يبدأ بعدين بحفظ المتون العمر قصير والوقت يذهب. فالاحسن انه يرتب وقته ويجمع بينهم. لكن يا اخوان من اراد ان يحفظ القرآن لا يحفظ على نفسه
48:30القرآن يؤخذ بالتلقي لا بد ان يحفظ من انسان متقن. وولله الحمد حلقات تحفيظ القرآن الكريم يعني توجد في كل مسجد فيرتب لنفسه وقتا وقت للحفظ ووقت للمراجعة. وكذلك ايضا بالنسبة لحفظ المتون وطلب العلم وطلب العلم
48:50ذكر الشاطبي رحمه الله ذكر في الموافقات ان لطلب العلم طريقين. الطريقة الاولى اخذه عن اهله يعني حضور مثل الدروس مثلا هذه قال هذه افضل طريقين وهذا هو المأثور عن كثير من السلف. لان يعني من من يلقي الدرس يعطيك خلاصة ما عنده. خلاصة بحثه وخلاصة
49:10دراسته وخلاصة قراءته فيختصر لك الكثير من الوقت. والطريقة الثانية الاجتهاد الشخصي بالقراءة والبحث والواقع انه لابد من الطريقين جميعا يعني حضور دروس واخذ العلم عن اهله وكذلك ايضا يكون الانسان اطلاع وقراءة
49:30وجد واجتهاد. والمهم ايها الاخوة هو ان يسعى طالب العلم الى تحصيل الملكة. تحصيل الملكة هذا اهم شيء. يعني الحفظ وحده لا يكفي. ولذلك المثال الذي يعني اكرره اقول لو قيل لك ان فلانا
49:50من الناس يحفظ الف كتاب في الطب لكنه ليس بطبيب. واحتجت للعلاج هل تذهب تعالج عنده؟ ما تثق فيه ما تذهب تعالج عنده لانه ليس بطبيب. طيب لو قيل لك ان فلان من الناس ما يحفظ ولا كتاب الطب لكنه طبيب. هل تذهب تعالج عنده
50:10تذهب تعاج عنده لماذا؟ ما الفرق بين الامرين؟ الثاني عنده ملكة في الطب الاول ليس عنده ملكة. هكذا ايضا في علوم الشريعة. ملكة مهمة جدا ولذلك بعض القساوسة وبعض المستشرقين يحفظون القرآن. يحفظون القرآن لاجل التشكيك فيه ولاجل الطعن لكن حفظهم لا لا ينفعهم
50:30فلابد اذا من من ان يتبع الحفظ ايضا حرص على اكتساب وتحصيل الملكة. واكثر ما ينفع في تحصيل الملكة يا اخواني المسائل الخلافية الفقه معرفة الخلاف. تجد بعض الطلبة يقول انا اريد القول الراجح ما اريد الخلاف. هذا غير صحيح. هذا لا يصبح طالب علم
50:50فقه معرفة الخلاف تحرير المسائل الخلافية هذا هو الذي يعطي الملكة. وهو الذي يكون الملكة لدى طالب العلم. عندما يأتي الاقوال ويناقشها ويعرف ادلة كل قول ثم يكون له قولا راجحا او على الاقل يظبط اقوال المحققين اهل العلم في المسائل الخلافية هذا مع مرور الوقت يكون
51:10الملكة نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.