(71) شرح دليل الطالب | فصل: ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف | أ.د. سعد الخثلان
0:00طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه كنا قد بدأنا في الدرس الماظي بكتاب الوقف ووصلنا الى قول المؤلف ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الوقف. آآ مصرف الوقف
0:30المقصود به يعني مصرف ريع الوقف لان الوقف كما قلنا وتحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة فهذا الريع للوقف من ثمرة او اجرة او غيرها المرجع فيها الى شرط
1:01قف على ما شرطه الشروط في الوقف هي ما يشترطه الواقف في وقفه ما يشترطه الواقف في وقفه كان يشترط شروطا في بيان مصرف الوقف ومن به ومقدار ما يعطى كل شخص والناظر للوقف واصلاحه ونحو ذلك
1:37مثال ذلك ان يقول مثلا بيتي هذا وقف على ان يكون على ان اسكنه طيلة حياتي ويكون ريعه من بعدي مثلا للفقراء والمساكين نعرف الفرق بين شروط الوقف والشروط في الوقف. وهذا المصطلح مر معنا في عدة ابواب. شروط
2:07بيع والشروط في البيع. ومثل ذلك ايضا سيأتي ان شاء الله شروط النكاح والشروط في النكاح. فشروط اخفي الشروط السابقة التي تكلمنا عنها في الدرس الماظي وهي شروط صحة الوقف التي اذا اه
2:27تخلف واحد منها لم يصح الوقف. الشروط الخمسة التي تكلمنا عنها بالتفصيل في الدرس السابق. واما الشروط في الوقف فهي ما يشترطه الواقف في وقفه وان يشترط ان يكون الناظر فلان ان يكون ريع هذا الوقف لفلان ان يستثني مثلا
2:47آآ يعني في هذا الوقف اشياء هذه تسمى الشروط في الوقف. والفرق بين شروط الوقف وشروط في الوقف شروط الوقف توقف عليه صحة الوقف اما الشروط في الوقف فلا يتوقف عليها صحة الوقف. ولذلك لو وقف وقفا ولم يشترط فيه شروطا فالوقف صحيح
3:07وشروط الوقف كلها صحيحة اما الشروط في الوقف فقد تكون صحيحة وقد يكون بعضها باطل كما لو مثلا اشترط شروطا فيها جور مثلا او نحو ذلك وهذا يقودنا الى تقسيم الشروط في الوقف. الشروط في الوقت تنقسم الى قسمين. شروط صحيحة وشروط فاسدة
3:29فالشروط الصحيحة هي اه ما وافق مقتضى العقد ولم يبطله الشارع او ينهى عنه ما وافق مقتضى العقد ولم يبطله الشارع او ينهى عنه فلو انه وقف وقفا وقال بيتي هذا وقف على اني ابيعه متى ما شئت. هل هذا الشرط صحيح؟ هذا شرط
3:55غير صحيح لماذا؟ لانه خالف مقتضى العقد مقتضى عقد الوقف ان انه لا يصح بيعه او قال مثلا بيتي هذا وقف على اولاده على ان يكون للذكور فقط دون الاناث. فهذا الشرط شرط غير صحيح
4:15لانه مخالف للشرع في تفضيل الذكور على الاناث. وهكذا اذا الصحيح هو ما وافق مقتضى العقل ولم يبطله الشارع ولم نعم الفاسد ما قال عكسه ما خالف مقتضى العقد او ابطله الشارع او نهى عنه. آآ نرجع
4:35بعض المؤلف يقول ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف. فان جهل يعني جهل شرط الواقف عمل بالعادة الجارية. فان لم يكن فبالعرف. هنا المؤلف فرق بين العرف والعادة فما هو الفرق بين العادة والعرف؟ اذا قيل عادة وقيل عرف ما هو الفرق من حيث الاثر الفقهي بينهما؟ من
5:05استنبط لنا الفرق اذا قيل ان هذه عادة وهذا عرف. نعم. كيف اعم؟ اي العادة تتعلق بشخص او فرد ولذلك يقال عادة المرأة عادة المرأة في الحيض كذا ترجع الى عادتها اه اما العرف
5:29لمجتمع عرف اهل البلد الفلاني كذا فاذا العرف متعلق بمجتمع وعدة يعني اناس كثيرين خلاف العادة فانها تكون لفرد واحد. فاذا المرجع في اذا اذا جمل الشرط الواقف يعمل بالعادة الجارية. اذا كان لهذا الشخص الواقف عادة
5:49جارية في وقفه فيعمل بها. يعمل بعادته فان لم يكن ان لم يكن هناك عادة جارية فبالعرف ننظر لعرف اهل البلد. وذلك لان العادة الجارية والعرف تقر آآ يدلان على شرط الواقف
6:13فان لم يكن يعني ان لم توجد عادة جارية ولا عرف مستقر فالتساوي بين المستحقين يعني الغلام ليس هناك شروط وحينئذ فيكون الاستحقاق على وجه التساوي. وذلك لثبوت الشركة دون التفضيل
6:33سيأتينا يعني في الفصل الاتي ان انه يستوي الذكور والاناث اذا قال بيتي وقف على اولادي فيتساوى الذكور والاناث ولا الذكور على الاناث وسنأتي لبيان هذا. فان فضل الذكور على الاناث آآ سيأتي كلام
6:53هل يصح او لا يصح؟ قال ويرجع الى شرطه في الترتيب بين البطون. او بالاشتراك يرجع الى شرطه في الترتيب بين البطون بان يقول هذا وقف على اولادي ثم اولادهم ثم
7:13اه اولاد اولادهم البطن الاول اولاده ثم البطن الثاني اولاد اولاده ثم البطن الثالث اولاد اولاد اولاده هذا معنى الترتيب بين البطون او الاشتراك ان يقف على اولاده واولادهم. يعني يشرك اولاد اولاد اولاد اولاد اولاده مع اولاده. اذا اشتراك يقول هذا وقف
7:37اولادي واولادهم. وفي ايجار الوقف او عدمه. وفي قدر مدة الايجار فلا يزاد على ما قدر يعني يرجع الى ما شرط في ايجار الوقت فيقال يؤجر هذا الوقف بكذا اذا يرجع لما قدر. ولما شرد
7:57في القدر وفي المدة فلا يزاد على ما شرط. قال ونص الواقف كنص الشارع نص الواقف كنص الشارع هذه مقولة مشتهرة في كتب الفقه ولكن لابد ان تفهم الفهم الصحيح. نص
8:22واقف كنص الشارع وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن يعني هذه العبارة قال ان معنى قول الفقهاء نص الواقف كنص الشارع يعني في الفهم والدلالة كتقييد المطلق وتخصيص العام ونحو ذلك
8:46واما ان يجعل نصوص الواقف او نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها فهذا كفر باتفاق المسلمين هذي عبارة شيخ الاسلام. اذا اعيد مرة اخرى يقول شيخ الاسلام رحمه الله حول فهم هذه العبارة الفهم الصحيح يقول قول فقهاء
9:06نص الواقع في نص الشارع يعني في الفهم والدلالة كتقييد المطلق وتخصيص العام ونحو ذلك. لا في وجوب العمل اما ان نص الواقع كنص الشارع في وجوب العمل قال اما ان يوضع النص الواقف او نصوص غيره كنص الشارع في وجوب العمل فهذا
9:26كفر باتفاق المسلمين. اذا لا يمكن لاحد ان يقول ان ان النص الواقف كنص الشارع في وجوب العمل. او حتى يجعل الانظمة والقوانين كالشريعة في وجوب العمل هذا لا يجوز. هذا يؤول الكفر. وربما تجد يعني خلل عند بعض الناس
9:46الذي يجعلون الانظمة يجعلونها كنصوص الشريعة. بل تجد بعض الناس يقدس الانظمة اكثر من تقديس نصوص الشارع هذا يعني خلل هذا قد يؤدي للانسان يعني مع مع توفر الشروط الى الكفر نسأل الله العافية. نصوص الشارع تبقى بشر نصوص بشر
10:06ليست كنصوص نصوص البشر تبقى بشرا. ليست كنصوص الشارع. فالانظمة هي من وضع البشر لا تجعل وجوب العمل كنصوص الشعر. كلام بشر ووضعها بشر. لكن تجد بعض الناس من ايغالهم في القوانين والانظمة
10:26يعني يقدسون هذه الانظمة كانها نصوص الشارع بل ربما تأخذ تجد انه يقدس هذه الانظمة بحذافيرها. يعني على الاقل يعني نصوص الشعر يدخلها تخصيص العام وتقليد والجمع بين النصوص لكن يقدسون هذا النظام يؤخذ بحذافيره هذا لا يجوز هذا يعني له له اتصال
10:53معتقد المسلم هذا قد يصل للكفر نسأل الله العافية. ولذلك الانظمة وضعت اصلا لمصلحة الناس. وظعت لمصلحة البشر. فاذا كان النظام ليس فيه مصلحة لا يجب العمل به. انما الطاعة في المعروف. فلابد ان نعرف ان هذا النظام فيه مصلحة
11:13اذا عرفنا ان نظاما وظع هكذا ما في اي مصلحة ما في اي مصلحة ظاهرة فلا نوجب على الناس العمل به. هذي مسألة يعني مهمة وخطيرة اتصالها الامور المعتقد. ان نجد حقيقة الخلل في فهم هذه آآ المسألة
11:33ولذلك على سبيل المثال لو كان مثلا اشارة مرورية مثلا وتجزم مئة بالمئة ما عندك احد فمثلا لو انك انسان يعني قطع هذه الاشارة هل نقول انه اثم؟ اذا قلنا انه اثم هنا جعلنا نص النظام كنص
11:53شارعه فنقول ايه هو اثم اذا كان مظنة الظرر او الخطر فاذا كان ولو بنسبة واحد بالمئة انه قد يمر احد نقول ما يجوز قطع الاشارة. لكن اذا يعني اكتشف مئة بالمئة فلا نستطيع ان نجزم بالتأثيم. وهكذا
12:13في سائر انظمة البشر هذه المسألة ينبغي ان تفهم الفهم الصحيح. فلا يجعل كلام البشر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل اما اذا جعلناها في كلام الله وكلام رسوله في الفهم والدلالة تخصيص العام تقييد المطلق هذا لا بأس به. فاذا كلام
12:33خان السواق كنص الشارع المقصود في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل. قال ونص واقفي كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرط طبعا وجوبا ليس كوجوب العمل بنصوص الشارع وادنى ادنى من ذلك
12:53لذلك سيأتينا انه اذا وجد مصلحة في الانتقال من شرط الواقف الى الشرط الاصلح فلا بأس. فلا تقدس نصوص الواقف لا يجعل من التقديس ما لنصوص الشارع. نصوص الشارع نعمل بها سواء عرفنا الحكمة او لم نعرف. لان نعلم انها صادرة من حكيم عليم. لكن نصوص البشر
13:13لابد ان نعرف الحكمة فاذا لم نعرف الحكمة ما نوجب على الناس العمل بها. احنا لا شيء من البشر. قال فما لم يفضي الى الاخلال بالمقصود اي بالمقصود الشرعي. يعني يعمل آآ شرط الواقف
13:33ما لم يفضي الى الاخلال بالمقصود الشرعي فيعمل به ثم مثل المؤلف قال فيعمل به فيما اذا شرط الا ينزل في الوقف فاسق كن ولا شرير ولا ذو جاه. لان هذا شرط صحيح معتبر شرعا فيعمل به. ولانه
13:53ثبت بوقفه فوجب ان يتبع فيه شرطه. قال وان خصص مقبرة او مدرسة او امامتها باهل مذهب او بلد او قبيلة تخصصت بهم عملا بشرطه. فاذا قال مثلا هذه المدرسة
14:14المذهب الفلاني مذهب الحنابلة مثلا او الشافعية او او هذه المقبرة لاهل البلد الفلاني او نحو ذلك في عمل بشرطه. قال المصلين بها لو قال هذا المسجد لا يصلي فيه الا الحنابلة فقط. هذا الشرط
14:34غير صحيح صلي فيه المسلمون كلهم سواء كانوا الحنابلة او من غيرهم. فلا يعمل بشرط هنا ولا يختص ذلك بهم ولان ايضا لو صلى غيره فيه ناله من الاجر والثواب ما هو اعظم. قال ولا اي ولا يعمل بشرط
14:55انشرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. ما معنى هذه العبارة من وضح لنا مثال ولا انشرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح فيا اخواني اريد يعني مشاركة لان المشاركة هذه هي التي تنمي الملكة. نعم. الا عن الصالحين. ايه
15:25نعم. يقول اوقف هذا الوقف على الناس الا على الصالحين او علم من كان ملتحيا. مثلا. وقف الزواج. اي نعم. يعني انسان له موقف مثلا من اهل الخير والصلاح فقال هذا الوقف لجميع الناس الا على اهل الخير. فنقول هذا الشرط غير صحيح. هذا شرط غير صحيح. ولا يعمل
15:50به ولا يعمل بمثل هذه الشروط. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل تكلم عقد اموال الفصل للكلام عن النظارة في الوقف. قال ويرجع في شرطه الى الناظر الناظم ناظر الوقف هو الذي يتولى حفظه وصرف غلته
16:22وفي في مصاريفها الشرعية واجراء ما يلزم من التصرفات. وينبغي لمن وقف وقفا ينبغي ان نعين ناظرا. وذلك ان من ابرز اسباب ظياع الاوقاف. عدم النظار الصالحين. يعني الان نحن في القرن الخامس عشر الميلادي. كم اوقاف المسلمين
16:55اوقاف كثيرة على مر العصور والقرون اين هي؟ اين الاقاف الموجودة في عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم يعني ضاعت حقيقة كثير من اوقاف ومن ابرز اسباب ضياع الاوقاف يعني عدم ترتيب نظارة الوقف. هذا ينبغي لمن وقف وقفا ان يرتب النظارة. يقول ناظر من بعد فلان
17:15بعده كذا فيرتب النظارة فان هذا من اعظم اسباب حفظ الوقف قال ويشترط في الناظر خمسة اشياء يعني خمسة شروط. الشرط الاول من شروط الناظر الاسلام. وهذا اذا كان وقفوا على مسلم او على جهة الدرس السابق اشترطنا اذا كان على جهة ان تكون على جهة بر. اما اذا كان على غير الجهة يعني قلنا لا يشترط
17:44بل يجوز الوقف على الكافر اذا لم يكن حربيا. بينا هذا الدرس السابق. فاذا اشتراط الاسلام اذا كان الوقف على مسلم او جهة لقول الله تعالى وليجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. الشرط الثاني التكليف لا بد ان يكون الناظر بالغا عاقلا
18:04لان غير المكلف غير مؤهل للنظر فيما يملكه ففي الوقف من باب اولى الشرط الثالث قال والكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه وذلك حتى يمكنه مراعاة حفظ الوقف. فلابد ان يكون قادرا على ذلك عنده قوة وعنده خبرة. اهلية
18:31للقيام على شؤون هذا الوقف. اما ان كان مثلا انسانا ضعيفا ما عنده ما يعرف كيف يدير الوقف فلا فلا يصح ان يكون ناظرا عليه. ان كان انسان مثلا سفيه ما يعرف كيف يتصرف في المال
18:51هذا لا يمكن من من تضييع ماله ففي لا يمكن كذلك من تضييع الوقت من باب اولى يختار في الامور كلها من اتصف بوصفين هما يعني ركنا الولاية وهو ماذا
19:14ان خير من استأجرت القوي الامين. وجميع نظريات الادارة الحديثة ترجع لهذين الركنين. القوة والامانة فاذا اجتمع قوة وامانة في انسان هذا هو الذي يصلح للادارة والذي يصلح للولاية وهو الذي ينفع الله به
19:34وقد يكون الانسان قويا غير امين. قد يكون امينا غير قوي طيب اذا وجدنا قويا امينا هذا هو المطلوب. لكن اذا وجدنا قويا غير امين ووجدنا امينا غير قوي. فايهما يقدم
19:50نعم طيب الان سمعنا رأيين يعني سمعنا من يقول امين سمعنا من يقول قوي نعم نعم حسب طبيب بيئة العمل اذا كانت طبيعة العمل تتطلب قوة يقدم القوي كمثلا قيادة الجيوش ونحوها نقدم القول وان كان غير امين
20:10اما اذا كان مثلا حفظ اموال ونحوها نقدم الامين. فعلى حسب طبيعة العمل او الوظيفة التي يراد لها لكن لو تساوى يا من جميع الوجوه فربما ان نقدم القوة على الامانة. لان كثيرا ما يكون هناك انسان امين لكنه
20:30يتسلق الناس على على كتف هذا الامين يعني ينهبون الاموال وربما تضيع الاموال بسبب ضعفه الشديد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لابي ذر اني اراك ضعيفا. فلا تولين اتولين ما
20:50مال يتيم لا تولين على على اثنين ولا تأمرن لتأمرن على اثنين ولتولين مال يتيم هذا صحيح مسلم فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن اه ان يتأمر على اثنين بضعفه. وان يتولى مال يتيم
21:11لكن هنا في الوقف الوقف هنا يشترط القوة ولا يشترط الامانة في مواضع الامانة فيها اذا القوة مشترطة فان كان ضعيفا ضم اليه قوي امين ليحصل المقصود طيب الامانة تكرم عنها. قال ولا تشترط الذكورة. فيصلح ان تكون المرأة هي الناظرة للوقف. ويدل ذلك ان عمر
21:43الله عنه جعل نظارة وقفه من بعده لابنته حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها ثم للاكابر من ال عمر. فدل ذلك على انه يجوز ان تكون ناظرة الوعظ. قال ولا العدالة يعني امانة ما تشترط الامانة والعدالة في ناظر الوقف. لكن
22:03كان بجعل الواقف له فان كان من غيره فلا بد من العدالة. احنا قلنا قوة لا بد منها الا ان وجدنا ضعيفا لابد ان نضم اليه قويا امينا. طيب الامانة
22:18الامانة المؤلفة فصل فيها فقال ان كان بجعل واقف يعني الواقف هو الذي عين هذا الانسان الفاسق ناظرا للوقف فيقول هذا يصح ولا تشتراط العدالة ولا الامانة. لكن يقول الفقهاء انه ينبغي ان يضم الى الفاسق امين
22:38ينبغي ان ينضم اليه امين لحفظ الوقف. ولا يزال الوقف من يده لانه يمكن الجمع بين حقين. فلو مثلا قيل ان فلان وناظر على الوقف وهو فاسق. وقيل ان الذي وظعه الواقف. الواقف هو الذي وضعه ناظرا. فما هو الحل؟ الحل نظم معه
22:58ناظرا مساعدا امينا. لكن ان كان من غيره يعني ان كان تعيين الناظر من غير الواقف كمن ولاه حاكم يعني قاضي او ناظر ولا ناظرا اخر فهنا لا بد من العدالة
23:18لابد من العدالة وذلك لانه ولاية على مال فاشترط لها العدالة كالولاية على اليتيم نلخص الكلام مرة اخرى نقول عندنا القوة والامانة. القوة هنا لا بد منها. لكن ان وجد غير قوي ان وجد
23:38ضعيف فيضم اليه قوي امين. اما العدالة فان كان الذي عين الناظر هو الواقف فالعدالة لا تشترط لكن ينبغي ان يظم اليه نعم امين ينبغي ان يضم اليه امين. واما اذا كان الذي
23:58الناظر ليس الواقف وانما القاظي او الناظر يعين ناظر الاخر فهنا لا بد من الامانة فيكون اذا بناء على هذا التفصيل قال فان لم يشترط الواقف ناظرا يعني هذا انسان وقفا ولم يشترط ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا
24:24يعني عدلا كان او فاسقا رجلا كان او امرأة. قال بيتي هذا وقف على فلان. ولم يعين له ناظرا ففلان هذا هو الناظر بغض النظر عن كونه عدلا او فاسقا. قال حيث كان محصورا يعني لابد ان يكون ايضا الوقوف عليه محصورا. كان
24:44فلان وفلان او نحو ذلك. طيب فان كان غير محصور؟ قال والا فللحاكم. اذا كان الوقف على غير محصور فالنظارة تكون للقاضي كان يقول بيتي وقف على الفقراء. ولم يعين ناظرا. فالناظر من هو؟ القاظي
25:03والولاية العامة على الاوقاف تكون للقضاة. وهذا هو الذي عليه العمل قال ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص. يعني ليس القاضي الولاية على الوقف والنظر مع وجود نظر خاص النظر الخاص اولى النظر الخاص اولى
25:25ولهذا يعني وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف هي لا تنتزع الوقف من احد إذا وجد ناظرا خاصا انهم يجعلون الناظر خاص اولى من نظارة الوزارة انما تتولى الوزارة نظارة اذا لم يوجد ناظر خاص. لكن له ان يعترض عليه ان فعل ما لا يسوء
25:45لو كان هذا النظر الخاص يفعل مرا لا تسوء. من مثلا تبديل الاموال او وضعها في مثلا في المعاصي او نحو ذلك فالحاكم له ولاية فيعترض عليه ويبين له خطأه فان استمر فربما له الحق ان يسحب النظارة منه وان يتولى النظارة الحاكم
26:05قال ووظيفة الناظر غضبت الناظر هي باختصار ان يفعل ما في مصلحة الوقف. واذا ذكر المؤلف له امثلة قال الوقف وعمارته وايجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد بتنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة
26:25واصلاح واعطاء المستحقين. يعني ان يفعل ما فيه مصلحة هذا الوقف. كل ما يتعلق به داخل النظرة وهذا مما يختلف باختلاف الاحوال وباختلاف الازمان. قال وان اجره اي الناظر بانقص اي من اجرة
26:45في مثله صح اي عقد الاجارة. وظمن اي الناظر النقص وذلك لانه يتصرف في مال غيره على وجه الاحظ. فظمن ما نقص كالوكيل وظع هذا بالمثال. هذا رجل وقف بيتا
27:10وجعل الناظر عليه زيدا من الناس وايجار هذا البيت يعني شعور في الناس مثلا خمسة عشر الفا هذا الناظر قام واجره بعشر الاف فهنا نظمنه نظمن خمسة الاف فان قال انا راعيت حال هذا المستأجر انه انسان فقير وانه محتاج آآ يعني خفظت
27:38جعلته بدل خمسة عشر الفا عشرة الاف. هل له ذلك؟ نقول لا. اذا اذا كان فقيرا فيمكن ان تساعده من مالك الخاص اما بالنسبة للوقف فانت مأمور بالا تتصرف الا بالتي هي احسن كل من ولي مالا لغيره فلا يقرب هذا
27:58المال الا بالتي هي احسن كولي اليتيم. كولي اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. فالانسان ليس له ان يقرأ بمال اليتيم الا بالتي هي احسن ويعني بالتي هي احسن يعني احظ والاصلح والاحسن. ولذلك ليس له ان ان يقرظ مال اليتيم. وليس له ان يتصدق من مال اليتيم
28:24وليس له ان يستثمرها الا اذا كان ذلك هو الاحسن. ومثل ايضا ولي اليتيم مثل ناظر الوقف ناظر الوقف. يعني آآ ليس له وان يؤجر مثلا الوقف باقل من اجرة المثل. وليس له ان يتسامح مع المستأجر
28:44خاص نعم لكن ما الوقف ليس له ذلك. هذه قاعدة مهمة يا اخوان فمن ولي مالا لغيره فهو كولي اليتيم. حتى في المال العام يا اخوان في المال العام. الانسان مثلا في دائرة حكومية
29:00هو كولي اليتيم تماما مأمور بان يتصرف بالتي هي احسن الوكيل مأمور بان يتصل بالتي هي احسن. الوصي الولي ناظر الوقف هؤلاء كلهم الذين ايضا في الجمعيات مثلا وفي مكاتب الدعوة وفي غيرها هم كولي اليتيم. لا يتصرفون الا بالتي هي احسن
29:26ولذلك لو فرط واجره بانقص من اجرة المثل فانه يظمن. وله اي ولي اليتيم الاكل المعروف ولو لم يكن محتاجا. هذه مسألة مهمة ناظروا الوقف يعني قد يبذل جهدا كبيرا في نظارات الوقف. فلو قلنا انه ان نظارة الوقف انها
29:54ربما يعني الناس يعتذرون كل يعتذر ولذلك له اولا ينبغي للواقف ان اه يشترط اجرة للناظر. ابتداء فان لم يشترط فيجوز للناظر ان يأخذ اجرة المثل ولو لم يشترط الواقف ذلك
30:18ولهذا قال المؤلف وله الاكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا لكن يكون ذلك بالمعروف والمقصود بالمعروف هنا يعني اجرة المثل ولهذا قال البخاري في صحيحه قال باب نفقة القيم للوقف يعني الناظر. ثم ساق بسنده عن ابي هريرة رضي
30:38الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسموا ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نساء ومؤونة عاملي فهو صدقة ثم ساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر اشترط في وقفه ان يأكل من وليه ان يأكل من وليه
31:03في صديقه بالمعروف غير متمول مالا فيفرض له اجرة المثل يعني لو مثلا اعطينا هذا نفترض انه وقف عقار واعطينا هذا العقار مكتب عقاري وقلنا مطلوب منك ادارة هذا العقار
31:19كم يأخذ؟ فاذا قالوا مثلا هيأخذ اثنين ونصف في المئة من الايجار. اذا نقول انت ايها الناظر لك اثنين ونصف في المئة. هذا هو المقصود ولا يشترط حاجته ولهذا قالوا ولو لم يكن محتاجا. وله التقرير في وظائفه يعني يقر في وظائفه من اراد
31:42حسب ما تقتضيه المصلحة وذلك لانه من مصالحهم. ومن ذلك مثل المسجد. فهو الذي ينصي الامام او المؤذن المسجد لكن يلزمه ان يولي من هو الاحق شرعا من هو الاحق شرعا. فلنفترض
32:02مثلا هذا المسجد ان هذا الانسان اعطي مبلغ من مليون ريال يبني بها مسجدا وانت الناظر عليه. فلما بنى المسجد هو الذي هو الاحق باختيار قاموا المؤذن وهذا الذي عليه ايضا عمل الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية انهم يجعلون من يعني يبني المسجد هو الأحق بتعيين
32:22امام او باختيار الامام والمؤذن او الناظر للوقف هو الاحق. لكن يلزمه يختار من هو الاصلح شرعا من هو الاولى بالامامة او بالاذان قال ومن قرض في وظيفة على وفق الشرع حرم اخراجه منها بلا موجب شرعي. نفترض مثلا انه اختير فلان من الناس اماما لهذا المسجد
32:46فليس من بنى هذا المسجد او الناظر عليه ان يستبعده ويأتي باخر الا بسبب الا بموجب شرعي اما مجرد انه يستبعده ويأتي مثلا بانسان اخر بدون مبرر شرعي ان هذا لا يجوز. وهذا معنى كلام المؤلف من قرر في وظيفة كيمامة المسجد
33:06ما وفق الشرع يعني رأى ان هذا هو الاحق بالامامة. حرم اخراجه منه. لا يجوز ان يخرج من امامة المسجد بلا موجب شرعي. الا بموجب شرعي كفسق مثلا فسق ظاهر او نحو ذلك. او مثلا عدم قيامه الامامة او الاذان
33:26على الوجه المطلوب يتغير مثلا عن ان امامة المسجد او عن الاذان او نحو ذلك ومن ذلك ايضا يعني ولاية مثلا وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف فان الذين يبنون المساجد الان يعني يجعلون النظارة للوزارة
33:45وحينئذ اذا عين انسان في مسجد فلا يجوز فصله الا بسبب شرعي. او المؤذن لا يجوز فصله الا بسبب شرعي. فان كان بدون شرعي فان ذلك يحرم. قال ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو لها صحة وكان احق
34:05بها لمن هو اهل لها. يعني من تنازل عن وظيفة من وظائف الاوقاف. امامة مسجد او اذان او نحو ذلك لمن هو اهل لها فان ذلك يصح ويكون هذا المتنازل له هو الاحق. وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال
34:25يعني لاحظوا مؤلف يتكلم عن ما هو موجود في زمنه وقلنا في الدرس السابق يعني في القرون الماظية يعني على مدار ثلاثة عشر قرنا الى القرن الرابع عشر هجري. كان اعتماد المسلمين على الاوقاف. في كل شيء في الصحة في
34:45في الطرق في جميع الامور التي يحتاج لها الناس. الدولة الاسلامية كانت فقط تهتم بالامن الداخلي والخارجي وكان الولي والخليفة يعطي كل مسلم عطاء من بيت مال. يعني ان كان هناك يعني فائض في بيت المال. يعطي انت فلان لك حق في بيت المال
35:07وكذا هذا معنى العطاء لكن الامور الخدماتية التي يحتاج لها الناس هذه تعتمد على الاوقاف فكان الفقهاء يعطون الاوقاف. يعني من طلاب العلم والفقهاء والائمة والمؤذنين كلها على الاوقاف ولذلك يعني كلام المؤلف يشعر بهذا وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال. واخذ
35:37قال لي الاخ من بيت المال للمصالح الشرعية كالامامة والاذان والقضاء ونحو ذلك جائز بالاجماع جائز بالاجماع. الخلاف في الاجرة. اخذ الاجرة. ولهذا قال المؤلف لا كجعل ولا كاجرة الاجرة هو الجعل فيها خلاف كثير
36:01ومرت معنا فيما سبق في كتاب الاجارة فما يأخذه اذا ما يؤخذ من من الوقف ومن الرزق من بيت ما لا ينقص به الاجر مع الاخلاص لا ينقص به الاجر. ولا ايظا يعني يقال هذا هو الورع ان الانسان ما يأخذ مثلا مقابل امامة المسجد او الاذان
36:21ليس يعني في هذا الورع الورع يكون فيه بالشيء المشتبه لكن هذا كما ذكرنا يجوز بالاجماع فليس فيه شبهة ليس فيه شبهة الاجرة هذي صحيح هي محل خلاف بين اهل العلم الايجار على الاذان والامامة والوظائف الشرعية هذه هي التي فيها خلاف بين اهل العلم سبق الكلام
36:41ولهذا قال ابو العباس ابن تيمية ما يؤخذ من بيت المال يعني مقابل الوظائف الشرعية ليس عوضا واجرة بل رزق للاعانة على الطاعة وكذلك المال الموقوف على اعمال البر مصابين. يتفرع عن هذا مسألة مهمة يا اخوان. اذا قلنا ان ما يؤخذ مثلا على اه الوظائف الشرعية
37:01والاذان انه اجرة انه رزق وليس اجرة وانه من باب الاعانة على الطاعة ليس ليس معاوضة ليس عوضا فمعنى ذلك ان مثلا لو ان الامام والمؤذن تخلف عنه او ايام مثلا ما اذن فيها او ما اام فيها لا يلزمه ان يخرج مقابل هذه الايام
37:21تصدق بها او يردها مثل لحساب امرأة ذمة لا يلزمه ذلك. لماذا؟ لان ما يأخذه ليس عوظا. ليس عوظا. المسألة ليست معاوظة ما هي يعني كأن نقول لغة العصر مكافأة تشجيعية للاعانة على الطاعة وعلى ان يلتزم بهذا المسجد اماما او مؤذنا
37:41بينما لو قلنا انها اجارة تصبح معاوضة. ولذلك يعني ذكر لي بعض الاخوة ان في بعض الدول العربية يقول ان ان الامام اذا غاب ووقت يخصم عليه مقابل هذا الوقت. اذا غاب وقتين يخصم عليه مقابل هذي الوقتين. هذا اذا اذا جعلنا الامام والاذان انها اجرة. احنا الان لا نعتبرها اجرة
38:01وانما هي آآ رزق من بيت المال باب التشجيع. والاعانة ومثل ذلك مثلا مكافأة الطلاب طلاب الجامعة اهل مكافأة هذه ليست بمعاوظة ليست مرتبا ولذلك مثلا الطالب الذي يغيب له يوم يومين يغيب له ايام ما نقول يلزم ان يتصدق مقابل هذه الايام اللي مات فيها للجامعة
38:21لانها مكافحة تشجيعية لتشجيعه فقط. فهذه يعني هذا يا اخوان يعني من الفقه نفرق بين ما كان على سبيل المعاوضة وما كان على سبيل الاعانة والتشجيع. ففرق كبير بين الامرين
38:40طيب هل يعني للامام المسجد اذا قلنا او المؤذن اذا تغيب اياما يريد ابراء ذمته؟ نقول اذا كان غيابه اكثر من حضوره فليس له ان يستمر لان هذا يضيع المسجد وانما يستقيل يأثم بهذا يلحق ذمته شيء اما
39:00كان حضوره اكثر من غيابه فلا بأس. فلا بأس لكن بشرط ان ينيب من يؤم عنه او يؤذن عنه هذا هذا هو الظابط هذا هو احسن يعني ما يقال في هذه المسألة. اذا كان حضوره اكثر من غيابه فلا بأس ان يستمر ولا يلزمه ان يتصدق عن الاوقات التي لا
39:20وموجودة فيها بشرط ان ينيب من يؤم عنه ويؤذن عنه. اما اذا كان غيابه اكثر من حضوره لا يجوز له الاستمرار في وظيفة امام المسجد او المؤذن ثم قال المؤلف رحمه الله انتقل المؤلف للكلام عن الوقف على الاولاد. قال فصل ومن وقف على
39:40وولده وولد غيره دخل الموجودون فقط. اولا نريد ان نؤصل لهذه اه المسألة. اه الوقف على الاولاد ويصح الوقف على الاولاد. يصح الوقف على الاولاد من حيث الاصل. وقد يعني
40:00في الوقف على قد يقول الانسان ما الفائدة من الوقف على الاولاد مع انها سيصل لهم بالميراث؟ قد يكون بعض الناس يهدف من هذا يعني من يذكر لنا الفائدة فائدة كبيرة نعم قد يبيعونه نعم يرى ان اولاده انهم قد يبيعون هذا البيت وهذا العقار
40:20آآ تضيع اموالهم يعرف انه ليس عندهم حسن تدبير وحسن تصرف. فيقول هذا البيت اريد ان اوقفه حتى ما يبيعونه وايضا بعض الناس يريد ان يكون هذا بيت هذا ان يكون مركز العائلة. يريد انهم يجتمعون في هذا البيت من بعده يجتمعون ربما تكون والدتهم موجودة. فيوقف هذا
40:40العقار على اولاده ففيه فائدة. فهو فهو من حيث الاصل صحيح. لكن آآ بعض الناس ربما يرتكب اخطاء في الوقف على الولد. ومن ذلك تخصيص بعض اولاده بالوقف دون بعض. فان
41:00هذا محرم ولا يجوز. تخصيص بعض اولاده دون بعض او تخصيص الذكور دون الاناث. او تخصيص الاولاد من زوجه دون الاولاد من اخرى هذا محرم ولا يجوز لانه يتضمن الظلم والجور. وللشيخ الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له رسالة مطبوعة في
41:20لهذا بعنوان وابطال وقف الجنف والاثم. ويبدو ان هذه الاوقاف كانت منتشرة في زمن الشيخ. فصنف رسالة في هذا وشدد في هذه المسألة وكان مما قال ومن اعظم المنكرات واكبر الكبائر تغيير شرع الله ودينه والتحيل على ذلك والتقرب اليه آآ
41:40مثل هذه الاوقاف التي يحرم فيها من اعطاه الله من امرأة او نسل آآ او نسل بنات او غير ذلك او يعطى من حرمه الله او يزيد احدا عما والله ينقصه ثم قال فالادلة على بطلان هذا الوقف اكثر من ان تحصر. اذا لا يجوز تخصيص بعض الاولاد بالوقت دون بعض لكن لو
42:00وقف وقفا اه على جميع اولاده فلا بأس بذلك او على او اوقف وقفا وعلقه بوصف يمكن ان يدخل فيه جميع الاولاد فلا بأس. ومن ذلك مثلا يقول آآ هذا آآ يعني ان يجعل وقفا على المحتاج من ذريته. على
42:20من ذريته فان هذا لا بأس به. لان كل واحد ربما يدخل في هذا الوقف. وهذا له اصل الوقف عن المحتاج من الذرية له اصل وقد جاء في صحيح البخاري
42:39عن الزبير بن عوام رضي الله عنه انه وقف دوره واشترط ان تسكن المردود يعني مطلقة من بناته غير مضرة ولا مضر بها فان اشتغلت بزوج فلا حق لها فيه ولا يمكن ذلك بقية الصحابة. فاذا قال وقف على المحتاج من ذريتي او من ورثتي او من اولادي فلا بأس بذلك. اما ان
42:59الوقف على فلان دون فلان من اولاده فان هذا لا يجوز وبل انه ينبغي ان ينصح من كان عنده اولاد خاصة اذا كانوا من اكثر من امرأة او يرى بينهم شيء من النزاع ان يوقف على
43:15يقول مثلا بيتي هذا وقف على المحتاج كل من احتاج من امرأة من آآ مثل رجل من يعني اي محتاج من ورثته يأتي ويسكن في هذا البيت. فان لم يكن فيه محتاج فانه يؤجر ويجعل ريعه في في وجوه البر. فهذا من اعظم الاوقاف
43:35التي يعني يجعلها الانسان اذا اراد جمع شمل الاسرة من بعده. قال ومن وقف على ولده ولد غيره والصواب النسخة الاخرى او ولد غيره. هنا اشار لها المحقق اي نعم في بعض النسخ او
43:55والصواب اول انها اقرب للمقصود المؤلف اه ومن وقف على ولده او ولد غيره دخل الموجودون فقط من ذكور او اناث بالسوية من غير تفضيل. يعني اذا وقف على اولاده اذا وقف على اولاده فيدخل فيهم الذكور الموجودون فقط من الذكور والاناث
44:25يقول بالسوية ومعنى بالسوية اي انه يستوي الذكر والانثى. فلا يكون للذكر مثل حظ الانثيين وذلك لانه ليس تمليكا تاما ليس تمليكا تاما وانما هو تمليك ولذلك لا يملك هؤلاء الذين وقف عليهم لا يملكون آآ ملكا تاما
44:56فلا يملكون ان يبيعوه ولا يملكون ان يرهنوه ولا يملكون ان يهبوه فاذا اذا قال طيب يعني هذه المسألة هي محل اتفاق. انه اذا وقف على اولاده فيستوي الذكور مع
45:14اناث ولا يقال للذكر مثل الحاضرتين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال لم اقف على احد خالف في هذه المسألة طيب الوضع هذا بالمثال لو قال بيتي هذا وقف على اولادي
45:34وله ابنان وبنتان. فكم تكون اسهم المسألة ابنان وبنتان نعم. اربعة لكل واحد سهم. بينما لو جعلنا للذكر مثل حظ الانثيين كم تكون للذكر كل واحد اثنين اثنين اربعة واحد واحد ستة. فاذا يستوي الذكر والانثى هنا لانه تمليك استحقاق. وليس تمليكا تاما
46:02فيستوي الذكر مع الانثى. قال ودخل اولاد الذكور خاصة يعني يدخل اولاد الذكور لو وقف على ولده لو قال بهذا بيتي هذا وقف على اولادي فيقول يدخل الابناء والبنات الذكور وهذا هو القول الاول في المسألة والقول الثاني انهم لا يدخلون لا يدخل اولاد الذكور مع وجود ابائهم وذلك لان
46:32ان من استحق بوصف فيقدم من كان اقوى في هذا الوصف ومعلوم ان الولادة بالنسبة للاولاد اقوى اقوى وصفا من اولاد البنين ولذلك لو قال بيتي هذا وقف على اولادي هنا يدخل فقط الذكور والاناث. اما اولاد اولاده ما يدخلون. اولاد اولاد اولادهم
47:02لا يدخلون. القاعدة ان من استحق بوصف فيقدم من كان اقوى في هذا الوصف. لكن هل الترتيب بطنا على بطن او فردا على فرض الترتيب هل هو بطن على بطن او فرض على فرض؟ يظهر لهذا ثمرة. سنوضح هذا المثال. بطنه على بطن المذهب انه بطنه على بطن
47:31والقول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه فردا على فرض. انه فردا على فرض. فلو انه وقف على ابنين فقط فمات احدهما فهل ينتقل نصيب الميت لاولاده؟ اذا قلنا بطنا على بطن لا
47:51ننتقل لان البطن الاول ما زال ما زال عمه موجودا. وهذا هو المذهب. والقول الثاني انه فرض عن فرض فمعنى ذلك نصيب هذا الميت ينتقل لاولاده وهذا هو الاقرب هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. نوضح مرة ثانية مسألة. اقول هل الانتقال هنا او الترتيب بطنا على بطن او فرض على
48:16فرض انتبه يعني لو قرأت في كتب الفقه تجد الكلام فيها شائك لكن هذه خلاصته. اقول المذهب عند الحنابلة ان الترتيب قم على بطنك والقول الثاني ورواية عن الامام احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الراجح ان الترتيب فرض على فرض لان الاستحقاق ليس من يعني البطن الذي فوقه
48:38وانما استحقاقا من جهة الواقف. فلو ان رجلا له ابنان فلو قلنا ان الترتيب بطل عن بطن ومات احد الابنين فانه لا ينتقل نصيبه لاولاده. واذا قلنا فرضا على فرض فاولاده يقومون مقامه في هذا الوقف
48:58والصحيح ان انه ان الترتيب فرض على فرض وليس بطنا على بطن. طيب قال وان قال على ولدي دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون. لو قال هذا الوقف على اولادي فقط يعني الاولاد الحادثون
49:18انهم لا يدخلون. يعني انسان مثلا قال بيتي هذا وقف على اولادي. ثم بعد سنة او سنتين او اكثر رزق باولاد. هل الاولاد الذين حدثوا بعد بعد ما وقف هذا العقار يدخلون؟ المؤلف يقول لهم لا
49:38والقول الثاني في المسألة انهم يدخلون. القول الثاني انه يدخل الحادث تبعا. اختار هذا القول ابن ابي موسى وهو رواية عن الامام احمد وهو القول الراجح انهم يدخلون الحادث يدخل وذلك لانه اقرب لمقصود الواقف. عند الانسان
49:58يقول هذا بيتي هذا وقف على اولادي يقصد الموجودين ويقصد من يأتي من اولاده فيما بعد ولا يقسم اولاده الموجودين وآآ يحرم الحادث من اولاده فاذا الاقرب مقصود الواقف ادخال حادث من الاولاد في وقف الاولاد. قال وعلى ولدي ومن يولد
50:18دخل الموجودون والحادثون تبعا. وهذا مما يقوي الترجيح في المسألة السابقة. الحقيقة انه لا فرق بين مسألتين لا المسألة الاولى ولا الثانية وانه يدخل الحادثون كما يدخل الموجودين. قال ومن وقف على عقبه او
50:38او ولد ولده او ذريته دخل الذكور والاناث لا اولاد الاناث الا بقرينة. وهذه مسألة مهمة اما هل اولاد الاناث اولاد البنات مثلا يدخلون في مسمى الاولاد او لا يدخلون؟ انسان
50:58ال البيت هذا وقف على اولادي طيب اولادها البنين والبنات من بعدهم ابناء البنين ابناء البنات هل يدخلون في هذا الوقف؟ او قال بيتي وقف على ذريتي هل يدخل ابناء البنات
51:15او لا يدخلون. المذهب عند الحنابلة هو قول جمهور انهم لا يدخلون. انهم لا يدخلون. وآآ القول الثاني في المسألة هو ان اولاد البنات يدخلون في الاولاد وهو مذهب الشافعي
51:34ومن قال بدخولهم استدلوا بقول الله تعالى ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود الى قوله وعيسى وعيسى هو ولد بنت وليس ولد ابن هو عيسى ابن مريم قالوا فجعل الله تعالى
51:57عيسى من ذرية نوح مع انه ولد بنته فجعلهم ذريته. وذكر الله تعالى ايضا قال اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم ومما حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائيل. وعيسى
52:15معهم قال النبي عليه الصلاة والسلام ان ابني هذا سيد وهو ابن بنت. واما الجمهور فقالوا ان اولاد البنات لا يدخلون في ذلك وذلك لان هذا هو الاقرب لمقصود الواقفين. فان مقصود الواقفين عدم دخول اولاد البنات
52:40ولان اولاد البنات ينسبون الى ابائهم دون امهاتهم ولانه لو وقف انسان على ولد رجل وصاروا قبيلة دخل ولد البنين دون ولد البنات بالاجماع. دخل ولد البنين دون ولد البنات بالاجماع
53:08ولانه في العاقلة لا لا يدخل اولاد البنات في العاقلة. التي تعقل الدية عن القاتل خطأ او شبه العمد لا يدخل اولاد البنات. ولا ايضا مدخل لهم في ولاية النكاح
53:28ويعتبرون من ذوي الارحام. ولان ولد الهاشمية من غير الهاشمي ليس بهاشمي ولا ينسب الى ابيه لا ينسب الى ابيها الى امه. وهذا طيب اقرب الى مقصود الواقفين. دخول اولاد البنات في مسمى الاولاد او عدم دخولهم. في عرف الناس. اذا قال انسان وقفي هذا البيت على اولادي
53:57ايهما اقرب يعني اترك ابناءه وبناته واظح لكن عندك ابناء اولاد اولاده واولاد بناته فيعني ماذا يقصد هذا الواقع غالبا هل يقصد دخول اولاد البنات او لا يقصد؟ الغالب انه ما يقصد ولهذا القول الراجح ان اولاد البنات لا يدخلون
54:17قول الراجح هو مقره المؤلف ان اولاد البنات لا يدخلون. واما ما ذكره اصحاب القول الثاني عن عيسى عليه الصلاة والسلام فعيسى قالوا ان ام عيسى هي ابوه. يعني تقوم مقام ابيه. لانه ولد من غير اب. فام عيسى ابوه
54:37فلم يكن له اب ينسب اليه فنسب لامه. ولذلك يقال عيسى ابن مريم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد هذا من باب التجوز في العبارة. والا فالله عز وجل يقول ما كان محمد ابا احد من رجالكم
54:57آآ الاقرب هو ان اولاد البنات انهم لا يدخلون في مسمى الاولاد وصاحب الشرح الكبير قال القول بانهم يدخلون اصح واقوى دليلا ولم اره للموفق مع انه صاحب الشرح الكبير غالبا ينقل اختيارات الموفق لكن هذه من المسائل التي ذكرها صاحب الشرح لم يذكرها
55:27فقم قدامى رحمه الله. فاذا الاقرب عدم دخول اولاد البنات فى مسمى الاولاد عند الاطلاق. اما عند وجود قرينة فيعمل قرينا فلو قال مثلا البيت هذا وقف على اولادي ومن بعد وفاتي ومن بعدهم اولاد الاولاد واولاد البنات فيعمل بها
55:47يعمل بهذا تصريح او القرينة الموجودة. ومن وقف على بنيه او بني فلان خاصة وذلك لان لفظ البنين انما يطلق على الذكور. لكن قال الفقهاء ان كانت قبيلة كبني هاشم وبني تميم مثلا فيشمل كل الذكور. والاناث يشمل كل الذكور والاناث. ويقال بني هاشم
56:17كلهم ليس المعنى انه ذكور بني هاشم وانما يشمل بني يشمل الذكور والاناث. لانه يقال القبيلة بني فلان. يقال قبيلة بني فلان. واسم القبيلة يشمل ذكرها وانثى. قال ويكره ان يفض نعم ويكره ان يفضل بعض اولاده على بعض لغير سبب. وآآ الصحيح انه يحرم
56:47الصحيح انه يحرم ليس مجرد كراهة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. قوله في الرواية الاخرى اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور
56:57سماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا. قال والسنة الا يزاد ذكر على انثى. وآآ الصحيح في مثل هذا هو ان للذكر مثل حظ الانثيين. صحيح ان الاولى ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين كقسمة الله في الميراث
57:18وقد اختار هذا القول الموفق ابن قدامة رحمه الله لانه لا اعدل من قسمة الله تعالى فان الانسان اذا اراد ان يعطي اولاده فالسنة ان اجعل الذكر ظعف الانثى. طيب كلامنا السابق احنا قلنا يسوى بين الذكر والانثى كيف نوفق بينه وبين هذا الكلام؟ نقول هذا اذا اطلق اذا قال بيتي هذا وقف على
57:39فنقول استوي الذكر والانثى. لكن ابتداء اذا كان حيا يريد ان يوقف نقول لا. اجعل الذكر له ضعف الانثى. فالسنة اذا ان يكون الذكر ضعف الانثى في الهبة في العطية وفي الوقف وفي كل شيء لانه لا اعدل من قسمة الله والله تعالى جعل للذكر مثل حظ الانثيين ولان الذكر اكثر حاجة
57:59فهمت؟ فالذكر هو الذي يطالب النفقة الانثى لها النفقة. الذكر هو الذي يطالب بالمهارة الانثى لها المهر. فلا شك ان العدل والانصاف ان ان يكون الذكر له اكثر اكثر من نصيب الانثى. نعم؟ بين قوله بالتسوية هنا. القول بالتسوية اذا قال
58:19هذا وقف على اولادي واطلق فنقول يستوي الذكر والانثى. لكن اذا كان حيا ويريد ان يوقف نقول السنة ان تجعل الذكر ضعف الانثى في العطية وفي الوقف وفي الهبة في كل شيء. قال فان كان لبعضهم عيال او به
58:39حاجة او عاجز عن التكسب او خص المشتغلين بالعلم او خص ذا الدين والصلاح فلا بأس. لا بأس ان يخص بعض اولاده بوصف لكن بشرط ان يكون هذا الوصف يصلح ان ينطبق على الجميع. بحيث يمكن لاي واحد من الاولاد ان يشمل هذا الوصف
58:59فمثلا لو خص الذكور لا يجوز. لان الاناث يبقين اناثا ما يمكن يكون ذكورا. لكن لو خص المحتاج قال بيتي هذا وقف على هنا لا بأس لان كل واحد منهم قد يحتاج فيدخل في هذا الوصف. لو قال بيتي هذا وقف على المشتغلين بالعلم. من باب
59:19طلب العلم فلا بأس لو خصص مثلا ذا الدين والصلاح لا بأس. المهم انه اذا خصهم بوصف يصلح لان يصدق على اي واحد منهم فلا بأس بذلك. اما اذا خصهم بوصف
59:33لا لا يصدق على اي على واحد منهم فان هذا لا يجوز. قد يكون باغ بي وهذا غير ثم ارجع اسوي بينهم وهذا نعم اذا كان مثلا احد الابناء بار لا يجوز ان يخصه بعينه وانما يصح ان يخصه بالوصف
59:53صلاحه وبره فلنفسه فلا يجوز مثلا ان يخص الولد يقول ها ولدي هذا البار آآ اعطيه كذا اما غير البار ما اعطيه شيء ما يجوز هذا لان صلاحه وبره لنفسه لكن له ان يقول الصالح من ابنائه له كذا او المحتاج او مثلا الفقير او نحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله
1:00:13ما فصل اخر فصل معنا في آآ باب الوقف قال والوقف عقد لازم افاد المؤلف بان نوع عقد الوقف انه عقد ناجح. فسر المؤلف المقصود بقوله لازم قال لا يفسخ. طيب قبل هذا يعني مسألة
1:00:33فيحسن التنبيه لها قبل ان ننتقل للفصل الاخير. اذا قال وقف على قرابة القرابة قرابة تشمل آآ الفروع يعني ابناءه وابناء ابنائه وان سفلوا. وتشمل كذلك من الاصول لابد من التحديد. والا لو لم نحدد القرابة
1:00:53لوصلنا الى ادم توصلنا في القرابة الى ادم لكن لابد من التحديد واحسن ما قيل في التحديد يعني كما ذكر ذلك في الروظ المربع انه الى الاب الثالث. الى الاب الثالث
1:01:12لما دليل هذا ان الله عز وجل قال وانزل عشيرتك الاقربين وايضا اقارب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا الى بني هاشم الى بني هاشم ولذلك لا تحل الصدقة لقالب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم بنو هاشم فقط
1:01:35فالنبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم. لكن عبد مناف بني عبد مناف؟ لا ليسوا كلهم قرابة للنبي عليه الصلاة والسلام وليس كلهم لا تحل لهم الزكاة مثلا بني المطلب تحلهم الزكاة
1:01:54بني عبد الشمس بني نوفل تحلهم الزكاة لكن بنو هاشم فقط هم الذين اتحلهم. فدل ذلك على ان القرابة هم الذين يلتقون في الاب الثالث. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. وهم الذين تجب صلتهم صلة الرحم ايضا. يعني مثلا من آآ يعني اسرة كذا ال فلان. هل يجب
1:02:14تصل هؤلاء كلهم نقول يجب عليك ان تصل الفروع وتصل من الاقارب الى الاب الثالث. ما عدا الاب الثالث فيستحب طيب قال والوقف عقد لازم لا يفسخ باقالة ولا غيرها وذلك لانه عقد يقتضي
1:02:34تأبيد ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر لا يباع اصله ولا يوهب ولا يورث لا يباع اصله ولا يهم ولا يورث. قال الترمذي العمل عليه على هذا الحديث عند اهل العلم
1:02:54مع الصحابة على ذلك فيحرم بيعه ولا يصح. قال لا يفسخ باقالة ولا غيرها ولا يوهب ولا يرهب ولا يورث ولا يباع هذه كلها تثري على قوله عقد لازم. لكن استثنى من ذلك قال الا ان تتعطل منافعه بخراب او
1:03:14او غيره فيجوز يجوز بيعها حينئذ اذا تعطلت منافعه. فاذا تعطلت منافعه بالكلية يجوز بيعه ونقله بقول جماهير الفقهاء اما ولذلك قال المؤلف ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف
1:03:34في مثله او بعض مثله. وبمجرد شراء البدن يصير وقفا هذا عند تعطل منافعه. لكن لو تعطلت بعض منافعه ولم تتعطل منافعه بالكلية فهل يجوز نقله لما هو اصلح ام لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة فالجمهور على انه لا
1:03:54يجوز نقله. والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد انه يجوز نقله لما هو اصلح. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله استدل الجمهور بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع ولا يهب ولا يورث
1:04:13واصحاب القول الثاني الذين قالوا بجواز نقلي لما هو اصلح استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا
1:04:33فاعاد عليه قال صلي ها هنا فعاد عليه قال صلي ها هنا فعاد عليه قال شأنك اذا رواه ابو داوود وآآ فهنا يعني وجه الدلالة على النبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى ابدال المنذور بخير منه. وذلك ان الصلاة في المسجد الحرام
1:04:53خير من الصلاة في المسجد الاقصى. فاذا جاز ذلك في المنذور مع انه طاعة مع انه نذر طاعة يجب الوفاء او به فكذلك في ابدال الموقوف بما هو خير منه
1:05:10وهذا من اظهر الادلة على جواز نقل الوقف اذا لم تتعطل منافعه بالكلية. وهذا عند ابي داود بسند صحيح. ولو شي بسيط اذا كان اصلح يعني مثلا نفترض ان هذا الوقف ايجاره عشرة الاف ولو نقلناه في المكان الفلاني اصبح ايجاره خمسة عشر الفا
1:05:29فهنا على قول شيخ الاسلام يجوز نقله لك على قول الجمهور لا يجوز والذي عليه العمل الان هو جواز النقل. شيخ الاسلام له يعني نظرة وهو ان نصوص البشر يعني لا لا لا تأخذ من التقديس
1:05:42كما لنصوص الشارع فلذلك يقول ان هذا بشر الذي وقف اذا وجدنا مصلحة في نقل ما هو اصلح فلا بأس بهذا. قاعدة الشريعة تدل لهذا ولا بأس به ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ارشد هذا الرجل لان يصلي في بيع المسجد الحرام آآ ومع ان نذره كان في المسجد الاقصى طيب
1:06:02اذا من حيث اصل المسألة قلنا القول الراجح انه يجوز نقل الوقف لما هو اصلح. قال وكذا حكم المسجد لو ظاق على اهله او خربت محلته او تقذر موضعه يعني هنا يجوز عند تعطل منافعه عن في قول اكثر اهل العلم ولو تعطلت بعض منافعه على القول الراجح قال
1:06:22اويجوز نقل الته وحجارته لمسجد اخر احتاج اليها وذلك اولى من بيعه. يعني لو تعطلت يعني اشياء من الموقوف. لم يتعطل الموقوف قل له وانما بعض الته او حجارته او بعض الاثاث او نحوه فهنا يقول ينقل الى مسجد اخر
1:06:50ذلك اولى من بيعه. نوضح هذا المثال مثلا جماعة مسجد ارادوا ان يستبدلوا مكبر الصوت. مكبر صوت اخر او ارادوا يستبدلون مكيفات ومكيفات اخرى مثلا فهنا نقلها للمسجد الاخر اولى. تنقل المكيفات القديمة الى مسجد اخر او الفرش القديمة للمسجد الاخر. لكن هل يجوز ان
1:07:14تباع هذه المكيفات القديمة ويجعل ريعها للمسجد؟ نعم يجوز. لكن المؤلف يقول ان نقلها للمسجد الاخر اولى. ولذلك قال لمسجد اخر احتاج اليها وذلك اولى من بيعه. لكن بيعه يجوز. ولهذا قال البهوتي في الروظ المربع قال يجوز بيع
1:07:34بعض الته وصرفها في عمارته. يجوز بيع بعض الته وصرفها في عمارته. وعلى ذلك لو مثلا بيعت مكيفات وجعلت في عمارة هذا المسجد في مصالحة لا بأس. يبيع امام مسجد مكيفات المسجد القديمة الثمن يجعله لمصلحة المسجد. لا بأس بذلك
1:07:54يبيع مثلا مكبر الصوت القديم ويجعل ثمنه في المسجد. فعندنا اذا اذا استغنوا عن شيء قديم وارادوا استبدال شيء جديد له خياران. الخيار الاول ينقل القديم لمسجد اخر. او ما هو من جزء وقف هذا هو الاولى. الخيار الثاني وهو يجوز ان
1:08:14تباع هذا القديم ويجعل آآ الثمن في مصلحة آآ المسجد. كلا الامرين جائز بس ودنا ننتهي ثم تحرص على الاسئلة حتى ما نطيل على الاخوة قال ويجوز نقل منارة مسجد وجعلها في حائطه لتحسينه. يعني نقض المنارة وجعلها حائطا. اه يعني جدارا لتحصين المسجد
1:08:34نحو كلاب ونحوها هذا يجوز لان ذلك من مصلحة المسجد. ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله. القاعدة ان الوقف اذا تعطت منافعها او اريد نقله او استغني عنه فينقل فيما هو من جنسه. اذا كان في المسجد ينقل مسجد اخر
1:08:54اذا كان مثلا في مدرسة مدرسة اخرى ولذلك يخطئ بعض الناس تجد مثلا يستغني مثلا جماعة المسجد عن مكبر الصوت. يأتي بعض الناس وينقلون المدرسة هذا خطأ لابد عندما نقله ان ينقل لمسجد اخر وليس لمدرسة. فلابد ان يكون النقل لما هو من جنسه. قال وعلى قياس مسجد ورباط ونحوهما
1:09:14ثم ختم المؤلف اه باب الوقف بهذه المسألة قال ويحرم حفره البئر وغرس وغرس الشجر في المساجد وذلك لان البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان لكن استثنى المؤلف قال ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة اما اذا كان في
1:09:34في مصلحة فلا بأس اذا كان المصلحة في حفر البئر مثلا لاجل استخراج الماء ليتوضأ الناس او المصلحة لوضع الشجر على محيط المسجد مثلا او في قريب من سور المسجد هذا كله لا بأس به اذا وجد في ذلك مصلحة. بهذا نكون قد انتهينا من ابرز المسائل والاحكام المتعلقة بباب
1:09:54الوقف نجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم. ارفع صوتك. نعم ايه هذا عند الجمهور انه لا يصح او لا يجوز قلنا على رأي شيخ الاسلام يصح بعض المنافذ تعطلت بعض مثلا المكيفات هي تشتغل لكن يريدون ولد متبرع مكيفات جديدة فيمكن نقلها لمكيفات المسجد الاخر او بيعها
1:10:24وصرف ثمنها للمسجد حتى في كل شيء. كل شيء اذا يعني ما لم تتعطل المنافع بالكلية فيها خلاف قوي. الجمهور يمنعون. لكن على رأي الشيخ ان ذلك يجوز. رأي شيخ الاسلام اقرب. ان شيخ الاسلام كما ذكر له نظرة ان يعني كلام البشر يعني يخضع للمصلحة لا يقدس
1:10:44بشر وانما ذلك لنصوص الشارع هذه نظرة شيخ الاسلام رحمه الله وعليه تتفرع هذه المسائل كلها. نعم الى ايش؟ اذا وقفت وقف اذا كان وقف على شخص واراد ان لا لا البيع الوقف لا يباع لا يباع مطلقا حتى الموقوف ليس له ان يبيع لا اخوه التنازل عنه
1:11:14تنازل عنه بعوض وممكن لكن البيع لا له ان يتنازل عنه بعوض مع ناخذ اسئلة مكتوبة نعم احسن الله اليكم وباقي اذا كان الواقع كما ذكر انه لا يوجد جماعة ولو واحد فلا حرج عليه. اما اذا كان
1:11:44يمكن ان يوجد جماعة فليس له ذلك لان الان غيابه اكثر من حضوره. لكن اذا كان واقع كما ذكر انه لو ذهب لصلى وحده هنا يعني لا يلزمها وان كان الاولى ان يذهب ولو ان يصلي وحده كونه يفتح المسجد ويحيي المسجد يعني هذا اولى لكن لا نستطيع ان نوجب عليه ولا يوجد
1:12:04فيه جماعة لكن انا اقول لو انه فعل ذلك واعلن ذلك للبيوت القريبة فسيشجع الناس اذا عرف الناس ان هذا المسجد سوف يفتح يصلى فيه ففي الغالب انه سيأتي من يصلي معه فيه. لكن اذا عرف الناس ان هذا المسجد مقفل فلا يصلي معه احد. ولذلك هو يجرب على الاقل لو جرب
1:12:24شهرا واشتهر عند الناس ان هذا المسجد يصلى فيه بقية الاوقاف فربما يجد من جماعة المسجد من يعني من احياء قريبة من يصلي معهم. نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم هل على؟ هل على الوقف ليس عليه زكاة
1:12:44الوقف يعني مطلقا ليس عليه زكاة وذلك لانه انما يصب في وجوه البر. وما كان من وجوه البر لا ليس فيه زكاة مطلقا حتى ولو استثمره ولو استثمره الناظر فليس فيه زكاة مطلقا. نعم. احسن الله اليكم
1:13:04الوقف على النفس هذا إنسان عنده بيت البيت هذا وقف على نفسي في حياتي وبعد وفاتي يصرف وجوه البر. فلا بأس بذلك الوقف على النفس معناها ان هذا العقار لا يستطيع ان يبيعه ولن يهبه ولا اه ان يرهنه هذا معنى الوقف على النفس. وآآ
1:13:34جائز ولا بأس به وسبق نشرنا له في الدرس السابق وتكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل. نعم. احسن الله اليكم يقول كثيرا ما تدخلون في رسائل عن كتاب هكذا علمت الحياة. وقد قيل ان فيه مخالفات وتصوف. هذا ليس في هذا الكتاب فحسب. كتب
1:13:54الاخت فتح الباري واخذت شرح النووي على مسلم او اخذت غيرها من الكتب فيها مخالفات هل كل كتاب فيه مخالفات يترك لو اخذنا بهذا المبدأ ما اصطفى لنا من الكتب الا القليل القليل جدا. ما بقي الا على ما معنى الا كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وعدد قليل من من اهل العلم
1:14:14ولذلك يعني المنهج الصحيح ان الانسان يستفيد من هذه الكتب وان كان في اخطاء يستفيد ما فيها من الفائدة وفيها من العلم ولا يترك بسبب هذه الاخطاء. مثلا لو وجدت لو شرح النوي على صحيح مسلم
1:14:34تأويل الصفات صريح وعلى مذهب الاشاعرة ومع ذلك هو من اه انفع الكتب بل كان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول هو احب كتاب اليه قرأه مرارا طالب العلم يكون عنده سعة افق يستفيد من هذه الكتب وان كان فيها اخطاء لكن انت بالاخطاء يتجنبها لكن ليس مع
1:14:58اي كتاب فيه اخطاء انه يهجرهم هذا منهج غير صحيح. نعم. احسن الله اليكم وان المسجدا قديما يحتاج الى وجاء فلم يكن صاحب الوقت. الارض تكون الاول والبناء يكون الثاني. لان البناء
1:15:18الهدم هدم وبناه شخص اخر فيكون يعني اجر البناء للثاني واما ارض الوقف واما الوقف فاجرها للاول فيكون يشتري كان في الاجر. فضل الله واسع نعم. احسن الله اليكم يقول اذا كان مسرف الوقف لاهل البيت
1:15:38نعم الحاكم له ولاية عامة على الاوقاف فاذا كان لاهل بدعة يجوز بل يجب يجب علينا ان يصرفه لاهل السنة. ولا يجوز ان يمكن اهل البدعة للاستفادة من اوقاف اهل السنة. نعم. احسن الله اليكم رحمه الله
1:15:58هذه ترجع لمسألة خلافية وهي مسألة الوقف المنقطع واشرنا لها بالدرس السابق وقلنا المذهب عند الحنابلة انه يكون للورثة وان الوقف يرجع الورثة ثم ورثتهم وهكذا. ورثته نسبا. وذكرنا القول الثاني. يقول له هو القول الراجح واختيار موفق قدامى. ان مصرف
1:16:28الوقف المنقطع يكون في ماذا؟ الفقراء والمساكين. احسنت. وقلنا انهم نقلنا كلام القدامى انهم هو مصارف مال الله وحقوقه فبناء على ذلك جوابا عن سؤال الاخ اذا وقف على اولاده وسكت فانقرض اولاده فيكون للفقراء
1:16:48والمساكين نعم. احسن الله اليكم يقول في درس التفسير لمانع ان يكون رفعه الى السماء ليكون النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء فيدل على المانع اول عدم ثبوت ذلك يعني لو ثبت صحيح كلام الاخ السائل ما ثبت اصلا كلها
1:17:18الاسرائيلية الوارد في هذا اسرائيليات ما ورد في ذلك حديث صحيح لو انه ثبت يعني هو ليس ممتنع عقلا لكن يعني لم يثبت سندا لم يثبت سندا. فاذا كان لم يثبت سندا فالاقرب لظاهر القرآن هو انهم يعني عدم صحة هذه الرواية
1:17:38لان الله تعالى قال ثم اخبر بانه امطر عليهم حجارة من سجيل. يعني حمار المسجين بحجارة من سجيل يعذبون بها. يعذبون بها. فيعني لو كانوا رفعوا الى السماء ثم قلبت عليهم. الغالب انهم سيتقطعون ويموتون قبل ان ينالهم عذاب
1:17:58هذه الحجارة. نعم. احسن الله اليكم يقول رجل اوقف على اولاده وكان فهل يجوز الوقف نعم ما دام انه وقف على اولاده فيعني من اجر عليهم يدفعون الاجرة ثم يخصم ما يخص الاولاد ما يخص الاولاد يخصم يعني يعامل هذا المستأجر معاملة الاجنبي فاجر مثلا عليه بعشرة الاف نقول ادفع
1:18:33عشرة الاف ثم بعد ذلك عشرة الاف هذه تكون على الوقوف عليه. نعم. احسن الله اليكم يقول هل اثم اذا ساويتم بين اولاده التسوية بينهم في النفقة اذا كانوا متساوون يعني مثلا عندك ابنين ذكرين سنهما
1:18:53ومتقاربة فلا بأس اما اذا كانوا مختلفين فان هذا جور ان تعطي كبير مثل الصغير مثل ابل في المرحلة الجامعية او مثلا في المرحلة الثانوية هل تعطي مثل ابنك في المرحلة الابتدائية؟ هذا او مثلا البنت مثل الذكر مثل الانثى هذا ليس من العدل
1:19:13عدل هو ان تعطي كل واحد ما يحتاج اليه. الذي يلزم فيه التسوية هو العطية المحضة. عطية المحضة يعطى آآ يساوي من الذكور ويعطى الذكر ضعف الانثى. هذه المسألة ان شاء الله سنتعرض لها الدرس القادم بالتفصيل. ان شاء الله. في باب الهبة. نعم. احسن الله اليك الدخول اذا كان هناك دار موقفا
1:19:33وسكن فيها رجل فقير ومسرف مطلع الفقراء. فهل للناظر؟ فهل للناظر وقف تأثيره في اخيه من سعر اصلي اذا كان هو فقير فله اصلا ان يسكن فيه بالمجان. فاذا طلب منه يعني شعرا اقل من
1:19:53من اه اجرة المثل لا بأس لانه اصلا مستحق لهذا الوقف ما دام ان ان مصرف هذا الوقف للفقراء والمساكين وهو من الفقراء هو اصلا يعني من مصارف هذا الوقف نعم. احسن الله اليكم يقول اذا وصل الانسان الصلاة في بيته بعد وفاته الوصية لازمة
1:20:13فيها تكلمنا عنه بالتفصيل يا اخواني اللي تكلمنا عنه يعني شرحناه في في درس الدرس السابق لا نريد ان نعيد الكلام فيه لا نتكلم بالتفصيل فلعل الاخ السائل يعني يرجع الشرح يعني ينبغي ايضا من يحضر الدرس يضع الية للظبط اما
1:20:33تسجيل او بالكتابة منه يحظر بدون تسجيل بدون كتابة ينسى يعني بعد شهرين نسي المعلومات كلها فلعل الاخ يعني لعله ان شاء الله تعالى الذي يظن ان كل واحد يحظر عنده الية للظبط فيرجع لكلام تكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل
1:20:53في الدرس السابق. نعم. السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول اذا كان في كتب موظفة في المسجد ولكن فيها بعض مثل بعض كتب التفسير ماذا يفعل بها؟ نعم هذه تتكلمنا عنها قبل قليل قلنا لا يخلو كتاب من من اخطاء بل ان الشافعي رحمه الله يقول
1:21:13يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه وثم استدل بقول الله تعالى اه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اي كتاب غير كتاب الله تجد فيه شيء من القصور
1:21:28والخلل وكما ذكرنا يعني الانسان يستفيد من مما في هذا الكتب من الخير ويترك ما فيها من الشر. معظم كتب التفسير معظمها لا دخلوا من اخطاء ما تخلوا من الاسرائيليات ما تخلوا من تأويل الصفات ما تخلو يعني عندهم بعض الانحراف
1:21:47يعني حتى تفسير الكثير في اسرائيليات كثيرة. كذلك مثلا بعض شروح الاحاديث ابرزها مثلا فتح الباري حجر الشرح النووي كثير من الكتب يعني فيها فيها اخطاء فيها تأويل الصفات فيها التفويض فيها فهنا طالب العلم يستفيد ما فيها من الخير ويترك ما فيها من الشر. هذا هو الموقف
1:22:17اما انه يريد كتابا ما فيه اخطأ اطلاقا هذا ربما يحصل نفسه في عدد قليل جدا من الكتب. بل حتى حتى يعني لو كتب ابن القيم مثلا مدارس فيه فيه تصوف لكن طالب العلم يميز يميز بين النافع من الضارب يميز بين الحق من الباطل
1:22:37فربما ان بعض هؤلاء العلماء بعضهم يعني نشأ في بيئة وتأثر ببيئته. مثل النووي وابن حجر شعر كمذهب شعر هو السائد في وقتهما. كان من يعني من من على العقيدة السلفية الصحيحة قلة. وكانوا لم يكن لهم دولة
1:22:57ولم يمكنوا يعني قرون طويلة لم يمكنوا. فمن بعد من بعد هارون الرشيد او حتى قبل ذلك لم يمكن من على العقيدة السلفية لا من الولايات ولا من القضاء كانوا حتى يبعدون من من القضاء والحنابلة كذلك
1:23:17حتى قامت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فمكن يعني من على المعتقد السلفي الصحيح وانتشر مذهب وكما يقول بعض من كتب تاريخ الفقه يقول لعل الله تعالى عوض المذهب الحنبلي. فقيام هذه الدعوة المباركة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. تشرب الان مذهب الحمامة
1:23:37انتشارا كبيرا. الدولة العباسية لما اتت حصل القضاء في المذهب ماذا؟ حنفي وكان القاضي ابو يوسف هو رئيس القضاة ما يولي الا الحنفية فقط. الدولة العثمانية ايضا حصرت آآ القضاء في المذهب الحنفي
1:23:57المذهب المالكي انتشر في بلاد المغرب العربي الشافعية انتشر في مصر وآآ كذلك في بعض حجاز مذهب الحنابلة حقيقة هو يعني كان اقل المذاهب الاربعة انتشارا ولم ايضا يمكن اتباعه من من الولايات لا في
1:24:17القضاء ولا غيرها لكن يعني كان لهم تمكين بعض بعد قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا هو السر يعني اذا تجد بعض الائمة استغرب مثل نووي وابن حجر تجد عندهم انحراف مثلا في ما يتعلق بتأويل الصفات. تأويل الصفات يعني النووية اي
1:24:37صفة غير الصفات السبع يؤولها. حتى في رياض الصالحين له كلام في تأويل بعض الصفات وفي الشرح النووي هنا طالب العلم يميز يميز بينها ولا تنشر هذه الكتب ولا تترك لاجل ما فيها من تلك الاخطاء. نعم. المتوكل نعم
1:24:57السنة يعني في الجملة في الجملة ليس في كل شيء. يعني وعنده بعض الاخطاء لكنه يحمد له نصرة الامام احمد قال اهل السنة في الجملة. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:25:17السلام عليكم