7 فقه النوازل الشيخ د سعد الخثلان
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فكنا قد تكلمنا عن جملة من المسائل المتعلقة بنوازل بالنوازل في العبادات
0:23و اما النوازل في المعاملات فسبق وتكلمنا عنها في الدورة الماضية وخصصنا لها الحديث في الدورة الماضية بعنوان المسائل المالية المعاصرة وهي موجودة ومحفوظة في موقع الجامع على الانترنت بالصوت وايضا مكتوبة
0:48ولذلك فاننا لن نعيد الكلام فيها وذكرت لكم باول الدورة انها ان شاء الله تعالى ستكون في كتاب بعد مراجعتها ربما ايضا اضافة بعض الموضوعات الجديدة لها ولعلها في غضون بضعة اشهر يخرج هذا الكتاب ان شاء الله
1:16ولهذا فلن نتكلم عن النوازل في المعاملات لهذا السبب اما النوازل في النكاح بكتاب النكاح فهي لان احكام النكاح معروفة مدونة في كتب الفقهاء ولكن قد توجد صيغ وانواع من النكاح
1:41وتسمى باسماء معينة من الفقهاء ومن ذلك ما عرظ في الدورة الاخيرة الدورة الثامنة عشرة لمجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي الانكحة المستحدثة وموقف الشريعة منها وقد شاركت في اعمال هذه الدورة
2:06تقريبا درس المجمع انواعا من العقود درس انواعا من الانكحة وهي نكاح المسيار ونكاح الاصدقاء والزواج المؤقت الانجاب والزواج بنية الطلاق اما النكاح بنية الطلاق او الزواج بنية الطلاق موجود من قديم والكلام عنه في كتب اهل العلم معروف
2:37وهكذا ايضا الزواج المؤقت بالانجاب لا يعد كذلك من النوازل ولهذا فاننا لن فيهما سوف نشير اليهما اشارة مختصرة ان شاء الله والذي سوف نتكلم عنه في هذا الدرس هو
2:54ما يسمى بنكاح او زواج المسيار وزواج الاصدقاء فما المراد بهما وما الحكم فيهما قبل ان نبين المراد بهما اقول ان انه بعد صدور قرار المجمع تناول بعض الكتاب الصحافة وغيرها
3:17وغيره وغيره تناول بعض كتابي وغيرهم في الصحافة وغيرها من الوسائل الاعلامية تنور هذا الموضوع بالذات مقررات المجمع وتكلم عنه اناس غير متخصصين في علوم الشريعة ربما بعضهم انتقد قرار المجمع في هذا
3:38ولكن السبب هو جهلهم باحكام الشريعة والاحكام الشرعية ليست مبنية على العواطف والاهواء وانما مبناها على الدليل والبرهان والنظر في الاصول والقواعد الشرعية نبدأ البيان معنى نكاح او زواج المسيار
4:04اه اولا ووجه كونه نازلة ان هذا النوع من النكاح غير معروف عند الفقهاء المتقدمين بصيغته الحالية وبمسماه الحالي وان كان الفقهاء يبحثون مسائله مفردة اما اجتماع صوره وبهذا الاسم
4:32فلم يكن موجودا عند الفقهاء المتقدمين وبهذا الاعتبار يسمى نازلة تحتاج الى نظر والى دراسة من فقهاء العصر وله شبه بما ذكره الفقهاء من نكاح النهاريات والليليات نكاح النهاريات والليليات
5:00نكاح النهاريات والليليات والليليات موجود في كتب الفقه ومعنى النكاح والنهاريات والليليات ان يتزوج رجل من من امرأة تعمل خارج منزلها وترجع الى زوجها نهارا يتزوج رجل من امرأة تعمل خارج منزلها ليلا وترجع الى بيت زوجها نهارا او العكس
5:25تعمل نهارا وترجع الى منزل زوجها ليلا هذا النكاح اختلف فيه الفقهاء فمنهم من قال انه نكاح غير صحيح. قد روي ذلك عن الامام احمد وكذلك ايضا هو مشهور بمذهب المالكية
5:45وقال بعضهم انه ان هذا النكاح صحيح لانه مكتمل الاركان والشروط وهو نكاح صحيح وهذا هو الاقرب والله اعلم لكن نكاح المسيار يختلف عن نكاح النهاريات والليليات. فالمسيار على وزن مفعال
6:06من السير وهو المشي اطلق الناس على هذا النوع من النكاح هذه التسمية لان الرجل يسير فيه الى المرأة لان الرجل يسير فيه الى المرأة ما بين حين واخر وليست المرأة هي التي تسير اليه
6:31مرة واحدة وتستقر في بيت ولكن الرجل هو الذي يسير الى المرأة من حين لاخر واكثر ما استعمل استعمل هذا المصطلح عند الناس في دول الخليج يستخدمون هذا المصطلح ولهذا اذا ذهب انسان الى اخر يقال سير عليه
6:54يعني سار اليه وجلس عنده بالزيارة فيقولون سير عليه ومن هنا سمي هذا النكاح بالمسيار لان الرجل يسير الى المرأة في اوقات اه من حين لاخر يسير للمرأة من حين لاخر
7:13وعرف المجمع الفقهي نكاح المسيار بانه ابرام عقد زواج ابرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم او بعض منها وترظى بان يأتي الرجل الى دارها
7:41في اي وقت شاء من ليل او نهار وترظى بان يأتي الرجل الى دارها في اي وقت شاء من ليل او نهار ولاحظ هنا ان المجمع اولا لم يسمي هذا العقد بنكاح المسيار
7:59واذكر انه في مناقشات المجمع كان هناك توجه من بعض العلماء الى ان يسمى باسمه ورأى اخرون الا يسمى باسمه حتى لا يشجع هذا النوع من النكاح. وان قلنا بجوازه
8:14لانه ليس هو النكاح المنشود وفي قرر المجمع الاغلبية الا يسمى وانما يوصف فقط فهذا اذا هو وصفه ولاحظ هنا انه ليس فيه شرط على المرأة وانما مجرد محض تنازل منها
8:34هي التي تتنازل عن بعض حقوقها من السكن والنفقة والقسم و اما ما يسمى بنكاح الاصدقاء اما ما يسمى بنكاح الاصدقاء فهو في الحقيقة هو شبيه بنكاح المسيار لكن على الطريقة الاوروبية كما يقال
8:59يقال ان اول من وابتكر صيغته الشيخ عبد المجيد الزنداني واول من ابتكر صيغته ثم شاع وانتشر وعرفه المجمع بانه ابرام عقد زواج على ان تظل الفتاة في بيت اهلها
9:19ثم يلتقيان متى رغب في بيت اهلها او في اي مكان اخر حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة زواج الاصدقاء شبيه بالمسيار من جهة
9:39انه ليس هناك نفقة ولا سكنة للمرأة ولكن المسيار المرأة تتنازل عن السكن ولكن قد قد تهيئ هي هي لنفسها سكنا او يهيئ لها اهلها او ربما يهيئ لها الزوج
9:56يلتقيان في هذا السكن او في هذه الدار بينما في زواج الاصدقاء ليس هناك سكن اصلا وانما يلتقيان اما في بيت الاهل او في اي مكان وما يسمى بزواج الاصدقاء
10:12هذا هو شائع في البلاد الاوروبية على وجه الخصوص قد ذكر لنا بعض الفقهاء الذين لهم اتصال المسلمين في اوروبا بان تكاليف المعيشة عندهم باهظة وتوجد بعض الاسر المحافظة ويكون في بعض هذه الاسر شاب وفي
10:39اسرة اخرى شابة وتريد الاسرتان تزويج هذا الشاب بهذه الشابة ليتحقق الاحصان والاعفاف لهما في تلك البلدان ولكن لا يستطيع هذا الشاب والشابة توفير السكن ولهذا يتزوجان بهذه الطريقة بالا سكن ولا نفقة وانما يلتقيان متى شاء اما في بيت اهلها او في اي مكان اخر يحدده
11:13وبهذا نعرف ان الحكم فيهما واحد الحكم في المسيار والاصدقاء انه واحد لانهم يجتمعان في ان الزوجة تتنازل عن حقها القسم والمبيت والنفقة والسكنة وقد اختلف الفقهاء المعاصرون بهذين انك حي
11:38على قولين مشهورين القول الاول ان هذا النكاح جائز وصحيح ان هذا النكاح جائز وصحيح وان كان خلاف الاولى وان كان خلاف الاولى واستدلوا لذلك فقالوا ان هذا النكاح مستكمل لجميع اركانه وشروطه
12:04مستكمل لجميع اركانه وشروطه هو نكاح قد تم بايجاب وقبول بشروطه المعروفة من رضا الطرفين ووجود الولي والشهود ووجود المهر فيه وهو نكاح قد استكمل اركانه وشروطه وانتفت الموانع فيكون نكاحا صحيحا
12:31واستدلوا كذلك بما جاء في الصحيحين ان ام المؤمنين سودة رضي الله عنها لما كبر سنها وخشية ان يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنه
12:53وهبت ليلتها لعائشة وقالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سوداء ووجد دلالة ان سودة بهبتها يومها لعائشة
13:17وقبول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ان في هذا دلالة على ان من حق الزوجة على ان الزوجة لها ان تسقط حقها او بعض حقها الذي جعله الشارع لها
13:34كالمبيت والسكن والنفقة ووجه الدلالة ان قصة سودا تدل على ان الزوجة لها ان تسقط حقها او بعض حقها الذي جعله الشارع لها من المبيت او النفقة او السكن ونحو ذلك
13:52ايضا استدل اصحاب هذا القول بان هذا النوع من النكاح فيه مصالح فيه مصالح كثيرة فهو يؤدي الى احصان واعفاف كل من الزوجين وهذه المرأة التي تقبل بهذا النوع من النكاح
14:11تقبله برضاها فهي ليست مجبرة عليه وكونها تقبل بهذا النوع من النكاح فتكون زوجة خير من ان تبقى بدون نكاح لان الغالب ان المرأة التي تقبل بهذا النوع من النكاح
14:28تكون عندها ظروف معينة بحيث تقل الرغبة فيها ولهذا فانها تتنازل عن بعض حقوقها حتى يرغب فيها فيكون في هذا احصان واعفاف لها ولزوجها وفي اباحة هذا النوع من النكاح اسهام في التقليل من العنوسة
14:54ومصالح اخرى. هذه هي وجهة اصحاب هذا القول وذهب بعض العلماء المعاصرين الى ان هذا النوع من النكاح غير جائز وقالوا او استدلوا لذلك بما يأتي. قالوا اولا ان هذا الزواج لا يحقق الاهداف المنشودة
15:17من النكاح الشرعي فليس فيه سوى التمتع بين الزوجين والزواج في الاسلام له مقاصد اوسع واعمق من هذا من السكن والمودة والرحمة والانجاب وغير ذلك فهذا النوع من النكاح لا يحقق
15:44المقصود الشرعي من النكاح في الاسلام ثانيا قالوا ان هذا النوع من النكاح ما هو الا وسيلة لابتزاز المرأة لان المرأة التي تقبل بهذا النوع من النكاح هي في الغالب امرأة لها ظروف معينة
16:04فيكون الزوج بهذا الزواج قد ابتز هذه المرأة واستغل ظروفها وهذا معنى ممنوع شرعا. ايضا قالوا ان الغالب على هذا النوع من النكاح هو الكتمان والسرية وهذا يتنافى مع ما هو
16:28مطلوب شرعا من اعلان النكاح ايضا قالوا ان هذا النوع من النكاح فيه شبه بنكاح المتعة زواج المحلل وهما محرمان فان نكاح المتعة قد اجمع اهل السنة على تحريمه وكذلك نكاح المحلل
16:53فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم محلل محللا له وسماه التيس المستعار قالوا فهذا النوع من النكاح فيه شبه بهما ايضا قالوا ان هذا النوع من النكاح فيه امتهان لكرامة لكرامة المرأة
17:13وهو غير لائق بها حيث يجعل الرجل هذه المرأة قنطرة لقضاء متعته وشهواته وهو غير لائق ولذلك فهو ممنوع شرعا هذه هي وجهة اصحاب هذا القول وبعد ان عرفنا رأي الفريقين
17:39الذي يظهر والله اعلم هو ان القول الراجح هو القول الاول وهو ان نكاح المسيار ومثله ما يسمى بنكاح الاصدقاء انه نكاح جائز ما دام مستوفيا لاركانه وشروطه وان كانا خلاف الاولى
17:57وهذا هو ما اقره مجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي حيث جاء في القرار هذان العقدان والمراد بهما المسيار والاصدقاء وامثالهما صحيحان اذا توافرت فيهما اركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع ولكن ذلك خلاف الاولى
18:23ولكن ذلك خلاف الاولى فنحن الان لدينا نكاح مكتمل الاركان والشروط وخال من الموانع ففيه ولي وفيه شهود وفيه مهر وخال من الموانع فلا نستطيع ان نمنع هذا النوع من النكاح
18:44ما دام قد اكتملت اركانه وشروطه وانتفت موانعه والمرأة من حقها ان تتنازل عن بعض الحق الذي جعله الشارع لها ولهذا سودة رضي الله عنها تنازلت عن ليلتها فهو حق لها تنازلت عنه
19:06وقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم هذا التنازل فغاية ما في الامر ان هذين النوعين من النكاح قد تنازلت فيه المرأة عن بعض حقوقها عن بعض حقوقها واما ما ذكره المانعون
19:24مما سمعتم فنأتي لها نأتي لهذه الاستدلالات واحدا واحدا اما قولهم ان هذا الزواج لا يحقق المقصود شرعا من النكاح والهدف من النكاح وان المقصود من النكاح في الاسلام ليس هو مجرد المتعة
19:46وانما له مقاصد من السكن والمودة الى اخر ما ذكر فنقول نحن نسلم بهذا ولكن نقول ان هذا النوع من النكاح ليس هو الزواج المنشود ليس هو الزواج المثالي المنشود
20:04ولكنه الزواج الممكن ولكنه الزواج الممكن ما لا يدرك كله لا يترك كله فتحقيق النكاح للمقاصد الشرعية قد لا يتأتى حتى مع النكاح المشروع يعني غير نكاح المسيار فمن جهة اول الانجاب هب ان رجلا تزوج امرأة عاقرا لا تنجب
20:28او ان امرأة تزوجت رجلا عقيما لم يتحقق الانجاب وهو من مقاصد النكاح فهل معنى هذا ان هذا النكاح غير صحيح ابدا ايضا اه هب ان رجلا تزوج امرأة سيئة الخلق
20:47نكدت عليه عيشه ولم يجد معها المودة والسكن والرحمة فلم يتحقق المقصود من هذا النكاح فهل نقول ان هذا النكاح انه غير صحيح فاحيانا يعني الزواج الشرعي لا يتحقق منه مقاصد النكاح
21:08وليس ذلك مبررا لابطاله فنحن نقول ان هذا ليس هو الزواج المثالي المنشود ولكنه الزواج الممكن. وما ذكر من ان هذا الزواج لا يحقق مقاصد النكاح لا يقتضي ابطاله فان
21:27الزواج الشرعي قد لا يحقق كثيرا من مقاصد النكاح كما مثلنا وتجد من الناس من يتزوج امرأة وتسوء العشرة بينهما ويبقى فقط مجرد زوج لا يعاشرها ولا يجد معها المودة والسكن والرحمة
21:48وهذا كله لا يقتضي ابطال ذلك النكاح اما قولهم ان هذا النكاح هو وسيلة لابتزاز المرأة فهذا غير صحيح وغير مسلم اذا ان المرأة يشترط رضاها فاذا لم ترظى منها بهذا النكاح او بغيره
22:09فان النكاح غير صحيح ولهذا ثبت ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم واخبرت بان اباها زوجها وهي كارهة فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد نكاح فرظيت بعد ذلك به وقالت اردت
22:29ان ابين ان للنساء حقا فرضا المرأة شرط ما دام ان المرأة قد رضيت بهذا النوع من النكاح فكيف يكون وسيلة لابتزازها وبعض النساء التي يكون لها ظروف معينة وقد لا يرغب فيها من كثير من الرجال
22:52هي بين امرين اما ان تقبل بهذا النوع من النكاح واما ان تبقى بدون زواج ويذكر احد المشايخ ان امرأة اتصلت به وذكرت ان لها ظروفا معينة وان عندها اولاد
23:09وانها بين بين هذين الامرين هل تقبل بهذا النوع من النكاح؟ او تبقى بدون زواج ولا شك ان قبولها بهذا النوع من النكاح انه اولى من بقائها بدون زواج فربما ان هذا الزوج الذي تزوجها
23:26طريق طريق المسيار انه يرغب فيها فتكون اما لاولاده فاذا القول بان هذا الزواج فيه ابتزاز للمرأة غير مسلم و اما القول بانه يشبه نكاح المتعة والمحلل فغير الصحيح اذ ان نكاح المتعة
23:48ونكاح مؤقت بمدة معينة ومقابل مهر او اجر معين وبمجرد انتهاء هذه المدة ينتهي النكاح تلقائيا واما نكاح المسيار ومثله الاصدقاء وهو زواج دائم زواج دائم لا يتحدد لمدة معينة
24:11ولا ينتهي الا بطلاق او فسخ او خلع وهكذا ايضا بالنسبة لنكاح المحلل فالقول بان هذين النوعين من النكاح شبيهان به غير صحيح اذ ان زواج المحلل زواج غير مقصود
24:30ولا هدف للزوج في هذا الزواج الا ان يحلل هذه المرأة لزوج اخر وهو غير مقصود لذاته وانما جعل هذا هذه المرأة قنطرة ليعبر عليها وليحللها لرجل اخر نكاح المحلل نكاح مراد لتحقيق هدف رجل اخر
24:53اما نكاح المسيار ومثله الاصدقاء هو زواج زواج مقصود زواج مقصود قد تفاهم عليه الرجل والمرأة وقصداه وزواج دائم القول بان فيه شبها من نكاح المتعة او المحلل غير صحيح
25:14واما ما ذكر من ان فيه كتمان وسرية بان فيه كتمان وسرية فنقول الكتمان والسرية الكتمان والسرية ليست من لوازم هذين النوعين من النكاح احيانا يكون نكاح المسيار ليس وتكتم عليه
25:34وربما يكون متكتم عليه نسبيا عن الزوجة فقط واهلها والا فانه يكون فيه شهود يكون فيه شهود ووجود شاهدين في عقد النكاح هو الحد الادنى للاعلام هو الحد الادنى للاعلام
25:54فما دام انه يوجد فيه شهود فلا يقال ان فيه كتمانا نعم لو كان بدون شهود وبدون اعلان هذا هو نكاح السر الذي لا يصح عند كثير من اهل العلم
26:10لكن نكاح المسيار مثل الاصدقاء يوجد فيه شهود فما دام انه قد وجد في شهود شاهدان على الاقل فهذا هو الحد الادنى لاعلان النكاح واما القول بان هذا النكاح فيه امتهان لكرامة المرأة
26:30وهذا هو الذي ركز عليه بعض الكتاب في الصحافة وغيرهم قالوا ان هذا النوع من النكاح فيه امتهان لكرامة المرأة وانه غير لائق اجتماعيا حيث ان الرجل يجعل هذه المرأة قنطرة لقضاء متعه وشهواته
26:50فنقول اولا القول بان فيه امتهان لكرامة المرأة غير صحيح اذ ان هذه المرأة يشترط رضاها هذه المرأة يشترط رضاها بهذا النوع من النكاح والعفة والاحصان لها قيمة كبيرة الشريعة الاسلامية
27:09بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته فيكون له فيها اجر؟ قال ارأيت ان وظعها في حرام ويكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك اذا وضعها في حلال
27:29فالعفة والاحصان آآ امر مقصود في النكاح بل هو من اعظم مقاصد النكاح ولكن بعض الناس يخلط بين كون الشيء غير جائز شرعا وبين كونه غير مقبول اجتماعيا فكونه غير مقبول اجتماعيا
27:49لا يقتضي عدم صحته ونضرب لهذا امثلة زواج المرأة مثلا من سائقها من سائقي سيارتها وبالناحية الشرعية اذا اكتملت اركانه وشروطه وخلل من الموانع سواد صحيح لكنه اجتماعيا غير لائق
28:09فلا يخلط بين الامرين زواج الرجل من خادمته كذلك هو غير لائق اجتماعيا لكنه من الناحية الشرعية اذا اذا كان بولي واكتملت جميع اركانه وشروطه وخلى من الموالح وزواج صحيح من الناحية الشرعية
28:26زواجه ايضا رجل كبير قد جاوز الستين امرأة صغيرة قد يكون غير مقبول اجتماعيا لكنه من الناحية الشرعية الصحيح اذا اكتملت اركانه وشروطه او العكس زواج رجل شاب بامرأة كبيرة في السن
28:44هل نقول ان هذا الزواج غير صحيح هو زواج صحيح من الناحية الشرعية. اكتملت اركانه وشروطه وخلى من الموانع. وان كان غير لائق اجتماعيا فلا يخلط بين كون الشيء غير لائق اجتماعيا وبين كون غير جائز من الناحية الشرعية
29:01فبعض الناس يرى ان ان نكاح المسيار والاصدقاء والاصدقاء انه غير لائق اجتماعيا ويبني على ذلك انه لا يجوز من الناحية الشرعية وهذا غير صحيح اذ انه لا تلازم بينهما اذ انه لا تلازم بينهما
29:17ايضا امر اخر ذكره بعض من قال اه عدم صحة نكاح المسيار والاصدقاء قال انه ان الله تعالى جعل القوامة للرجل على المرأة وفي هذين النوعين النكاح لا تتحقق قوامه
29:34ولكن نقول ان الله تعالى جعل للرجال القوام على النساء بامرين الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالقوامة جعلها الله تعالى بامرين الامر الاول بما فضل الله بعضهم على بعض
29:52والمراد بهما خص الله به الرجال من القدرة على التحمل والصبر والمسؤولية اكثر من المرأة ونكاح المسيار والاصدقاء لا يسقط هذا الامر لا يسقط هذا الامر تبقى المسؤولية على الزوج
30:11وتبقى يبقى التفظيل موجودا بالنسبة له واما الامر الثالث والامر الثاني وهو وبما انفقوا من اموالهم فيكفي هنا ان ان الزوج يدفع المهر ويدفع الصداق فهو قد انفق من ماله ولهذا فانه
30:29يستحق القوامة بمجرد الدخول قبل بدء النفقة اليومية وبهذا كما ترون ليس هناك في الحقيقة حجة ظاهرة لمن منع هذا النوع من النكاح وفي الصواب هو ان ان هذا النكاح انه
30:49صحيح جائز اذا اكتملت اركانه وشروطه وخلى من الموانع وان كان خلاف الاولى وان كانا خلاف الاولى لانه ليس هو الزواج المثالي المنشود ولكنه الزواج الممكن ولكنه الزواج الممكن وبعض الناس
31:10يرى ان يعني تسمية النكاح والاصدقاء انها غير مناسبة وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح. المهم معرفة حقيقة هذا النكاح هو حكمه الشرعي. سواء سمي نكاح اصدقاء او سمي بغير ذلك
31:26وهكذا ايظا بالنسبة لنكاح المسيار المهم معرفة حقيقته وحكمه الشرعي بغض النظر عن الاسماء والمصطلحات هذا النوع من النكاح نحن قلنا ان المرأة تتنازل فيه عن حقها السكني النفقة والمبيت
31:45ولكن لو ان الرجل هو الذي اشترط عليها ذلك اشترط عليها الا نفقة لها او الا يطأها عند كثير من اهل العلم النكاح صحيح والشرط باطل النكاح صحيح والشرط باطل
32:04وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وهناك قول بانه يبطل النكاح ولكنه قول مرجوح فاذا كان على سبيل الشرط وليس على سبيل التنازل من المرأة فان هذا الشرط اه غير صحيح والنكاح صحيح والنكاح صحيح
32:25وانما كان الشرط غير صحيح لانه ينافي مقتضى عقد النكاح. ولكن اذا كان بمجرد تفاهم وتتنازل فيه المرأة عن بعظ حقوقها فهو نكاح المسيار الذي قصدناه نحن قلنا انه لا بأس به
32:43اه بعد ما عرفنا حقيقة نكاح ما يسمى بالمسيار والاصدقاء والحكم فيهما ننتقل للكلام عن بعض الانكحة التي نبين حقيقتها حتى لا تشتبه بهذين النوعين النكاح. هناك في بعض الدول
33:02نكاح يسمى بالنكاح او الزواج العرفي الزواج العرفي فما معنى الزواج العرفي وما حكمه اه الزواج العرفي المقصود به المقصود بالزواج العرفي هو ازواج وهو عقد مستكمل الاركان والشروط الا انه
33:24لا يوثق رسميا بالمحاكم الشرعية اي انه زواج مكتمل لجميع اركانه وشروطه الا انه غير موثق رسميا لدى الجهات المختصة وهذا النوع من النكاح عقد صحيح ولا اشكال فيه من الناحية الشرعية
33:46وكونه غير موثق لا يؤثر في صحته لا يؤثر في صحته لانه ليس من شروط النكاح ان يثبت في وثيقة رسمية فهو اذا من الناحية الشرعية نكاح صحيح وان كان غير موثق
34:03لدى الجهات المختصة وان كان المطلوب هو توثيقه حفظا للحقوق ولكن عدم التوفيق لا يؤثر في صحته هذا هو المقصود الزواج او النكاح العرفي هذا هو المشهور من هذا المصطلح
34:19ولكن قد يطلق الزواج او النكاح العرفي ايضا في بعض البلدان على الزواج بدون ولي وان يتفق رجل مع امرأة على ان يتزوجها عن طريق مأذون او محام او ويكون بدون ولي وهذا نكاح غير صحيح
34:38لان النكاح بدون ولي نكاح غير صحيح. وايما امرأة نكحت بلا ولي فنكاحها باطل باطل باطل من تمام الفائدة ان نذكر العقود الاخرى التي ذكرت في قرار المجمع اه النكاح او الزواج المؤقت بالانجاب
34:58الزواج المؤقت بالانجاب هو عقد مكتمل الاركان والشروط الا ان احد العاقدين يشترط في العقد انه اذا انجبت المرأة فلا نكاح بينهما يشترط في العقد انه اذا انجبت المرأة فلا نكاح بينهما
35:16او ان يطلقها وقرر مجمع ان هذا الزواج فاسد لوجود معنى المتعة فيه لان التوقيت كما يكون بمدة معلومة الشهر فانه يكون كذلك بتحديده بالانجاب التوقيت يكون بمدة معلومة كشهر او بمدة مجهولة كالانجاب
35:39وهذا يصيره نكاح متعة وهو محرم فاذا الزواج المؤقت بالانجاب زواج غير صحيح آآ الزواج بنية الطلاق الزواج بنية الطلاق هو زواج توافرت فيه اركان النكاح وشروطه ولكن اضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة
36:06نوى عقد الزوج على هذه المرأة وهو ينوي طلاقها بعد مدة معلومة او حتى بعد مدة مجهولة كاتمام دراسته او تحقيق الغرض الذي قدم من اجله فهو اذا نكاح مكتمل الاركان والشروط الا ان الزوج
36:25نوى طلاق هذه المرأة بعد مدة معلومة او مجهولة وهذا النوع اختلف الفقهاء فيه كما ذكرت في اول الدرس انه ليس هذا من النوازل هو موجود وفي كتب الفقه بحثه موجود في كتب الفقه
36:44اختلف العلماء فيه وقد ذكر الموفق ابن قدامة في المغني ان اكثر العلماء على صحته ان اكثر العلماء على صحته من اشهر من قال بصحة هذا النكاح وجوازه سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله
37:05والقول الثاني انه نكاح غير صحيح وهذا القول هو الذي عليه اكثر العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهذا القول هو الذي قرره اقره مجمع الفقه الاسلامي
37:23جاء في قرار المجمع وهذا النوع من النكاح على الرغم من ان جماعة من العلماء اجازوه الا ان المجمع يرى منعه لاشتماله على الغش والتدليس اذ لو علمت المرأة او وليها بذلك لم يقبلا بهذا العقد
37:43ولانه يؤدي الى مفاسد عظيمة واضرار جسيمة تسيء الى سمعة المسلمين فالاشكال في هذا النكاح هو مكتمل الاركان والشروط لكن هو فقط فيه الغش فيه الغش لهذه المرأة اولية لانه لا يخلو اما ان تعلم المرأة ووليها بان هذا الزوج سوف يطلقها او لا تعلم
38:03فان علمت بذلك فانه يكون نكاح متعة ان علمت بان هذا الزوج سوف يطلقها يكون نكاح متعة. يكون كأن هذهن الزوجين اتفقا على نكاح مدة معينة. على ان يكون هذا النكاح مدة
38:18معينة وان كانت المرأة اوليها لا يعلم ان هذا الزوج سوف يطلقها فانه يكون قد غشهما. واذا كان لك بنت او اخت فتزوجها رجل ثم طلقها وعلمت فيما بعد ان هذا الرجل قد نوى طلاقها عند العقد
38:38الا شك انك تعتبره قد غشك وغش موليتك بل تعتبر ان هذا جناية كبيرة فالغش فيه وظاهر الغش فيه ظاهر ولكن المجيزين المجيزين له قالوا ان هذا الرجل قد ينوي نكاحه ثم يرغب فيها
38:59ولكن لا تبنى يعني العقود على على مثل هذه الاحتمالات ثم ايظا ان بعظ الناس قد اساء في آآ استخدام هذا النوع من النكاح واستغلال فتوى المجيزين فبعض الناس يسافر الى بعض البلدان ويتزوج عدة مرات
39:17تزوج ثم يطلق ويتزوج ثم يطلق عدة مرات ولا شك ان هذا ينافي آآ مقاصد النكاح شرعا فيه تلاعب باحكام الدين وفيه استهانة بالنكاح الذي سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا
39:38ولهذا فان الاظهر والله اعلم في هذه المسألة هو عدم صحة النكاح بنية الطلاق وهو الذي اقره مجمع الفقه الاسلامي هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه المسائل طيب نجيب عنا تيسر من
39:58الاسئلة كما ودنا ان تكون الاسئلة المتعلقة بالدرس طيب هل هل من شروط النكاح والكفاءة آآ الكفاءة الصحيحة ان انها تشترط فقط في الدين الدين فلا يتزوج اه الرجل بامرأة كافرة غير كتابية
40:16ولا تتزوج المرأة بكافر مطلقا اما غير الدين فالصحيح انه لا يشترط ان اكرمكم عند الله اتقاكم زينب وهي قرشية تزوجت بزيد ابن حارثة وهو من الموالي يقول عند الاذان مع وجود الميكروفونات والاجهزة التي تسمع مكانا بعيد ما حكم الالتفات عن يمين ويسار عند الحي علتين؟ آآ
40:44الالتفات عند الحيعلتين لا شك انه قد وردت به السنة ولكن مع وجود مكبرات الصوت في الوقت الحاضر الذي ارى في هذه المسألة ان المؤذن يلتفت التفاتا يسيرا بالقدر الذي
40:59يصيب به السنة ولا يلتفت التفاتا يؤدي الى ذهاب الصوت او اظعافه لان المقصود من الاذان ابلاغ الناس بدخول وقت الصلاة فاذا التفت التفاتا يظعف الصوت فان هذا يتنافى مع هذا المقصود
41:18ولكن يلتفت التفاتا يسيرا بحيث يصيب السنة ولا يضعف معه الصوت ليضعف نعم لكن ما ما المقصود بالالتفات؟ لماذا يلتفت المؤذن نعم لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ يعني ما المقصود الشرعي؟ لابد ان ننظر لمقاصد الشريعة. ما المقصود من الالتفات؟ المقصود ابلاغ الناس. ابلاغ من عن يمينه وعن يساره. وهذا متحقق
41:43بمكبر الصوت فننظر الى المقصد الشرعي من هذا الحكم لابد من النظر عند تقرير الاحكام الشرعية لابد من النظر الى مقاصد الشريعة هل الاسبال يقع على الازار فقط او يشمل القميص والبنطال ام هو عام؟ نعم هو يشمل اللباس كله
42:02ليس خاصا بالقميص او البنطال هو يشمل اللباس كله. فكما يكون الاسبال في الثوب يكون في قميص يكون في اه المشلح يكون في في جميع انواع اللباس. اما اذا كان عن خيلاء فهو مجمع على تحريمه. فهو من كبائر الذنوب
42:21واذا كان الاسبال بغير قصد الخيلة فمحل خلاف الصحيح ايضا انه محرم عند التحويل الى بلدي والحوالة بالريال استلامه بالريال في بلدي لكنه محول يأخذ على كل الف عشرة ريالات قلته وكثرت هل هذا من الربا؟ ليس هذا من الربا
42:39هذا مقابل خدمة مقابل خدمة ولا تلزم البنوك ولا غيرها من المؤسسات المالية بان تخدم الناس مجانا فكونهم يخدمون هذا الانسان هذا التحويل لا بأس ان يأخذوا رسما مقابل هذه
42:54الخدمة هل يجزئ دفع الزكاة المال لترميم مسجد وتغيير فرشه ومكيفاته وتعديل الصحيح انه لا يجزئ لان الله تعالى جعل الزكاة لثمانية اصناف فقط انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
43:14فريضة من الله والله عليم حكيم فلا يجوز ان تصرف الزكاة لغير هذه المصارف الثمانية وننظر هل المسجد من هذه المصارف الثمانية وبعض اهل العلم قال بذلك قال انه يدخل في قوله وفي سبيل الله
43:29وجعلوا وفي سبيل الله يشمل جميع انواع القرب وجميع انواع البر ولكن هذا قول مرجوح وبحثت هذه المسألة في مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة وصدر فيها قرار بالاغلبية لان المقصود بقوله وفي سبيل الله اي الجهاد في سبيل الله
43:49المقصود بقوله في سبيل الله الجهاد في سبيل الله واما القول بان في جميع وجوه البر فلا يكون لهذا التحديد معنى لو قلنا في جميع وجوه البر لقال انما الصدقات
44:02في سبيل الله ولا داعي لان يقول الفقراء والمساكين وبقية الاصناف لان لو قلنا ان في سبيل الله في جميع وجوه البر لشملت الفقراء وشملت المساكين شملت الغارمين شملت ابن السبيل
44:17ولكن يعني هذا التحديد وهذا التقسيم يدل على ان ان قوله في سبيله ليس المقصود به في في وجوه البر كما قال اصحاب هذا القول وان المقصود بقوله في سبيل الله
44:27المقصود به الجهاد في سبيل الله ولهذا فالصواب ان الزكاة لا تدفع في بناء المساجد او ترميمها او فرشها لانها لا تدخل في هذه الاصناف الثمانية وهكذا حلقات تحفيظ القرآن لا تدخل في هذه الاصناف الثمانية ادفع لها من غير الزكاة
44:49الزكوات حق لمن فرضه الله عز وجل في هذه الاية فقط حق لهؤلاء المذكورين في هذه الاية وهم هؤلاء الاصناف الثمانية رجل يعطى من جهة عمله هدايا واترك الحرية في التصرف فيه حسب ما يراه للزوار والزبائن فهل يحق له اكثر من هذه الهدايا لنفسه او اصحابه او اقاربه؟ علما بان هؤلاء من الزبائن
45:14اه جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا لجلب اموال الصدقة من الناس فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا اهدي الي يعني لما اراد ان
45:31يجمع الصدقة اهداه الناس هدايا فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب على المنبر ليبين الحكم للامة فقال ما بال الرجل نستعمله؟ فيقول هذا لكم وهذا اهدي الي افلا جلس في بيت ابيه وامه
45:49فينظر ايهدى اليه شيء ام لا والذي نفسي بيده لا يأخذ احد منها شيئا الا اتى به يوم القيامة ان كان بعيرا له رغاء الى اخر الحديث وهو مخرج الصحيحين
46:03فهنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم لنا قاعدة عظيمة في هذا الباب. وهي قوله افلا جلس في بيت ابيه وامه؟ فينظر ايهدى اليه شيء هذي قاعدة فنقول الان هذا الموظف لو انه جلس في بيت ابيه وامه هل ستأتيه هذه الهدايا
46:20الواقع لا لن تأتي هذه الهدايا ولذلك لا يجوز له ان يأخذها ولاحظ ان هذا الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لاخذ الزكوات فقط من اصحابها ومع ذلك اهدي له هدايا
46:33فانكر النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الحكم وخطب على المنبر وهذا يدل على على الوعيد الشديد في مثل هذه المسألة ولذلك فانه لا يجوز اخذ الهدايا في مثل هذه الحال
46:48والقاعدة هي لو جلس هذا الموظف في بيت ابيه وامه فينظر هل سيهدى اليه شيء؟ ان كان الجواب نعم وان هذا المهدي تربطه به علاقة قديمة او صداقة او قرابة ولو لو جلس في بيت ابيه وامه سيهدي له. حينئذ نقول له هذه الجائزة لا بأس باخذها
47:07لكن لو انه جل وجلس في بيت ابيه وامه لم يهدي اليه هذا المهدي لا يجوز له اخذ هذه الهدية. ومثل ذلك المدير لا يجوز ان يأخذ من الموظفين هدايا
47:20لان هذا المدير لو جلس في بيت ابيه وامه لم يهدي اليه هذا الموظف شيئا ومثل ذلك ايضا المعلم مع طلابه لا يجوز له ان يأخذ هدايا منهم لان هذا المعلم لو جلس في بيت ابيه وامه لم يهدي له هذا الطالب هدية
47:40فهذه قاعدة عظيمة في هذا الباب وهو قوله عليه الصلاة والسلام افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه شيء ام لا؟ فاذا اشكل عليك شيء من المسائل في هذا الباب فطبقها على هذه القاعدة
47:56وقل هذا الرجل لو جلس في بيت ابيه وامه ايهدى اليه شيء ام لا؟ ان كان نعم سوف يهدى اليه وان هذه الهدية لسبب اخر فلا بأس اما اذا كان لا يهدى اليه لو جلس في بيت ابيه وامه فحين اذ لا يحل له ان يأخذ هذه الهدية ويكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على
48:16نبينا محمد