(17) شرح دليل الطالب | فصل في واجبات الصلاة | أ.د. سعد الخثلان
0:00المؤلف رحمه الله قال واجباتها ثمانية. وبعضهم يعتبرها سبعة. بعضهم يعتبرها اه سبعة. اه فبعضهم يجعل الجلوس بين السجدتين آآ يعني والاعتدال منه عندما اه الجلوس بين السجدتين يجعله نعم. واجبا نعم. اه عندما اه
0:37اه على كل حال نعدها التكبير التكبيرات غير تكبيرة الاحرام هذا الاول والثاني قول سمع الله لمن حمده للامام المنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابعة
0:57التشهد الاول نعم والثامن الجلوس له والثامن الجلوس له. بعضهم يعتبرها سبعة يعتبر التشهد الاول والجلوس له واجبا وبعضهم يجعلها كما صنع المؤلف واجبين وبعضهم يجعلها واجبين ولا مشاحة في الاصطلاح. طيب هذه الواجبات المؤلف يقول انها ثمانية. يقول
1:17انها ثمانية آآ وانها كل هذه الثمانية واجبة. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم اه قد واظب عليها الى ان توفاه الله عز وجل. قد قال صلوا كما رأيتموني اصلي
1:40صلوا كما رأيتموني اصلي. ولحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم صلاة لاحد من الناس حتى يتوظأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله اكبر
2:10ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله اكبر ثم يسجد حتى ان مفاصله ثم يقول الله اكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله اكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله
2:30ثم يرفع رأسه فيكبر فاذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. فاذا فعل ذلك فقد تمت صلاته وهذا يعني موضع الشاهد فاذا فعل ذلك فقد تمت صلاته وهذا الحديث اخرجه ابو داوود باسناد صحيح
2:50فهذا دليل على ان هذه الامور الثمانية المذكورة انها واجبة لان قوله فقد تمت صلاته دليل على ان الصلاة لا تتم الا بها. وفي هذا الحديث قد ذكرت هذه اه الثمانية او اكثرها. ولكن ذهب اكثر
3:10واهل العلم الى ان هذه الثمانية مستحبة وليست واجبة وقد نسب هذا الموفق ابن قدامة في المغني لاكثر العلماء ان هذه مستحبة وقالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء صلاته
3:33ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو كانت واجبة لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم اياها. ولكن القول الراجح هو القول الاول وهو انها واجبة لحديث رفاعة ابن رافع وحديث ظاهر في وجوبها واما ما ذكروه من التعليل
3:57فنقول ان حديث المسيء صلاة لم يذكر فيه جميع الواجبات. بدليل انه لم يعلمه التشهد. ولا السلام فلعله قد اقتصر في تعليم ما اه اساء فيه. لعله قد اقتصر في تعليمه ما اساء فيه
4:19فاذا القول الراجح هو آآ القول آآ ان هذه الثمانية انها واجبة. هذا على سبيل الاجمال. نأتي لها على للتفصيل قال واجباتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. لو ترك الانسان واجبا من هذه الواجبات الثمانية
4:42متعمدا فان صلاته تبطل وذلك لانه قد تعمد ترك امر واجب عليه. فتبطل صلاته فيكون كالمستخف بالصلاة اه اما لو تركه سهوا او جهلا فلا شيء عليه لكن اذا تركه سهوا فيجبره بسجود السهو
5:15فان نسي سجود السهو كما يحصل بعض الناس يسهى في الصلاة ثم ينسى سجوده فعند جمهور العلماء انه لا شيء عليه لا شيء عليه وبعض اهل العلم يقول انه يسجد للسهو ولو طالت المدة
5:34قد نقل هذا عن شيخ الاسلام ابن تيمية ولكن الاقرب هو قول الجمهور لانه قول بان يسجد ولو بعد مظي ايام لا يتفق مع اصول وقواعد الشرعية فالاقرب انه لو نسي سجود السهو اه انه لا شيء. وطال الفصل انه لا شيء عليه. الاول قال التكبير لغير الاحرام
5:59يعني يعني جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام. وتكبيرة الاحرام قلنا في درس سابق حكمها ركن وتكلمنا عنها بالتفصيل في الدرس السابق طيب جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام هذه التكبيرات تسمى عند الفقهاء بتكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال وهي تكبيرات الركوع والسجود
6:28والرفع منه وتكبيرة الرفع من التشهد الاول. هذه هي تكبيرات الانتقال. تكبيرة الركوع والسجود والرفع منه والرفع من التشهد الاول ومن الادلة على وجوبها مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها الى ان توفاه الله عز وجل. قد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم
6:50اصلي لكن المؤلف استثنى من هذا تكبيرة واحدة قال بانها ليست واجبة وانما مستحبة. وهي قال لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة احرام سنة وذلك لانه يجزئ عنها تكبيرة الاحرام
7:19يعني اذا اتى انسان مسبوق وكبر تكبيرة الاحرام فتجزئ عن تكبيرة الركوع وقد نص على هذا الامام احمد رحمه الله وقد نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهما نقل عنهما ذلك
7:40ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة كما قال الموفق ابن قدامة قال في الانصاف فيعايا بها ايش معناها؟ يعني يلغز بها ما هي التكبيرة غير الواجبة في الصلاة فالجواب تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الاحرام
8:09طيب الثاني قال وقول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد لا للمأموم. يعني التسميع للامام والمنفرد وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه ترك التسميع
8:40قط وانما كان ذلك للامام والمنفرد دون المأموم لقوله عليه الصلاة والسلام فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولكم الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد فدل ذلك على ان التسميع للامام
8:59وفي حكمه المنفرد الثالث قال وقول ربنا ولك الحمد للكل قول ربنا ولك الحمد للكل. قوله للكل اه يعني به الامام والمأموم والمنفرد هذا هو المقصود اذا قال كل المقصود به الامام والمأموم والمنفرد. فتكون واجبة
9:32تكون واجبة آآ في حق الجميع لكن يعني قبل ان ننتقل لها قول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ يحسن ان نقف مع مع معناها
9:53يعني هذه الكلمة العظيمة التي تتردد على السنتنا عدة مرات في اليوم والليلة. سمع هنا فعل متعد وقد عدي باللام لتضمنه معنى فعل اخر. سمع الله لمن حمده فقد تضمن معنى فعل اخر واقرب فعل يتناسب معه استجاب
10:22فيكون معنا سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده وانما قلنا ذلك لان الله تعالى يسمع من يحمده ومن لا يحمده. ولكن المراد بالسمع هنا سمع الاجابة سمع الاجابة
10:41طيب فان قال قائل كيف يقال انه سمع هنا بمعنى استجاب والحمد ليس فيه دعاء. فالجواب آآ ان من حمد الله تعالى فقد من دعا من حمد الله تعالى فقد دعا الله سبحانه بلسان حاله
11:01لان الذي يحمد الله يرجو الثواب. فاذا كان يرجو الثواب فان الثناء على الله تعالى بالحمد وبالذكر متظمن للدعاء لانه لم يحمد الله تعالى الا رجاء الثواب طيب قلنا ثم يقول بعد ذلك آآ ربنا ولك الحمد للكل. وهنا المؤلف اتى بهذه الصيغة ربنا ولك الحمد
11:28وقد وردت على اربع صفات الصفة الاولى الصفة التي ذكرها المؤلف ربنا ولك الحمد الصفة الثانية طبعا الصفة التي ذكرها المؤلف ربنا ولك الحمد هذه في الصحيحين الصفة الثانية اللهم ربنا ولك الحمد. وهذه في صحيح البخاري
11:50الصفة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد في الصحيحين الصفة الرابعة ربنا نعم ربنا لك الحمد اذا الصفة الاولى ربنا ولك الحمد الذكر الثانية ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد بالواو ننتهي منها بالبخاري. الثالثة ربنا لك الحمد في البخاري الرابعة اللهم ربنا لك الحمد في الصحيحين
12:17فهذه الصيام اما في الصحيحين او في احدهما. اذا ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد فهذه اربع صفات قد جاءت بها السنة
12:34طيب اي هذه الصفات آآ افضل القول الصحيح ان الافظل هو ان يأتي بها الانسان كلها وينوع بينها يعني لا يأتي بها ليس المعنى في وقت واحد وانما في عدة اوقات على سبيل التنويع فتارة يأتي بربنا لك الحمد وتارة ربنا ولك
12:59لك الحمد وتارة اللهم ربنا لك الحمد وتارة اللهم ربنا لك الحمد. فيعني ينوع ينوع هذا هو الافظل ذلك لان العبادات الواردة على وجوه متنوعة الافضل ان يفعلها على جميع هذه الوجوه التي قد وردت
13:19بها لان في ذلك محافظة على السنة. كما ان التنويع ادعى لحظور القلب. كما ان التنويع ادعى لحظور القلب طيب قال وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع والدليل لذلك انه لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه
13:55وسلم اجعلوها في ركوعكم ولما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم. اخرجه ابو داوود واحمد وابن والحاكم حسنه يعني حديث حسن فقوله اجعلوها في ركوعكم دليل على آآ
14:19ان المشروع هو ان يؤتى بهذا الذكر في هذا المقام. ولمواظبته عليه الصلاة والسلام على ذلك. اه وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي. طيب اه هل يزيد وبحمده؟ اذا قال سبحان ربي العظيم يكررها
14:42لكن هل يزيد وبحمده؟ نقول انه قد ورد ذلك في بعض الروايات قد ورد ذلك في بعض الروايات. ولكن آآ المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الصحيحة وفي اكثر الروايات انه كان لا يزيد بحمده. ولكن مع ذلك زادته بحمده
15:05قد وردت في احاديث صحيحة ولهذا فنقول لا بأس بان يزيد وبحمده احيانا على غير الغالب. احيانا على غير الغالب فيجعل الغالب ان يقول سبحان ربي العظيم. لكن احيانا يقول وبحمده. وهذا له نظائر مثل زيادة وبركاته في السلام
15:26يعني قد وردت بها السنة يزيدها احيانا على غير الغالب مثل مثلا قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر. ايضا قد وردت بها السنة يقرأها احيانا على غير الغالب. وهكذا
15:42يعني مسألة لها نظائر فاذا زاد وبحمده يعني احيانا على غير الغالب فلا بأس طيب اه هل هناك حد معين لقول آآ سبحان ربي العظيم القدر الواجب مرة واحدة. القدر واجب مرة واحدة
16:06وادنى الكمال ثلاث والاكثر بعض العلماء يقول انه لا حد لاكثره وبعضهم يرى ان الافضل ان يكون التسبيح عشرا ان يكون التسبيح عشرا وذلك لما روي ان انس رضي الله عنه لما رأى عمر بن عبد العزيز يصلي قال ان هذا الفتى لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فحذرنا
16:34في الركوع عشرا وفي السجود عشرا فهذا هو الاقرب انه يسبح عشر تسبيحات في الركوع وفي السجود ويزيد ايضا هذا يعني مما لم يذكره اه المؤلف نذكره هنا لا بأس ان نذكره هنا لم يذكره في السنن يزيد بعد ذلك
16:54اه ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا اللهم اغفر لي يتأول القرآن
17:06فاذا قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى كررها عشر مرات يقول بعد ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهكذا ايضا في السجود اذا قال سبحان عشر مرات يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي
17:22طيب هل له بعد ذلك في الركوع آآ ان يأتي بشيء من الاذكار نقول لا بأس ما لم يكن اماما اذا كان اماما فينبغي له ان يقتصر على ذلك لاجل الا يشق على
17:36ومن خلفه من من المأمومين خاصة في صلاة الفريضة لكن لو ان المأمومين رغبوا في ذلك او اه كان يصلي وحده بعض المأمومين قد يكون مثلا طلاب علم وقد يكونوا في مكان ويرغبون في الاطالة. انا اذكر ان في دورة شرعية صليت باناس هناك فكانوا يرغبون. يقول اطل بنا الصلاة
18:03احيانا بعض المأمومين قد يرغبون في الاطالة فلو رغبوا فلا بأس ان يأتي ببعض يعني ما ورد ومن ذلك آآ انه يأتي ببعض الاذكار التي فيها تعظيم لله سبحانه لقوله عليه الصلاة
18:19السلام واما الركوع فعظموا فيها الرب. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده
18:29سبوح قدوس ورب الملائكة والروح وله ان يعني اه يعظم الله تعالى ويمجده في هذا اه الموضع من الصلاة لكن كما ذكرت بشرط آآ الا يشق على من خلفه من المأمومين
18:52طيب قال وسبحان ربي الاعلى مرة في السجود ويقال في ايضا تسبيح السجود ما قيل في التسبيح في الركوع ان اقل ان الواجب مرة واحدة وادنى الكمال ثلاث والافضل ان تكون عشر تسبيحات ويأتي بعده بسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لكن السجود
19:13اه يختلف عن الركوع في انه موضع دعاء. موضع دعاء. ولهذا قال اما الركوع عظموا فيه الرب واما السجود فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم ولذلك لا بأس ان يدعو الانسان
19:34حتى في صلاة الفريضة حتى في صلاة الفريضة لكن كما ذكرنا اذا كان اماما فلا يطيل لاجل الا يشق على المأمومين لاجل الا يشق على المأمومين قال ورب اغفر لي بين السجدتين. يعني وان يقول ربي اغفر لي بين السجدتين
19:57و هذا هو القدر الواجب هذا هو القدر الواجب ان يسأل الله تعالى المغفرة ان يسأل الله تعالى المغفرة يقول رب اغفر لي نعم دقيقة ان يسأل الله عز وجل اه المغفرة
20:18الافظل والاكمل ان يأتي اه بما ورد والذي ورد في ذلك ان يقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني هذا هو الذي ورد. ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني
20:41لو قال ربي اغفر لي وكررها فان ذلك يجزئ لو قال ربي اغفر لي وكررها فان هذا مجزئ لكن الافظل والاكمل ان آآ يأتي او هذا الموضع من الصلاة موضع دعاء
20:59يدعو فيه الانسان بما يحضره هل هو مثل السجود او انه دعاء مقيد تجد بعض الناس يأتون بادعية كثيرة ربي اغفر لي ولوالدي يأتون بادعية في هذا المقام نعم نعم
21:19الذي ظهر السنة انه مقيد انه مقيد بما ورد فقط لانه لو كان موظع دعاء مطلق لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما حث على الدعاء في السجود. وكما حث على الدعاء في اخر التشهد
21:39لكن الافضل والاكمل ان يدعو فيه بما ورد لكن مع ذلك الجواز الدعاء فيه بما ورد او مشروعية الدعاء فيه بما ورد يدل على جواز الدعاء فيه بغير ما ورد
21:56فلو ان الانسان دعا بدعاء بغير ما ورد فلا بأس بذلك ولا ينكر عليه ولكن يقال الافضل والاكمل هو ان يتقيد بالوارد. على سبيل الافضلية فقط على سبيل الافضلية والا فان قول ربي اغفر لي الكلمات التي بعدها يدل على ان هذا ايضا يعني موضع دعاء
22:20لكن باعتبار انه لم يرد من النبي عليه الصلاة والسلام حث في الدعاء في هذا الموضع ولم ينقل عنه انه دعا بغير ذلك فنقول افضل والاكمل الاقتصار ما ورد هذا هو التحقيق في هذه المسألة. ولذلك نقول الانسان يحفظ هذه الكلمات التي وردت يكررها
22:40نعم سيأتي كلام عام سيأتي كلام عادي طيب هو ترى المؤلف فصل واجبات عن السنن ولذلك السنن سنأتي لها بعد قليل اه ربما تكون بعض الاسئلة في السنن سيأتي الكلام عنها
22:53لان المؤلف له طريقة في هذا ذكر الاركان ثم الواجبات ثم السنن آآ قال والتشهد الاول على غير من قام امامه سهوا. يعني ان التشهد الاول انه واجب من واجبات الصلاة
23:14والدليل على انه واجب اه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سحى سجد للسهو لما تركه سهوا سجد للسهو دليل النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه سجد للسهو كما جاء ذلك في الصحيحين. فلولا انه واجب لما سجد لجبره
23:37لانه لا يزيد في الصلاة الزيادة المحرمة لجبر ما ليس بواجب ولان الاصل منع الزيادة في الصلاة ولا ينتهك هذا المنع الا لفعل واجب اذا التشهد الاول من واجبات الصلاة
23:57كذلك ايضا الجلوس له الجلوس له واجب من واجبات الصلاة كما ذكرت في اول الدرس يعني بعض الفقهاء يعتبر التشهد الاول والجلوس له واجبا واحدا وبعضهم يجعلها واجبين والامر في ذلك واسع لكن بعظهم يأتي به يعني يفرده بالذكر الجلوس له احترازا مما لو اتى بالتشهد غير جالس
24:21يعني من باب يعني ان هذا قد يرد وقوله على غير من قام امامه سهوا يفهم منه انه ان التشهد لا يكون واجبا في حق المأموم اذا قام امامه سهوا
24:38فلا يكون التشهد واجبا وذلك ان الامام اذا سهى واستتم قائما فانه ليس له الرجوع في هذه الحال وبالنسبة للمأموم يتابع امامه ويسقط عنه التشهد لا يكون واجبا في هذه الحالة
24:55فاذا نقول يعني هذه ايضا من المسائل التي آآ يعاي بها ان يقال متى يكون التشهد غير واجب في الصلاة الجواب في حق المأموم اه اذا قام امامه سهوا المأموم اذا قام امامه سهوا فيسقط في حقه التشهد الاول
25:21هذه اذا هي واجبات الصلاة وسننها قال اقوال وافعال. المؤلف يعني عنده هذا التفصيل تلاحظون يعني اتى بالاركان ثم الواجبات ثم السنن ثم قسم السنن ايضا يعتني بالتقسيم كثيرا اه قسم السنن الى اقوال وافعال قال لا تبطلوا بترك شيء منها ولو عمدا
25:46ولو عمدا ويباح السجود لسهوه اما كونه لا لا تبطل الصلاة بترك شيء منه والعودة فهذا ظاهر وهذا محله اتفاق. بين العلماء وقوله ويباح السجود لسهوه يعني لو ترك آآ سنة من هذه السنن فيباح في حقه ان يسجد للسهو
26:10الاباح في حقه ان يسجد للسهو هذه مسألة اختلف فيها العلماء فمن العلماء من قال انه لا يشرع السجود لترك السنن قد قال القاضي ابو يعلى لا يسود لها بحال ولا نعلم احدا خالف هذا ولكن الصحيح ان المسألة وقع فيها الخلاف
26:35فاذا القول اولا انه لا يشرع السجود لترك السنن القول الثاني انه يباح. القول الثالث انه اذا ترك آآ سنة من عادته الاتيان بها في شرع في حقه ان يسجد لها
26:52اه اما اذا ترك سنة عمدا فلا يشرع له السجود فلا يشرع له السجود او ترك سنة ليس من عادته الاتيان بها فلا يشفع في حقه السجود. وهذا قوله وسط بين القولين ولعله الاقرب. رجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله
27:11اذا القول الراجح انه اذا ترك سنة من عادته الاتيان بها سهوا فيشرع في حقه سجود السهو اما اذا ترك سنة ليس من عادته الاتيان بها فلا يشرع في حقه سجود السهو
27:26هذا هو القول الراجح في هذه آآ المسألة اه مثال ذلك لو انه مثلا ترك الجهر في القراءة انسان مثلا قرأ الفاتحة سرا فقال سبح الناس سبحان الله فقام وقرأ السورة اللي بعدها
27:49فمعنى ذلك انه ترك سنة من عادته الاتيان بها فيشرع في حقه سجود السهو لكن لو كان ليس من عادته مثلا الاتيان اه جلسة استراحة فتركها فلا يشرع في حقه سجود السهو
28:09فهذا اذا هو الاقرب الله اما القول بانه يباح فهذا محل نظر القول بالاباحة محل نظر اما ان يقال انه يستحب ويشرع او يقال انه لا يشرع اما يعني ذهب اليه المؤلف من القول بالاباحة
28:24في اه الصلاة فهذا يعني محل نظر لكن القول بالتفصيل لعله هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة وبذلك نعرف الجواب عما يسأل عنه بعض الناس اذا جهرا في الصلاة السرية
28:42او اسر في الصلاة الجهرية فهل يشرع له ان يسجد للسهو بناء على القول الراجح يشرع او لا يشرع؟ يشرع لان من عادته الاتيان بهذه السنة يشرع نعم لا مستحب
28:59مستحب في حقه ليس واجبا ليس واجبا ولا نقول مباحا ايضا قول بالاباحة قول ضعيف. اما نقول انها مشروعة ونقول غير مشروع نعم العناوين نعم يعني قصدك انه ان قلنا لو كان سجود السهو ليس بواجب
29:31اه لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم السهو ودل ذلك سجوده للسهو دليل على انه واجب وقد قد تكون سنة تركها او قد اعتاد في الاتيان بها هذا صحيح هذا مما يرد يعني يشكل على هذا القول
29:51يعني هذا يعني ايراد جيد طيب نعم نعم نعم تسقط حتى بالجاهل لا لا هو لو تركها مثلا لان الجهل والنسيان بابهما واحد الجهل والنسيان بابهما واحد لو ترك واجبا
30:18من الواجبات جاهلا ثم بعد ذلك يعني علم فتسقط عنه الواجبات بابها اوسع من الاركان واجبات بابها اوسع من الاركان. ويجبره بسجود السهو لم يمكن فتسقط طيب ثم قال فسنن الاقوال احد عشر
30:38اه قوله بعد تكبيرة الاحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك يعني اتيانه بدعاء استفتاح دعاء الاستفتاح مستحب وليس بواجب في قول عامة اهل العلم ودعاء الاستفتاح قد ورد على عدة
31:04اه صيغ منها الصيغة التي ذكرها المؤلف سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وهذه قد اختارها الامام احمد وذلك لان عمر رضي الله عنه كان يعلمها الناس في المسجد
31:26ولانها اشتملت على تعظيم الله عز وجل وتمجيده مع اختصارها ووجازة الفاظها وقد ايضا ورد في ذلك ما جاء في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم وسلم
31:45خطاياي بالماء والثلج والبرد هذا في الصحيحين وهذا الذكر الثاني اصح من الاول سبحانك اللهم وبحمدك ليس في الصحيحين وانما عند يعني بعض اصحاب السنن عند ابي داوود وغيره لكن اه اللهم باعد بيني وبين خطاياي هذا في الصحيحين
32:04وهو اصح والافضل ان ينوع بينه وان يأتي بهذا تارة وبهذا تارة وهناك ايضا استفتاحات لكنها وردت في صلاة الليل اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل الى اخره وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض لعلها اتكلم عنها ان شاء الله عندما نتكلم عن صلاة الليل
32:25فاذا اتى باي استفتاح قد ورد من الاستفتاحات الواردة فيجزى لكن افظلها هو هذان الاستفتاحان. سبحانك اللهم وبحمدك واللهم باعد بيني وبين خطاياي. والافضل هو التنويع بينهما فيأتي بهذا تارة وبهذا تارة
32:47قال والتعوذ التعوذ يعني يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه وقوله والتعوذ التعوذ في الركعة الاولى ظاهر فانه بعدما يأتي بدعاء الاستفتاح
33:18يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن هل آآ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الثانية والثالثة والرابعة ام لا هذه مسألة اختلف فيها العلماء يعني عندما تقوم الركعة الثانية ماذا تبدأ؟ هل تقول بسم الله الرحمن الرحيم
33:46او تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الركعة الثالثة الركعة الرابعة هذا موضع خلاف بين العلماء سبب الخلاف في هذه المسألة سبب الخلاف هو الخلاف في القراءة في الصلاة هل القراءة في الصلاة
34:04كلها قراءة واحدة او ان كل ركعة لها قراءة مستقلة اذا قلنا ان القراءة في الصلاة قراءة واحدة فتكفي استعاذة في الركعة الاولى واذا قلنا ان كل ركعة لها قراءة مستقلة فيستعيذ في كل ركعة
34:22انتبه هذا هو سبب الخلاف في المسألة اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين هما روايتان عن الامام احمد فمن العلماء من قال انه يشرع الاستعاذة في كل ركعة انه يشرع الاستعاذة في كل ركعة. وهذا رواية عن الامام احمد
34:47وآآ نقل عن الحسن وعطاء والنخعي وقد ذكر المرداوي في الانصاف ان شيخ الاسلام ابن تيمية اختار هذا القوم وابن القيم رحمه الله في في زاد المعاد اختار القول الثاني
35:09تكون هذه من المسائل القليلة التي خالف فيها ابن القيم شيخه قال النووي الاصح عند الشافعية استحباب التعوذ في كل ركعة وبه قال ابن سيرين اذا هذا قول لبعض اهل العلم
35:29واستدلوا لذلك بعموم قول الله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا وهذا اه في كل ركعة ولان القراءة في كل ركعة قراءة مستقلة القول الثاني في المسألة
35:52ان التعوذ يختص بالركعة الاولى فقط وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة وقد اختاره ابن القيم رحمه الله خلافا لشيخه ابن تيمية الدليل لهذا هو ما جاء في صحيح مسلم
36:16عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين انتبه لهذا الدليل كان اذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة الحمد لله رب العالمين
36:38ولم يسكت قال ولم يسكت هذا في صحيح مسلم فهذا ظاهره انه كان لا يتعوذ لانه لو كان يتعوذ لسكت عليه الصلاة والسلام قليلا واتى بالتعوذ ثمان القراءة في الصلاة
36:57هي قراءة واحدة في الحقيقة ويكفي ان يتعوذ في اولها في الركعة الاولى بدليل انه انما يأتي بدعاء الاستفتاح في الركعة الاولى فقط فاي فرق بين دعاء الاستفتاح وبين الاستعاذة؟ واذا قلنا انه يتعوذ في كل ركعة فمعنى ذلك يلزم من هذا
37:17انه يستفتح في كل ركعة ولم يقل بهذا احد من العلماء وهذا كما ترون يعني اه استدلال قوي ثمان قارئ قرآن خارج الصلاة لو تخلل قراءته تسبيح او تحميد او تكبير او تهليل لم يشرع له اعادة الاستعاذة. فكذلك وهو في الصلاة قد استعاذ في اول القراءة ثم تخللها اذكار
37:43من تسبيح وتحميد وتكبير ودعاء ولهذا فالقول الراجح والله اعلم انه تكفي الاستعاذة في الركعة الاولى كما هو اختيار ابن القيم تكفي الاستعاذة في الركعة الاولى بظاهر حديث ابي هريرة وللعلل التي ايضا المعاني التي آآ ذكرناها وبهذا يتبين
38:06الصلاة قراءة واحدة لكن آآ تتخللها آآ اذكار ودعاء مسلم رواه مسلم. نعم لكن الاستعاذة نعم لكن لكن القراءة في الصلاة كلها انت الان لو كنت تقرأ الان تقرأ في هذا المكان
38:34ثم يلقى قمت تسبح الله وتحمده وتكبر ثم اردت ان تكمل القراءة هل تستعيذ من جديد؟ لا الصلاة استعذت بالله تعالى ثم اتيت بالفاتحة ثم اتيت بعدها بسورة ثم اذكار
38:47ثم رجعت وقرأت اكملت قراءة القرآن مرة اخرى. على ان السنة هي الحاكمة في هذا حديث ابي هريرة ظاهر قال كان اذا نهض من الركعة الثالثة تحى به الحمد لله رب العالمين وصره قال ولم يسكت
39:01ها يعني لو كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ في اول الركعة الثانية نقل ذلك الصحابة رضي الله عنهم هذا هو الاقرب واذا يعني استعاذ الانسان فلا حرج الامر في هذا واسع لكن نبين الاقرب للسنة
39:15على ان الاستعاذة اصلا تشرع اذا احس الانسان بوساوس وهواجيس كما اوصى النبي عليه الصلاة والسلام عثمان ابن ابي العاص لما اتى واشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام ما يجده من وساوس الصلاة فامره النبي عليه الصلاة والسلام باتفاع يساره ثلاثا ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فعلت ذلك
39:34فذهبه الله عني يعني حتى لو كنت في السجود لو كنت في الركوع لو كنت في اي مقام موظع من الصلاة اذا اتت عليك الهواجيس والوساوس فقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
39:46هذا يا اخوان يعني هذا مما يغفل عنه كثير من الناس تجد انه يكون في وساوس ويغفل عن عن هذا يعني الادب الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم
39:57يجاهد الانسان نفسه على الخشوع يستعيذ كلما اتت هذه الوساوس استعاذ بالله من الشيطان الرجيم نعم نعم كذلك عندما يعطس يقول الحمد لله رب العالمين. بالعطاس يقول الحمد لله رب العالمين لانه
40:16ذكر لله سبحانه ولا يشمت لا يقال يرحمك الله لانه خطاب ادمي طيب قال والبسملة البسملة يعني ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم والبسملة اية مستقلة من القرآن نزلت للفصل بين السور ما عدا سورة
40:39براءة سورة التوبة وآآ والصحيح انها ليست باية من الفاتحة لحديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني الصلاة يعني الفاتحة. بيني وبين عبدي نصفين
40:59فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الى اخر الحديث ولم يقل فاذا قال بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانت اية من الفاتحة لقال فاذا قال بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كما ترون يعني ظاهر الدلالة في ان البسملة ليست
41:14اية من الفاتحة وبناء على ذلك لو ترك البسملة لم يترك اية من الفاتحة صلاته صحيحة طيب ما نجده في المصاحف مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم نضع عليها اية رقم واحد
41:30من يجيب نعم نعم اخذوا بالقول الثاني اخذوا بالقول الثاني وهو انها اية من الفاتحة لكن قول الصحيح عند كثير من المحققين من اهل العلم انها ليست باية اذا قلنا ليست باية كيف تكون ايات الفاتحة
41:49وقد ذكر الله تعالى انها سبع ايات ولقد اتيناك سبعا من المثاني نعم نعم غير الموضوع يعني صراط الذين انعمت عليهم رأس اية يعني تقول الحمد لله رب العالمين الاية الاولى الرحمن الرحيم الاية الثانية ما لك يوم الدين الاية الثالثة اياك نعبد واياك نستعين الاية الرابعة اهدنا
42:10الصراط المستقيم الاية الخامسة صراط الذين انعمت عليهم الاية السادسة غير المغضوب عليهم ولا الضالين الاية السابعة. ولهذا يستحب للقارئ ان يقف عند صراط الذين انعمت عليهم قلنا في مسألة الدرس السابق ان السنة ان يقف على رؤوس الاية
42:26وصلها بنفس واحد او نفسين او ثلاثة هذا خلاف السنة. السنة ان يقف عند رؤوس الاية. وبناء على ذلك فالسنة ان يقف عند صراط الذين انعمت عليهم يقف. لانها هي الاية السادسة هي الاية السادسة
42:44طيب اه قال وقول امين. وقول امين يعني من السنن لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن فامنوا. اذا امن امنوا ومعنى امين يعني اللهم استجب يا رب اللهم استجب يا رب
43:11طيب اللهم استجب يقوله لانه قد تقدم دعاء وهذا الدعاء هو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الدعاء من اعظم الادعية التي المسلم بحاجة بل بظرورة
43:29اليها. يعني في غاية الظرورة اليها ان يسأل الله تعالى الهداية فالمسلم بحاجة عظيمة الى ان يهديه الله سبحانه الصراط المستقيم. هذا الدعاء من اعظم الادعية ولهذا كان فرض على مسلم ان يدعو به في كل ركعة
43:47اه من كل صلاة يصليها طيب قال وقراءة السورة بعد الفاتحة. يعني من السنن ان يقرأ سورة بعد الفاتحة وبعض العلماء قال بان ذلك واجب ولكن اكثر العلماء على ان ذلك من السنن
44:10لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوبها الا آآ مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله انما يدل على آآ الاستحباب ولانها تترك في الركعة يعني الثالثة والرابعة والصلاة الرباعية وفي الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية وكانت واجبة لما تركت
44:31وقراءة السورة بعد الفاتحة اه السنة ان يقرأ اه سورة كاملة السنة ان يقرأ سورة كاملة هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قط انه كان يختار ايات
44:53من اواخر السور او من اوساطها ليقرأ بها قال ابن القيم رحمه الله كان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة وربما قرأها في الركعتين وربما قرأها اول السورة. قال ابن القيم واما قراءة اواخر
45:08السور واوساطها واما قراءة اواخر السور واوساطها فلن يحفظ عنه بهذا ما يعني نرى من بعض الائمة الذين غالب قراءتهم من اواخر السور او من اوساط السور هذا خلاف السنة. بل انك تعجب بعض الائمة يقرأ اية
45:26حتى اذا بقي على نهاية السورة اية وايتين انتقل وقرأ له من وسط سورة اخرى هذا خلاف السنة سنن تقرأ سورة كاملة لا نقول ان هذا لا يجوز. الله تعالى يقول فاقرؤوا تيسرن القرآن. هو جائز ومجزئ
45:42لكن يعني السنة ان تقرأ سورة كاملة هذا هذه هي السنة في هذا وكما سمعنا كلام ابن القيم لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قرأ من وسط ولا من اواخر السور
45:55نقل عنه من قرأ من اوائل السور في سورة المؤمنون وكان ايضا الظاهر انه عليه الصلاة والسلام كان سيكملها. لكن اخذته سعلة يعني نوع من الشرقة فركع فقراءة اوائل السور يعني قد ورد فيها. هذا الحديث
46:14آآ لكن ايضا ورد اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتي الفجر قولوا امنا بالله بعد الفاتحة في الركعة الاولى وقل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء في الركعة الثانية
46:30هذا هو الذي حفظ عنه عليه الصلاة والسلام في هذا لا بأس ان يقرأ الامام احيانا احيانا على غير الغالب من اواخر السور او من اوساطها او من اولها لكن على غير الغالب
46:42لكن يجعل غالب قراءته سورة كاملة انتبهوا لهذه السنة التي اغفلها كثير الحقيقة. الست مبالغ قلت كثير من الائمة فيعني يجعل المسلم يعني السنة نصب عينيه يحرص عليها بعض الناس يقول انا اريد ان اراجع حفظيته. تراجع حفظك في غير الصلاة. لكن انا مؤتمن
47:02والامام يأتي بالسنن يعني الذي يؤم غيره مطلوب منه ان يكون امينا ويأتي بالصلاة على اكمل وجه وهذا المعنى قد قرره شيخ الاسلام ابن تيمية والذي يصلي لغيره ليس كالذي يصلي وحده. فالذي يصلي وحده ربما انه يترك بعض السنن ربما انه يخفف الصلاة ربما لكن
47:26الذي يصلي لغيره هو مؤتمن في هذا المقام. ولذلك فعليه ان يأتي بالسنة. كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كالذي يبيع لغيره مثلا او اللي يشتري لغيره لو وكلك انسان في ان تبيع شيئا لغيرك او تشتري لغيرك
47:44فانك عندما تبيع تستقصي لكن لو كنت لو كنت تبيع بظاعتك ربما تتنازل عن بعظ حقك فتبيع باقل من السعر مثلا طيب ايظا من السنة في السنن في هذا آآ ان ان تكون غالب القراءة من المفصل
48:04والمفصل يبدأ من سورة قاف او الحجرات على خلاف بين العلماء الى سورة الناس طوال المفصل من سورة قاف والحجرات الى عما يتساءلون ووسطه من عم الى الضحى وقصاره من الضحى الى الناس
48:22السنة في صلاة الفجر ان يقرأ من طوال المفصل وفي الظهر والعصر والعشاء من وسطه وفي المغرب من قصاره لكن احيان يقرأ من الطوال لكن احيانا يقرأ من الطوال لهذا انكر زيد بن ثابت على مروان لما كان يقرأ من قصار دائما
48:42فهذه هي السنة الواردة في هذا. ولهذا لما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قال هلا قرأت بسبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى والشمس وضحاها سمى لها هذه الصور التي هي من وسط المفصل
48:58التي هي من وسط المفصل ولعل الحكمة في هذا والله اعلم هو ان يحفظ الناس هذه السور التي غالبها سور قصيرة فالامام اذا كان يرددها على الناس حفظها الناس الناس منهم من هو عامي ومنهم امي لا يقرأ ولا يكتب ومنهم اناس يقرؤون ويكتبون لكنهم مشغولون بكسب لقمة العيش كثير مثلا من العمال
49:20ربما ليس عندها الوقت لكي يحفظ فاذا تكررت عليه هذه السور حفظها فلعل هذه من الحكمة في هذا ولهذا ينبغي للامام ان يحرص على السنة بهذا وكما ذكرنا ان هذا ليس دائما وانما غالبا ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ من غير مفصل قرأ بالصافات والمؤمنون والاعراف
49:45يعني حتى انه قرأ بالاعراف كلها في صلاة المغرب فيعني لكن هذا على سبيل اه الغالب يعني يجعل هذا هو الغالب من قراءته. قال والجهر بالقراءة للامام يعني ان السنة الجهر بالقراءة للامام آآ وذلك في صلاة الفجر
50:07وفي الاوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة والعيدين وذلك لان هذا هو آآ هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد واظب على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته
50:22ويكره للمأموم ويخير منفرد. يعني يكره الجهر في حق المأموم مأموم السنة في حقه الاصرار وليس اه الجهر على ان يعني هذا المقصود به قراءة الفاتحة في حق المأموم قراءة الفاتحة في حق المأموم وسبق ذكر الخلاف فيها
50:43واما المنفرد في خير بين الاصرار والجهر الافضل ان يفعل ما هو الاصلح لقلبه وما هو الاكثر خشوعا له في الاصرار وفي آآ الجهل وبعض العلماء يقول اذا كانت الصلاة جهرية جهر واذا كانت سرية اسر
51:03فيكون منفرد حكمه حكم الامام يكون منفرد حكمه حكم الامام في هذا وهكذا المأموم المسبوق ايضا لو فاتته مثلا ركعة من فاتته ثلاث ركعات مثلا من العشاء اراد ان يقضي تكون الثانية في حقه يجهر بقراءته فيه عندما يقضي الثانية
51:26هذا رأيه بعض اهل العلم وهو يعني رأي شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله انه المأموم يجهر بما يجهر به الامام فيما اذا كان مسبوقا يعني وقضى وهكذا المنفرد ايضا يجهر فيما يجهر به الامام
51:44والامر في هذا واسع. قال وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود قوله وقول غير المأموم بعد التحميد يعني بعد قول ربنا ولك الحمد
52:10آآ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملئ الارض وملء ما شئت من شيء بعد قوله غير المأموم يعني دليل على ان المأموم لا يقول ذلك اه ولعل يعني مقصود المؤلف ان
52:32اه التحميد او سمع الله لمن حمده لا يكون المأموم وانما يكون للامام وللمنفرد. للامام والمنفرد لكن هذه العبارة يعني فيها شيء من القلق. قول غير المأموم بعد التحميد يعني مراد المؤلف ان المأموم اه ان غير المأموم
52:51آآ هو الذي يقول سمع الله لمن حمده. في شرع في حقه ان يقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات والذي لا يشرع في حق المأموم فقط هو قول ربنا ولك الحمد. قول سمع الله لمن حمده. اما ما بعد سمع الله لمن حمده فالصحيح
53:10انه مشروع في حق الجميع في حق الامام والمأموم والمنفرد فيكون قول اذا ملء السماوات ومل الارض وملء ما شئت بشيء بعد مشروعا في حق الجميع. الامام والمأموم والمنفرد وايضا ورد في ذلك اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد كلا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطيا لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
53:37قال وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وهذه تكلمنا عنها وربي اغفر لي ايضا يعني ما زاد على قول ربي اغفر لي. هذا مقصود المؤلف يعني ما زاد على قول ربي اغفر لي وهي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني
53:52قال والصلاة في التشهد الاخير على اله عليه السلام. يعني الصلاة على النبي على ال النبي صلى الله عليه وسلم. بينما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا في الدرس السابق ان حكمها على رأي المؤلف ما هو
54:11على رأي المؤلف عدها في ايش؟ في الاركان ولا في الواجبات؟ في الاركان. فعلى رأي المؤلف انها ركن. واشرت في الدرس السابق الى ان العلماء لهم في هذه المسألة ثلاثة
54:21اقوال القول الاول ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير انها ركن من اركان الصلاة وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة والقول الثاني وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف
54:37والقول الثاني انها واجبة وهذا اختاره الموفق القدامى وعدها الموفق في العمدة من الواجبات وشرحنا العمدة كاملا في هذا الدرس من اولهم من كتاب الطهارة الى الاقرار مر معنا في واجبات الصلاة
54:56اه انها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاخير الموفق القدامى عد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات والقول الثالث انها مستحبة وليست واجبة. وهذا هو رأي اكثر العلماء
55:12بل ان الطحاوي حكى كذلك القاضي عياض والخطابي وابن جرير حكوا الاجماع على ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير انها مستحبة وليست واجبة وقالوا انه لا يعرف ان احدا من العلماء قال بوجوبها قبل مخالفة الشافعي وقوله بالوجوب
55:36ولكن رد ذلك الحافظ ابن كثير وابن القيم رد هذه المقولة وقالوا ان ذلك قد روي عن افراد من السلف انهم قالوا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
55:50قد ذكر ايضا ابن منذر وابن عبدالبر والجصاص انهم لا يعلمون احدا قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشافعي فتكون المسألة اذا محل اجماع وعندما نأتي الادلة
56:05آآ نجد ان يعني القائلون بالركنية وبالوجوب استدلوا باولا عموم قول الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن هذا استدلال استدلال ضعيف لان هذا عام وليس خاصا في الصلاة
56:22انما هو عام في الصلاة وفي غيرها استدلوا ايضا ان حديث كعب بن عجرة انه قال يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وال محمد الى اخر الحديث
56:38قد استدل بهذا ابن القيم وقال قد ثبت ان السلام الذي علموه ان الذي وقد ثبت ان هذا السلام هو سلام التشهد ومخرج الامرين يعني الامر بالصلاة والامر بالسلام واحد
56:57وآآ مخرج التعليمين والمحلين واحد اما قول مخرج الامرين واحد فصحيح. مخرج الامرين واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. اما قوله ان مخرج التعليمين واحد فغير مسلم وذلك لانه عليه الصلاة والسلام علمهم السلام في التشهد
57:14ولكنه لم يعلمهم كيفية الصلاة عليه الا لما سألوه فرق بين الامرين وآآ اللهم الا عند من يقول بدلالة اقتران وآآ دلالة الاقتران ظعيفة عند كثير من اهل العلم. ولذلك ليس هناك دليل في الحقيقة ظاهر على وجوب الصلاة على النبي صلى الله
57:37وسلم في الصلاة آآ ايضا قال اصحاب هذا القول وهم الجمهور قالوا ان عمر رضي الله عنه وغيره وابن الزبير كانوا يعلمون الناس التشهد ولم يذكروا فيه آآ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
57:55ولو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة لا آآ علموها الناس. فكان عمر يعلم الناس آآ التشهد على المنبر ايضا روى ابن ابي شيبة آآ ان عبد الله بن مسعود قال كانوا يعلمون التشهد في الصلاة يقول اذا فرغ احدكم من التشهد فليقل اللهم اني اسألك ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
58:20مع ان ابن مسعود هو راوي اصح حديث في التشهد. فظاهر المنقول عن الصحابة انهم لا يرون وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اه عندما نأتي للموازنة بين الاقوال القول بانها ركن هذا قول ضعيف
58:37ما في دليل بالركنية يعني قول ابطال الصلاة الصلاة لا تصح وانها ركن لا شك ان هذا قول ضعيف لكن تبقى الموازنة بين القول الثاني والثالث قول بانها واجبة والقول بانها مستحبة
58:51اه القول بالوجوب الحقيقة ليس عليه دليل ظاهر ليس عليه دليل ظاهر الا حديث كعب بن عجرة وكعب بن عجرة قلنا يعني ان ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه الصلاة عليه ابتداء وانما لما سأله الصحابة
59:07وبذلك يتبين ليس هناك دليل ظاهر على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فالاقرب والله اعلم ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاخير انها مستحبة
59:21وليست واجبة هذا هو الاقرب والله اعلم وكما ذكرنا هذا هو ظاهر المنقول عن الصحابة ومما يؤيد هذا ان الحنابل انفسهم الذين قالوا بانها ركن جعلوا الصلاة على ال النبي صلى الله عليه وسلم من السنن
59:37مع ان الحديث الوارد في الصلاة عليه وعلى اله واحد قال قالوا كيف نسلم عليك؟ عرفنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد
59:49فاما ان تقول ان الصلاة عليه وعلى اله انها واجبة او انها ركن واما ان تقول بانها غير واجبة. اما الفصل بينها وجعل الصلاة عليها ركن والصلاة على ال مستحبة. هذا محل نظر. لان الدليل الذي يشهدون به واحد
1:00:04فاذا الاقرب والله اعلم هو ما عليه اكثر العلماء من انها مستحبة. وكما ذكرت ان جمعا من اهل العلم حكى ذلك اجماعا قال والدعاء بعده يعني انه من السنن وهذا ظاهر لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما اعجبه وهذه من
1:00:25التي الدعاء فيها مطلق يعني اذا استعاذ آآ قال اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال
1:00:39قال ثم ليتخير من الدعاء ما اعجبه يعني الدعاء هنا مفتوح تدعو بما تيسر ما يعجبك من خيري الدنيا والاخرة سواء كنت في صلاة فريضة او صلاة نافلة لكن الامام يحرص على الا يطيل لاجل الا يشق على المأمومين
1:00:59وبهذا نعلم ان السنة في الدعاء ان يكون قبل السلام وليس بعد السلام وبها يعني نرى بعض العامة اذا يعني في صلاة النافلة يصلي ثم اذا سلم قام رفع يديه يدعو
1:01:16طيب لماذا تدعو وانت في الصلاة فهذا في الحقيقة يعني خلاف السنة لان السنن تدعو وانت في مقام مناجاة الله سبحانه كيف اذا انصرفت من مقام المناجاة قم ترفع يديك وتدعو
1:01:32هذا وان كان جائزا بعد النافلة لكن السنة ان يكون الدعاء قبل السلام لك ان تطيل ما شئت يعني اذا اذا اتيت بالتشهد واستعاذت بالله من اربع ادع بما تيسر
1:01:50لكن اجعل الدعاء في صلب الصلاة لا تجعله بعد الفراغ من الصلاة لا تجعله بعد الفراغ من الصلاة فهذه المسألة انتبه لها لان كثير من العامة يجعل الدعاء بعد الفراغ من السلام من الصلاة بعد السلام هذا خلاف السنة الا في صلاة الاستخارة
1:02:10فان السنة قد ورد بان يكون الدعاء فيها بعد الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك قوله يركع ركعتين الركعتان لا يصدق عليهما عليه انه ركع ركعتين الا اذا فرغ منهما والفراغ منهما انما يكون بالسلام لقوله وتحليلها التسليم
1:02:31وهذا يدل على ان دعاء الاستخارة انما يكون بعد السلام. وليس قبله هذا قد ورد في السنة بانه يكون بعد السلام ما عدا ذلك في الاصل وان الدعاء انما يكون قبل آآ السلام
1:02:43ثم قال المؤلف رحمه الله وسنن الافعال وتسمى الهيئات اه ثم سردها المؤلف رحمه الله هذه السنن قال رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام اه رفع اليدين
1:03:06قد وردت به السنة في مواضع الموضع الاول مع تكبيرة الاحرام وكذلك ايضا الموضع الثاني اه عند الركوع وعند الرفع من الركوع وكذلك ايضا عند القيام من التشهد الاول ولهذا المؤلف قال رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه
1:03:34هذا قد جاءت بها السنة كما في البخاري وغيره. واما عند القيام من التشهد الاول فمحل خلاف بين العلماء والصحيح ايضا انه سنة. الصحيح انه سنة لورود بعض الاحاديث في هذا
1:03:49الحكمة من اه رفع اليدين قيل تعظيم الله عز وجل فيجتمع في ذلك التعظيم القولي والفعلي والتعبد به لله تعالى بهما ونقل المرداوي في الانصاف عن بعض اهل العلم انه قال رفع اليدين اشارة الى رفع الحجاب بين العبد وبين ربه
1:04:17كما ان السبابة اشارة الى الوحدانية فانت عندما ترفع يديك هكذا يعني تكبيرة الاحرام كانك رفعت الحجاب بينك وبين الله عز وجل فانت في مقام عظيم في مقام المناجاة لله سبحانه
1:04:34وتكون قريبا من ربك عز وجل. هذا من اعظم مقامات العبد مقام الصلاة ولهذا فان الشيطان يعرف عظمة هذا المقام. فاذا كبر الانسان اقبل على المصلي بخيله ورجع حتى يوسوس له
1:04:54حتى انه ربما نسي الشيء فيذكره الشيطان اياه في الصلاة لان الشيطان يعرف عظمة هذا المقام فبعض اهل العلم يقول ان رفع اليدين لاجل هذا المعنى ويحتمل انه لاجل هذه المعاني كلها
1:05:13قال وحطهما عقب ذلك يعني بعد رفع اليدين حطهما وهذا ظاهر طيب الموضع الذي ترفع اليه اليدان وقد وردت السنة برفعهما الى فروع الاذنين والى المنكبين الى فروع الاذنين والى المنكبين
1:05:40ولذلك اه السنة ان يأتي بهذا تارة وبهذا تارة طيب قال هو وضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته السنة اولا يعني ان يرفع يديه مع التكبير مضمومتي الاصابع ممدودة غير مقبوضة هكذا ممدودة غير مقبوضة
1:06:09اه كما ذكرنا الى منكبيه او الى فروع اذنيه اه قال وجعلهما نعم وضع اليمين على الشمال. ايضا يضع اليمين على الشمال لكن وضع اليمين على الشمال قد ورد على عدة وجوه
1:06:29وضع يعني اليد اليمنى على اليسرى ورد على عدة وجوه. الوجه الاول ان يقبض كوع يسراه بيمينه والكوع هو العظم الذي يلي الابهام ويدل لذلك حديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان قائما قبض بيمينه على شماله رواه النسائي بسند صحيح
1:06:51يقبض الكوع يسراه بيمينه هكذا هذه هي الصفة الاولى طيب الصفة الثانية وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى من غير قبض والدليل لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن سهل ابن سعد قال كان الناس يأمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة يعني هكذا
1:07:16اه الصفة الثالثة ووضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسخ والساعد والدليل لذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال فكبر ورفع يديه حتى حادث اذنيه ثم وظع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسو
1:07:36الساعد رواه احمد وابو داوود والنسائي بسند صحيح فيضع يده اليمنى على اه ظهر كفه اليسرى والرسم والساعد هكذا فهي ثلاث صفات اذا هي ثلاث صفات والافضل ان يأتي بهذه آآ السنن كلها
1:07:55اما ما يفعله بعض العامة من من القبض على المرفق هكذا هذا لم يرد يعني هكذا لم يرد انما ورد على الذراع على الكوع القبض على الكوع وعلى آآ ظهر كفه اليسرى مع
1:08:11الرسغ والساعد هكذا فهي قد وردت بهذه الصفات اه الثلاث طيب المؤلف يرى انه يكون تحت السرة تحت السرة وهذا هو المشهور بمذهب الحنابلة اللي مروي عن علي رضي الله عنه قال من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة اخرجه الدار قطني والبيهقي لكن هذا الحديث
1:08:32لكن هذا الاثر اسناده ضعيف فلا يصح عن علي رضي الله عنه. وقد ضعفه الحفاظ ظعفه الامام احمد والنووي والزيلعي والحافظ بن حجر والقول الثاني في المسألة انه يظعهما على صدره لحديث وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يظع يديه يظعهما على صدره رواه ابو
1:08:53وداوود وبعض العلماء ايضا يضعف هذا الحديث. لكن من اهل العلم من حسنه كان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يحسن هذا الحديث وعند النظر لهذين الحديثين نجد ان حديث وائل اقرب الى الصحة من الاثر علي. ولهذا فالاقرب ان يظعهما على الصدر هذا هو الاقرب
1:09:13وان كان المرء في ذلك يعني ربما كله لا يثبت لكن حديث علي حديث وائل هناك من المحدثين من حسنه بينما آآ اه اثر علي ظاهر الظعف فالاقرب اذا انه اه يظع اه اه يده اليمنى على اليسرى على اه الصدر. هذا هو الاقرب للسنة في هذا. قال ونظره الى
1:09:36موضع سجوده يعني السنة ان ينظر الى موضع السجود لان ذلك اخشع للمصلي واكف لبصره. الا في حال جلوسه للتشهد فيكون نظر الى سبابته قال النووي السنة الا يجاوز بصره اشارته وفيه حديث صحيح في سنن ابي داوود
1:09:57آآ بعض الفقهاء استثنى من ذلك المسجد الحرام فقال انه ينبغي ان ينظر الى الكعبة لانها قبلة المصلي ولكن هذا القول لا دليل عليه. كل من اتى بقول يطالب بالدليل
1:10:10فهذا القول قاله بعض الفقهاء لكنه لا دليل عليه ولذلك الصواب ان المصلي في المسجد الحرام كغيره ينظر الى موضع سجوده ثمان النظر الى الكعبة ربما اشغل آآ المصلى صلي
1:10:25بالنظر الى الطائفين ونحو ذلك فهذا ربما يشغله. قال وتفرقته بين قدميه قائما يعني نقول بان هذا ايضا سنة يعني هذا محل نظر والاقرب ان يقال ان الانسان يقف آآ معتدلا يعني لا لا آآ
1:10:49فرق بين قدميه تفرقة آآ يعني بحيث يكون ما بين قدميه آآ واسعا جدا ولا يلصق ما بين قدميه انما يقف وقوفا معتدلا يقف وقوفا معتدلا ولا يقال ان هذا سنة
1:11:04وانما يقف وقوفا معتدلا في هذا بعض العلماء ايضا كصاحب منار السبيل قال ايضا السنة ايضا المراوحة بين القدمين. وبنى ذلك على اثر عن ابن مسعود مسعود رضي الله عنه لكن هذا الاثر ضعيف لا يصح
1:11:21ولهذا فالقول بالمراوحة بين القدمين يعتمد يعني تارة على القدم رجلها اليمنى وتارة على رجلها اليسرى. ايضا اه لا يصح القول بانه سنة قال وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في ركوعه. نعم السنة انه عند الركوع آآ تكون آآ
1:11:41اه يداه مفرجته الاصابع. تكون يداه فرجتي الاصابع. وهذا بخلاف السجود. فتكون مضمومة الاصابع تكون مضمومة الاصابع اه ايضا في الركوع السنة ان يضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما. وهذا هو الذي قد استقرت عليه السنة وكانت السنة
1:12:07قبل ذلك التطبيق يعني ان يظع المصلي بطن كفه على بطن كفه الاخرى ويظعهما بين ركبتيه او فخذيه وقد نسخ هذا كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه
1:12:21قال اه ومد ظهره فيه وجعله رأسه حياله يعني السنة ايضا آآ ان يكون المصلي مستويا حال الركوع ويدل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك رواه مسلم
1:12:47وفي حديث ابي حميد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره وهذا في صحيح البخاري. وكما قال المؤلف يجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفظه. جاء في ذلك حديث وابس ابن معبد رضي الله عنه قال رأيت النبي
1:13:04صلى الله عليه وسلم يصلي وكان اذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه ماء لاستقر وهذا يدل على كمال التسوية فيكون الظهر والرأس سواء ويكون الظهر ممدودا مستويا وان كان الحديث الاخير حديث وابسة آآ
1:13:23في ضعف من جهة الاسناد اخرجه ابن ماجة والطبراني لكنه ضعيف لكن تغني عنه الاحاديث الاخرى. فاذا السنة ان يكون آآ مستويا في الركوع يعني يكون رأسه حيال ظهره ويكون مستويا
1:13:38آآ فلا يشخص رأسه ولا يصوبه. ولا يعني آآ يحني ظهره ولا يرفعه وانما يكون اه اه مستويا وكما يعني جاء في الحديث بحيث نصب عليه ماء اه لاستقر قال والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه. وهذه مسألة تكلمنا عنها في الدرس السابق. وذكرنا ان فيها خلافا بين العلماء
1:14:03هل يبدأ بالركبتين قبل اليدين او اليدين قبل الركبتين ونقلنا عن ابن القيم رحمه الله انه رجح القول بانه يبدأ يقدم ركبتيه قبل يديه وذكر لذلك عشرة اوجه في كتابه زاد المعاد
1:14:17طيب قال وتمكين اعضاء السجود من الارض. يعني السنة ان يمكن اعضاء السجود من الارض لكنه لو لم يمكنها لاجزأ ذلك. لكن السنة اهو التمكين ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين. يعني مباشرتها من غير حائل. مباشرتها من غير حائل
1:14:38اه ويفهم من هذا انه لو لم اه تباشر اعضاء السجود الارض فان ذلك مجزئ وهو كذلك الا بالنسبة للجبهة قد اشرنا في الدرس السابق الى ان السنة ان تباشر الارض الا عند الحاجة فلا بأس ان يضع الانسان شيئا يقي به شدة
1:15:04الحر او البرد او نحو ذلك تكلمنا عن هذا في الدرس السابق بالتفصيل اما الركبتين فلم يقل احد من العلماء ان السنة كشفهما لاجل اه مباشرتهما للارظ ولهذا المؤلف قال يكره يعني يكره ان يكشف ركبتيه لاجل مباشرتهما الارظ اثناء السجود. قال ومجافاة
1:15:28عضيه عن جنبيه. يعني ان السنة ان يجافي عضديه عن جنبيه. وذلك عند السجود عند السجود يسن ان يجافي عضديه عن جنبيه ويبالغ في ذلك قدر المستطاع وقد اه وصف الصحابة حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. بانه عليه الصلاة والسلام كان يجافي بين عضديه اه حتى لو شاء
1:15:55مهمة ان تمر لمرت. حتى لو شاءت بهمة ان تمر بين يديه لمرت من شدة مجافاته عليه الصلاة والسلام وايضا آآ جاء عن بعض الصحابة انه قال ان كنا لا نرثي لحال النبي صلى الله عليه وسلم من مجافاته يعني عند السجود. وهكذا ايضا مجافاة
1:16:15عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه آآ كل هذا يسن في اه السجود اه لكن اذا كان المصلي مأموما فلو بالغ في المجافاة فربما اذى من عن يمينه ويساره. ولذلك اذا كان مأموما فانه جافي بالقدر الذي لا يؤذي به
1:16:42جيرانه. اما اذا كان اماما او منفردا فانه يبالغ في المجافاة قدر المستطاع قال وتفريقه بين ركبتيه يعني عند السجود. السنة ان يفرق بين ركبتيه فلا يضمهما. واقام قدميه وجعلوا بطون اصابعهما على الارض مفرقة
1:17:09وهذا كله يعني في حال آآ السجود. في حال السجود. السنة ايضا ان آآ يلصق قدميه الارض وآآ يجعلهما مفرقة مستقبلا بها القبلة. مستقبلا بها القبلة طيب هل الافضل ان يلصق
1:17:28قدميه اثناء السجود او يفرقهما اه المشهور بمذهب الحنابلة ان الافضل هو التفريق والقول الثاني ان السنة هو ظم القدمين اثناء السجود وهذا هو القول الراجح والدليل لذلك ما جاء في الصحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقعت يدي على قدميه ساجدا وهو يقول اللهم
1:17:56وان يعوذوا برضاك من سخطك ومعلوم ان اليد الواحدة لا تقع على القدمين الا وهو راس لهما وقد جاء هذا مصرحا به في رواية ابن خزيمة فوقعت يدي على قدميه راصا لهما
1:18:12فدل ذلك على ان السنة هو آآ رص القدمين اثناء السجود قال ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الاصابع اي في السجود. اي ان هذا آآ في السجود وهذا كما ذكرنا
1:18:30في الركوع. الركوع تكون مفرجة الاصابع اما في السجود فتكون مضمومة الاصابع. ورفع يديه اولا في قيامه الى الركعة يعني عندما ينهض من السجود في رفع يديه اولا. وهكذا ايضا عند قيامه الى الركعة يعني الى الركعة الثانية يرفع يديه اولا
1:18:48وقيامه على صدور قدميه قيامه على صدور قدميه يعني عندما يقوم للركعة التالية. واعتماده على ركبتيه بيديه. يعني المؤلف يرى ان المصلي اذا اراد ان ينهظ من ركعة التالية فان السنة ان يقوموا على صدور قدميه ويعتمد على ركبتيه
1:19:09وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اه جاء في ذلك حديث رواه سعيد ابن منصور ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه
1:19:32قال الحافظ ابن حجر رواه سعيد ابن منصور بسند ضعيف وايضا جاء في حديث وائل ابن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه
1:19:44وهذا قد رواه اصحاب السنن واسناده ضعيف ايضا وقد بوب البخاري في صحيحه لهذه المسألة فقال باب كيف يعتمد على الارض اذا قام من الركعة ثم ساق بسنده عن مالك بن حويلث رضي الله عنه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الارظ ثم قال
1:20:05وبالنظر لما ورد في هذه المسألة من الاحاديث نجد ان ما ورد في الاعتماد على الركبتين وفي النهوض على صدور القدمين كله ضعيف لا يصح حديث وائل ابن حجر ضعيف وحديث ابي هريرة ضعيف ايضا
1:20:21واما ما ورد في الاعتماد باليدين على الارض عند النهوض فهو في صحيح البخاري. وبهذا تبين ان القول الراجح والله اعلم في هذه المسألة هو ان آآ آآ المصلية عند النهوض للركعة الثانية او الركعة التالية عموما هو الاعتماد بيديه على الارض
1:20:38الاعتماد بيديه على الارض وهذا هو مذهب ما لك والشافعي رحمه الله. قال البيهقي وروينا عن ابن عمر انه كان يعتمد على يديه اذا نهض وكذا يفعله الحسن وغير واحد من التابعين
1:20:51وبهذا التحقيق يتبين والله اعلم ان القول الراجح انه عندما ينهض للركعة التالية يعتمد بيديه على الارض. اما القول يعتمد على آآ ركبتيه وعلى فخذيه وينهض على صدور قدميه فهذا قول مرجوح لان اصحاب هذا القول اعتمدوا على احاديث لكنها لا تصح من جهة
1:21:11في الاسناد طيب شو بدنا الوقت الان يعني وضاق الوقت لعل نرجي الاسئلة حتى نقف عند باب فصله فيما يكره من الصلاة. فيما يكره في الصلاة. طيب قال والافتراش في الجلوس بين
1:21:27يعني من السنن في الصلاة الافتراش في الجلوس بين السجدتين وآآ ذلك انه فالجلوس بين السجدتين المشروع للمصلي هو آآ الافتراش وكذا ايضا في التشهد الاول ولذلك قال المؤلف وفي التشهد الاول يعني انه آآ يفترش كيف يفترش؟ ما صفة الافتراش
1:21:55آآ ان يجعل آآ رجله اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش له ويخرج رجله اليمنى من الجانب الايمن يعني الصفة المشهورة. يخرج رجله اليمنى من الجانب الايمن ناصبا لها. ويجعل رجله اليسرى تحت مقعدته
1:22:12كانه يعني مفترش لها كانها فراش له كانها فراش له. طيب هذا في التشهد الاول وفي الجلوس بين السجدتين والتورك في الثاني يعني التورك في التشهد آآ الثاني وآآ التورك قد وردت به السنة في الصلاة في التشهد الثاني من الصلاة الثلاثية والرباعية
1:22:39من الصلاة الثلاثية والرباعية اه ما هو محل خلاف بين العلماء يعني موضعه محل خلاف بين العلماء. لكن الارجح في هذا والله اعلم هو انه انما يشرع آآ في آآ التشهد
1:22:58الاخير من الصلاة الثلاثية والرباعية طيب اه التورك ايضا ورد على عدة صفات ورد على عدة صفات من اشهر الصفات في هذا اه ان يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى
1:23:21وآآ يلصق آآ اليتيه بالارظ الصفة المشهورة الصفة المشهورة هذه هي اشهر الصفات والصفة وتكون الرجل اليمنى ناصبا لها اذا يدخل رجله اليسرى تحت آآ ساقه اليمنى ويلصق مقعدته بالارض وينصب رجله اليمنى. هذه الصفة المشهورة
1:23:46اه هناك صفة ثانية جاءت في صحيح مسلم ان اه يلصق مقعدته بالارض لكن يجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه وهذي ربما تكون فيها صعوبة في تطبيقها وسمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول لعل هذه الصفة
1:24:04يعني لعل الرواية فيها شاذة لان هذه فيها صعوبة في تطبيقها. ولكن يظهر انها يعني محفوظة وربما تكون على يعني ليست صعبة على بعض الناس خاصة من كان خفيف اللحم ربما يكون تطبيق هذه الصفة بالنسبة له سهلا. اما الحكم عليها بالشذوذ ثم محل نظر هي هي قد جاءت في صحيح مسلم
1:24:24الصفة الثالثة هي كالصفة الاولى لكن لا ينصب رجله اليمنى وانما يفرش رجله اليمنى يعني يخرج رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويلصق مقعدته بالارض ويفرش رجله اليمنى فهذه ثلاث صفات قد وردت في التورك
1:24:44السنة ان يأتي بهذه الصفات الثلاث كلها يأتي بهذه التارة وبهذه تارة كما قلنا في السنن الاخرى. آآ قال ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع بين السجدتين وكذا في التشهد. الا انه يقبض من اليمنى الى اخره
1:25:05اه حالة الاصابع اولا في الجلسة بين السجدتين. ثانيا في التشهد آآ الاول وفي التشهد آآ الاخير اما في الجلسة بين اه السجدتين فقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:25:27روي في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اختلف فيه وهو رجاله ثقات لكنه آآ من اهل العلم من قال انه اه حديث اه ضعيف اه
1:25:49هذا الحديث هو حديث وائل اه ابن حجر رضي الله عنه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه في الجلسة بين السجدتين في الجلسة بين السجدتين اه لكن هذا الحديث اه كثير من المحدثين قالوا انه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:26:20لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكموا ان الرواية وان كان ظاهرها الصحة الا انها آآ شاذة من جهة اه الاسناد. شاذة من جهة الاسناد. واختار هذا جمع من المحققين من اه اهل العلم
1:26:41وكان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ايظا يظعف هذه اه الرواية ويقول انها رواية شاذة. وان المحفوظ اه ان هذا الاشارة انما تكون في التشهد. الاشارة انما تكون في التشهد
1:26:56واما بالنسبة جلسة بين السجدتين الحديث المروي في ذلك حديث شاذ لان اكثر الرواة انما روه في آآ التشهد الاخير اه اما صفة الاصابع فقد ذكر المؤلف الصفة قال يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر. ويحلق ابهام
1:27:28مع الوسطى ويحلق ابهامها مع الوسطى هذه هي الصفة الاولى. هذه هي الصفة الاولى اه طبعا الحديث قبل هذا من باب الفائدة اه الحديث المروي اذا قلت ان حديث وائل بن حجر اه رواه عبد الرزاق في مصنف عن الثوري ورواه عنه احمد في مسنده والطبراني في الكبير ان النبي صلى الله عليه
1:27:56وسلم اشار بسبابته في الجلسة بين السجدتين. ولكن المحفوظ عند كثير من المحدثين ان الاشارة بالسبابة انما تكون في الجلوس للتشهد. قد صرح بذلك ابن عند النسائي وشعبة عند ابن خزيمة واحمد وابو الاحوس عند الطحاوي والطبراني وزهير ابن معاوية وموسى ابن ابي كثير وابو عوانة ثلاثتهم عند الطبراني
1:28:16فهؤلاء الثقات كلهم رووا حديث وائل ابن حجر وصرحوا بان الاشارة بالسبابة في التشهد الاخير وحينئذ تكون مخالفة رواية عبد الرزاق عن الثوري في ان الاشارة بالسبابة تكون ايضا يعني في الجلسة السجدتين انها رواية شاذة. فاكثر الرواة اذا انما رواها في التشهد الاخير
1:28:36الرواة الثقات الاثبات انما رووها في التشهد الاخير وانما رواها احد الثقات في الجلسة بين السجدتين ومعلوم ان مخالفة الثقة لمن واوثق منه ان هذا يعتبر شذوذا. يعني هذا يعني فقط احببت ان اشير لهذه المسألة انها يعني حل اشكال عند بعض الاخوة. فعند التحقيق آآ هذه الرواية رواية
1:28:56شاذة. طيب صفة الاصابع الاصابع اه وردت اه بعدة اه اه صفات. الصفة الاولى ما اشار اليه المؤلف من انه يقبض الخنصر والبنصر. ويحلق الابهام مع الوسطى ويشير بالسبابة ويشير بالسبابة
1:29:16اه هذه الصفة آآ يعني خنصر هو هذا الاصبع الصغير والمنصر هو المجاور له. يحلق بالابهام مع الوسطى يعني يجعلها على شكل حلقة هكذا. هذه الصفة الاولى ويشير بالسبابة هذه آآ
1:29:35هي الصفة المشهورة والتي وردت في حديث وائل ابن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيه وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين
1:29:45اصابعه وحلق حلقة ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. الصفة الثانية ان يقبض جميع اصابعه الا السبابة هكذا يقبض جميع اصابعه الا السبابة يشير بها وهذا قد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها
1:30:09واشار باصبعه التي تلي الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. فهاتان الصفتان والسنن ياتي بهذه التارة وبهذه تارة اخرى. طيب السبابة كيف يحركها. اختلفت في هذا الروايات. آآ جاء في حديث عبد الله بن الزبير صحيح مسلم واشار باصبعه السبابة. وفي حديث وائل ابن حجر ورفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها
1:30:35ابو داوود والنسائي واحمد بسند صحيح فدلت هذه الروايات على اه الاشارة بالسبابة وعلى تحريكها عند الدعاء. القول يحركها يدعو بها دليل على تحريكها عند الدعاء. ولهذا اقرب والله اعلم ان انه يشير بالسبابة في طيلة التشهد
1:30:53واذا ذكر الله تعالى او دعاه حركها قليلا هكذا اذا قال التحية لله حركها. اذا قال اشهد ان لا اله الا الله حركها. اذا قال اللهم صلي على محمد حركها
1:31:04وهكذا كلما ذكر الله او دعا حركها وتكون مرفوعة من اول التشهد الى اخره. وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ان ان تكون يكون قد رفع اصبعه عن السنة ان يرفع اصبعه من اول التشهد الى اخره لكنه يحركه عند الدعاء وعند ذكر الله تعالى
1:31:22طيب اه قال والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه يعني لو قال السلام عليكم ورحمة الله من غير ان يلتفت فهذا مجزئ لكن السنن يلتفت مع السلام فعدوا هذا من السنن. ونيته به الخروج من الصلاة
1:31:43لو لم ينو به الخروج يقولون ايضا آآ يعني لا تبطل الصلاة وهذا الحقيقة تحصيل حاصل لان الانسان اذا سلم فلا بد يعني ان ينوي الخروج النية كما قال ابن تيمية قلت اتبع العلم هل يعقل ان انسان يقول السلام عليكم ولا ينوي الخروج من الصلاة
1:32:01فالحقيقة يعني ان هذا يعني اشبه بتحصيله الحاصل يعني قال وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفاف. يعني انه اذا سلم اه عن شماله يلتفت اكثر
1:32:20وذلك لما جاء في صحيح مسلم عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال اه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره فارى بياض خده فارى بياض
1:32:40خده وقال بعض اهل العلم ان السنة ان آآ يلتفت عن يمينه وعن يساره التفاتة متساويا فقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الايمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى
1:33:02بياض خده الايسر اخرجه ابو داوود والنسائي آآ والترمذي وابن ماجة واحمد. وهذا هو الاقرب والله اعلم انه السلام متساويا. لان ايضا حديث سعد ليس طريح لانه قال يسلموا عن يمينه وعن شماله حتى ارى بياض خده
1:33:19حتى ارى بياض خده فليس بها التصريح بانه يزيد عن شماله اكثر. وايضا حديث مسعود صريح في هذا قال يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره حتى ابيض خده
1:33:32فالاقرب والله اعلم انه انه يجعل التفات متساويا والقول بانه يلتفت على لسانه اكثر ليس عليه دليل ظاهر ونكتفي بهذا