استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00اه هو في الحقيقة من اسرار نهضة الحضارة الاسلامية على مر القرون الماضية هو يعتبر من من اسرار بل هو سر نهضة الحضارة الاسلامية ولذلك لما اتى مستشرقون لاستعمار البلاد الاسلامية لما اراد هؤلاء المحتلون
0:27الذي يسموه المستعمرين احتلال البلاد الاسلامية ارسلوا مستشرقين ودرسوا اسرار يعني نهضة المسلمين واسرار نهضة حضارتها وجدوا ان من اعظم اسرار في ذلك هو الوقف فركزوا على الوقف وشلوا الاوقاف في كثير من الدول. الاسلامية واستطاعوا السيطرة عليها بسهولة بعد ذلك
0:55على سبيل المثال اتوا الى مصر مثلا رأوا قوة الازهر يعتمد اعتمادا كاملا على الاوقاف الغيت الاوقاف الاهلية فيه وبقية الاوقاف الخيرية على ضعف حول الازهر والاعتماد على الاوقاف الى يعني اعتماده على جهات اخرى. وكذلك ايضا للعراق وللشام الغيت فيها الاوقاف الاهلية
1:22واستطاعوا بالتالي استعمار تلك الدول بسهولة فيما سبق كانت الحضارة الاسلامية تعتمد على الوقف اعتمادا كاملا كانت الدولة الاسلامية فقط تعتني بحفظ الامن الداخلي والخارجي فقط اما التعليم فعلى الوقف اعتماد كامل
1:44اه الصحة على الوقف انشاء الطرق والجسور على الوقت. كل ما يحتاج له الناس على الوقف ولذلك ازدهرت الحضارة الاسلامية صنف المسلمون اه كتبا ومؤلفات في جميع الفنون. في جميع الفنون
2:02ويعني لولا البيئة المناسبة ما وجدنا هذا التصنيف العظيم عندما مثلا تأخذ مقدامة مثلا مصنفاته كثيرة جدا خذ المغني كم مجلد الكافي روضة الناظر يعني كتب كثيرة لولا ان ان البيئة مهيئة له ما صنف عليه هذه التصانيف. ولا كان اشتغل بكسب لقمة العيش وما صنف هذه التصانيف
2:30انظر مثلا آآ يعني آآ العلماء بالجوز مثلا السيوطي وهكذا العلماء المكثرين من التصنيف تجد ان هناك بيئة ساعدتهم على ذلك. وكان الشيخ يتفرغ للتعليم تفرغا كاملا مع طلابه وهم مكفيون اه كسب لقمة العيش من الاوقاف
2:55فهو يقال له انت فقط اجلس علم هؤلاء الطلاب المسجد ولذلك يتدرج معهم ويكون معهم وهي مثابة المدرسة والجامعة ويعتمدون على الاوقاف هو وطلابه حتى وجدت اوقاف على غسيل ثياب طلاب العلم. يعني اصبحوا يتفننون في
3:17قال كذلك ايضا اوقاف آآ على الجسور اوقاف على الصحة اوقاف على كل ما يحتاج له الناس فكانت الدولة لا تقدم يعني هذه الخدمات للناس انما هو هي معتمدة على الاوقاف
3:38ولذلك بلغت يعني آآ مبلغا عظيما في الازدهار والتقدم ولذلك لما شلت الاوقاف في كثير من الدول سهل استعمارها وانشلت الحركة العلمية فيها وضعف المسلمون ظعفا كبيرا. ومن ثم سهل سيطرة هؤلاء يعني محتلين اللي يسمون انفسهم مستعمرين عليها
4:07ولله الحمد يعني في الاونة الاخيرة بدأ يعني هناك وعي من المسلمين باهمية الاوقاف لكن ايضا لا زال الواعدون المستوى المطلوب فلابد من ان نعيد رسالة الوقف واحياء الوقف وتفعيله. يا اخوان لو فعلنا الوقف لكان موردا رئيسا وعظيما للمناشط الخيرية
4:32بحلق تحفيظ القرآن لدروس المساجد للدورات العلمية للقنوات الفضائية محافظة انك تنشر العلم الصحيح وتدعو الى الله عز وجل بكل ما المجتمع يعني يكون في قوة للخير ولاهل الخير ودعوة للخير
4:49ولا شك ان الدعوة تحتاج الى مال. مشروع العلم يحتاج الى مال ومن اعظم موارد هذا المال الاوقاف لابد من من احياء رسالة الوقف واعادة الوقف الى ما كان عليه من قبل
5:07فمثلا لو مثلا وجد اوقاف لقنوات محافظة متخصصة في الدعوة الى الله عز وجل قنوات لنشر العلم الصحيح قنوات يعني ما يحتاجه المجتمع وكانت مواردها من اوقاف لا يملكها اشخاص وانما اوقاف
5:25لماذا اوقاف بعض الناس تنحصر في الطعام والشراب يعني هل سمعتم ان احدا مات من الجوع او العطش قليل يندر لكن نجد من يضل وينحرف عن عن دين الله عز وجل وعن الصراط المستقيم وهم كثر
5:41اذا حتى نقوم بواجب الدعوة الى الله عز وجل نحتاج ايضا الى مال يدعم آآ الدعوة الى الله تعالى وهذا المال لابد ان يكون له مصدر ثابت. يكون له ريع ثابت
5:55ويكون ذلك من الاوقاف. يكون ذلك ثمان الاوقاف تمثل العمل المؤسسي. الذي لا يرتبط بشخص معين عندما مثلا نجد متبرعا يتبرع التبرع يرتبط بفلان من الناس بحال يسره وعسره حياته ووفاته لكن عندما يكون
6:15وقف وقف مثلا لمكتب الجاليات في في كذا مثلا مكتب الدعوة وتوعية الجاليات او مكاتب توعية الجاليات عموما هذا وقف مسلم ما دام هذا الوقف منتفع به فيستمر ريعه لا يرتبط باشخاص. وانما يرتبط بهذا الوقف
6:33هو يمثل صورة للعمل المؤسسي المنظم ولذلك يعني الوقف آآ دوره عظيم جدا في آآ بناء الحضارة الاسلامية وفي دعم المناشط الخيرية وفي دعم الدعوة الى الله عز وجل وفي دعم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي دعم نشر العلم الصحيح
7:00طيب نعم رحمه الله نعم نعم هو يعني هو هناك كثير من تجار المسلمين بدأوا الان يعني عندهم وعي واصبحوا يضعون اوقافا يعني بدل ما يتبرع يضع تبرعاته هذي في وقف
7:19في امور تنفع الاسلام والمسلمين يعني ربما يكون يعني من غير المناسب انه يذهب ويعطي التبرع بمبلغ كبير. عندما يتبرع مثلا بمليون ريال. ثم تصرف هذه بعد شهر او شهرين او اشهر
7:37لكن لو جعلها في وقف وكان هذا وقف له ريع كان نفع اعظم اعظم من ان تدفعها مرة واحدة وتنفق مرة واحدة ولذلك الوقف يعتبر هو من افظل افظل انواع التبرعات
7:58لان النبي صلى الله عليه وسلم اشار به على عمر لو كان هناك شيء افضل منه لاشار به النبي عليه الصلاة والسلام لان المستشار مؤتمن فعمر رضي الله عنه قال اصبت مالا انفس مال اصبته في حياتي. فمتى امرني يا رسول الله؟ يعني افظل وانفس واغلى مال اصاب عمر. استشار فيه النبي
8:17عليه الصلاة والسلام واشار عليه بالوقف لو كان هناك شيء افضل من الوقف لاشار به النبي عليه الصلاة والسلام عليه لانه لان مستشار مؤتمن طيب اه ولهذا يعني سنفصل في مسائل الوقف لاهميته سنجعل في درسين هذا الدرس الجزء الاول وان شاء الله تعالى بقية الكلام عن الوقف
8:41اه الدرس القادم ان شاء الله قال المؤلف رحمه الله كتاب الوقف. الوقف معناه في اللغة الحبس. عن التصرف يقال وقف الشيء اذا حبسه قال قال ابن الاسير رحمه الله
9:07يقال وقفت الشيء اقفه وقفا ولا يقال اوقفت يعني يقال وقفت وقفت ولا يقال اوقفت بالهمزة. الا على لغة رديئة وقيل انا اوقفت انها لغة تميم لكن الافصح ان يقال وقفت ولا يقال اوقفت
9:35وبمعنى الوقف الحبس والتسبيل يقال وقفت وحبست وسبلت واما معناه في الاصطلاح هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة والمقصود بالتحبيس كما سبق اي الامساك عن التصرفات من البيع والهبة والارث ونحوه
10:06المراد بالتحبيس هو هذا والمراد بالاصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالعقارات والبساتين ونحوها وتسبيل المنفعة تحبيس الاصل وتسبيل منفعة المقصود بالمنفعة الغلة الناتجة عن ذلك الاصل كالثمرة والاجرة ونحوهما
10:39تشبيرها يعني اطلاقها يحبس هذا الاصل لا يباع لا يوهب لا يورث وتطلق منفعته فيما وقف فيه طيب نريد امثلة للاوقاف في الوقت الحاضر من يعطينا اه مثالا نعم نعم
11:01نعم مثل عقار انسان عنده عقار قال عقاري هذا وقف يكون ريعه مثلا في وجوه البر او يكون ريعه على طلاب العلم او يكون ريعه مثلا لمكاتب الدعوة بتوعية الجاليات
11:16او يكون ريعه لقنوات محافظة قناة كذا وقناة كذا مثلا طيب ايضا من اعظم الاوقاف المساجد المساجد تعتبر اوقاف بل هي اعظم الاوقاف وبل ان من ابرز خصائص المسجد والذي يعني ابرز الفروق بين المسجد والمصلى هو ان ارض المسجد
11:40موقوفة يعني ابرز خصائص المسجد ان ارضه موقوفة واذا المصلى ارضه غير موقوفة مملوكة اوضح الفروق بين مصلى والمسجد ان المسجد ارظ موقوف لا يمكن ان يكون مسجد وارضه مملوكة لاحد. ما يمكن يعتبر مصلى
12:02فمثلا حتى لو كان مكان يصلي فيه الناس حتى لو كان يصلون فيه خمس صلوات لكن ارضه مملوكة هل يعتبر مسجدا؟ ما يعتبر مثلا في بعض الدول في دول الغرب يعني يتبرع بعض الناس بشقته عنده او غرفة كبيرة ويقول للناس حال العمارة
12:21ومن حولها صلوا فيه فيصلون فيه الصلوات الخمس. هل يعتبر هذا مسجد ما يعتبر مسجد هذا يعتبر مصلى لان ارضه ليست موقوفة وانما ليست موقوفة وانما هي مملوكة لكن اذا كانت موقوفة فهذا هو يعني من ابرز خصائص المسجد
12:41وقد تكون موقوفة ولا يكون مسجدا كمصلى العيد لكن يعني من ابرز الخصائص واوضح الفروق هو ان المسجد ارضه موقوفة. نعم لا المسجد افضل لا شك يتيسر للانسان يصلي في المسجد فهو افضل
13:01هذا ما يصدق عليه ان المسجد هذا مجرد مصلى اي نعم هو لو اذا كان ما عندهم مسجد قريب فيعني ثم على على نيتهم لكن لو كان هناك مصلى وهناك مسجد لا شك ان المسجد انه افضل
13:16اذا يعني قلنا مجالات الاوقاف يعني كثيرة ويعني ما يوقف فيه كما ذكرنا وجوه البر من آآ طعام الفقراء والمساكين من نشر العلم الصحيح الدعوة الى الله عز وجل طباعة الكتب النافعة من ذلك ايضا وضع برادات مثلا
13:36الماء على الشوارع هل تعتبر من امثلة الاوقاف فالامثلة كثيرة لكن القاعدة ان الوقف كلما كان اعظم نفعا كان اعظم اجرا. كلما كان اعظم نفعا كان اكثر اجرا وثوابا ولذلك عندما يريد الانسان ان يوقف شيئا ينبغي ان يبحث عما هو اعظم نفعه
14:02استشير ونستشير غيره ما هو اعظم شيء يقدمه للمسلمين ما هو اعظم نفع فكلما كان اعظم نفعا كان اعظم اجرا وثوابا ويستمر اجر الوقف ما دام ينتفع به استمر اجره
14:23فاذا انقطع الانتفاع به انقطع الاجر والثواب ولذلك احيانا بعض الاوقاف قد تستمر مئات السنين مثلا الكتب النافعة وتستمر مئات السنين وفي وقتها الحاضر مع يعني الان وجود البناء المسلح الان استمر اه ربما ايضا اه عشرات او حتى مئات السنين
14:46هناك مباني الان في بعض دول العالم لها مئتين وخمسين سنة لها ثلاث مئة سنة رأيت بعض هذه المباني فلو كانت هذا مثلا وقف وقف في هذا هذا المبنى وقف. واستمر الانتفاع به
14:59يعني مئات السنين فما اعظم اجر هذا الموقف هذا من المال المبارك الذي ينفع الانسان في حياته وبعد وفاته طيب نعم يوجد يوجد من الاوقاف القديمة يقال ان وقف عثمان لا زال موجودا
15:22الى الان حدثني بعض الاخوة يقول وقف عثمان لا زال موجودا يسمى الى الان وقف عثمان بمكة عند الحرم طيب الاصل في الوقف هو حديث عمر رضي الله عنه قد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر
15:42فاتى النبي صلى الله عليه وسلم استشيره فيها قال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصبه قط ما لم انفس عندي منه. فما تأمرني يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يرث
16:06فتصدق بها عمر في الفقراء والمساكين في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وبالسبيل والظيف. لا جناح على من وليها ان يأكل منها او يطعم صديقا بالمعروف غير متمول فيه يعني غير متخذ مالا اي ملكا
16:35جاء في رواية البخاري ان هذه الارض التي وقفها عمر رضي الله عنه ان اسمها سمق الثاء والميم والغين كانت نخلة وان عمر اوصى بها الى ام المؤمنين حفصة رضي الله عنها ثم الى الاكابر من ال عمر
17:02لكن اين هي الان؟ هل هي موجودة كثير من الاوقاف الان اندثرت اندثرت لكن يعني ربما لوقف عمر وغيره يعني قد تكون مضى عليها مدة طويلة لكن احيانا اوقاف ما مضى عليها مدة طويلة ومع ذلك تندثر
17:22ومن اسباب ذلك عدم ترتيب النظارة. ينبغي ان نرتب من اراد ان يوقف وقفا يرتب له ناظرة وباجرة ايضا وان نرتب النظارة بعد وفاة هذا الناظر ثم الذي بعده وهكذا. الوقف الذي له نظار نجد انه يبقى اكثر
17:41وما اكثر اوقاف المسلمين التي اندثرت الان دثر كثيرا من اوقاف المسلمين ما بقي منها الا القليل فاذا قصة عمر هذه رضي الله عنه هي الاصل في الوقف وقيل انها ان وقف عمر هو اول وقف في الاسلام
18:00فقد اخرج الامام احمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اول صدقة يعني موقوفة كانت الاسلام صدقة عمر وقيل ان اول وقفة في الاسلام هو اراضي مخيريق. التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم
18:19والمشهور هو ان وقف عمر هو انه هو اول وقف في الاسلام آآ الصحابة رضي الله عنهم كان لهم عناية كبيرة بالاوقاف فعمر رضي الله عنه وقف ارضه التي بخيبر
18:40وايضا وقف دارا له ايضا وكذلك انس رضي الله عنه افا داره والزبير بن العوام وقف دوره قال للمردودة يعني مطلقة من بناتها ان تسكن غير مضرة ولا مضر بها
18:56وابن عمر رضي الله عنهما بل ان انس رضي الله عنه يقول بل ان جابر جابر رضي الله عنه يقول لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف
19:13لماذا؟ لانهم يعلمون ان الوقف هو افضل الصدقات. وافضل التبرعات واجره عظيم. ولذلك كان الصحابة يسارعون في الوقف. فلم يكن احد من الصحابة ذو مقدرة الا وقف. والوقف هو هو الصدقة الجارية المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث
19:38صدقة جارية او علم ينتفع بها او ولد صالح يدعو له قال النووي الصدقة الجارية هي الوقف فمعنى الصدقة الجارية يعني الوقف ومعنى كونها جارية يعني يجري ثوابها للانسان بعد موته ما دام ينتفع بهذه الصدقة
20:00وكم من انسان في عداد الاموات لكن اجره وثوابه مستمر بسبب وقفه هذا طيب نعود لعبارة المؤلف رحمه الله قال يحصل يعني ينعقد الوقف باحد امرين الوقف ينعقد بكل ما يدل على رضا الواقف من قول او فعل
20:25والقول هو الصيغة القولية والفعل هو الصيغة الفعلية معنى هذا ان الوقف ينعقد بالصيغة القولية والفعلية وهو ما عبر عنه المؤلف بقوله باحد امرين. وبدأ المؤلف بالصيغة الفعلية قال بالفعل مع دليل يدل عليه
20:46يعني بفعل يفعله لكن لا بد من قرينة تدل على ارادة الوقف ومثل المؤلف لهذا قال كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن اذنا عاما للصلاة فيه وهنا لا بد من ان يكون الاذن عاما. لان الاذن الخاص قد يقع على غير الموقوف. فلا يفيد الدلالة على الوقف
21:17يعني الان من بنى مسجد وفتحه للناس وما قال يا جماعة ترى المسجد هذا وقف هل يكون وقفا؟ نعم يكون وقفا بمجرد انه يأذن الناس اذنا عاما كل من اراد صلى في هذا المسجد
21:30يكون وقفا اما الاذن الخاص يعني مثلا بعض القصور يكون فيها مكان يصلى فيه لكن لا يؤذى فيه لاي احد يصلي فيه وانما اذن خاص لافراد معينين هذا لا يكون يعني وقفا لا يكوق لا بد من ان يكون الاذن عاما
21:51ولا يحتاج الى ان يقول ان هذا وقف مجرد انه يبني المسجد يبني على هيئة المسجد ويأذن للناس اذنا عاما بالصلاة فيه يكون هذا وقفا وقال او يجعل ارضه مقبرة ويأذن اذنا عاما بالدفن فيها
22:08كذلك يجعل الارض مقبرة ويأذن اذنا عاما كما قلنا في المسجد. ليس اذنا خاص اما لو كان اذنا خاصة لا تكن وقف. لكن لابد من الاذن العادي. كل من اراد ان يدفن في هذا المكان
22:22فهذا يكون وقفا فهذه اذا هي الصيغة الفعلية لابد من قرينة تدل على ارادة الوقف حتى ينعقد الوقف اما الصيغة الفعلية قال المؤلف وبالقول يعني بالصيغة القولية. وله صريح وكناية. فافاد المؤلف بان الصيغة القولية تنقسم الى قسم
22:43صريح وكناية قال فصريحه يعني الفاظ الصريحة التي ينعقد بها الوقف وقفت وحبست وسببت هذه الفاظ صريحة الوقف يعني لفظ لفظ آآ وقفت هو موظوع لهذا المعنى يعني اصلح ما يكون في ارادة الوقف. كذلك حبست وسبلت هذه قلوب من الالفاظ الصريحة باستعمال الشارع لهما في هذا
23:16المعنى ووافقه الاستعمال العرفي. خاصة يعني لا يزال الناس يستعملونه. قال هذي زبالة سب ل فلانا هذا الشيء حبس كذلك يعني ورد استعمال الشارع له وهو موجود في بعض البلاد خاصة بلاد المغرب العربي يسمونه الوقف الحبس او التحبيس
23:38ولذلك تجد في كتب المالكية الحبس باب الحبس الحنفية والتحبيس والاحباس اذا هذه الالفاظ الثلاثة الفاظ صريحة في الوقف فهذه مجرد انه يتلفظ بها ينعقد الوقف من غير حاجة الى اه نية او قرينة
23:56قال وكنايته يعني القسم الثاني الكناية آآ تصدقت وحرمت وابدت فلا بد فيها من نية الوقف الكناية تصدقت وحرمت وابدت وايضا اي لفظ يحتمل معنى الوقف لا لا تنحصر في هذه الالفاظ اي لفظ يحتمل معنى الوقف
24:24فهذه ان نوى ان نوى الوقف فانه يكون وقفا ولذلك يقول الفقهاء انه لا ينعقد الوقف بالفاظ الكناية الا اذا انضم لها واحد من امور ثلاثة لا ينعقد الوقف بالفاظ الكناية الا اذا انضم لها واحد من امور ثلاثة وهي اولا النية كما قرر المؤلف فمتى اتى باحدى الكنايات ونوى
24:51فانه ينعقد الوقف فلو قال تصدقت ببيت هذا ونوى الوقف يصبح وقفا. قال حرمت بيتي هذا نريد الوقف ينعقد. عبدت بيتي هذا ونوى الوقف ينعقد الامر الثاني ان يقترن بلفظ الكناية احد الالفاظ الكناية الاخرى
25:16احد الالفاظ الاخرى للوقف سواء من الصريح او من الكناية. احد الالفاظ الاخرى للوقف. الاذن الثاني يقترن بلفظ الكناية احد الالفاظ الاخرى للوقف من الصواب من السريع او من الكناية
25:31وكان يقول مثلا تصدقت صدقة موقوفة. او صدقة محبسة او صدقة مسبلة او صدقة محرمة او صدقة مؤبدة فاذا لفظ الكناية اذا اقترن بلفظ اخر يدل على الوقف فانه يترجح
25:51ارادت الوقف وينعقد الوقف بذلك الثالث ان يقترن باحد الفاظ الكناية حكم الوقف ان يقترن باحد الفاظك فهي حكم الوقف كان يقول تصدقت بهذه الدار صدقة لا تباع ولا توهم ولا تورث
26:12اه هذه نفصات الكلام عنها وعن مسائل الوقف واحكام الوقف في الكتاب الوجيز في عقود الاستيثاق والارتفاق يعني مذكور في احكام الوقف ومسائله بالتفصيل طيب قال ما لم يقل على قبيلة كذا او على طائفة كذا. اي فيكون وقفا من غير حاجة الى نية
26:35فيكون وقفة من غير حاجة الى نية لان ذلك لا يستعمل في غير وقف. فيكون كالصريح وهو اذا قال على قبيلة كذا كانه استعمل لفظا اخر احنا قلنا اذا اذا اقترن بلفظ الكناية لفظ اخر يدل على معنى الوقف
26:52ينعقد به الوقف وابو العباس ابن تيمية رحمه الله له قاعدة في هذا يقول ان العقود كلها ان العقود كلها تنعقد بكل ما دل عليها من قول او فعل سواء كانت عقود المعاملات او حتى عقد النكاح
27:09كل ما دل عليهم قول او فعل تنعقد بها فاذا لا نحصر الوقف في الفاظ محددة كما فعل بعض الفقهاء الصحيح ان كل ما دل على الوقف ينعقد به من غير ان نحصره بالفاظ
27:23معينة ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن شروط الوقف قال وشروط الوقف سبعة يعني شروط صحته اه الشرط الاول قال كونه من مالك جائز التصرف كونه من مالك جائز التصرف او ممن يقوم مقامه
27:51فلابد ان يكون واقف جائز التصرف. وهذا المصطلح جائز التصرف مر معنا في دروس سابقة كثيرا فما المقصود بهذا المصطلح؟ نعم احسنت اذا قيل جائز التصرف المقصود به الحر المكلف الرشيد. الحر فلا يكون رقيقا ومكلف بان يكون عاقلا بالغا. الرشيد بان لا يكون سفيها
28:14فلابد اذا يكون الواقف اه حرا مكلفا رشيدا فلا يصح الوقف من الصغير ولا من السفيه ولا من المملوك. او ممن يقوم قامه اي ممن يقوم مقام جائز التصرف كمثلا يعني وكيله مثلا
28:34فلو وكله في ذلك فيصح الثاني كون موقوف كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها آآ فالشرط الثاني اذا ان يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه
29:03كالعقار مثلا والاثاث كالمصحف كتب العلم ونحو ذلك طيب اه المؤلف جعله محترازات هذا الشرط قال فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ولا وقف دهن وشمع واثمان وقناديل آآ وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها
29:34اه وقف ما لا ينتفع به الا باتلافه كما في الامثلة التي مثل بها المؤلف هل يصح او لا يصح المؤلف قرر انه لا يصح وهذا هو قول الجمهور قول جمهور الفقهاء
29:57من الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون انه لا يصح وقف ما لا ينتفع به الا باتلافه كالمطعوب والمشروب ونحو ذلك وعللوا لذلك قالوا لان ما لا ينتفع به الا باتلافه آآ
30:20يتلف فلا يراد به الدواء والوقف لابد ان يراد به الدوام ليكون صدقة جارية ولا يمكن ذلك فيما لا تبقى عينه والقول الثاني في المسألة انه يصح وقف ما لا ينتفع به الا باتلافه
30:47وهذا مذهب المالكية واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان تسميته وقفا بمعنى انه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في في غيرها وهذا لا تأباه اللغة
31:12وهو جار في الشرع قياسا على الماء الذي يجيز وقفه الجمهور مع ان الماء لا ينتفع به الا باتلافه وقد وردت اثار عن السلف بصحة وقفه فاي فرق بين الماء وبين المطعوم والمشروب ونحوه
31:37وهذا هو القول الراجح الله اعلم انه يصح وقف ما لا ينتفع به الا باتلافه نعم يعني مثلا اكل وشرب يعني مثلا وقف تمرا التمر سيؤكل اذا اكل انتهى هذا المقصود
31:55وقف ماء وقف طيبا فالصحيح انه يصح لكن يعني هو مدته قصيرة لكن معنى كونه وقفا فيه فائدة وهنا يتحدد لهذه الجهة فمثلا لو اتى شخص عود بخور وقال هذا وقف للمسجد
32:24فمعنى ذلك انه لا يصح ان يكون لغير هذا المسجد. وقف على هذا الجامع هنا يستفاد من فائدة وهو ان يكون هذا البخور خاص بهذا الجامع الجمهور يقولون هو لا نمنع منه ولا نقول انه حرام لكن لا تسمونه وقف
32:42سموا الصدقة وكما قال شيخ الاسلام لا مشاحة بالاصطلاح سواء سميناه وقفا او سميناه صدقة لكن الاثر هل هناك اثر فقهي بين قول الجمهور وقول المالكية يعني ما هو الاثر؟ هل هنا هل الخلاف لفظي مجرد ان هذا يسمى صدقة وهذا وقف
33:04ولا يعني الخلاف له ثمرة؟ نعم اي احسنت اولا في الرجوع لا لا لا يرجع فيه ثانيا نعم كذلك تحديد الجهة اذا في فائدة نعم يعني هو سواء كان الميت او الحي يعني الاجر
33:31يعني يحصل يحصل الواقف او من وقف عنه. لكن اذا له فائدة عندما يوقف هذا الشيء الذي لا ينتفع به الا باتلافه ففي فائدة الفايدة انه ما يرجع عنه انه يكون لازما. الفايدة بينما الصدقة لا يلزم. ولذلك قال الفقهاء انه لو وضع دراهم ليتصدق بها في جيبه جاز له ان يرجع
33:51ما لم يسلمها الفقير بينما الوقف ما يجوز الرجوع فيه ثانيا استفاد منه في تحديد الجهة. فعندما نقول مثلا هذا البخور هذا العود لهذا الجامع. اذا ما يصرف في غيرها
34:07عندما يقال هذا التمر مثلا لتفطير الصائمين في جمع كذا ما يصرف غير هذه الجهة ففيه فائدة فاذا القول الراجح ان كل ما ذكره المؤلف انه يصح وقفه. والمؤلف يقول انه يصح لكن لا يسن وقفا يسمى صدقة و
34:24الاقرب انه لا يسمى وقفا ولا مانع من تسميته وقفا كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية اللغة لا تأباه وهو جان في الشرع انفسهم يجيزون وقف الماء وهو مما لا ينتفع به الا باتلافه
34:40طيب الثالث الشرط الثالث كونه على جهة بر وقربة. طيب قبل ان انتقل للشرط الثالث يعني هناك مسألة مهمة متعلقة بالشرط الثاني وهي وقف النقود وقف النقود هل يصح وقف النقود؟ انسان مثلا عنده عشرة الاف ريال. قال اريد ان اجعلها وقفا
35:03لاقراض المحتاجين لاقراض المحتاجين من مثلا اقاربي اقراض المحتاجين من زملائي. لاقراض المحتاجين في حلقة تحفيظ القرآن في المسجد الفلاني مثلا هل يصح مثل هذا او لا يصح؟ اما على قول الجمهور فلا يصح. اما على قول الجمهور فلا يصح
35:24لكن المسألة محل خلاف بين اهل العلم والخلاف فيها يرجع ايضا الى بالاضافة الى الى هذه المسألة وهي مسألة ما لا ينتفع به الا باتلافه يرجع الى مسألة اخرى وهي هل الدراهم تتعين بالتعيين
35:44او لا تتعين بالتعيين. ما معنى هذا الكلام يعني عندما مثلا يكون معي خمس مئة ريال لفلان. هل يصح اني ابدلها مثلا؟ او ان الخمس مئة هذي تكون لفلان اعطاني هذي الخمس مئة قال اعطها فلانا. طيب لو ما عطيته الخمس مئة هذه؟ اعطيته خمس مئة اخرى
36:05هل يصح فاذا من العلماء من قال ان الدراهم تتعين بالتعيين خلاص هذي هذي الدراهم لفلان تكون لفلان. الصدقة تكون لصدقة ما تغيرها والقول الصحيح ان الدراهم لا تتعين بالتعيين
36:19الصحيح ان ابن دراهم لا تتعين ولذلك لو ان احدا اعطاك مثلا خمس مئة وذهبت لتصدق بها وذهبت وتصدقت بخمس مئة اخرى يصح لا ما ننهى فاذا الصحيح ان الدراهم لا تتعين بالتعيين
36:37واذا كانت الدراهم لا تتعين بالتعيين فبناء على هذا القول يصح وقفها اذا الجمهور يمنعون من وقف الدراهم يقولون اولا لانه لا ينتفع بها الا بانفاقها. ثانيا انها لا تتعين التعيين. القول الثاني انه يصح
36:53وقف اه النقود وهو مذهب المالكية والرواية عند الحنابلة. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الراجح وذلك لان تحبيس الاصل يكفي فيه معناه. وهو متحقق في وقف النقود
37:10فان قيمتها باقية وذاتها غير مقصودة. قيمتها باقية وذاتها غير مقصودة والقول الصحيح انها لا تتعين بذاتها عند التعيين طيب اذا قلنا ان ان النقود لا تتعين بالتعيين كما هو القول الراجح فيمكن ان يستفاد من هذا القول في افكار افكار
37:34يعني تقديم يعني مساعدة للمحتاجين يمكن تستفيد منها الجمعيات الخيرية يستفيد منها الناس. من ضمن هذه الافكار مثلا ان توجد جمعية اقراظ للمحتاجين اقراظ فيقال مثلا من اراد ان يجعل في هذه الجمعية مالا لاقراض المحتاجين. فمن يجعل مثلا فيها عشرة الاف ريال
37:57عشرة الاف ريال هذي هي من من هو محتاج ومحتاج فلان. طيب تاخذها وتردها علينا. ترد علينا مثلا في الشهر خمس مئة ريال ثم اذا اجتمع عندنا العشرة الاف نعطيها المحتاج الاخر ثم المحتاج الاخر وهكذا
38:10يمكن ان يؤسس جمعيات الاقراض والمحتاجين. يمكن يؤسس جمعيات لاقرأ لمساعدة الراغبين في الزواج فمثلا نقول يعني حتى نساعد اكبر قدر من الراغبين في الزواج ما نعطيه هبة لا يعطيه قرض ونجعل هذه النقود وقفا
38:28فنعطي مثلا فلانا بقدر المهر نعطيه مثلا اربعين الف لكن ترده علينا كل شهر تدفع لنا خمس مئة ريال او الف ريال مثلا او اكثر او اقل ثم تجتمع عندنا مرة اخرى ثم نقرضها نعطيها فلان يساعده ثم نساعد بها فلان وهكذا. فيمكن اذا ان نستفيد منها من يعني بناء على ترجيح هذا القول
38:50في افكار كثيرة في اه مساعدة المحتاجين ونحوهم طيب ننتقل بعد ذلك الى الشرط الثالث كونه على جهة بر وقربة. بشروط صحة الوقف ان يكون على جهة بر وقربى ومثل
39:07هذا بامثلة قال كالمساجد كالمساكين والمساجد والقناطر والاقارب فلابد ان تكون على جهة بر فلا تصح الوقف على غير جهة بر. فلا يصح مثلا الوقف على القبور. هذا موجود مع الاسف. وقف على قبور او الوقف على الاضرحة او الوقف على الاولية
39:27او نحو ذلك فان هذه الاوقاف لا تصح وهي محرمة. ولا يجوز الوقف على كل مكان فيه معصية قال اما نعم ولا على فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الاغنياء
39:46يعني مجرد الاغنيا ليست جهة بر لان الاغنياء ماذا يستفيدون من هذا الوقف او الفساق مثلا او المغنيين او المطربين او الاضرحة او القبور او نحو ذلك. طيب هذا آآ
40:03يرد عليه اشكال طيب طيب لعلش كان نرجيهم. طيب اذا قال اما لو وقف على ذمي او فاسق او غني معين صح لاحظ هنا ان هذا الشرط كونه على جهة بر وليس على فرط
40:28يعني بالنسبة لو الوقف اذا كان على فرض لا يشترط ان يكون على جهة بر اما لو كان على جهة لابد ان يكون على بر. الفقهاء فرقوا بين الجهة وبين الفرض
40:40فاذا الجهة لابد ان تكون على بر. ولذلك قالوا انه لا يصح الوقف على الاغنياء لانها ليست جهة بر اه اما لو كان فردا فلا بأس حتى ولو لم تكن جهة بر. لو كان فردا فيصح بشرط الا يكون ذلك الوقف على معصية
40:56قال اما لو وقف على ذمي يعني وقف على الكافر اذا لم يكن محاربا يصح ومما يذكر في هذا ان صفية ام المؤمنين رضي الله عنها بتحيي انها آآ اوصت
41:16اليهودي لاخ يهودي لها بالثلث. وهذا رواه البيهقي وابن ابي شيبة. وفي كثير من كتب الفقه ومنها الروض وغيره يقول اوقفت على اخ لها لكن لا اعلم انه ورد بهذا اللفظ انها وقفت على اخ لها انما الوارد في كتب اه السنن والاثار
41:36انها اوصت اوصت لاخ لها يهودي ولان الصدقة تجوز على المعين سواء كان كافرا ما لم يكن حربيا اه والوقف من جنس الصدقة هل يجوز ان تتصدق على الكافر؟ يجوز لكن لا تعطيه من الزكاة
41:58الا في احوال معينة طيب ما الدليل على جواز الصدقة على الكافر اذا لم يكن محاربا وليدخل لنا دليل من القرآن دليل على جواز الصدقة على الكافر. نعم احسنت ويطعمون الطعام على حبه
42:19مسكينة ويتيما واسيرا الاسرى لم يكن اسرى عند المسلمين الا كفار لكن اذا كان محاربا وطليقا وليس باسير لا يجوز طبعا الصدقة عليه لان هذه اعانة له على المسلمين لكن اذا كان اسيرا او كان كافرا غير حربي تجوز الصدقة عليه
42:40آآ قال او فاسق يقولون حتى لو وقف على فاسق يبقى مسلما واذا كان يجوز الوقف على كافر فما بالك بالمسلم الفاسق او غني معين يقول يصح الوقف عليه بخلاف جهة الاغنياء ويفرقون بين الجهة وبين الفرض. فيصح ذلك
43:02طيب قال الرابع كونه على معين غير نفسه يعني يشترط في صحة الوقف ان يكون على معين. لكن استثنوا من ذلك النفس. قالوا النفس لا يصح ان يوقف الانسان على نفسه
43:17وهذا قول جمهور من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا يصح الوقف على النفس قالوا لان الوقف الوارد في في قصة عمر وغيره هو وقف على الغير. وليس على النفس ولان الوقف عقد
43:35يقتضي زوال الملك فصار كالبيع والهبة ومعلوم ان انه لا تصح مبايعة الانسان لنفسه ولهبته لنفسه فكذلك الوقف القول الثاني في المسألة انه يصح الوقف على النفس وهذا قول ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد
43:59اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك لما روي ان عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير منها في الجنة
44:19فقال عثمان انا يا رسول الله فاشتريتها من صلب مالي. رواه الترمذي وحسنه ولان عمر وقف دارا له وسكنها الى ان مات والزبير لما وقف دوره سكن منزلا منها ولان الوقف على النفس فيه فائدة
44:44ما هي فائدة الوقف على النفس نعم نعم من يوضح له نعم لا هذا انسان يوقف على نفسه بان يسكنها يسكن بيته يقول لك يقول وقف نعم وبعد الموت قد يكون يعني هذه الفائدة انها انها يكون بعد الموت
45:15يرتب مثلا من يسكنها بعد موته او يجعل رأيه على الفقرا والمساكين. لكن ايضا حتى في حياته في حياته فيه فائدة الفائدة نعم انه لا يبيعها يبقيها بعض الناس ربما انه يخشى ان تغلبه نفسه. يخشى ان تغلبه نفسه فيبيعها. وبعض الناس يعني اخرق ما عنده حسن تدبير للمال
45:38ربما انه يريد ان يمنع نفسه من ان يبيعها فيقول هذا البيت وقف عليه في حياته وبعد وفاته يكون في كذا ففيه فائدة اذا القول الراجح هو صحة الوقف على الناس
45:55لا يصح قياس الوقف على البيع للفرق الكثيرة بينهما فالصواب اذا صحة الوقف على النفس ويدل له اثر عثمان رضي الله عنه فانه دلوه جعل مع دماء المسلمين وهذا نوع من الوقف على النفس
46:14عليه عمل الناس ولهذا قال المرداوي في الانصاف قال وكتاب الانصاف المناسبة من الكتب العظيمة يا اخوان ميزته انه يذكر لك الخلاف في المسألة استقصي حين يذكر سبعة اقوال احيانا ثمانية اقوال
46:33ومن مزاياه ايضا انه يحقق الصحيح من المذهب عند الحنابلة والنزاهة ايضا انه يعتني باختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله احيانا اختيارات ما تجدها الا عند صاحب الانصاف ومن مزاياها ايضا انك تعرف المسألة هل هي محل اتفاق ولا محل خلاف؟ في الغالب انه صاحب الانصاف اذا ما ذكر فيها خلاف انها يعني اما انها تكون محل اتفاق
46:57او يكون خلاف فيها ضعيف غالبا فكتاب الانصاف من الكتب العظيمة التي لا يستغني عنها طالب علم في بحث اي مسألة خلافية. اي مسألة خلافية لا لا تستغني عن يعني الانصاف في بحث
47:11تلك المسألة يقول صاحب الانصاف يقول ان ان الوقف على النفس هو الذي عليه العمل في زماننا وقد توفي سنة ثمان مئة وخمسة وثمانين للهجرة قال وقبله يعني وقبل زماننا وهو الصواب وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير
47:31فاذا الصواب هو صحة الوقف على النفس يكون الصواب وخلاف ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله قال كونه على معين غير نفسه يصح ان يملك ثم ذكر المعلم واحترازات هذا الشرط
47:46قال فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد او على احد هذين لأنه وقف تمليك وتمليك غير معين لا يصح تمليك المجهول كيف يملك المجهول او مثلا آآ يعني مبهم
48:03لكن قوله مسجد يقصد يعني غير معين مسجد غير معين ولكن التمثيل بالمسجد محل نظر. يمكن للانسان ان يوقف وقفا ويقول هذا لاي مسجد من المساجد التمثيل بالمسجد محل نظر وانما التمثيل الصحيح هو كرجل او على احد هذين او نحوه
48:25طيب كيف يصح الوقف على المساجد وهي لا تملك؟ اورد هذا الاشكال الموفق بن قدامة في الكافي كيف يصح الوقف على المساجد وهي لا تملك ثم اجاب عنه فقال الوقف انما هو على المسلمين
48:43لكنه عين نفعا خاصا لها فنقول صحيح المسداد لا تملك لكن الوقف على المسلمين الذين يصلون في هذه المساجد وعين وقفا نفعا خاصا لها. وهو انها تهيأ للصلاة فيها ونحو ذلك
49:01طيب قال ولا على نفسه تكلمنا عنها ولا على من لا يملك يعني لا يصح الوقف على من لا يملك الرقيق ولو مكاتبا والملائكة والجن البهايم والاموات فهؤلاء لا يصح الوقف عليهم. لانهم لا يملكون
49:18بخلاف ما لو اه وقف وجعل الريع وجعل الثواب والاجر للميت هذا لا بأس به وهذا لا يريده المؤلف. انما يريده المؤلف الوقف على الميت نفسه كالوقف على الاضرحة والقبور. اما لو وقف وقفا وجعل ثوابه واجره للميت فهذا لا بأس به
49:37قال ولا على الحمل استقلالا بل تبعا. فلا يصح الوقف على الحمل آآ استقلالا لان الحمل وقف تمليك والحملة استقلالا لا يملك ولكن تبعا لانه تبعا يصح بيع الحمل تبعا فيصح كذلك اه الوقف عليه. مثال الوقف على الحمل تبعا كان يقول وقفت
50:00على اولادي ثم على اولادهم وفيهم حمل فيشمله الوقف الخامس كون الوقف منجزا. كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه الا بموته يعني لابد ان يكون الوقف اه غير معلق مند ناجزا
50:26ومثال الوقف المعلق ان يقول اه بيتي هذا وقف بعد شهر او بعد سنة او عند دخول شهر رمظان او نحو ذلك من العبارات فيشترطون ان يكون ناجزا طب وعللوا ذلك قالوا لانه نقل للملك فيما فيما لم يبنى على التغليب والسراية فلم يجز تعليقه على شرط في الحياة
50:57كالهبة والقول الثاني في المسألة ان الوقف يصح مع التعليق مطلقا وآآ ترى هذا القول شيخ الاسلام تيمية رحمه الله هو القول الراجح في المسألة وبناء على ذلك من قال مثلا ان شفى الله مريضي في بيتي وقف على الفقراء والمساكين
51:22على قول الجمهور لا يصح والقول الراجح يصح نعم يقول ان شفى الله مريظي فبيتي وقف على الفقراء والمساكين. ما المانع من صحة هذا؟ او ان اتى شهر رمظان بيت وقف
51:39او نحو ذلك فلا مانع يمنع من صحة تعليق الوقف لكن الحنابلة استثنوا من هذا مسألة قالوا الا بموته. يعني يصح التعليق بموته فلو قال ان مت فبيتي وقف وهذا يحصل كثيرا
52:00قال فيلزم من حين الوقف. ان خرج من الثلث اذا قال ان مت فبيتي وقف فمن اهل العلم من يقول ان هذا حكمه حكم الوصية تماما وهذا هو قول الجمهور
52:16والقول الثاني ان حكمه حكم الوصية الا انه يلزم كما قال المؤلف من حين الوقف. الا انه يلزم من حين الوقف ما الفرق بين القول الاول والثاني؟ القول الثاني هو مذهب الحنابلة. ان حكم حكم الوصية الا انه يلزم من حين وقف. القول الاول حكم حكم الوصية تماما في كل شيء
52:38فما الفرق بين القول الاول والقول الثاني؟ ما الفرق بين قول الجمهور؟ قول الحنابلة؟ نعم احسنت الوصية يجوز ان يرجع فيها لا تزم الا بالموت. بينما اذا قالوا والوقف هنا يلزم من حين آآ الوقف ليس
52:55له الرجوع ليس له الرجوع وقول الحنابلة هنا قول يعني متجه والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يعني استشكل قول الحنابلة وقال كيف يكون يعني فيه من حكم الوصية وفيه من حكم الوقف اما ان يجعله
53:13وصية او يجعله وقفا اما ان يقول هو حكمه حكم الوصية الا انه يلزم فيكون هذا لا يستقيم لكن عندي ان قول الحنابلة قول متجه وقول ولا مانع لا مانع ان نقول حكم حكم الوصية لكنها لازم من حين الوقف فما الذي يمنع من هذا
53:34ما دام انه وقف فقد لزمه لكنه يكون حكمه حكم وصية في كونه مثلا آآ لا يكون الا من الثلث فلا يزيد على الثلث لكونه علقه بموته وتصرفاته آآ يعني معلقة بالموت انما تكون في حدود الثلث
53:54فقول الحنابلة قول متجه لا الوقف على الميت نفسه وقف على الميت نفسه اي نعم يعني مثل الوقف على اضرحة وعلى قبور وعلى نعم طيب السادس الا يشرط فيه ما ينافيه
54:16كقوله وقفت كذا على ان ابيعه او اهبه متى شئت او بشرط الخيار لي او بشرط ان احوله من جهة الى جهة فانشرط مثل هذه الشروط فلا يصح الوقف وذلك لان هذه الشروط تنافي مقتضى عقد الوقف
54:41طيب السابع ان يقفه على التأبيد وبناء على ذلك لا يصح الوقف مؤقتا ولو قال بيتي هذا وقف لمدة سنة او وقف لمدة شهر او وقف لمدة خمس سنين وعلى قول الجمهور يقولون انه لا يصح
55:06وذهب المالكية الى انه يصح الوقف المؤقت وقالوا ان انه لا مانع. ما الدليل على انه لا يصح الوقف المؤقت؟ كما انه يصح الوقف المؤبد فيصح الوقف المؤقت لان المقصود به ان يكون على جهة بر وهو اذا قال بيتي وقف لمدة سنة فهو على جهة بر
55:29ولكن الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور هو انه لا يصح الوقف المؤقت لان هذا هو ظاهر النصوص فان في قصة عمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم حبس الاصل وسبل الثمرة
55:45في رواية الدارقطني قال حبيس ما دامت السماوات والارض. وان كان في سندها مقال والتحبيس ينافي التعقيت تحبيس ينافي التأقيت وايضا جاء في في قصة عمر قال تصدق باصله على الا يباع ولا يوهب ولا يورث
56:12ولكن ينفق ثمره كما عند البخاري وهذا صريح هو التأبيد اذ انه لو جاز التأقيت اجاز بيعه ولا جازت هبته وامكن ارثه اليس كذلك؟ اذا اذا كان مثلا وقف لمدة سنة بعد سنة يجوز بيعه ويجوز ارثه وهيبته
56:35وهذا ينافي الحديث ثم ايضا لم ينقل عن احد من الصحابة والتابعين انه وقف وقفا مؤقتا انما المنقول عنهم انهم يوقفون اوقافا مؤبدة وحينئذ نقول ان الوقف اذا كان مؤقتا لا يصح وقفا لكن
56:55يعني نعتبر مثلا صدقة او يعني لكن على وقف لا يصح وقفه. او مثلا عارية او نحو ذلك لكن وقف لا يصح ان يكون وقفا لان وقف خصائصه التأبيد قال فلا يصح وقفته شهرا او الى سنة او نحوها وقلنا ان هذا هو ايضا هو القول الصحيح
57:16ولا يشترط تعيين الجهة فلو قال وقفت كذا وسكت صحا وكان لورثته من النسب على قدر ارثهم هذه مسألة مهمة وما يعبر عنها بعض الفقهاء بمصرف الوقف المنقطع مصرف الوقف المنقطع
57:37الوقف المنقطع له عدة صور منها هذه الصور التي ذكرها المؤلف. ان يقول وقفت كذا ويسكت. طيب وقفت كذا في ماذا ما ذكر شي ايضا منصور الوقف المنقطع ان تزيد غلة الوقف على
57:57الجهة التي وقف فيها وهذا كثير مثلا يقول وقفت في بيتي هذا في اضحيتين لي ولوالدي مثلا طيب الاضحيتين مثلا قيمتهما الفي ريال ريع هذا الوقف عشرة الاف او عشرين الفا او اكثر
58:17طيب القدر الزائد ماذا نفعل به واضح صورة المسألة اذا هذا يسميه فقهاء النصر في الوقف المنقطع اختلف العلماء في مصر في الوقف المنقطع على اقوال اشهرها قولان. القول الاول هو المذهب عند الحنابلة هو الذي قرره المؤلف هنا
58:37الذي قراه المؤلف هنا هو ان مصرف الوقف المنقطع يكون لورثة الواقف من النسب على قدر ارثها لورثة الواقف من النسب على قدر ارثها فهذا القدر الزائد يرجع للورثة نقسمه بينهم على حسب الميراث
58:54اذا كان مثلا جعل هذا الوقف في اضحيتين طيب نضحي عن اضحيتين بالفين ريال الباقي نعيد الورثة على حسب الميراث الذكر له ضعف الانثى مثل المثال اللي ذكره المؤلف على جهة يرجع للورثة. فنقسم بينهم قسمة الارث
59:12وعللوا لذلك قالوا لان الوقف مصرفه البر واقاربه اولى الناس ببره القول الثاني في المسألة ان مصرف الوقف المنقطع هو الفقراء والمساكين وهذا رواية عن الامام احمد واختار هذا القول الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني
59:41وهذا هو القول الراجح وذلك لان المساكين لان الفقراء والمساكين هم مصرف الصدقات وحقوق الله تعالى من الكفارات ونحوها ولان هذا هو الغالب على مقاصد الواقفين الواقف لو كان يريد هذا ان يكون هذا ارثا ما وقفه اصلا
1:00:08لكن هو اخرجه لله عز وجل فهو يريد ان يكون في جهة بر. والاصل في مصارف البر انه يكون للفقراء والمساكين قد اختار هذا القول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله ونصره وقال ان هذا هو الغالب على مقاصد الواقفين
1:00:27ولكن اذا كان في اقاربه فقراء فيكونون اولى من غيرهم لان القريب اولى بالصدقة والزكاة وصلة الرحم كذلك ايضا اولى بمصرف الوقف فاذا هذا هو القول الراجح انه لا يكون مصنف الوقف المنقطع ارثا وانما يكون للفقراء والمساكين
1:00:51نعم اي مثلا جهل او جهل ماذا قال او نحو ذلك. لكن الذي عليه العمل في المحاكم وانهم يجعلونها ارثا من حيث الدليل ومن حيث النظر والاقرب للقواعد الشرعية هو انه آآ يكون للفقراء والمساكين
1:01:09بما ذكرنا من انه هم الاصل كما يقول ابن قدامة هم مصارف مال الله وحقوقه وايضا لان هذا هو الاقرب المقاصد الواقفين الواقف لو اراد ان يكون ارثا لما وقف اصلا واراد ان يخرج هذا القدر لله عز وجل
1:01:28اذا القول الراجح في مصرف الوقف المنقطع انه يكون للفقراء والمساكين ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس ناخذ الفصل الثالث بس حتى ما في كلام كثير بقي معنا يعني باقي معانا خمسة فصول لو اخذنا الفصل الثالث اه يبقى مع الاربعة فصول حتى نظمن ننتهي الدرس القادم طيب على كل حال ما نزيد عن خمس دقائق ان شاء الله ما في
1:02:00كلام كثير للفصل الثالث قال فصل ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه. يعني يلزم بمجرد الوقف سواء بصيغة وفعلية ويملك الوقوف عليه اذا كان معينا. قال هذا البيت وقف على فلان فيملك فلان
1:02:18فينظر فيه هو يعني يكون الموقوف عليه هو الناظر. والناظر لهذا الوقف او وليه اذا كان الوقوف عليه محجورا عليه اذا كان مثلا مجنونا. فالانسان رق على هذا الانسان المجنون وقال اوقفت عليه كذا. اوقفت عليه هذه السيارة. اوقفت عليه
1:02:38في هذا البيت فيكون الناظر ليس هذا المجنون وانما يكون وليه. ما لم يشرط الواقف ناظرا فانشرط ناظرا فيكون الناظر من اشترطه فيتعين وعمر رضي الله عنه جعل الناظر على وقفه من بعده حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها
1:02:57ويتعين صرفه الى الجهة التي وقف عليها في الحال فلا يصرف الى جهة اخرى لا يصرف الى جهة اخرى انتبه لهذه المسألة فمثلا من وقف وقفا للمساجد فلا يصرف الا في المساجد ما يصرف في جهة اخرى
1:03:19فمثلا المصاحف الوقوفة على المساجد لا تصرف في الجهة الاخرى لو اراد شخص مثلا يأخذ هذه المصاحف ويذهب بها المدرسة لا يجوز هذا او يذهب بها مثل البيت يقول انا اريد ان اقرأ في مصحف البيت ما يجوز
1:03:34طيب لو اذن لها الامام؟ انسان قال اريد اخذ هذا المصحف اقرأ فيه في البيت واذن لها الامام نعم هل يملك؟ ما يملك لا الامام ولا المؤذن هذا موقف على مسجد
1:03:47نعم نعم لا ليس لها اصلا ان يأخذه فنقول اذا اردت ان تقرأ من المصحف اقرأ في المسجد ثم تذهب به للبيت ليس لك ذلك ولا يملك الامام ولا غيره الاذن اصلا. فاذا الوقف على جهة معينة يتعين ان يكون في تلك
1:04:00كالجهة ما لم يستثني الواقف منفعته او غلته له او لولده او لصديقه مدة حياته او مدة معلومة فيعمل بذلك. وعند الفقهاء يعني قاعدة سنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل والدرس القادم. يقول الشرط الواقف كشرط الشارع. لكن المقصود كشرط الشارع
1:04:22في الفهم والدلالة في تقييد المطلق وتخصيص العام ونحو ذلك. وليس في وجوب العمل. وقد شدد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال من اعتقد ان شرط الواقع كشرط في وجود العمل في في وجوب العمل قد يكون هذا قد يؤول الكفر والعياذ بالله
1:04:37كيف يجعل كلام البشر ككلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لكن مقصود الشرط الواقف كشرط الشارع مقصود الفقهاء الذين اطلقوا هذه العبارة يعني في الفهم وفي الدلالة. فاذا الواقف يعمل بشرطه
1:04:52اذا اذا استثنى نفسه او استثنى صديقه او استثنى ولده او نحو ذلك في عمل بشرطه. وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع اليه وقفا يعني لو ان هذه الجهة انقطعت
1:05:11وقف على مدرسة ثم هذه مدرسة الغيت فيقول ان الوقف يرجع للواقف. وهذا بناء على القول الذي قرره المؤلف وهو ان مصرف الوقف المنقطع يكون لورثته. لانه قال اذا كان
1:05:25اذا كان ميتا وله اذا كان حيا. وبناء على القول الذي رجحناه ان مصرف الوقف المنقطع يكون لماذا؟ للفقراء والمساكين. بناء على ذلك يقول اذا انقطعت الجهة والواقف حي فان الوقف يكون للفقراء والمساكين. بناء على ان القول الراجح في مصر
1:05:45الوقت المنقطع انه الفقراء والمساكين. قال ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه لوجود الوصف الذي آآ لوجود الوصف فيه فانه اذا وقف على الفقراء فافتقر اصبح فقيرا. فيدخل في في من يستحق هذا
1:06:06قال ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال وذلك لان الوقف آآ سوف يبطل آآ لان هذا العتق سوف يبطل الوقف. لانه سوف يبطل الوقف. فلا يصح عتق آآ الرقيق الموقوف. ما دام ان هذا
1:06:29دقيق موقوف لا يصح ان يعتق لان هذا العتق سوف يبطل وقف. لكن لو وطأ الامة الموقوفة عليه يعني اذا اوقفت عليه امل يا فلان هذه هي الامة وقف عليك لتخدمك
1:06:46فواطئها فانه يأثم بذلك وذلك لان ملكه ناقص وليس تاما فان حملت صارت ام ولد. طيب هل يحد حد الزنا لا لا يحد حد الزلال لانه وطأ بشبهة ما دام انه موقوف عليه وطئها فهو وطأ بشبهة
1:07:07لكنه يأثم بذلك ان حملت صارت ام ولد تعتق بموته. بناء على ان امهات الاولاد يعتقن بموت السيد وتجب قيمتها في تركته يشترى بها مثلها. قالوا لانه اتلفها على من بعده من البطون وحينئذ
1:07:29فانه يجب عليه قيمتها في تركته ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا يقول هل يصح ان يقف على نفسه في حياته؟ ثم اذا مات ينتقل الى جهة بعينها
1:07:48الفقراء نعم يصح مثل هذا لنا قلنا ان الواقف له ان يشترط فيقول هذا الوقف هذا البيت على نفسي ما دمت حيا وبعد الوفاة يكون للفقراء والمساكين عليه العمل كثير من الاوقاف
1:08:12تكون بهذه بل ينبغي للانسان خاصة اذا كان له اولاد كثيرين واذا كانوا من اكثر من زوجة بل ينبغي ان يوقف بيته على المحتاج من ورثته لماذا؟ لانه بعد الوفاة يحصل التنازل
1:08:34ويعني اعرف اسرة يعني كانت حالتهم جيدة لكن بعد وفاة والدهم ولم يوقف شيئا باعوا البيت وباعوا كل املاكه قسموا التركة واصبحت امه والدتهم ما لها بيت تتنقل البيت الى بيت من بيت الى بيت لكن لو ان
1:08:52يعني والدهم وقف هذا البيت اصبح مركزا للاسرة تبقى في والدتهم يعني من احتاج من الورثة ان يسكن فيه يسكن فيه هذا يعني افضل من كونها تتنقل ولا يبقى وهناك بيت وايضا حتى لو لو بقي يكون لهم عليها منة في انهم اذنوا لها في البقاء فيه
1:09:13فينبغي هنا يعني ان ان يوقف بيته ويستثني يستثني السكنة يسكن هو مثلا في هذا البيت مدة حياته وبعد وفاته مثلا يكون على محتاج او بعد وفاته يكون الفقراء والمساكين كل هذا الامر فيه واسع. نعم
1:09:31احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا يقول هل تحقيق الكتب العلمية يدخل في الوقف؟ لا شك انه يدخل في الوقف لان تحقيق الكتب هي فائدة اخراج هذا المخطوط للناس ويدخل في نشر العلم الصحيح
1:09:46ولذلك لا شك في دخوله في الصدقة الجارية وفي العلم الذي ينتفع به. نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم نقل الوقف من مكان الى مكان اخر كنقل مزرعة او نخل او نحوه؟ هذا ان شاء الله سنجيب عنه الدرس القادم بالتفصيل
1:10:03ولذلك لا داعي الى ان يعني نجيب عن هذا السؤال الان لان هذا ان شاء الله نذكر كلام اهل العلم فيه بالتفصيل في الدرس القادم احسن الله اليكم يقول اذا اشترط الواقف الا ينتقل الوقف ولا تكون نظارته لوزارة الاوقاف. فهل يصح شرطه
1:10:25الا ينتقل يعني مقصود الا ينتقل للوزارة مثلا. نعم له له شرطه ذلك اذا اشترط مثل هذا الشرط فله شرطه له نظر في هذا الشرط ربما يرى انه لو انتقل للوزارة انه ربما لا يعتنى به ولا يهتم به خلاف ما اذا كان
1:10:43لدى مثلا نظر عليه شخص معين يهتم به اكثر فلا شك ان هذا الشرط فيه فائدة يكون شرطا صحيحا. ونحن نتمنى الحقيقة ان يأتي الوقف الذي يثق فيه الناس الوزارة
1:10:57يسلمون الاوقاف لهم لان الناس لا متخوفين. ولذكرت هذا لمعالي وزير الشؤون الاسلامية قلت الناس لا يثقون الان في الوزارة اللي يتخوفون انهم اذا اعطوه الوزارة الوقف يضيع. فينبغي ان ان يعني تفعل دور آآ يعني الاوقاف في وزارة الشؤون الاسلامية حتى يحقق
1:11:15الوقف وقبل اشهر صدر قرار مجلس الوزراء بانشاء هيئة عامة للاوقاف وتنفصل عن الوزارة وكل ما يتعلق بالاوقاف يكون عندها ولها محافظ للمرتبة الممتازة لكن حتى الان يعني لم يفعل هذا القرار
1:11:33فلعله يعني اذا اذا فعل واوجدت هذه الهيئة ربما انه انها تعيد ترتيب الاوقاف الموجودة ونتمنى ان شاء الله ان نصل للمرحلة التي يثق فيها الناس بالوزارة وان او الهيئة هذه وانها تتولى اوقاف الناس اه يكون لها نفع اه ظاهر في المجتمع
1:11:53نعم احسن الله اليكم يقول لو قال لو قال الواقف هذا البيت يسكنه فلان يسكنه فلان مدة حياته ثم يرجع ملكه لي فهل يجوز هذه المسألة تسمى مسألة العمرة والرقبة هي نوع من الهبة
1:12:11وهذه سنتكلم عنها ان شاء الله في باب الهبة في الدرس بعد القادم بالتفصيل ان شاء الله هي محل خلاف وردت فيها بعض الاحاديث وسنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. نعم
1:12:24احسن الله اليكم يقول وجدت في محفظتي مبلغا من المال ولا ادري من اين اتى فماذا اصنع به اه المال الذي يأتي للانسان ولا يعرف مصدره لا يقول هذا رزق ساقه الله اليك
1:12:40وانما يتصدق به يتصدق به عن صاحبه لانه مملوك لشخص معين الرزق لابد ان يعرف سببه ولابد ان يعرف مصدره آآ اذا لابد من ان يتصدق به براءة لذمته. نعم
1:12:55ومثل ذلك ايضا لو وجدت دخل حسابك وجدت ان حسابك دخل فيه مبلغ مالي تجد كثير من الناس يسكت ويقول هذا رزق من الله ليس بصحيح الرزق بقى لها اسباب لابد ان تعرف ما هو السبب
1:13:10فلابد ان تعيده فان امكن ان يعرف صاحبه تعيد عن طريق البنك احيانا البنك لا يعرف من صاحبه فتصدق به عن صاحبه. نعم والسؤال الاخير احسن الله اليكم يقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيصعق عليك
1:13:33في عمل بعمل اهل النار فيدخلها. وقوله صلى الله عليه وسلم لما مرت لما مرت الجنازة فاثنوا عليها خيرا فقال وجبت مرت جنازة اخرى فاثنوا عليها قالوا وجبت ثم قال صلى الله عليه وسلم انتم شهداء الله في ارضه نعم هذا الاشكال لم يغفل عنه العلماء ذكروه
1:13:53ذكر الحاضر ابن كثير وذكر ابن القيم ذكر اهل العلم وقالوا كيف يكون الانسان محسنا طيلة عمره ثم تصدر بالسيئة اخر عمره فيكون من اهل النار قال الله تعالى عدل
1:14:07ولو كان عند الانسان يمثل ابن القيم مثال يقول لو كان عند الانسان رقيق واحسن له طيلة عمره هذا الرقيق ثم بدر منه زلة فهل من العدل والانصاف انه ينسى حسناته كلها ويعامله بهذه الزلة؟ وقف الله تعالى يقول من ظن ذلك بالله فقد ظن بالله ظن السوء. يقول ابن القيم
1:14:28لابد من فهم الحديث فهم صحيح والفهم الصحيح يكون برواية وردت في الصحيحين. وهي ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها
1:14:43وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس. فيكون المعنى ان الانسان يعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس يعني اي انه والعياذ بالله اي لكنه في الحقيقة يعمل بعمل اهل النار فيكون من اهل النار
1:14:59او انه يعمل بعمل اهل النار يعني فيما يظهر الناس انسان عنده خير وعنده الصلاح وعبادة في السر لكن الناس يعتقدون انها من اهل النار وهذا نجده تجد مثلا بعض الناس عندها عليه مظهر التقصير لكن عنده عبادات يعملها في السر وفي الخفاء يكون من اهل الجنة
1:15:18فيكون هذا هو الفهم الصحيح الحديث كما قال ذلك ابن كثير وابن القيم وجمع محققين اهل العلم. وليس معناه ان الانسان يكون محسن مطيع لله طيلة عمره ثم تبدر من زلة
1:15:28قبل وفاته فيكون من اهل النار هذا حتى في مقاييس البشر هذا ليس من الانصاف والعدل. فالله تعالى يعني آآ يعني عنده العدالة المطلقة. البشر عدالتهم ناقصة بينما الله تعالى عدل عدالته مطلقة. فلا يمكن ان يعني يكون هذا بل ان هذا كما يقرر اهل العلم يعني من ظن السوء بالله عز وجل وحينئذ لابد ان يفهم
1:15:50ما هذا الحديث؟ الفهم الصحيح. حديث انتم شهداء الله في ارضه دليل على ان الانسان الذي يتفق اكثر الناس على الثناء عليه على انه ان شاء الله من اهل الخير
1:16:03آآ يعني يثنون عليه ثناء آآ يعني يتفقون عليه سواء حيا او ميتا طيب كيف نجمع بين هذا وبينه فيما يبدو للناس؟ فيما يبدو للناس المقصود يعني ليس كل اكثر الناس وانما المقصود من يعرف هذا الشخص ربما
1:16:25خطر بباله ان هذا الشخص من اهل الجنة او خطأ بباله انه من اهل النار. اما انتم شهود الله في ارضه هذا الشيء الذي يتفق عليه الجم الغفير من الناس متفق عليه جميع المغافرين من الناس انسان صالح او انسان غير صالح. فهذا انتم شهداء الله في ارضه كما قال عليه الصلاة والسلام
1:16:45وبذلك يعني يحصل التوفيق بين هذين الحديثين. طيب واذا كان هناك اسئلة شفعية نعم لا هو اذا قيل الثلث المقصود بها وقت الوفاة. دائما الوقف سواء الثلث في الوصية او في العطية في مرض الموت او مثل الوقف هنا
1:17:13المعلق بالموت المقصود الثلث الثلث زمنا وفاة نعم نعم هذا يرجع مسألة آآ تبديل الوقف بما هو اصلح منه هذي ان شاء الله فيها كلام كثير لاهل العلم سوف نفصل كلام في الدرس القادم ان شاء الله
1:17:43طيب اه اذا نكتفي هذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.