8 فقه النوازل الشيخ د سعد الخثلان
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما
0:17ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا معنا في هذا الدرس مسألة هذا المسألة الاولى حكم اسقاط الجنين المشوه خلقيا. والمسألة الثانية حكم البصمة الوراثية اي الحمض النووي
0:39واحكامها الشرعية ونبدأ بالمسألة الاولى وهي حكم اسقاط الجنين المشوه خلقيا ووجهه اعتبارها نازلة هو انه في الوقت الحاضر اصبح يمكن معرفة تشوه الجنين عن طريق اشعة واصبح يمكن للاطباء
1:07معرفة ما اذا كان هذا الجنين سيولد مشوها ام لا هلك عن طريق الاشعة بانواعها ولهذا اذا تشوه هذا الجنين وانه سيولد مشوها وسيكون لو ولد وعاش عبئا على وعلى اسرته
1:33فهل يجوز اسقاطه في هذه الحال او لا يجوز قبل ان نتكلم عن هذه المسألة نذكر بعض الامور التي لا بد من تقديمها قبل بحث هذه المسألة وهي ان روح
1:56انما يكون بعد مضي مئة وعشرين يوما على الحمل كما جاء ذلك في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق
2:14فقال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك فاربعون واربعون واربعون اصبحت مئة وعشرين اي اربعة اشهر ثم يرسل الله اليك
2:36فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد هو الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع في سبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار
2:57يدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها متفق عليه فهذا الحديث ظاهر الدلالة في ان نفخ الروح انما يكون بعد مئة وعشرين يوما
3:15وهذا التحديد مهم بالنسبة لبحث المسألة ولكن قد جاء في حديث حذيفة بن اسيد رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة
3:32بعد ما تستقر في الرحم باربعين يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم باربعين او خمس واربعين ليلة. هكذا لفظ الحديث فيقول يا ربي اشقي او سعيد فيكتبان فيقول اي ربي اذكر ام انثى؟ فيكتبان
3:57ويكتب عمله واثره واجله ورزقه ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم فهذا الحديث حديث حذيفة ان هذه الكتابة تكون بعد اربعين او خمس واربعين يوما بينما في حديث ابن مسعود ان ذلك
4:20يكون بعد مئة وعشرين يوما وكلا الحديثين من جهة السند صحيح حديث ابن مسعود الصحيحين وحديث حذيفة في صحيح مسلم فكيف نجمع بينهما تكلم عن ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم شفاء العليل
4:40وجمع بين هذين الحديثين قال فاجتمعت هذه الاحاديث والاثار على تقدير رزق العبد واجله وشقاوته وسعادته وهو في بطن امه واختلفت في وقت هذا التقدير ففي حديث ابن مسعود انه يقع بعد مئة وعشرين يوما
5:01من حصول النطفة في الرحم وفي حديث حذيفة انه بعد اربعين يوما او خمسة واربعين يوما قال ابن القيم وكثير من الناس يظن التعارض بين الحديثين ولا تعارض بينهما بحمد الله
5:17وان الملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله على رأس الاربعين يكتب ما يقدره الله على رأس الاربعين الاولى حتى يأخذ في الطور الثاني وهو العلقة وان الملك الذي ينفخ فيه يعني الروح
5:39فانما ينفخها بعد الاربعين الثالثة يعني بعد مئة وعشرين يوما فيؤمر عند نفخ الروح بكتب رزقه واجله وعمله وشقاوته اوسعادته وهذا تقدير بعد تقدير فهذا تقدير غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة
6:05فيقدر الله سبحانه شأن النطفة حين تأخذ في مبدأ التخليق وهو العلق ويقدر الله شأن الروح حين تتعلق بالجسد بعد مئة وعشرين يوما هو تقدير بعد تقدير فاتفقت احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وصدق بعضها بعضا
6:26يريد ابن القيم بهذا ان يقول انه بعد اربعين يوما يكون هناك تقدير يكتب رزقه واجله وعمله شقيق وسعيد وبعد مئة وعشرين يوما يكون هناك تقدير اخر هو تقدير بعد تقدير ولا منافاة بينهما
6:41كما انه ايضا يسبقهما تقدير وهو المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب مقادير كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة وكما انه يكون هناك تقدير في ليلة القدر
7:00فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين فاذا لا منافاة بين هذه الاحاديث وانما يقال ان هذا تقدير بعد تقدير لكن لاحظ هنا ان حديث حذيفة لم يذكر فيه نفخ الروح
7:16انما ذكر في حديث ابن مسعود فيكون اذا نفخ الروح بعد مئة وعشرين يوما نفخ الروح بعد مئة وعشرين يوما وهو الذي يهمنا في بحث هذه المسألة فنقول بشأن مسألتنا وهي اسقاط الجنين المشوه
7:36هذه مسألة بحثت في مجلس هيئة كبار العلماء وفي مجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي وصدر فيها قرار من مجلس الهيئة وقرار من المجمع وقراران متقاربان في تقرير الحكم الشرعي
7:57فنقول اولا كما جاء في قرار الهيئة والمجمع اذا كان الحمل اولا كقاعدة عامة لا يجوز اسقاط الحمل في مختلف مراحله الا لمبرر شرعي لا يجوز اسقاط الحمل في مختلف مراحله الا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا
8:20حتى في طور الاربعين لابد من مبرر شرعي واما اسقاط الحمل خشية المشقة في تربية الاولاد او العجز عن تكاليف معيشهم او الاكتفاء بما لدى الزوجين من الاولاد فهذا لا يعتبر مبررا شرعيا
8:46فيكون الاسقاط لاجل هذا الغرض غير جائز قد نص على هذا في قرار الهيئة ان الاسقاط خشية المشقة في تربية الاولاد او العجز عن تكاليفهم او الاكتفاء بما لديه بما لدى الزوجين من الاولاد انه غير جائز
9:05ولو كان في طور الاربعين الاولى آآ ثانيا اذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوما اذا كان الحمل قد بلغ مئة وعشرين يوما فانه لا يحل اسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد انه
9:30مشوه الخلقة وذلك لانه قد نفخت فيه الروح واصبح انسانا فاسقاطه هو في الحقيقة قتل لانسان ولكن اذا كان بقاؤه فيه خطر مؤكد على حياة الام اذا كان بقاؤه فيه خطر مؤكد على حياة الام
9:56فهل يجوز اسقاطه في هذه الحال اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين القول الاول انه لا يجوز اسقاطه ولو كان فيه خطر محقق ولو باتت امه ببقائه ولو ماتت امه ببقائه
10:19ولو ماتت امه ببقائه ومن ابرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قالوا ما دام انه قد نفخت فيه الروح لا يحل اسقاطه باي حال من الاحوال
10:35حتى لو قرر الاطباء انه ان لم يسقط ماتت امه فانه لا يحل اسقاطه وعللوا لذلك بانه لا يجوز لنا ان نقتل نفسا لاستبقاء نفس اخرى لا يجوز لنا ان نقتل نفسا لاستبقاء نفس اخرى
10:58واسقاطه بعد مئة وعشرين يوما هو قتل لنفس قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فان قال قائل اذا ابقيناه وماتت الام فسيموت هو ايضا فيحصل بذلك قتل نفسين واذا اخرجناه
11:21فلربما تنجو الام فالجواب اننا اذا ابقيناه وماتت الام بسببه ومات هو بعد موت امه فان موت امه ليس منا بل من عند الله عز وجل وهو الذي قظى عليها بالموت بسبب هذا الحمل
11:45اما اذا اجهضنا الجليل الذي كان حيا ومات بالاجهاض فان اماتته من فعلنا ولا يحل ذلك لنا فاصحاب هذا القول يرون ان اسقاطه بعد مئة وعشرين يوما فيه تعد على انسان
12:04وقتل لانسان من اجل استبقاء انسان اخر هذا هو حاصل استدلالهم القول الثاني في المسألة انه اذا ثبت من الاطباء الموثوقين ان بقاء الجنين فيه خطر مؤكد على حياة الام
12:30وانه سوف يتسبب في موتها لو بقي بعد استنفاذ كافة الوسائل لانقاذ حياته فانه يجوز اسقاطه في هذه الحالة وقد اخذ بهذا القول مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة ومجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي
12:57وعللوا ذلك بان اسقاطه في هذه الحال فيه دفع لاعظم الضررين وجلب لاعظم المصلحتين وذلك لان عندنا في هذه المسألة ظررا وهو موت الام او موت هذا الجنين وموت الام اعظم ظررا من موت الجنين
13:22وذلك ان حياة الام متيقنة وبقاء هذا الجنين حيا بعد الولادة امر مشكوك فيه فموت الام اعظم ظررا قالوا فيجوز اسقاطه دفعا لاعظم الضررين وهذا القول الاخير هو الاقرب في هذه المسألة والله اعلم
13:46ولكن ذلك بشروط ليس على اطلاقه وانما بشروط وهي ما اشرنا اليها في هذا القول وهو ان يكون هناك اتفاق بين الاطباء بان بقاء هذا الجنين فيه خطر مؤكد على حياة الام
14:06وانه لو بقي فسوف يتسبب في وفاتها فاذا اتفق الاطباء على ذلك واستنفذت جميع الوسائل لانقاذ حياته ولم يمكن ذلك الا باسقاطه استنقاذا لحياة الام جاز اسقاطه في هذه الحال
14:30جاز اسقاطه في هذه الحالة هذا هو الاقرب لهذه المسألة والله اعلم واما ما ذكره اصحاب القول الاول من انه ليس لنا قتل نفس لاستبقاء نفس اخرى فنحن نقول نحن الان عندنا نفسان
14:50عندنا الام وعندنا هذا الجنين فلو فلو لم يسقط هذا الجنين لتسبب في في وفاة الام وفاة الام اعظم ظررا ووفاة الام اعظم ظررا فحينئذ يجوز اسقاطه في هذه الحال دفعا لاعظم الضررين
15:10الحالة الثانية قبل مرور مئة وعشرين يوما على الحمل قبل مرور مئة وعشرين يوما على الحمل الحمل علقة او مضغة علاقة او مضغة اذا اثبت الاطباء بان الجنين في هذه المرحلة
15:35مشوه تشويها خطيرا وغيره قابل للعلاج وانه اذا بقي فسيكون تكون حياته سيئة والام عليه وعلى اهله ففي هذه الحال يجوز اسقاطه بناء على طلب الوالدين يجوز اسقاطه بناء على طلب الوالدين
16:03وذلك لان هذا الجنين في هذه المرحلة لم تنفخ فيها الروح وليس بانسان وانما هو مضغة او علقة يجوز اسقاطه الحالة الثالثة ان يكون الاربعين الاولى في طور الاربعين الاولى
16:25فيجوز اسقاطه اذا وجد في ذلك مصلحة شرعية او دفع ضرر متوقع ومن ذلك ان يكون هذا الجنين لو عاشا لكان مشوها خلقيا فهنا لا بأس باسقاطه في طور الاربعين الاولى
16:47نجد هنا ان العلماء على هذا التدرج مشددون فيما اذا كان ذلك الاسقاط بعد مئة وعشرين يوما ثم المرحلة الثانية اذا كان مضغة وعلقة يشددون تشديدا اقل من تشديد الاول. اما في الاربعين الاولى اذا كان نعم اذا كان امرأة وعلقة فيشددون تشديدا اقل من التشديد الاول
17:10اما اذا كان في الاربعين الاولى فا لا يشددون كثيرا في المسألة ولذلك يجوز الاسقاط في الاربعين الاولى ولو لغرض غير يعني كونه مشوه لخلقة كما لو اغتصبت امرأة مثلا
17:31وحملت يجوز الاسقاط في طور الاربعين الاولى ويعتبر هذا من المصلحة ونحن قلنا انه يجوز الاسقاط في طور الاربعين الاولى اذا وجد في ذلك مصلحة شرعية هذا اذا كان في طور الاربعين الاولى
17:51يشتد الامر اذا كان مضغة او علقة ويشتد الامر اكثر اذا اذا تجاوز مئة وعشرين يوما اذا تجاوز مئة وعشرين يوما وهنا قرار هيئة كبار العلماء اخذ بهذا التدرج على هذه المراحل الثلاث
18:09واما المجمع الفقهي حصل المسألة في امرين لانه مجمع قرار المجمع الفقهي هو فقط في اسقاط الجنين المشوه خلقيا فقال اذا كان بلغ مئة وعشرين يوما فاكثر لا يحل اسقاطه الا
18:27اذا كان في بقائه خطر مؤكد على الام فيجوز اذا كان اقل من مئة وعشرين يوما يجوز ذلك اه اذا كان مشوها تشويها خطيرا غير قابل للعلاج وهذا بالنسبة للطفل المشوه
18:43وقرار هيئة كبار العلماء فصل في ذلك بينما اذا كان اه ذلك بعد مئة وعشرين يوما فلا يحل الا اذا كان في بقاء خطر مؤكد على امه اذا كان في طور المضغة والعلقة
19:00لا يحل الا اذا كان مشوها خلقيا اه في طور الاربعين الاولى يجوز ذلك لوجود مصلحة شرعية معتبرة. يجوز ذلك لوجود مصلحة شرعية معتبرة هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه
19:18اه المسألة والتي يكثر السؤال عنها. فيكون الجواب بناء على هذا التفصيل والله تعالى اعلم المسألة الثانية التي معنا هي مسألة البصمة الوراثية او ما يسمى بالحمض النووي بصمة الوراثية او الحمض النووي
19:42وهذه البصمة نريد اولا ان نعطي تعريفا بها هذه البصمة الوراثية هي البنية الجينية نسبة الى الجينات اي المورثات التي تدل على هوية كل انسان بعينه هذه البصمة والتي يرمز لها بضي ان ايه هي المادة المورثة
20:10الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية المادة المورثة الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية والجينات او المورثات الحية هي الاحماض الامينية الموجودة لدى كل انسان وذلك ان الاكتشافات الطبية قد دلت
20:38على انه يوجد بداخل النواة التي تستقر في خلية الانسان يوجد فيها ست واربعون من الصبغات التي يطلق عليها الكروموسومات وهذه الكروموسومات تتكون من المادة الوراثية الحمض النووي وكل واحد من هذه الكروموسومات
21:03يحتوي على عدد كبير من الجينات الوراثية وقد تبلغ الخلية البشرية الواحدة مئة الف مورث جيني الخلية الواحدة فقط وهذه المورثات الجينية هي التي تتحكم في صفات الانسان والطريقة التي يعمل بها
21:29اثبتت التجارب الطبية ان كل انسان يمتلك جينوما بشريا يختص به دون ما سواه لا يمكن ان يتشابه فيه مع غيره في بصمات الاصابع بحيث لا يمكن تطابق الصفات الجينية بين شخص
21:55واخر ولهذا جرى اطلاق عبارة بصمة وراثية للدلالة على تثبيت هوية الشخص اخذا من عينة الحمض النووي الذي يحمله الانسان عن ابيه وامه فان كل شخص يحمل في خليته الجينية
22:17ستة واربعين من صبغات الكروموسومات يرث نصفها وهو ثلاث ثلاثة وعشرون كروموسوما عن ابيه واسطة الحيوان المنوي وثلاثا وعشرين اخرى يرثها عن امه بواسطة بويضة فينتج عن ذلك كروموسومات خاصة به
22:44لا لا تتطابق مع ابيه وامه من كل وجه وانما خليطا منهما وقد امكن في الوقت الحاضر يعني يمكن للاطباء اثبات الابوة او البنوة لشخص ما او نفيه من خلال اجراء
23:04الفحص على جيناته الوراثية واثبتت تجارب ان انها تصل بحالة النفي الى حد قريبة من القطع مئة بالمئة اما في حال الاثبات فتصل الى ذلك لكن بنسبة اقل هذه نبذة مختصرة عن البصمة الوراثية او الحمض النووي
23:27وجاء في هذه المسألة بحثت في مجمع الفقه الاسلامي ايضا لرابطة العالم الاسلامي وصدر فيها قرار وجاء في القرار بان البحوث والدراسات قد افادت بان البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي
23:50ويمكن اخذها من اية خلية بشرية من الدم او من اللعاب او من المني او البول او غيره وايضا جاء في قرار المجمع ان نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية
24:08تكاد تكون قطعية في اثبات نسبة الاولاد الى الوالدين او في نفيهم عنهما وكذلك في اسناد العينة من الدم او المني او اللعاب التي توجد بمسرح الحادث الى صاحبها فهي اقوى بكثير
24:31من القيافة العادية والخطأ في البصمة الوراثية ليس واردا من حيث هي وانما الخطأ في الجهد البشري او في عوامل التلوث ونحو ذلك اذا هل توصيف للبصمة الوراثية وانه وانها في نتائجها
24:58تصل الى درجة قريبة من القطع وان الخطأ فيها وارد والخطأ الوارد ليس بسبب البصمة في حد ذاتها وانما في سبب التعامل معها الجهد البشري ويترتب على ذلك الاحكام الشرعية وهي
25:17مهمها عندنا في هذه يعني بحث هذه المسألة آآ جاء في قرار المجمع اولا لا مانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي بالتحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة في اثبات الجرائم
25:36التي ليس فيها حد ولا قصاص بخبر ادرأوا الحدود بالشبهات وذلك يحقق العدالة والامن في المجتمع ويؤدي الى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم. وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة فيمكن اذا ان يعتمد على
25:56او تعتبر البصمة الوراثية وسيلة من وسائل الاثبات في الجرائم التي ليس فيها حد ولا قصاص وتعتبر بهذا من البينة والبينة كما قال ابن القيم رحمه الله اسم لما يبين الحق ويظهره
26:16ولا تختص البينة بشهادة الشهود بل تكون البينة بشهادة الشهود وتكون بغير الشهادة من القرائن وقرر ذلك ابن القيم رحمه الله وذكر ان بعض القرائن اقوى من شهادة الشروط خاصة اذا اجتمع اكثر من قرينه
26:41فالبينة اذا اسم لما يبين الحق فاذا اتت عدة قرائن وبينت الحق تعين الاخذ بها ولا يقال ان البينة منحصرة في شهادة الشهود الشريعة لا تبطل حقا ولا تكذب دليلا
27:03ولا تبطل امارة صحيحة وقد امر الله تعالى في خبر الفاسق يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولم يقل فردوه امر الله تعالى في خبر الفاسق بالتبين والتثبت
27:22ولم يأمر برده فان الفاسق قد يقوم على خبره شواهد من الصدق شواهد تدل على صدقه وحينئذ يجب قبوله والعمل به فاذا يمكن ان يستفاد من البصمة الوراثية في اثبات
27:45الجرائم باعتبارها وسيلة لاثبات الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص وانما استثنيت الحدود الشرعية لانها تدرى بالشبهات فلا تعتبر البصمة الوراثية وسيلة لاثباتها مع هذا ولكن في غير ذلك
28:06يمكن ان تعتبر وسيلة من وسائل اثبات الجريمة ثانيا ان استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد ان يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية هذا قاعدة عامة في هذا ولذلك لابد ان تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية
28:30ويتفرع عن هذا الاعتماد على البصمة الوراثية في اثبات النسب او في نفي النسب اما في نفي النسب فجاء في قرار المجمع لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب
28:47لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب. ولا يجوز تقديمها على اللعان فلو ان شخصا شك في نسب ابنه اليه فذهب حلل الحمض النووي او البصمة الوراثية فوجد انه لا ينسب اليه
29:07فانه لا يعتمد عليه على هذا شرعا في نفي النسب وانما اذا اراد ان ينفي هذا الولد عنه فالطريق الشرعي لذلك ما هو اللعان الطريق الشرعي ان يلاعن زوجته على الصفة التي ذكرها الله تعالى في اول سورة النور
29:25فاذا لعن زوجته فانه لا ينسب اليها وانما ينسب الى امه فلا يعتمد اذا على البصمة الوراثية في نفي النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش فما دامت امه فراشا لهذا الرجل
29:46فهو ينسب اليه شاء ام ابى. وليس هناك الا طريق واحد لنفيه وهو اللعاب واما في اثبات النسب ففي ذلك تفصيل لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الانساب الثابتة شرعا
30:05ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة لان في ذلك المنع حماية لاعراض الناس وصونا لانسابهم اذا استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من النسب هذا لا يجوز. هذا يفتح ابوابا من الشر على المجتمع
30:24يفتح ابوابا من الشر وبعض الناس عنده وسوسة وربما تكون نفسيته غير سوية اذا كان هذا يحصل من بعض الناس في مسائل الطهارة ربما ايضا في مسائل يعني يسيرة فكيف باثبات النسب؟ لو فتح هذا الباب
30:45فانه سيندفع اناس عندهم وسوسة وربما يكون عندهم شيء من الاضطراب في النفسية الى التأكد من نسب اولادهم تفتح امور من الشر على الناس ولهذا فانه ينبغي سد هذا الباب ويقال لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الانساب الثابتة
31:19ولكن يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال اثبات النسب في حالات الحالة الاولى حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواء كان التنازع على مجهول النسب
31:38بسبب انتفاء الادلة او بسبب تساويها او بسبب الاشتراك في وطئ الشبهة ونجد ان الفقهاء يذكرون هذا في باب اللقيط فيقولون اذا ادعى انسان نسب اخر فانه يلحق به لان الشريعة تتشوف في حفظ الانساب
32:03لكن اذا ادعاه اكثر من واحد اتى اثنان وادعي نسب هذا الطفل فالى ايهما ننسب قال الفقهاء انه يؤتى بالخائف ومن الحقه به لحقه فان الحقته القافة بواحد منهما لحقه
32:27ولكن فرظ الفقهاء في هذا مسألة ومسألة قد وقعت وقعت في زمن الصحابة وهي اذا الحقت القافه هذا الطفل باثنين فاكثر اثنان الدعايا نسب هذا الطفل اتينا بالقافة قالوا نرى انه يشبه هذا ويشبه هذا
32:52فالحقت القاف هذا الطفل الاثنين فما الحكم في هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين القول الاول وهو قول الجمهور وهو انه يلحق بهما جميعا يلحق بهما جميعا فيقال فلان ابن فلان ال فلان وابن فلان الفلان
33:13هكذا قال الفقهاء وهو رأي الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة قد ورد في ذلك اثر رواه سعيد عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في امرأة وطأها رجلان في طهر امرأة وطأة رجلان في طهر
33:34فقال القائف قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما وهذه القصة قال عنها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال ان اسنادها في غاية الصحة اسنادها في غاية الصحة
33:51وروي نحو عن علي رضي الله عنه وقال ابن القيم لا يعرف في الصحابة من خالف عمر وعليا بل حكم عمر بل حكم بهذا عمر في المدينة بحضرة المهاجرين والانصار ولم ينكره منكر
34:11فيلحق اذا بهما جميعا ولانه كما قالوا من النظر كما ينعقد الولد من ماء الرجل والمرأة فلا مانع عقلا من ان ينعقد الولد من ماء رجلين والقول الثاني في المسألة هو مذهب الشافعية
34:28قالوا انه لا يمكن ان يلحق ولد بابويه لا يمكن ولا يمكن ان يكون للانسان اكثر من اب واحد لان الله تعالى اجرى العادة بان يكون للانسان اب واحد كما ان له ام
34:45كما ان له اما واحدة ولهذا فانه لا يمكن ان يوجد للانسان اكثر من اب واحد هذا الخلاف قائم وموجود بين الفقهاء الوقت الحاضر قد لا نحتاج لمثل هذا الخلاف وانما
35:07نستطيع ان نرجح هل هذا الولد آآ ابن لهذا الذي قال الدعاء او للاخر عن طريق البصمة الوراثية او الحمض النووي يمكن ان نرجح هذا والاطبا في الوقت الحاضر يقولون لا يمكن ان ينعقد الولد من ماء ابويه
35:29لا يمكن ان ينعقد الولد من ماء ابويه حينئذ يمكن ان يستفاد من البصمة الوراثية او الحمض النووي في الترجيح في هذه الحال تكون البصمة الوراثية مرجحة عند هذا الخلاف وهذا هو الذي قد عني في قرار المجمع في حالات التنازع على مجهول النسب
35:51في صور التنازع التي ذكرها الفقهاء ايضا الحالة الثانية حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الاطفال ونحوها وكذا الاشتباه في اطفال الانابيب يحصل احيانا في بعض المستشفيات اشتباه في المواليد
36:08وكذلك ايضا في مراكز رعاية الاطفال واطفال الانابيب. فعند هذا الاشتباه يمكن ان يستفاد من البصمة الوراثية في اثبات النسب ايضا ثالثا يمكن ان يستفاد من البصمة الوراثية في اثبات النسب في حال ظياع الاطفال واختلاطهم بسبب الحوادث او الكوارث او الحروب وتعذر معرفة
36:29باهلهم او وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها او بقصد التحقق من هويات اسر الحروب والمفقودين وهنا يعني جت في اقرار المجمع يوصي المجمع ان تمنع الدولة اجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية الا بطلب من القضاء
36:50وان يكون في مختبرات للجهات المختصة وان يمنع القطاع الخاص من مزاولة هذا الفحص لما يترتب عليه من المخاطر الكبرى. وهذا هو الذي عليه العمل في المملكة وصدر في هذا قرار مجلس الوزراء
37:05ان يكون التحليل عن طريق البصمة الوراثية بامر قضائي بامر قضائي وذلك كما ذكرنا لما يحف ذلك من المخاطر العظيمة. لانه لو فتح هذا المجال وهذا الباب للناس لاندفع اناس الى التأكد
37:22من اثبات نسب اولادهم اليهم فتنفتح ابواب من الشر على الناس ولهذا فهذه التوصية التي اوصى بها المجمع آآ عمل عليها العمل هنا في المملكة فيكون اه التحليل عن طريق البصمة الوراثية في حدود ضيقة ويكون ذلك ايضا بامر قضائي. يكون ذلك بطلب من اه
37:50القاضي ويمنع من مزاولة البصمة الوراثية القطاع الخاص. ويكون ذلك خاصا بالقطاع الحكومي في حالات ضيقة في حدود الضرورة. لان فتح الباب فيه خطورة كبيرة وفيه فتح لابواب من الشر
38:07هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة وهذه آآ النازلة ونكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الاسئلة والاطباء قد يثبتون الحمل بعد الجماع بساعتين فهل يجوز اسقاطه
38:22اذا وجد في ذلك مصلحة اذا وجد في ذلك مصلحة. اذا كان العلماء اختلفوا في جواز العزل هل يجوز او لا يجوز؟ وان كان الصحيح جوازه لكن ما بالك بالحمل اذا انعقد
38:36اذا انعقد الحمل فاذا لا يجوز الاسقاط حتى في في الاربعين طور الاربعين الاولى حتى فيما ذكره السائل بعد الجماع بساعات الا عند الا وجود عند وجود مصلحة شرعية هل يمكن تحديث تشويه الطفل او الجنين في طول الاربعين الاولى
38:56هذا يرجع للاطباء والذي يعرفونها حتى الان لا يمكن ذلك في طول الاربعين الاولى لكن قد يوجد ذلك في المستقبل والطب كما ترون فيه تقدم كبير في تقدم كبير فيحتمل ان يوجد ذلك في المستقبل
39:14هل ولد الزنا اذا كان قبل مئة وعشرين يوم يجوز اسقاطه؟ وهل فيه مصلحة نعم قبل مئة وعشرين يوما اه الذي يظهر انه يجوز اسقاطه في هذه الحال يجوز اسقاطه في هذه الحال ويعتبر ذلك
39:31مصلحة اذا يعني اه رأت رؤيا رؤيا ذلك رؤيا ان المصلحة في اسقاطه رؤيا المصلحة ان المصلحة في اسقاطه خاصة اذا كانت الام قد اغتصبت ونحوها لذلك يجوز اسقاطه باعتبار انه ليس بانسان بعد لم تنفق فيه الروح
39:55وعند كثير من اهل العلم يدخل هذا في اه المصلحة المعتبرة شرعا بالضوابط اين نجد الكلام الذي تكلمت عن الحمض النووي آآ موجود في بحوث المجمع الفقه الاسلامي عند اصدار قرار
40:15كان هناك مجموعة من البحوث لان طريقة المجمع ان استكتب باحثون واطباء ايضا يعني فقهاء واطباء في المسألة المراد دراستها وتجمع هذه البحوث ويحصل مناقشات مستفيضة ثم يصدر قرار فهذه المعلومات
40:35نقلتها من بعض البحوث بعض بحوث المجمع وايضا هناك بعض الكتابات الموجودة المعاصرة وعندنا في قسم الفقه كلية الشريعة جامعة الامام رسالة دكتوراة في الهندسة الوراثية اذا اسقط الجنين على ان
40:54بقاءه سوف يهلك امة فهل بعد اسقاطه تجب فيه الدية هو في الحقيقة هنا يعتبر قتلى لانسان ودية الجنين كما ورد في الحديث غرة عبد او امة يعني قيمة العبد او
41:12اه الامة هل يعتبر الاجماع في المجمع الفقهي اجماع في هذا الزمان؟ لا يعتبر اجماعا هو رأي لي طائفة من الفقهاء يمثلون آآ عددا من فقهاء العالم الاسلامي لكنه ليس اجماعا
41:31ليس اجماعا وقد يكون الصواب في خلاف رأي المجمع وسيأتي لهذا الذكر هذا ساذكر ان شاء الله تعالى لعل في مسألة موت الدماغي دماغي صدر في قرار مجمع الرابطة ومن مجمع الدولي واختلف المجمعان. وسوف نبين ان شاء الله تعالى الراجح منهما. فليس كل قرار
41:54ما يكون هو الصواب المقطوع به لكنه يعطي مؤشرا على ذلك الغالب يعني قرارات المجمع لا تصدر الا بعد اه دراسات وبحوث ومناقشات اه مستفيضة نتكرر بعض الاشياء المتكررة هل تثبت الجريمة اذا لم يكن هناك شهود؟ هل تثبت بالتصوير
42:15عن طريق الفيديو معلوم ان التصوير يدخله في الوقت الحاضر التزوير بشكل كبير ويتفنن في ذلك لهذا فانه لا يثبت عن طريق التصوير لان بالامكان تركيب الصور والتفنن في هذا يعني معروف
42:32لكن يمكن ان يستأنس بها يستأنس بها فقط مع الادلة الاخرى لكن ان يثبت بهذا الطريق وحده فهذا غير ممكن هذا غير ممكن بسبب ان انه يدخل هو آآ التزوير
42:47لكن ممكن يعتبر قرينة يستأنس بها لا يعتمد عليها هناك اشكال كيف نعرف ان الله يعلم يعلم الغيب ونحن الان نعرف الجنين ذكرا او انثى. اولا خذها قاعدة لو كان من علم الغيب لما استطاع البشر ان يعرفوه. فهذا دليل على ان معرفة البشر لهذا ليس
43:02علم الغيب والله تعالى هو الذي اقدر البشر على ذلك كما ان الله تعالى يطلع بعض خلقه يطلع الملائكة يطلع الملك الذي يؤمر بكتب رزقه واجله وعمله شقيرا وسعيد فلا مانع من ان يطلع بعض البشر
43:23على هذا الجني ولا يكون في ذلك آآ معرفة لعلم الغيب. والله تعالى يقول ويعلم ما في الارحام لا يختص ذلك بكون ذكر او انثى بل اه يشمل جميع الاوصاف
43:39كونه ذكرا او انثى كونه آآ على وصف كذا او كذا يشمل جميع الاوصاف ولا يختص ذلك بكونه ذكرا او انثى وكما ان الله تعالى اطلع الملك على ذلك فلا مانع من ان يطلع بعض البشر
43:53على ذلك ما حكم الرسوم شهريا للجوال التي تفرضها الشركة على مشتركين اه لا بأس بها هذه الرسوم رسوم مقابل خدمة رسوم مقابل خدمة فلا حرج فيها ولا بأس بها
44:12بعض الناس يتكلمون ويفتون بالنشرة ويقولون بجوازها اذا استخدمت كل الوسائل الشرعية للعلاج ولم يشفى ان يذهب للسحرة يطلب منه فك السحر بالسحر آآ القول بجواز النشرة باطلاق هذا يفتح باب الشعوذة والسحر
44:30على الناس لان كل من يذهب الى دجال او او مشعوذ او ساحر سوف يدعي انه انما ذهب نشرة وبالتالي ينفتح هذا الباب وان كان العلماء قد اختلفوا في النشرة
44:45والاقرب هو انها لا تجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال هي من عمل الشيطان ولكن حيث ان المسألة فيها خلاف اقول من كان له اجتهاد في هذه المسألة
44:59واراد ان يفتى بها فينبغي ان يفتي فتوى خاصة لشخص معين يعرف انه آآ حالته وصلت الى مرحلة الظرورة او وايضا يعرف انه آآ لن يكون اه عنده مسايرة لذلك اه الساحر او الدجال او المشعوذ في في دجله وشعوذته
45:25يعني في حالات خاصة اما ان يفتح الباب للعامة باطلاق فلا شك ان هذا فيه خطورة كبيرة ويفتح باب ابوابا من الشر يفتحوا باب الشرك الاكبر لان كل من ذهب لهذا المشعوذ او هذا الساحر سوف يدعي انه انما ذهب اليه لاجل فك السحر لاجل نشره
45:50وبالتالي يقع الناس في اه الشرك وفي الشعوذة وفي الدجل بسبب فتح هذا الباب. على ان القول الصحيح في انها لا تجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال هي من عمل الشيطان
46:06هل يجوز منع الحمل اساسا للاكتفاء بما لدى الزوجين من اولاد؟ منع الحمل لا يجوز. لكن تنظيم الحمل يجوز تنظيم الحمل لا بأس به ومن ذلك العزم فان العزل فيه نوع تنظيم الحمل
46:21وقد قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على هذا فتنظيم الحمل لا بأس به واما منعه باطلاق فان هذا لا يجوز نعم
46:36على كل حال ينبغي نسد هذا الباب. ينبغي سد هذا الباب هذا ايضا اكثر من سؤال متكرر في فك السحر والسحر لو كان في ولادة الحمل السليم للعيوب خطر على حياة الام لضعفها ومرضها اتكلمنا عنه
46:53هل يعمل بالحمض اذا تنازع في الطفل شخصا؟ نعم يعمل بهذا واعتبروا مرجحا هل يصلى على الجنين اذا اسقط؟ اذا كان بعد مئة وعشرين يوما فيصلى عليه لانه انسان افخت فيه الروح
47:08فيصلى عليه ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين اما اذا كان قبل مئة وعشرين يوما فلم تنفخ فيه الروح بعد لم تنفق فيه الرعب بعد فليس بانسان ولهذا فانه لا يصلى عليه
47:25وانما اه يدفن من غير ان يصلى عليه لانه لم تنفق فيه الروح بعد امرأة حملت من الزنا وبعده تبين لاقاربها انها حامل اجتمعوا عليها ضربا حتى اسقطت الحمل على كل حال ما دام انها اسقطت انتهى الامر
47:45والضابط في تشوه الجنين الظابط في هذا مرجوه للاطباء اهل اختصاص اطباء الاختصاص هم الذين يقررون مسألة تشوه اه الجنين هل بالامكان استخدام الحمض النووي في تحديد والده الطفل اللقيط
48:01الاحوال المعتادة هذا لا يجوز. لان هذا فيه فتح ابواب من الشر والتشكيك والوسوسة والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة الولد للفراش اذا شك هذا الرجل في في ولده واراد ان ينفيه فليس له الا ان يلاعن
48:20ليس له الا الملاعنة اما ان يأتي ويطلب هذا استخدام هذا الحمض فهذا لا يجوز كما جاء في قرار المجمع ان هذا لا يجوز انما يلجأ اليه عند آآ تنازع
48:34التنازع في اثبات النسب ان يقول هذا يدعي ان هذا ابنه والاخر يدعي انه ابنه وهنا يلجأ اليه. اما ان شخصا ينسب لوالديه فيأتي انسان ويريد ان اكد من صحة النسب فهذا لا يجوز
48:47وليس ولا يقد تقدم البصمة على لا تقدم على اللعان بل نقول اذا اردت ان تنفي هذا الولد فليس لك من طريق شرعي سوى اللعان ملاعنة الزوجة وليس هناك طريق
49:01اخر ما حكم العزل وما حدوده الشرعية وهل ورد العزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم العزل لا بأس به العزل جائز قول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل
49:19وفي معنى العزل استقدام المرأة لبعض الموانع الحمل لاجل تنظيم الحمل من اجل تنظيم الحمل هذا لا بأس به بشرط الا يكون في ذلك ظرر اه كبير عليها فهذا كله لبس به. واما قول السائل وهل العزل موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب نعم
49:43وموجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض الصحابة يفعله وجابر يقول كنا نعزل والقرآن ينزل ونكتفي بهذا القدر والله الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين