استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

برنامج فقه المعاملات مع الشيخ سعد الخثلان الرهن1 ح27

0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون
0:20السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان من محاسن الشريعة الاسلامية ان شرعت ما يحصل به توثيقة الديون حفظا لحقوق الدائنين وتوسعة على المدينين حتى لا ينسد باب البيع بالدين ومما يحصل به توثيقة الدين
0:44الرهن وهو المال الذي يجعل وثيقة للدين ليستوفى من ثمنه اذا تعذر استيفاؤه من ذمة الغريم وسوف نتكلم في هذه الحلقة ان شاء الله عن حقيقة الرهن وجملة من مسائله واحكامه
1:05وقبل ذلك نشير الى ان الرهن هو من ابرز الوسائل الشرعية لتوثيق الديون قولوا هذا ونحن نرى توسع كثير من الناس اليوم نرى توسع كثير من الناس اليوم بالبيع بالديون وبالتقسيط
1:25ويحتاجون مع ذلك الى توثقة ديونهم ولكن نرى ان منهم من يعدل عن الوسائل الشرعية لتوثيق الديون كالرهن الى وسائل مستوردة من بيئات غير مسلمة كالتأجيل المنتهي بالتمليك مثلا والذي اقل ما يقال فيه
1:47ان فيه شبهة في كثير من صوره فلماذا يعدل اولئك عن الرهن المشروع بالكتاب والسنة الى تلك العقود المستوردة ثمان الرهن يتحقق به العدل بين الدائن والمدين بينما لا يتحقق العدل في التأجير المنتهي بالتمليك
2:08فعلى سبيل المثال من باع سيارة بالتقسيط ورهن تلك السيارة بثمنها اذا لم يسدد المشتري بعض تلك الاقساط فان تلك السيارة تباع ويعطى الدائن ما له من اقساط لم تسدد
2:27ويعطى الباقي للمدين مشتري السيارة بينما في التأجير المنتهي بالتمليك في اشهر صوره اذا لم يسدد المدين بعض الاقساط ولو كان القسط الاخير فان السيارة تسحب منه ويأخذها ذلك المؤجر
2:46ولا يخفى ما في ذلك من الظلم ولكن بعض الناس مفتونين بكل ما يأتي من الغرب فيتلقفونه من غير تمحيص مع ان في الشريعة الاسلامية ما هو خير منه ايها الاخوة المستمعون
3:03ونعود بعد ذلك للكلام عن حقيقة الرهن فنقول الرهن في لغة العرب معناه الثبوت والدوام يقال ماء راهن اي راكد ونعمة راهنة اي دائمة ويطلق الرهن على الحبس ومنه قول الله تعالى
3:24كل نفس بما كسبت رهينة اي محبوسة بكسبها وعملها والرهن معناه شرعا توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها او ثمنها توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها قولنا توثقة دين بعين
3:49اي جعل عين مالية وثيقة بدين ويمكن ان يستوفى ذلك الدين او بعضه من تلك العين ان كانت من جنس الدين او من ثمنها ان كانت من غير جنس الدين
4:06فاذا استدان شخص دينا من اخر ورهن له بهذا الدين عقارا او حيوانا او سيارة ونحو ذلك فان سدد المدين ذلك الدين والا استوفى الدائن حقه من ذلك الرهن ويصح رهن المبيع بثمنه
4:26لان ثمنه دين في الذمة والمبيع ملك للمشتري والرهن جائز بالكتاب والسنة والاجماع اما من الكتاب فيقول الله عز وجل وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة واما من السنة
4:46وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه قال الموفق ابن قدامة رحمه الله واجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة
5:07والرهن لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن والراهن هو مالك العين هو مالك العين المدين فالرهن في حقه لازم اي انه لا يملك فسخه لان الحظ فيه لغيره فلزم من جهته
5:27واما المرتهن فهو صاحب الدين الذي يرهن العين ويحبسها نظير دينه الرهن في حقه جائز وليس لازما اي ان له فسخه متى ما شاء لان الحظ فيه له وحده فله ان يتنازل عن حقه وان يفسخ الرهن متى ما اراد
5:51ويشترط لصحة الرهن معرفة قدره وجنسه وصفته وان يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون او مأذونا له فيه ويشترط في العين المرهونة ان تكون مما يصح بيعه ليتمكن المرتهن من استيفاء دينه من ذلك الرهن
6:13بناء على ذلك فما لا يصح بيعه لا يصح رهنه وبهذا يعلم خطأ اولئك الذين يرهنون الوثائق الرسمية كبطاقة الاحوال المدنية او دفتر العائلة او جواز السفر ويظهر خطأهم من وجهين
6:32الوجه الاول ان ذلك لا يصح ان يكون رهنا لان من شروط صحة الرهن كما سبق ان تكون العين المرهونة مما يصح بيعه ومعلوم ان هذه الوثائق الرسمية لا يمكن بيعها عند تعذر استيفاء الدين
6:51الوجه الثاني ان في ذلك مخالفة لولي الامر وولي الامر تجب طاعته بالمعروف فان تعليمات ولي الامر تنص على منع رهن الوثائق الرسمية ومن فروع قولنا ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه
7:10انه لا يصح رهن الوقف لانه لا يجوز بيعه ولا يصح رهن العين المرهونة ولا رهن المجهول ان المجهول لا يصح بيعه فلم يصح رهنه واستثنى بعض الفقهاء من هذه القاعدة
7:27راح استثنوا رهن الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع قال الموفق ابن قدامة رحمه الله لان الغرر يقل فيه فان الثمرة متى تلفت عاد الى حقه في ذمة الراهن
7:46ولا يشترط ان يكون الرهن في صلب العقد بل يصح ان يكون بعد العقد قول الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فجعله الله تعالى بدلا من الكتابة
8:02والكتابة انما تكون بعد وجوب الحق ويجوز ان يؤخذ على القرض رهن بشرط الا ينتفع المقرض بذلك الرهن حتى ولو اذن له الراهن بذلك مثال ذلك طلب رجل من اخر ان يقرظه مئة الف ريال قرظا
8:24فوافق على ان يقرضه ولكنه اي المقرض اشترط ان يوثق هذا القرض برهن سيارة المقترض فما حكم هذا؟ نقول يجوز ذلك لكن بشرط الا ينتفع المقرض بهذه السيارة باي وجه من وجوه الانتفاع
8:46لانه اذا انتفع بها كان هذا من قبيل القرض الذي جر نفعا القاعدة المشهورة عند الفقهاء هي ان كل قرض جر نفعا فهو ربا ايها الاخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة
9:04ونستكمل الكلام عن بقية احكام ومسائل الرهن في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.