261 - شرح "التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح" الشيخ عبد الرزاق البدر
0:01نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الزبيدي رحمه الله تعالى كتاب الحدود واورد تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الظرب بالجريد والنعال عن ابي هريرة
0:26رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه قال ابو هريرة فمن نضارب بيده والضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم اخزاك الله. قال لا تقول هكذا لا تعينوا
0:46عليه الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين
1:06اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود الحد لغة هو ما يحجز بين الشيئين ويمنع اختلاطهما
1:36وقيل ان الحدود الشرعية من جلدا او قطع يد او غير ذلك من الحدود الشرعية سميت حدودا لهذا المعنى لانها تحجز وتمنع ولهذا الحدود الشرعية تعتبر زواجر وجوابر في الوقت نفسه. تعتبر زواجر لانها تحجز وتمنع
2:16تخوف الناس من اقتراف هذه الاعمال او الجرائم حتى لا يبوء الانسان بهذه العقوبة الدنيوية اضافة الى ما هو متوعد عليه. بعقوبة في الاخرة فالحدود زواجر بمعنى انها تزجر الناس عن هذه الاعمال
2:50وفي الوقت نفسه جوابر بمعنى انها تجبر ما حصل لمقارف ذلك الذنب من نقص حصل له بسبب الذنب فقطع يد السارق مثلا هذه العقوبة فيها جبر للنقص الذي حصل له بالسرقة جلد الزاني غير المحصن يكون فيه جبرا للنقص
3:19الذي حصل له في هذه المعصية وتطهيرا له فهذه العقوبات هي من باب التطهير وجبر النقص. ولهذا تعد جوابر وزواجر تجبر النقص وتزجر عن مقارفة آآ مقارفة الذنب قال باب الظرب بالجريد والنعال
3:50فيما يتعلق بما كان الحد فيه الجلد قد اورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب اي الخمر قال قال اضربوه. قال ابو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله ومنا الظارب بثوبه. فلما انصرف
4:16قال بعض القوم اخزاك الله قال بعض القوم اخزاك الله يعني دعا عليه بالخزي اخزاك الله قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان لان الدعاء على العاصي بالخزي او اللعنة
4:45او قبحك الله يقال له او اهلكك الله او اذلك الله او كل ما كان من الدعاء من هذا القبيل هذا كله من من معونة الشيطان عليه كل كل ذلك من معونة الشيطان على آآ على هذا العاصي. والاصل
5:13ان يدعى بالمعافاة يدعى بالهداية يدعى بالصلاح لا يكون عونا للشيطان عليه يدعو عليه بالهلاك او باللعنة او بالخزي وانما يدعو بالهداية بالصلاح بالعافية بالمعافاة. ويحمد الله الذي عافاه مما ابتلاه به
5:36ويحمد الله الذي عافاه مما ابتلاه به ويدعو يدعو لاخيه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تعين عليه الشيطان. لا تعين عليه الشيطان. وهذا جانب يغفل عنه يغفل عنه كثيرا وينظر الانسان الى عظم الخطأ ويسارع الى
6:05اللعن او الدعاء على المرتكب لتلك المعصية بالخزي او العار او غير ذلك من الامور يكون ذلك من من المعونة للشيطان عليه. وهذا المعنى الذي جاء في في هذا الحديث جاءت به اثار
6:25تعد من التطبيق العملي آآ للصحابة رضي الله عنهم لما وجه اليه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما رواه ابن ابي الدنيا في كتاب التوبة عن عبد الله ابن زيدان قال قطع لص فجعل الناس يدعون عليه. قطعت يده فجعل
6:50ناس يدعون عليه فقال ابو برزة الاسلمي وعائز ابن عمرو يا ايها الناس لا تكونوا اعوانا للشيطان على اخيكم واحمدوا الله الذي عافاكم. لا تكونوا اعوانا للشيطان على اخيكم واحمدوا الله الذي عافاكم. وروى ابن المبارك في الزهد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اذا رأيت
7:22قارف ذنبا فلا فلا تكونوا اذا رأيتم اخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا اعوانا للشيطان عليه. ان تقولوا اللهم اخزه اللهم العن ولكن سلوا الله العافية. وفي بعض الروايات قال ولكن قولوا
7:48تاب الله عليه غفر الله له ونحو ذلك. تاب الله عليه غفر الله له. قال فان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنا لا نقول في احد شيئا حتى نعلم على ما يموت فان
8:08له بخير علمنا او قال رجونا ان يكون قد اصاب خيرا وان ختم له بشر خفنا عليه وان ختم له بشر خفنا عليه عمله. ايضا جاء في هذا المعنى اثر عظيم جدا عن
8:28عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ولنتأمله جيدا فما احوجنا الى تأمله في تعاملنا مع العصاة ومن يقارف الذنوب. رواه ذكرها ابن كثير في تفسيره في اوائل سورة غافر قال اورده عن ابن ابي حاتم بسنده
8:58يزيد ابن الاصم قال كان رجل من اهل الشام ذو بأس اي شدة وقوة وكان يفد الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يفد اليه من الشام ففقده عمر يعني مضى وقت طويل ما ما يفد
9:18ما يراه عمر ففقده عمر فقال ما فعل فلان ابن فلان؟ ما فعل فلان ابن فلان؟ قالوا يا امير المؤمنين تابعوا في هذا الشراب. يتابع في هذا الشراب يعني اخذ يتعاطى الخمر
9:37يتابع في هذا الشراب قال فدعا عمر رضي الله عنه كاتبه فقال له اكتب من عمر ابن الخطاب الى ابن فلان سلام عليك. اما بعد فاني احمد فاني احمد اليك الله الذي لا
10:00اله الا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير ثم قال لاصحابه ادع الله لاخيكم ثم قال لاصحابه ادعوا الله لاخيكم ان يقبل بقلبه وان يتوب الله عليه
10:24فجمع بين امرين رضي الله عنه الوصية للعاصي التذكير وطلب الدعاء له من اخوانه ان يهديه الله ان يتوب عليه وان يقبل بقلبه. فلما بلغ الرجل فلما بلغ الرجل كتاب عمر جعل
10:44الا يقرأه ويردد؟ غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب قد حذرني عقوبته ووعدني ان يغفر لي. حذرني عقوبته شديد العقاب. ووعدني ان يغفر لي غافر الذنب فجمعت الاية انظر تفقه الرجل في في الاية حذرني عقوبته شديد العقاب امرني ان اتوب واستغفر
11:14غافر الذنب دعاني اليه. وعدني ان يغفر لي. قال ابن كثير ورواه ابو نعيم اي في الحلية. وزاد فلم يزل يردد يرددها على نفسه. يردد الاية وهذا من التداوي بالقرآن والاستشفاء به. اخذ يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع فاحسن النزع
11:41ما معنى نزع اقلع نزع يعني اقلع عن الذنب اقلع عن تعاطي الخمر واحسن النزع يعني احسن في الاقلاع عنه وتركه كليا واحسن النزع. فلما بلغ عمر رظي الله عنه خبره قال هكذا فاصنعوا
12:05قال هكذا فاصنعوا فاذا رأيتم اخاكم زل زلة فسددوه ووفقوه. وادعوا الله ان عليه ولا تكونوا اعوانا للشيطان عليه. ولا تكونوا اعوانا للشيطان عليه. وهذا جانب حقيقة يغفل عنه يغفل عنه كثيرا مع العصاة الذين تورطوا في بعظ المعاصي في بعظ الذنوب ما يجدون من
12:35ثق بهم نصحا ودعوة وتذكيرا ودعاء له بظهر الغيب ان يقبل الله سبحانه وتعالى بقلبه وان يتوب عليه لا ان الانسان عونا اه الشيطان عليه. وهو يكون عونا للشيطان عليه بالدعاء على اخيه
12:55مثل يقول لعنه الله اخزاه الله قبحه الله ونحو ذلك. او مثلا اه يجابهه. بكلمات شديدة قاسية تجعله يزداد نفرة من الصالحين وقربا من الفاسدين والمفسدين نعم قال رحمه الله تعالى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ما كنت لاقيم حدا على احد فيموت فاجد في نفسي
13:27الا شارب الخمر فانه لو مات وديته. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسناه قال وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لاقيم حدا على احد فيموت فاجد في نفسي يعني احزن و
13:52اه اتألم واتأثر فاجد في نفسي الا شارب الخمر. الا شارب الخمر وخص شارب الخمر لانه لم يقدر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قدرا مضبوطا في اه كم
14:17يكون له من جلدة فلذلك يقول ما اقمت حدا على احد فيموت فاجد في نفسي يعني اتأثر او الا شارب الخمر فانه لو مات وديته. فانه لو مات وديته. وآآ العلماء اجمعوا ان
14:43من اقيم عليه حد من حدود الشرعية من مثلا قطع يد او مثلا جلد او نحو ذلك فمات فمات فلا يلحق من اقام عليه الحد ما دام انه في حدود الحد الذي اذن به شرعا
15:03على ذلك موته فلا يلحقه شيء. لا يلحقه شيء. لكن علي رضي الله عنه بسبب ما يتعلق احد الخمر وانه لم في شيء مضبوط في في قدر ما يكون الرجم اللي شارب الخمر الجلد لشارب الخمر فقال
15:23الا شارب الخمر الا شارب الخمر فانه لو مات يعني عند اه اقامة الحد عليه وجلده وديته اي اه عوضت اهله الدية او او دفعت اه اه اه الدية واعطيت الدية لمن يستحقها من اه ذويه
15:43وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثنه وهذا هو التعليل كونه وجد في نفسه انه لم يسن اي ليس في حد آآ معين مظبوط من قول عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال رحمه الله تعالى تحت
16:03ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يكره من لعن شارب الخمر. عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا كان على النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبدالله وكان يلقب حمارا. وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم
16:23وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فاوتي به يوما فامر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم عنه ما اكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت انه ما علمت
16:43انه يحب الله ورسوله. قال باب ما يكره من لعن شارب الخمر من لعن شارب الخمر يراد هنا باللعن اي بالتعيين. لان ثمة فرق بين اللعن بالتعميم واللعن بالتعيين فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر. لعن شارب الخمر. وآآ
17:10آآ لعن في الخمر عشرة. منهم شارب الخمر هذا لعن بالتعميم. لعن بالتعميم امين واما المعين ممن ارتكب كبيرة من الكبائر سواء شرب الخمر او غيره من كبائر الذنوب فانه لا
17:32بالتعيين لا يلعن بالتعيين يعني هذا الوعيد الذي هو هذا الوعيد الذي هو اللعن لا يلحق المعين توافق الشروط وظوابط هناك موانع من الحاق الوعيد به لكن اللعن بالتعيين جاء عن النبي
17:55لعن بالتعميم جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا. وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه
18:15وسلم قد جلده في الشراب فاوتي به يوما فامر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما اكثر ما يؤتى به ما اكثر ما يؤتى به يعني وقد شرب آآ الخمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا
18:35تلعنون فوالله ما علمت ما علمت آآ انه يحب الله ورسوله. انه يحب الله ورسوله وهذا فيه اثبات المحبة محبة العبد لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وفيه ايضا ان هذه المحبة تقوى وتضعف وتزيد وتنقص وان هذه المحبة اه نقصها
19:05قد يترتب عليه وقوع الذنب وارتكاب اه الخطيئة. وكل ما كملت هذه المحبة وقويت في القلب قوي الاتباع والبعد عن آآ المعاصي والذنوب. قد قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني
19:25جعل سبحانه وتعالى الاتباع علامة على قوة المحبة وصدقها وتمامها قال عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه. وهذا في موضع الشاهد للترجمة. قال لا تلعنون لان اللعن من باب الوعيد. اللعن من باب الوعيد. الوعيد منه اللعن
19:55منه نفي الايمان ومنه آآ آآ الدعاء بدخول النار او الحرمان من من دخول الجنة كل هذا من الوعيد كل هذا من الوعيد. والوعيد يحكم به بالعموم كما جاءت به النصوص
20:15يحكم به للعموم كما جاءت به النصوص. اما المعين فقد يرتفع. قد يرتفع عنه الوعيد بالتوبة مثلا بالتوبة قد يرتفع عنه الوعيد. قد يشرب مثلا الخمر ثم بعد ساعة بعد ساعة ينزع عنه مثل ما مر معنا في قصة الرجل
20:46الذي نزع عنه ولم يعد. تركه فمثل هذا يعني قد يتوب قد يتوب قد تحسن خاتمته قد تكون هناك يعني اه قد يكون هناك ندم على تلك الذنوب او غير ذلك من الامور
21:14لا يلحق الوعيد بالمعين. لا يلحق الوعيد بالمعين. ولهذا مر اه عن ابن مسعود رضي الله عنه ما ذكر عن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام انهم لا يشهدون ولكن ينظرون بما يختم له فان ختم له بخير قال رجونا له الخير
21:34واذا ختم له بشر اشفقوا عليه وخافوا عليه من ذنوبه واعماله. التي اه ارتكبها ومعاصيه التي اقترفها نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب لعن السارق. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي
21:57الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال باب السارق واورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق. لعن الله السارق
22:17وهذا لا يتنافى مع الذي قبله باب ما يكره من لعن شارب الخمر. لان لعن السارق هنا في الحديث بالتعميم والمنهي عنه في الباب الذي قبله بالتعيين والحكم واحد في السارق وشارب الخمر والزاني وغيرهم. والمرابي وكل الكبائر. كل
22:47الكبائر المعاصي يكون فيها اللعن بالتعميم كما جاءت به آآ النصوص واما المعين فان الحاق هذا الوعيد به لا يكون الا وفق ضوابط وشروط وانتفاء موانع دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله والسلام عليه فقوله في هذا الحديث لعن الله السارق
23:17هو من هذا القبيل لعن بالتعميم وليس بالتعيين نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله الله تعالى باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وفي كم يقطع
23:37عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وعنها رضي الله عنها ان يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا في ثمن مجن
23:57حجفة او ترس. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في من جن ثمنه ثلاثة دراهم. قال باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وفي كم
24:17يقطع يعني ما هو هل في كل المال ولو كان قليل جدا؟ او ان هناك قدر معين اذا سرقه وما زاد عليه تقطع فيه اليد. تقطع فيه اليد. اورد اه حديثين عن عائشة
24:37وحديثا عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار قاعدا ربع دينار هذا الحد الادنى فما كان اقل من ذلك لا تقطع فيها اليد لكن هذا
24:57لحد ربع دينار وما كان مثله في القيمة او زاد عليه او زاد عليه فانه وفيه تكون فيه يكون قطع اليد. وقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. المراد به حفظ اموال الناس من ان يعتدى عليها. المراد به حفظ اموال الناس بان يعتدى عليه
25:27لكن لو ان انسانا اعتدى على اخر فقطع يده كم دية اليد ديتهم خمس مئة دينار. خمس مئة دينار واذا سرقت هذه اليد اليد اذا سرقت ربع دينار قطعت مع ان ديتها خمس مئة دينار لو قطعت
25:52لماذا؟ لان هذا حفظ للاموال وهذا حفظ للايدي من ان يعتدى عليها الاموال وهذا حفظ للايدي من ان يعتدى عليها حفظ اليد اعظم وشأنه اعظم. ومقام الانسان والندم مائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم. امر الدم والاعتداء على الانسان في في بدنه اعظم من ان
26:23يعتدى عليه في في ماله. قال وعنها ان يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا في ثمن محجن. او مجن. في زمن مجن. اه وقد
26:43ذكر العلماء ان هذا محمول على انه كان في ربع دينار فصاعدا. كذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم وقيل ان ربع الدينار صرفه يعادل
27:03ثلاثة دراهم نعم قال رحمه الله تعالى كتاب المحاربين واورد تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب كم والادب قال عن ابي بردة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشر جلدات الا في
27:27من حدود الله عز وجل. قال كتاب المحاربين في الاصل من اهل الكفر والردة والمحاربين هم من يخرجون على الناس عدوانا بالسلاح اه اه اعتداء عليهم واشهار السلاح ورفع السيف ومقاتلة الناس هؤلاء يقال لهم محاربين
27:57ذكر ابوابا منها كما في هذا المختصر كم التعزير والادب؟ والتعزير يراد بها العقوبات التي ليس فيها حد. والادب يعني تأديب الوالد لولده والمعلم لطالبه والمراد ربي لمن يربيه ويؤدبه. قال عن ابي بردة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
28:27ما يقول لا يجلد فوق عشر جلدات. الا في حد من حدود الله. والمراد بحدود الله هنا اي المعاصي المعاصي التي حرمها الله فلا يجلد في فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله اي الا في معصية من المعاصي التي
28:47حرمها الله نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب قذف العبيد. عن ابي هريرة هريرة رضي الله عنه قال سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة
29:07الا ان يكون كما قال. قال باب قذف العبيد. قذف العبيد يعني هل فيه حد؟ كالاحرار ودلت السنة انه لا حد على قاضي في مملوكه في الدنيا. لا حد على قاذف مملوكه في الدنيا لكن
29:27اذا كان آآ قذفه وهو بريء مما قذفه به فانه يقام عليه يوم القيامة يقام عليه الحد يوم القيامة يجلد يوم القيامة الا ان يكون اي المملوك كما قال. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه سمعت ابا
29:47صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكا وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة الا ان يكون كما قال اه يوم القيامة يستوي الاحرار والعبيد. يستوي الاحرار والعبيد نعم
30:07قال رحمه الله تعالى كتاب الديات عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما
30:22قال كتاب الديات واورد تحته حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما
30:42في فسحة من دينه اي في سعة من دينه ما لم يصب دما حراما اي اذا اصاب دما حراما ضيقا على نفسه ضيق على نفسه تضييقا شديدا باصابته للدم الحرام لانه اقحم نفسه في
31:02لا مخلص منها لا مخلص منها الذنوب الاخرى من سرقة او غير ذلك يمكن مثلا اعادة الحق الى اهله لكن اذا قتل شخصا اذا قتله بقتله له ذهبت نفس الشخص فيكون تورط ورطة لا مخلص
31:22منها لان من قتله ذهب انتهى فارق هذه الحياة ولهذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما ان من ورطات في الامور التي لا مخرج لمن وقع فيها سفك الدم. الحرام بغير حلة
31:42سفك الدم الحرام بغير حله نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد اذا كان رجل مؤمن يخفي ايمانه مع قوم كفار فاظهر ايمانه فقتلته فكذلك كنت انت
32:02اخفي ايمانك بمكة من قبل يعني ان من اظهر الايمان من اظهر الايمان لا يقتل لا يقال انه اظهر الايمان تعوذا من القتل لانه لا يدرى ماذا تنطوي على عليه القلوب؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام
32:22للمقداد اذا كان رجل مؤمن يخفي مانا مع قوم كفار فاظهر ايمانه فقتلته. يعني ظنا منك عندما قتلت انه ان ما اظهر الايمان تعوذا من القتل فكذلك كنت انت تخفي ايمانك بمكة من قبل تخفي ايمانك بمكة من قبل وهذا
32:42الحديث ليس على شرط المختصر لان البخاري رحمه الله تعالى انما رواه تعليقا. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا
33:04قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال باب ومن احياها ومن احياها جاء في الاصل عن ابن عباس رضي الله عنهما من حرم قتلها الا بحق
33:24فكأنما احيا الناس جميعا لان الناس جميعا يسلمون منه بذلك. اذا كان على هذه العقيدة وعلى هذه هذا الايمان واورد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس
33:45فمنا وليس منا هذه انما تقال في كبائر الذنوب وعظائم الاثام نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ان النفس بالنفس والعين بالعين. قال عن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد
34:15لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق لدينه التارك للجماعة. قال باب قول الله تعالى ان النفس بالنفس اولها وكتبنا عليهم فيها اي اليهود في التوراة ان النفس بالنفس اي النفس مأخوذة
34:35النفس مقتولة بها واورد تحت هذه الترجمة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل كم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ الا باحدى ثلاث. النفس بالنفس والثيب الزاني والسارق
34:59التارك الجماعة. والشاهد من الحديث الجملة الاولى النفس بالنفس اي من قتل نفسا معصومة بغير حق فانه وجب بذلك القصاص. ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. وقوله آآ قوله آآ
35:21اه لا يحل دم امرئ مسلم اقامة هذه الحدود انما هو مخصوص بولي الامر انما هو مخصوص بولي الامر فهو الذي تقام على اه يديه اه يتولى اه اقامة اه الحدود
35:41لا ان احد الناس وافرادهم يتولون ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من طلب من طلب دم امرئ بغير حق قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الناس الى الله ثلاثة. ملحد في الحرم ومبتغ في
36:07الاسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. قال باب من طلب دم امرئ بغير حق اي ما حكمه دل الحديث الذي ساقه رحمه الله ان هذا من عظائم الذنوب وموجبات غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه وبغضه
36:29لفاعل ذلك. واورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ابغض الناس الى الله ثلاثا ابغض افعل تفظيلا اي اشد الناس بغظا الى الله ثلاثة. ملحد في الحرم ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلية
36:49طلبوا دم دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. وهذا هو موضع الشاد من الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من اخذ حقه او اقتص دون السلطان قال عن
37:09ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو اطلع في بيتك احد ولم تأذن له فحذفت بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. قال باب من اخذ حقه
37:29او اقتص دون السلطان اخذ حقه اي من جهة غريمة وخصمه. او اقتص دون السلطان يعني دون حكم الحاكم وانما باشر هو بنفسه ذلك. واهل العلم متفقة كلمة على انها لا يجوز للانسان ان يتولى القصاص
37:49بنفسه مثل مثلا ان يسرق منه شخص فيمسكه ويقطع يده مثلا او او نحو ذلك من الماء هذا لا يجوز لا يجوز وانما امور القصاص واقامة الحدود ليس لاحد الناس وافرادهم وانما هو آآ للسلطان
38:10واورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو اطلع في بيتك احد ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففقعت عينه ما كان عليك من جناح. قيل ان هذا
38:30فخرج مخرج التغليظ الوعيد وبيان شناعة هذا العمل ان يطلع على بيوت الناس او ان ذلك من دفع الانسان عن التعدي عليه والنظر على حريما من خلال فتحة من الباب او نحو ذلك. نعم
38:55قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب دية الاصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء. يعني الخنصر والابهام. قال باب دية الاصابع
39:15يعني هل هي متساوية او مختلفة؟ يعني هل آآ اذا قطع الانسان اصبع شخص الابهام يختلف مثلا عن قطع السبابة او الخنصر او الدية واحدة. هل هي متساوية او مختلفة؟ هذا المراد بهذه الترجمة. واورد حديث ابن عباس
39:35رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه السوائل يعني الخنصر والابهام سواء فالاصابع اصابع اليد اصابع الرجل كل منهما كلها سواء. وفي كل واحد منها عشر من الابل نعم
39:55قال رحمه الله تعالى كتاب استتابة المرتدين. واورد تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اسم من اشرك بالله؟ قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ان اخذ بما عملنا في الجاهلية
40:15قال من احسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن اساء في الاسلام يؤاخذ بالاول والاخر. قال كتاب المرتدين استتابة المرتدين اي ان يعرض على المرتد التوبة من اه اه الردة
40:35كتاب استتابة المرتدين. ولما يبقى في هذا الكتاب مما في الاصل الا باب واحد اه وهو اثم من اشرك بالله يعني اثم من اشرك بالله عظم آآ هذا الاثم وان اثم الشرك واعظم الاثم لان الشرك اظلم الظلم واكبر
41:00ذنوب واعظمها على الاطلاق وهو الذنب الذي لا يغفر. واورد تحت اه هذا الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ان اؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال من احسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. ومن اساء في الاسلام يؤاخذ
41:26بالاول والاخر والشاهد من الحديث للترجمة قوله من اساء في الاسلام من اساء في الاسلام وعند جماعة من اهل العلم ان المراد بالاساءة هنا الردة الاساءة هنا المراد بها الردة من اساء في الاسلام اي اي ارتد اخذ بالاول
41:50والاخر لا ان الشخص الذي آآ كان مشركا ثم اسلم واساء بفعل بعض المعاصي تستوجب ان يؤاخذ بالمعاصي التي كانت عليه في الجاهلية الاسلام يهدم ما كان قبله لكنه اذا اساء بالردة والشرك والكفر
42:12بالله سبحانه وتعالى فانه يؤاخذ آآ بالاخر آآ والاول بالاول والاخر. وعلى هذا فيدخل في اثم من يدخل هذا الحديث الدلالة على الترجمة اثم من اشرك بالله سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا
42:41طرفة عين وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه تبارك وتعالى غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك
43:01نبينا محمد واله وصحبه. جزاكم الله خيرا