استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

115 - شرح "التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح" الشيخ عبد الرزاق البدر

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريدي الصريح لاحاديث الجامع الصحيح
0:20تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ركوب البدن. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال يركبها فقال انها بدنة. فقال اركبها. قال انها بدنة. قال اركبها ويلك. في الثالثة او في
0:45بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين
1:06اما بعد قوله باب ركوب البدن البدن هي الابل التي سيقت الى بيت الله لتذبح في يوم النحر تقربا الى الله سبحانه وتعالى وطلبا لنيل رضاه عز وجل وهي من اعظم القرب
1:38ومن شعائر الله جل وعلا العظيمة قوله ركوب البدن اي ان من ساق البدن الى بيت الله عز وجل واحتاج ان يركب عليها او ان يحمل عليها شيئا من متاعه
2:05فانه لا حرج في ذلك فانه لا حرج عليه في ذلك اورد رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة
2:25يسوق بدنة ان يسوق ناقة الى بيت الله وخصصها لان يذبحها في يوم النحر رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال انها بدنة قال اركبها قال انها بدنة قال اركبها ويلك
2:50في الثالثة او في الثانية والرجل كانه تحاشى ان يجعل هذا الذي قصد به التقرب الى الله سبحانه وتعالى وان يذبحه قربانا لله عز وجل تحاشى ان ان ينتفع ببعض منافعه من ركوب او ان يحمل عليه متاعا
3:24ومثل ذلك ايضا ان يحلب منها ان كانت ناقة حليبا فيتحاشى من ذلك لانه نواها قربة لله فيتحاشى ان ينتفع من بعض او ان يستفيد من بعض منافعها لكن لا حرج في ذلك لا حرج
3:47ان يركب عليها ان كانت ان كان محتاجا وكانت مطيقة او يحمل عليها بعض المتاع او ان كانت ناقة حلوبا ان يحلب من ضرعها ما يحتاج اليه كل ذلكم لا
4:03حرج فيه؟ نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من ساق البدن معه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج
4:26واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج
4:42فكان من الناس من اهدى فساق الهدي. ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضيه
4:58يا حجة ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم صم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله
5:14قال باب من ساق البدن معه اي من بلده ساقها الى بيت الله عز وجل ومن ساق البدن فانه لا يحل حتى ينحر لا يحل حتى ينحر اما من لم يسق البدن وان كان مفردا او قارنا فان
5:36السنة في حقه ان يتحلل بعمرة اذا وصل الى مكة فيكون متمتعا اورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:53في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم
6:14بالعمرة الى الحج قول ابن عمر رضي الله عنه هنا تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج في في حجة الوداع بالعمرة الى الحج بالعمرة الى الحج يمكن ان يحمل
6:35ذلك على انه اراد القران باعتبار انه جمع جمع بين حج وعمرة صلوات الله والسلام عليه يمكن ان ان يحمل على على ذلك لكن يشكل على هذا ما سيأتي في كلامه
6:55رضي الله عنه حيث قال وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج والثابت كما هو معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا
7:16حج عليه الصلاة والسلام قارنا وايضا جاء ما يدل انه هل اولا بالحج صلوات الله وسلامه عليه ثم اتاه ات وقال قل حجة في عمرة وقل حجة في عمرة فكان بذلك صلوات الله وسلامه عليه قارنا
7:44وجاء عنه انه قال لو استقدمت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فالذي دلت عليه الادلة انه صلوات الله وسلامه عليه كان قارنا فقول ابن عمر فاهل بالعمرة
8:03ثم اهل بالحج هذا يخالف ما اه ثبت دلت عليه الدلائل انه صلى الله عليه وسلم كان اقارنا لعله وهذا محمل يعني وان كان فيه شيء من لعله اه اه رضي الله عنه قصد صيغة الاهلال
8:29لانه قدم لفظ العمرة على لفظ الحج عندما عندما اهل عليه الصلاة والسلام قارنا يعني لم يقل لبيك حجا وعمرة وانما قال لبيك عمرة وحجة قد يكون المراد صيغة الاهلال فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج اي قدم لفظ العمرة
8:51على لفظة ابحث وقد قرن بينهما لكنه اهل بالعمرة مقدما لفظ العمرة على لفظ الحج فهذا محمل حتى يكون متوافقا مع الثابت في الادلة ان النبي عليه الصلاة والسلام اه تمتع اه ان النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا
9:16قال فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج فكان من فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل لشيء حرمه
9:41من حتى يقضي حجه اي لا يتحلل من احرامه الا يوم النحر عندما ينحر هادية. ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وعرفنا ان هذا امر اوجبه النبي
10:02عليه الصلاة والسلام على الصحابة وهو لمن بعدهم امر مستحب وليس بواجب قال فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وهذا يتناول المتمتع والقارن على حد سواء
10:22لان هذا الهدي هو هدي شكر لله سبحانه وتعالى ان وفق عبده في سفرة واحدة بان يجمع بين حج وعمرة لان من اعتمر ولم يحج ليس عليه هدي ومن حج ولم يعتمر ليس عليه هدي
10:40ومن تيسر له في سفرة واحدة ان يجمع بين حج وعمرة سواء كان قارنا او متمتعا فان عليه ان اه يذبح هديا في مكة شكرا لله سبحانه وتعالى يسمى هدي التمتع كما قال الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر
11:04من الهدي هذا اذا كان مستطيعا اما ان لم يكن مستطيعا لقلة ذات يده فان فانه ينتقل الى الصيام يصوم ثلاثة ايام في الحج والاولى ان يصومها قبل التاسع يصوم السادس والسابع والثامن
11:29وان لم يتمكن فلا حرج ان يصوم ايام التشريق الثلاثة نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من اشعر وقلد بذي الحليفة ثم احرم
11:47قال عن المسور ابن مخرمة ومروان رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من اصحابه حتى كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرم بالعمرة
12:10قال باب من اشعر وقلد بذو الحليفة ثم احرم اشعر المراد اشعر اي اشعر الهدي ان يشعر الهدي وهذا انما يكون لما له سنام وهي الابل اما الغنم البقر فانها لا يفعل بها ذلك وانما يختص ذلك بما له سنام وهو الابل
12:38ومعنى اشعر ان يأتي الى صفحة السنام يأتي الى صفحة سنام الناقة او البعير ويكشطه حتى يسيل الدم فيسلك الدم فيبقى شعارا في السنام وان كان هذا فيه ايلام في لام يسير
13:02اه الناقة لكن في مصلحة عظيمة حتى من يراها في الطريق يعرف انها هادي ويكون علامة على ان هذه الناقة هديا آآ قصد صاحبها ذبحها في بيت الله حتى من يراها
13:22يكون لها آآ اه يكون له معرفة بان هذه خصصت قربانا وهديا لا يذبح في مكة تقربا الى الله سبحانه وتعالى قال من اشعر وقلد؟ ومعنى قلد اي وضع القلادة
13:40وضعا القلادة والقلادة لا تختص بالابل توضع على القلادة للابل والبقر والغنم مما آآ قصد به الهدي وساقه ليكون هديا تقلد اي يوضع عليها قلادة تفتل من الصوف وسيأتي معنا ترجمة بذلك
14:03وتوضع على ناقة البعير او البقرة او الشاة التي خصصت لان تكون هديا ويكون علامة عليها بذلك قال باب من اشعر وقلد بذي الحليفة ثم احرم اي ان هذا الاشعار وتقليد الهدي يكون قبل الاحرام في الميقات. ثم من بعد ذلكم يكون
14:28الاحرام قال عن المسور ابن مخرمة ومروان رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة زمن الحديبية ببضع عشرة مئة من مئة من اصحابه حتى كانوا بذي الحليفة
14:50قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرم بالعمرة قلد الهدي اشعره واحرم بالعمرة وتقليدا للهدي كونه اشعره اي وضع على صفحة سنام الناقة شعارا بسلتي كشطها وارسلت اه الدم
15:18حتى من يرى ذلك يعرف ولهذا لما اقبلوا ما ذهبوا في رحلتهم تلك لقتال وانما ذهبوا معتمرين وهذه العلامة معهم هذه العلامة معهم معهم الهدايا التي ساقوها من اه المدينة تقربا الى الله سبحانه وتعالى وحصل
15:40الصلح المعروف. الشاهد من ذلك ان اه اه هذا الحديث فيه تقليد الهدي واشعاره. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من قلد القلائد بيده
16:02قال عن عائشة رضي الله عنها انه بلغها ان ابن عباس رضي الله عنهما يقول من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي
16:24ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي
16:38قال باب من قلد القلائد بيده القلائد عرفناها وهي ما يفتل من الصوف ويوضع على رقبة الناقة او البقر مما قصد به اه انه هدي اه اه انه هدي اه يقدم ويساق الى بيت الله العتيق فيكون علامة عليه بذلك
17:02وصاحب الهدي له ان يقلده بنفسه له ان يقلده بنفسه وان يفتل ذلك وله ان ينيب غيره وان يقوم بهذا الامر. بمعنى انه لا يلزم ان يفعل ذلك بنفسه ان فعله بنفسه فلا شك انه اولى
17:19وان ووكل غيره يقوم بهذه المهمة سواء الفتل فتل القلادة او وضعها على اه الناقة او الهدي فالامر في ذلك واسع اورد حديث عائشة رضي الله عنها انها بلغها ان ابن عباس رضي الله عنهما يقول من اهدى هديا
17:43حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه حرم عليه ما يحرم على الحاج اي جميع المحظورات التي تلزم الحاج تكون ايضا تلزم من اه قلد هديه وارسله الى البيت
18:02ارسله الى بيت الله وهذا امر كانوا يفعلونه وتقربا الى الله يعني ولم يحج وباقي في بلده لكنه يبعث هديا يقلده ويرسله الى بيت الله مع الحجاج او مع الذاهب حتى يذبح هناك تقربا الى الى الله سبحانه وتعالى
18:24فمن ارسل هديا من ارسل هديا وبقي في بلده هل يحرم عليه ما يحرم على الحاج ابن عباس رضي الله عنهم عنهما قال ذلك قال انه يحرم علي ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه
18:42حتى ينحر هديه فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس ليس كما قال ابن عباس انا فتنت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده
18:59وهذا موضع الشاهد للترجمة عائشة فتلتها بيدها والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قلد من كان يريد ان يرسل هديا له ان يفتل قلائده بيده وله ان يكل ذلك الى غيره
19:17وله ان يكل ذلك الى غيره ثم خلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قالت ثم بعث بها مع ابي اي مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه وهذا كان في السنة التاسعة للهجرة
19:35في السنة التي قبل حجة الوداع فارسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدايا مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه ولم يحج صلى الله عليه وسلم في تلك السنة
19:51قالت عائشة رضي الله عنها فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي قولها حتى نحر الهدي اي استمرار هذا الحكم الى الى النحر
20:05استمرار هذا الحكم الى النحر انه لم يحرم عليه شيء. كل هذه الفترة الى ان نحر الهدي لم يحرم عليه شيء صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب تقليد الغنم
20:26وعنها رضي الله عنها في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى غنما وفي رواية عنها انه صلى الله عليه وسلم قلد الغنم واقام في اهله حلالا قال باب من تقليد الغنم. تقليد الغنم اي ان يوضع على الغنم التي قصد ارسالها هدايا الى بيت الله. لتذبح هناك
20:50تقربا الى الله ايضا يوظع عليها القلادة علامة على انها هدي توضع عليها القلادة علامة على انها هدي ولا يكون التقليد مختصا بالابل الابل يختص تختص ان بالاشعار اما القلائد فانه يكون للبقر
21:14الابل والغنم اورد حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام اهدى غنما قال وفي رواية انه قلد الغنم وهذا هو الشاهد للترجمة انه قلد الغنم واقام في اهله حلالا
21:34ما معنى قولها واقام في اهله حلالا اي لم يحرم عليهما ما يحرم على الحاج مثل ما تقدم في حديثها الذي في الترجمة السابقة نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب القلائد في العهن
21:56وفي رواية عنها قالت فتلتوا فتلت قلائدها من عهن كان عندي المراد بالعهن الصوف. المراد بالعهن الصوف والقلائد التي من العهن اي القلائد التي من الصوف وفي اه حديثها هذا قالت فتنت قلائدها من عهن كان عندي اي من صوف كان
22:22عندي نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الجلال للهدن والتصدق بها قال عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن
22:42بجلال البدن التي نحرت وبجلودها قال باب الجلال للبدن والتصدق بها الجلال المراد به آآ شيء من قماش ونحوه يوضع كلحاف فوق البدن فوق البدن ولكنه يفتح فيه فتحة على قدر السنام
23:04على قدر سنام البعير ثم يثبت اه الجلال حتى يكون مثلا اه ادفى للبعير اذا كان الجو باردا او غير ذلك من المنافع التي تتحقق به فالجلال للبدن والتصدق بها اذا وضع على البدن الاجلة او وضع على الناقة الجلال
23:32فانه اذا نحره يوم آآ العيد يتصدق بالجلال الذي عليه يتصدق بالجلال الذي عليه لكن ان استثناه لي لنفسه وانه فقط حتى يصل فلا فلا يتصدق به الا ان رغب في التصدق لكن ان لم يستثني فانه يكون من جملة
23:58الا الذي ذهب هديا وقربة الى الله سبحانه وتعالى لكن ان وظعه ونوى انه اذا وصل الى مكة يستعيده لنفسه لحاجة اليه فلا حرج له في ذلك. اما ان لم ينوي ذلك فانه يكون صدقة
24:16يتصدق به عندما ينحر الهدي وهذا الجلال كما انه يستفاد لحافا يوضع على البعير ايضا يستفاد منه في مصالح ومنافع اخرى اما ان يجلس عليه او غير ذلك من الفوائد نعم
24:34قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير امرهن قال عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس باقين من ذي القعدة
24:52تقدم وفي هذه الرواية زيادة فدخل علينا يوما فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه وقوله في في الترجمة التي قبله ساق حديث علي قال امرني رسول الله
25:15صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن امرني ان اتصدق بها لكن اذا كان صاحبها نوى استبقائها لنفسه وانها تكون فقط اه الطريق فلا حرج له في ابقائها لنفسه وان لم ينوي ذلك فانه يتصدق بها
25:33لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير امرهن من غير امرهن يعني من غير اخبارهن او استئذانهن بذلك لان الرجل هو ولي امر نسائه
25:53هو ولي امر نسائه فلا يحتاج ان يستأذن وانما يخرج عنها يهدي عنها وان لم يستأذنها ويخبرها مثلا بنوع الهدي آآ الذي آآ اشتراه لان ولايتها لان ولايتها بيده قال عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة
26:26من ذي القعدة تقدم وفي هذه الرواية زيادة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر يوم النحر اي يوم العيد يوم الاضحى دخل علينا بلحم بقر فقلت ما هذا قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه
26:45هذا يفيد انها ما كانت تعرف انه نحر عن ازواجه بقر صلوات الله وسلامه اه عليه ففيه ان للرجل ان يذبح عن نسائه سواء شاة او بقر او اه مثلا ابل
27:04يذبح ما شاء وان لم يستأذنهن في نوع ما سيذبحه لهن نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى
27:23قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان ينحر في المنحر يعني منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه كان ينحر في المنحر يعني منحر رسول الله
27:43صلى الله عليه وسلم من حر رسول الله اي المكان الذي نحر فيه عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام ساق معه مئة من الابل كلها هدايا وكان عليه الصلاة والسلام اجود الناس اكرمهم صلى الله عليه وسلم وهذا من الشواهد لم يكتفي
28:08بخمس ولا بعشر ولا عشرين ولا ساق مائة ناقة صلوات الله وسلامه عليه آآ هديا ونحر منها ثلاث وستين بيده ثلاثة وستين نحرها كلها بيده والباقي وهو سبع وثلاثين وكل الى علي ان يكمل ذلك
28:35وكان نحره لثلاثة وستين بيده موافقا لعمره عليه الصلاة والسلام عمري ثلاثة وستين سنة ونحر ثلاثة وستين ناقة عليه الصلاة والسلام اه بيده فهذه الترجمة النحر فيما انحر النبي عليه الصلاة والسلام
28:57بمنحر النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليس بلازم ان يكون النحر في ذلك المكان لانه لما نحر قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر قد نحرتها هنا ومنى كلها منحر وايضا اخبر في حديث اخر ان مكة وفي جاجة كلها منحة
29:20فان تيسر النهر في في في المنحر كما في هذا الحديث والا منى كلها من حرب ومكة ايضا كلها منحر؟ نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب
29:40نحر الابل مقيدة قال وعنه رضي الله عنه انه رأى رجلا قد اناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم قال باب نحر الابل مقيدة
29:59نحر الابل مقيدة وهذا افضل ما يكون طريقة في نحر الابل واذكروا اسم الله عليها صواف اي قائمة فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها اي سقطت على جنوبها فافضل ما يكون في
30:19نحر الابل ان تنحر وهي قائمة ان تنحر وهي قائمة وتعقل يدها اليسرى تعقل يدها اليسرى وتكون قائمة على ثلاث قوائم تكون قائمة على ثلاث قوائم وتعقل يدها الا تعقل يدها اليسرى
30:42حتى ما تتحرك تبقى واقفة في في مكانها ويأتيها من اراد ان ينحرها من جهة اليمين يأتيها من جهة اليمين ويسمي وينحرها يضع السكين في في في نحرها فانها حينئذ تسقط
31:06على جهة اليسار لماذا؟ لان لا تسقط على جهة اليمين التي فيها الرجل الذي ينحر لان فيها قدمين اما هنا فيها قائمتين اما هنا قائمة واحدة والاخرى معقولة فيكون السقوط
31:23على الجهة اليسرى لا تسقط على جهة من من نحرها فاذا سقطت يباشر حين اذا سلخها والانتفاع بلحمها والاكل منها فقال بابنا النحر في منحر قال باب نحر الابل مقيدة
31:45واورد حديث ابن عمر انه رأى رجلا اه قد نحى قد اناخ بدنته ينحرها رأى ابن عمر رجلا اناخ ناقته اي بركها اراد ان ينحرها ويباركه فقال ابعثا ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم
32:11لو نحرها وهي باركة لا حرج في ذلك لكن السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ان تنحر وهي قائمة وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم الشديد على تتبع الهدي
32:27وسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا قال عن علي رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدن
32:50ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها قال باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا لا يعطي الجزار من الهدي شيئا اي على سبيل الاجرة والمكافأة وانما الجزار يعطى مكافأة اخرى
33:08يعطى مال او يعطى شيء اخر مقابل عمله. لا يعطى ثمن الذبح او النحر من نفس اللحم كان يقول له تنحر لي هذه الناقة واجرتك اعطيك منها اربعة كيلو مثلا
33:31فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا النهي يختص بالهدايا لكن لو كنت معك ذبيحة لبيتك ليست هدي وقلت للجزار انا ما عندي نقود لكن اذبح لي اياها واسلخها وخذ اجرتك كيلوين منها. لك ذلك
33:51لك ذلك لكن فيما يتعلق الهدي ما يتعلق بالهدي لا يعطى الجزار من لحمها اجرة. لكن لو كان الجزار فقيرا واعطيته النقود مقابل آآ الذبح ثم اخذت قليلا من لحم واعطيته اياه صدقة. لا ليس له علاقة بالذبح باعتبار انه رجل فقير له ولاولاده. ايضا هذا لا حرج فيه. لكن
34:18لا يعطى منها على سبيل الاجرة اورد حديث علي رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدن ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها لا اعطي شيئا في جزارتها اي من
34:37اه استأجر من اجل ان يقطع اللحم ويفصله يقسمه لا يعطى شيئا على جزارتها. والنبي عليه الصلاة والسلام باشر النحر. نحرها ثلاثة وستين لكن الاعمال الاخرى والتقطيع تفصيل وتقسيم اما اللحم هذا استأجر عليه اقام علي لمتابعة ذلك
35:01ونهاه ان يعطي على جزارتها شيئا اي من لحمها. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث فوق ثلاث منى
35:28فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا قال باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق وما يتصدق اي ما يتصدق به منها اورد حديث جابر قال كنا لا نأكل من لحوم
35:50بدننا فوق ثلاث منى ثلاث منى اي ثلاثة ايام التشريق ثلاثة ايام التشريق ومعلوما ان النحر يستمر يعني النحر يكون في يوم العيد وفي ايام التشريق الثلاثة. كلها ايام نحر
36:09كلها ايام نحر وينتهي وقت النحر بغروب الشمس من اليوم الثالث من ايام التشريق الثلاثة. فقوله فوق ثلاث منى اي ثلاثة ايام التشريق التي اه في منى معنى ذلك ان بعد الثلاث
36:29ليس له ان يدخر لحما يأكله بعد الثلاث يأكله في الرابع عشر او الخامس عشر او السادس عشر ليس له ذلك قال فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا
36:43وتزودوا فاكلنا وتزودنا وهذا الحكم الذي هو كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث اي لا يدخر بعد الايام الثلاثة هذا حكم مجمع على نسخه. حكمه مجمع على على نسخه نعم
37:05فله فله ان يأكل وله ان يدخر. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الحلق والتقصير عند الاحلال قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته
37:28وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين
37:47وعن ابي هريرة رضي الله عنه مثل ذلك الا انه قال اغفر بدل ارحم قالها ثلاثا قال وللمقصرين قال باب الحلق تقصير عند الاحلال عند الاحلال من الحج او العمرة
38:03آآ للمرء ان يتحلل بالحلق وله ان يتحلل بالتقصير. له ان يتحلل بالحلق وله ان يتحلل بالتقصير. كما قال الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين والحلق اولى
38:24الحلق اولى اسباب عديدة اهمها ثلاثة الاول ان الله عز وجل قدم ذلك في القرآن الكريم قدم الحلق على التقصير وهذا يدل على انه اولى قال محلقين رؤوسكم ومقصرين والامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما سيأتي في
38:50اه الاحاديث فعلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه والامر الثالث انه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة فالحلق اولى من التقصير وكل ما منهما يكون به التحلل لكن الحلق اولى وافضل
39:16اورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بحال هاكا فاذا من من يحلق يكون تحلله بالحلق يكون وافق النبي عليه الصلاة والسلام في فعله لان النبي حلق ولم يقصر
39:36ويكون ايضا فاز بالثلاثة دعوات اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين والامر الثالث انه قدم في الاية الكريمة الحلق على التقصير واورد حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة وكلاهما فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم
39:58المحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة والمقصرين مرة واحدة وايضا عندما كرروا عليه في كل مرة يقول والمقصرين ان لم يدعوا لهم ابتداء وانما ثلاث مرات وهم يقولون له والمقصرين قال والمقصرين
40:22ولم يعد لفظة الدعاء ايضا هذا امر يلحق لم يقل اللهم واغفر لي المقصرين وانما قال والمقصرين والاظافة بدون اعادة آآ الدعاء بدون اعادة لفظ الدعاء ايضا هي هي دون
40:43آآ آآ دون ما لو انه ذكر العطف باعادة لفظ الدعاء باعادة لفظ الدعاء فالشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة نعم قال رحمه قال رحمه الله تعالى وعن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص
41:16قال عن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص والمشقص هو نصل السهم المشقص هو نصل السهم. فيقول قصرت عنه بمشقص وهذا التقصير
41:34لم يكن في حجة الوداع لان في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام ثبت انه حلق كما تقدم في حديث ابن عمر حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته
41:47فيكون ذلك في عمر في في شيء من عمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب رمي الجمار قال عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سأله رجل متى ارمي الجمار؟ قال اذا رمى امامك فارمه فاعاد عليه المسألة قال
42:13فكنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا قال باب رمي الجمار هذه الترجمة في وقت الرمي والمراد الجمار اي في ايام التشريق الثلاثة السؤال عن رمي الجمار عن وقت رمي الجمار في ايام التشريق
42:33الثلاثة اورد حديث ابن عمر انه سأله رجل متى ارمي الجمار؟ في اي وقت قال ارمي اذا رمى امامك اذا رمى امامك فارمه وهذا فيه حرص السلف والصحابة رضي الله عنهم على
42:51اه متابعة الامام وولي الامر وبعدهم عن الخلاف والفرقة فعاد عليه المسألة قال متى ارمي الجمار عاد عليه المسألة سواء عن وقت اه الرمي متى يبدأ فقال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا
43:16كنا نتحين فاذا زالت الشمل نتحين اي نتحرى ماءنا ننتظر الى ان نتحقق ان الشمس زالت فنرمي وهذا هو وقت الرمي في ايام التشريق الثلاثة يبدأ بزوال الشمس نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب رمي الجمار رمي الجمار من بطن الوادي
43:42قال عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه رمى من بطن الوادي فقيل له ان ناسا يرمونها من فوقها فقال والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال باب رمي الجمار من بطن الوادي
44:03واورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه رمى من بطن الوادي والمراد بالرمي من بطن الوادي اي رمي جمرة العقبة. الجمرة الكبرى لان هي التي يحف بها الوادي هي التي يحف بها الوادي
44:25فرميها يكون من بطن آآ الوادي فقيل له ان ناسا يرمونها من فوقها من فوقها من جهة العقبة الناحية الاخرى يرمون من فوقها فقال والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلوات الله وسلامه عليه
44:47اي هذا المقام الذي هو من بطن الوادي هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم وخص سورة البقرة بالذكر قال انزلت عليه سورة البقرة لان سورة البقرة فصلت فيها
45:05الا فصل فيها الكثير من احكام الحج نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا اذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل نعم باب اذا رمى؟ باب
45:28اذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة قال عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل
45:43فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال تستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات
46:03العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قال باب اذا رمى الجمرتين اي اي الصغرى والوسطى. باب اذا رمى الجمرتين اي الصغرى
46:21والوسطى يقوم ويسهل مستقبل القبلة ويسهل طبعا في ذلك الزمان الارض فيها انخفاض وارتفاع ليست منبسطة مستوية ليس كما هو الوضع الان مرصوفة ومزفلتة ففي اماكن منخفظة فلما يسهل يعني لان فيها ارتفاع وانخفاض الوضع مختلف عن
46:48آآ ولهذا الدعاء الان يكون في اي اي جهة تتيسر لك بعد ان ترمي بعد ان ترمي الجمرة الاولى فانك تتقدم الى جهة مكة قليلا بعيدا عن الزحام وتستقبل القبلة وتقف وتدعو طويلا
47:08ومثل ذلك تصنع بعد رميك للجمرة الوسطى ايضا اه تتقدم قليلا حتى تبتعد عن الزحام الذي عند الجمار وتستقبل القبلة تدعو طويلا اورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات
47:32لو كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة افيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويرفع يديه قال ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال يستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا
48:00ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله اي ان الوقوف للدعاء عند رمي الجمار انما يكون عند الجمرة
48:18الصغرى بعد رميها والوسطى ايضا بعد رميها. اما العقبة فانه يمضي ولا يقف وهذا الوقوف للدعاء يشرع فيه ان تقف وتدعو طويلا في كل ايام التشريق الثلاثة ان تأخرت او في اليومين
48:37الاول والثاني ان لم تتأخر يشرع لك ان تقف طويلا في كل يوم من هذه الايام اذا رميت الصغرى تقف طويلا وكذلك اذا رميت اه اه الوسطى ايضا تقف طويلا تدعو الله سبحانه وتعالى وهذا من المواطن الستة التي في الحج
48:55يشرع فيها الوقوف للدعاء مواطن الستة التي ذي الحجة التي يشرع فيها الوقوف للدعاء هذان موطنان وموطنان على الصفا والمروة والخامس في عرفات والسادس في المزدلفة كل هذه المواطنة الست يشرع لك ان تستقبل القبلة وترفع يديك
49:17وتدعوا الله سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب فواف الوداع قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض. قال
49:41قبل طواف الوداع وطواف الوداع واجب من واجبات الحج وهو اخر الواجبات واجب من واجبات الحج وهو اخر واجبات الحج فان اه فانه يجب على من حج البيت ان يكون اخر عهده
49:58هو البيت يطوف سبعة اشواط ثم يغادر الى اه بلده اورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس والاصل في الامر الوجوب الاصل في الامر الوجوب وهذا من الدلائل على
50:16ان آآ ان طواف الوداع واجب قال امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه خفف عن الحائض وايضا التخفيف لا يكون الا والترخيص لا يكون الا في في الواجب
50:33الا في الواجب قال الا ان الا انه خفف عن الحائض نعم قال رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب
50:52ثم ركب الى البيت فطاف به. نعم هذا حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء اي في اليوم الثالث من ايام التشريق صلى هذه الاوقات الاربعة في المحصل
51:08صلاها في المحصب اي انه رمى الجمرة الجمرات بعد الزوال ومضى الى المحصن لم لم يصلي وانما صلى في المحصن رمى بعد الزوال وذهب الى المحصل صلوات الله وسلامه عليه
51:29وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصل ثم ركب الى ركب الى البيت فطاف به اي طواف الوداع ومضى عليه الصلاة والسلام الى المدينة نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا حاضت المرأة بعدما افاضت
51:58قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض ان ان تنفر اذا افاضت قال وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول انها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن
52:15قال باب اذا حاضت المرأة بعدما افاضت اي بعدما اطافت طواف الافاضة لم يأتها الحيض الا بعد ان ادت طواف الافاضة فهل طواف الوداع يلزمها بحيث انها تبقى لا تنفر حتى تطهر وتطوف الوداع او لا
52:36اورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض ان تنفر اذا افاضت رخص للحائض ان تنفر اذا افاضت قال وسمعت ابن عمر يقول انها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن وهذا هو الحق
52:57ومر معنا في حديث ابن عباس المتقدم قال الا انه خفف عن اه الحائض نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب المحصب قال وعنه رضي الله عنه قال ليس التحصيب بشيء انما هو منزل انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم
53:26قال باب المحصب المحصب هو موضع من مكة مما يلي من موضع في مكة مما يلي منى وهي ارض منبسطة حصباء فالنبي عليه الصلاة والسلام اه كما تقدم معنا في حديث انس صلى فيها يوم الثالث عشر الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات فيها
53:51وبات في المحصن بات في المحصب على اعتبار ان هذا اه ارفق له يرتاح فيها ثم يبات ثم يطوف الوداع يسافر الى المدينة صلوات الله وسلامه عليه فهذا المبيت هذا المبيت ليس من
54:19آآ ليس من اعمال الحج هذا المبيت على الصحيح انه ليس من اعمال الحج وانما النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح في هذا آآ المكان النبي عليه الصلاة والسلام ارتاح في هذا المكان ولهذا جاء عن
54:35ابن عباس وايضا جاء نظيره عن عائشة ان التحصيل ليس بشيء اي ليس من اعمال الحج ليس بشيء ليس من اعمال الحج ليس من سنن الحج وليس من اعمال الحج وانما هو مكان ارتاح فيه النبي
54:51صلوات الله وسلامه عليه. قال ليس التحصيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زماننا هذا هل يمكن التحصيل
55:11المكان كله عماير والشوارع وبيوت فالتحسيب كانت ارض منبسطة ومنشرحة البقاء فيها مريح جدا فبقي فيها عليه الصلاة والسلام هذا الوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم ذهب صلى الله عليه وسلم وطاف الوداع ومضى المدينة لكن التحسيب
55:39ليس من اه من اعمال الحج نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من نزل اذا رجع من مكة قال عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اقبل بات بذي طوى باب من
56:02قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من نزل اذا رجع من مكة. باب من نزل بذيق طوى اذا رجع من مكة من نزل بذي طوى اذا رجع
56:19من مكة صلوا عليكوا قال عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اقبل بات بذي طوى حتى اذا اصبح دخل واذا نفر مر بذي طوى بات بها حتى يصبح وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك
56:42قال باب من نزل بذي طوى اذا رجع من مكة. بطوى مكان هي اول الداخل الى مكة من جهة اه المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الى مكة بات بذي طوى حتى اصبح ودخل مكة نهارا
57:02وسبق ان مر معنا ذلك وهذه الترجمة في المبيت بذي طوى اذا رجع من مكة اذا رجع من مكة اورد حديث ابن عمر انه كان اذا اقبل بات بذي طوى حتى اذا اصبح دخن
57:21حتى اذا اصبح دخل اي دخل مكة وهذا فيه دخول مكة نهارا ودخول مكة نهارا افضل يعني بعد ان ينام الانسان ويرتاح ثم يدخل نهارا ليؤدي اعماله بنشاط هذا اولى وافضل لكن لو دخل ليلا جاز ذلك
57:40جاز ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الجعرانة دخل مكة ليلا دخل مكة ليلا فاذا دخل ليلا فذلك جائز لا حرج في ذلك والشاهد من حديث ابن عمر للترجمة قوله واذا نفر
57:58مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح واذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح اي انه يبيت بها في دخوله ويبيت بها في خروجه والقول في ذي طوى كالقول في المحصن يعني هذا ليس من اعمال الحج وانما كان
58:17ارتاح فيه النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال وبات بها حتى يصبح وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وبهذا ينتهي ما يتعلق بكتاب الحج ويليه كتاب
58:36العمرة ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله انه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم احسن الله اليكم يقول اه السائل ابلغكم اني احبكم في الله
59:04يقول هل يجوز ان اذبح على زوجتي واولادي هدي؟ اي هنا في مكة علما باني حاج من بلد اخر ولم اسق الهدي اذا كان حج اذا كان السائل يحج متمتعا او قارنا فان عليه هدي
59:25وهو هدي شكر لله سبحانه وتعالى ان يسر له الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة واما الاضحية فهي تجب عن على القادر عنه وعن اهل بيته تذبح في البلد يوصي اهله
59:46في في في البلد ان يشتروا شاة وتذبح في يوم العيد او في ايام التشريق الثلاثة والاضحية آآ لاهل البلدان والهدايا للحجاج. الهدايا للحجاج لكن الحاج الذي اهدى بمكة اه
1:00:10هدي التمتع يذبح في بلده اضحية عنه وعن عن اهل بيته يوكل احدا من اهله او من قرابته يقوم بذلك نعم احسن الله اليكم يقول هل يجوز لاحد الحجاج ان يدعو يوم عرفة ويؤمن الباقون على دعائه
1:00:29الاصل ان كل حاج يدعو بمفرده ويأتي بالاذكار بمفرده ويدعو نشاطه ما يتمكن اما التكرار مع الاخرين والدعاء والتأمين فهذا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام سواء في عرفة
1:00:52واو في المزدلفة او في الطواف او في السعي او عند الجمار لم يكن من هديه اه اه ان ان يقف يدعو والناس تؤمن من ورائه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. فالاصل ان العبد يجتهد بنفسه
1:01:14في القيام والدعاء وعندما كان عليه الصلاة والسلام بعرفة بقي قائما الى غروب الشمس يدعو الله سبحانه وتعالى رافعا يديه ولم ينقل انه كان يدعو والناس تؤمن من ورائه فهذا العمل ليس له اصل في هدي النبي
1:01:35الكريم عليه الصلاة والسلام نعم احسن الله اليكم يقول هل يجوز للحاج بعد ما يتحلل من العمرة ان يخرج الى جدة لحاجة لحاجة ما ثم يرجع قبل يوم التروية فهل عليه احرام اخر ام لا
1:01:54اذا كان ليس من اه اهل جدة وسكانها لا يكون عليه احرام لانه لم يرجع الى ما وراء المواقيت ولا يذهب الا لحاجة اذا كان هناك حاجة وذهب فيرجع الى مكة بلا احرام. نعم
1:02:09احسن الله اليكم حديث انس يقول في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصل ثم ركب الى البيت فطاف به
1:02:25يقول هل يمكن ان نقول انه من السنة السفر من مكة بعد طواف الوداع في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة كما في حديث انس طواف الوداع عند المغادرة وكل انسان بحسب اه
1:02:42كل انسان بحسب اه اموره والحملة والرفقة التي معه لانها قد يكون مثلا معهم امرأة تحتاج الى ان يتأخروا يومين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حابستنا هي معنى ذلك انه لو كانت
1:02:59لم تطف طواف الافاضة لانتظروا اكثر من هذه المدة فمسألة السفر هذا بحسب حال اه الانسان وحال الرفقة والترتيبات التي لكن المهم ان لا يكون طواف الوداع الا عند ارادة المغادرة من مكة نعم
1:03:19احسن الله اليكم يقول هل يشمل النهي عن اعطاء الجزار من الهدي؟ الاضحية كذلك نعم الاضحية لا يعطى من اللحم اجرة له لكن ان كان فقيرا واعطي منه صدقة فلا حرج في ذلك. نعم
1:03:41احسن الله اليكم يقول في طواف الوداع هل يشرع للحاج السعي بين الصفا والمروة في طواف الوداع ليس بعد طواف الوداع سعي ليس بعد طواف الوداع سعي وانما هو طواف بالبيت
1:03:57والمغادرة بعده لكن ان كان اخر طواف الافاضة والسعي بعده الى وقت السفر فانه يطوف الافاضة ويسعى بعده ويسافر اما ان كان طاف الافاضة وسعى ولم يبقى عليه الا الوداع فليس بعد طواف الوداع سعي نعم
1:04:19احسن الله اليكم يقول هل يجوز للحاج ان يدعو يوم عرفة او غيره؟ باستعمال كتب الادعية والاذكار الكتب تختلف بعضها كتب صحيحة وفيها جمع للاحاديث الصحيحة والادعية الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكتب اخرى
1:04:41قائمة على التكلف والانشاء والاقتراع بل بعضها يعني فيها مخالفات شرعية وتوسلات محرمة اذا كان الكتاب الذي سيدعو الحاج مستفيدا من الاديان التي فيه كتابا صحيحا مبنيا على الادعية الصحيحة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنعم لا بأس بذلك
1:05:11اما اذا كان من الكتب التي فيها ما فيها فالواجب الحذر من ذلك نعم احسن الله اليكم يقول هل يجوز شراء الهدي او تسديد الوصل من المدينة؟ نعم لا بأس بذلك لا بأس ان يشتري
1:05:30الهدي من المكان المخصص الذي خصصته الدولة جزاهم الله خيرا نحر الهدايا اه تيسيرا على الحاج فله ان اه يا يشتري الهدي من المدينة او من مكة الامر في ذلك واسع وهو عندما يشتري الهدي ويقدم لهم الثمن ينوبون عنه
1:05:56اه القيام بذبحه واعطائه للمحتاجين في في وقته يوم النحر وايام التشريق الثلاثة. نعم بعض الاخوة وقع في اشكال اه تكرر السؤال يقول هل يجوز اعطاء الجزار شيئا من لحم الاضحية؟ اجرة له
1:06:19اجبت عن هذا نعم هذا السؤال مر علينا واجبت عنه يعني لا يعطى من آآ من الاضحية اجرة لا يعطى من لحمها اضحية لكنه يعطى اه من لحمها صدقة او هدية له
1:06:43لا بأس بذلك اما ان يعطى من اللحم اجرة له ليس له ذلك لكن لو كانت شاة لحم اراد ان يذبحها لبيته وقال للجزار ليس عندي نقود لكن اذبحها وخذ منها كيلو او اثنين
1:06:59قيمة عملك هذا لا بأس به وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.