استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(18) شرح دليل الطالب | فصل فيما يكره في الصلاة | أ.د. سعد الخثلان

افتح في المكتبة ↗
0:00اه مكروهات الصلاة فصل فيما يكره في الصلاة ومقصود الفقهاء بالكراهة اذا عبروا بها هي ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ويثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. قال يكره الاقتصاره على الفاتحة
0:24وذلك لان السنة ان يقرأ بعد الفاتحة في صلاة الفجر وفي الركعتين الاوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وكذلك ايضا يستحب احيانا ان يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر
0:51التصارع على الفاتحة مكروه لكن الصلاة تصح لان قراءة سورة بعد الفاتحة ليس من اركان الصلاة ولا من واجباتها وانما هو من مستحباتها حتى في النافلة نعم قال وتكرارها وتكرارها يعني وتكرار الفاتحة
1:13وذلك لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولانه يجر الى الوساوس فان الانسان اذا كرر الفاتحة فسيكررها مرة ثانية وثالثة حتى يقوده الى الوسواس ولكن قال بعض اهل العلم انه لو كان التكرار لفوات وصف مستحب فانه لا بأس به
1:41كما لو قرأ الفاتحة سرا في صلاة جهرية فلا بأس ان يعيدها جهرا وهذا نص عليه بعض الفقهاء رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهذا قول جيد ان الانسان لو كرر الفاتحة لفوات وصف مستحب كالجهر فلا بأس بذلك
2:10وبناء على هذا لو ان الامام كبر ونسي قرأ سرا فسبح المأمومون قال سبحان الله فلا بأس ان يعيد قراءة الفاتحة من اولها. ولا يقال انه مكروه بناء على هذا القول. قال
2:27صفاته بلا حاجة. الالتفات في الصلاة بلا حاجة مكروه. لقول لما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة. فقال هو اختلاس اختلسه الشيطان من صلاة العبد
2:48ولان في الالتفات اعراظا عن الله تعالى فان المصلي اذا قام في صلاته ان الله عز وجل قبل وجهه ولهذا حرم ان يتنخى عقبال وجهه فهو في مقام مناجاة الله عز وجل. وقوله بلا حاجة يفهم منه
3:15انه اذا كان الالتفات لحاجة فلا يكره. ومن ذلك تسلط الوساوس على الانسان فقد جاء في صحيح مسلم عن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي فقال النبي
3:44صلى الله عليه وسلم ذلك شيطان يقال له خنزب. فاذا احسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا قال عثمان وفعلته فاذهبه الله عني. رواه مسلم وهذا يدل على ان السنة للمصلي اذا
4:08غلبت عليه وساوس ان يلتفت عن يساره ان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويدفع يساره يلتفت عن يساره ويتفل ثلاثا. يلتفت عن يساره ويتفل ثلاثا وهو ان قال هنا واتفل عن يسارك ولم يقبل التفت لكن هذا معلوم من الحديث لانه لا يمكن ان يدخل عن يساره الا اذا التفت
4:34وهذا التفات لحاجة وهذا يفعله الانسان اذا كان يصلي وحده وهكذا لو كان يصلي مثلا بين طلاب علم لكن اذا كان يصلي في المساجد التي يصلي فيها العامة فربما يعني انهم
4:53اه لا يستوعبون مثل هذه المسألة فلو التفت الامام التفائل او المأموم لربما يعني اتهم في عقله اذا كان العامي ما ما يدري عن هذه وربما ظن من بجواره انه يتفل عليه. ولذلك يعني اقول اذا كان الانسان في مسجد يكتفي
5:16استعاذة يكتفي بالاستعاذة في هذا لكن لو كان بين طلاب علم فيطبق السنة. وهذا ليس فقط في القيام حتى في الركوع في السجود في اي موضع من الصلاة هذي الحقيقة سنة ينبغي للمسلم ان يحرص عليها يعني كلما اتت غلبت عليك الوساوس تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتيسر ايضا
5:36تطبق السنة كاملة تلتفت على يسارك ثلاثا هذا هو الاكمل والافضل ان لم يتيسر هذا فلا اقل من ان تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانت جرب هذا من نفسك تجد ان الوساوس تذهب عنك
5:50اذا يعني غلبت عليك الوساوس فقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تذهب عنك مباشرة تنقشع. ويهرب منك الشيطان. خاصة اذا قلتها بصدق نعم لا هو التفل معناه النفث بريق خفيف
6:07هذا معناه يعني ريقنا يسير الريق الذي يكون اثناء الرقية مثلا طيب ايضا آآ تزول الكراهة في حال اذا التفت في الصلاة في حال الخوف. لما فيه لما جاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عينا تترقب العدو. فكان صلى الله عليه وسلم يلتفت نحو الشعبي الذي يأتي منه هذه
6:35هذا العين وايضا لو كان حول المصلي صبي ويخشى عليه مثل امرأة تصلي وعندها صبي وتخشى عليه فتلتفت لتارك ما وكلما يعني آآ اخذت وقتا يعني التفتت مثلا ترى صبيها تطمئن عليه هذا لا بأس به. المقصود ان الالتفات اذا كان لحاجة لا بأس به
7:09واما ما يعتقده بعض العامة من الالتفات يبطل الصلاة هذا غير صحيح حتى لو كان الالتفات لغير حاجة حتى لو كان متعمدا لا يبطل الصلاة غاية ما في انه مكروه. الا اذا استدار عن جهة القبلة
7:25فيبطل الصلاة لاجل آآ تخلف شرط من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة ليس لاجل الالتفات اما مجرد الالتفات اليه بعنقه حتى لو كان عن عمد فانه لا يبطل الصلاة وانما غاية ما فيه انه مكروه
7:42قال وتغميض عينيه اي يكره للمصلي تغميض عينيه. قيل لانه من فعل اليهود وقال بعض العلماء انه مباح وان القول بانه من فعل اليهود لم يثبت. لم يثبت فيه شيء
8:02وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال الصواب انه ان كان تفتيح العين لا يخل بخشوع فهو افظل وان كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويقة او غيره مما يشوش
8:26قلبه فهنا لا يكره التغميض قطعا. والقول باستحبابه في هذه الحال اقرب الى اصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة اذا تغميض العين لم يثبت فيه شيء. ولذلك نقول لا شك ان الاولى الا يغمض عينيه. لكن بعض الناس
8:52يقول انني اذا اغمظت عيني اخشع في صلاتي اكثر او انه يكون امامها اشياء ملهية. كان مثلا يكون امامها يعني اناس يتحدثون او يمرون او نحو ذلك فيغمض عينيه. فاذا كان تغميض العينين يؤدي الى الخشوع فلا بأس به
9:18بل كما قال ابن القيم لو قيل باستحبابه لكان اقرب الاصول وقواعد الشرع يعني هذا هو التحقيق في هذه المسألة فنقول اذا كان تغميض العينين يؤدي الخشوع فلا بأس به اذا كان لا يؤدي الخشوع فلا شك ان اه عدم تغميضهما
9:36انه هو الاولى والافضل قال وحمل مشغل له. يعني يكره ان يحمل المصلي ما يشغله في الصلاة ومن ذلك ايضا الهاتف الجوال اذا كان يشغل الانسان في صلاته فيكره ويمكن ان يزول ذلك بان يعني يغلقه او يجعلها مثلا على
10:07الصامت لكن يجعله مفتوحا ويستقبل الاتصالات ويشغل هذا المصلي ويشغل المصلين معه هذا اقل احواله الكراهة وقوله وحمل مشغل له يشمل كذلك حمل الصبي ان الصبي يشغل الانسان اذا حمله. ولكن القول بانه مكروه محل نظر
10:38لانه قد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم حمل بنت بنته امامة بنت ابي العاص في صلاة العصر. فكان اذا قام حملها واذا سجد وظعها وقد فعله عليه الصلاة والسلام في صلاة الفريضة. ولا يقال بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروه. وهذا يدل على ان حمل
11:04تصلي في الصلاة انه لا بأس به وانه ليس مكروها قد تحتاج المرأة الى حمل صبيها في الصلاة ربما يكون صبيه متعلقا بها وربما تكون في مكان في خارج المنزل مثلا ولو انها لم تحمل صبيها ربما بكى قلنا لا بأس ان
11:23تصلي وهي تحمل صبيها من غير كراهة قال وافتراش ذراعيه ساجدا. اي انه يكره المصلي ان يفترش الذراعين اثناء السجود لما جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعه
11:51بساط الكلب ولا يبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب. وسبق ان قلنا في الدرس السابق ان السنة ان يجافي ذراعيه قدر المستطاع وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في المجافاة حتى انه ليرى بياض ابطيه. وحتى لو انه لو ان بهمة
12:12ارادت ان تمر بين يديه لمرت وذكرنا ان هذا في حق الامام والمنفرد واما المأموم فانه يجافي بقدر الذي لا يؤذي به من عن يمينه وعن يساره اذا الفتراش الذراعين ورد النهي عنه. لكن جمهور العلماء حملوا هذا النهي على الكراهة
12:37قال والعبث يعني العبث سواء كان بلحيته او بلباسه او بساعته او في وقتنا الحاضر من هاتف الجوال او بغير ذلك فان هذا العبث مكروه. لانه ينافي الخشوع لانه ينافي الخشوع
13:02قد روي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما اوردته لان لان كثيرا من الفقهاء يريدونه في كتبهم
13:31لكنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد رواه الحكيم الترمذي في النوادر. وفي سنده سليمان بن عمرو. وقد نقل قال الزيلة يعني ابن عدي انه قال اجمعوا على انه كان يضع الحديث
13:47يعني في علة قادحة لا يمكن حتى تحسينه قد رواه موقوف على سعيد ابن المسيب ابن مبارك في الزهد. وفي سنده ايضا راوي مجهول. فهذا الحديث لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى
14:02موقوف على سعيد ابن المسيب. وانما هو مقولة من بعض العلماء ومعناها صحيح معناها صحيح لكن لا يجوز الجزم بنسبة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وانما اذا قال الانسان روي يعني ثم يبين ان هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به
14:25لكن المعنى صحيح فانه اذا خشع القلب خشعت الجوارح اذا العبث بجميع اشكاله مكروه في الصلاة قال والتخصر التخصر معناه وضع اليد على الخاصرة والخاصرة هي ما فوق رأس الورك المستدق من البطن
14:51ما فوق رأس الورك الورك المستدق من البطن هذا. يعني يضع يديه هكذا هذه الخاصرة والحكمة من النهي وهذا قد جاء فيه النهي جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه
15:09اه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا. هذا الحديث متفق عليه. اخرجه البخاري ومسلم لكن اكثر العلماء حملوا النهي هنا على الكراهة
15:29والحكمة من النهي قيل انه من فعل اليهود وقيل فعل المتكبرين وقيل ان ابليس لما اهبط اهبط متخصرا وقيل انه راحة اهل النار. راحة اهل النار. هذه اقوال اربعة. قيل فعل اليهود وقيل متكبرين وقيل فعل ابليس لما
15:55نهبط وقيل انه راحة اهل النار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال وقول عائشة انه من فعل اليهود اعلى ما ورد في ذلك اعلى ما ورد في ذلك طيب قال والتخصر قال والتمطي يعني ويكره التمطي والتمطي معناه التمغط
16:24ان الانسان يتمغط في الصلاة لان هذا يذهب الخشوع في الصلاة. يخرجه عن هيئة الخشوع. لان التمطي يخرجه عن هيئة الخشوع ويؤذن بالكسل. ولذلك لو ان الانسان وقف عند ملك ملوك الدنيا تجد انه لا يتمطل لا يتمغط امامه. يعتبر هذا
16:52ادب فكيف بمقام نجاة رب العالمين قال وفتح فمه ووظعه فيه شيئا اي يكره للمصلي ان يفتح فمه وذلك لانه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف اذا وضع فيه شيئا فانه يمنع كمال الحروف
17:23والسنة هو ان الانسان اذا تثاءب يكفي ما استطاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تثائب احدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فان الشيطان يدخل اخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ. فان غلبه استحب ان يضع يده على فيه
17:50لقوله عليه الصلاة والسلام فليضع يده على فيه. رواه الترمذي قال حديث حسن صحيح وايضا جاء في بعض الروايات ان الشيطان يبول في فم الانسان اذا فتح فيه اثناء التثاؤب وانه يضحك منه. من هذا السنن يكذب ما استطاع فاذا غلبه الفتح فانه يضع يده على فيه
18:15هل يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اثناء التثاؤب؟ نعم. نعم. نعم ما ثبت شيء. ما ثبت شيء في هذا ولذلك لا يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانه لم يثبت في هذا شيء
18:31نعم نعم هذا بعض اهل العلم قال به يعني ليست مسألة محل اتفاق. بعض العلماء قال انه يستحب ان يتعوذ بالله من من الشيطان لهذا الحديث. تثاؤب من الشيطان ولكن لو كان مشروعا لامر به النبي عليه الصلاة والسلام كما امر بتشميت العاطس كما امر يعني بالحمل العاطس وتشميته النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ادابا كثيرة واداب في
18:58المسائل اقل من هذا لو كان هذا مشروعا لوردت به السنة اقرب والله اعلم انه يعني لا يشرع لكونه لم يرد لكن مع ذلك لا ينكر على من فعله لانه قد قال به بعض اهل العلم ولان له وجها ايضا
19:14ذلك من قوله التثاؤب من الشيطان قال واستقبال سورة يعني يكره ان يستقبل المصلي اثناء صلاته اه الصورة وذلك لانها تشغل المصلي وتلهيه. ومن ذلك ايضا ان يصلي والتلفاز طحن امامه فان ذلك يكره في حقه لانه يشغل المصلي ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها
19:54ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها اعلام. فقال اذهبوا بها الى ابي جهل واتوني بانبجانيته. فانها الهتني عن صلاتي انفا والانبجانية هي كساء غليظ لا اعلم له. بينما الخميصة كان لها اعلام. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام اليها
20:24نظرة كانها يعني اشغلته. كان عليه الصلاة والسلام يخشع في صلاة خشوعا كاملا. لاحظ يعني فقط مجرد انه يعني نظر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الاعلام امر برد هذه الخميصة
20:40انظر الى عنايته عليه الصلاة والسلام بخشوع في الصلاة وقال ائتوني بجانية ابي جهل لانه كان قد اهدى له هذه الخميصة فجبر لخاطره طلب ان تستبدل هذه الخميصة بالامجالية فدل ذلك على انه يكره آآ ان يكون امام المصلي ما كان مشغلا له. لهذا يفترض في السجاد
21:04المساجد ان تكون لا يكون فيها اي نقوش هذه النقوش وهذه الزخرفة تلهي المصلي ربما تشغله صلاته واي جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اميطي عنا قرامك. الكرام هو ستر رقيق في نقوش
21:27فانه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي فاذا اه يكره ان يصلي المصلي وامامه اي شيء يشغله من صورة او نقش او غير ذلك قال ووجه ادمي ومتحدث ونائم. يعني يكره امام ادم لانه ربما اشغله عن الصلاح
21:51ومتحدث ونائم. هذا قد ورد فيه حديث حديث ابن عباس رضي الله عنه عند ابي داود ولكن هذا الحديث ظعيف كما قال الخطابي وغيره حديث ضعيف ولذلك اه قد يقال بالكراهة من جهة اشغال المصلي فقط. اما اذا لم يشغل المصلي فانه ليس بمكروه. لان الحديث الوارد في ذلك ضعيف
22:26لو كان امام الانسان احد يتحدث او يعني امام انسان جالس امامه فان كان يشغله فيكره ان يصلي وامامه هذا الانسان. اما اذا كان لا يشغله الظاهر ان هذا لا يكره
22:44والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف نعم نسيت الكلام عنها. قال ونائم ان يكره ان يكون بين يديه نائم. لانه ربما اشغل المصلي وقال بعض العلماء انه لا يكره لان عائشة رضي الله عنها كانت
23:09تكون معترظة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل فاذا سجد غمزها فرفعت رجليها واذا قام وضعت رجليها كانت عائشة ناعمة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. ولو كان ذلك مكروها لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
23:34من الصواب انه لا يكره الا اذا اشغل المصلي. لان القاعدة ان كل ما يشغل المصلي فانه مكروه. قال ونار يعني يكره ان يكون امامه نار لان فيها تشبها بمن؟ بالمجوس عبدة النار
23:52وبناء على ذلك يعني لو كان امام الناس نار اما ان يتقدموا ويجعلون خلفهم او يطفئوا هذه النار تحصل بعض الناس خاصة بالاستراحات ونحوها يعني يصلون امامهم النار هذا مكروه. اما ان يطفئوها واما ان يتقدموا ويجعلوها خلفهم
24:12الامكن نعم؟ اوظع عازل تزول الكراهة. طيب الدفايات هل يمكن ان تكون امام المصلين يعني في هذه الايام شدة البرد يوجد في بعض المساجد دفايات وتوضع امام المصلين هل هذا مكروه؟ نعم
24:32نحن اولا نريد ان نعرف آآ يعني آآ او نتصور حقيقة هذه الدفايات هل هي نار؟ نعم او انها مجرد كهرباء. هي في الحقيقة كهربا ليست نارا. ولذلك لو وضعت ورقة لا تشتعل. يعني لو وضعت عندها ورقة لا تشتعل من من اللهب. لكن ربما
25:02اذا قررت الورقة وسقتها بها من شدة الحرارة لكن يعني اقصد انها انك اذا واضعتها بجوارها ورقة لا تشتعل ولو كانت نارا لاشتعلت وكان لها لهب ولا تسمى نارا لا تسمى نارا في عرف الناس. ولذلك
25:22الصواب انه لا بأس بان تكون هذه الدفايات امام المصلين من غير كراهة. لا بأس بذلك. وايضا يتفرع عن ذلك اه آآ الاجهزة التي توضع لقتل البعوض اذا قلنا انها ليست نار
25:42لا بأس بها يوضع في بعض المحلات اجهزة تصعق الذباب والبعوض وبعض الحشرات بعض اهل العلم كره قال لانه نار ولا يعذب بالنار الا رب النار. لكن نحن قلنا في تكييفنا لها انها ليست نارا. هذي كلها يعني كهربا فقط يحصل بها
26:02بالنسبة للدفاية تدفئة للجو والصعق بالنسبة للحشرات. هذه لا بأس بها. لا بأس بها لانها ليست نارا ليس لها لهب ولو وضع بجوارها يعني ورقة ونحوها فانها لا تشتعل طيب البخور هل هو نار
26:25ام لا؟ نعم. نعم طيب هل يطلق عليه في عرف الناس هذا انه نار نعم يطلق عليه دخان والحقيقة اذا نظرنا الى فعل المجوس فان المجوس يعني جزء منها نار وجزء يكون منها مثل هذا الجمر
26:52الذي يظهر انه يعني يكره اذا كان يعني الجمر الذي يوضع في المدخن متقدا فينبغي ابعاده عن المصلين لان المجوس يعني لا تكون دائما نار تكن تارة النار وتارة تكون جمرا فالاقرب والله اعلم انه اذا كان الجمر متقدا فانه يكره ان يكون امام المصلين
27:22طيب قال ومس الحصى يعني يكره الحصى وذلك لانه فيه نوع من آآ العبث وقد جاء في حديث معيقيب الرجل يسوي التراب حيث يسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت فاعلا فواحدة. متفق عليه. كنت فاعلا فواحدة
28:00فاذا مسوا الحصاة هو نوع من العبث فهو مكروه قال وتسوية التراب بلا عذر. لحديث معاقيب الذي ذكرناه. حديث معيقين في الرجل يسوي التراب حيث يسجد. قال ان كنت فاعلا فواحدة
28:17اما لو كان لعذر فلا بأس كان يكون في موضع سجوده مثلا شوك او حصى او نحو ذلك لكن ينبغي ان يكون تكون التسوية مرة واحدة لا يكررها لهذا الحديث
28:32قال وتروح بمروحة اه التروح معناه اه ان يأخذ الريح بمروحة. يعني يتبرد بمروحة ونحوها فان هذا في عرف الناس معدود من العبث معدود من العبث اللهم الا ان يكون لحاجة شديدة كحر شديد يذهب الخشوع
29:01فلا بأس به بقدر ما يزيل اه شدة الحر وفي وقتنا الحاضر مع وجود المكيفات لا حاجة لهذه اه الالات وفرقعة اصابعه يعني يكره له فرقعة اصابعه لكونها من العبث المنافي للخشوع
29:26وتشبيكها تشبيك الاصابع مكروه في اثناء الصلاة وكذلك ايضا في من خرج من بيته للصلاة وقد جاء في حديث آآ جاء في في يعني في حديث ابي ابن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم
29:47قال اذا خرج احدكم الى الصلاة فهو في صلاة فلا يشبكن بين اصابعه فهذا يدل على انه يكره تشبيك الاصابع عند الذهاب الى المسجد. ومن باب اولى انه يكره في اثناء الصلاة
30:04واما بعد الصلاة فانه لا يكره. والدليل لذلك ما جاء في الصحيحين في قصة سهو النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما صلى بهم احدى صلاتي العشية الظهر والعصر وسلم من ركعتين وقام واتكأ على خشبة
30:27وشبك بين اصابعه كأنه غضبان وهذا محل الشاهد فقاله ذو اليدين قصرت الصلاة من نسيته الى اخر القصة المعروفة في الصحيحين الشاهد منها قوله وشبك بين اصابعه هذا بعد الصلاة استنبط العلماء من هذا انه لا بأس بتشبيك الاصابع بعد الفراغ من الصلاة. فيكون اذا تشويك الاصابع له ثلاث حالات
30:52الحالة الاولى اه قبل الصلاة عند الذهاب للمسجد يعني في الطريق قبل الصلاة سواء كان في الطريق او كان في المسجد قبل اقامة الصلاة. فان هذا مكروه. الحالة الثانية في اثناء الصلاة مكروه ايضا. الحالة الثالثة
31:10بعد الفراغ من الصلاة لا بأس به. ولا يكره طيب في غير هذي الاحوال من باب اولى انه لا يكره ما يعتقده بعض العام من انه لا يشبك من اصابع عند عقد النكاح هذا لا اصل له
31:28نعم بحال ما ورد في هذا الشي ورد انه في الصلاة يعني الذي نص عليه الفقهاء ايضا انه في الصلاة حتى لم يرد في الصلاة شيء. وعللوا ذلك بانه من العبث. الذي يظهرنه لا بأس به
31:46اصله في هذا الجواز بالنسبة يا شيخ مخالفة السنة نستطيع ان نجعلها في كل مكان وسنة الرسول في الصلاة نعم نعم نجعل منها قاعدة صحيح كل ما كان سنة راتبة فمخالفته تكون مكروهة. نعم
32:09طيب قال ومسوا لحيته وذلك لان مس لحيته ايضا من العبث. مس لحيته من العبث وهكذا مس ايظا آآ ساعته ما تعبث بساعته او بغترته او لباسه ونحو ذلك وهذا يقودنا الى ان نضع قاعدة وهي ان كل فعل يعني ينافي الخشوع في الصلاة
32:36انه مكروه كل فعل ينافق خشوع في الصلاة فانه مكروه. طيب هذا يقودنا الى معرفة حكم الخشوع في الصلاة. ما حكمه هل هو واجب او مستحب نعم الجمهور على انه مستحب
32:51نعم ومستحب ما خالف في ذلك الافراد قليلين. اكثر العلماء على انه مستحب وذلك لحديث ابي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين الى قوله
33:18فيأتي الشيطان الى احدكم في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل فاذا وجد ذلك اه نعم حتى قال حتى لا يدري اصلى ثلاثا ام اربعا. فليجعلها ثلاثا وليسجد سجدتين. قبل ان يسلم
33:42هذا في صحيح مسلم. وهنا يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم حالة هذا المصلي وهو انه قد بلغت به الوساوس الى انه لا يدري كم صلى. ومع ذلك امره فقط بسجود السهو. فلو
34:01الخشوع واجبا لامره باعادة الصلاة ولهذا يعني هذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم اللي عامة محققين شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم لم يذهب القول بوجوب الا قلة من العلماء
34:17الصواب اذا ان خشوع انه مستحب وليس بواجب طيب الصلاة التي لا يخشع فيها الانسان من اولها الى اخره من تكبيرة الاحرام الى السلام. الانسان في هواجيس وفي وساوس هل تشرع اعادتها
34:34نعم لا تشرع لا تشرع اعادتها لان الصلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات فهي صلاة صحيحة مبرئة للذمة لكن لا يؤجر الانسان الا بمقدار ما عقل منها فان عقل الصلاة كاملة وهذا قلة من الناس
34:56فيكون اجره عظيما حتى ان بعض العلماء يقول انه اذا عقر الصلاة كاملة تكفر عنه جميع الذنوب حتى الكبائر. واستدلوا بقول النبي النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. نعم استدل استدلوا بحديث ابي هريرة
35:16عفوا استدروا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ارأيتم لو ان نهرا من باب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال
35:26لا قالها كذلك الصلوات الخمس يكفر الله بهن خطاياه. الحديث متفق عليه فيعني هنا هذا الحديث ظاهره يدل على ان الصلوات الخمس تكفر حتى الكبائر. قال بعض العلماء ان هذا انما يكون في حق من خشع
35:42طوعا كاملا وغالب الناس لا يخشى خشوعا كاملا فيصدق عليهم الحديث الاخر الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان لرمضان مكفرة ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر واذا عقل نصفها يكتب لها الاجر النص واذا عقل العسر يكتب له العشر واذا لم يعقل شيئا
36:02وله اجر على الاقل قراءة القرآن قراءة القرآن يثاب عليه الانسان ولو لم آآ يفهم المعنى بالاجماع هو سيقرأ الفاتحة وسيقرأ ما تيسر من القرآن يثاب على ذلك. هو لا ينفك عن الثواب. لا ينفك عن الاجر والثواب. ولهذا لا نستطيع ان نقول انه لا يثاب على تلك الصلاة
36:22وما يعني قد يسمع بعض الوعاظ انه قد يصلي صلاة لا يثاب ولا يؤجر عليها هذا غير دقيق. لانه لابد ان يقرأ شيئا من القرآن حتى لو كان في هواديس ووساوس فانه يثاب على ذلك. لكن الناس مستقل ومستكثرون في الثواب. لكنه
36:42الصلاة تقع مبرئة للذمة نعم نعم في حديث ابن مسعود فليتم من يتحرى الصواب وليتم صلاته لا الحجر ضعيف تلف وترمى في وجهك وضيعك الله كما ضيعتني هذا حديث ضعيف لا يصح
37:07نعم الخشوع معناه حضور القلب في الصلاة بان يعقل معنى ما يقول. اذا قرأ الفاتحة عقل معناها رأى ما بعدها من سور العقل معناها آآ عند التسبيح في الركوع يعقل معناه
37:23فيعني لا تذهب به هواجيس ووساوس هذا معنى خشوع في الصلاة. طيب قال وكف ثوبه. يعني انه يكره المصلي ان يكف ثوبه وقد ورد النهي عن كف المصلي ثوبه او شعره عند السجود وفي الصلاة عموما
37:47حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة اعظم ونهي عن ان يكف شعره وثيابه وهذا في الصحيحين وفي لفظ عند البخاري امرت ان اسجد على سبعة ولا اكف شعرا ولا ثوبا. وفي صحيح مسلم عن كريب مولى ابن عباس انه رأى
38:11عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه ورأسه معقوص من ورائه فقام عبد الله بن عباس رضي الله عنه من ورائه فجعل يحله فلما انصرف اقبل لابن عباس فقال ورأسي قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. اذا من كان شعره طويلا فالسنة له
38:31الصلاة حتى لو كان يعني اجعلها تسجد معه بعدين يعني كيف تشغل ويعني اذا كان قائما على صدره فيعني الكف هو نوع من العبث ايظا. ثم ايظا كما ذكرنا لاجلها حتى تسجد معه
38:48لكن هو لو كان مثلا تشغله من البداية من البداية كفه قبل ان يدخل الصلاة. نعم محمد عرابي لا يظر لا يظر مثل هذا ما في حرج نعم نعم يعني مثلا الشماغ مثلا لا لا يرفع هكذا في اثناء الصلاة. الثوب ايضا لا لا يرفعه. يجعل كل شيء يسجد معه
39:22لا هو طبعا كان في السابق عندهم ايضا آآ ردا وازار ريدوا الازار يعني بعض الناس يكفه ربما هذا لا يكون واظحة في القميص لكن فريدة ولزلك يكون اوظح. نعم
39:36نعم كذلك الكف عموما مكروه كف الصلاة عموما مكروه. يترك يعني يسجد معه ما يمكن ان يسجد معه من اللباس طيب قال ومتى كثر ذلك عرفا بطلت سيأتي الكلام عن الحركة التي تبطل الصلاة وضابطها لكن المؤلف هناك يعني استطرد
39:56والا المؤلف عقد فصلا فيما يبطل من الصلاة واشار الى الحركة التي تبطل الصلاة ولذلك نرجئها لحينها. قال وان يخص جبهته بما يسجد عليه وقد نص الفقهاء على هذا لان ذلك قد اصبح من شعار الرافضة
40:15فان الرافظة يكون لهم آآ يعني حصى او آآ يعني شيء يسجدون عليه ويزعمون انه من ارض كربلاء وغيرها كل هذا من البدع ومن الخرافات المسلم مطلوب منه ان ان لا يشابه اهل البدع. ولذلك نص الفقهاء على كراهة ذلك انه يكون متشبها بالرافضة في هذا
40:37قال وان يمسح فيها اثر سجوده يعني اذا سجد فانه يكره في حقه ان يمسح اثر السجود وهذا قد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الجفاء
40:57ان يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته ان من الجفاء ان يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. هذا الحديث يريده الفقهاء ورد صاحب المغني وغيره ولكنه من جهة الاسناد ضعيف. وقد اخرجه ابن ماجة
41:19ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال البوصيري اسناده ضعيف. ضعفه كذلك البيهقي. وقد روي نحوه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه لكن قد يقال بكراهة اذا كان لغير حاجة باعتبار انه عبث نحن نقول قررنا قاعدة وانما كان عبثا فانه يكون مكروها. فاذا كان لغير حاجة
41:41السجود بغير حاجة فقد نقول بالكراهة لا لهذا الحديث لانه ضعيف لكن لاجل انه عبث في الصلاة ولما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في هذا قالوا ان يستند بلا حاجة ان يستند يعني استنادا يسيرا اما لو لو
42:01سند بحيث يقع لو ازيل فهذا تبطل معه الصلاة. لكن لو استند استنادا يسيرا كأنه يكون خلفه العمود فيستند عليه استنادا يسيرا فان هذا مكروه اذا كان بغير حاجة. وذلك لانه يزيل مشقة القيام
42:18واما مع الحاجة فلا بأس به. لحديث ام قيس بنت محصن رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسن واخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه. يعتمد عليه. اتخذ عمودا في مصلاه. يعتمد عليه
42:37رواه ابو داوود والحاكم وصححه وايضا يعني صححه الالباني في سلسلة احاديث صحيحة جمع طرقه الحديث رقم ست مئة واثنين وثلاثين. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم انه كان آآ يطيل القيام. ولهذا لما
42:54ربما شق عليه القيام فكان عليه الصلاة والسلام اتخذ عمودا يستند عليه يعني عند صلاة النافلة وقال فان استند بحيث يقع لو ازيل ما استند اليه بطلت صلاته. اذا كان يعتمد عليه اعتمادا كاملا بحيث انه لو
43:12ازيل هذا العمود سقط فان صلاته لا تصح اذا كانت فريضة اذا كانت فريضة وذلك لانه بمنزلة غير قائم المعتمد اعتمادا كاملا على العمود هو في الحقيقة بمنزلة غير قائم. لكن بهذا الضابط الذي ذكره المؤلف وهو لو ازيل ما استند عليه لسقط
43:32طيب في صلاة النافلة لو اعتمد على عمود بحيث لو ازيل ما ما اعتمد عليه لسقط هل تبطل صلاته؟ لماذا؟ لان القيام عيسى ليس ركنا ليس ركنا القيام مع القدرة انما ركن في الفريضة واما في النافلة فليس ركنا لكن يكون حكمه حكم القاعد
43:55ولهذا مثلا بعض كبار السن في صلاة التراويح قد يستند على العمود او الجدار لا بأس به. بل حتى حتى القادر لا بأس ترد عليه في صلاة النافلة خاصة اما في صلاة الفريضة فعلى التفصيل الذي ذكرناه
44:11انتهي من الفصل قال وحمده اذا عطس. يعني يكره للمصلي ان يحمد الله تعالى اذا عطس وذلك خروجا من خلاف من ابطل الصلاة. بذلك فان بعض الفقهاء قالوا انه اذا قال الحمد لله اذا عطس بطلت صلاته. فقالوا خروجا من الخلاف نقول انه يكره ويحمد الله في نفسه
44:38من غير ان يتكلم والقول الثاني في المسألة انه لا يكره بل هو مستحب وهذا هو القول الصحيح في المسألة وذلك لما جاء في صحيح مسلم بقصة معاوية ابن الحكم
44:54وفيها انه عطس رجل من القوم فحمد الله. فقلت يرحمك الله فجعلوا يضربون افخاذهم يصمتونني. الى ان قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح
45:12والتكبير وقراءة القرآن او كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه قصة في صحيح مسلم محل الشاهد منها ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على معاذ بن حكم ولم ينكر على ذلك الذي عطس فحمد الله
45:26فدل ذلك على انه ان المحظور هو التشميت لا الحمد والفرق بينهما ان الحمد ذكر الله تشميت خطاب ادمي ولذلك نحن نقول انه اه ليس له ان يشمت العاطس لكن العاطس السنة ان يحمد الله اذا عطس لهذا الحديث
45:50هذا هو القول الصحيح في المسألة ودلالة هذه قصة له ظاهرة وبهذا يكون الصواب وخلاف ما ذهب اليه المؤلف. يكون الصواب انه يستحب للمصلي اذا عطس في صلاته ان يحمد الله تعالى
46:05لكن لا يشرع لمن سمعه ان يشمته. قال او وجد ما يسره واسترجاعه اذا وجد ما يغمه كذلك يعني هذا نوافق عليه المؤلف انه اذا وجد ما يسره يعني او وجد ما يهمه لا يتكلم الصلاة وانما يجعل ذلك بعد الصلاة
46:25يسره فلا يحمد الله في الصلاة. كذلك ايضا اذا وجد ما يظمه لا يسترجعه في الصلاة وذلك لان الاصل اه ان الصلاة يمنع فيها من آآ الكلام الذي هو من غير جنسها
46:43لكن حمد الله عند العطاس قد وردت به السنة واما ما عداه فيعني يبقى على الاصل. نعم الصحيح انه يحمد يتلفظ بالحمد. بعض الفقهاء قال نحمد الله في نفسه لكن سبق وقلنا ان هذا ليس يعني كلاما. يكون الانسان
47:08الا بنفسه هذا ليس كلاما ولذلك لو قرأ الفاتحة في نفسه ما صحت صلاته. الكلام الذي يترتب عليه الثواب والعقاب وان يتلفظ به نعم اه نعم هو سؤال الله تعالى عندما يمر باية رحمة والاستعاذة بالله من النار عندما يمر باية عذاب
47:30هذا لا شك انه مشروع في صلاة الليل قد وردت به السنة واما في صلاة الفريضة فالاقرب انه غير مشروع. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه خمس مرات في اليوم والليلة
47:46ولم ينقل عنه ولو مرة واحدة انه فعل ذلك ولو كان يفعله عليه الصلاة والسلام لنقل قد نقل الصحابة ما هو اقل من هذا نقلوا حتى اضطراب لحيته في الصلاة
47:57لكنه من قبيل الجائز غير المشروع. يعني لو فعله احد الناس لا ينكر عليه. لان الاصل انه ما جاز في النهي جاز في الفرظ فيكون هذا من قبيل الجائز غير المشروع
48:11وهناك اشياء يعني مسألة لها نظائر. مثل قصة الرجل الذي كان اذا آآ قرأ سورة ختم قراءته بقل هو الله احد فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني رفع اليهم الرجل قال سله لما يصنع ذلك قال ان ان هذه فيها صفة الرحمة ونحبها قال اخبروها ان الله احبه. فقرها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا لكن هل هو مشروع
48:35هذا من قبيل الجائز غير المشروع. كان مشروعا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة الاخرون. بقية الصحابة. فبعض الاشياء هي من قبيل الجائز غير المشروع مثل بالعمرة بعد العمرة ايضا. او اتيان العمرة بعد الحج مقابل الجائز غير المشروع. فهذه لها نظائر كثيرة
48:56نعم هل ذكرها بعض اهل العلم ممن يعني تكلم عنها اه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عنها كثيرا في اكثر من موضع طيب اه نعم اي نعم اللسان مكروه عده الفقهاء مكروها والمؤلف لم يستقصي لم يستقصي لكن القاعدة ان كل ما كان يعني منافية لهيئة المصلي في الصلاة
49:28وفي عبث ينافي خشوع هو مكروه هل لهم دليل نعم لانه هنا في هيئة المصلي ولذلك لا يتلثم الانسان لو كان امام ملك ملوك الدنيا بل حتى امام ضيف من الضيوف
49:45واتاه ضيف المجلس وقالوا تلثوا امامه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.