235 - شرح "التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح" الشيخ عبد الرزاق البدر
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الحافظ ابو العباس احمد ابن عبد اللطيف في الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين
0:20يقول في كتابه تجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الاضاحي باب ما يؤكل من لحوم الاضاحي وما يتزود منها عن ابي سعيد رضي الله عنه انه كان غائبا فقدم فقدم اليه
0:40لحم فقالوا هذا من لحم ضحايانا. فقال اخروه لا اذوقه. قال ثم قمت فخرجت حتى اتي اخي ابا قتادة وكان اخاه لامه وكان بدريا فذكرت ذلك له فقال انه قد حدث بعدك امر
1:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين
1:20اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الاضاحي والاضاحي جمع اضحية وهي ما يذبح يوم عيد الاضحى وايام التشريق الثلاثة قربة لله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل فصل لربك وانحر
1:50منة من الله سبحانه وتعالى على اهل البلدان ليشاركوا حجاج بيت الله الحرام في عمل من اعماله. فان آآ فان الحجاج يوم ثم عيد الاضحى وايام التشريق الثلاثة يتقربون الى الله تبارك وتعالى بذبح الهدايا
2:20والمسلمون في البلدان يتقربون في تلك الايام الى الله سبحانه وتعالى بذبح الضحايا والاضحية لها شروطها وادابها كما هو مبين في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الكتاب كتاب الاضاحي
2:50انما اورد المختصر ثلاثة احاديث من احاديث كثيرة في الاصل لكون تقدمت مستدلا بها المصنف رحمه الله تعالى في مواضعها من كتابه الصحيح قال باب ما يؤكل من لحوم الاضاحي وما يتزود منها. كان النبي
3:20صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار صلوات الله عليه لحاجة بالناس تلك السنة الى اللحم ثم بعد ذلك فاصبح لمن ذبح هديه من الحجاج او اضحيته من اهل البلدان
3:50له ان يأكل منها وله ان يدخر. ان يدخر شيئا من لحمها. وكانوا قديما يدخرون اللحم بجعله قديدا يسرحونه شرائح يضعون عليه الملح ثم يعرظونه وعلى الشمس ثم يدخرونه جافا. من ذبح هديه او اضحيته له
4:20ان يأكل منها ما شاء وان يدخر ايضا منها ما شاء. وكان في اول الامر بسبب شدة حاجة في الناس نهاهم النبي صلوات الله وسلامه عليه عن الادخار. قال عن ابي
4:40سعيد رضي الله عنه انه كان غائبا فقدم اليه لحم فقالوا هذا من لحم ضحايانا. فقال اخروه لا اذوقه. اي انهم ادخروا شيئا من لحم الاظاحي ولما قدم قدموا له شيئا منه. فقال لا اذوقه لان العهد عنده ان النبي
5:10عليه الصلاة والسلام نهى عن الادخار. لكن لم يبلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن من بعد ذلك بالادخار فقال لا اذوقه ثم قمت يقول ابو سعيد ثم قمت فخرجت
5:30حتى اتي اخي ابا قتادة وكان اخاه لامه وكان بدريا فذكرت ذلك له فقال انه قد حدث بعدك امر. انه قد بعدك امر اي ان عهدك آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار لكن حدث بعد
6:00امر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح ذلك. وجاء في بعض الروايات انه قال اي ابا قتادة اي ابو قتادة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الحج اني
6:20كنت نهيتكم الا تأكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاث ايام او اني نهيتكم الا تأكلوا اللحوم فوق ثلاث ايام واني احله لكم كلوا منه ما شئتم. فكان الامر في اول اه كان الامر اولا بالمنع
6:50من الادخار ثم اباح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه انه قال قال للنبي قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان
7:10العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي قال كلوا واطعموا وادخروا فان ذلك العام بالناس جاهد فاردت ان تعينوا فيها. نعم هذا الحديث فيه اه اه بيان ان
7:30حكم النهي عن الادخار نسخ وان الادخار كان له النهي عن الادخار كان له سبب ما جاء في هذا الحديث فان ذلك العام كان بالناس جهد فاردت ان تعينوا فيها اي في تعين الناس بلحوم الاضاحي
7:50ثم العام الذي بعده لما سألوه نفعل بالاظاحي كما فعلنا في العام الماظي؟ قال لا فنسخ آآ النهي عن ادخار لحوم الاضاحي وكان ذلك في اول الامر حيث انا بالناس جهد وحاجة فاراد عليه الصلاة والسلام اعانة الناس بلحوم الاضاحي ثم بعد ذلك قال عليه
8:20الصلاة والسلام كلوا ما شئتم. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه صلى العيد يوم الاضحى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين اما احدهما
8:40فيوم فطركم من صيامكم. واما الاخر فيوم تأكلون فيه من نسككم. وهذا فيه ذكر لخطبة عمر امير المؤمنين الخليفة الراشد رضي الله عنه يوم عيد الاضحى. وفيها انه ذكرهم رظي الله عنه ببعظ الاحكام المتعلقة بالعيد. وانه يوم يحرم
9:10قيامه وان عيد الفطر يوم فطر من الصيام ويوم الاضحى يوم تقرب يتقرب فيه الناس الى الله سبحانه وتعالى اه ذبح الظحايا كما قال رضي الله عنه واما الاخر اي يوم الاضحى فيوم تأكلون فيه من نسوككم
9:40والشاهد منه للترجمة قوله رضي الله عنه تأكلون فيه من نسككم وهذا يشمل ما اكله في الحال او ما ادخره منه ليأكله فيما بعد. نعم. ثم قال رحمه الله تحت ترجمة
10:00امام البخاري رحمه الله كتاب الاشربة عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لا ثم لم يتب منها حرمها في الاخرة. قال كتاب الاسربة
10:20والاشربة جمع شراب وهو ما يشرب. وهذا الكتاب عقده رحمه الله تعالى لما يتعلق الشراب من حيث ما يحل منه وما يحرم وما يتعلق ايضا بالشراب من اداب قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر
10:50امرأة في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الاخرة. ثم لم يتب منها حرمها في الاخرة وهذا فيه ان الجزاء من جنس العمل. لما حرم الله عليه الخمر فلم يرضخ ولما
11:10يمتثل امر الله سبحانه وتعالى كانت العقوبة ان حرم منها يوم القيامة. ما لم يتب واما من تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن
11:40ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وعنه في رواية ايضا ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه فيها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي
12:00الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وهذا ضع الشاهد من الحديث وفيه تحريم شرب الخمر وان شربها يتنافى مع الايمان
12:20الواجب لان النفي هنا في هذا الحديث نفي للايمان الواجب ليس نفيا لاصل الايمان ولا ايظا نفيا لكمال الايمان المستحب. وانما هو نفي كمال الايمان الواجب والقاعدة عند اهل العلم ان الايمان لا ينفى الا عند ترك واجب او فعل محرم
12:50الايمان لا ينفى في النصوص الا عند ترك واجب من واجبات الدين او فعل محرم من المحرمات وهنا نفي الايمان عن شارب الخمر وعن الزاني وعن السارق وعن المنتهب لان هذه
13:10الامور كلها من كبائر الذنوب وعظائم الاثام. وليس الحديث حاصرا. وانما هذه امثلة لكبائر كبار ينفى الايمان عن فاعلها ومن وقع فيها وما كان مثلها او اشد منها فان حكمه حكمها. فالحديث ليس حاصرا الوعيد
13:40في هذه الاربع المذكورات فيه وقوله لا لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن دليل على ان شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب. وعظيمة من عظائم الاثام. لان نفي الايمان يدل
14:00على ذلك نفي الايمان عن من فعل ذلك يدل على ان هذا الامر كبير لان الايمان لا ينفى كما تقدم عند فعل واجب من واجبات عند ترك واجب من واجبات الدين او فعل محرم من المحرمات
14:20ويستفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة وثمينة هي ان الايمان كما انه يدخل فيه فعل الواجبات فانك فان انه كذلك يدخل فيه ترك المحرمات. كما ان الصلاة ايمان والصيام ايمان
14:50والصدقة ايمان وبر الوالدين ايمان فكذلك اجتناب الزنا ايمان اجتناب شرب الخمر ايمان واجتناب السرقة ايمان. وهكذا البعد عن غيرها من المحرمات. فالايمان فعل يجب ترك المحرم ولهذا العلماء قالوا الايمان قول واعتقاد وعمل يزيد
15:20بالطاعة وينقص بالمعصية. فالطاعة اذا فعلت زاد الايمان والمعصية اذا تركت او او نعم والمعصية اذا فعلت نقص الايمان. واذا تركت واجتنب التقربا الى الله. ماذا يكون شأن الايمان؟ ازداد بذلك. لان هذا الترك من اجل
15:40لا يعد قربة من القرب آآ العظيمة فان الله عز وجل كما انه يتقرب اليه بفعل ما امر فكذلك يتقرب اليه بترك ما نهى عنه وزجر. نعم. قال رحمه الله باب الخمر من العسل وهو
16:00والبدع عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل وكان اهل اليمن يشربونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب اسكر فهو حرام. قال باب الخمر
16:20من العسل الخمر من العسل اي المتخذ من العسل. ويسمونه البتع بكسر الباء يسمونه البتع قال عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل. ونبيذ العسل. وكان اهل اليمن يشربونه
16:50فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب اسكر فهو حرام. كل شراب اسكر فهو حرام سألوه عن البتع وحده فذكر لهم قاعدة جامعة في الباب تشمل البدعة وغيرها. قال كل شراب اسكر فهو حرام
17:10بعض الاحاديث قال ما اسكر آآ آآ ما اسكر كثيره فقليله حرام. فذكر لهم قاعدة صلوات الله وسلامه عليه جامعة في هذا الباب نعم. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه
17:30اسمه عن ابي عامر الاشعري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن اقوام الى جنب علم يروح عليهم بساحة لهم يأتيهم لحاجة
17:50فيقولوا ارجع الينا غدا ويبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة قال باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. ويسميه بغير اسم يستحل الخمر ان يقول انها حلال. مع علمه بتحريم الله سبحانه وتعالى لها
18:20واستحلال ما حرم الله كفر ومن الكفر الاكبر الناقل من الملة اذا علم المرء ان الله حرمها ثم يقول لا هي حلال وليست بحرام يقف على النصوص وعلى الادلة من كتاب الله ومن السنة ثم يقول لا
18:50هي حلال وليست حرام او يعتقد انها حلال وليست حرام فهذا من اه الكفر الناقل من الملة. وهذا اه الكفر بالاستحلال استحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى. اما اذا شرب حتى وان اكثر من شربها
19:10دون استحلال لها وانما لضعف في ايمانه. وغلبة الهوى عليه فانه لا يكفر بذلك بل يكون عاصيا مرتكبا آآ لكبيرة من كبائر الذنوب معرضا نفسه لعقوبة الله وتعالى وينفى عنه الايمان الواجب لا ينفع عنها اصل الايمان كما تقدم معنا بيان ذلك في حديث ابي هريرة
19:40ينفع عنه الايمان الواجب. ولهذا يقال عن من كان كذلك هو مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته او يقال هو مؤمن ناقص الايمان او نحو ذلك من العبارات التي عبر بها اهل العلم اما اذا كان مستحلا ما حرم الله اي معتقدا حرمة ما اه
20:10اه معتقدا حرمة مثلا ما احله الله او حل ما حرم الله سبحانه وتعالى فهذا من الكفر الاكبر نعم قال عن ابي عامر الاشعري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول
20:30لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف هذا اخبار منه عليه الصلاة والسلام بامر يقع في المستقبل. وهذا من علامات النبوة عن اشياء انها ستقع في المستقبل ثم تقع طبقا لما اخبر صلوات الله وسلامه عليه
21:00فقال ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف وقوله يستحلون وذكر هذه الاشياء دليل على انها محرمة. وان الشارع جاء بتحريمها. وانه سيأتي في اخر الزمان يرون حلها او يعتقدون حلها مخالفين لكتاب الله ولهدي
21:30رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال يستحلون الحراء والحراء هو الزنا والفاحشة دون الحر والحرير. والحرير حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على ذكور الامة. قال وسيأتي اقوام يعتقدون حلة والخمر والمعازف والخمر والمعازف
22:00يعتقدون حل الخمر يعتقدون حل المعازف واخبر عليه الصلاة والسلام انهم يسمونها بغير اسم كما جاء في بعض الاحاديث ولهذا كثير من الاشياء المحرمة اصبح بعض الناس يتعامل معها وبارتياح وانما غير اسمها فقط. مثلا الرشوة سميت اكرامية
22:40والربا فوائد والخمر مشروبا روحيا وهكذا يسمونه بغير اسمه. الاسماء لا تغير الحقائق. الحقائق باقية على ما هي عليه اعظم ما يكون في هذا الباب اناس يمارسون الشرك ويسمونه توسلا او يسمونه شفاعة
23:10مثل ما قال الله عن المشركين الاول ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهذه شفاعة وهؤلاء الشفعاء لنا عند الله سبحانه وتعالى خلو
23:30ولا ينزلن اقوام الى جنب علم. والعلم هو الجبل الكبير. ولينزلن اقوام الى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم. يروح عليهم بسارحة لهم اي يذهب الراعي بغنم لهم تسرح وترعى ويأتي بها يشربون من اه البانها
24:00يروح عليهم سارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع الينا غدا يأتيهم الان اتي اي الرجل الفقير المحتاج ويطلب منهم قليلا من الحليب. فلا يعطونه. يقول ارجع الينا غدا وهكذا يمنعون اه ابن السبيل المار الفقير حاجته. ويقولون ارجع الينا
24:30غدا وهكذا لا يعطون وانما يردونه بهذه الكلمة ارجع الينا غدا فيبيتهم الله. يبيتهم اي يحلوا سبحانه وتعالى العقوبة عليهم عليهم بياتا وهم راقدون فيبيتهم الله. ويظع العلم اي الجبل عليهم. ويظع العلم الذي كانوا
25:00والى جنبه عليهم هذا لقسم من هؤلاء القسم الاخر قال ويمسخ اخرين قردة وخنازير يوم الى يوم القيامة ينسخون قردة وخنازير الى يوم القيامة. وهذا فيه التنبيه على خطورة اه
25:20اه استحلال ما حرم الله. وان ذلك موجب للعقوبة. عقوبة الله سبحانه وتعالى وانه يوصل بفاعله الى انواع من الاعمال والمجانبة للرفق والمعاونة للمحتاجين ونحو ذلك الحديث فيه دلالة على عظم خطورة استحلال اه ما حرم الله سبحانه وتعالى وان فاعل
26:00ذلك عرضة للعقوبة المعجلة قبل العقوبة المؤجلة يوم القيامة. نعم. ثم قال الله باب الانتباه في الاوعية والتور. عن ابي سيد الساعدي رضي الله عنه انه دعا النبي صلى الله عليه وسلم في
26:20عرسه فكانت امرأته خادمهم وهي العروس قالت اتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انقعت له ثمرات من الليل في طور. قال باب الانتباذ في الاوعية والتور. التور قدر كبير
26:40يصنع من الحجارة قدر كبير يصنع من آآ الحجارة والترجمة في حكم الانتباذ في الاوعية والتمر. قال عن ابي اسيد الساعدي رضي الله عنه انه دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأة خادمه وهي العروس
27:10كانت امرأة وخادمة وهي العروس اي كانت هي التي تقوم الخدمة. قالت اتدرون ما سقيت الله صلى الله عليه وسلم انقعت له تمرات من الليل في تور. وهذا هو الذي يسمى النبيذ يعني
27:30لتنبذ التمرات توضع في الماء من الليل ثم تشرب في الصباح عندما تتحلل فيصبح الماء اه حلو الطعن بهذا التمر الذي وضع فيه يوضع فيه مثلا في الليل عسل او يوضع
27:50فيه تمر او يوضع فيه عنب ثم اذا اصبحوا شربون وهذا يسمى نبيذ وهو مباح لكن اذا ترك فترة آآ طويلة من الزمان الى ان يتخمر فانه لا يحل. فانه لا يحل ولكن اذا آآ انتبذ
28:10في في الماء لمدة يسيرة لا يصل الى الازباد والتخمر فانه فانه حلال وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض الاوعية في اول الامر. ثم اباح الانتباه في كل وعاء
28:30ما لم يصل الى الاسكار. ما لم يصل الى اه الاسكار. نعم. ثم قال رحمه الله باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الاوعية والظروف بعد النهي. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال لما نهى النبي
28:50الله عليه وسلم عن الاسقياء قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفر قال باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الاوعية اي في الانتباه في الاوعية والظروف بعد
29:10اهي لانه كان في اول الامر نهى عن الانتباه في عدد من الاوعية مثل المزفت اه والنقير وغيرها نهى عن الانتباه فيها صلوات الله والسلام عليه لانها سريعة آآ آآ سريعة
29:30التأثير في ما يوضع فيها اكثر من غيرها. فما يوضع فيها يصل الى الى درجة الاسكار اسرع مما عندما يوضع مثلا في الاسقية لان الاسقية التي هي من الجلد فيها شيء
29:50من المسام تؤخر اه حصول الاسكار فيما نبذ فيها. او ما انتبذ فيها. فكان النبي عليه الصلاة سلام نهى عن بعظ آآ الانتباه في بعظ الاوعية ثم اباح فيما بعد ذلك وجعل الظابط في هذا ما لم يصل الى
30:10اه الازباد او الاسكار. قال عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسقية هكذا في بعض الروايات. وفي بعض الروايات الاوعية في بعض الروايات
30:30الاوعية وهذه الرواية ارجح كما هو ظاهر السياق. قال لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اه الاوعية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء. ليس كل الناس يجب
30:50سقاء لان السقاء اهون من غيره لانه يتخلله مسام فلا يصل ما يوضع فيه اه الى الاسكار بوقت سريع. وانما يتأخر. فكان اباح عليه الصلاة والسلام الانتباه في الاسقية ومنع ما سوى ذلك ولا سيما الاوعية التي آآ يسرع ما وضع فيها الى
31:20الاسكار لاحكامها واغلاقها وغلظها ومتانتها ثم فيما بعد اباح عليه الصلاة السلام الانتباه في كل وعاء لكن يراعى في ذلك الانتباه الى ان لا يصل الى الى الاسكار قيل كل
31:40لا يجد سقان فرخص لهم في اه اه في الجر غير المزفت نعم. ثم قال رحمه الله باب من رأى الا يخلط البسر والتمر اذا كان مسكرا والا يجعل ايدامين في ادام. عن ابي قتادة رضي الله عنه انه قال نهى النبي
32:00الله عليه وسلم ان يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة لباب من رأى الا يخلط البسر والتمر. اذا كان مسكرا يعني اذا كان خلطهما مسكرا. والا يجعل ادامين
32:20في ايدام قال عن ابي قتادة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين التمر الزهو هو البسر الذي لون اما الى اصفر او الى احمر يسمى الزهو
32:40التمر والزبيب قال اهل العلم الحكمة في النهي لان الاسكار اليها اذا جمعت اسرع لان الاسكار اليها اذا جمعت اسرع قال واليومذ كل واحد منهما على حدة يعني التمر على حدة او الزهو على حدة
33:00او التمر على حدى والزبيب على حدى وهكذا نعم. ثم قال رحمه الله باب شرب اللبن وقول الله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال
33:20جاء ابو حميد بقدح من لبن من النقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الا خمرته ولو تعرض عليه عن جابر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال جاء ابو حميد بقدح من لبن من النقيع
33:40فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ قال باب شرب اللبن وقول الله تعالى من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين اللبن
34:00منة من منن لله سبحانه وتعالى اه العظيمة على عباده وقد وهو اية من ايات الله كما قال الله سبحانه وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا
34:20خالصا سائغا للشاربين. اي ان هذا اللبن الطيب الطعم الحلو المذاق. الجميل آآ الذي لا يخالطه شوائب يخرج من بين الفرث والدم وهذه اية من ايات الله سبحانه وتعالى يخرج من بين الفرث والدم. ثم يخرج على اي صفة؟ قال لبنا
34:50خالصا ومعنى خالصا اي صافيا نقيا. لا ترى فيه نقطة دم ولا قطعة فرث. مع انه خرج من بين فرث ودم وهذي اية من ايات الله الدالة على كمال اقتداره وعظمة تدبيره سبحانه وتعالى. ثم قال في وصف
35:10سائغا للشاربين اي مع علم الناس موضع مخرجه من اين خرج؟ يشربونه سائغا هنيئا مريئا ويتلذذون بشربه. مع علمهم من اين خرج وانه خرج من بين فرث ودم. لكنهم يشربونه سائغا
35:30ويستردون ويرونه حلوا ويشربونه هنيئا مريئا واللبن جمع فيه بين كونه شراب وطعام. جمع فيه بين كونه شراب وطعام. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب غير اللبن
36:00فاللبن جمع بين كونه طعام وشراب. اذا كان المرء عطشان وشرب لبنا روي واذا كان جائعا وشرب لبنا سبع لانه جمع بين كونه طعام وشراب فيجزئ عن الطعام اذا احتيج الى الطعام ويجزئ عن الشراب اذا احتيج الى الشراب هذا معنى قول نبينا عليه الصلاة والسلام ليس شيء يجزئ من
36:30الطعام والشراب غير اللبن. قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال جاء ابو وحميد بقدح من لبن من النقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الا خمرته؟ يعني الا غطيته
36:50الا غطيت لان تغطيته يتحقق بها السلامة سلامة من ان يقع فيه شيء يلوثه او يخالطه الا غطيته؟ قال ولو تعرض عليه عودا ولو تعرظ عليه عودا وهذا فيه ان عمل المرء بالسنة ولو بعود ان لم يتيسر غطاء تتحقق
37:20الفائدة وهي حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الطعام من حشرات مؤذية او اشياء من هذا القبيل فاذا وضع الانسان عليه عودا لم يحصل لم يجد غطاء يخمره به فعرض عليه ولو عودا عملا بالسنة فان
37:40الله سبحانه وتعالى يحفظ عليه شرابه. وهذا فيه بركة السنة والعمل بها. بركة السنة والعمل بها والا يستهين المرء بها. لا يقول قائل ايش الفائدة؟ عود اضعه على اللبن واللبن مكشوف من من اليمين ومن اليسار
38:00يقال ابدا السنة كلها بركة. السنة كلها بركة. ان لم تجد غطاء تغطي به به اللبن او الطعام غطه ولو بعود ولو ان تعرظ عليه عودا. ولو ان تعرظ عليه عودا. تعرظ عليه عودا وتذكر اسم الله
38:20ويكون باذن الله سبحانه وتعالى حفظا آآ هذا الطعام من ان ينزل فيه الداء من ان ينزل فيه الداء نعم. ثم قال رحمه الله باب شرب اللبن وقول الله عز وجل من بين فرث
38:40ودم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة الشاة الصفي منحة تغدو باناء وتروح باخر. قال باب شرب اللبن. باب شرب اللبن
39:00الله تعالى من بين فرث ودم لبنا سائغا للشاربين. وعرفنا مما تقدم ان هذا اية من ايات الله سبحانه وتعالى العظيمة الدالة على كمال اقتداره. اورد هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الصدقة اللقحة
39:30وفي منحة والشاة الصفي منحة. تغدو باناء وتروح باخر. نعم الصدقة يتصدق بها المرء على المحتاج بان يعطيه آآ لقحة وهي الناقة الحلو او يعطيه شاة حلوبا لكن ما نوع هذه الشاة؟ وما نوع هذه اللقحة؟ ماذا قال النبي
40:00عليه الصلاة والسلام الصفي نعم اللقحة الصفي يعني عندما يريد ان يعطي منيحة لا لفقير او محتاج او اسرة فقيرة شاة يحلبونها تبقى عندهم فترة يعطونها العلف ويشربون من حليبها
40:20او لقحة يعطيهم ناقة يعلفونها ويشربون من حليبها؟ لا يعطيهم شاة اتعبته او حليبها قليل او ليس فيها حليب ويقول خذوا هذي منحة لكم وانما قال عليه الصلاة والسلام نعم نعم الصدقة اللقحة الصفي. قال والشاة الصفي ما معنى الصفي
40:50ما معنى الصفي؟ بعض العوام يعبر عن مثل ذلك يقول هذي مصفوطة. هذي مسفوطة يعني منتقاة. احسن ما يكون. الصفي يعني مصطفى مختارة من بين اللقاح ومن بين الشياه منتقاة انتقام جاءه الفقير او
41:20علم باسرة محتاجة فاخذ ينظر في الشياه ايها اطيب وايها اغزر لبنا فاصطفى منها الاطيب واختار منها الاحسن والاغزر وهذا دليل على سخاء النفس وسماحتها ببذل الخير لم يختر لها لهم الهزيلة والضعيفة او قليلة
41:40اللبن وانما اخذ الصفي يعني المصطفاد المنتقاة انتقام انتقى لها الاطيب والاحسن قال نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة يعني يعطيها لاسرة منحة لهم والمنحة ويقال لها منيحة ان يترك الناقة عندهم او الشاة مدة من الزمان يعلفونها ويشربون
42:10من لبنها ثم اذا توقفت عن اللبن اعادوها لصاحبها اعادوها لصاحبها قال نعم الصدقة نعم الصدقة. واشرت في هذا المجلس مرة الى انه توفر في هذا الزمان اللبن المعلب اللبن المعلب هو لبن صافي
42:40وحفظ في علب ينزل في الاسواق يوميا من شركات متنوعة فاذا ايضا اصطفى من هذا اللبن واختار الاطيب والاجود وجعله اسرة فقيرة بشكل يومي لان اللبن اهم ما يكون في الغذاء وهو يغني من الطعام ومن الشراب جمع بين كونه
43:10طعام وبين كون الشراب. حاجة البدن اليه تغذية وشرابا مهمة جدا مهمة جدا والاسر الفقيرة التي لا تتوفر لها انواع الاطعمة يدركون القيمة الغذائية للبن والحاجة للبن لهم ولاطفالهم. فاذا كان ايضا آآ يصنع مثل ذلك
43:40يشتري لبنا ويعطيه لاسرة بشكل يومي حتى من الطرق العملية في هذا الباب ان يذهب الى مثلا بقالة قريبة من بيت احد الفقراء. ويعطيه شهريا قيمة اللبن اليومي. ويقول هذه الاسرة
44:00اتونيك يوميا ياخذون علبة من اللبن لا يتعب في في ذلك ولا يحتاج جهد يومي ايصال اللبن اليهم فالحاصل ان هذا فيه اجر عظيم. وثواب جزيل نعم. ثم قال رحمه الله باب شرب اللبن بالماء
44:20عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار ومعه صاحب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان كان عندك ماء بات هذه الليلة في جنة والا كرعنا. قال والرجل
44:40يحول الماء في حائطه قال فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بائت فانطلق فانطلق الى العريش قال فانطلق بهما فسكب في قدح ثم حلب عليه من داجن له فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب
45:00الرجل الذي جاء معه قال باب شرب اللبن بالماء شرب اللبن بالماء اللبن عند كما يحلب من البهيمة اول ما يحلب يكون حارا. يكون حارا. فاذا صب عليه الماء البارد
45:20من السنة او نحوها كسرت برودة الماء حرارة اللبن فاصبح الطف للشرب اصبح الطف للشرب يعني انكسرت الحرارة التي فيه. قال باب شرب لبن بالماء. قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
45:50دخل على رجل من الانصار ومعه صاحب له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان كان عندك ماء بات هذه الليلة في سنة والا كرعنا. في سن اي قربة. والماء اذا
46:10ابويت في القربة وكذلك اذا بيت في الزير وهو الذي يصنع من الفخار فان آآ يكون في الصباح باردا يكون في الصباح باردا برودة من اطيب مما يكون برودة معتدلة ليست مثل برودة الثلاجات لان برودة الثلاجات تكون برودة شديدة وهي مظرة لكن آآ الماء
46:40في آآ السنة التي هي القربة او الزير. برودة طبيعية جميلة جدا ليست برودة شديدة تضر بالانسان وانما برودة لطيفة من الطف اه من الطف ما يكون قال ان كان عندك ماء بات هذه الليلة في في سنه يعني قربة والا كرعناه اي شربنا الماء من غيره
47:10قال والرجل والرجل يحول الماء في حائطه. والرجل يحول الماء في حائطه. قال فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بائت. يعني كرعنا نكرع من الماء الجاري والرجل قال يحوط الماء في يحول يحول الماء في حائطه فقال الرجل يا رسول الله
47:40دماء بائت يعني في سنة فانطلق الى العريس قال فانطلق بهما فسكبا في قدح يعني ارتكب الماء في قدح القدح الوعاء اه الكبير ثم حلب عليه من داج له. ثم حلب عليه من داجن له. والداجن هي الشاة التي تألف البيوت. حلب له من
48:10داجن لا الداجن هي الشاة التي تألف البيوت يعني حلب لهم من الشاة على هذا الماء البارد حلب على هذا الماء الباردة اولا صب الماء في القدح ثم حلب عليه من الشاة حلب عليه من آآ الشاة
48:30ضحى ماء بارد بلبن حلب للتوم من البهيمة فانكسرت حرارة ببرودة هذا الماء فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي جاء معه نعم. قال رحمه الله باب الشرب قائما عن علي رضي الله عنه انه اتى باب الرحبة فشرب
49:00قائما فقال ان ناسا يكره احدهم ان يشرب وهو قائم واني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت؟ نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم
49:20قال باب الشرب قائما اي حكم ذلك. واورد حديث علي رضي الله عنه انه اتى ابى الرحبة فشرب قائما فقال ان ناسا يكره احدهم ان يشرب وهو قائم واني رأيت النبي صلى الله
49:40عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. ومثله ايضا حديث ابن عباس قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا من زمزم وجاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن الشرب قائما جاء عنه النهي
50:00عن اه الشرب قائما. وجاء عنه انه شرب قائما كما في هذين الحديثين. حديث علي وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ففعله عليه الصلاة والسلام الذي هو الشرب قائما دليل على الجواز
50:20على جواز ذلك لا سيما اذا المقام يحتاج الى ذلك مثل ان تشرب من القربة تصب من القربة وهي وتشرب منها فتشرب وانت قائما لحاجتك لذلك فشربه قائما دليل على اباحة ذلك الامر. والنهي
50:50النهي عن ذلك يدل على انه خلاف الاولى. النهي عن ذلك يدل على انه خلاف الاولى. وان الاصل ان يشرب المرء وهو جالس لكن اذا احتاج الى الى ذلك الى ان يشرب عن قيام فليشرب ولا حرج عليه. نعم
51:10ثم قال رحمه الله باب اختناث الاسقية عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الاسقية يعني الشرب من افواهها. قال باب اختناث الاسقية الاسقية هي القرب التي
51:30اتخذ من الجلد واختناثها اي الشرب من افواهها. الشرب من افواهها لان القربة لها اه موضع يصب منه الماء وهو يربط ويسد الى اعلى فاختناثه ان يكسر الى اسفل اشرب منها يعني يكسر فم القربة يكسره الى اسفل ويشرب من فمها
52:00مباشرة فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. لان الشرب قد يقدر آآ هذا على الاخرين. قد يقدره على الاخرين فنهى آآ النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي
52:20عليه الصلاة والسلام عن اختناث الاسقية يعني الشرب من افواهها. نعم. ثم قال رحمه الله باب الشرب من فم السقاء. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة او
52:40لقاء وان يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبه في جداره في داره. قال بابنا الشرب من فم السقاء فم السقاء في فم القربة والحكم فيه كما تقدم واورد فيه هذا الحديث حديث ابي هريرة وهو بمعنى حديث ابي سعيد
53:00المتقدم نعم. ثم قال رحمه الله باب الشرب بنفسين او ثلاثة. عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا. قال باب الشرب نفسين او ثلاثة. واورد هذا الحديث حديث انس
53:20ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا. يتنفس في الاناء لان ليس معنى يتنفس في الاناء اي انه يجعل ان نفسه داخل الاناء وانما يشرب من الماء شيئا ثم يبين الاناء عن فمه ويتنفس. ثم يشرب
53:40ثم يبين الاناء ويتنفس ثم يشرب ثم يبين الاناء ويتنفس هذا معنى يتنفس في آآ الاناء ثلاثا وهذا الصنيع هو من السنة وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اهنأ وابرأ واروى. نعم. ثم قال رحمه الله
54:00ابو انية الفضة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال باب انية الفضة يعني حكم
54:20استعمال انية الفضة للشرب او للاكل والشريعة جاءت بتحريم ذلك تحريم اانية الفضة وانية الذهب؟ واورد حديث ام سلمة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا الوعيد بان
54:50النار وجرجرة النار في في البطن لا يكون الا على كبير. هذا فيه حرمة استعمال انية الفظة لا للاكل ولا للشرب لا تجعل انية ولا تجعل ايظا ملاعق ولا غير ذلك وان ذلك من المحرمات وان من استعملها
55:10لهذا الغرض انما يجرجر في بطنه نار جهنم نعم. ثم قال رحمه الله باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وانيته عن سعد ابن سعد رضي الله عنه انه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم سقيفة بني ساعدة فقال
55:30اسقنا يا سهل فسقيتهم في قدح. قال الراوي فاخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه ثم استوهبه منه عمر ابن عبد العزيز فوهبه له. نعم. عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه كان عنده قدح النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد
55:50سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح اكثر من كذا وكذا. وكان فيه حلقة من حديد فاراد انس رضي الله عنه ان يجعل مكانها حلقة من ذهب او فضة فقال له ابو طلحة رضي الله عنه لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه
56:10وسلم فتركه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذا الباب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه لم وانيته. وقوله وانيته هذا من عطف العام على الخاص. لان القدح نوع من الان
56:30ايه قوله وانية هذا عام الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وانيته. واورد هذين حديث سهل وحديث انس فيهما ذكر شرب الصحابة رضي الله عنهم بانية النبي صلى الله عليه وسلم
56:50اما ما بقي من اه الانية انية النبي صلى الله عليه وسلم في زمانهم اه رضي الله عنهم وارضاهم وعن الصحابة اجمعين نفعنا الله بما علمنا وزادنا علما واصلح لنا شأننا كله انه تبارك
57:10وتعالى سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه