استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(66) شرح دليل الطالب | كتاب العارية | أ.د. سعد الخثلان

افتح في المكتبة ↗
0:00ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى كتابة عارية نبدأ اولا بالتعريف العرية في اللغة بتشديد الياء قال عارية وقد تخفف فيقال عارية والتشديد اشهر وافصح وهي مأخوذة
0:19من عار الشيء اذا ذهب وجاء وسميت العارية بذلك لانها تذهب للمستعير ثم ترجع للمعير ومنه قيل للبطال عيار بتردده في بطالته كلمة عيار فصيحة يستخدم عند العامة هي فصيحة
0:54ومنه وقيل انها مأخوذة من العري وهو التجرد وسميت بذلك لتجردها عن العوظ وقال الجوهري صاحب الصحاح قال هي مشتقة من العار لان طلبها عار وعيب ولكن هذا محل نظر
1:23اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولو كان طلب الاستعارة عارا وعيبا فكان النبي صلى الله عليه وسلم ابعد الناس عنه لكن يعني ذكر هذا الجوهري في كتاب الصحاح
1:45والجوهري له هذا الكتاب المشهور ومن يعني متقدم اهل اللغة متقدمين يقال انه لما صنف كتاب الصحاح واحتفى به الناس احتفاء كبيرا قال اني الفت كتابا لم يؤلف احد مثله
2:04وساصنع عملا لم يصنع احد قبلي مثله فحاول الطيران وضع له اجنحة كي يطير يظهر له البداية نجح لكن يعني لما اتى دعا الناس عندما كان مرتفع يعني يبدو انه اختل عنده يعني شيء
2:24فسقط ومات هذا هو الجوهري صاحب الصحاح. طيب على كل حال قوله ان انها مشتقة من العار لم نسلم بهذا وقلنا ان آآ ان هذا محل نظر لان لو كان طلبها عارا لكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد الناس عنه
2:41اما تعريفها اصطلاحا فاحسن ما قيل اباحة نفع اباحة نفع عين يحل الانتفاع بها مع بقاء عينها اباحة نفع عين يحل الانتفاع بها مع بقاء عينها المعير يأذن للمستعير في ان ينتفع بمنفعة هذه العين
3:12مع بقاء هذه العين والفرق بينها وبين الاجارة المستأجر يملك المنفعة لكن المستعير هل يملك المنفعة؟ لا يملكها لكنه مأذون له التصرف فيها فقط هذا هو الفرق بينهما قد اجمع المسلمون على جواز العارية
3:35قال وهي مستحبة قال المؤلف وهي مستحبة. هي بالنسبة للمعير مستحبة في قول جمهور اهل العلم وذلك لانها من الاحسان قد قال الله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين تدخل هي بدونة الاحسان
4:02وهذه يا اخواني ان الله يحب المحسنين تكررت القرآن اربع او خمس مرات وهذا يدل على عظيم قدر الاحسان وان المسلم اذا اتصل بصفة الاحسان فيكون هذا سبب لنيل محبة الله عز وجل
4:19ان الله يحب المحسنين. تكررت في القرآن اربع او خمس مرات فهي اذا داخلة في الاحسان وذهب بعض اهل العلم الى وجوب العارية مع غناء المالك وحاجة المستعير وهذا روايته عن الامام احمد
4:42واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدلوا بقول الله تعالى ويمنعون الماعون وقد فسر منع الماعون بمنع الزكاة وفسر بمنع العارية والصحيح انه يشمل الامرين جميعا كما رجح ذلك
5:12الحافظ ابن كثير في تفسيره ويشمل منع الزكاة يشمل منع العارية واستدلوا ايضا بما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا
5:36ايؤدي حقها الا اقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر يعني مستو واسع تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرض. قلنا يا رسول الله وهذا موضع الشاهد
6:11قلنا يا رسول الله وما حقها قال اطراق فحلها واعارة دلوها ومنحتها يوم وردها هذا الحديث ظاهر في اثبات الوعيد في حق من منع العارية لاحظ اول حديث وعيد شديد ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدبن حقه الا اذا كان يوم القيامة بطح بقاع القرقر. تطأه ذات الظلف بظلفها
6:46حوظات قرن بقرنها ثم فسر المقصود بحقها قال اطلاق فحلها واعارة دلوها. وهنا ورد وعيد شديد على منع العالية والوعيد لا يكون على ترك المستحب وانما يكون على ترك واجب
7:05وهذا هو القول الراجح والله اعلم ان العارية تجب مع غناء المالك وحاجة المستعير يعني لو اردنا نوضح هذا مثال مثلا لو افترضنا مثلا عندك سيارة جارك اضطر توصيل احد ابنائه او اهله للمستشفى مضطر ظرورة
7:31ما عنده سيارة فطرق عليك الباب وقال انا اريد ان استعير منك هذه السيارة وانت مستغني عنها لن تحتاجها الان او عندك اكثر من سيارة وجارك ما عنده شي وهو الان مضطر. هنا يجب عليك ان تعطيه سيارتك
7:48والا انك تأثم على قول الراجح تأثم مع غناء المالك وحاجة المستعير هذا هو القول الراجح وهو الذي يدله ظاهر الادلة ويمنعون الماعون وحديث ابي هريرة حديث جابر صريح صريح وهو في صحيح مسلم
8:10صريح في وجوب العارية مع غلاء المالك وحاجة المستعير نعود عبارة المؤلف قال منعقدة بكل قول او فعل سبق ان نقلنا عن ابن عباس ابن تيمية رحمه الله في اول
8:31كتاب المعاملات ان القول الصحيح ان العقول تنعقد بكل ما دل عليها من قول او فعل العقود كلها تنعقد بكل ما دل عليه من قول او فعل ومن ذلك العارية
8:46كأن يقول اعارتك هذه السيارة او يقول اركبها او استرح عليها او اذهب بها حاجتك او نحو ذلك قال بشروط ثلاثة ذكر المؤلف شروط صحتها الشرط الاول كون العين منتفعا بها مع بقائها يعني مع بقاء عينها
9:16فان كانت العين لا ينتفع بها الا باتلافها هل هذه عارية ماذا تسمى هذه هبة او صدقة الصدقة اقرب فاذا كنت مثلا اعطيه الطعام ويأكل هذا الطعام ما نقول ان هذا عارية هذا يعتبر صدقة
9:36او هبة اذا كانت مثلا على انسان غني او طيب الشرط الثاني كون النفع مباحا. لان الاعارة لا تبيح له الا ما اباحه الشرع فلا تصح الاعارة لغناء ونحو ذلك
10:03طيب لا تلازم بين عدم جواز البيع وبين الاعارة. فقد تجوز الاعارة مع عدم جواز البيع ومن امثلة ذلك الكلب. الكلب لا يجوز بيعه وتصح اعارته كلب الصيد يعني كلب الصيد
10:22كلب الصيد او الحرث او الماشية تجوز اعارته مع انه لا يجوز بيعه في قول جمهور اهل العلم كذلك ايضا الفحل بالظراب. يجوز اعارته ولا يجوز اخذ عوظ عليه قال المؤلف وكون المعير اهلا للتبرع. لانها نوع تبرع
10:54فهي اباحة منفعة وهذا نوع تبرأ. فلا بد ان يكون المعير اهلا للتبرع بان يكون حرا عاقلا بالغا رشيدا قال والمعين الرجوع في عاريته اي وقت شاء وذلك لان المنافع المستقبلية
11:20لم تحصل في يد المستعير فجاز له الرجوع قياسا على ماذا لان المنافع المستقبلية لم تحصل في يد المستعير فجاز له الرجوع قياسا ها من يذكر احسنت على الهبة قبل القبض
11:39قياسا على الهبة قبل القبض الهبة قبل القبض هل يجوز لك ان ترجع فيها؟ يجوز لو وهبت في انسان هبة قلت وهبتك مثلا عشرة الاف ريال ولم يقبضها فيجوز لك ان ترجع فيها
11:53لكن اذا قبضها لا يجوز فالعارية هنا للمعين الرجوع في عاريته في اي وقت لان المنافع المستقبلية لم تقبض لم تحصل في يد المستعير فهي اشبه بالهبة قبل القبض لكن المؤلف استثنى من هذا مسألة قال ما لم يضر بالمستعير. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار
12:19فلو انه اعاره سيارته ليذهب بها مثلا الى مكة ثم يرجع لما ذهب به الى مكة قال والله اني رجعت العادية حقه الظرر الحق والضرر فاذا لا بد ان يقيد ذلك بما اذا لم يضر ذلك المستعير
12:37عموم حديث لا ظرر ولا ظرار. وانه ذكر امثلة لحصول الظرر ذكر ثلاثة امثلة قال فمن اعار سفينة لحمل او ارضا لدفن او زرع لم يرجع يعني من اعار سفينة للحمل لم يرجع حتى ترس السفينة
13:00وبالنسبة لاعارة الارض للدفن حتى يبلى الميت واعارة الارظ للزرع حتى يحصد الزرع وذلك لانه يلحق المستعير الظرر في حال الرجوع ويقول للمالك اجرة المثل يقول المالك اجرة المثل من حين رجوعه الى حصاد الزرع مسألة الحصاد
13:27قال ولا اجرة منذ رجع الا في الزرع. يعني في مسألة الزرع يكون للمالك اجرة المثل من رجوعه الى الحصاد. فاستثنوا يعني هذه المسألة ثم قال المؤلف فصل والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر
13:49وسبق ان ذكرنا الفرق بين الاجارة وبين العادية وان المستأجر يملك المنفعة بينما المستعير مأذون له في المنفعة فاذا المستعير في استيفاء المنفعة كالمستاجر فله ان ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها باذن مالكها
14:09الا انه لا يعير يعني مستعير لا يعير ولا يؤجر الا باذن المالك وذلك لعدم ملكه المنافع خلاف المستأجر من استأجر منك بيتا هل يجوز له ان يؤجر هذا البيت
14:29اولى مرت معنا هذه المسألة في كتاب الاجارة انسان استأجر منك بيت هل يجوز له ان يؤجر؟ نعم يجوز ان يؤجل من هو مثله او اقل منه في الظرر لكن المستعير ليس له ان يعير وليس له ان يؤجر الا باذن المالك
14:47طيب لماذا فرقنا بينهما؟ لان المستأجر يملك المنفعة ويتصرف فيها ملكه منفعة هذه الدار ملكا له هو حر فيها. يستوفي المنفعة بنفس يستوفي المنفعة بغيره بينما المستعير لا يملك المنفعة. وانما مأذون فقط له بالتصرف فيها. فلا بد من الرجوع حينئذ الى المالك
15:07اذا اراد ان يعير او اراد ان آآ يؤجر فان اعار المستعير بدون اذن المالك فتلفت فللمالك مطالبة ايهما شاء يعني المستعير او المستعير منه ويستقر الضمان على الثاني لانه قبضه على انه ضامن. لانه قبضه على انه ضامن
15:37قال واذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم هذا يقودنا الى مسألة وهي ضمان العارية العارية امانة في يد صاحبها يجب عليه المحافظة عليها ليردها سليمة
16:02قول الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فامر الله تعالى برد الامانات ومنها العارية فاذا تلفت العارية بتعد او تفريط من المستعير فيظمنها في قول باجماع العلماء
16:17اذا تلفت بتعد او تفريط فيظمنها باجماع العلماء اما اذا تلفت العارية من غير تعد ولا تفريط من المستعير. هل يظمنها ام لا اختلف الفقهاء في هذه المسألة فالمذهب عند الحنابلة
16:43انها مضمونة على المستعير الا في اربع مسائل ولهذا قال المؤلف واذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم. يوم متقوم يوم تلف فرط او لا المثلي وسيأتينا ايضا في الغصب. المثلي عند الحنابلة
17:12يقولون هو كل مكيل او موزون لا يصح فيه السلم وليس فيه صناعة مباحة هذا تعريف المثل عند الحنابلة المثلي كل مكيل او موزون يصح فيه السلام يصح فيه السلام وليس فيه صناعة مباحة
17:32اذا نطاقه ضيق كل ماكينة او مزون يصح فيه السلم وليس فيه صناعة مباحة معنى ذلك ان يعني انطاق المثلي عندهم ضيق جدا. والقول الراجح كما رجح شيخ الاسلام تيمية وابن القيم اكثر المحققين من اهل العلم. ان المثلي ما له مثل او شبيه
17:50سواء كان مكينا او موزونا او مصنوعا او او غير مصنوع كل مكان له مثيل او شبيه فهو مثلي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام طعام بطعام واناء باناء لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة
18:06احدت احدى نسائه للنبي عليه الصلاة والسلام طعاما فاخذت عائشة الغيرة كيف تهدي للنبي عليه الصلاة والسلام طعاما وهو في بيتها واليوم يومها فاخذت الطعام من الغلام ورمته في الارض
18:25وكسرت الاناء يعني انظر الغيرة الشديدة كيف تفعل بالنساء النبي عليه الصلاة والسلام قال طعام بطعام اناء باناء غارت امكم قال غارت امكم طعام من طعام واناء باناء. انظر الى حسن خلقه عليه الصلاة والسلام
18:42يتعامل مع الموقف حكمة وبرفق ولين لانه قدر ايضا مشاعر هذي المرأة لما غارت غيظة الانسان عند الغيرة الشديدة كالغظبان غظبا شديدا يتصرف تصرفات اه يعني يندم عليها فيما بعد
19:01فقول الطعام بطعام واله باناء يدل على ان المثل لا يختص المكي والموزون. الصحيح ان المثلي كل ما له مثل او شبيه قال فهي مضمونة عليه بمثلي مثلي وقيمة متقوم يوم تلف فرط او لا. وهذا هو المذهب عند الحنابلة انها مضمونة
19:19مضمونة مطلقا الا في اربع مسائل قال لكن لا ضمان في اربع مسائل الا بالتفريط المسألة الاولى فيما اذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح. فيقول هذه لا يضمن الا اذا تعدى او فرط. لماذا؟ قالوا
19:39انه يعتبر من جملة المستحقين يعتبر من جملة المستحقين لهذا الوقف المسألة الثانية وفيما اذا اعارها المستأجر فلا ظمان لماذا؟ لقيام المستأجر مقامه في استيفاء المنفعة. لقيام المستأجر مقامه في استيفاء المنفعة. فحكم
20:05حكمه حكمه في عدم الظمان كما ان المستأجر لا يظمن وكذلك ايضا المستعير لا يظمن المستعير من المستأجر لا يظمن المسألة الثالثة قال او بليت فيما اعيرت له لان الاذن في الاستعمال تضمن الاذن في الاتلاف
20:34المسألة الرابعة واركب دابته منقطعة لله تعالى فتلفت تحته اركب دابته منقطعا فتلفت تحته لانها بيد صاحبها لانها بيد صاحبها فلا يظمن فاذا المذهب عند الحنابلة ان العارية مضمونة الا في هذه الاربع مسائل
20:58والقول الثاني في المسألة انها مضمونة مطلقا انها مضمونة مطلقا وهذا هو مذهب الشافعية والقول الثالث انها لا تضمن الا بالتعدي او التفريط وانها لا تضمن انها امانة فلا تضمن الا بالتعدي او التفريط وهو مذهب الحنفية وقول عند المالكية
21:26المسألة اذا فيها ثلاث اقوال. القول الاول القول الذي قراه المؤلف مضمونها الا في اربع مسائل. القول الثاني مضمونة مطلقا ومذهب الشافعية. القول الثالث انها لا بل الا بالتعدي او التفريط
21:38وهذا مذهب الحنفية وقول عند المالكية لا تي الادلة نعم نأتي اول الادلة قبل الراجح من قال بانها مضمونة مطلقا وكذلك الحنابلة هذه القول المطلق مضمونة الا في اربع مسائل
21:56استدلوا بحديث صفوان ابن امية رضي الله عنه لما استعار النبي صلى الله عليه وسلم منه ادرعا يوم حنين فقال اغصبا يا محمد؟ قال لا فالعارية مضمونة وصفوان هو من
22:19مما تألفهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمال الهناة مسلمة الفتح ومن بعدهم من السماء بعدهم تألفهم النبي عليه الصلاة والسلام بغنائم حنين واعطاهم غنائم عظيمة صفوان قال ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يعطيني ثم يعطيني ثم يعطيني حتى شرح الله صدري الاسلام. ولاحظ ان المال له اثر
22:41اثر في الحب والكره وفي قلب المشاعر وفي المال له وقع او له وقع ولذلك جعل الله تعالى في الزكاة صنفا صنفا من الاصناف الثمانية المؤلفة قلوبهم كما يقال في المثل الفلوس تغير النفوس. ما له اثر يؤثر يا اخوان المال يؤثر ولذلك تشقى به الذمم. تشرى به ذمم بعض الناس
23:06النبي عليه الصلاة والسلام استخدم هذا الاسلوب مع بعض الناس ومنهم كان صفوان حتى اسلم وشرح الله صدره للاسلام لكن قبل قبل ان يسلم اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يستعير منه اذرعا. قال اغصبا يا محمد؟ قال لا ولكن عارية مظلومة
23:28منى وهذا الحديث من جهة الاسناد حديث صحيح آآ فجعلوا قوله عارية مضمونة جعلوها صفة كاشفة لحقيقة العارية قالوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل عارية ومن شأن العارية الظمان هذا معنى كاشفة
23:52بل عارية ومن شأن العارية الظمان واستدلوا ايضا بحديث سمرة على اليد ما اخذت حتى تؤديه على اليد ما اخذت حتى تؤديها. رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد. وفي سنده مقال في ضعف
24:12آآ اما اصحاب القول الثاني الثالث الذين قالوا بعدم الضمان فاستدلوا بحديث صفوان نفسه قالوا ان قول النبي عليه الصلاة والسلام بل عالية مضمونة ليست صفة كاشفة بل صفة مقيدة بل صفة مقيدة
24:34يعني استعير منك هذه العارية متصفة بكونها مظمونة. والا فالاصل ان العارية غير مظمونة لاحظوا انا الدليل واحد استدل به الفريقان. وهذا من اسباب اختلاف العلماء مختلفون في فهم دلالة الحديث
24:53فجعلوا الى قوله مضمونة صفة مقيدة وليست صفة كاشفة وايضا استدلوا قول الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها مع حديث على اليد ما اخذت حتى تؤديه. قلنا الحديث في سنده مقال لكن قالوا ان العارية امانة تؤدى كسائر الامانات. فلا تضمن الا بالتعدي
25:21او التفريط والقول الراجح والله اعلم هو القول الثاني. وهو ان العالية لا تظمن الا بالتعدي او التفريط وذلك لدخوله في جملة الامانات ولان اسباب الضمان اما تعد واما تقصير عن الواجب
25:45واما تصرف لم يؤذن له فيه. وهذا غير وارد في العارية القاعدة الشرعية ان ما ترتب على المأذون فانه غير مظمون ما ترتب على المأذون فانه غير مظمون فهذا مستعير قد اذن له في الانتفاع بهذه العارية
26:07فالاصل انها امانة في يده هذا هو الاقرب للاصول والقواعد الشرعية. انها امانة في يده لانه اخذها من صاحبها باذنه فهي كالوديعة وهي العين المؤجرة وهي يعني كسائر الامانات. فما الذي يخرجها عن ذلك
26:26ومما يؤيد هذا المعنى ان الحنابل لما قالوا انها لا غير مضمونة رجعوا واستثنوا مسائل اربع مسائل قالوا انها مضمونة فيها سبق ان ذكرنا ان من علامة القول المرجوح كثرة الاستثناءات الواردة عليه. وعدم اضطراده
26:41فالاقرب الى الاصول وقواعد الشرعية هو ان العارية امانة كسائر الامانات وانها لا تظمن الا بالتعدي او التفريط. وليس هناك دليل ظاهر يدل على ظمان العارية بدون تعدل ولا تفريط. واحاديثك سمرة حديثة غصبا يا محمد اجبنا عنه وقلنا هو دليل على انها غير مضمونة وليست دليل على انها مضمونة
27:05مما يؤيد هذا ان ان صفوان لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن تلفها. وانما سأله هل تأخذ اخذ غصب او اخذ رد. فقال بل عاريته مضمونة ان يؤديها اليك واردها لك واشترط على نفسي الظمان. اشترط على نفسي ظمانها
27:22هذا اذا هو القول الراجح في المسألة هي خلاصة الكلام في هذه المسألة ان العلماء اختلفوا بضمان العارية على ثلاثة اقوال قول بانها قول بانها مضمونة مطلقا وقول بانها مضمونة الا في اربع مسائل
27:37وقولهم بانها غير مضمونة وهذا كله عند عدم التعدي او التفريط والراجح انها غير مضمونة وانها امانة كسائر الامانات طيب ودنا ناخذ ما تيسر ايضا من كتاب الغصب؟ قال المؤلف رحمه الله كتاب الغصب الغصب لغة اخذ الشيء ظلما
27:56او ما انتهينا صح بقي عندنا نعم ما انتهينا من العرية بقي سطران قال ومن استعار ليرهن فالمرتهن امين ويضمن مستعير ومن استعار ليرهن. استعار عارية ليرهنها. فان المرتهن يعني الذي
28:15تكون عنده العين المرهونة امين. والذي يظمن عند التلف المستعير. سواء تلفت تحت يده او تحت يد المرتهن ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها او استعملها في مقابلة علفها باذن شريكه وتلفت بلا تفريط
28:35لم يظمن يعني لم يضمن في هذه الصورة اضافوها كذلك في هذه الصورة فيما اذا سلم لشريكه الدابة ولم يستعمله سلم له السيارة ولم يستعملها. او تعمل هذه الدابة في مقابلة علفها فتلفت من غير تعدي ما هو تفريط لم يضمن. وعلى القول الراجح لا نحتاج لهذه المسألة. على قول الراجح نقول عليه الصلاة
28:58غير مضمونة اللي بتعدل او لا نحتاج لهذه التفريعات كلها على القول الراجح للاربع مسائل التي ذكرها المؤلف ولا هذه المسألة نقول قول الصحيح ان العارية في يد المستعيذ فهي غير مضمونة الا بالتعدي او التفريط. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الغصب. الغصب لغة اخذ الشيء ظلما
29:18ومعناه اصطلاحا الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق وعرف المؤلف تعريفا ايضا قريب من هذا قال وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا
29:40ولا مشاحة في الاصطلاح والغصب محرم باجماع المسلمين. قال الله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولا شك ان الغصب من اعظم ما يكون به اكل المال بالباطل لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا
30:03قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرئ مسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه وايضا في صحيح مسلم عن ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه
30:21فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا؟ قال وان كان قضيبا من اراك طيب قوله من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه هذا يدل على ان هذا في ايش
30:42المجلس القضاء الايمان تكون عند القاضي يعني خاصم وحلف كاذبا واخذ حق غيره بدعوة كاذبة هذا يعني ذنبه عظيم والغالب ان عقوبته معجلة في الغالب ان عقوبة معجلة في الدنيا قبل الاخرة
31:08يقول حدثني حدثني احد القضاة يقول ان رجلا من من رجال الاعمال يقول ادعى عليه رجل بدعوى ولم يكن لهذا الرجل بينة ويظهر انه صادق لكن ما عنده بينة مبلغ كبير
31:26يقول فيعني قلت البينة على المدعي ما عنده بينة فقلت اليمين على من انكر طلبت منه اليمين فحلف كاذبا فما هي الا ايام ومات في حادث سيارة يقول وحصل لاخيه قضية مشابهة
31:44فخاف ولم يحلف يعني اتعاظ واعتبر بحال اخيه وهذا كثير يعني لو تأملتم يعني في هذا القصص في هذا كثيرة ومتواترة ان من يحلف كاذبا تعجل له العقوبة غالبا في الدنيا قبل الاخرة ولهذا في حديث القسامة حديث ابن عباس الذين حلفوا يقول ابن عباس فما مر عليهم حول وفيهم
32:07العين تطرف لانه حلفوا كاذبين ما مرت عليهم سنة وفيهم عين تطرف كلهم ما هلكوا هذا من اخطر ما يكون ان الانسان يحلف ويقتطع حق اخيه المسلم بيمينه فاجرة هذا في الغالب ان عقوبته معجلة في الدنيا قبل الاخرة وقد وقد يؤجل الله تعالى العقوبة يعني ليس بالضرورة
32:26التعجيل قد يؤجل الله تعالى العقوبة في الاخرة لحكمة يريدها الله عز وجل آآ قال المؤلف رحمه الله ويلزم الغاصب رد ما غصب بنمائه ولو غرم على رده اضعاف قيمته
32:49يجب على الغاصب ان يرد ما غصبه على من غصبه منه وان يرده عليه بنماءه يعني بزيادته المتصلة والمنفصلة حتى ولو ادى ذلك الى ان يغرم على رده اضعاف قيمته
33:11كما لو غصب حجرا مثلا وبنى عليه محتاجة الى اه اجرة لاستخراج هذا الحجر او نحو ذلك. احتاج الى ضعف قيمته فيلزمه ذلك المهم انه يجب عليه ان يرد ما غصبه ولا تتم ولا تصح توبته الا بذلك
33:33وسيأتينا بانه ايضا يلزمه رد الارش ويلزمه ايضا الاجرة ستأتي في الفصل التالي قال وان سمر بالمسامير بابا وان سمر بالمسامير اي المغصوبة. بابا قلعها وردها يعني قلع المسامير وردها الى صاحبها
33:49وان زرع الارظ فليس لربها بعد حصده الا الاجرة. من زرع الارض وحصد الزرع. فيلزم غاصب الاجرة وقبل الحصد يفترض ان هذا الغاصب اراد ان يردها قبل حصد الزرع فيقال يخير بين تركه باجرته او تملكه بنفقته
34:14نقول انت يا من غصب منه اصبت منه هذه الارض الان هذا الزرع موجود في حالة يعني انت مخير بين امرين اما ان تتركه ولك الاجرة الى ان يحصد هذا الغاصب زرعه
34:30واما ان تأخذه لكن نخصم عليك او تدفع نفقته. نفقتها التي بذلها الغاصب قال او تملكه بنفقته وهي مثل البذر وعوض لواحقه. يعني كل الخسائر التي خسرها الغاصب. فيقول انت
34:49بين هذه الامرين اما ان تتركه ولك اجرة هذا الزرع واما ان تأخذ هذا الزرع لكن يخصم عليك الخسائر التي تكبدها قال وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع غرسه وبنائه
35:09وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رافع ابن خديج من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته الحديث مرة اخرى من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته
35:31رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن غريب ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس ليس لعرق ظالم حق. ليس لعرق ظالم حق اخرجه ابو داوود واخرجه البخاري لكن معلقا بصيغة التمريظ
35:50في سند مقال هو والحديث الذي قبله لكن يقوي بعضها بعضا فاذا يلزم بقلع الغرس وكذلك هدم البناء. حتى ولو كان احد الشريكين وفعله بغير اذن شريكه يعني حتى لو لو كان احد الشريكين هو الذي غرس الغرس او بنى بناء وفعله بغير اذن شريكه فيلزم بقلع الغرس وازالة البناء
36:17تعديه طيب فان كان بطريق الخطأ انسان بنى في ارض غيره بطريق الخطأ وهذا يحصل كثيرا فما الحكم؟ لما قامت العمارة تبين انه قد اه اخطأوا ان الارض ليست له نعم
36:48لكن لكن هل يلزم من بنى بهدم بهدمها لا يلزم من بلاغ هدمه لان هذا ظرر اضاعة للمال قد حصل قضية عند احد القضاة طالب هذا بهدمها قال لا اريد ان ترجعون لارضي هذي ارضي وهذا صك هذا صك الارظ ارجع عليك كما كانت. انا اريد ان تهدم هذي العمارة
37:10لكن ما دام ان هذا بالطريق الخطأ وليس بطريق الغصب وثبت بالادلة والقرائن انها بطريق الخطأ فانه لا لا يلزم بهدمها. هذا لو كان غاصبا صحيح اما اذا لم يكن غاصبا
37:25فيخير يقال من تأخذ هذه الارض يعني ببنائها بقيمتها او ان تثمن لك الارض بقيمتها في السوق تعوض اما ان تهدم فهذا اظاعة للمال ولا يجاب الى طلبه اما لو كان غاصبا فهذا صحيح. لو كان غاصبا انسان غصب
37:46يعني آآ كلام الفقهاء انه يهدم البناء ويقلع الغرس نعم نعم هذا صحيح هذا قد يرد خاصة اذا كان البنيان مثلا مكلفا قصب وكان البنيان مكلفا يعني القول ايضا بهدم البناء يرد عليه ان هذا فيه نوع اضاعة للمال
38:14فقد يقال ايضا احتمل ان يقال انه آآ يعوض يقال كما لو اخطأ في في بناء الارظ قال فصل وعلى الغاصب قرش نقص المغصوب. واجرته مدة مقامه بيده لانه قلنا الغاصب يجب عليه رد العين المغصوبة اولا
38:35ثانيا عليه الارش. ارش نقص المقصود. وافترضنا انه لما استخدم هذه بلع زرع في هذه الارض نقصت قيمتها او بنى فيها نقصت قيمتها فيلزمه الارش عرش النقص ويلزمه كذلك الاجرة ان كان لمثله اجرة
38:55سواء استوفى المنافع او تركها فلو ان غصب بيتا ولم يؤجره اي يلزم باجرته حتى لو لم اجره فاذا يلزم الغاصب امور. الامر الاول ان يرد العين مغصوبة الامر الثاني عرش النقص عند نقص قيمتها
39:15الامر الثالث اجرة المثل اذا كان مثلها يؤجر فيلزمه هذه الامور الثلاثة وايضا عند الرد يردها بنمائها المتصل والمنفصل اذا مرة اخرى الغاصب يرد العين المغصوبة بنمائها متصل ومنفصل وكذلك ايضا لو نقصت قيمتها لزمه عرش النقص وكذلك اذا كانت
39:39عين المغصوبة مما يؤجر يلزمه اجرتها قال فان تلف ظمن المثلية بمثله. سبق ان تكلمنا عن المثل وذكرنا تعريفه عند الحنابلة. بل يذكرنا بالتعريف عند الحنابلة كل وكيلا نعم كل مكان وموزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة
40:05وقلنا قول الراجح في المثل ما له مثيل او شبيه هذا القول الراجح يقول فان تلف ضمن المثلية بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصب. ان تلفت العين المغصوبة فانه يضمنها
40:21يظمن المثلي بمثله. وعلى القول الراجح يعني مثلي باب واسع وعلى المذهب يضيق نطاقه ضيق واما اذا لم يكن له مثلي يعني مثلا نشتروا انها بضاعة ثم نفذت من السوق تعذر ان يوجد لها مثل فهنا بقيمته يظمنها
40:41قيمتها بقيمتها يوم التلف في بلد الغصب. يوم التلف في بلد الغصب قال ويضمن مصاغا مباحا من ذهب او فضة بالاكثر من قيمته او وزنه والمحرم بوزنه هنا يتكلم المؤلف في السابق في الزمن السابق الى وقت قريب. كان الناس يتعاملون بالدنانير والدراهم. الدنانير من اي شيء
41:05من الذهب والدراهم من الفضة الاوراق النقدية ما تتلى متأخرة يقول ويضمن مصاغا مباحا من ذهب او فضة بالاكثر من قيمته او وزنه هذا المصاغ المباح اذا كان مغصوبا من الذهب او الفظة فننظر ايهما اكثر قيمته او وزنه
41:32ويقوم بغير جنسه لان لا يؤدي الى الربا فاذا كان مصاغ من الذهب يقوم مثلا بالفظة بالدراهم من الفظة واذا كان من الفظة يقوم بالدنانير من الذهب. قال والمحرم بوزنه لو كانت اواني ذهب او فظة
41:53فتقوم بوزنها لان صناعتها محرمة آآ وحينئذ فليس لها قيمة معتبرة فتكون بوزنها طبعا هذا كما ذكرت بناء على وجود الدراهم والدنانير اما في وقتنا الحاضر فكما ذكرنا آآ يضمن المثل بمثله ان كان له مثل
42:15ان لم يكن له مثل فبقيمته يوم التلف قال ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب اذا لم يكن هناك بينة اذا لم يكن هناك اما اذا كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة اما اذا لم يكن هناك بينة
42:30فيرجح جانب الغاصب يقبل قوله في قدره بيمينه وذلك لانه منكر والاصل براء ذمته من من الزائد ولانه غار والاصل انه يقبل قول الغارم بيمينه قال ويضمن اي الغاصب جنايته يعني جناية المغصوب واتلافه بالاقل من العرش او قيمته. كما لو كان المقصود عبدا
43:00كان له جناية جنى هذا العبد فيظمن جنايته وكذلك اتلافه اتلف شيئا يظمنه بالاقل من الارش من ارش هذا العبد او قيمته هو الذي يتحمل الظمان ظمان الجناية وظمان التلف لانه غاصب ومتعدل
43:25قال وان اطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه في بعض النسخ حتى ولو لمالكه فاكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب يعني انسان اتى بطعام مغصوب اطعم رجلا فاكله حتى وان كان الذي اطعمه المطعوم مالكا له. ولم يعلم لم يعلم بانه معصوم. لم يبرأ الغاصب. لان الظاهر ان
43:58يتصرف فيما يملك وقد اكله استقر الظمان على الغاصب وان علم الاكل حقيقة الحال استقر الظمان عليه. ان كان الاكل يعلم بان هذا المأكول مغصوم فيستقر الظمان عليه لانه اتلف
44:22مال غيره بغير اذنه ومن اشترى ارضا فغرس او بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه وبناؤه رجع على الباعي بجميع ما غرمه. اشترى ارضا فغرس فيها. او بنى فيها
44:42ثم بعد ذلك تبين ان هذه الارظ انها مستحقة للغير اذا اذا قلع الغرس والبناء فان هذا المشتري يرجع على البائع. لان البائع قد غره لانه قد غره يرجع عليه بجميع ما غرم من ثمن او اجرة ونحو ذلك. لانه قد غره ببيعه واوهمه انها ملكه
45:11مثال ذلك اشترى انسان ارضا بصك ثم بنى عليها فلما بلى نزل في اول البناء اتى صاحب الارض الحقيقي. تبين ان الصك الثاني انه مزور مثلا واتى وهدم البناء فيرجع المشتري على من؟ على البائع
45:32لان البائع قد غره بهذا البيع تبين انها مستحقة للغير اذا القاعدة في الغصب ان الغاصب يلزمه رد العين المقصودة بنمائها ويلزمه رد عرش قيمتها ويلزمه رد اجرتها ان كان لها اجرة. هذي خلاصة الكلام
45:49في هذه المسألة وباقي ما ذكره المؤلف تفريعات على هذه القاعدة. تفريعات على هذه القاعدة. وبقية مسائل الغصب نكمل حديث عنها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم وآآ الان نجيب عما تيسر من الاسئلة
46:08نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا يقول فضيلة الشيخ تكرر كلام الناس حول استضافة قطر لكأس العالم. يقول كثرة التهاني والتبريكات وبعضهم يقول ان هذا النصر للمسلمين وللعرب. نرجو منكم التعليق وجزاكم الله خيرا
46:30هذا ليس له مجال تعليق هنا ليس له مجال على كل حال مثل هذه الامور اقول من الامور التي تخضع اه اعتبارات معينة ولذلك التعليق من الناحية الشرعية ليس له في الحقيقة مجال. نعم
46:52احسن الله اليكم يقول ما معنى حديث ليس لعرق ظالم حق يعني الظالم ليس له حق في بقاء ما غرسه فعرق الشجر ونحوه الذي قد غرسه في ارض غيره بغير حق يلزمه ازالته. هذا هو المقصود
47:14نعم احسن الله اليكم يقول ما الفرق بين اعارة العارية وبين جعل غيره يقوم مقامه في الانتفاع بالعارية اه اعارة العارية يعني ان المستعير يعير هذه العارية قلنا هذا لا يجوز الا باذن المالك
47:34وجعلوا غيره يقوم مقامه في الانتفاع بالعربية هو بمعنى اعارة العارية هو بمعنى اعارة العارية ولذلك احنا قلنا القول الصحيح انها امانة وانها غير مضمونة. وهذه التفريعات التي ذكرت يرد عليها ما يرد
47:54الصواب القول الذي لا يرد عليه اي اشكال انها امانة لا تضمن الا بالتعدي او التفريط. نعم احسن الله اليكم يقول لو اشترط المعير الظمان مطلقا فهل له ذلك؟ واشترطات؟ لو اشترط المعير الظمان مطلقا فهل له ذلك
48:12نعم لو اشترط المعير الظمان فهل يصح هذا الشرط ام لا؟ هذا سؤال جيد هذه مسألة اختلف فيها اهل العلم فمن العلماء من قال ان هذا الشرط لا يصح وذلك لانها
48:34لان هذا الشرط ينافي مقتضى عقد العارية والقول الثاني انه يصح وعليه يدل ظاهر حديث صفوان. فان النبي صلى الله عليه وسلم شرط على نفسه الظمان. لما قال غصبا يا محمد قال لا بل
48:50مضمونة نعم احسن الله اليكم يقول قد يكون الشيء الواحد مثليا ومتقوما فباي اعتبار نعمل؟ وكيف نفرق بين المثلي والمتقوم الاشكال يرد على المذهب المذهب عند الحنابلة نطاقه ضيق. المكيل والموزون الذي يصح فيه السلام وليس فيه صناعة مباحة
49:14اما على القول الراجح فمثلي واسع كل ما له مثيل او شبيه يعتبر مثليا اذا انعدم في السوق ما اصبح له لا مثيل ولا شبيه نلجأ للقيمة. على القول الراجحي مسألة سهلة جدا ما فيها اي اشكال. لكن ترد الاشكال على المذهب. هو الذي
49:30يعني بطاقة المثلية فيه ضيق. نعم. احسن الله اليكم يقول هل يجوز بيع القرض الصادر من صندوق التنمية العقارية لماذا هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال العلماء المعاصرين منهم من اجاز باطلاق وقال انه حق يجوز المعارضة عن هذا الحق
49:55او الثاني انه لا يجوز مطلقا لكونه يؤدي الى الربا كونها مبادلة نقد بنقد مع التفاضل ولما فيه من المخالفة لولي الامر. والقول الثالث تفصيل اذا كانت المعاوظة بغير نقد
50:13جازت والا فلا وهذا قول اخيه هو الراجح انه اذا كان يريد الاعتياظ عن قرض الصندوق التنمية العقاري بغير نقد كسيارة مثلا او ارض او نحو ذلك. جاز ذلك والا فلا
50:29وانما اشترطنا هذا الشرط لانه لو عاوض على النقد بنقد مثله فان ذلك يؤول الى مبادلة نقد بنقد مع التفاضل مثل القرن ثلاث مئة الف مثلا فاذا قال اعطني خمسين الف كانه عاوظ ثلاث مئة بثلاث مئة وخمسين
50:54المسألة تؤول الى هذا معارض ثلاث مئة وثلاث مئة وخمسين لكن اذا قلنا بغير نقد كان يكون مثلا بالسيارات او اراضي او نحو ذلك فان هذا لا بأس به لا لا ترد مسألة الربا
51:06لا ترد مسألة الربا وما مسألة المخالفة لولي الامر التعليمات يعني ليس فيها شيء صريح يمنع من هذا تنازل عن القرض له ايضا ضوابط يعني بعد كذا قسط يسمحون ايضا بالتنازل
51:23فيعني هو يجيزونهم التنازل في صور معينة فدل هذا على ان مبدأ التنازل انه وارد لكن الاشكال هو كونها تؤول الى معارضة نقد بنقد مع التفاضل حتى وان قلنا انها معوضة عن حق فهي في الحقيقة تؤول تؤول الى معوضة نقد بنقد مع التفاضل
51:46ولذلك هو يأخذ ثلاث مئة ويعطي هذا ثلاث مئة وخمسين تقول النهاية في المسألة في النهاية المبادرة ثلاث مئة وثلاث مئة وخمسين مثلا وهذا لا يجوز. فاذا جعل غير نقد على يعني ارظ او صيام ونحو ذلك زال الاشكال
52:02نعم احسن الله اليكم هذا يقول كيف الجمع بين حديث لا يأتي زمان الا الا والذي بعده شر منه وحديث امتك الغيث واحاديث نزول عيسى عليه السلام وحديث نزول عيسى عليه السلام
52:18وجاء في صحيح البخاري عنس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم وهذا في الجملة هذا في الجملة
52:33ان اول هذه الامة خير من اخرها. ولذلك الصحيح في تفسير الاية السابقون السابقون اولئك المقربون. قال ثلة من الاولين وقليل ومن الاخرين الصحيح ان المقصود ثلة من اول الامة وقليل من اخرها من السابقين
52:49ولذلك لما جعلت اصحاب اليمين قال ثلثهم من الاولين وثلة من الاخرين فاول الامة افظل من اخرها لكن هذا على سبيل الاجمال في الجملة. وقد يأتي في بعظ الاماكن في بعظ الازمان من هم افظل
53:05ممن سبقه لانه افضل ممن سبقهم فمثلا هنا يعني مثلا قبل الناس بعد دعوة الشيخ محمد بن محمد بن عبد الوهاب كانوا يعني في في امور الدعوة والصلاح والاستقامة افضل مما كانت
53:21قبل الدعوة كانت منتشرة البدع والشركيات والخرافات لكن هذا كان في نطاق يعني هذا البلد فقد يكون في بعض البلدان في بعض الازمان يأتي يعني يكون اللاحق خيرا من السابق. لكن في الجملة من حيث العموم اول هذه الامة افضل من
53:41اخرها نعم. احسن الله اليكم يقول هل يدخل في احكام العارية اعارة الكتب؟ وهل هذا من منع العارية اذا خفت للمستعير دخل في رد المعار وانا احتاجه بعد ذلك واستحي من مطالبته. نعم اعارة الكتب تدخل في هذا
54:01فلو مثلا اضطر صاحب لك او صديق لك لكتاب وانت مستغني عنه. وهو مضطر اليه مع ان ما وجد نسخة من هذا الكتاب الا عندك فيجب عليك ان تعيره وفي الوقت الحاضر يمكن ان تقول له صوره. وصور ائمة
54:18يعني ما تحتاج اليه فتصوير يزيل الاشكال. بدل ما يبقى عنده اياما او مدة طويلة وتخشى على هذا الكتاب ممكن تعيره اياه للتصوير ويعيده لك في نفس اليوم وبذلك يزول الاشكال الذي اشار اليه الاخ السائل
54:34نعم. احسن الله اليكم هذا يقول عندما اهلك الله قوم نوح عليه السلام الطوفان هل كان بقي على الارض كائنات حية امهلك كل شيء وان كان لم يبقى شيء فمتى وجدت هذه الكائنات؟ ظاهر النصوص انه لم يبقى شيء. يحمل فيها من كل زوجين اثنين
54:54فسخرها الله تعالى اتته كلها الحيوانات كلها زوجين اثنين فحملها معه في السفينة وما عداها غرق هذا هو ظاهر الايات وحينئذ تكون هذه من نسل يعني ما بقي مع نوح ويحتمل ايضا ان الله تعالى اوجد حيوانات بعد نوح
55:16والله على كل شيء قدير نعم احسن الله اليكم هذا يقول فضيلة الشيخ اذا احتجت الى اذا احتجت الى الكلب ولم اجد من يهديني اياه فما العمل وهل ثمن الكلب خبيث على الاطلاق؟ النصوص قد وردت بتحريم بيع الكلب. واستثناء الرواية التي فيها استثناء الا كلب صيد او حرث او
55:40ضعيفة لا تصح وحينئذ يستطيع الحصول على كلب الصيد اما استعارة او مثلا بهبة او هدية او نحو ذلك اما يعني بيعه او شراؤه فالاصل في هذا انه لا يجوز
55:59نعم احسن الله اليكم. يقول حبذا لو اعدتم القاعدة في باب العارية فيما يلزم رده والرجوع به. نعم قلنا يلزم رد العين عصوبة بنمائها المتصل والمنفصل ويلزم رد ارش النقص عند نقصها ويلزم رد اجرتها ان كانت ان كان
56:20مثلها يؤجر نعم احسن الله اليكم السؤال الاخير يقول كيف نفرق بين التدرج في الدعوة والتدرج في في التزام اوامر الشرع يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. مسلم
56:38يجب عليه السمع والطاعة وامتثال الاوامر مباشرة من غير تدرج تدرج كان في بداية التشريع. مثلا عند تحريم الخمر اتى بتدرج عند فرض الصيام اتى بتدرج اما ان يعني الانسان في الوقت الحاضر يجب عليه الالتزام بجميع احكام الاسلام ولا يقول اتدرج فيها
57:01فاما بالنسبة للتدرج في الدعوة فهذا يمكن ان يسلك بحسب حال المدعو الانسان مثلا لا يصلي ويقع في بعظ اه يعني امور فسق ما تأتي تأتي تأتي به مباشرة الى درس من الدروس. لا تتدرج معه
57:18شيئا فشيئا فهذا من التدرج في الدعوة. يعني تتدرج معه بما يناسب حاله. بما يناسب حال المدعو. اما بالنسبة للالتزام بالاوامر ليس بتدرس الزمن الاوامر يجب على المسلم ان يلتزم بها
57:35كلها يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم طيب ناخذ اسئلة شفهية؟ نعم
57:51حديث ايش اي نعم حديث نعم كان حديث عادم الاسلام فيمكن ان تؤخر له بعض الاحكام الشرعية حتى ينشرح صدره الاسلام هذا نعم يمكن ان يفعل به مثلا الختان لا يقال له ختان في بداية اسلامه حتى لا ينفر من الاسلام
58:16حتى يستقر الاسلام في قلبه ثم بعد ذلك يؤمر بالختام فيمكن ان يؤخر له يعني بيان بعض التكاليف الشرعية حتى يرسخ اسلامه ويقوى ايمانه نعم هنا لا يجب اذا كان يخشى المعير من ان يلحق يلحقه الظرر باعارته لكون المستعير معروفا مثلا بالاهمال
58:52فهذا لا يجب عليه ان يعيره لا يلزم ذلك ولان ايضا هذه هذا الحكم محكوم القاعدة العظيمة لا ظرر ولا ظرار كان يغلب على ظنه ان هذا مهمل وانه سوف يتلف
59:06ماله فلا يلزمه ان يعيره اياه كلامنا في انسان ليس معروف بذلك الانسان معروف بانه سوف يردها الاصل انه يردها يرد هذي العارية واحتاج ايضا لابد من حاجته ولابد ايضا من غنى المالك. فهنا يأتي القول
59:22وجوب العارية في هذه الحالة نعم واذا كان في رجوع المعير او اذا كان في رجوعه ظرر على المستعير عند الحنابلة يقولون له المطالبة في مسألة حصاد الزرع استثنوا هذه المسألة
59:47والقول بان له مطالبة مطلقا متجه لانه ما الفرق بين مسألة حصاد الزرع وغيرها فالقول بان له مطالبة مطلقا هذا اقرب الى الى تحقيق العدالة. بينهما بين المعير والمستعير نعم
1:00:10نعم القيمة قيمة العين المغصوبة يعني عنده تعذر رد المثل قصدك عنده تعذر رد المثل نعم عند تعذر رد المثل يقولون تقوم بقيمة التلف. قيمتها يوم تلفها في بلد غاصبه يفصل على هذا
1:00:27تقوم بقيمتها يوم التلف نعم لا يجوز اذا قبض الموهوب الهبة لا يجوز للواهب الرجوع فيها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيمه
1:00:58قبل القبظ يجوز قبل القبض يجوز اما بعد القبض ما يجوز حتى لو لو اشتكى ما دام انه قبض العين موهوبة خلاص اصبحت ملكا له ولا ولا يملك الواهب الرجوع فيها اطلاقا
1:01:13والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.