حديث بعنوان (أحكام صلاة العيد) - لفضيلة الشيخ أ.د سعد الخثلان
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0:17حياكم الله تعالى في هذه الحلقة والتي اتحدث فيها معكم عن احكام صلاة العيدين والعيدان تثنية عيد والمراد بهما عيد الفطر وعيد الاضحى وكلاهما يقع في مناسبة شرعية اما مناسبة عيد الفطر فهي انقضاء شهر رمضان
0:38بعد تعبد المسلمين فيه لله تعالى بالصيام والقيام وما تيسر من صالح الاعمال واما مناسبة عيد الاضحى فهي اختتام عشر ذي الحجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم
0:55ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء
1:13ومن هنا فالمناسبة لهذين العيدين مناسبة شرعية وهناك عيد ثالث وهو يوم الجمعة يتكرر في كل اسبوع مرة قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة عيدا في غير موضع
1:32ونهى عن افراده بالصوم لما فيه من معنى العيد وليس في الاسلام عيد سوى هذه الاعياد الثلاثة عيد الفطر وعيد الاضحى ويوم الجمعة واتخاذ عيد غير هذه الاعياد الثلاثة بدعة محدثة
1:51قد اخرج النسائي بسند صحيح عن انس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد ابدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر والاضحى
2:10ولا بأس بالتجمل في العيدين بل ان ذلك مستحب استحبابا مؤكدا في صلاة العيدين لدخوله في عموم قول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاة
2:25ويتأكد اخذ الزينة في صلاتي الجمعة والعيدين قال البخاري في صحيحه باب في العيدين والتجمل فيه ثم ساق بسنده عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال اخذ عمر جبة من استبرق
2:42تباع في السوق فاخذها فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذه لباس من لا خلاق له
3:00ووجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عمر على اصل التجمل للعيد وانما زجره عن هذه الجبة لكونها كانت من حرير قال ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يلبس للخروج الى العيدين اجمل ثيابه
3:20فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة واستثنى بعض الفقهاء من ذلك المعتكف فقالوا ينبغي ان يخرج في ثياب اعتكافه ولو كانت غير نظيفة قالوا لان هذه الثياب اثر عبادة فينبغي ان يبقى اثر العبادة عليه
3:41كما يشرع في دم الشهيد ان يبقى عليه ولكن هذا القول محل نظر اذ لا دليل عليه بل الدليل على خلافه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان
3:57ويخرج لصلاة العيد في احسن ثيابه ولا هدي اكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا نسلم بان توسخ ثياب المعتكف من اثر العبادة ولكنه من طول بقائها عليه
4:13ولهذا لو لبس ثوبا نظيفا في اخر يوم من رمضان او في ليلة العيد لما كان له اثر غالبا ولا يصح قياسه على دم الشهيد لان الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك
4:32ولهذا فالصواب ان المعتكف كغيره يخرج الى صلاة العيد متجملا لابسا احسن ثيابه واستحب بعض العلماء الاغتسال لصلاة العيد. وقد روي في هذا حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم
4:50لكنهما ضعيفان لا يصحان قول بالاستحباب حكم شرعي تحتاج الى دليل ثابت ولم يثبت في هذا الباب شيء ولهذا فالاقرب ان يقال الاغتسال لصلاة العيد مباح ولا يقال انه سنة لعدم ثبوت ما يدل على سنيته والله تعالى اعلم
5:13ولا بأس باظهار الفرح والسرور يوم العيد ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهما قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان وتضربان بالدف
5:29فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول وجهه ودخل ابو بكر فانتهرني وقال امزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما يا ابا بكر
5:47فانها ايام عيد وان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا قالت عائشة فلما غفل غمزتهما فخرجتا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهما قالت كان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب
6:07فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتهين تنظرين؟ قلت نعم فاقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني ارفدة حتى اذا مللت قال حسبك؟ قلت نعم. قال فاذهبي
6:24وفي رواية عند النسائي فجعل يقول اما شبعت فجعلت اقول لا لانظر منزلتي عنده قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على الحديث الاول وفيه ان اظهار السرور في الاعياد من شعار الدين
6:43واما ما يذكر عن بعض العباد انه مر بقوم يفرحون في ايام العيد. فقال ان هؤلاء قد اخطأوا. فان كان لم يتقبل منهم فليس هذا فعل الخائفين وان كان قد تقبل منهم فليس هذا بفعل الشاكرين فهذا اجتهاد منه وهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان
7:03انه عليه الصلاة والسلام قد اباح لامته في ايام العيد من الفرح والانطلاق والانشراح الذي لا يخل بالدين كما انه اباح عند الحزن الاحداد بترك الزينة والطيب ونحوه لثلاثة ايام. كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة ان تحد
7:23ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. واذن في الهجر للمسلم ثلاثة ايام وحرم ما زاد على ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث
7:39وهذا ايها الاخوة من عظمة هذه الشريعة التي راعت احوال النفوس بما تقتضيه الاحوال ولكن ننبه هنا الى ان الفرح والسرور بيوم العيد لابد ان يكون منضبطا بالضوابط الشرعية اما اذا افضى هذا الفرح الى امر محرم فيكون فرحا مذموما
8:01ويجب ان يكون المسلم يوم العيد مفطرا ويحرم صوم يوم العيد بل السنة ان يسعى لتحقيق الفطر يوم عيد الفطر باكل تمرات قبل ذهابه للصلاة ففي صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن
8:23وترا وعلى هذا فالسنة للمسلم ان يأكل تمرات قبل ذهابه لصلاة العيد. ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ويقطعها على وتر واقلها ثلاث لقوله تمرات واقل الجمع ثلاثة وهذا في عيد الفطر خاصة
8:41واما في عيد الاضحى فلا يأكل شيئا فلا يأكل شيئا حتى يضحي فيأكل من اضحيته قد جاء في حديث بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر
8:59حتى يصلي رواه احمد بسند حسن ويستحب تقديم صلاة عيد الاضحى وتأخير صلاة عيد الفطر قال الموفق ابن قدامة رحمه الله يستحب تقديم الاضحى ليتسع وقت التضحية لانها لا تجوز الا بعد الصلاة
9:18تأخير الفطر ليتسع وقت اخراج صدقة الفطر لان السنة اخراجها يوم العيد قبل الصلاة هذا مذهب الشافعي ولا اعلم فيه خلافا وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى عمرو ابن حزم
9:34ان اخر صلاة الفطر وعجل الاضحى وذكر الناس حديث مرسل رواه الشافعي وينبغي ان يخرج جميع الناس لصلاة العيد الرجال والنساء والصبيان لان صلاة العيد من اعظم شعائر الاسلام التي ينبغي ان تظهر وان تبرز
9:53حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر باخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور كما جاء في الصحيحين عن ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج في الاضحى والفطر العواتق والحيض وذوات الخدور. فاما الحيض
10:14نزلنا المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين والعواتق جمع عاتق وهي الجارية البالغة او التي قد قاربت البلوغ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والقصد من ذلك اظهار شعار الاسلام بالمبالغة في الاجتماع
10:32قد اختلف فيها العلماء فذهب بعضهم الى انها سنة وهذا هو مذهب المالكية والشافعية وذهب اخرون الى انها فرض كفاية وهذا هو المذهب عند الحنابلة وذهب اخرون الى انها فرض عين
10:49وهذا هو مذهب الحنفية والاقرب والله تعالى اعلم انها فرض كفاية وذلك لانها من شعائر الاسلام الظاهرة ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراج العواتق والحيض وذوات الخدور مع ان الحيض لا يصلين وانما يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين
11:13وكل ذلك مبالغة في اظهار شعار الاسلام في هذا اليوم وهذا من شأن فروض الكفايات لا فروض الاعيان واما ما استدل به القائلون بالوجوب من حديث ام عطية امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور
11:33فليس هذا الحديث بظاهر الدلالة على الوجوب لان من جملة من تناولهن الامر الحيض وهن لا تجب عليهن الصلاة بل ولا يجوز لهن ان يصلين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله استدل بهذا الحديث على وجوب صلاة العيد وفيه نظر
11:51لان من جملة من امر بذلك من ليس بمكلف وظهر ان القصد منه اظهار شعار الاسلام بالمبالغة في الاجتماع والسنة لمن ذهب لصلاة العيد ان يخالف الطريق فيذهب في طريق ويرجع في طريق اخر
12:10ففي صحيح البخاري عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد قال فالطريق قال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد
12:26يذهب في طريق ويرجع في اخر فقيل ليسلم على اهل الطريقين قيل لينال بركته الفريقان وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما وقيل ليظهر شعائر الاسلام في سائر والطرق وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الاسلام واهله وقيام شعائره
12:51وقيل لتكثر شهادة البقاع فان الذاهب الى المسجد والمصلى احدى خطوتيه يرفع له بها درجة والاخرى ويحط عنه بها خطيئة وقيل وهو الاصح انه لذلك كله ولغيره من الحكم والسنة ان تؤدى صلاة العيد في الصحراء قريبا من البنيان
13:15هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين رضي الله عنهم من بعده قال ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى
13:29ولم يصلي العيد بمسجده الا مرة واحدة اصابهم مطر فصلى بهم العيد في المسجد ان ثبت الحديث انتهى كلامه رحمه الله وهذا الحديث الذي اشار اليه ابن القيم لم يثبت
13:43قد اخرجه ابو داوود وابن ماجة وفي سنده رجلان مجهولان والسنة تقديم صلاة العيد على الخطبة قد رأى بعض خلفاء بني امية تقديم الخطبة على الصلاة لاجل ان يستمع الناس لخطبتهم
14:01لان من الناس من كان ينصرف ولا يستمع للخطبة وقد انكر على هؤلاء الولاة من انكر من الصحابة جاء في صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال
14:13كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم
14:30قال ابو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو امير المدينة في اضحى او فطر فلما اتينا المصلى الى منبر بناه كثير ابن الصلت فاذا مروان يريد ان يرتقيه قبل ان يصلي
14:47فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال يا ابا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما اعلم والله خير مما لا اعلم فقال مروان ان الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة
15:10والسنة ان يكبر في الركعة الاولى ست تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام والاستفتاح قال الموفق بن قدامة رحمه الله السنة ان يستفتح بعد تكبيرة الاحرام ثم يكبر تكبيرات العيد ثم يتعوذ ثم يقرأ هذا هو المشهور في المذهب اي عند الحنابلة
15:31ومذهب الشافعي وعن الامام احمد ان الاستفتاح بعد التكبيرات تارها الخلال وهو قول الاوزاعي ثم قال الموفق وايما فعل اي من الامرين كان جائزا اي ان له ان يكبر ثم يستفتح ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد او انه يكبر ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد ثم يستفتح
15:55الامر في ذلك واسع ان شاء الله ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثنتي عشرة تكبيرة
16:12سبعا في الاولى وخمسا في الثانية رواه احمد ويرفع يديه مع كل تكبيرة وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا
16:28وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما وهذا الذكر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما روي عن ابن مسعود قال ابن القيم ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين التكبيرات
16:50على ان في ثبوت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال والاولى الا يقال شيء بين التكبيرات اذ لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل. والله تعالى اعلم
17:06والسنة ان يقرأ في صلاة العيد بعد الفاتحة بسورة قاف في الركعة الاولى وسورة اقتربت في الركعة الثانية هناك سنة اخرى قد وردت بها السنة في القراءة في صلاة العيد بعد الفاتحة
17:21وهي قراءة سبح اسم ربك الاعلى في الركعة الاولى وهل اتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية ثم بعد الصلاة يخطب الامام بالناس واستحب بعض الفقهاء ان يستفتح الخطبة الاولى بتسع تكبيرات
17:38ويستفتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات وذهب بعض العلماء الى ان السنة ان يفتتح خطبة العيد بالحمد لله هذا هو الاقرب في هذه المسألة والله اعلم قد رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى
17:57قال ابن القيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه في حديث واحد انه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير وهل يجب على المأموم الجلوس لاستماع خطبة العيد
18:18اختلف العلماء في ذلك فمنهم من اجاز له ذلك وهذا هو المذهب عند الحنابلة لما روى عبدالله بن السائب رضي الله عنه قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم
18:30فلما قضى الصلاة قال انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب وذهب بعض العلماء الى ان حضور خطبتي العيد واستماعهما فرض كفاية لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك
18:50ولالا تنصرف جموع المسلمين بلا موعظة ولا تذكير وهذا هو القول الاقرب في هذه المسألة والله اعلم واما حديث عبدالله بن السائب السابق ذكره وقد اخرجه ابو داوود والنسائي وابن خزيمة
19:05وذكر جمع من الحفاظ ان الصواب انه مرسل وممن ذكر ذلك الامام احمد وابن معين وابو داوود والنسائي وابو زرعة وابن خزيمة والبيهقي وعليه فيكون هذا الحديث ضعيفا ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين
19:23لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم واكمال العدة يكون بغروب شمس اخر يوم من رمضان قال بعض اهل العلم بمعنى الاية لتكملوا عدة رمضان ولتكبروا الله عند اكماله على ما هداكم
19:42والتكبير ليلة عيد الفطر اكد منه في ليلة عيد الاضحى قال عبدالله بن الامام احمد قال قرأت على ابي اذا خرج الناس يوم الفطر ويوم الاضحى يكبرون قال الامام احمد
19:57يوم الفطر اشد لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ويستحب رفع الصوت بالتكبير بالنسبة للرجال اظهارا للشعيرة وهذا هو المأثور عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم واما النساء فكالرجال في ذلك الا اذا كان حولهن رجال اجانب فيكبرن سرا
20:21ويكون التكبير المطلق كذلك في عشر ذي الحجة ويكون كذلك في ايام التشريق فالحاصل ان التكبير المطلق يكون في ليلتي العيدين ومن دخول عشر ذي الحجة الى غروب شمس اخر ايام التشريق
20:37واما التكبير المقيد وهو الذي يكون عقب كل صلاة فريضة في جماعة فيبتدأ من فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق لغير الحاج واما بالنسبة للحاج فمن ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق
20:55وصفته ان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اسأل الله تعالى ان يرزقنا السداد في القول والعمل وان يوفقنا لما يحب ويرضى من الاقوال والاعمال
21:12والى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته