أحكام الهدي والأضحية | لفضيلة الشيخ أ.د سعد الخثلان
0:00بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا نعم يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
0:25به ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة نتحدث معكم في هذه المحاضرة عن احكام الهدي والاضحية الهدي والاضحية اللذان هما من شعائر الله
0:55والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب واما قريب سيضحي المسلمون وسيهدي الحجاج فيحسن بالمسلم ان يتفقه في احكام ومسائر الهدي والاضحية
1:29نتحدث معكم عن تعظيم شعائر الله تعالى باراقة الدم والتقرب الى الله تعالى بالهدي والاضحية ونتحدث وكذلك عن الافضل في الهدي والاضحية والضابط في ذلك. ونتحدث ايضا عن شروط الهدي والاضحية وعن العيوب المانعة من الاجزاء
2:04ونتحدث كذلك عن صفة نحر وذبح الهدي والاضحية وما ورد في ذلك ووقت الذبح وتعيين الهدي والأضحية. وما يتصل بذلك من مسائل واحكام الهدي اذا اطلق بمعناه العام يشمل كل ما يهدى للحرم من الابل والبقر والغنم وغير ذلك من الطعام واللباس
2:33واما بالمعنى الخاص هو يختص بما يذبح تقربا الى الله عز وجل من بهيمة الانعام في الحرم وان الاضحية فهي واحدة الاضاحي ويقال لها ضحية. ولم يزل ذبح المناسك واراقة الدماء. تقربا الى الله
2:53عز وجل لم يزل مشروعا في جميع الامم. كما قال ربنا عز وجل ولكل امة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من دليلة الانعام. ولكل امة هذا يدل على ان هذا لجميع الامم. جعلنا منسكا يعني دما يهرقون
3:13يريقون دما ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. واراقة الدم تقربا الى الله تعالى هي من اجل العبادات. بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال التقرب الى الله تعالى
3:33بالذبح والنحر هو اجل العبادات المالية. كما ان الصلاة هي اجل العبادات البدنية وقد جمع الله تعالى بينهما في قوله فصل لربك وانحر. وفي قوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل ان صلاتي ونسكي اي ذبحي. فقال الله تعالى
4:03في هاتين الايتين بين الصلاة وبين الذبح او النحر. لان الصلاة هي اجل العبادات البدنية والنحر او الذبح هو هذي من العبادات المالية. قال رحمه الله هاتان العبادتان الصلاة والنسك يدلان على القرب والتواضع
4:23والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب. قال وما يستمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها يا من سائر العبادات كما عرفه ارباب القلوب الحية والهمم العالية. وما يجتمع له في نحره من ايثار الله تعالى وحسن الظن به وقوة اليقين
4:47والوثوق بنا في يد الله تعالى امر عجيب. اذا قارن ذلك الايمان والاخلاص. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم امر ربه فكان كثير الصلاة كثير النحر بربه عز وجل. حتى انه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع
5:07اهدى مائة من البدن. نحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. نحى منها ثلاثا وستين قيل والحكمة في اختيار هذا العدد والله اعلم هو لاجل ان تكون بعدد سنوات عمره فكأنه كل بدنة عن سنة من عمره والله تعالى اعلم. ثم امر عليا رضي الله عنه فاكمل نحر البقيع
5:37الى تمام المئة. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يؤخذ من كل بدنة بضعة لحم. يعني قطعة لحم فجمعت في قدر فأكل من لحمها وشرب من مرقها وامر بان يتصدق
5:57ببقية اللحم والجلود والجلال وغيرها. يتصدق بها عن الحجاج في وقته عليه الصلاة والسلام فانظروا كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم عظم شعائر الله واحد المئة من البدن فكان ممتثلا لامر ربه فصلي لربك وانحر وان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
6:28بعض الناس يستكثر ان يشتري اضحية او ان يشتري هديا تجد يسأل عن الرخص تجده اذا حج يسأل ويقول ما هو النسك الذي ليس فيه ذبح هدي فتجده يختار الافراد. كل ذلك فرارا من الذبح. وفي الاضحية ربما انه لا يضحي او انه يختار ما كان
7:02ارخص وازهد ثمنا. فنقول ان ما ينفقه المسلم في شراء الهدي او الاضحية. انه وغنهم وليس غرم. وهو من تعظيم شعائر الله عز وجل. وكلما كان الهدي اكمل هو احسن كان اعظم اجرا وثوابا
7:28وهذا يقودنا الى معرفة افضل بهيمة الانعام في الهدي والاضحية فنقول افظلها الابل ثم البقر ثم الغنم. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
7:49مقال من راح الى الجمعة في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. ومن راح الى الجمعة في الساعة الثامنة فكأنما غرب بقرة ومن راح الى الجمعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن. ومن راح الى الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب
8:09دجاجة ومن راح الى الجمعة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فاذا دخل الامام طويت الصحف واقبلت الملائكة استمعوا الذكر فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمس ساعات وذكر فيها بالنسبة للقربان ذكر
8:29الابل ثم البقر ثم الغنم. فدل ذلك على ان ايضا تترتب في الافضلية. فالابل هي افضلها يليها يليها الغنم ولا يصح ان يكون الهدي والاضحية وكذا العقيقة الا من الابل والبقر والغنم. على ان العقيدة
8:49ذهبوا بعض الفقهاء الى انها لابد ان تكون في الغنم خاصة. واما الهدي والاضحية فلا بد ان يكون من الابل والبقر اولا هي مختصة بالازواج الثمانية التي ذكرها الله تعالى في سورة الانعام. ثمانية ازواج وهي الابن
9:09والبقر والظأن والماعز. ذكروها وانفاها اصبحت ثمانية. الابل ذكرها وانثاها والبقر والبقر ذكروها والظأن ذكروها وانثاها والمعز ذكروها وانثاها فاصبحت ثمانية. هذه الثمانية هي التي يضحى منها وهي التي يهدى منها فقط
9:35وافضل هذه الانواع افضل كل جنس افضل كل جنس اسمنه واحسنه قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قال تعظيمها
9:55عثمانها واستحسانها وفي صحيح البخاري عن سعد ابن سعد رضي الله عنه قال كنا نستثمر الأضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاجر على قدر القيمة مطلقا. اي ان الظابط في الافضل من الهدي والاضحية
10:21هو الاكثر ثمنا هذا هو الاقرب والله اعلم. وان نقول ان الافضل في الهدي والاضحية هو الاغلى والاكثر ثمنا. لانه احيانا قد يكون الاسمى في وقتنا الحاضر ليس هو الاكثر ثمنا. وحينئذ يكون الظابط في الافضل في الهدي من كل
10:44انه الاغلى والاكثر ثمنا. فمثلا اذا وجدت خروفا قيمته ست مئة ريال. واخر قيمته الف ريال فالافضل ان تشتري الذي قيمته الف ريال هذا اعظم اجرا وثوابا واكثر تعظيما من شعائر الله تعالى
11:04ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وكلما كان كلما كانت البهيمة اكمل خلقة كانت افضل واعظم اجرا وثوابا. حتى العلماء وما كان احسن منظرا فهو افضل. ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه
11:33وسلم بكبشين املحين اقرنين. ومعنى املحين الاملح هو ما بياضه اكثر من سواده يعني ما خالف بياضه سواد لكن بياضه اكثر من سواده وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. وهنا نقف مع مسألة يكثر السؤال عنها
12:04وهي الاشتراك في الاضحية. وبعض الناس يقول نحن في البيت نريد ان نشترك في الاضحية. يقول انا واخي نشتري اضحية في متوى ثمان مئة ريال مثلا. ادفع اربع مئة اخي اربع مئة بدل ما يشتري كل واحد منا اضحية نشترك في اضحية. هل هذا يجوز؟ وهل يجزى
12:34نقول اولا تأصيل لهذه المسألة الاشتراك في الاضحية على قسمين اشتراك في الملك واشتراك في الثواب اما الاشتراك هو الملك بان يشترك شخصان فاكثر في اضحية كهذا يكون في الغنم فهذا لا لا يجوز ان يكون في الغنم. ويجوز ان يكون في الابل الى
13:06السبعة وفي البقر الى سبعة واما الغنم فلا يصح الاشتراك في الملك فيها. مطلقا وبناء على ذلك فان المثال الذي اوردناه اخواني يريدان ان يشتركا في شراء شاة ليضحيا بها عن انفسهما
13:28نقول ان هذا لا يجوز ولا يجزئ. وذلك لان الاضحية عبادة وقربة الى الله عز وجل. فلا يجوز ايقاعها ولا التعبد بها لله تعالى الا على الوجه المشروع زمنا وعددا وكيفية. ولو كان التشريق في الملك
13:48فازا فالاضحية بغير الابل والبقر لفعله الصحابة رضي الله عنهم. فانهم كانوا احرص الناس على الخير وفيهم فقراء كثيرون قد لا يستطيعون الاضحية كاملة. ولو فعلوه لنقل عنهم لانه مما
14:08متى تتوافر الدواء بنقله بحاجة الامة اليه؟ ودل ذلك على انه لا يجزئ ولا يشرع الاشتراك في الغنم واما الابل فيجزئ الى سبعة والبقر يجزئ الى سبعة وتفريعا على ذلك نقول لو اشترك اثنان في اضحية او ثلاثة في اضحية ليضحي بها عن انفسهما لم يصح
14:40لو اشترط في اضحية ليضحي بها عن شخص اخر. ولنفترض انهم ليضحي بها عن والديهما او عن والدتهما فان هذا يصح لانها لم تكن هذه الاضحية عن اكثر من واحد وانما هي عن شخص واحد وهو الاب او الام مثلا
15:09فاذا العبرة بمن يضحى عنه. فلو اشترك الى الاثنان او اكثر في ان يجعلوا هذه الاضحية عن فلان كأن يكون ابيهم او امهم جاز ذلك. لكن ان يجعلوها عن اكثر من شخص فان هذا لا يجوز في الغنم ويجوز في الابل والبقر الى سبعة
15:31هذا هو الاشتراك في الملك. واما الاشتراك في الثواب بان يكون مالك الاضحية واحدا ويشرك غيره من المسلمين في ثوابها فهذا جائز ولا بأس به. هل الانسان ان يشرك معه من شاء
15:51ما كثر الاشخاص وفضل الله واسع. فله اذا اشترى اضحية ان يشرك معه والديه واولاده وزوجته واخوانه واخواته ومن شاء من المسلمين. وفضل الله واسع. هذا هو الاشتراك في الثواب. وقد دلت له السنة
16:11وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح اضحيته قال اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد ثم ضحى به. وفي مسند الامام احمد من حديث عائشة وابي رافع ان النبي صلى الله
16:31عليه وسلم كان يضحي بكبشين. احدهما عن عنه وعن اله. والاخر عن امته جميعا وفي حديث جابر ابي سعيد انه يضحي بكبشين. احدهما عنه والاخر عن من لم يضحي من امته
16:51وبحديث ابي ايوب رضي الله عنه وكان الرجل يذبح الاضحية عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعنون يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ نقول التشريك في الثواب بابه واسع وامره واسع وللانسان ان يشرك في الثواب من شاء من المسلمين
17:22وخلاصة ما سبق نقول الاشتراك ينقسم الى قسمين اشتراك في الملك اي في دفع ثمن الاضحية او الهدي وهذا لا يصح في الغنم الا عن واحد وفي الابل والبقر عن سبعة والقسم الثاني الاشتراك في الثواب وهذا
17:42لا حد له اذا كان المالك للاضحية واحدا فله ان يشرف معه بالثواب من شاء من المسلمين ويسأل بعض الناس اذا كان في البيت اكثر من شخص وهم مقتدرون. فهل اكتفى باضحية واحدة؟ او
18:06ان كل واحد من اهل البيت يضحي. نقول الافضل ان كل واحد قادر على الاضحية يضحي لانه كما ذكرنا الاضحية امرها عظيم هي افضل العبادات المالية. وثوابها جزيل. وهي من تعظيم شعائر الله. فمن كان
18:30قادرا على الاضحية فينبغي له ان يضحي ولو اكتفى باضحية واحدة عن اهل البيت اجزأ ذلك. لكن من كان قادرا ينبغي له ان يخص نفسه باضحية والنبي صلى الله عليه وسلم اسوتنا وقدوتنا كان كثير النحل والذبح واحدث حجة الوداع مائة من البعد
18:55لو اراد انسان ان يضحي عن نفسه باكثر من اضحية هذا لا بأس به بل هذا مندوب اليه ومستحب وله اسوة في النبي صلى الله الله عليه وسلم الذي اهدى مئة من البدن
19:11الاضحية ايها الاخوة شعيرة من شعائر الله. والمقصود منها ذكره الله تعالى في قوله عز وجل لاننا نملأها لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه المقصود منها اذا تقوى القلوب. ليس المقصود اللحظ ولا الدم
19:34لن ينال الله لحومها ولا دمائها ولكن يناله التقوى منكم. عند الاستشعار هذه المعاني وبهذا نعرف ان السنة ان يذبح الانسان الاضحية في بلده وان يأكل منها ويتصدق وان ان هذا خير من ان يوكل من يذبح له اضحية خارج البلاد. لان لانه ليس المقصود من الاضحية اللحم
20:04لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فحتى يتحقق المقصود بالاضحية يذبحها الانسان في بلده اما ان يذبحها بنفسه او الوقت الذي يذبحها ويحضر الذبح اذا امكن حتى يستحضر هذه المعاني وحتى يحصل له تقوى
20:24حتى يحصل له تقوى القلب. فان هذا هو المقصود شرعا من الاضحية واما ان الانسان بمجرد دراهم يدفعها ولا يضحي هذا خلاف مشروع يذبحها لمن يضحي عنه في بلد ولا يضحي هو في البلد الذي هو فيه لا شك ان هذا خلاف مشروع وربما يفضي الى
20:57عدم اظهار شعائر الله تعالى. واظهار شعائر الله تعالى امر مطلوب. اظهار هذه الشعيرة امر مطلوب وتعظيم من شعائر الله فانا امر مطلوب ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب
21:16الاضحية هي سنة ابينا ابراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام وقد امر ابراهيم الخليل بان يذبح ابنه الذي وهبه الله تعالى له ورزقه اياه بعدما بلغ من السن عتيا بعدما جاوز الثمانين عاما وكانت امرأته عاقر فبشر بهذا الولد ما ظنك بانسان
21:54كبير في السن وامرأته عاقر ثم يبشر بولده. ما ظنك بتعلقه ومحبته بهذا الولد؟ ثم لما كبر فهذا الولد وهو اسماعيل وبلغ احسن سن يتعلق فيها الوالد بولده بلغ معه السعي
22:14وهذه هي احسن سن يتعلق فيها الوالد بولده. ليس طفلا لا يهتم به كثيرا. وليس كبيرا قد انفصل عن ابتلي ابراهيم الخليل ببلاء عظيم. بان يذبح هذا الابن وكان اختبارا وبلاء مبينا وعظيما. لكنه عليه الصلاة والسلام امتثل امر ربه
22:43رزق ابنا صالحا قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك انظر ماذا ترى قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. استسلما لامر الله تعالى. وكنه للجبين يعني اكد
23:03وعلى وجهه قيل ان اسماعيل قال يا ابتي اذا اردت ان تذبحني فكبني على وجهي. اني اخاف ان ترحمني فلا تذبحوني فتله للجبين ورفع السكين عازما ومستسلما لامر الله تعالى. وناديناه اي ابراهيم قد صدقته
23:26وقت الرؤية انا كذلك نجزي المحسنين. ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فداه الله تعالى بكبشين عظيمين يؤمن من الجنة فكانت سنة من بعده. فهي اذا الاضحية سنة ابينا ابراهيم ومحمد عليهم الصلاة
23:46والسلام وقد ذبح عليه الصلاة والسلام بعدما صلى بالناس وخطب بالناس خطبة العيد ذبح في المصلى. والناس ينظرون لاجل ان يتأسوا به وان يقتدوا به. ولهذا قال العلماء السنة للامام للامام خاصة ان يذبح في مصلى العيد لاجل
24:06في ان يقتدي به الناس ويشترط لصحة الهدي والاضحية شروط. الشرط الاول ان تكون من بهيمة الانعام هذا تكلمنا عنه قبل قليل الشرط الثاني ان تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. وهو ان تكون ثنيا
24:32من الابل او البقر او المعز وجذعا ان كان من الظأن. والثني من الابل وما بلغ خمس سنين ومن البقر ما بلغ سنتين. ومن الماعز ما بلغ سنة واحدة. والجهل من الضأن وما له
24:52ستة اشهر فلابد من التقيد بهذا السن المحدد شرعا فمن نحر جملا عمره دون خمس سنين فانه لا يصح هديا ولا اضحية. وهكذا لو ذبح بقرة دون سنتين لا تصح هديا ولا اضحية. وهكذا
25:12لو ذبح معزل دون السماء لا يصح هديا ولا اضحية. وهكذا لو ذبح ظأنا دون ستة اشهر لا يصح هديا ولا اضحية حقيقة كذلك الشرط الثالث وهو من اهم الشروط السلامة من العيوب المانعة من الاجزاء سواء. وما هي هذه العيوب
25:36ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اهم هذه العيوب في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اربع لا تجوز في الاضاحي وفي رواية لا تجزئ العوراء
25:56عوروها والمريضة البين مرضها. والارجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد وابن ماجة. وهو حديث صحيح قال الامام احمد ما احسنه من حديث وصححه النووي وجمع من الحفاظ. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اربعا
26:25تجزئ في الاضاحي الاول العوراء وقيدها بقوله البين حورها والعوراء هي التي انخفست عينها او برزت ومن باب اولى اذا كانت العورة لا تجزئ فنعم يا لا تجزئ من باب اولى
26:49اذا عندنا العوراء والعمياء لا تجزئان ثانيا المريضة البينة مرضها. وهي التي ظهر عليها اثار المرض وذلك ولابد ان يكون المرض بينا. بحيث يقعدها عن المرعى والاكل اما ان كان المرض غير بين بان كان مثلا بها كسلا او فتورا لا يمنعها من المرأة والاكل فانها تجزئ
27:26والسلامة منها اولى ومن امثلة المرض مثلا المانع من الاجزاء الجرب الجرب مرض بين ومانع من الاجزاء في وفي الاضحية وفي العقيقة كذلك الثالثة العرجاء البين ضلعها. حيث انها لا تستطيع المشي مع الصحيحات
27:58لان هذه العرجاء تتخلف عن البهائم في المرعى فينقص لحمها بسبب ذلك ومن باب اولى اذا قلنا ان العرجلات جزء فالكسيرة لا تجزئ من باب اولى رابعا العجفاء التي لا تلقي والعجفاء هي الهزيلة
28:26وقولنا لا تلقي النقي هو المخ. يعني التي ذهب مخ عظامها. فبها هزال شديد بحيث ان عظامها اليست هي مخ بل هي كما قال الموفق القدامى هي عظام مجتمعة. والمخ يزول من
28:46العظام مع شدة الهزال. اذا كانت البهيمة هزيمة وكان هزالها كبيرا. فان مخ العظم يزول اننا كان الهزال ليس كبيرا وبقي في العظام مخ فانها تجزئ والسمينة اولى منها. لكنها من حيث الاجزاء اذا كان في عظامها مخ فانها تجزئ
29:15هل هزا من الاربعة المذكورة في الحديث؟ واظحنا لها العمياء والكسيرة اصبحت ستا السابعة العوضاء وهي التي ذهب اكثر اذنها او قرنها. ذهب اكثر اذنها او قرنها لحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى باعظم الاذن والقرض. اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه
29:46وهو حديث حسن او صحيح بمجموع طرقه. قال قتل هذا سألت سعيد بن المسيب عن العون. فقال النصف فما فوق وقد نص الامام احمد في رواية ابي طالب ان العظماء هي ما ذهب نصف قرنها او اذنها فاكثر
30:06وكونها لا تجزأ هذا من المفردات عند الحنابلة وجمهوره على انها تجزئ ولكن ما دام ان الحديث قد صح فنقول ان العضواء التي ذهب اكثر من نصف قرنها او ذهب نصف قرنها ايضا لا تجزئ وهكذا اذا ذهب نصف
30:29دونها او اكثر من نصف اذنها فانها لا تجزى اما اذا ذهب اقل من النصف. اقل من نصف القرن او اقل من نصف الاذن فانها تجزء مع الكراهة واذا كانت العذبة لا تجزئ فانها لا تجزئ مقطوعة الذنب. وهذه رقم كم؟ هذه رقم ثمانية
30:57مقطوعة الذنب لا تجزئ قياسا على مقطوعة الاذن بل انها اولى لانها تستفيد من الذيل اكثر مما تستفيد البهيمة من سماخ الاذن وفيه مصلحة كبيرة في الدين مصلحة كبيرة في الدفاع عن ما يؤذي الحيوان. وحينئذ نقول ان مقطوعة الذنب
31:25لا تجزئ وكذلك ايضا وهي التاسعة مقطوعة الارية مقطوعة الالية لا تجزئ لانه اذا كانت مقطوعة الاذن والقرن لا تجزئ ومقطوعة الالية لا تجزئ من باب اولى. لان الالية عضو
31:45مقصود وذا قيمة مرادة مقصودة فصار مقطوعها اولى بعدم الالزام من مقطوع الاذن والكرم. وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعدم اجزاء مقطوع الالية
32:10اما اذا كان ما قطع من الالة دون النصف. فانها تجزء مع الكراهة قياسا على العظم اذا وكان دون النصف يعني مقطوع الاذن والقرن اذا كان دون النصف فانه يجزئ مع الكراهة. وبناء على
32:30كذلك بناء على ذلك نعرف حكم الاضحية بما يسمى بالاغنام الاسترالية. او الهدي لهذه بهذا النوع من الاغنام. نقول ما كان منها مقطوع الالية فانه لا تجزئ الاضحية به. وما كان منها ليس له انية اصلا
32:50وانما له ذيل كذيل البقر فان هذا يجزئ تجزيء الاضحية به ويلزيء الهدي به كذلك كيف نعرف هل هو مقطوع الالية؟ او ان له ذيلا باصل خلقه؟ نرجع في ذلك لاهل الخبرة اهل الخبرة
33:10عن الخبرة بالمواشي يعرفون ما كان مقطوع الالية وما كان له ذيل في اصل الخلقة. فاذا ما كان مقطوع التي لا يجزئ ان ما كان له ذيل باصل الخلقة فانه مجزئ
33:28واما الهتماء وهي التي سقط بعض اسنانها. وقال بعض العلماء قالوا انها لا تجزئ. وهذا هو المشهور من مذهب قنابل والقول الثاني انها تجزئ وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن الاولى السلامة منها وهذا هو
33:53اقرب والله اعلم ان الاتماء التي سقط بعض اسنانها انها تجزئ والسلامة منها اولى. وانما قلنا السلامة منها اولى لان الاسنان فيها جمال ومنفعة. وقت شيء منها اخل بذلك وحينئذ الاقرب انها تجزئ لكن اما مع الكراهة او مع
34:20عدم الاولوية يعني ان غيرها اولى واما الجدار وهي التي نشف ضرعها ويبس فانقطع منها اللبن. فمن العلماء من قال انها ناتجة هذا هو المنصوص عليه المذهب الحنابلة. ولكن الصحيح انها تجزء من غير كراهة. وذلك لانه لا نقص في
34:46وما في خلقتها واللبن غير مقصود في الاضحية والاصل الاجزاء وعدم الكراهة حتى يقوم الدليل ونجد في الوقت الحاضر كثير كثيرا من الاغنام هي من هذا النوع من الجداء التي قد نشف ضرعها
35:06ولهذا نقول الصحيح انها تجزء من غير كراهة لعدم الدليل واللبن ليس مقصودا في الاضحية حتى نقول قل انه يكره او انها لا تجزئ. الصواب في الجزاء التي نشر ضرعها ويبس انها مجزئة
35:26واما الصنعاء وهي صغيرة الاذن والجناء التي لم يخلق لها قرن فهذا به تجزء من غير كراهة. لعدم ورود الدليل الدال على النهي عنها. ولعدم الاخلال بالمقصود واما الخصم فانه لا تكره الاضحية به. بل قال بعض العلماء انه يستحب الاضحية بالخصي. لماذا؟ لان
36:03الخصال يزيد في سمن الحيوان. ويطيب لحمه به وقد جاء في مسند الامام احمد عن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وجوهين يعني خصيين
36:28اذا الخصة ليس مانعة من الاجزاء بل ربما نقول انه ينبغي اختيار ما كان خصيا لانه اطيب لحما وهذا امر يعرفه ارباب المواشي ان الخصي يكون اطيب لحم ويكون اصلا في الغالب
36:53هذه اذا هي ابرز العيوب التي تمنع من الاجزاء والعيوب الثمانية الاولى التي ذكرناها هي المانعة من الاجزاء وما بعدها اقول بانه غير مانعة وان كان بعضها سلف فيه ولكن الصحيح انها لا تمنع من الاجزاء
37:14نقول انه ينبغي للمسلم ان يختار الاكمل والاطيب والافضل وذكرنا ان الضابط في ذلك هو ما كان اغلى واكثر ثمنا وانه يستخسر المسلم ما يبذله من الدراهم في شراء الهدي والاضحية. وانك لتعجب من بعض الناس. تجد انه يبذر
37:42وينفق في الكماليات ربما في شراء العاب لهو لاطفاله ونحو ذلك. وعندما يأتي الهدي او الاضحية تجد انه يبخل ويحاول ان يأتي بالاعذار وربما اذا اشترى هديا او اضحية اشتراه بثمن
38:02بخس ونقول هي شاة واحدة في العام. كيف تبخل بها على على نفسك؟ وابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام امر بذبح ابنه فامتثل امر ربه. فكيف بمن يؤمر بشاة ومع ذلك يتردد
38:24وربما اذا اشترى شاة بحث عما كان ارخص وازهد ثمنا والسنة في الابل المحر في البقر والغنم الذبح اما نحر الابل فانها تكون قائمة معقولة اليد اليسرى كما قال الله عز وجل في سورة الحج
38:53والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن هي الابل. جعلناها لكم من شعائر الله. فاذكروا اسم الله عليها وقوله الصواف اي قياما على ثلاث قوائم قد صفت يديها قد قسمة يديها ورجليها قد صفت يديها ورجليها وهي قيام على ثلاث قوائم
39:23كذلك صفت يدي رجليها واشبه يديها اي انها تكون معقولة اليد اليسرى فهي يكون يكون المحور هكذا تكون معقولة اليد اليسرى وهي قائمة. فينحرها يطعنها في الوحدة. وقد كان النبي
39:47صلى الله عليه وسلم ينحر الابل قياما كذلك. اي قياما على ثلاث قوائم قد صفت رجليها واحدى يديها اما غير الابل هي البقر والغنم فالسنة فيها الذبح. وعلى الايسر موجهة الى القبلة
40:13ويقول الذابح وجوبا بسم الله. يسمي ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لانه لا يناسب ذكر الرحمة هنا عند الذبح. وانما يقول بسم لا والتسمية هنا واجبة قد امر الله تعالى بها وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق
40:44ويقول استحبابا الله اكبر وبسم الله والله اكبر. فيستحب ان يكبر مع التسبيح قال البخاري في صحيحه باب التكبير عند الذبح. ثم ساق بسنده حديثا عن انس انس رضي الله عنه قال ضحى النبي
41:04صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين. املحين سبق ان قلنا ان الاملح هو ما به بلادنا السواد لكن البياض اكثر من السواد والاقرن يعني له قرنان ويقولون ان وجود القرن في البهيمة يدل على
41:24قال ذبحهما بيده وسمى وكبر. ووضع رجله له على صفاحهما. والصفاح هي جوانب والمقصود هنا انه وضع رجله على صفحة عنق الاضحية ليكون ذلك اسهل في ذبحها ويقول كذلك بعد قوله بسم الله والله اكبر يقول اللهم تقبل مني وان كان الذابح وكيلا عن غيره يقول اللهم تقبل
41:58بل فلان هذا هو المحفوظ في الذكر الذي يقال عند الذبح. والدليل على انه يقول اللهم تقبل مني في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حين ضحى اللهم تقبل من محمد وال محمد وامة محمد
42:18ثم ضحى فاذا التسمية واجبة وهي بالاجماع وذكر الله تعالى في القرآن التكبير ذكرنا حديث انس في صحيح البخاري وتقبل مني هنا ذكرنا هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم. روي انه يقول انه يستحب ان يقول الذابح عند الذبح
42:42اللهم منك ولك ولكن الحديث المروي في ذلك ضعيف لا يصح ولا يثبت حرية كذلك انه يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي
43:01اية ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والحديث ايضا المروي في ذلك ضعيف لا يصح ولا يثبت. فالمحفوظ من الذكر عند الذبح وان يقول بسم الله والله اكبر اللهم تقبل مني هذا هو المحفوظ من الذكر
43:21عند الذبح وسبق ان قلنا ان السنة ان يتولاها الذبح بنفسه ان كان يحسن الذبح. او يقتل غيره ولا اقل من ان يشهد الذبح اذا وكل غيره وان وكل غيره ولم يشهد الذبح اجزع ذلك
43:43والذبح يصح من المرأة كما يصح من الرجل. حتى وان كانت المرأة حائضا. فلا يضر ذلك واما وقت الذبح فوقت الذبح للهدي والاضحية هو من بعد صلاة العيد من بعد صلاة العيد وحينئذ من ذبح اضحية او هديا قبل صلاة العيد فان شاته
44:15تلحم ويستمر وقت الذبح قيل انه يستمر الى اخر يومين بعده. يعني يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر شر. وهذا هو مشهور من مذهب الحنابلة وقال بعض العلماء انه يستمر الى ثلاثة ايام بعد الذبح. فتكون ايام الذبح اربعة يوم العيد وثلاث
44:43ايام بعده وهذا القول الاخير هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله الله تعالى والدليل على ذلك قول الله تعالى يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقه
45:05هم من بهيمة الانعام وقال ابن عباس رضي الله عنه وفي تفسير الايام المعلومات انها يوم النحر وثلاثة ايام بعده وان كان قد قيل في تفسيرها انها عشر ذي الحجة. ولكن القول الاخر هو قول مشهور عند المفسرين. وروي عن ابن عباس ان
45:26المراد بالايام المعلومات في الاية انها يوم النحر وثلاثة ايام بعده ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل وفي رواية ايام التشريق ايام ذبح. وايام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر
45:53قال ابن القيم رحمه الله ولان هذه الايام تختص بكونه ايام منى وايام التشريق صومها فهي اخوة في هذه الاحكام. فما الذي يخرج الذبح من ذلك؟ والحاصل ان القول الراجح
46:13في ايام الذبح انها يوم العيد وثلاثة ايام بعده. معنى ذلك انه ينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة وكره بعض الفقهاء الذبح ليلا يعني في ليالي التشريق. هذا هو مشهور بمذهب الحنابلة. انه يكره الذبح ليلا
46:41في حديث قد روي في ذلك ولان النصوص الواردة انما قد جاءت بلفظ اليوم يذكر اسم الله في ايام من معلومات واليوم اذا اطلق هو خاص بالنهار ولا يشمل الليل. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما
47:04ولكن الصحيح ان الذبح الصحيح من اقوال العلماء ان الذبح في ليالي التشريق انه لا يكره وهو قول جماهير الفقهاء لعدم الدليل الدال على الكراهة واما ما ذكر من الحديث فهو ضعيف لا يصح ولا يثبت
47:24قد عزاه الهيثم للطبراني في الكبير وقال فيه راو متروك. واما ما قيل من ان النصوص قد جاء فيها اليوم فنقول المراد باليوم النصوص الواردة الليل والنهار يعني ما يشمل الليل والنهار
47:44وفي قولهم يذكروا اسم الله في ايام معلومات يشمل الليل والنهار ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. معلوم ان الاكل في ايام التشريق لا يختص بالنهار. وانما يشمل النهار والليل. فدل ذلك على ان المقصود من النصوص
48:05في التعبير بلفظ اليوم ان المقصود الليلة النهار والليل هو يشمل النهار والليل وبهذا نعرف انه لا يكره ذبح في ليالي التشريق على الصحيح قولي العلماء ومن احكام الهدي والاضحية انهما يتعينان بالقول بان يقول هذا هدي
48:34بيقول او يقول هذه اضحية. اذا قال هذا هدي او هذه اضحية تعينا واذا تعين فلا يجوز بيعهما ولا هيبتهما. ترتب على هذا التعيين احكام شرعية فالتعيين اذا بان يقول هذه الاضحية او هذا هدي قاصدا بذلك انشاء تعيينه
49:03اما لو قصد الاخبار عما في نيته في المستقبل عما سيصرفها اليه في المستقبل فانها لا تتعين بذلك ان هذا اخبار عما في نيته ان يفعل وليس انشاء في التعيين ولهذا لو انه مثلا في شهر محرم قال اشتريت هذه الشاة لاضحي بها
49:23هل تتألم بهذا القول؟ لا تتعين. لان هذا اخبار. لكن لو انه عينه قال هذه اضحية او هذا هدي. فانه يتعين ذلك ويتعين الهدي كذلك بالاشعار والتقليد قد ذكر الله تعالى الاشعار والتقليد في قوله يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد
49:51والاشعار معناه ان يشق جانب سنامه الايمن. يشقه بسكين حتى يسيل منه الدم. فمن يراه يعرف انه هدي فلا يتعرض له احد قد كان الناس في الجاهلية يعظمون الشعائر والقلائد واتى الاسلام واقرهم على ذلك. وامر الله تعالى
50:16بتعظيمها وعدم استحلالها. ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد والقلائد هي يعني من التقليد وهو ان يعلق نعالا او قطع قربة ونحوها على البهيمة انها مهداة للحرم ولا يتعرض لها احد. فاذا الهدي يتعين بالاشعار وبالتقليد. يتعين الهدي
50:45الاضحية بان يقول هذا هدي او هذه اضحية قاصدا بذلك انشاء التعيين للخبر هل يتعين الهدي والاضحية بالنية حال الشراء؟ يعني لو ذهبت الى السوق واشتريت خروفا تنوي انه اضحية
51:05هل يتعين بهذه النية؟ او لا يتعين هذا محل خلاف بين العلماء فمن العلماء من قال انه يتعين وهو مذهب ابو حنيفة ورواية عن احمد وهو اختيار ايضا شيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني ان الهدي والاضحية لا يتعين بالنية حال الشراء. وهذا هو المشهور بمذهب الحنابلة
51:31قياسا على العتق والوقف والصدقة بياسر على العتق كيف هذا؟ لو اشترى عبدا بنية ان يعتقه هل يلزمه؟ هل يلزمه عتقه؟ لا يلزمه. لو اشترى لاجل ان يوقفه هل يلزمه وقفه؟ لا يلزمه. لو وضع في جيبه دراهم بنية ان يتصدق بها. هل
51:57يلزمه انفال الصدقة لا يلزمه. فكذلك ايضا هنا لو اشترى اضحية لو اشترى شاة بنية ان انها اضحية فانها لا تتعين ولا يلزم ان تكون اضحية. وهذا القول الاخير هو الاقرب والله اعلم. ان الاضحية
52:17لا تتعين بالنية حال الشراء. ما الذي يترتب على التعيين اذا عين الاضحية والهدي؟ اذا قال هذه الاضحية او هذا هجر يترتب على ذلك امور. الامر الاول انه لا يجوز نقل الملك فيها. لا يجوز بيعها
52:37عينت لهم كما قلت هذه اضحية او هذا هذه لا يجوز ان تبيعه. بل تعين ان يكون اضحية او ان يكون هديا ولا يجوز هيبته ولا يجوز استبداله الا بخير منه. وايضا لا يجوز ان يتصرف فيها
52:57التصرف مطلقا لا يستعملها في حرف ولا يركبها دون حاجة ولا يشرب من لبنها الا ما فظل عن ولدها. هذا مما يترتب على التعيين ايضا لا يعطي جزار اجرته منها لا من اللحم ولا من الجلد لانه قد تعينت وخرجت منه من ملكه لله عز وجل
53:17الجزارة من لحمها اجرة على الذبح. لكن لو اعطاه على انه فقير صدقة لا بأس لكن لا يعطيه من او جلدها اجرة على الذبح. وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا الا يعطي الجزار
53:37وشيئا وقال نحن نعطيه من عندنا نحن نعطيه من عندنا. وكذلك ايضا يترتب على التعيين انه لا يجوز ان يبيع منها شيئا لا يجوز ان يبيع منها شيئا. ولهذا نعرف خطأ الذين يبيعون يذبحون للحديث ثم يبيع بعض لحمه. هذا لا يجوز
53:57لا يجوز ان يذاع شيء من الهدي ولا من الاضحية لانها قد تعينت لله عز وجل. ولا يبيع جلدها بل هي قد تحية لله تعالى بجميع اجزائها. وما تعين لله تعالى لا يجوز اخذ العوظ عليه
54:17والسنة ان يأكل من الهدي والاضحية وان يتصدق. وقال بعض الفقهاء يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق وبثلث ولكن هذا ليس عليه دليل ظاهر وظاهر القرآن انه يقسمها قسمين فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فكلوا منها
54:40القانع والمعتر فيأكل ويتصدق هذا هو الذي وردت به النصوص ان يأكل وان يتصدق و السنة الاكل وقد قال الظاهرية بوجوب الاكل ولكن الصحيح ان عليه جماهير العلماء ان الاكل مستحب وليس واجبا
55:00فاذا السنة ان يأكل من الهدي والاضحية وان يتصدق ولنا اسوة في النبي صلى الله عليه وسلم فانه حين نحر مائة من البدن امر بان يؤخذ من كل بدنة بضعة لحم فجمعت في قدر فاكل من لحمها وشرب من ورقها. فاذا الاكل بالاضحية او من
55:20هدي سنة والتصدق كذلك سنة. فيقسمها قسمين يأكل آآ قسما ويتصدق بقسم فكلوا منها وضع من داعش الفقير فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر بقي معنا مسألة لعلنا نرجيها بعد الاذان
55:47اذا لعلنا نكمل هذه المسألة اه مما يتعلق بالاضحية بالاحكام ان من اراد ان يضحي ودخل عشر ذي الحجة فلا يجوز ان يأخذ من شعره ولا من اظفاره ولا من بشرته شيئا
56:10ويدل ان ذلك حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل عشر ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا. وفي رواية اخرى عند مسلم ولا من بشرته شيئا
56:30له مسلم في صحيحه وظاهر النهي انه يقتضي التحريم. واختلف العلماء في الحكمة من النهي للمضحي عن ان يأخذ شيئا من شعره او من اظفاره او من بشرفه. شيئا اقول اختلف العلماء في الحكمة من النهي عن ذلك. فقيل الحكمة هي ان يبقى كامل الاجزاء. ليعتق من النار
56:57لما روي ان الله تعالى يعتق بكل عضو من الاضحية عضوا من المضحي ولكن الحديث المروي في ذلك قال عنه ابن الصلاح قال انه غير معروف ولم يجد له سندا يثبت به
57:17ثم ايضا يرد عليه الحدث المروي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. ومن نيم عتق معلوم ان من نوى العتق واراد ان يعتق رجلا
57:37لمن؟ فانه لم ينهى عن ان يأخذ شيئا من شعره ولا من اظفاره. اذا هذه يعني هذا القول محل نظر. القول الثاني ان والحكمة في النهي عن ان يأخذ من اراد ان يضحي من شعره او من اظفاره شيئا هي ان يتشبه بالمحرم ان يتشبه بالمحرم
57:57ولكن ايضا هذا محل نظر. اذ ان بينهما فرق عظيم. بين من اراد ان يضحي بين المحرم فرق عظيم وهو مخالف له في اكثر الاحكام. فكيف يقاس عليه؟ هذا قياس لا يستقيم
58:17الثالث وهو اختاره ابن القيم رحمه الله ولعله الاقرب ان الفتنة هي توفير الشعر والذخر ليأخذ مع ليأخذه مع الاضحية شك ان هي توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية. فيكون ذلك من تمام الأضحية عند الله تعالى وكمان
58:37التعبد بها لله تعالى كما انه يشرع يشرع عند الذبح عن الغلام عقيقة وان يحلق شعره بعد ذلك هذا الزوج بعد ما يذبح العقيقة عن الغلام يشرع ان يحلق شعره ليكون ذلك من تمام العقيقة. هكذا ايضا الاضحية يشرح لمن اراد ان يضحي
58:57الا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يأخذها بعد احيانا ذبح الاضحية او بعد ذبح الاضحية فيكون ذلك من تمام ذبح الاضحية هذا هو اقرب ما قيل بالحكمة من هذا والله اعلم. ذكر ان يقال وهي اخر مسألة نتكلم عنها. هل هذا الحكم يشمل
59:17المضحي والمضحى عنه او انه خاص بالمضحي. هذا محل خلاف بين العلماء والصحيح عند كثير من المحققين من اهل العلم ان هذا حكم خاص بالمضحي ولا يشمل المضحى عنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واراد احدكم ان يضحي. فهذا الحكم اذا
59:37خاص لمن اراد ان يضحي وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. فاذا رد البيت مثلا اذا اراد ان يضحي وبقية افراد البيت آآ لم آآ لم يجد احد منهم ان يضحي وانما سيضحي عنهم رب الاسرة حينئذ الذي يختص به هذا الحكم هو رب البيت
59:57فقط واما اه بقية افراد الاسرة لا يشملهم هذا الحكم فلهم ان يقولون شعورهم ومن اظفارهم والحاصل ان هذا الحكم خاص لمن اراد ان اسأل الله تعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى لصالح القول والعمل وان يجعلنا ممن يستمعوا القول فيتبعوا احسنه وان يتقبل
1:00:17من حجاج بيته الحرام حجهم وان ييسر لهم امورهم وان يوفقنا لتعظيم شرعه وتعظيم حرماته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعل ما سمعناه في موازين حسناته يوم ان يلقاه. ورد بعض الاسئلة
1:00:39فضيلة الشيخ هذا سائل يقول يقول اريد تفسيرا لقول الله جل وعلا ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما من بهيمة الانعام؟ وهل المنسك لكل امة؟ المذكور في الاية الكريمة يدل على منسك اليهود
1:01:01والنصارى في السابق فقط على اساس ان منسكهم الان على باطل نعم يقول الله عز وجل ولكل امة جعلنا من سكنا لكل امة من الامم لليهود والنصارى وغيرهم من الامم جعلنا منسكا يعني دما
1:01:20يهرقون يبرقونه فهذا يدل على ان التقرب الى الله عز وجل براقة الدم انه موجود عند جميع الامم. كما ان الصيام مثلا موجود عند جميع الامم. يا ايها الذين امنوا كتب
1:01:34عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقد قيل ما كتب على جميع الامم من من وقت نوح عليه الصلاة والسلام الى هذه الامة. هكذا ايضا اراقة التقرب الى الله تعالى موجود عند جميع الامم. ولكن معلوم ان اليهود والنصارى حرفوا دينهم. حرفوا وبدلوا وغيروا كما
1:01:54والله تعالى ذلك عنهم. ولكن لا يزال لا يزال ايضا التقرب الى الله تعالى بالذمة موجودا خاصة عند اليهود خاصة عند اليهود. ولهذا نجد ان اليهود يحرصون على التذكية. وان تكون الذبيحة
1:02:14مزكاة اه سكين ونحوها. ولهذا عندما لا يجد الانسان اذا ذهب الانسان في في طائرة نحو ولم يجد اكلا او شك في في الطعام والوجود وفي اللحوم الموجودة هل هي ذبحت على الطريقة الشرعية ام لا؟ فليطلب طعام يهودي
1:02:35انهم يحرصون على ان يكون مذكى تذكية شرعية. فبعض اليهود وهم يحرصون على هذا. متفقون مع المسلمين وهم اشد من النصارى لان النصارى عندهم تساهم في كثير من امورهم. وان كان اديان اليهود والنصارى وجميع الاديان غير دين الاسلام
1:02:55منسوخة جميعها منسوخة لقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا
1:03:09نصرانيا ثم لا يؤمنوا بي الا كان من اصحاب النار. لكن هذا يذكره الله تعالى انه موجود في الامم السابقة هذا التقرب الى الله عز وجل باراقة الذنب او مدى جميع الامم
1:03:25جزاكم الله خيرا وهذا سائل يقول قلت في محاضرتك بان على المسلم ان يضحي في بلده نعم يقول ان يضحي في بلده هل معنى ذلك ان من وكل احد يذبح عنه اضحيته خارج البلاد
1:03:47ان هذه الاضحية لا تجزئ الإجزاء هي مجزئة هي مجزئة لكن كلامنا في الأفضل الأفضل هو ان تقام هذه الشعيرة في البلد الذي فيه الانسان لاجل ان يذبحها بنفسه او يشهد الذبح على الاقل. لان المقصود منها
1:04:11ليس اللحم والدم ولكن المقصود منها تقوى القلوب لن يمان الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وعندنا يمكن الانسان من يذبح عنه اضحية خارج البلاد لا يتحقق هذا المعنى لكن ليس معنى هذا انها لا هي مجزئة لكن كلام الافضل
1:04:31ويقول ايضا هل هناك فرق بين ذبح الاضحية في اول ايام النحر؟ وفي ذبحها اخر ايام التشريق من حيث الافضلية. نعم هناك لا فرق ذبحها يوم العيد افضل لانه لان يوم العيد يدخل في عشر ذي الحجة
1:04:53وعشر ذي الحجة العمل الصالح فيها اجره مضاعف كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي اخرجه البخاري في صحيحه ما من ايام العمل فيها احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد
1:05:06في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله؟ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ومعلوم ان التقرب الى الله تعالى بالذبح من افضل العبادات
1:05:16فقلنا انه افضل العبادات المالية. فينبغي ان يكون هذا الذبح وهذا النحر في العشر في عشر ذي الحجة. وبناء على ذلك فالذبح يوم عيد افضل من الذبح في ايام التشريق بعده
1:05:31وهذا سائل يقول ما الافضل؟ في الذبح ان يكون في البيت او في اماكن الذبح كالمسالخ والمطابخ الذي ورد في هذا الامام خاصة انه يذبح في مصلى العيد الامام خاص ومن له السلطة الاعلى في الدولة اما من
1:05:52فلم يرد في ذلك شيء فالامر فيه سعة تختار ما هو الايسر والارفق بكامل ولم يرد في هذا شيء ويدل على افضلية هذا او هذا انما ورد هذا في حق الامام خاصة
1:06:05نعم وهذا سؤال ورد الينا على من البث الاسلامي اذ انها تعرض هذه المحاضرة على البث الاسلامي في الانترنت جاء سؤال من فرنسا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول فضيلة الشيخ عندنا في فرنسا وفي اوروبا عموما لا تجد الخروف الذي عنده القرون لانهم يقطعونها ويكونها في صغره
1:06:35فهل يجزئ في الاضحية والعقيقة ام لا نعم هذا فيه تفصيل ان كان هذا الخروف ليس له قرون باصل الخلقة فهذا يجزئ هذا يجزئ من غير كراهة. اما اذا كان له قرون لكنها قد قصت. هذا هو الاعظم. وذكرنا في المحاضرة
1:07:00اما العظباء اذا كان العضو النصف اكثر فانها لا تجزئ. اذا كان مقطوعا كاملا قرن فان هذا لا يجزئ. وهكذا لو كان مقطوعا كامل الاذن او اكثر من النصف عموما. ورجحنا ايضا انه حتى لو كان النصف
1:07:20ايضا حتى لو كان النصف لا يجزئ. اما اذا كان مقطوع اقل من النصف فانه يجزئ مع الكراهة قول اخصائي انه لا يجد هذا غير صحيح. معروف انها ان هذا موجود والاغنام آآ يعني
1:07:40التي ليس فيها هذا العيب موجودة بكثرة في جميع البلدان. لكن ربما اشكى على الاخ يظن انه لابد في الاضحية انه لابد ان يكون لها قرون هذا ليس بصحيح ربما كثير من الاغنام ليس لها قرون اصلا. فلا يلزم ان ان يكون الخروف اقرن. ولكن نقول لو كان
1:08:00له قرنان فهنا فهنا عليك ان تتنبه فلا يكون القرنان قد قصا او ذهب اكثرهم اما اذا لم يكن له قرنان باصل الخلطة فان هذا مجزئ من غير كراهة وهذا سائل يقول ابي لا يريد ان يضحي هذا العام. هل يجوز لي ان اضحي عنه
1:08:27من دون ان ان اعلمه نعم اولا اذا كان ابوك قادرا فينبغي ان تنصحه وان تبين له لان بعض العامة يستهين بالاضحية وكما ذكرنا هي سنة ابينا ابراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام وهي من شعائر الله وهي افضل العبادات المالية فينبغي لك ان تنبهه على ذلك
1:08:51اذا كان قادرا وبكل حال هي ليست واجبة. واذا لم يتيسر ان يذبح ابوك وذبحت عنه كان ذلك حسنا بل ان هذا من البر بوالدك. ولا يشترط ان تعلمه بهذا حتى لو ذبحت عنه من غير ان تعلمه. فيكون ذلك حسنا ولك ان
1:09:11عن نفسك وتشرك معك والديك. نحن قلنا ان الاشتراك في الثواب لا حد له. لك ان تشرك من شئت من المسلمين في الثواب وهذا سؤال اخر يقول نفع الله بك هل ال الرجل يشمل من استقل بمسكن ومصرف خاص
1:09:33ولماذا العبرة بالاستقبال بالاستقلال دون غيره نعم المعروف هدي الصحابة رضي الله عنهم ان الاضحية كانت عن الرجل واهل بيته. فيذبح شاة واحدة عن الرجل وعن اهل بيته. هو خاص
1:09:54بالبيت وحينئذ اذا استقل الرجل ببيت وسكن مستقل فانها تتأكد الاضحية في حقه لكن حتى لو كان في البيت نفسه فيستحب له ان يضحي ولو كان رب البيت يضحي من قبل كلهم للعبادات آآ
1:10:18المالية التي اجرها وثوابها عظيم. وهي عمل صالح. واما الصحابة رضي الله عنهم فمعلوم ما كانوا عليه من الفقر وشغف العيش ولذلك اذا قدر الانسان واستطاع ان يضحي عن نفسه فان السنة ان يضحي وهو عمل صالح ومأجور
1:10:42ومثاب عليه ان شاء الله. ولو كان من في البيت يضحي ولا مانع من ان يكون في البيت اكثر من اضحية. لا مانع من ان يكون اضحيتان وثلاثة واربعة هذي كلها اعمال صالحة تقرب الى الله عز وجل براقة الدم من افضل الاعمال الصالحة لا مانع من هذا لكن من كان
1:11:02فان اضحيته تتأكد في حقه اكثر من الموجود في البيت ويضحي عنه والده او رب الاسرة عموما. نعم وهذا سائل يقول احسن الله اليك اشتريت اضحية ولكن فيها ورمة حول العنق ولا
1:11:22صاحبها يقول ان الورم في طريقه للزواج نعم هذه هي التي يعني التي اشار لها الاخ السائل والتي تسمى بالطلوع تكون في بعض الاغنام هذه لا تمنع من الاجزاء ولكن الافضل السلامة منها. كلما كان كلما كانت البهيمة اكمل خلقة واسلم من العيوب كلما كانت
1:11:48وما هذه قاعدة. حتى من كان اجمل منظرا فهو افضل ولذلك نقول الافضل ان تضحي بغيرها. لكن لو ضحيت بها كان ذلك مجزئا ولا بأس وهذا سائل يقول هل يجوز ذبح اكثر من اضحية في العام الواحد
1:12:12نعم بل ان هذا مندوب اليه من قدر القدر واراد ان يضحي باكثر من اضحية كان هذا حسنا وله اسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد اهدى عليه الصلاة والسلام مئة من البدن مع انه يكفيه واحدة بل يكفيه سبع بدنة
1:12:32ومع ذلك اهدى مئة من المدن. تعظيما لشعائر الله عز وجل. وظحى عليه الصلاة والسلام بكبشين املحين اقرنين هو عليه الصلاة والسلام كان كثير النحل لربه. لو اراد الانسان ان يضحي باكثر من اضحية كان ذلك
1:12:52حسنا نعم وهذا سائل يقول هل يجوز توكيل الجمعيات الخيرية بذبح الاضحية من الداخل وتوزيعها للفقراء في الداخل نعم لا بأس بهذا بشرط ان يكون القائمون عليها في قوام ويتحرون توفر الشروط والاضحية
1:13:15الشروط التي ذكرناها في هذه المحاضرة ان تكون في الوقت المحدد شرعا فاذا تحققت هذه الشروط فلا بأس بتوكيلها نعم وهذا سائل يقول هل يجوز على من حج مفردا ان يضحي
1:13:40نعم من حج مفردا معلوم انه لا هدي عليه. الهدي انما هو على المتمتع والقارن ولكن الاضحية تبقى سنيتها في حق الحاج حتى لو حج متمتعا او قارنا او مفردا فالسنة له ان يضحي فوجود
1:14:04هادي لا يمنع من سنية الاضحية. ولهذا فانه اذا اراد يذبح هديا ويذبح اضحية واذا كان مفردا معلوما انه ليس عليه هدي وحينئذ له ان يضحي او يوكل من يذبح الاضحية عنه في بلده يعني مثلا لو كان
1:14:24ان الرياض وحج يوكل من يذبح عنه اضحية الرياض. ويحج ثم اذا كان مفيدا لا هدي عليه. واذا كان قارنا او متمتعا انه يذبح هديا في الحرام وهذا سائل يقول ما حكم الدم الذي يكون بعد الاضحية؟ سواء اصاب الثياب ام كان مع اللحم في حين الطبخ
1:14:48اما ما كان بنا مسفوحا فهو الدم الذي يخرج وقت الذبح من الرقبة فهذا دم نجس كما قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير
1:15:06واما الذنب الذي يبقى في العروق بعد الذبح ان هذا طاهر ولا بأس به. وقد اخبرت عائشة رضي الله عنها ان الدم يكون على البرومة يطبخونه وفي القدر ويأكلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
1:15:26وفي هذا دلالة على انه ليس في مجلسه لو كان مجلسا لما جاز طبخه واكله. ودل ذلك على ان الدم الذي يكون في انه ليس بنجس فهو طاهر من حيث الطهارة. ويجوز اكله ايضا مع اللحم. لو افترضنا مثلا ان
1:15:46انه لم ينبت هذا اللحم اكله انسان فلا حرج ما دام دما في العروق. اذا الدم النجس هو الدم المسفوح الذي يخرج من الرقبة عند الذبح اه السائل الذي من فرنسا يقول اه فضيلة الشيخ ما تكاد ترى خروف بالقرون في فرنسا في فرنسا
1:16:09ربما هناك قانون يقضي بقطعها وحرقها عند ولادة الخروف. فهل يجزئ نعم نقول اولا لا يشترط يعني لمن اراد ان يضحي ان يشتري خروفا يقرأ. هناك خرفان ليس لها قرون. ان كان الاخ السائل ان يختار خروفا
1:16:28او شاة ليس لها قوة اما اذا كان له قرون فلابد من التقيد بهذا القيد. والا يكون قد قطع قرنه. اما مقطوع القطن فانه لا يجزئ. وحينئذ اذا كان الواقع كما ذكر الاخ السائل ان ان ذات القرون استأصل قرونها فيبحث عن الاغنام
1:16:52من غيرها ابحث مثلا عن عن الشياه فان هذا ليست ذات قرون. كذلك الابل بقر. فيمكن ان ان يجد البهيمة مثلا عام ما ليس له قرون ووحي به اذا كان جميع الظعن عندهم من ذات القرون فيبحث عن ما ليس له
1:17:17باعتبار ان ذات القرون عندهم تستأصل قرونها نقول هذه التي قد استأصلت جميع قرونها هذه لا تجزء اضحية وحينئذ عليه ان يبحث آآ عن غيرها من بهيمة الانعام ممن ليس له قرون
1:17:38وهذا يقول وهذا سائل يقول هل يجوز ان اهدي من الاضحية للاقارب الذين ضحوا عن انفسهم نعم الامر في هذا واسع ذكرنا كلام اهل العلم في ذلك ان منهم من قال يهدي ثلثا ويقول ثلثا ويتصدق بثلث وذكر لنا الاقرب انه يأكل
1:17:59ويتصدق والهدية بابها واسع لا بأس ان يهدي اقاربه وجيرانه من من اضحيته هذا حسن الامر في هذا واسع ويرجع لما يراه المضحي من المصلحة. نعم وهذا سائل يقول هل يجوز كسر عظام العقيقة والاضحية
1:18:22ان الاضحية فلا اشكال في في كسب عظامها لم يرد فيها شيء. لكن الذي قيل هو العقيقة خاصة. قد روي عن عائشة رضي الله عنها آآ ان العقيقة لا تكسر عظامها
1:18:39تفاؤلا بسلامة المولود. فاذا ذبحت عقيقة عن غلام فانك تفصله اللحم عن العظم ولا تكسروا العظم تفاؤلا بسلامة المولود هذا مروي عن عائشة رضي الله عنها ونص عليه الفقهاء هذا في العقيقة
1:19:01خاصة وهذا ليس ايضا بواجب هذا امر آآ استحسنه بعض العلماء وليس واجبا يعني حتى لو كسر عظمه في العقيقة لا شيء عليه لكن اقول هذا استحسنه بعض الفقهاء واستدلوا بهذا الاثر المروي عن عائشة رضي الله عنها. وهذا خاص بالعقيقة ولا يشمل
1:19:21او هدية ولا الاضحية هذا سائل يقول حاج يريد الحج وبعد ذهابه الى الحج ويريد ان يضحي هل يجوز لهذا الحاج ان يضحي عنه وعن اهل بيته نعم وسبق سؤال قريب من هذا؟ قلنا نعم. يعني الحاج يهدي ويضحي السنة بحق ان يهدي ويضحي. يهدي اذا كان قارنه
1:19:50ومتمتعا يضحي على كل حال سواء كان قارنا او متمتعا او مفيدا. نعم وهذا سائل يقول جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لسنا
1:20:10ينوي الا الحج ولسنا نعرف العمرة ما معنى ذلك؟ جزاكم الله خيرا. معنى ذلك ان انهم كانوا قبل حدة كان مستقل عندهم معتقد كان موجودا عند العرب وهو ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور
1:20:35وقد اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبطل هذا المعتقد الموجود عندهم فامرهم اولا امر ارشاد. ثم لما دنوا من مكة اكد عليه ثم لما فرغوا من السعي عند المروة امرهم امر الزام. لان من لم يسق الهدي فانه يفسخ الحج الى عمرة
1:21:00يعني يكون متمتعا ولهذا فان قول الصحيح في هذه المسألة هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان التمتع كان واجبا في حق الصحابة خاصة ولهذا قال ابو ذر كانت لنا خاصة اما في حق غيرهم فمخيم بين الانساك الثلاثة. لكن في حق الصحابة لابطال هذه العقيدة وهذا المعتقد
1:21:23الذي كان موجود عندهم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم امر الزام. لان لان من لم يسق الهدي اه يفسخ الحج الى عمرة ويكون متمتعا فقالوا يا رسول الله كيف ننطلق الى منى ومذاكيرنا تقطر من يا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا ما امركم به يعني
1:21:43فهذا متمتع يتحلل له ان يجامع اهله. آآ يعني تعجب كيف يكون هذا؟ لان عندهم عقيدة ان هذا لا يكون وان العمرة في اشهر الحج نفذ الفجور. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر افطال هذه العقيدة. ولذلك امرهم وقال افعلوا ما
1:22:03قالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله لانك اذا اتيت بالعمرة متمتعا بها تحللت من كل شيء وجاز المتمتع بعد التحلل من العمرة حتى الجامع اهله جامع زوجته ولذلك قال الحل كله فهذا هو يعني الغرى من هذا فهي غالية في حق
1:22:23فقط لاجل اتقان هذا المعتقد. اما في حق غيره فهو مخيرون بين الانساك الثلاثة التمتع والافراد والقران وافضلهم التمتع في حق من لم يسق الهدي ويتعين القران في حق من ساق الهدي
1:22:42وهذا سائل يقول من اعتمر في اشهر الحج ثم رجع الى اهله ثم اراد الحج فهل الافضل له القران لان فيه الهدي ام الافراد؟ فهل ينشر عن هدي المفرد؟ الافضل له القرار لانه اذا اتى بالقرانة بعمرة وحج واما الافراد
1:23:03فانه يأتي بالحج وحده ولان القرأن فيه هدي والافراد ليس فيه هدي فالقران افضل وما دام انه قد اتى بعمرة في اشهر الحج ورجع لاهله قد انقطع تمتعه. وحينئذ عندما يريد الذهاب هو مخير بين
1:23:23الثلاثة وحيث ان الاخ سأل عن المحاضرة بين القران والاخوان في هذه الحال نقول القران افضل لانه يأتي به بعمرة وحج ويثاب عليه ثواب المحب بينما الافراد ثواب الحج فقط. الاقتران فيه هدي والافراد ليس فيه هدي. وكان القران افضل من الافراد
1:23:43وهذا سائل يقول ما الحكم في من لم يذكر اسم الله على الاضحية اذا كان متعمدا انها لا تصح ولا تجزئ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق
1:24:03اما اذا كان ناسيا فالأضحية مجزئة ولكن اختلف العلماء هل يحل اكل لحمها او لا يحل فمن العلماء من قال انه يباح اكل لحمها وهو قول الجمهور قال بعضهم انه لا يباح اكل لحمها اذا حتى لو تركها
1:24:25هو اختيار شيخ الاسلام تيمية الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. خلافه في هذه المسألة خلاف قوي. ولهذا ينبغي ان يحرص المضحي على ذلك ان يستحضر التسمية. كذلك التكبير كذلك الدعا بان يتقبل الله منه
1:24:45قل بسم الله والله اكبر اللهم تقبل منه. هل ينبغي ان يحرص عليه المسلم لانه لو نسي التسمية عند بعض اهل العلم انه لا يحل له ان ليأكل من لحمها بأدلة كثيرة لا يتسع المقام لسردها واحيل الأخ السائل على رسالة
1:25:05محمد العثيمين رحمه الله رسالة في الاظحية ذكر احكام الهدي والاظحية مفصلة وتكلموا عن هذه المسألة بالتفصيل ورجح القول بانها لا تحل هذه اه الذبيحة ولو تركت تسمية ناسيا. لان التسمية يعني امر مهم. وقد امر الله تعالى بها
1:25:25ونهى عن اه الاكل مما لم يذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. نعم وهذا سائل ايضا آآ من من فرنسا يقول قريبا ان شاء الله ستزداد عندي مولودا. فهل يجوز ان
1:25:45اعد وليمة بالخروف الذي سأذبحه وادعو الناس لتناوله لعله يقصد الاضحية الاضحية هل تجزئ عن العقيقة ام لا اه ذكر بعظهم ان الاظحية تجزى على العقيقة سئل الامام احمد عن ذلك وقال ارجو ان تجزئ الاظحية عن العقيق
1:26:08نقول اذا كانت حالة الاخ ميسورة ينبغي ان يضحي اضحية ويعق عقيقة اخرى يعني لا يجعل الاضحية والعقيقة في شاة واحدة اذا كان الاخ فقيرا او لا يستطيع ان يضحي وان
1:26:27ويقع عن ولده فحينئذ على قول بعض العلماء لا بأس ان يجمع بين الاضحية والعقيقة في شاة واحدة. نعم انتهى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بما قال وسمعنا وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم ان يلقاه انه جواد كريم