استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

عقود المعاوضات المالية - لفضيلة الشيخ أ.د سعد الخثلان - المحاضرة 22

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0:49آآ هذه هي المحاضرة الاخيرة المحاضرة الثانية والعشرين اه في هذه المادة مادة عقود المعوظات المالية وكنا قد وصلنا في المنهج الى آآ بقية مسائل الاجارة وعقد الاستصناع. هذا هو المتبقي في المنهج
1:10آآ المنهج ابتدأ بعقود بعقد البيع ثم الربا والصرف ثم السلم ثم عقود التوريد ثم عقد الاجارة ثم عقد الاستصناع تكلمنا في المحاضرة السابقة عن جملة من المسائل المتعلقة بعقد الاجارة تكلمنا عن
1:25اه شروط صحة الايجار شروط العين المؤجرة حكم اخذ الاجرة على اعمال القرى. هذا كله بيناه في المحاضرة اه السابقة فهذه المحاضرة ايضا نستكمل ما تبقى من مسائل واحكام آآ الاجارة ثم بعد ذلك نتكلم عن عقد الاستصناع
1:43اه نوع عقد الاجارة نوع عقد الاجارة اه سبق ان اشرنا الى اه ان العقود تنقسم الى ثلاثة اقسام عقود لازمة وعقود جائزة وعقود من وجه جائزة من وجه اخر
1:55العقد اللازم معناه انه ليس لاحد من الطرفين فسخ العقد الا برضاء الطرف الاخر بينما الجائز يجوز لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الاخر فمن العقود اللازمة التي مرت معنا البيع البيع من العقود اللازمة من العقود الجائزة مثلا الوكالة يجوز لكل من الموكل والوكيل الفسق
2:16ولو بغير رضا الطرف الاخر آآ العقود اللازمة من وجه الجائزة من وجه اخر كالرهن. وهو لازم من جهة من عليه الحق وهو الراهن. وجائز من جهة من له الحق وهو
2:30آآ المرتخي الاجارة ما نوع العقد فيها؟ هل هو عقد لازم ام جائز اذا نظرنا الى الاجارة نقول الاجارة هي في الحقيقة نوع من البيع هي بيع منافع واحنا قلنا ان البيع عقد لازم وبناء على ذلك تكون الاجارة آآ عقدا لازما. اذا نوع العقد في الاجارة انها عقد لازم
2:53من الطرفين يعني من المؤجر ومن المستأجر وهذا باتفاق العلماء وبناء على ذلك ليس لاحد منهما الفسخ الا برضا الطرف الاخر اه فهي تأخذ احكام اه البيع في هذا ولذلك لا يحتاج الى ان نفصل الكلام فيها لانها
3:13اه يعني من جهات وقت اللزوم تلزم عندما يحصل تفرق بالابدان من اه مكان اه عقد الاجرة وهذي التفاصيل كلها ومرت معنا عندما تكلمنا عن انواع الخيار ومنها خيار المجلس
3:27فنقول ما قلناه في البيع ينطبق كذلك على الاجارة لان الاجارة في الحقيقة نوع من البيع هي بيع منازل ننتقل بعد ذلك للكلام عن آآ الاجير الخاص والاجير المشترك في قسم الفقهاء الاجير الى قسمين اجير خاص واجير مشترك
3:49فالاجير الخاص اه من قدر نفعه بالزمان والاجر مشترك من قدر نفعه بالعمل فالاجل الخاص يستأجر مدة معلومة يستحقه المستأجر نفعه في جميعها ولا يشاركه فيها احد يقدر نفعه فيها بالزمن
4:11ومن امثلة الاجير الخاص السائق مثلا الذي يتعاقد معه الانسان لمدة معينة كسنة او سنتين مثلا ومثل ذلك الخادم والعامل ونحو ذلك فهذا يعتبر اجرا خاصا لان مستأجر يختص بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس
4:31اما الاجير المشترك فهو من قدر نفعه بالعمل من قدر مفعوب العمل ولا يختص به واحد بل يتقبل اعمالا لجماعة في وقت واحد يتقبلوا اعمالا لجماعة في وقت واحد من امثلة ذلك مثلا في وقتنا الحاضر الغسال
4:50غسال يتقبل اعمالا من عدد من الناس. في وقت واحد يغسل لهذا ثيابه ويغسل لهذا ويغسل لهذا ويغسل لهذا فهذا الغسال يعتبر اجرا مشتركا ليس اجرا خاصا اه مثلا فن اصلاح السيارة
5:06الميكانيكي مثلا الذي يصلح السيارة يعتبر اجرا مشتركا. يصلح سيارتك ويصلح سيارة فلان وفلان وفلان فيتقبلوا اعمالا من اناس. وليس خاصا بك فهذا تسمى اجيرا مشتركا يسمى اجيرا مشتركا الطباخ قد يكون اجرا خاصا وقد يكون اجرا مشتركا لو كان طباخا يطبخ للانسان وحده فقط
5:28هذا يعتبر اجراء خاصة لكن لو كان يطبخ له ولغيره فهذا يعتبر اجيرا مشتركا طيب من استأجر اجلا خاصا او مشتركا هل يلزم ذلك الاجير ان يقوم بالعمل بنفسه او ان له ان ينيب غيره
5:45وهل يضمن ذلك الاجير ما تلف بفعله اقول اه اما ان ان اشترطوا على الاجير العمل بنفسه فقد اتفق الفقهاء على وجوب عمله بنفسه. وليس له ان يستنيب غيره اما اذا لم يشترط عليه ذلك
6:03فله آآ ان يعمل بنفسه اذا كان اجيرا مشتركا له ان يعمل بنفسه وله ان يوكل من يقوم بالعمل عنه اما اذا كان الاجير خاصا فيلزمه ان يعمل بنفسه وليس له ان ينيب من يعمل عنه
6:21الا اذا اذا اذن له المستأجر في هذا اذا اذا شرط عليه ذلك فيلزمه الوفاء بالشرط اذا لم يشرط عليه ذلك ان كان الاجير خاصا يلزمه ان يعمل بنفسه اذا كان الاجير مشتركا فله ان يعمل بنفسه او يعمل باجرائه يعني بمن ينيبه تحت اشرافه لان العقد انما وقع
6:43على عمل في ذمته ولذلك له ان يستنيب فيه يعني مثلا لو استأجرت طباخا ليطبخ لك طعام وليمة هذا الطباخ بالنسبة لا تعتبر اجرا مشتركا لانه يطبخ لك ولغيرك له ان يطبخ لنفسه وله ان ينيب غيره في الطبخ تحت اشرافه الا اذا شرطت عليه ان يطبخ لك بنفسه فالمسلمون
7:05على شروطهم اما بالنسبة للضمان آآ ان كان الاجر خاصا فانه لا يظمن ما تلف بيده الا اذا تعدى او فرط وذلك لان الاجيرة الخاصة امين او نائب عن المالك
7:19فلم يظمن الا بالتعدي او التفريط. وهذه المسألة محل اتفاق بين الفقهاء اه التعدي معناه فعل ما لا يجوز والتفريط تركه ما يجب. نوضح هذا المثال. سائق يعمل عند انسان
7:38بمرتب شهري حصل خلل في هذه السيارة التي يقودها هذا السائق من غير تعد من هذا السائق ومن غير تفريط منه فان هذا السائق لا يظمن ما يحصل بسبب ذلك الخلل
7:51ولذلك فان صيانة هذه الصيانة واصلاح هذا الخلل على صاحبها وليس على هذا السائق لكن لو ان هذا السائق حصل منه تعد كأن اسرع سرعة كبيرة اسرع سرعة كبيرة فتسبب في حادث مروري لاجل تلك السرعة
8:09يعني اصبح مثلا يسير بالسيارة مئة وثمانين كيلو متر مثلا ساعة او مئتي كيلو متر فتسبب في حادث فان هذا السائق يضمن التلف الحاصل في السيارة لاجل تعديه فده لو حصل ايضا منه تفريط
8:26بان ترك السيارة مفتوحة وبداخلها المفاتيح فسرقت السيارة وهنا يظمن السائق قيمة تلك السيارة لكونه قد فرط في حفظها مثال اخر اذا وقع اناء من الخادم في البيت فانكسر فان الخادم لا يضمن ذلك الاناء الا اذا كان متعد منه او تفريط
8:48عامل يعمل مرتب شهري في مصنع او معمل او ورشة فتسبب بطريق الخطأ في كسر الة من الالات او في اتلافها فانه لا يضمن الا اذا حصل متعد او تفريط
9:00التعدي كان يكلف الالة فوق طاقتها ويتسبب ذلك في انكسارها فانه يضمن والتفريط كان يحصل منه اهمال فيما تحتاج اليه الالة من تزييت ونحو ذلك فانه يظمن في تلك الحال
9:16طيب كيف نضبط التعدي والتفريط؟ المرجع في ذلك للعرف. لا يمكن ضبطه بضابط معين. وانما المرجع في ذلك للعرف ما عده الناس في عرف تفريطا او تعديا كان كذلك وما لا فلا
9:27الاجير المشترك يظمن التلف اذا كان منه تعد او تفريط باتفاق العلماء مثال ذلك رجل وظع ثوبه عند غسالة لغسله ثمان هذا غسال وظع مادة تغير بسببها لون الثوم او ان هذا الغسال نسي الثوب تحت الالة التي يكوى بها
9:47آآ تلف بذلك بسبب ذلك الثوب. فان هذا الغسال يضمن ذلك التلف. اذا اذا كان بتعد او تفريط فان الاجل مشترك يضمن اه اذا حصل التلف من الاجير المشترك بغير تعد ولا تفريط
10:05فهل يضمن الاجير مشترك في هذه الحال هذا محل خلاف بين فقهاء يعني مثال ذلك لو ان الثوب تلف عند الغسال من غير تعدي من ذلك الغسان ولا تفريط احترق المحل مثلا
10:20احترق محله جالس ثم وصل الحريق الى محله وليس له في ذلك اي يد لا تعد ولا تفريط يعني احترقت ملابس اه هؤلاء الذين وضعوا ثيابهم عنده هل يضمن هذا الغسال
10:36يضمن لهم الصيام اختلف الفقهاء في هذه المسألة مسألة ضمان الاجير المشترك ما تلف بفعله من غير تعد منه ولا تفريط القول الاول انه يظمن ما تلف بفعله ولو كان بغير تعد منهم ولا تفريط والى هذا ذهب
10:52حنفية يعني ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية وهو الصحيح مذهب الحنابلة وقد روي هذا القول عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه غبل عنهم انهم كانوا يضمنوا الاجراء ويقول لا يصلح الناس الا على هذا
11:08كانوا يضمنوا اجراء ويقول لا يصلح الناس الا على هذا القول الثاني ان الاجيرة المشتركة لا يظمن ما تلف بفعله ما دام ان ذلك بغير تعد منه ولا تفريط والى هذا القول ذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة
11:24وهذا القول الاخير وهو القول بعدم تظمين الاجر المشترك اذا كان التلف بغير تعد منه لا تفريط هذا هو القول الراجح في المسألة ولهذا قال صاحب الانصاف قال والنفس تميم
11:35اليه هذا هو قول الاظهر وذلك لان هذا الاجير المشترك هو في الحقيقة امين. والامين لا يظمن الا بالتعدي او التفريط قد رجح هذا القول من المعاصرين الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله. حيث يقول الصحيح ان الاجير غير ظامن سواء كان خاصا او مشتركا لانه من الامناء الذين
11:56لا يضمنون الا بالتعدي او التفريط واما ما روي عن علي رضي الله عنه فيحمل في تضمينهم فيحمل على ما اذا كان ثمة تعد او تفريط والا فليسوا غاصبين حتى يرتب عليهم الظمان
12:10وايضا فالضمان مرتب على اليد والتصرف. فاذا كانت اليد يدا عادية رتب عليها الظمان يعني متعدية رتب عليها الظمان. واذا كان التصرف ممنوعا رتب فعليه الظمان والاجير يده غير عادية وتصرفه غير ممنوع بل مأمور به من جهة المؤجر. ولهذا القول الصحيح ان الاجر مشترك ايضا انه لا
12:30اذا حصدت لهم بغير تعد منه ولا تحفيظ طيب نريد اذا ان نلخص آآ ما سبق نقول الاجير ينقسم الى قسمين اجير خاص وهو من قدر نفعه بالزمن كالسائق مثلا اجره مشترك من قدر نفعه بالعمل كالغسال مثلا الاجير
12:47آآ الخاص لا يضمن مطلقا الا اذا تعدى او فرط. الاجير المشترك اذا تعدى او فرط فانه يضمن اما اذا لم يتعدى ولم يفرط هل يظمن ام لا محل خلاف بين العلماء
12:57هو القول الراجح انه ايضا كالاجير الخاص لا يضمن الا اذا تعدى او فرط لا يضمن الا اذا تعدى او فرط وننتقل بعد ذلك الى المبحث الاخير معنا في الاجارة وهو ما تنفسخ به الاجارة
13:12تفسخ الاجارة بتلف العين المؤجرة اه كدابة استأجرت مثلا فماتت فتفسخ الاجارة لان المنفعة قد زالت بالكلية آآ لو كان ايضا ارتظع صبيا آآ استأجر صبيا على ارظاعه فمات المرتظع فانه تنفسخ الاجارة آآ كذلك
13:34آآ هل تنفسخ الاجارة بموت المتعاقدين او احدهما رجل مثلا اجر عقارا لخمس سنوات ثم مات المؤجر او مات المستأجر هل تنفسخ الاجارة نقول لا تنفسخ نص الفقهاء على انه لا تنفسخ الاجارة بموت المتعاقدين او باحدهما مع سلامة المعقود عليه. وذلك لانها عقد لازم
13:56لان عقد لازم وهذا هو المذهب وهو قول جمهور اهل العلم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتحت خيبر سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم فيها
14:08على ان يعملوا نصف ما يخرج منها من الثمن او الزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم آآ فيها على ذلك ما شئنا متفق عليه وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم
14:22ولم يرد ان ابا بكر رضي الله عنه جدد الاجارة. ولو كانت الاجارة تنفسخ الموت المؤجر لا جدد ابو بكر رضي الله عنه العقد ولان الايجار تعاقد لازم فلا تنفسخ بموت احد المتعاقدين ما دام ان استيفاء المنفعة باق. وبناء على ذلك لو ان رجل اجر غيره دارا بخمس سنوات مثلا
14:41او عشر سنوات او اكثر او اقل ثم مات المؤجر فانه لا لا تنفسخ الاجارة بل يقوم وارثه مقامه او ان المستأجر هو الذي مات فلا تنفسخ تجارة بل يقوم وارثه آآ مقامه بل يقوم وارثه مقامه
14:57قال الفقهاء ان اكترى يعني اه استأجر دارا فانهدمت او ارضا لزرع فانقطع ماؤها او غرقت او نحو ذلك يعني تعذر استيفاء المنفعة من العين المؤجرة. قالوا ان فسخت الاجارة في الباقي من المدة
15:13فسخت الاجارة في الباقي من المدة مثل ذلك اذا رجل استأجر بيتا ثم بعد ذلك آآ حصل مشكلة في هذا البيت مثلا الكهرباء اصبح فيها مشكلة بحيث آآ لا يستطيع هذا الرجل ان يسكنها في هذه الدار بدون كهرباء وكهرباء فيها مشكلة ولم يتيسر اصلاحها او ان السباكة او مثلا آآ
15:39الصرف الصحي او غير ذلك المهم ان هذا الرجل لم يتمكن من آآ استيفاء المنفعة في هذه الدار. فنقول ان آآ الاجارة تنفسخ فيما تبقى من المدة ففسخ الاجارة فيما تبقى من المدة
15:55اما ما مضى فان آآ عقد الاجارة فيه صحيح اه من استأجر لعمل فمرظ اقيم مقامه آآ من ما له من يكمل العمل. ما لم تشترط مباشرته اه ما اذا وجد المستأجر العين معيبة او حدث بها عنده عيب
16:19فله الفسخ فله الفسخ في هذه الحال وعليه اجرته ما مضى ان كان قد مضى مدة عليه اجرة ما مضى هل يجوز بيع العين المؤجرة؟ رجل اجر عمارة لمدة عشر سنوات ثم بعد ذلك بعد سنة او سنتين او اكثر واقل بدا له ان يبيعها. بدا له ان يبيع
16:37فهل له هل يجوز ذلك؟ نقول نعم يجوز باتفاق العلماء يجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الايجار بهذا البيع. وهذا هو الذي عليه جماهير اهل العلم آآ وذلك لان المعقود عليه في البيع هو العين والمعقود عليه في الاجارة هو المنافع فلا تعارض بينهما
16:59لكن المشتري اذا لم يكن آآ يعلم بذلك فله الفسخ لانه قد غره وان رجل اجر بيته عشر سنوات اجر هذا العقار عشر سنوات ثم باعه ومشتري لم يعلم بان هذا العقار قد اجر هذه المدة فله الفسخ لانه قد
17:18بذلك. اما اذا علم المشتري بذلك واقدم على الشراء وهو يعلم بان هذا العقار قد اجر هذه المدة آآ فنقول يلزمه وذلك وليس له الفسخ في هذه الحال. هذه ابرز المسائل المتعلقة آآ الاجارة
17:36ونكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بمسائل واحكام الاجارة. ولن تقلوا بعد ذلك المبحث الاخير معنا في المنهج وهو عقد الاستصناع. عقد الاستصناع وعدنا بان نتكلم عنه وهو اخر آآ فطرة معنا في مفردات المنهج
17:53فما هو عقد الاستصناع؟ عقد الاستصناع هو من عقود المعروفة من قديم الزمان وقد برزت الحاجة اليه في الوقت الحاضر بسبب ما يرى من تقدم صناعي كبير في شتى المجالات
18:06تكلم عنه الفقهاء في كتبهم فجمهور الفقهاء تكلموا عنه في ثنايا كلامهم عن السلف واشترطوا له شروط السلم وصرحوا بعدم جوازه وصحته اذا لم تتوفر له شروط السلام التي ابرزها شرط تعجيل الثمن. قالوا فلابد ان يعجل المستصنع الثمن للصانة والا لم يصح. اما الحنفية فقد اعتبروا الاستصناع عقدا ونوعا
18:29تميزا باحكامه وشروطه. ولذلك ابرز من علي بالاستثناء من الفقهاء هم فقهاء الحنفية. ما معنى عقد الاستصناع؟ الاستصناع لغة طلب صناعة الشيء واستصنع الشيء اي دعا الى صنعه. والصناعة هي حرفة الصانع وعمله الصنعة
18:47ومعناه معنى استصناع اصطلاحا ان يطلب انسان من اخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من عند الصانع مقابل عوض محدد ويقبل الصارع بذلك هذا هو تعريف عقد الاستصناع مرة اخرى ان يطلب انسان من اخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من عند الصانع
19:13مقابل عوظ محدد ويقبل الصانع بذلك ويلاحظون من هذا التعريف ان العقد انما يقع على شراء ما سيصنعه له الصانع. فتكون اذا العين والعمل كلها من الصائم العين والعمل من الصانع جميعا
19:33اما اذا كانت العين من المستصنع لا من الصانع فان العقد في الحقيقة يكون عقد ايجارة وليس باستصناع مثال ذلك اذا اه ذهب الخياط وطلب منه ان يخيط له ثوبا اه القماش من الخياط
19:52ويقوم بخياطته هذا عقد استصناع لكن لو ان الانسان احضر الخياط يأكل قماشا وطلب منه ان يخيطه له مقابل اجر معلوم هذا ليس باستثناء هذا في الحقيقة اجارة وليس تصنع اذا عندنا الان صورتان ان يأتي رجل للخياط اه يطلب منه ان يخيط له ثوبا وتكون اه
20:16آآ مادة الثوب يعني قماش من الخياط هذا يعتبر استصناع لكن لو ان هذا الانسان احضر له المادة اتى له بالقماش وقال خط لي آآ هذا القماش فصله لي ثوبا فهذا يعتبر اجارة
20:30بسبب استصناعه فهذا هو الفرق بينهما مثال اخر رجل طلب من مقاول ان يبني له بيتا مواصفات معينة. والمواد على حساب المقاول فهذا يعتبر عقد استصناع. لكن اذا كانت المواد يأتي
20:45فيها طالب البناء وليس المقاول فليس هذا بعقد استصناع وانما هو اجارة. فانتبهوا بارك الله فيكم. انتبهوا للفرق بين الاجارة وبين الاستصناع ما حكم الاستصناع؟ اختلف الفقهاء في حكمه على قولين. الاستصناع بالمعنى السابق منع منه جمهور الفقهاء الا اذا تحققت فيه جميع شروط السلم ومنها
21:05تقديم الثمن الذي هو رأس المال في مجلس العقد فانه آآ اذا توفرت شروط السلام يصح ويكون سلما. ويسميه بعضهم بالسلم في الصناعات. السلم في الصناعات. وجمهور الفقراء اذا نحن نجيز الاستصناع بشرط ان يكون سلاما
21:22يعني مثلا عندما يذهب الخياط لابد ان ينقض له جميع الثمن مقدما والا لما صح عند الجمهور. القول الثاني ذهب الحنفية الى جواز الاستصناع وانه عقد مستقل متميز عن السلم من مسائله واحكامه
21:37والقول الراجح هو قول الحنفية وعليه عمل المسلمين من قديم الزمان الى وقتنا هذا ولهذا قال بعض العلماء يشبه ان يكون هذا اجماعا عمليا من المسلمين على جواز الاستصناع. ولا يسع الناس الحقيقة الا هذا القول وهو قول الحنفية
21:52نريد ان نوضح مسألة او نطبق مسألة بناء على قول الجمهور وعلى قول الحنفية. رجل ذهب للخياط واحضر معه قماشا وقال خط لي هذا القماش ثوبا هذا ليس باستصناع هذا يعتبر اجارة. طيب رجل ذهب الخياط
22:11وقال خذ لي ثوبا طلب ان يخيط له ثوبا والقماش من عند الخياط ونقده الثمن اقيمت هذا الثوب مثلا مئة وخمسين ريال مئة وخمسين ريالا نقد له الثمن مقدما وقال خذ لي ثوبا
22:26فهذا جائز عند الجمهور وعند الحنفية لكن الجمهور يعتبرون سلما والحنفية يعتبرونه استصناعا طيب الصورة الثالثة رجل ذهب للخياط وقال خط لي ثوبا والقماش من عند الخياط واعطاه مقدما خمسين ريالا وقال الباقي اعطيك اياه فيما بعد
22:45فهذا جمهور الفقهاء يمنعون منه بان يقولون هو سلم افتقد لشرط تعجيل الثمن والحنفية يجيزونه ويقولون هذا هو عقد الاستصناع وهو عقد مستقل ومتميز آآ عن السلام والقول الراجح انه يجوز
23:01وانه آآ بناء على ترجيحنا لجواز عقد الاستصناع الحاجة في الحقيقة ماسة الى آآ الاستصناع في الوقت الحاضر الذي اصبح فيه الحصول على كثير من السلع انما يتم عن طريق الاستسلام
23:18نعم وفي المنع من الاستصلاح حرج كبير على الامة وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج فالقول بباحة الاستصناع يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية قاضية بالتيسير على المكلفين ورفع الحرج عنهم
23:34وقد اباحت الشريعة الاسلامية السلم مع انه بيع معدوم وذلك لحاجة عموم الناس اليه وما وما فيه من الغرض فهو مغتفر بجانب المصالح الكبيرة المترتبة عليه كذلك ايضا اباحت الشريعة العرايا مع انه بيع رطب بتمر للحاجة
23:49وذلك لاجل التوسعة والتيسير على المكلفين ورفع الحرج عنهم والاستصلاع هو من هذا الباب. خاصة وان الاصل في باب معاملات الحلو والاباحة اه شروط الاستصناع يشترط الاستصناع على قوله بجوازه شروط. الشرط الاول تحديد مواصفات الشيء المطلوب صناعته تحديدا وافيا يمنع من التنازع
24:12عند التسليم وذلك بذكر الصفات التي يختلف بها الثمن. فيذكر جنس المستصنع ونوعه وقدره واوصافه المطلوبة. وهذا شرط من شروط صحة السلام وهو كذلك شرط في الاستصناع بل آآ ربما يكون اشتراطه في الاستصناع اكد لان اجراء عقد الاستصناع مع عدم الاتفاق على تحديد مواصفات
24:33فات المستصنع مظنة للتنازع بين الطرفين الشرط الثاني تحديد الاجل وذلك قطعا للتنازع ولا يشترط في عقد الاستصناع تأجيل الثمن بل يجوز تعجيله ويجوز تأخيره الى وقت القبض او بعده ويجوز تقسيطه بخلاف السلام الذي يشترط
24:51لصحته تعجيل الثمن آآ كله. يجوز ايضا يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا على الصانع. على الصانع نلاحظ على الصانع اذا وليس على المستصنع اذا لم ينفذ ما التزم به او تأخر في تنفيذه ولا يجوز الشرط جزائي يعلم مستصنع مثال ذلك رجل اتفق مع مقاول على ان يبني له بيتا بمبلغ معين في
25:11لمدة لا تزيد على سنة وشرط عليه شرطا جزائيا بانه اذا تأخر في بناء ذلك البيت بعد تلك المدة فانه يخصم عليه مئة ريال عن كل يوم تأخير فلا بأس بذلك اذا حصل التراضي بين الطرفين ما لم تكن هناك ظروف قاهرة حالت دون تنفيذ البناء في الوقت المحدد كمرض ونحوه
25:31اما لو شرط الصانع الذي هو المقاول على المستصنع الذي هو طالب البناء احتساب غرامة تأخير عن كل يوم عن كل يوم تأخير اذا تأخر في تسديد ما عليهم من المستحقات فان هذا لا يجوز لانه حينئذ يكون نظير ربا الجاهلية اما ان تقضي واما ان تربي
25:48والشرط الجزائي يجوز في غير الديون يجوز في غير الديون اما في الديون فانه لا يجوز بل هو يكون من آآ ربا الجاهلية. اذا الشرط الجزائي لا يجوز على مستصنع ويجوز على الصانع
26:00ويعني اختم هذه المحاضرة بان اشير الى قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بشأن عقد الاستصناع قد اصدر فيه قرارا في دورة السابع وجاء فيه ان عقد الاستصناع هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة ملزم للطرفين اذا توفرت فيه الاركان والشروط
26:20ثانيا يشترط في عقد الاستصناع ما يلي الف بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره واوصافه المطلوبة ان يحدد فيه الاجل ثالثا يجوز في عقد الاستصناع تأجير الثمن كله. تأجيل الثمن كله او تقسيطه لاقساط معلومة لاجال محددة. رابعا يجوز
26:39ارجو ان يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. والمقصود بالشرط الجزائي في قرار المجمع الشرط على الصانع وليس على المستصنع يعني على المقاول مثلا انك تنجز تبني لهذا البيت خلال سنة فاذا تأخرت فعليك غرامة تأخير عن كل يوم هذا يجوز
26:59لكن لو كان على العكس لو كان المقاول هو الذي يشرط على طالب البناء لانك اذا تأخرت في تسليم آآ الاجرة عليك آآ مثلا مبلغ قدره كذا هذا لا يجوز لان الشرط الجزائي في الديون محرم بينما الشرط الجزائي في غير الديون جائزا. بهذا نكون قد انتهينا من مفردات المنهج وكان اخر
27:19هي عقد اه الاستصناع وما يتعلق به من مسائل واحكام وفي ختام هذه المحاضرة اسأل الله عز وجل للجميع الفقه في الدين والعلم النافع واوصي آآ الاخوة آآ التركيز اه على ما قيل
27:38آآ الظبط وستكون الاسئلة ان شاء الله تعالى في هذه المفردات التي آآ شرحت وآآ لكن الاسئلة ربما يعني تكون دقيقة ولذلك اوصي الاخوة بالتركيز والظبط لما قيل وقد كانت مفردات المنهج
27:55كانت متضمنة لعقد البيع اه وما يتعلق به اه تعريفه واختبار كانه وشروطه والشروط فيه والبيع المنهي عنها والخيار والقبض واحكام التصرف المبيع قبل قبضه والاقالة اه اه ثم تكلمنا بعد ذلك عن اه بيع الاصول والثمار ثم الربا
28:15صرف تعريفه وحكمه وانواعه وعلة التحريم في الاصناف الربوية ثم الصرف تعريفه واركانه وشروطه ثم ذكرنا صورا من المعاملات المصرفية اه والبدائل اه الشرعية عدم محرم منها. ثم بعد ذلك تكلمنا عن السلم تعريفه وحكمه والحكمة منه واركانه وشروطه. ثم جملة من الاحكام المتعلقة
28:35انتقال الملك في العوضين والتصرف في دين السلم قبل قبضه تعذر المسلم فيه عند حلول الاجل. الاقالة في السلم توثيق الدين المسلم فيه. الاتفاق على تقسيط آآ فيه على نجوم ثم تكلمنا عن تداول السندات ثم تكلمنا عن عقود التوريد ثم انتقلنا بعد ذلك للكلام عن عقد الاجارة تعريفها وحكمها وشروط صحتها
28:55وشروط العين المؤجرة ونوع عقد الاجارة من حيث اللزوم ومتى تنفسخ ثم قبل ذلك تكلمنا عن الاجر الخاص والاجر المشترك احكامهما آآ الظمان بالنسبة لهما ثم آآ ما تنفسخ به آآ الاجارة ما تنفسخ به آآ الاجارة وما تستحق به
29:14اجرة ثم ختمنا آآ الحديث في هذه المادة عن عقد الاستصناع وعرفناه وبينا تكييفه الفقهي وحكمه آآ شروطه واثاره وما يتعلق بذلك من مسائل واحكام. اسأل الله عز وجل الجميع الفقه في الدين والعلم النافع. وصلى الله وسلم
29:35وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.