استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(64) شرح دليل الطالب | باب المساقاة | أ.د. سعد الخثلان

افتح في المكتبة ↗
0:00آآ قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المساقاة. انا قد وصلنا في شرحنا في دليل الطالب الى باب المساقاة المساقاة والمزارعة هي من جملة الاعمال التي يزاولها الناس من قديم الزمان حاجتهم اليها
0:16فانه قد يكون في ملك الانسان شجر لا يستطيع القيام عليه ولا ولا استثماره او تكون له ارض لا يستطيع العمل عليها عند اخر القدرة على العمل لكنه لا يملك الارض او او لا يملك
0:36الشجر الذي يغرسه ومن هنا شرعت المزارعة والمساقاة ففيها مصلحة للطرفين وفيها مصلحة للطرفين اه ما معنى المساقاة؟ وما معنى المزارعة وما معنى ايظا ما يذكره بعظ الفقهاء من مصطلح المغارسة
0:59المساقاة عرفها المؤلف بقوله وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره هذا هو تعريف المساقاة دفع شجر ولم يقل المؤلف مغروسا او غير مغروس يشمل يشمل الامرين جميعا لمن يقوم
1:19مصالحه يعني يقوم على هذا الشجر يقوم بسقيه وما يحتاج اليه حتى يثمر بجزء من ثمره يعني يكون ذلك بجزء من الثمرة وهو باق لمالكه لكن يقوم عليه بجزء من الثمرة واصوله باقية المالك
1:47وذكر وبعض الفقهاء يسمي هذا يسميه مغارسة يسمي دفع الارض او الشجر لمن يغرسه بجزء معلوم من الشجر او من الثمر يسميه مغارسة. ومنهم من يسميه مناصبة لكن المعنى المشهور هو ان المساقاة يشمل معنى المغارسة يشمل معنى المغارسة
2:15ثم ذكر المؤلف اه شروط ذلك شروط صحة المساقاة قال بشرط كون الشجر معلوما فلابد ان يكون الشجر معلوما للمالك وللعامل اما برؤية او بصفة لان هذا شرط في المعوظات عموما في البيع وفي الاجارة وهنا المساقات والمزارعة هي نوع منها يعني هي من
2:44المعوظات من عقود المعاوظات فلا بد فيها من ان من العلم بالشجر برؤية او صفة وان يكون له ثمر يؤكل وذلك لانه سيتفق مع العامل بجزء من الثمر. فلابد ان يكون لهذا الشجر ثمر يؤكل. وهذا هو الشرط الثاني والشرط الثالث
3:08قال وان يشترط للعامل او ان يشترط للعامل يصح الوجهان وان يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره هذا هو الشرط الثالث انه لابد ان يشترط للعامل جزء مشاع. لا بد ان يشترط للعامل جزء مشاع من الثمر
3:32فلا بد من تقدير نصيب العامل ونصيب العامل تقديره يكون بجزء مشاع. وهذا المصطلح مشاع مر معنا كثيرا بدروس سابقة فما معنى مشاع؟ نعم نعم طيب نعم المشاع يعني بالنسبة بالنسبة كالثلث والربع والنصف او بالنسبة المئوية ان شئت جعلت النسبة المئوية خمسة في المئة عشرة في المئة عشرين في المئة
4:11هذا معنى مشاع فاذا لا بد من اشتراط جزء مشاع معلوم من الثمر للعامل. لانه مع عدم وجود ذلك الشرط يكون الامر فيه جهالة لا يجوز ذلك مع الجهالة ولهذا
4:35آآ قال رافع بن خديج رضي الله عنه كان اكثر قال كنا اكثر اهل المدينة حقلا وكان احدنا يكره ارضه فيقول هذه قطعة لي ولك وهذه لك. فربما اخرجت ذهن ولم تخرج به فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم
4:55وقد وردت روايات تنهى عن الكرا والمقصود بها ان يكون العامل جزء معين ان يكون العامل جزء معين فهذا لا يجوز. وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
5:13ولهذا قال رفيع قال ولهذا قال اه رافع بن خديج كما في صحيح مسلم كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الديانات الماذيانات بالذال اي مسايل المياه واقبال الجداول اي اوائلها ورؤوسها واشياء من الزرع
5:33فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس اكراما الى هذا فلذلك زجر عنه النبي صلى الله عليه عليه وسلم. فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به
5:48اذا اشتراط جزء معين من الثمر او من الارظ هذا لا يجوز لابد ان يكون مشاعا لابد ان يكون مشاعا فلا يقول لثمرة هذه الشجرة لانها قد لا تثمر او لهذا المكان
6:07لزرع هذا المكان قد لا ينبت الزرع لهذا قال فينبت هذا ويهلك هذا. فلابد ان يكون بشيء مشاع ولذلك عندما يعني تقرأ في كتب السنة تجد النهي عن الكراء عن يعني بعض صور المساقات والمزارعة
6:26والمقصود بها هو هذا المعنى المقصود بها ان يكون يشترط العامل جزء معين من الارض او من الزرع فان هذا فيه جهالة وفيه غرر. لكن اذا اشترط له جزء مشاع لم يكن فيه جهالة ولا غرض. اذا قيل لك الربع لك السدس لك النصف لك
6:46لم يكن في غرر وهذا ايضا كما مر معنا في المضاربة مضاربة اشتراط دراهم معلومة لا يجوز بل لابد ان تكون آآ يعني الربح الذي للمضارب مشعب. الربع النصف والثلث خمسة في المئة عشرة في المئة. فهذه قاعدة
7:05فيه ان المعاملات كلها لابد ان تكون النسبة مشاعة. ولا يصح ان تكون معينة. اللهم الا في بعض العقود كالاجارة وستأتي لا بأس تكون معينة لانها على المنفعة العقد على المنفعة. لكن في مثل المضاربة وفي مثل الموساقات والمزارعة هذه لا بد ان تكون
7:25اه نسبة مشاعة. اذا ان يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من الثمر ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل اهل خيبر عاملهم بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع
7:44كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر عملهم بشطر يعني بنصف ما يخرج منها من ثمن اوزار وذلك ان المسلمين لما فتحوا خيبر قالوا يا محمد نحن اهل زرع
7:57وحرث ونحن اعلم منكم بما يعني تصلح به هذه الارض فعملنا عليها. فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على ان يكون نصف الثمرة لليهود ونصف الثمرة للمسلمين فهذا يعني نوع من المساقاة والمزارعة. ولذلك هذا هو الاصل في المساقاة والمزارعة وهي جائزة بالسنة والاجماع
8:24لمعاملة النبي عليه الصلاة والسلام باهل خيبر بشطر ما يخرج منها. وبالاجماع اجمع المسلمون على آآ مشروعية المساقاة والمزارع قال المؤلف رحمه الله والمزارعة دفع الارض والحب لمن يزرعه. عرف المؤلف المزارعة بانها اه
8:49دفع الارض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه فيعطيه الارض ويقول هذه الارض من كل خذها وازرعها يكون الزرع بيننا بنسبة مشاعة قال بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل. لا بد من ان يكون البدر معلوما
9:20يعني فلابد من تحديده مثلا بالاصع او في وقتنا الحاضر الكيلوجرامات ونحو ذلك. قال وكون من رب الارض هذا هو الشرط الثاني. الشرط الاول ان يكون البذر معلوما جنسه وقدره. والشرط الثاني كونه من رب الارض. يعني كون البذر
9:40من رب الارض وبناء على كلام المؤلف فلو كان البذر من العامل لم تصح المزارعة وقال بعض اهل العلم انه لا يشترط ان يكون البذر من رب الارض بل يصح ان يكون من العامل
10:04وهذا قول رواية عن الامام احمد واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى رحمة الله تعالى على الجميع. واستدلوا بحديث ابن عمر السابق وهو ان النبي
10:18صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع قالوا وفي قصة خيبر لم يذكر ان البذر كان على المسلمين لان الارض للمسلمين بعد فتح خيبر
10:37فلم يرد فيها ان البذر كان على المسلمين بل انه جاء في بعظ الروايات اه ما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم جعل البذر عليهم. وهذا هو الظاهر من القصة وظاهر السياق. لم يكن المسلمون يحملون البذر الى خيبر ويعطونه يهود خيبر ويقولون خذوا
10:57البذر ابذلوا به الارظ بل آآ ظاهر الروايات وظاهر السياق سياق القصة ان اليهود هم الذين يأتون بالبذر فهذا يؤكد ان القول الراجح في هذه المسألة هو انه لا يشترط ان يكون البذر من رب الارض وانه يصح ان يكون من رب الارض او
11:17من العامل او بحسب ما يتفقان عليه قال وان يشترط للعامل جزء معلوم مشاع منه كما قلنا في المساقات ان يكون العامل جزء مشاع كالربع والنصف او النسبة مئوية خمسة في المئة عشرة في المئة او اكثر او اقل. قال ويصح كون الارض والبذر والبقر من واحد والعمل من اخر
11:41قياسا على المضاربة لو ان احدهما قال انا علي الارظ والبذر والبقرة يعني التي كانوا في السابق يعملون عليها. وانت فقط عليك العمل وما عليك الا العمل فهذا يصح اذا حصل التراضي بينهما والاتفاق على هذا فلا مانع منه فيصح هذا قياسا
12:02على المضاربة فان المضاربة يكون المال من احدهما والعمل من الاخر قال فان فقد شرط اي من الشروط السابقة. فالمساقاة والمزارعة فاسدة. كأن يكون الشجر مثلا غير معلوم. او ان يشترط للعامل آآ جزء مجهول او جزء معين ليس على سبيل الشيوع
12:29والمزارعة فاسدة والثمر والزرع لربه لانه نماء ملكه لكن العامل هل يذهب عمله؟ هباء؟ لا. قال وللعامل اجرة مثله لانه بذل منافعه بعوض لم يسلم له فكان له اجرة المثل
12:58واجرة المثل عندما نقول اجرة المثل فكيف نضبطها؟ ما الضابط فيها نعم العرف وذات المثل للعرف الظابط والعرف. قاعدة ان كل ما ورد ولم يرد فيه حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه الى العرف
13:16قال ولا شيء له ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة. اي ان فسخ العامل عقد المساقاة او المزارعة او هرب وترك العمل قبل ان تظهر الثمرة لا شيء له. لاسقاطه حقه برضاه
13:34وذلك تعامل المضاربة اذا فسخ قبل ظهور الربح فانه لا شيء له قال وان فسخ بعد ظهورها يعني بعد ظهور الثمرة فالثمرة بينهما على ما شرطا اه كما يلزم المضارب بيع العروظ اذا فسخت المضاربة بعد ظهور الربح فانه يلزم المظالم بيع العروظ ويكون
14:07الربح بينهما على مشاطة فكذلك هنا قال وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو او صلاح للثمر يعني عليه ان يتم العمل ويقوم به وعلى الوجه الاكمل مما فيه نماء وصلاح واصلاح للثمر
14:29من السقي بالماء والحرث وقطع الشوك ونحو ذلك وكل ما يحتاج له كل ما يحتاج له ذلك الشجر او اه الزرع قال والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما. يعني الجثاث على آآ العامل وعلى رب الارض. او
14:54بقدر حصتيهما وذلك لانه انما يكون الجذاذ بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة اشبه نقله الى المنزل. والقول الثاني في المسألة ان الحصاد واللقط والجذاذ يكون على العامل وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر الى يهود على ان يعملوها من اموالهم. فيكون جذاذ
15:28على العامل ويحتمل ان يقال ان كان هناك عرف فيعمل بالعرف. كان هناك عرف بان الجثاث على العامل او على رب الارض او الشجر فيعمل بالعرف. لكن اذا لم يكن هناك عرظ فالاقرب ان الجذاذة على العامل
15:52لان هذا هو ظاهر المنقول في قصة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر قال ويتبعان العرف في الكلى في السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع ان كان هناك شرط فعلى ما شرط ان لم يكن هناك شرط قال يتبع العرف والكلف السلطانية ما هي الكلف السلطانية
16:16نعم نعم يعني السلاطين الزمن السابق كانوا يضربون ظرائب ام شبه الظرائب على اه اهل الحرث واهل المزارع فعلى حسب آآ ساعة المزرعة وما تنتج يكون عليها اه خراج وما يسمى في الوقت الحاضر بالضريبة او الظرائب يسمى في الزمن السابق والخراج
16:47يعني تأخذها الدولة فيما سبق من اجل تقوية خزينة الدولة ونحو ذلك وهذا ولله الحمد يعني في الوقت الحاضر غير موجود لكن كان في الزمن السابق كان موجودا فهذه الكلى السلطانية يقول انه يتبع فيها العرف
17:08فاذا كان هناك عرف قائم بانها تكون بينهما او تكون على رب الارض او الشجر او تكون على العامل فيتبعان العرف في ذلك. الا اذا كان هناك شرط يعملان بالشرط
17:22قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ثم قال المؤلف رحمه الله باب الاجارة. قبل ان ننتقل لباب الاجارة هنا يعني المؤلف ذكر الغرس وذكر يعني الشجر ذكر الزرع
17:39وقد جاء في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيكون منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة
17:57فهذا فيه دليل على فضل الغرس وفظل الزرع وجاء ايضا في رواية عند مسلم ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما اكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما اكل السبع منه فهو له صدقة وما
18:11اكلة الطير فهو له صدقة ولا يرزعه يعني لا ينقصه احد الا كان له صدقة وايضا جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام مبشر الانصارية في نخل لها. فقال من غرس هذا النخل امسلم ام كافر؟ قال
18:28المسلم وقال عليه الصلاة والسلام لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكله انسان ولا دابة ولا شيء الا كانت له صدقة. فهذا يدل على فضل الزراعة وعلى فضل الغرس والزرع
18:43ولهذا نجد ان بعظ اهل العلم اه ذهب الى ان افضل المكاسب الزراعة وممن اختار هذا القول النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم لما ذكر اطيب المكاسب قال اختلف العلماء فيها فقيل التجارة وقيل الصنعة باليد وقيل الزراعة قال وهو الصحيح وذلك لان
19:09من زرع زرعا لا لا يؤكل منه الا كان له بصدقة سواء كان الاكل انسانا او حيوانا او طيرا او بهيمة او حتى لو يكون له به صدقة ما دام ان هذا الزرع انه قائم ينتفع به فهذا يعني فيه فظل
19:29زراعة وفظل الزرع وفظل الغرس وان الانسان ينال به اجرا قد يستمر هذا الاجر له بعد وفاته وان كانت افضل المكاسب قد يعني لا نسلم للنووي رحمه الله يعني القول بانها الزراعة هي مختلف فيها لكن يعني ليس هذا هو مقام بحثي هذه المسألة لكن يعني هذا لا شك ان ان
19:53هذه النصوص وما جاء في معناها تدل على فضل الزراعة وفضل الغرس اه الزرع. وهذا فيه يعني تسلية للفلاحين المزارعين ثم قال المؤلف رحمه الله باب الاجارة. الاجارة هذا من العقود العظيمة التي تتكرر في حياة الناس وفي تعاملاتهم
20:16يومية شهرية والسنوية آآ والاجارة هي في الحقيقة نوع من البيع هي نوع من البيع لكنه بيع ماذا بيع منافع الايجارة هي بيع منافع وتعريفها تعريف الاجارة مشتقة من الاجر وهو العوظ. ومنه قول الله تعالى عن موسى عليه السلام قال لو شئت لاتخذت عليه
20:41اما في اصطلاح الفقهاء فمن احسن التعريف للاجارة انها عقد على منفعة مباحة من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معلومة او على عمل معلوم بعوض معلوم يعني هو تعريفه المختصر بيع منافع لكن تعريفها الذي فيه احترازات عقد على منفعة مباحة من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معلومة
21:22او على عمل معلوم بعوض معلوم. وهذا التعريف الحقيقة يشتمل على غالب شروط الاجارة فقولهم عقد على منفع يخرج به العقد على العين فان العقد على العين ليس باجارة وانما يسمى ماذا
21:39العقد على العين بيع العقد على العين بيع اما العقد على المنفعة هو الاجارة عقد على عين آآ عقد على منفعة نعم عقد على منفعة مباحة يخرج به العقد على المنفعة المحرمة فليست تجارة
21:55والمعنى الشرعي معلومة يخرج به المنفعة المجهولة فلا يصح العقد عليه من عين معينة او موصوفة بالذمة يؤخذ منه ان الايجار على نوعين. النوع الاول ان تكون الاجارة على منفعة
22:12سواء كانت هذه المنفعة من عين معينة او موصوفة في الذمة فمثال المعينة اجرتك هذه الدار اجرتك داري هذه ومثال الموصوفة اجرتك سيارة لونها كذا وموديلها كذا وصفتها كذا هذا الى النوع الاول ان تكون الاجارة على منفعة عين سواء كانت هذا العين معينة او منصوبة في الذمة. اذا الاجارة منفعة عين
22:42النوع الثاني ان تكون الاجارة على اداء عمل على اداء عمل معلوم. كان يستأجر سيارة اجرة لحمله الى مكان معين مثلا ونحو ذلك وقوله مدة معلومة اي يشترط في النوع الاول وهو الاجارة على المنفعة ان تكون مدة محددة كيوم او شهر او سنة الا اذا كان هناك عرف
23:06قائم ويعمل بهذا العرف بعوض معلومة اي لابد ان يكون مقدار الاجارة معلوما ثم ذكر المؤلف شروط الاجارة قال شروطها ثلاثة الاول معرفة المنفعة وذلك لانها هي المعقود عليه فاشترط العلم بها كالبيع
23:37فعند بناء حائط مثلا لابد ان يذكر طوله وعرضه عنده مثلا استئجار بيت لابد ان تعرف هذه البيت مساحتها يعني موقعها يعني لابد من ان تكون منفعة هذا البيت معلومة. ومدة الاجارة تكون معلومة استجار لمدة يوم او شهر
23:57او سنة قال ومعرفة الاجرة لابد من معرفة الاجرة هذا هو الشرط الثاني ان تكون الاجرة معلومة قال الموفق من قدامى لا نعلم فيه خلافا وذلك لانها عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن
24:18عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن. الاجرة في الاجارة هي كالثمن في البيع تماما كما انهم من شروط صحة البيع معرفة قول الثمن معلوما وكذلك في الاجارة يشترط كونه اجرة معلومة
24:34وكما ذكرنا الاجارة هي في الحقيقة نوع من البيع هي بيع منافع لكن لو لم تحدد الاجرة اتفقت مع عامل على عمل معين مثلا سباكة او كهرباء او نحو ذلك او حتى سيارة اجرة
24:53يوصلك الى مكان معين ولم تتفق انت واياه على اجرة معينة فاختلفتما ولا شك انه ينبغي تحديد الاجرة لكن اذا لم يحصل هذا نعم نعم يرجع الى اجرة المثل. الصحيح انه يرجع الى اجرة المثل. لكن على كلام المؤلف تكون الادارة فاسدة
25:14تكون اجارة فاسدة لا تصح لك على القول الصحيح انه يمكن تصحيحها ويقال انهما يرجعان الى اجرة المثل فينظر كم يعني لو استأجرنا مثل هذا الشخص كم يأخذ او عمل عامل مثل هذا العمل كم يأخذ؟ فيعطى مثله
25:34قال وكون النفع مباحا هذا هو الشرط الثالث. فلا تجوز على المنافع المحرمة كالغنى او النياحة او ايجارة داره مثلا لتجعل الكنيسة ونحو ذلك ومثل ذلك ايضا ايجارة محل يباع فيه اشياء محرمة
25:58هذا لا يجوز مثل مثلا يعني في بعض المحلات لتبيع اشياء محرمة متمحضة انها كلها محرمة يعني من يذكر لنا مثالا؟ نعم مثلا محل يبيع شرطة اغاني كلها شرطة اغاني
26:19فهذا لا يجوز لا يجوز تأجيره تأجيره لا يجوز ولا تصح الاجارة وما يأخذه المؤجر من الاجرة محرم عليه نعم نعم محلات الشيشة نعم نعم لان هذا متمحض كله محرم
26:36هذا لا تجوز. طيب لو كان ما يباع بعظه آآ يجوز بيعه وبعظه حرام يحرم بيعه. هل يجوز ام لا مثل مثلا بقالة وهذا البقالة تبيع دخان مثلا نعم نقول لا بالنسبة للمؤجر بالنسبة للمؤجر لا بالنسبة للبيع هذا واضح حكمه ولكن بالنسبة للمؤجر
27:02نعم ننظر للغالب ما دام ان الغالب انه يباع الشيء المباح فلا بأس بتأجيره لا بأس يعني من حيث الحكم لكن الورع مقام اخر الورع انك لا تؤجل الا من يبيع شيء حلالا متمحض انه حلال لكن من حيث الحكم الذي يظهر انه ما دام ان الغالب هو
27:24الحلال فلا بأس بتأجيره في هذه الحالة نعم لا نعم لا شك ان الورع الا يبيع الا يؤجر الا على من يبيع المتمحض حلالا لكن من حيث الحكم ننظر لعم الاغلب ما دام ان العم الاغلب ان البضاعة مباحة الذي يظهر هو جواز ذلك
27:56طيب الحلاق يعني اه ننظر للغالب عن الحلاق الغالب هو في الحرام او في الحلال حلاقة نعم الواقع ان الغالب على عمل الحلاقين هو حلق اللحى وغالبا ان عملهم في الحرام اكثر منه في الحلال. لو قارنت نسبة حق اللحى بنسبة مثلا حلق شعر الرأس
28:25لوجدت يعني نسبة حلق اللحى هي الغالبة. ولذلك لا يجوز فتح مثل هذه المحلات ما دام ان الغالب هو هذا ولا تأجير كذلك. طيب عندنا الان اذا الشرط الثالث قلنا ان يكون كون النفع مباحا. قال الشرط الرابع يستوفى دون الاجزاء. ان يستوفى النفع
28:45يعني من العين دون الاجزاء. وبناء على هذا لا تصح الاجارة على ما تذهب اجزاؤه. بالانتفاع به كمطعوم ومشروب ونحوه فلا يصح ان يؤجر مثلا فاكهة او يؤجر مثلا يعني ما اي مطعوم او مشروب لان هذا المشروب
29:04المطعوم يذهب بالانتفاع به فلابد ان تكون الاجارة على ما يستوفى دون الاجزاء يعني ما يمكن الاستفادة من منفعته وتبقى عينه قال فتصح اجارة كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه. هنا هنا وظح المؤلف الشرط السابق هذا توضيح للشرط السابق
29:24انه تصح اجارة كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه اذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين فهذا من باب تقدير المنفعة بالعمل ومثلها في وقتنا الحاضر السيارة يستأجر سيارة الى محل معين يستأجر مثلا سيارة من الرياض الى مكة
29:44مثلا يبلغ قدره كذا او قدرت بالامد وان طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين يعني قدرت زمن معين او مدة معينة يعني ما يكون التقدير بالعمل او يكون التقدير بالزمن. لكن اذا كان التقدير بالزمن فلا بد من غلبة الظن
30:04ببقاء المنفعة آآ الى انتهاء المدة الى انتهاء المدة يعني الى انقظاء مدة الاجارة طيب موسى عليه الصلاة والسلام لما اتى الى الرجل الصالح شعيب لكن ليس هو شعيب النبي
30:27رجل قيل ان اسمه شعيب وقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. فاتى وجد الناس يسقون ووجد من دونهما امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالت لا حتى يسدل الرعا وابونا شيخ كبير
30:42قاموا بمساعدتهم وسقى لهما ثم يعني جاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. لما اتى اليه المهم انه اتفق مع موسى على ان
30:56زوجه احدى ابنتيه وان يكون المهر ما هو؟ على ان تأجرني ثماني حجج يعني تؤجرني نفسك للرعي لرعي الغنم. ثمانية حجج يعني ثمان سنين فان اتممت عشرا فمن عندك فاتم موسى العشر عشر سنين تحصيل مهر الزوجة
31:22هل هذا المهر قليل او كثير نعم العمل عشر سنين اجرت الان في وقتنا الحاضر مثلا ريع كون الانسان يؤجر نفسه عشر سنين لعمل من الاعمال ستكون الاجرة يعني محصلة كبيرة هذا يدل على ان المهور كان في زمنهم كثيرة وكبيرة
31:43فموسى عليه الصلاة والسلام يعني كما قال ابن القيم لو لم يكن من يعني فوائد النكاح الا او مما يدل على اهمية النكاح ان الله اقتطع من عمر كليم موسى عشر سنين لاجل تحصين مهر زوجه
31:57طيب اجارة موسى هنا اجارة عمل او اجارة مدة وزمن ايجارة عمل اجر نفسه للرعي لمدة عشر سنين اجر نفسه لراعي الغنم عند هذا الرجل لعشر سنين لاجل تحصيل مهر زوجته
32:14تعب اي نعم هو يعني جمع بين العمل وهو الراعي الغنم وقدر ذلك ثمان او عشر فاتمها موسى عليه الصلاة والسلام عشر سنين. قال المؤلف فصل والاجابة ظربان الاول على عين والثاني على منفعة. الاول على عين فان كانت موصوفة يعني كانت العين موصوفة
32:37وفي الذمة اشترط فيها استقصاء صفات السلم وذلك لاختلاف الاغراظ باختلاف الصفات فلابد من استقصاء الصفات وما دامت موصوفة وكيفية السير يعني لو كانت الاجارة لدابة فلابد من معرفة كيفية السير من هملاج وغيرها
33:03ليش ضربوا من السير مصير الدواب والسير السريع مع نوع يعني من التبختر ونحوه يقول هذا هو الهملاج وعندما يقول دابة هملاجة فلابد من معرفة كيفية سير الدابة وفي وقتنا الحاظر نقول
33:19يعني سير السيارة مثلا لابد من ان تكون السيارة موصوفة اما ان تكون معينة بحيث يراها المستأجر او ان لا توصف وصفا منظبطا يقال سيارة كذا اؤجرك سيارة نوعها كذا موديله كذا لونها كذا في ذكر الصفات التي يختلف بها الثمن
33:39قال لا الذكورة والانوثة والنوع يعني قال لان هذه الامور بالنسبة للدواب لا تؤثر على مقدار الاجرة لكن هل هذا مسلم؟ الذكورة والانوثة والنوع هل هي لا تؤثر يعني يظهر ربما انه في زمن مؤلف انها يعني كانت لا تؤثر لكن آآ بعض الفقهاء قالوا انها تؤثر ولذلك فالعبرة هو بالتأثير تأثير
34:06اختلاف الصفات ما يختلف من الصفات لابد من ذكره. ولذلك نحن نقول يعني نضع قاعدة عامة وهو انه لا بد من ذكر الصفات التي يختلف بها مقدار الاجرة كما نقول في البيع لابد من ذكر الصفات التي يختلف بها الثمن نقول هنا لابد من ذكر الصفات التي يختلف بها
34:26مقدار الاجرة. قال وان كانت معينة يعني وان كانت العين المؤجرة معينة اشترط معرفتها اي معرفة العين المؤجرة والعلم بها وذلك لان الاجارة كما قلنا هي نوع من البيع هي بيع منافع فكما ان البيع لا بد من ان يكون المبيع
34:47كذلك ايضا لابد ان تكون العين المؤجرة معلومة. والقدرة على تسليمها وهذا ايضا هو مشترط في وبشروط صحة البيع فيشترط كذلك ايضا في العين المؤجرة. فلابد من القدرة على التسليم. وكما انه لا يجوز بيع العبد الآبق كذلك لا يجوز اجارة
35:07العبد الابق كما انه لا يجوز بيع الجبل الشارد لا تجوز اجارة الجبل الشارد وهكذا. وكون المؤجر يملك نفعها وهذا ايضا كما قيل في البيع يقال هنا ان تكون ان يكون المبيع مملوكا للباع كذلك يقال هنا لابد ان تكون العين المؤجرة مملوكا يملك
35:27معها المؤجر. وهنا قلنا يملك النفع ولم نقل يملك العين هل بينهما فرق هل هناك فرق بين ملك المنفعة وملك العين؟ نعم احسنت لانه ربما يكون مستأجر يريد ان يؤجر. استأجرت بيتا لك ان تؤجره. وانت لا تملك اصلا هذا البيت وانما تملك منفعته مدة
35:54معينة قال وصحة بيعها واي انه آآ يشترط في العين المؤجرة انه ان تكون مما يصح بيعها فان كانت مما لا يصح بيعه فلا يصح اجارته. كالكلب مثلا او الخنزير لانه لا يصح بيعهما فلا تصح اجارتهما. لكن
36:17المؤلف استثنى من هذا من قوله صحة بيعها امورا. قال سوى حر. فالحر لا يجوز بيعه. ولكن تصح جارته فيصح ان يعني يكون الحر اجيرا اما اجيرا خاصا او اجيرا مشتركا
36:39لكن استثنى يعني العلماء من ذلك اجارة المسلم للكافر للخدمة ان يستأجر ان يؤجر المسلم نفسه لكافر ليخدمه قالوا ان هذا لا يجوز لما فيها من اذلال المسلم وحبس المسلم عند كافر
37:01وقد قال الله تعالى وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فلا يجوز ان يذل المسلم نفسه عند كافر ليخدمه. اما ايجارة المسلم للكافر لغير الخدمة لعمل شيء ما هذا يجوز
37:21قال الموفق القدامى بغير خلاف ومما يدل على هذا ما اثر عن بعض السلف ومن ذلك ان علي رضي الله عنه اجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمر
37:36وراح اذا جارة المسلم نفسه للكافر على ضربين. الضرب الاول ان تكون الاجارة للخدمة وهذا لا يجوز. لما في ذلك من اذلال المسلم. اذلال المسلم كي يخدم كافرا وفيه من من العلو الكافر على مسلم وهذا لا يجوز
37:55القسم الثاني الضرب الثاني اه ان يؤجر المسلم نفسه لكافر لغير الخدمة للقيام بعمل من الاعمال ونحوه فهذا جائز باتفاق العلماء نعم نعم الخدمة مقصودة يخدمه يخدمه يقول عنده يقضي حاجاته يكون خادما عنده. يعني لا يجوز ان يكون المسلم خادما عند الكافر
38:26طيب والعكس ان يكون الكافر خادم على المسلم هذا جائز الاصل فيه الجواز الاصل فيه الجواز طيب لعل يعني كن خادما عنده هذا هو المقصود يكون خادما عنده يخدمه آآ قال المؤلف رحمه الله واقفل فان الوقف لا يصح بيعه ويصح تأجيره. وام ولد لا يصح بيعها في
38:55آآ قول الجمهور لكن يصح تأجيرها واشتمالها على النفع المقصود منها اي يشتاط لصحة العين المؤجرة ان تشتمل على العين على النفع المقصود منه لان الاجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليمها من هذه العين اذا اذا كان
39:17غير موجود ومثل المؤلف بامثلة لما هو موجود في زمنه. قال فلا تصح في زمنة لحمل. يعني دابة زمنة. يعني اه فيها عاهات ومريظة فانها لا تصلح للحمل وسبخت لزرع ارض سبخة لزرع الارض السابقة لا تنبت
39:40فلا يصح استئجارها للزرع. الضرب الثاني قال الثاني على منفعة في الذمة يعني تكون الاجارة على منفعة في الذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف ومثل المؤلف بهذا بامثلة. كخياطة ثوب من صفة كذا
39:57خياطة ثوب بصفة كذا فاذا اه كان سيعطيه القماش ويقول خط لي هذا الثوب فهذا اجارة. لكن لو ان الخياط القماش من عنده وهو الذي يخيط فماذا يسمى هذا العقد؟ نعم
40:16استصناع هذا يسمى استصناع وكلا العقدين الصحيحين الاجارة والاستسناء قال وبناء حائط يعني هذا ايضا مثال للضرب الثاني اذا استأجره لبناء حاد لكن لابد من يعني معرفته قال يذكر طوله وعرضه
40:35والته قال والا يجمع والا يجمع بين تقدير المدة والعمل؟ هذا هو المذهب عند الحنابلة. انه لا يجوز ولا يصح ان يجمع بين تقدير المدة والعمل. ومثل المؤلف لهذا المثال قال كيخيطه في يومه. يعني لو ذهب بالقماش للخياط
40:58قال استأجرتك على ان تخيط لي هذا الثوب في يوم او في اسبوع. مثلا المذهب عند الحنابلة يقولون ان هذا لا يصح وقالوا لانهم قد يفرغوا منه قبل انقضاء المدة
41:15فيكون فيه جهالة وغرظ فيكون فيه جهالة وغرر والقول الثاني في المسألة ان ذلك يجوز يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل وذلك لان الاجارة معقودة على العمل اصلا. الاجارة هنا معقودة على العمل
41:39اصلا والمدة انما ذكرت للتعجيل فلا تمنع من ذلك وعلى هذا اذا ادى العمل قبل انقضاء المدة اذا اتم العمل قبل انقضاء المدة لم يلزمه من العمل لم يلزمه العمل في بقيتها
41:58اه اشبه ما لو قضى الدين قبل اجله وهذا هو القول الراجح القول الراجح انه يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل وهو الذي عليه عمل الناس من قديم الزمان ايش من
42:15يا جماعة العملية الناس على هذا الجمع بين تقدير العمل والمدة والقول بانه لا يجوز هذا ليس عليه دليل. القول بان فيه غرر لا يسلم بان فيه غرض. بل كما ذكر الموفق قدامى وجمع من الفقهاء بان الاجارة هي
42:31الاصل معقود على العمل اما ذكر المدة فهو من باب التحفيز والتعجيل ولذلك فان الصحيح انه لا بأس بالجمع بين المدة والعمل. قال وكون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما. اي يشترط من شروط العين المؤجرة او من شروط
42:51يعني نعم من شروط الظرب الثاني وهو ان تكون الايجار على منفعته في الذمة ان يكون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلم فان هناك من الاعمال ما يشترط ان يكون فاعلها مسلما وهي قال فلا تصح الاجارة يعني ذكر المؤلف قربا
43:13اعمال القرب الاجارة على اعمال القرى قال لا تصح الاجارة لاذان واقامة وامامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع الا قربة لفاعله فافادنا المؤلف بانه لا تصح الاجارة على اعمال القرب. هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء. حكم الاجارة على اعمال القرب. المؤلف يرى ان
43:38انها لا تصح ولا تجوز وعلى ذلك لا تجوز الاجارة على الاذان ولا على الاقامة ولا على الامامة ولا على تعليم القرآن ولا على تعليم العلوم الدينية تعليم الفقه والحديث
43:54يعني بالنسبة لما يؤخذ من الرزق من بيت المال هذا لا اشكال فيه الرزق من بيت المال حكي الاجماع عليه. حكى شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره الاجماع على جوازه. يعني ما يأخذ الامام والمؤذن بيت المال ما هو في الوقت الحاضر. او يؤخذ من بيت المال
44:11القضاء او في تدريس العلوم الدينية لا اشكال في جوازه. يبقى الاشكال في مثلا تدريس العلوم الشرعية في المدارس الاهلية او حلقات تحفيظ القرآن مثلا عندما يأتي مدرس ويدرس القرآن في حلقة تحفيظ
44:28فعلى كلام المؤلف انه لا يجوز ان يكون ذلك على سبيل الاجارة واستدلوا لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن ابي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا
44:45رواه ابو داوود والترمذي وقال بعض اهل العلم انه يصح يصح تصح الاجارة على اعمال القرب وهو قول مالك والشافعي ورواية عن احمد واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اللديغ ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله
45:09ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. قالوا فاباح اخذ الجعل على الرقية فكذا الاجارة ولانه لا دليل يدل على المنع من ذلك. اما حديث عثمان بن ابي العاص
45:25فهو ليس بصريح الدلالة وانما هو ارشاد للنبي عليه الصلاة والسلام الى ان يتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا فهو ليس بصريح وانما ارشاد امه لا شك ان المؤذن الذي لا يأخذ على اذانه اجرا انه اولى من المؤذن الذي يأخذ على اذانه اجرا
45:46وايضا روي في ذلك احاديث لكنها يعني في اسنادها مقال لعل هذا هو الاقرب والله اعلم انه يجوز اه يعني تجوز الاجارة على اعمال القرب وان كان الخلاف في المسألة قويا خلاف فيها قوي
46:03لكن يعني اذا نظرنا الى الادلة الواردة لا نجد حقيقة دليلا صريحا صحيحا يدل على المنع من الاجارة على اعمال القرى والقول بمنع يلحق الحرج في الحقيقة بكثير من المسلمين
46:22فلا نجزم بهذا القول الا بشيء واظح. لو قلنا بهذا القول لمنعنا اخذ الاجرة على تعليم العلوم الشرعية في المدارس الاهلية منعنا اخذ الاجرة على تعليم تحفيظ القرآن اشياء كثيرة من هذا النوع
46:40ولذلك الاقرب هو الجواز اما الجعالة فانها تجوز الجعالة ولذلك المؤلف قال ويحرم اخذ الاجرة عليه وتجوز جعالة. الجعالة اوسع من الاجارة. واستدلوا لذلك بقصة اللديغ لما لدغ سيد قوم
47:04نزل نزل نفر من الصحابة بحي من احياء العرب فلم يقروهم لم يضيفوهم يعني لما نزلوا عليهم العادة عند العرب انهم اذا نزل عليك اناس حتى وان كنت لا تعرفهم ان تضيفهم لكنهم لم يضيفوهم
47:18فلدغ سيدهم فقالوا هل عندكم يعني من من راق قال احد الصحابة نعم انا وكان اصحابه لا يدرون انه يرقي. فقرأ عليهم فاتحة الكتاب فقط هذا يدل على عظيم هذه السورة وعلى انها اعظم ما يسترقى به
47:38فجعل يقرأ عليه الحمد لله رب العالمين وينفث الرحمن الرحيم فقام كانما نشط من عقال وعمل من نفذ في في يعني دمه سم عقرب ومع ذلك قام يعني وشفي شفاه الله تعالى بسبب هذه الرقية
47:57وهذا يدل على عظيم تأثير القرآن وآآ الصحابة اشترطوا عليهم جعلا. قال لا افعل حتى تجعلون جعلا قطيعا من الغنم فاعطاهم هذا القطيع من الغنم ثم استشكل الصحابة هل هذا يجوز او لا يجوز
48:18فذهبوا واستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم افتاهم في هذه المسألة قال خذوه واضربوا لي معكم بسهم يعني تأكيدا للجواز ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله فدل ذلك على جواز الجعالة
48:34آآ في الرقية وفي اعمال القرب عموما والحقيقة انه لا فرق بين الجعالة وبين الاجارة. يقولن بجواز الجعالة فتجوز الاجارة في الراجح والله اعلم. لكن لا شك انه جعلها اوسع من الاجارة. جعلها اوسع من الاجارة. ولذلك نجد ان الحنابلة والجمهور عموما
48:59يجيزون الجعال على اعمال القرب ولا يجيزون الاجارة عليها ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه. نعم نعم الاجارة كما مر معنا هي عقد له مدة معينة وعمل معلوم وله شروط محددة اذا اختل بشرط منها فسد
49:25اما الجعالة ان يجعل جعلا لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا. مدة معلومة او مجهولة كان يقول من رد الجمل الشارد فله كذا. من وجد محفظته فله كذا بل جعلها اوسع من آآ الاجارة
49:42آآ قال وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه. اذا استأجرت شيئا فانت قد ملكت منفعته. فلك ان ان تستوفي المنفعة بنفسك ولك ان تؤجرها غيرك ولك ايضا ان تأذن لغيرك بالاستفادة منها فانت الان تملك المنفعة
50:09ولهذا قال له استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه. وقوله بمن يقوم مقامه يعني لابد ان يكون مثله. فلا يكون اكثر منه في الظرر فلا يكون اكثر منه الظرر وبناء على ذلك من استأجر بيتا مثلا للسكنى
50:28وليس له ان يؤجره مثلا آآ الحدادة مثلا او لورشة او لما يحصل في به الظرر بل لا بد ان يؤجره لمن كان مثله او اقل منه في الضرر لكن بشرط كونه اي كون النائم مثله بالظرر او دونه اي لا اكثر منه
50:52قال وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة هذه القاعدة. يعني خمسة خمسة اسطر هذه قاعدة فيها او الظابط ان على المؤجر والمستأجر كل ما جرت به العادة والعرف على كل منهما كل ما جرت به العادة والعرف
51:15المرجع في ذلك العرف والعادة والمؤلف ذكر امثلة لما هو موجود في زمنه. قال من الة المركوب والقود والسوق والشيل والحط وترميم الدار باصلاح المنكسر واقامة المائل وتطهير السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه. هذا امثلة ما هو موجود في زمن اه
51:34المؤلف وذلك لان على المؤجل التمكين من الانتفاع ولا يحصل الا بذلك وعلى المستأجر ذكر مؤلف امثلة لما هو موجود في زمنه المحمل والمظلة قالوا هي الكبير من الاغبية وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه ان حصل بفعله. يعني بان تسلمها المستأجر
52:01فارغة سلم البالوعة فارغة مثلا فاذا على المؤجر والمستأجر فعله ما جرت العادة بفعله طيب نريد الان امثلة من واقعنا المؤلف ذكر امثلة لما هو موجود في زمنه. لكن نحن نريد امثلة في واقعنا فمثلا انسان اجر على اخر بيت
52:21ما الذي يلزم المؤجر؟ نعم مثلا يعني ان يصفي له فاتورة الكهرباء والماء يعني هذا مما يلزم المؤجر ايضا هل هناك اشياء اخرى نعم يعني يهيئ له الانتفاع بالدار يسلمه المفاتيح ونحو ذلك. المستأجر
52:50اجر كذلك ايضا يلزمه ما جرت العادة به. ما ذكره المؤلف مثلا من تفريغ البالوعة. لمن لا يوجد لديه مثلا صرف صحي. هذه من مسؤولية المستأجر او المؤجر المستأجر مسؤولية المستأجر
53:11الاعطال مثلا الاسباك نعم السباكة والكهربا ونحو ذلك. هل هي مسؤولية المستأجر او المؤجر نعم اذا سلمها المؤجر له سليمة ثم حصل فيها عطل او تلف تكون مسؤولية انه مستأجر. مثلا سلم على اه
53:36آآ يعني الاضاءة كلها سليمة ثم بعد مدة احترقت بعض لمبات مثلا هي المسؤولية المستأجر لكن لو حصل خلل في اه اصل الكهرباء مثلا او في السباكة مثلا اصبحت تتسرب المياه مثلا من المواسير ونحوها فهذه مسؤولية المؤجر
54:04مسؤولية المؤجر اذا المستأجر يملك المنفعة فقط. المستأجر المؤجر يملك الاصل. المستأجر يملك المنفعة والمستأجر يملك الاصل اما اذا كان الخلل في العين نفسها الاصل فتكون مسؤولية المؤجر. اما اذا كان في المنفعة او بسبب انتفاع المستأجر فتكون المسؤولية على المستأجر
54:26قال فاصلو والاجارة عقد لازم افاد المؤلف بان نوع عقد الاجارة انه من العقود اللازمة وهذا المصطلح تكرر معنا كثيرا ووضح المؤلف المقصود منه قال لا تنفسخ. يعني الا برظا الطرفين. فهي كعقل البيع بل هي نوع من البيع. هي بيع منافع
54:48قال لا تنفسخوا بموت المتعاقدين. فاذا مات المؤجر او المستأجر فان الاجارة لا تنفسخ. وانما تبقى ولا بتلاف المحبوب وذلك لان المعقود عليه المنفعة. فله ان يحمل ما يماثله مثال ذلك اتفقت مع شخص على ان يوصلك الى مكة بالف ريال
55:13ثمان سيارة الاجرة التي معه تلفت احترقت مثلا او خربت فان الاجارة لا تنفسخ يأتي بسيارة اخرى ويوصلك عليها ولا بوقف العين المؤجرة يفترض ان هذا البيت الذي تسكنه وقفه صاحبه لله عز وجل. مثلا لا تنفسخ الادارة عقد الاجارة
55:33مستمر ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع لو بيعت العين المؤجرة فان عقد الاجارة لا ينفسخ بل يستمر وهكذا لو وهبت فان عقد الايجار لا ينفسخ بل يستمر مثال ذلك انت استأجرت بيتا ثم تفاجأت بان صاحب البيت باع البيت
55:58وانت استأجرت هذا البيت لمدة خمس سنين لما استأجرت بعد بعد مضي سنة صاحب البيت باع البيت هل ينفسق عقد الاجارة نعم لا ينفسخ تبقى انت على عقدك لان الايجار عقد لازم
56:17طيب المشتري ما حاله؟ وظح هذا المؤلف؟ قال ولمشتري لم يعلم الفسخ او الامظاء والاجرة له. نقول المشتري لا يخلو يعلم بان العين المباعة مؤجرة ام لا؟ فان كان يعلم فانه قد دخل على بصيرة وحينئذ
56:39تكون الاجرة له تكون اجرة له الا ان يشترط ذلك اه البائع اما اذا كان المشتري لا يعلم بان العين مؤجرة فله الفسخ فله الفسخ او الامضاء والاجرة له. يعني هو مخير
56:58مثال ذلك اشترى رجل بيتا من اخر. وبعد من انتهى بعدما افرغ البيت باسمه تفاجأ بان البيت مؤجر فنقول انت ايها المشتري انت بالخيار ان شئت فسخت عقد الاجارة وان شئت ان شئت فسخت عقد البيع وان شئت امضيت العقد
57:20تكون للاجرة لك قال وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة. كدار هدمت مثلا ودابة ماتت او دارد حتى لم تنهدم لكن تعطل الانتفاع بها تعطل الانتفاع بها. من يمثل لنا مثال
57:46نعم نعم هذه دار استأجرها انسان ثم انقطع التيار الكهربائي عنه قطع ليس من اسباب فاصبح ليس فيها كهرباء او مثلا يعني السباكة فيها كانت غير جيدة فاصبحت آآ المياه تتسرب فيها بحيث اصبحت غير قابلة للسكنى
58:17فاذا اذا حصل فيها عيب تعذر معه الانتفاع بها فان عقد الاجارة ينفسخ وبموت المرتظع لتعذر استيفاء المعقود عليه وهدم الدار. قال ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعظه من جهة المؤجر فلا
58:36له من الاجرة كما مثلنا في الامثلة السابقة اذا تعذر استيفاء النفع ليس له شيء في الاجرة المتبقية اما الاجرة الماظية يعني على على حسب ما استوفى المستأجر من المنفعة
58:57لكن متى تعذر استيفاء النفع ولو بعضهم من جهة المؤجر فلا شيء له من الاجرة لانه لم يسلم ما تناوله عقد الاجارة فلم يستحق شيئا ومن جهة المستأجر فعليه جميع الاجرة. لو ان تعذر الانتفاع من جهة المستأجر. مثال ذلك رجل اجر اخر
59:17ثم اذا مستأجر حصلت له ظروف ولم يتمكن من سكنى هذا البيت. حتى مضت سنة كاملة فهل يستحق المؤذن الاجرة ام لا يستحقه قد بذل له المنفعة ومكنه من الانتفاع بهذا البيت
59:36والتعذر هنا من جهات المستأجر فيستحق المؤجر جميع الاجرة. قال وان تعذر بغير فعل احدهما. يعني المؤجر تاجر كشرود المؤجرة وهدم الدار فسخت الاجارة. يعني تنفسخ الاجارة وجب من انهاء الاجرة بقدر ما استوفى من المنفعة قبل ذلك. يعني اذا اذا حصل تعذر الانتفاع
1:00:06بفعل خارج عن ارادتهما. كما مثل المؤلف انعدام الدار شرود العين المؤجرة ونحو ذلك فحينئذ ينفسخ عقد الاجارة ويجب الاجرة بقدر ما استوفى وان هرب المؤجر وترك بهائمه وانفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع لان النفقة على المؤجر كالمعير لقيام
1:00:33عنه بواجب يعني هذه مسألة لو ان رجلا اجر اخر آآ عينا ثم ان المؤجر له بهائم ترك هذه البهائم والمستأجر ينظر الى هذه البهائم لو تركها بدون علف وبدون سقي ماتت. فنقول للمستأجر انفق عليها لكن بنية
1:00:55الرجوع بنية الرجوع الى المؤجر هو حينئذ له ان يرجع على المؤجر ويستوفي منه آآ ما انفق وعندنا قاعدة ان من انفق يعني على غيره بنية الرجوع فان فانه يرجع عليه
1:01:14اما من انفق بغير نية الرجوع فانه لا يرجع فهذا اذا انفق بنية الرجوع فانه يرجع على المؤجر. قال فصل والاجير قسمان خاص ومشترك الجيل الخاص قال هو من قدر نفعه بالزمن ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل. اذا المؤلف عرف لنا الاجر الخاص والاجير المشترك
1:01:46فعرف الاجير الخاص بانه من قدر نفعه بالزمن من يمثل لنا امثلة في الواقع هنا المعاصر لاجير خاص. نعم نعم الخدم في المنازل ايضا السائق مثلا السائق الخاص هذا يعتبر قبيل الاجير الخاص
1:02:10طيب المشترك من قدر نفعه بالعمل. من قدر نفعه بالعمل يعني لا يختص به واحد بل يتقبل اعمالا لجماعة في وقت واحد من وبث لنا امثلة من واقعنا؟ نعم نعم
1:02:26من يغسل سيارات طيب نعم سائق الاجرة نعم الخياط طباخ مثلا الذي يطبخ للناس ليس خاصا فهذا يعتبر اجير الغسال يعتبر اجير مشترك قال فالخاص لا يظمن ما تلف في يده الا ان فرط. الاجير الخاص
1:02:56آآ امين لا يظمن ما تلف الا ان تعدى او فرط في قول عامة اهل العلم وذلك لان الاجير الخاص امين ونائب عن المالك فلم يضمن الا بالتعدي او التفريط
1:03:15وبناء على ذلك ما يقع من الخادم بغير تعدي ولا تفريط فينكسر فلا يظمن وايضا السائق مثلا لو اخذ السيارة وحصل لها حادث من غير تعدي ولا تفريط انه لا يظمن
1:03:34طيب آآ يعني هنا قضية حصلت حصل يعني حياة او كثرة استفتاءات حولها لما يعني اتى للنظام الساهر رصدت المخالفات على بعض السائقين يعني بعض الكفلاء ظمنوا السائقين هذه المخالفات
1:03:55هل هذا يسوق بناء على تقريرنا بان السائق يعتبر اجرا خاصا. نعم لانه بتعدي تعدي يعتبر لان هذا يعني اه ما رصدت عليه مخالفة الا بسبب تجاوزها السرعة المحددة نظاما
1:04:16فيكون هنا قد فرط قد تعدى وليس فرط قد تعدى فحينئذ نقول ان هذا مما آآ يسوء وهو ان كان امينا لانه يظمن لكن لو ان السيارة مثلا احترقت بغير تعدي ما هو تفريط ارتفعت الحرارة واحترقت
1:04:38من غير تعدي ولا تفريط من السائق فهل يضمن نعم لا يظمن لا يجوز تضمينه لانه امين. في قول عامة الفقهاء الاجيل الخاص امين لا يظمن الا بالتعدي او التفريط
1:04:53اما الاجير المشترك قال يضمن ما تلف بفعله. المؤلف فرق بين اجيله خاص ومشترك. فالخاص لا يضمن هذا في قول عامة الفقهاء اما المشترك فوقع الخلاف فيه وقع الخلاف في تظمينه فمن اهل العلم من قال انه يظمن وعلى ذلك مشى المؤلف رحمه الله
1:05:20قال يضمن ما تلف بفعله حتى ولو كان ذلك التلف بغير تعد منه ولا تفريط ومثل المؤلف لهذا بامثلة لما هو موجود في زمنه. قال من تفريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط عن دابته وبانقطاع حبله
1:05:40لا ما تلف بحرزه او غير فعله الا مفرط. فالمؤلف فرق بينما تلف بفعله وما تلف بغير فعله قال ما تليها بفعله فيظمن وما تلف بغير فعله لا يظمن. وآآ هذا هو قول الجمهور
1:06:00ان الاجير المشترك يضمن ما تلف بفعله واستدلوا بما روي عن علي رضي الله عنه انه كان يظمن الاجراء ويقول لا يصلح الناس الا على هذا والقول الثاني في المسألة ان الاجير المشترك كالاجير الخاص
1:06:21لا يضمن مطلقا الا اذا حصل منه تعدل وتفريط وهذا القول هو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة وذكره المرداوي في الانصاف وقال والنفس تميل اليه وهذا القول هو الاقرب والله اعلم. لان الاجير سواء كان خاصا او مشتركا وهو في الحقيقة امين. هو في الحقيقة امير فلا يضمن الا بتعد او تفريط
1:06:49وفي القول الراجح هو القول بعدم تضمين اجير مشترك مطلقا. لانه امين والامين لا يظمن الا بتعد او تفريط قد رجح هذا القول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله في المخترات جلية قال والصحيح ان الاجير غير ضامن سواء كان خاصا او مشتركا
1:07:10قال ويحمل ما ورد عن علي رضي الله عنه آآ في تظميرهم بما اذا كان ثمة تعد او تفريط والا فليسوا غاصبين حتى يرتب عليهم الظمان اذا الاقرب للاصول والقواعد الشرعية هو ان ان لا فرق بين الاجير الخاص والاجير المشترك
1:07:30لو يعني على تقدير صحته على تقدير صحة الاثر المروي عن علي. وفي اسناده مقال لكن على تقدير صحته آآ يحمل على ما اذا كان هناك تعد او تفريط بناء على ذلك لو انك ذهبت بثوبك للغسال
1:07:46ثم اخبرك الغسال بان هذا الثوب قد تلف بغير تعدي منه ولا تفريط. هل يضمن على المذهب يضمن المذهب الحلال. وعلى القول الراجح لا يظام لكن لو كان بتعد او تفريط في الغالب انه لابد ان يكون هناك تعدى وتفريط
1:08:07اذا كان هناك تعدد او تفريط فيضمن قولا واحدا. كلام فيما اذا لم يكن منه تعد ولا تفريط آآ يعني مثلا لو ان الغسال اعطيته مثلا خمسة من الثياب ليغسلها غسلها وكواها ثم المنطقة نفسها حصل فيها
1:08:28حريق فاحترقت المحلات كلها ومنها الثياب الموجودة عند الغسال ثيابك وهنا التلفزيون تعدي منه ولا تفريط فالقول الراجح انه لا يظمن لا يظمن على المذهب على التفصيل اللي ذكره المؤلف لانه بغير فعله. لانه المؤلف ايضا خص ذلك اما اذا كان بفعله
1:08:56قال ولا يظمن حجام وختان وبيطار خاصا كان او مشتركا ان كان حاذقا ولم تجني يده واذن فيه مكلف اولي. وهذا مما يضعف القول آآ قول المؤلف بتظمين الاجير المشترك. ما اعترف بفعله
1:09:16لماذا استثنيتم هذه المسائل ولذلك ذكر بعض العلماء وهم الشيخ ابن سعدي رحمه الله ان من علامة القول المرجوح كثرة الاستثناءات كثرة الاستثناءات الواردة عليه وعدم اضطرابه. فهنا يعني استثنوا هؤلاء الحجام والختام والبيطار طبيب. اذا كان
1:09:39حاذقا ولم تجدي يده واذن فيه مكلف يقول انهم لا يظمنون. على قول الراجح لا يظمنون. ما لم يحصل تعد ولا تفريط. قال او وليه ولا راع لم او يفرط بنوم او غيبتها عنه
1:09:54بكل حال هؤلاء يعني لا يظمنون لا يظمنون مطلقا آآ قال ولا يصح ان يرعاها بجزء من نمائها يعني لا يصح ان يرعى الماشية بجزء من نمائها للجهالة والغرظ. ولكن يصح ان يكون
1:10:16ذلك بجزء منها بجزء منها مدة معلومة اخر فصل معنا قال وتستقر الاجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة. وقد روى ابن ماجة النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطوا اجره قبل ان يجف عرقه لكن اسناده ضعيف اسناده ضعيف
1:10:38ولكن يغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في صحيح البخاري ثلاثة خصم يوم القيامة ومن كنت خصمه فقد خصمه وذكر منهم رجل استأجر اجيرا
1:10:48فاستوفى منه ولم يعطه اجره. فهذا دليل على ان الاجرة تستحق وتستقر آآ الاستفاء منه وباكمال العمل والفراغ من العمل. وكذلك ايضا بانتهاء المدة. بانتهاء المدة وكذا ببذل تسليم العين لعمله في الذمة. اذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفى
1:11:18كما لو استأجر سيارة الى موضع معين وسلمها له ومضى ما يمكن ذهابه ذلك المكان ولم يفعل فتستقر الاجرة حينئذ قال ويصح شرط تعجيل الاجرة وتأخيرها. على حسب ما اتفق ويتفقان عليه من التعجيل او التأخير
1:11:43وان اختلف في قدرها تحالفا وتفاسخا كالبيع لانها عقد معاوضة اشبه البيع. وان كان قد استوفى ما له اجرة فاجرة المثل يعني اذا اختلف في قدر الاجرة وكان قد استوفى المنفعة
1:12:06فحينئذ عليه اجرة المثل. عليه اجرة المثل تمثلنا بمن استأجر مثلا سيارة اجرة الى مكان معين ثم اوصله الى مكان معين ثم اختلفا فقال الصاحب اعطني اعطني خمسين. قال الراكب لا ما تستحق الا ثلاثين
1:12:27فنقول له ماذا اجرة المثل له اجرة المثل قال والمستأجر امين لا يظمن ولو شرط على نفسه الظمان الا بالتفريط. هذي قاعدة المستأجر امين والمضارب امين والمودع امين كوني امينا انه اه لا يظمن الا بالتعدي والتفريط حتى ولو شرط على نفسه الظمان. قال ويقبل قوله في انه لم يفرط او انما
1:12:54ابقاء او شرد او مرض او مات لانه امين. ومقتضى قوله انه امين انه يصدق في ذلك كله وانشرط عليه الا يسير بها في الليل او وقت القائلة او لا يتأخر به عن القافلة ونحو ذلك يعني اشترط عليه شروطا مما له فيه
1:13:12الصحيح قال مما فيه غرض صحيح فخالف ظمن. اذا خالف المؤجر في اي شرط من الشروط فانه يضمن ومتى انقضت الاجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع
1:13:34لانه عقد لا يفتقر لانه عقد لا يقتضي الظمان فلا يقتضي رده. متى انقظت الاجارة فان المستأجر يرفع يده عن العين المؤجرة ولا يلزمه الرد هذا في الاصل. الا بشرط الا اذا شرط عليه المؤجر ان يعيد العين المؤجرة فيلزمه
1:13:55ذلك بالشرط. اما اذا لم يشترط عليه فان ذلك فننظر هل هناك عرف فيعمى بالعرف؟ اما اذا لم يكن هناك عرف ولا شرط فان المستأجر لا يلزمه الرد وانما يلزمه رفع يده عن العين المؤجرة. هذه هي ابرز الاحكام
1:14:15والمسائل المتعلقة بعقد الاجارة ونكتفي بهذا القدر واذكر بان الدرس يتوقف لمدة اسبوعين وسوف يستأنف ان شاء الله تعالى في السادس عشر من شهر ذي الحجة طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة نبدأ اولا بالاسئلة المكتوبة
1:14:37احسن الله اليكم وبارك فيكم. نعم. احسن الله اليكم يقول بعض ملاك استراحات يشترطون في العقد عدم تأجيرها وفي الثالث فهل هذا شرط ملزم؟ نعم هذا الشرط ملزم. اذا الشرط المؤجر على المستأجر الا يؤجرها طرفا ثالث فهذا شرط صحيح
1:15:03وقد دخل المستأجر على ذلك برضاه ربما ان المؤجر يثق فيك وفي اه حسن استفادتك وانتفاعك بالعين المؤجرة ولا يثق في غيرك. ويقول اجرك بشرط انك تستأجرها يعني هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء لكن هذا اللي ذكرت هو القول الراجح. قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة شبيهة بها
1:15:33هذا واذا باع سلعة واشترط على المشتري انه ان اراد ان يبيعها فيبيعها عليه. يقول ان هذا صحيح هذا الشرط شرط صحيح فمثل ذلك ايضا اذا اشترط عليه الا يؤجرها غيره وانما ينتفع بها هو بنفسه فمقتضى ذلك ان يكون ذلك صحيحا. نعم
1:15:55احسن الله اليكم يقول اذا استأجرت شاحنة لنقل الشعير فما الحكم اذا تلف الشعير في اثناء المسافة؟ وما الحكم اذا تلفت الشاحنة اثناء المسافة على القواعد التي ذكرناها. اذا لم يكن ذلك بتعد ولا تفريط فان
1:16:14الاجير ليس عليه شيء. الاجير امين هنا صاحب الشاحنة هل هو اجير خاص او اجير مشترك اجر مشترك فاذا هو لا يظمع القول الراجح لا يظمن ما لم يكن منه تعد او تفريط
1:16:36نعم احسن الله اليكم يقول لو زارعتم يعني الامثلة كثيرة والفروع كثيرة لكن المهم ان تضبط القواعد ان تضبط القواعد مثلا ما معنى الاجر الخاص؟ ما معنى الاجر كيفية تضمين اجر خاص اجر مشترك. يعني بهذه آآ القواعد اللي ظبطتها تنتظم معك الفروع التي ذكرها الفقهاء
1:16:57وغيرها. نعم. احسن الله اليكم يقول لو زارعت شخصا على ارض او ساقيته على شجر. ثم تفاجأت بعد موسم الحصاد انه لم يصنع فهل يجب لي عليه شيء نعم اذا زرع او ساق شخصا ثمان
1:17:19من اتفق او تعاقد معه لم يصنع شيئا وهنا لا يستحق هذا العامل لا يستحق شيئا لكونه لم يعمل وينفسخ عقد المزارعة والمساقاة. لكن يبقى النظر في الظرر ان كان لحقه ظرر بهذا الاهمال. القاعدة الشرعية
1:17:44لا ظرر ولا ظرار فيحمل العامل ما حصل من الظرر في هذا الزرع او في هذه المزرعة. نعم. احسن الله يقول بناء على ترجيح جواز اخذ الاجرة على اعمال القرب. هل يجوز ان استأجر شخصا يصلي معي الا ما اجد احدا يصلي مع الجماعة
1:18:04كونه يستأذن شخصا يصلي معه هذا غير وارد. لكن ليؤم الناس لام الناس يتفق جماعة مسجد مع شخص ليؤمه مثلا مدة معينة هذا يعني بعض اهل العلم يمنع منه والقول الصحيح هو ان هذا على قول الراجح وهو جواز
1:18:30استجابة اعمال القرب ان هذا لا بأس به. القول الراجح ان هذا لا بأس به. وان كان الاولى والاحسن الا يستأجر من يشترط هذا ولهذا لما قيل الامام احمد ان فلان يقول لا اصلي بكم صلاة التراويح الا بكذا وكذا. فقال اعوذ بالله ومن يصلي خلفه
1:18:49هذا لكن اذا لم يجد جماعة المسجد سبيلا الا الاستئجار فالاحسن يجعلوها جعانة يعني لا يجعلوها اجارة يجعلوها جعانة يعني بدون عقد اجارة انما يجعلوها جعالة يقول ان صليت لنا كذا صليت بنا كذا فلك كذا وكذا. اما ان يستأذن من يصلي معه لاجل
1:19:11يا جماعة فهذا غير وارد وليس له اصل. نعم. احسن الله اليكم يقول سائق خاص العقد معه في سنتين. وبعد وبعد مضي ستة في اشهر رفض العمل واراد الرجوع الى بلده. هل يجوز مطالبته باجور استقدامه مع العلم انها اجور باهظة
1:19:31الادير الخاص يتعاقد معه يعني عندما مثلا يكون سائقا خاصا يتعاقد معه على العمل مدة معينة الايجار عقد لازم فمقتضى القواعد انه يلزم بالمدة لكن الواقع ان هذا الاجير يعني اذا نظرنا لهذه المسألة هي تعتبر الحقيقة اشبه بالنازلة
1:20:03لان هذا الاجير يأتي من بلد اخر ومن بيئة اخرى ولا يعرف طبيعة البلد الذي يقدم اليه ثم ربما يتفاجأ بامور لم يكن يعلم بها فعندما يرفض اكمال العقد قد يكون معذورا في هذا
1:20:24وذلك لانه ايضا بشرط صحة الاجارة العلم وهو لم يعلم طبيعة البيئة التي سيعمل فيها طبيعة العمل على وجه الدقيق وحيادة فالقول بتحويله تكاليف السفر وتحميله آآ يعني بعض المبالغ التي خسرها من استقدمه
1:20:49هذا محل نظر والاقرب انه لا يحمل اذا كان قد رفظ العمل بسبب المعتبر لعدم ملائمة مثل العمل له عدم ملائمة البيئة له او نحو ذلك. الاقرب ان هذا يتحملها المؤجر
1:21:08ولا لا لا يتحملها يعني المستقدم اما تحميل هذا العامل فيه اشكال الحقيقة والا هو لو طبقنا القواعد التي ذكرها الفقهاء الايجار عقد لازم لكن عندي المسألة تختلف. المسألة تختلف لان هذه ايضا الاجارة نقصها
1:21:32بعض الجوانب من جهات هذا العامل لا يعلم بطبيعة البيئة التي يعمل فيها. وربما لا يعمل بطبيعة العمل. نعم لو كان سبق له العمل ثم اتى مرة اخرى ورفض العمل فيتجه القول بتحميله تكاليف. لانه على علم وعلى بصيرة وعلى وضوح
1:21:52وهو الذي قد رفض العمل لكن اما اذا كان استقدم لاول مرة ورأى ان البيئة لا تلائمه عندي ان تحميله اه التكاليف ان فيه شبهة والاقرب انه لا يحمل التكاليف وانما تكون
1:22:12على المستقدم نعم احسن الله اليكم يقول لو اشترط الاجير الا ضمان عليه مطلقا سواء فرط او تعدى هل يصح هذا؟ مع العلم انه واقع في كثير من غسل الملابس
1:22:27اذا اشترط الاجير الا ضمان عليه. فان هذا الشرط منافا لمقتضى العقد. ولذلك ان هذا الشرط هذا الشرط غير صحيح وهذا الذي ذكره السائل صحيح بعض المغاسل يشترطون الظمان عليهم الا في حالات معينة وهذا كله لا قيمة له
1:22:47لان هؤلاء يضمنون عند التعدي والتفريط ولا يضمنون عند عدم التعدي ولا التفريط. نعم احسن الله اليكم هذا يسأل عن حكم استخدام الخادمة الكافرة. الاصل هو الجواز لكن في جزيرة العرب نهى النبي صلى الله
1:23:03عليه وسلم على ان يجتمع دينان في جزيرة العرب قال اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب وكان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي بانه لا يجوز استقدام العمال غير المسلمين في جزيرة العرب استدلالا بهذه النصوص. ثم ايضا
1:23:23يعني اين مسألة الولاء والبراء؟ كيف يترك المسلمون؟ يعيشون في الفقر وفي الجوع وفي المرض. ويستقدم الكفار ليعيش معهم الانسان هو واياهم تحت سقف واحد. ثم ربما اخذوا اموال المسلمين وحاربوا بها اخواننا المسلمين
1:23:42يعني ايضا ينظر لها من هذه الناحية فكيف يترك المسلمون في الجوع والفقر؟ ويستقدم الكفار فينبغي يعني بمقتضى موالاة المؤمنين انك لا لا يكون العامل الا مسلما والا يستقدم العامل الكافر. نعم
1:24:06احسن الله اليكم يقول ذكرتم في درس سابق ما فحواه اذا حجر على شخص فانه يباع بيته ويعطى مقدار الاجرة كم مقدار الاجرة لسنة او سنتين او اكثر. اولا هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم
1:24:22فعند الحنابلة انه لا يباع البيت وانما يعتبرون البيت من حوائج الاصلية يقولون لا يباع وبعض اهل العلم قال انه يباع البيت ويستأجر له. وذلك لان البيت ربما يسدد الديون كلها او اكثر الدين. وحاجته
1:24:42دفع بالاستئجار كيف يترك او تترك اموال الناس وحقوق العباد وهو آآ في بيته ملك وبامكانه ان اه يعيش في اه مثله لكن بيت ايجار اقرب انه يباع بيته ويستأجر له مثله يستأجر له مثله
1:25:09الشق الثالث يجوز كم مدة الاجار سنة او سنتين او اكثر؟ يستأذن له يعني جاءت العادة ان الايجار يكون مدة سنة والفقهاء يقولون يعطى الفقير ما يكفيه لمدة سنة قيد ذلك بالسنة. فيستأجر له ما يكفيه لمدة سنة
1:25:35وان اجتهد في المسألة مسألة اجتهاد لو قيل وباع بيته واشتجله لعدد من السنوات لم يكن ذلك بعيدا. نعم. احسن الله اليكم يقول ما حكم تأجيل المنزل على رجل يدخل الدش في هذا البيت
1:25:50اه تأجير المنزل على من قد يستخدمه في معصية عموما اذا كان التأجير لاجل السكنى فكون المستأجر يرتكب معاصي في البيت هذه ليست المسؤولية المعجل هي مسؤولية المستأجر قد يقع منه غيبة قد يقع منه في هذا البيت نميمة قد يقع منه اعمال محرمة قد يشرب الدخان
1:26:21قد مثل ما ذكر الاخ السائل يستعمل الدش في قنوات يعني لا تجوز مشاهدتها او نحو ذلك هذه ليست المسؤولية المؤجر المهم ان المؤجر عندما يؤجر هذا البيت يؤجره على من يستخدمه في منفعة مباحة في الاصل. هو يريد ان يسكن هذا
1:26:44لكن كتصرفات والممارسات التي تقع من المستأجر هذه ليست مسؤولية المؤجر الا اذا استأجروا لهذا الغرض فهنا لا يجوز اذا استأجر هذا العقار لهذا الغرض هذا لا يجوز كما لو استأجرك ما مثلناه. بامثلة استأجر مثلا محل لبيع الاغاني. نقول هذا لا يجوز
1:27:06اما اذا استأجروا لاجل السكنة ان يسكن هو وعائلته. لكن هذا المستأجر تقع منه ممارسات محرمة. فهذه ليست مسؤولية المؤجر نعم احسن الله اليكم هذا يسأل يقول اين الغرر في قاعدة المذهب؟ لا يجمع بين تقدير المدة والعمل على قول المذهب. الغرظ يقولون
1:27:27انه لو فرغ من العمل قبل انتهاء المدة فيكون في ذلك غرر لانه شرط عليه امرين شرط عليه عملا وشرط عليه مدة فاذا انتهى من العمل قبل المدة فيكون في ذلك غرظ او ربما لا ينتهي من العمل الا بعد انقظاء المدة فلا ندري هل المدة العمل ينتهي مع
1:27:51او قبلها او بعدها لكن حتى وجد غرضه الحقيقة غرر يسير غرر يسير ثم ايضا يعني الكلام الذي نقلناه عن القدامى ان العقد اصلا على المنفعة والمدة من باب التعجيل والتحفيز
1:28:07اذ فقط نعم احسن الله اليكم يقول ما الفرق بين قول الفقهاء وتستقر الاجرة وبين وتثبت الاجرة؟ آآ تستقر عندما يقولون تستقر الاجرة. يعني لو حصل وفاة مثلا فالازرة تكون ثابتة
1:28:28فتكون لورثة هذا المؤجر وتكون في ذمة المستأجر تؤخذ لو مات تؤخذ من تركته لان الاجرة احيانا قد تكون غير مستقرة كما لو كانت مثلا آآ يعني في ثمن مبيع وشرت فيه الخيار. فهنا الثمن غير مستقر. الثمن هنا غير مستقر. وقد يفسخ العقد
1:28:56ادير كتابة يقولون هو غير مستقر فعندما يقال استقر يعني احترازا من المسائل التي يكون فيها عدم استقرار فاذا قيل ان الاجرة تثبت يعني تستحق معناها تستحق للمؤجر. يستحق للمؤجر مجرد العقد. لكن تستقر احترازا من المسائل
1:29:24التي يكون فيها عدم استقرار. نعم. احسن الله اليكم يقول هل هلف سلطانية من المكس المحرم هذه من الامور التي تخضع للسياسة الشرعية. فقد تكون كذلك وقد لا تكون على حسب اوضاع
1:29:42الدولة الاسلامية يعني لا يمكن الجواب فيها بجواب عام. وانما هذه من الامور التي تخضع اعتبارات السياسة الشرعية. نعم. احسن الله اليكم يقول تخريجا على قولكم في الشركات المختلطة. الا يمكن القول بمنع التأجير على من يخلق
1:30:02بين الحلال والحرام في البيع لا لا يمكن هذا لماذا؟ لان القول بتحريم الدخول في الشركات المختلطة. ليس المأخذ فيه هو اختلاط المال الحلال حرام لا لو كان المأخذ مختلط المال الحلال مال حرام قلنا العبرة بالاكثر. لكن المأخذ فيه ان الشركات المختلطة ينسب لمن يدخل فيها
1:30:28مال وعمل مال وعمل فما تقوم به الشركة من اعمال تنسب للمساهمين فاذا دخلت فاذا كنت احد المساهمين ينسب لك الربا مثلا تكون كأنك تعاملت الربا بالوكالة. اما مسألة اختلاط المال حلال مال حرام فيجوز التعامل مع من كان ماله مختلط
1:30:48يجوز تأجيره ويجوز تبعه مبايعته ويجوز الشراء منه. والنبي عليه الصلاة والسلام آآ اشترى شعيرا من يهودي. وتوفي ومرهونة عنده مع ان الله تعالى وصاهم بانهم كانوا السحت التعامل مع من ما له مختلط لا بأس به. الشركات المختلطة تختلف عن هذا كله. ولذلك من
1:31:14ينطلق من هذه القواعد قد اخطأ. الذين قالوا بجواز الشركات المختلطة بنوا على هذا. قالوا ان اختلط المال حلال بالحرام فالعبرة بالاكثر. وهو الحلال هذا كالمال المختلط وهذا تقعيد غير صحيح لان الشركات المختلطة ليست فقط مسألة اختلاط المال حلال المال حرام لا وانما فيها مال وعمل والاشكال هو
1:31:34في العمل نعم احسن الله اليكم هذا يقول رجل قام بمقدمات الجماع في نهار رمضان فانزل وبعد رمضان قام بصيام هذا اليوم واثناء قضائه وقع على زوجته وجامعها وانزل. فهل يقضي شهرين كفارة لهذا اليوم؟ اولا هو
1:31:57لما انزل فسد صوم ذلك اليوم ووجب عليه قضاؤه لكن لا تجب عليه كفارة مغلظة لكونه لم يحصل منه الوطء فعليه اول التوبة الى الله عز وجل وعليه القضاء. ثم ايضا لما حصل ذلك منه في القضاء هو اثم. لكن ايضا لا تجب عليه كفارة المغلظة. لانك
1:32:18المغلظة انما تجب بالجماع في نهار رمضان. لانها لادى انتهاك حرمة الشهر. اما اذا كان بالجماع في القضاء الواجب فلا تجد بذلك المغلظة وانما عليه التوبة الى الله عز وجل اولا وان يقضي ذلك اليوم مرة اخرى. نعم
1:32:36احسن الله اليكم يقول ما حكم بيع فيزة السائق؟ وبالمناسبة يا اخوان يعني انا الاحظ كثرة الاسئلة عن هذا الامر وهو الجماع في نهار رمضان ويعني في شهر رمضان وردت اسئلة كثيرة
1:32:51ولدرجة اني نوهت عنها في خطبة الجمعة في احدى خطب شهر رمضان هذا في الحقيقة يدل على ان هناك خلل هناك اشكالية وان بعض الناس يعني عندهم جرأة على محارم الله
1:33:05يعني هذا الامر من الامور العظيمة التي رتب عليها الكفارة المغلظة عتق رقبة فان لم يجد له صيام شهرين متتابعين. لعظيم الجرم وعظيم الذنب. فكيف يعني يتجرأ المسلم على مثل هذا الامر. لو كان ذلك حالات نادرة ربما نقول يعني ان هذا ممكن وهذا طبيعة
1:33:25بشر لكن يكون هذا كثيرا فهذا يدل على ان هناك يعني مشكلة في المجتمع وهناك خلل. وان الالتزام والتدين يعني بعض الناس يكون التزامه في الظاهر لكن عندما تتأمل واقعه وحاله تجد عنده جرأة على انتهاك حرمات الله
1:33:45وهذا من اخطر ما يكون وهذا ايضا اذا كان هذا حال الذين استفتوا وسألوا كيف ايضا بحال الذي لم يسألوا فمثل هذه الامور الحقيقة نجد ان فيها جرأة كبيرة ويعني هذا في الحقيقة يشخص ان هناك اشكالية موجودة في
1:34:06في مسألة يعني الورع والوقوف عند حدود الله عز وجل وعدم انتهاك حربات الله. وان كان الامة فيها خير ولله الحمد لكن كثرة هذا الامر يستدعي ايضا ان ننظر الى الى هذه المشكلة وهذا الخلل وان نسعى لعلاجه. نعم. احسن الله اليكم
1:34:26يقول ما حكم بيع فيزة السائق او الخادم؟ وما حكم شرائها؟ اذا كان ذلك على سبيل المتاجرة فهذا لا يجوز. وذلك لان انظمة ولي الامر تمنع من ذلك والله تعالى يقول يا ايها الذين اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وهذا من المعروف الذي تجب فيه الطاعة
1:34:46وذلك لان المتاجرة يترتب عليها مفاسد كبيرة. اما اذا لم يكن ذلك على سبيل المتاجرة. وانما شخص استغنى عن هذا السائق او هذه الخادمة او نحو ذلك استغنى عنه بسبب او لاخر. فاراد ان يتنازل عنه لغيره بعوض. فهذا لا بأس به وهذا حتى
1:35:08النظام لا يمنع من هذا. اذا كان مثل هذه الصورة لا يمنع منه انما الممنوع هو المتاجرة فيها. نعم احسن الله اليكم هل يقول سئلتم في الدرس السابق؟ قال السائل اتفقت انا وشخص اخر انه يعطيني المال وانا اشتري بضاعة ثم هو يبيعها
1:35:27الربح بالنصف بيننا فاجبتم ان هذا من الشركة المضاربة الاشكال الا يكون هذا عقد وكالة والعمل وهو شراء وهو من عمل الوكيل عادة اذا كان المال من طرف والبيع من والعمل من طرف اخر فهذا مضاربة. اذا كان هناك مال من طرف وعمل من طرف
1:35:47هذا مضاربة اذا كان اذا كان الطرف الاخر سيعمل فيها سيتاجر فيها. اما اذا كان لا يتاجر فيها مجرد انه يبيعها فهذا وكالة فله على بيع هذه السلعة باجرة معينة فيعني على حسب طبيعة المعاملة اذا كان سوف يستثمرها تاجر ويبيع ويشتري فيها هذه
1:36:10اما مجرد ان اوكله في بيعها هذا وكالة نعم احسن الله اليكم والسؤال الاخير يقول لو اعطيت ثوبي للغسال فغسله وكواه ثم اعطاه شخصا اخر فهل يظمن؟ اذا كان ذلك يعني
1:36:26الغالب ان هذا يحصل تفريط اذا اعطى ثوبك شخصا اخر فهذا يكون بسبب تفريطه حينئذ فيظمن لان انما كان بتفريط منه ولا يقع ذلك الا بتفريط وبناء على هذا فهو يظمن عند جميع العلماء يظمن لان
1:36:46لانه اذا حصل التلف بتفريط فيظمن عند عامة اهل العلم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.