عقود المعاوضات المالية - لفضيلة الشيخ أ.د سعد الخثلان - المحاضرة 21
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0:50هذه هي الحلقة الحادية والعشرون من هذه المادة مادة عقود المعوظات المالية كنا قد تكلمنا في اخر المحاضرة السابقة عن تعريف الاجارة والاصل فيها وهل هي على وفق القياس ام على خلاف القياس
1:14وعن اركانها وذكرنا ان الاجارة انها بيع منافع ننتقل بعد ذلك لكلامي عن شروط صحة الاجارة وشروط العين المؤجرة وما يتصل بذلك من مسائل واحكام المرجع لهذه المادة بالنسبة للشروط هو كتاب الروضة المربع
1:39الروض المربع شرح زاد المستقنع هو الذي سينطلق منه في بيان اه الشروط وهو من افضل اه الكتب الفقهية في هذا اه تصح الاجارة بثلاثة شروط الشرط الاول معرفة المنفعة
2:04لانها هي المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع فلابد ان تكون منفعته معلومة نحن قلنا ان الاجارة بيع ومنافع وكما اشترطنا في شروط البيع العلم المبيع فلا يصح البيع مع جهالة ومع الغرر ومع عدم القدرة على التسليم
2:26كذلك ايضا هنا لابد من العلم بالمنفعة لان العقد على المنفعة فهي المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع ويدل لهذا ما تقدم من الادلة الدالة على اشتراط العلم بالمبيع التي تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة
2:46ولقول الله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم والرضا لا يتوجه الا الى معلوم طيب بما تحصل معرفة المنفعة تحصل معرفة المنفعة اما بالعرف كسكن الدار
3:05سكن الدار مثلا معلوم اذا استأجر دارا لسكناها فهنا لا يحتاج الى ذكر صفة السكنى كيف تسكن البيت لا يحتاج الى هذا لانه معلوم بالعرف والتفاوت فيها يسير فلم يحتج الى ظبطها
3:23لكن من استأجر مثلا دار للسكنى ليس له ان يعمل فيها مثلا حدادة يحولها لمحل نجارة او حدادة او يجعلها مثلا محلا للدواب والبهائم او نحو ذلك لكن آآ يسكنها بما جرى به العرف
3:41ولهذا قال الفقهاء له ان يسكن ضيفا او زائرا او نحو ذلك ولا يحتاج الى ان يستأذن المؤجر ومثل ذلك ايضا يعني آآ مما تحصل به المعرفة اه من امسلة ذلك ونحن قلنا سكنى الدار وخدمة الادمي
3:58استجرى ادمي لخدمته استجرى خادما هنا يخدمه بما جرت به العادة والعرف من ليل او نهار من ليل او نهار ان لم يكن بينهما عقد فمثلا الخدم الذين يكونون في البيوت والسائقين ان كان هناك شرط بان يعمل ساعات معينة
4:18فعلى ذلك الشرط وعلى ذلك العقد المبرم ان لم يكن هناك عقد ولم يكن هناك شروط فان المرجع في ذلك الى العرف ويصح استئجار ادمي لعمل معلوم بخياطة مثلا او تعليم او نحو ذلك
4:35وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم استأجره ابو بكر رجلا وهو عبد الله ابن اريقط آآ وكان كافرا
4:47وكان هاديا خريجا يعني خبيرا وماهرا اذا هذا ما يتعلق بالشرط الاول ومعرفة المنفعة الشرط الثاني معرفة الاجرة الشرط الثاني معرفة الاجرة بما تحصل به معرفة الثمن فلا تصح الاجارة مع عدم معرفة
5:10الاجرة نص الفقهاء على انه تصح الاجارة في في الاجير والظئر ومعنى الظئر يعني مرظع باطعامهما وكسوتهما بطعامهما خطوتهما لقول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وان كان في هذا في الحقيقة نوع من الجهالة والغرر لكنها
5:39جهالة ويعني غرر يسيران فيغتفران للحاجة ومثل ذلك ايضا ما يكون في بعظ المطاعم مما يسمى بالبوفيه المفتوح يدخل الانسان هذا المطعم ويأكلونه حتى الشبع مقابل مبلغ مقطوع مثلا مقابل
6:03عشرين ريالا او ثلاثين ريالا هذا لا بأس به قياسا على ما ذكره الفقهاء هنا من جواز استئجار اه الظئر والاجير بطعامهما وكسوتهما فان الاجير عندما يستأجر بطعامه وكسوته لا ندري ماذا ماذا يأكل هذا الاجير
6:28ان يأكل قليلا او يأكل كثيرا هل يحتاج الى كسوة كثيرة او قليلة خاصة بالنسبة للاكل ربما يعني الكسوة تكون يعني معروفة في الجملة لكن بالنسبة للاكل فلا ندري ماذا يأكل هذا الاجير
6:41كذلك الظئر يعني المرضع يصح استئجارها بطعامها وكسوتها ولا ندري ماذا تأكل؟ هل تأكل كثيرا قليلا ومع ذلك اجاز العلماء ذلك اجازوا استئجار الاجير والظئر بطعامهما وكسوتهما فاقول يقاس على ذلك
6:58آآ هذه المسألة وهي مسألة ان الانسان يدخل مطعما ويأكلونه يعني آآ ما اراد مما هو معروض آآ مقابل مبلغ مقطوع هذا لا بأس به وما فيه من الجهالة والغرر فهي فهو مغتفران
7:18اه الجهالة والغرظ في اه استئجار الاجير والذئر بطعامهما وكسوتهما لهذا اقول القول الصحيح انه لا بأس ان يدخل الانسان مطعما مثلا او ما يسمى يعني مطعما مفتوحا او آآ ويأكل منه حتى الشبع نظيره مبلغا مقطوع هذا لا بأس به قياسا على ما ذكره الفقهاء هنا في هذه المسألة من جواز استئجار المرضع
7:44ويعني التي هي الظئر والاجير بطعامهما وكسوتهما طيب لو قدر ان انه لم يكن بينهما عقد رجل ركب معه سيارة اجرة قال اوصلني الى المحل الفلاني فاوصله ولم يتعاقد معه على مبلغ معين
8:07اما الحكم في هذا نقول آآ تصح الاجارة هنا لكن لاجرة العادة واجرت العادة يعني يرجع في ذلك الى العرف فمثلا اذا كان ركب المحل كذا الى المطار في عرف الناس
8:25كم الاجرة اذا كان في عرف الناس مثلا ان الاجرة خمسون ريال يعطيه خمسين ريال فلو ان صاحب السيارة قال لا اريد مئة ريال ليس له ذلك لو ان ايضا هذا الشخص المستأجر اراد ان يعطيه عشرة ريالات وليس له ذلك انما يرجعان في ذلك الى العرف
8:42ان لم يكن بينهما اتفاق مسبق فيرجعان في ذلك الى ما جرى به العرف والعادة الى ما جرى به العرف والعادة اه اتى بعامل لكي يعمل له اه سباكة او يصلح له مثلا كهرباء او نحو ذلك ولم يتفق معه على مبلغ معين
9:02ثم بعد ذلك اختلف في قدر الاجرة فيرجع في ذلك الى العرف والعادة. هذه قاعدة في مثل هذه المسائل الشرط الثالث الاباحة في نفع العين يعني تكون العين مباحة هنا العين مباحة
9:20آآ فلا تصح ان تكون الاجارة على نفع عين آآ على نفع محرم كالزنا والغنى وبيع الخمور ونحو ذلك وهذا يعني امر آآ ظاهر وهذا امر ظاهر هذه شروط صحة الاجارة
9:35لكن الفقهاء يذكرون شروطا اخرى للعين المؤجرة غير شروط صحة الاجارة هذه الثلاثة التي ذكرناها معرفة المنفعة ومعرفة الاجرة وان تكون المنفعة مباحة هذه شروط صحة الاجارة الحقونا انها شروط صحة الاجارة
9:51لكن نريد ان ننتقل الى الى شروط العين المؤجرة شروط العين المؤجة ما الذي يشترط في العين المؤجرة نفسها فنقول انه يشترط في العين المؤجرة شروط. الشرط الاول معرفة العين المؤجرة برؤية او صفة
10:07كما قلنا في آآ البيع تماما قلنا معرفة المبيع برؤية او صفة هذه من شروط صحة البيع كذلك نقول هنا في الاجرة معرفة العين المؤجرة برؤية او صفة وكما ذكرنا ان ان الايجار في الحقيقة هي نوع من البيع هي بيع منافع
10:24فنحن نشترط هنا هذا الشرط معرفة العين المؤجرة برؤية او صفة وما ذكرناه هناك نذكره هنا فبالرؤية هذا ظاهر بالصفة اه ان كانت مما ينضبط بالوصف كما ذكرنا ذلك ايضا
10:38البقية كانت مما يمكن ضبطه بالوصف لو قال شخص عندي دار صفتها كذا وكذا وكذا فقال اجرني قال اجرتك اجرتك هذه الدار لمدة شهر او لمدة سنة مبلغ قدره كذا
10:55قال الاخر قبلت انعقد عقد الاجارة ولو لم يرها انما يصح ان تكون بالوصف كما ان البيع يصح ان يكون بالوصف اذا كان مما يمكن ضبط صفاته اذا هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني ان يعقد على نفعها المستوفى دون اجزائها. يعني يكون العقد على المنفعة دون الاجزاء
11:23و ذلك لان الاجارة هي بيع منافع فلا تدخل اجزاء فيها بناء على هذا الشرط لا يصح اجارة الطعام للاكل ولا الشمع ليشعله ونحو ذلك وهذا ايضا يعني امر ظاهر
11:42اه الشرط الثالث القدرة على التسليم وهذا الشرط ذكرناه في شروط صحة البيع اخذنا من شروط صحة البيع والقدرة على التسليم ونذكره هنا ايضا لابد من القدرة على آآ تسليم العين المؤجرة. وهذا باتفاق العلماء
11:59فلا تصح اجارة العبد الابق او الجمل الشارد او الطير في الهواء او السمك في الماء او نحو ذلك لا تصح اجارة المغصوب كذلك الا لمن يقدر على اخذه على غاصبه
12:14هذه كلها يعني اه سبقت معنا في البيع ونحن نذكرها هنا اه طيب هنا مما يذكره الفقهاء من المسائل هنا هل يصح ان اه يؤجر مسلم لذمي ليخدمه يقولون ان تأجير المسلم للذمي
12:36ينقسم الى قسمين لغير مسلم او من كان معصوم الدم كالمعاهد والمستأمن آآ هذا تأجير المسلم نفسه الكافر معصوم الدم طبعا ينقسم الى قسمين الاول ان يكون للخدمة في تقديم الطعام له
13:00وتنظيف بيته ونحو ذلك المثل عند الحنابلة ومذهب المالكية عدم الجواز لانه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر ولان في هذا اذلالا للمسلم عند الكافر والله تعالى يقول ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا
13:18والقول الثاني في المسألة انه وهو قول الحنفية والشافعية انه تصح تجارة المسلم الكافر معصوم للخدمة مع الكراهة. تصح مع الكراهة هذا هو الاقرب والله اعلم انها تصح مع الكراهة اذا انه ليس هناك دليل ظاهر يدل على المنع وقد يكون هذا مسلم فقيرا ويحتاج الى
13:41عمل وربما لا يجد الا مثل هذا العمل نقول لا بأس به لكن آآ مع الكراهة يعني وجد غيره فهو اولى القسم الثاني ان يكون اه تأجير المسلم نفسه لغير مسلم لغير الخدمة كالبناء
14:01وآآ الخياطة والحرث يعني غير ذلك كان يعمل في شركة مثلا اه او نحو ذلك فهذا يجوز باتفاق العلماء. هذا يجوز باتفاق العلماء لان الاصل في المعاملات الحل والاباحة. وقد روي ان عليا اجر نفسه من اليهودي كل دلول
14:19بتمرة اذا تأجيل المسلم نفسه لغير مسلم ان كان ذلك اه غير الخدمة نقول انه لا بأس به باتفاق العلماء ان كان ذلك الخدمة هذا هو الذي فيه الكلام فيه الخلاف بين اه العلماء والصحيح انه يجوز مع الكراهة
14:37الشرط الرابع من شروط العين المؤجرة اشتمال العين على المنفعة جمال العين على المنفعة فلا تصح اجارة ما لا منفعة فيه كارض لا تنبت الزرع لان الاجارة لان الاجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين
14:57الشطر الخامس من شروط العين المؤجرة ان تكون منفعته مملوكة للمؤجر او مأذونا له فيها ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر او مأذونا له فيه وهذا الشرط ايضا نظيره قد تقدم معنا في شروط صحة البيع
15:12فلو تصرف فيما لا يملكه بغير اذن مالكه لم يصح كالبيع طيب هل يجوز تأجيل العين المؤجرة بعد قبضها او لا يجوز يعني هذا انسان استأجر بيتا هل يجوز ان يؤجره
15:32نعم نقول له ان يؤجره لمن يقوم مقامه له ان يؤجره لمن يقوم مقامه في الانتفاع او دونه لان المنفعة لما كانت مملوكة له جاز له ان يستوفيها بنفسه ونائبه
15:49لا باكثر منه ظررا لانه لا يملك ان يستوفيه بنفسه فبنائبه اولى يعني هذا رجل استأجر بيتا بالسكنة لكنه آآ لم اه تتيسر ظروفه فالزم بهذا العقد استأجر هذا البيت لمدة سنة او لمدة مثلا خمس سنوات
16:14لكنه وجد نفسه يعني ان الظروف لا تساعده على سكنى هذه الدار فله ان يؤجل هذه الدار يؤجر غيره هذه الدار مع انه مستأجر وليس مالكا لكنه في الحقيقة يعتبر مالكا للمنفعة
16:29يؤجر هذه الدار غيره لمن هو مثله او دونه في الظرار. كيف لمن هو مثله اذنه في الضرر؟ يعني مثلا يؤجره لمن يسكن هذه الدار لكن آآ لا يحدث فيها ضرر
16:40فلا يؤجل مثلا هذه الدار لتكون مثلا محل النجارة او محل الحدادة او لتكون مصنعا او نحو ذلك لان هذا في الحقيقة فيه ظرر وعلى صاحب الدار لكن هو استأجر هذه الدار للسكنة له وان يؤجر هذه الدار لمن يسكنها
16:57هذا لا بأس به ولا يحتاج الى اذن آآ المالك لهذه الدار ما لم يشترط عليه ذلك ما لم يشترط عليه الا يؤجر الا باذنه. لكن اذا لم يشترط عليه ذلك فهو مالك لهذه المنفعة. ولذلك هو حر فيها
17:12هو له ان يستوفي المنفعة بنفسه او بنائبه لكن بهذا الشرط الذي ذكرناه يعني آآ لمن كان لمن يقوم مقامه في الانتفاع لا باكثر منه لا باكثر منه ظررا لا باكثر منه ظررا
17:29الوقف هل يصح تأجيره؟ نقول نعم تصح ايجارة الوقف باتفاق العلماء لان منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز آآ تأجيره كالمستأجر آآ اذا هذه هي شروط آآ العين المؤجرة خمسة شروط خمسة شروط
17:51طيب ننتقل بعد ذلك الى بعض المسائل المتعلقة اه الاجارة اه جاره على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة اي مسلما يعني الايجار على اعمال القرب الاجارة على اعمال القرب
18:11مثل الاجارة على الحج وعلى الاذان تعليم القرآن تعليم العلوم الشرعية ونحو ذلك نقول اولا حتى نحرر الكلام في هذه المسألة نقول هو يجوز اخذ الرزق على ذلك من بيت المال
18:32يجوز لاخذ الرزق على الامامة وعلى الاذان وعلى القضاء وعلى تعليم العلوم الشرعية وعلى تعليم القرآن وهذا حكى اتفاق العلماء على ذلك ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا واجرة بل رزق للاعانة على الطاعة
18:50فمن عمل منهم لله اثيم وما يأخذ آآ فهو رزق للمعونة على الطاعة وكذلك المال الموقوف من اعمال البر الى اخره. وقد حكى اتفاق العلماء على ذلك اتفاق العلماء على ذلك. لماذا
19:05لماذا يجوز اخذ اه يعني اه الاخذ من بيت المال على الامامة والاذان وتعليم القرآن وتعليم العلوم الشرعية والقضاء ونحو ذلك من اعمال القرب والوظائف الدينية لان بيت المال يصرف في المصارف الشرعية التي آآ تكون في مصالح المسلمين
19:25بيت المال يصرف في مصالح المسلمين ولا شك ان من اعظم مصالح المسلمين ان يصرف رزق للامام والمؤذن لاجل ان ينتظم امر المسجد فانه لو لم يصرف الامام مؤذن رزق لما استقام امر امامة هذا المسجد واذان هذا المسجد
19:41بل كل وقت يؤذن شخص ولا يتكفل شخص ويرتبط بالامامة وبالاذان ففرظ رزق من بيت المال للامام والمؤذن لا شك انه من اعظم آآ المصالح فايضا بالنسبة للقضاء بالنسبة للفتية بالنسبة لتعليم العلوم الشرعية هذه ايضا اخذ رزق من بيت المال عليها لا بأس به باتفاق اه
20:04العلماء كذلك ايضا على سبيل الجعالة يجوز على سبيل الجعالة ايضا يجوز وقد حكم الاتفاق على ذلك يعني ليس على سبيل الاجارة وانما على سبيل آآ الجعالة وفرق بين الاجارة وبين الجعالة فالاجارة الاجارة اضيق من آآ الجعالة
20:26وان شاء الله تعالى يعني تأخذون مسائل وتفاصيل احكام الجعالة بالتفصيل اه اذا اخذ الرزق على القرب اخذ الجعالة على القرب لا بأس به اخذ الاجرة على اعمال القرب. هذا محل خلاف بين العلماء
20:47فمن اهل العلم من قال انه لا يجوز اخذ الاجرة على اعمال القرى كالحج مثلا وهذا هو المذهب عند الحنابلة ومذهب الحنفية قالوا ان هذه عبادات واعمال قرب فلا يجوز
21:04آآ اخذ اجرة عليها لان من شرط هذه الافعال كونها قربة الى الله تعالى فلم يجز اخذ الاجرة عليها كما كما لو استأجر قوما يصلون خلفه كما استأجر قوما يصلون خلفهم
21:20والقول الثاني في المسألة انه يجوز اخذ الاجرة على آآ القرى واستدلوا بما بحديث ابن عباس رضي الله عنهم ان امرأة الخثعم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع
21:37يستوي على ظهر بعيره فحج عنه قال حجي عنه متفق عليه قالوا فاذا جازت النيابة فيه جاز اخذ الاجرة عليه جاز اخذ الاجرة عليه قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا يستحب للرجل ان يأخذ مالا ليحج به عن غيره الا لاحد رجلين
21:55اما رجل يحب الحج ورؤية المشاعر وهو عاجز فيأخذ ما يقضي به وتره اه وتره الصالح ويؤدي عن اخيه فريضة الحج. او رجل اه يحب آآ ان يبرئ ذمة الميت عن الحج اما لصلاة بينهما او لرحمة عامة بالمؤمنين ونحو ذلك
22:14فيأخذ اه ما يأخذ ليؤدي به ذلك واجمعوا هذا ان المستحب ان يأخذ ليحج لا ان يحج ليأخذ اذا اخذ لي حج فلا بأس اما ان يحج ليأخذ فهذا لا يجوز
22:31يعني لا يجعل نيته هو المال ولهذا يعني قال شيخ الاسلام ايضا في موضع اخر من اخذ لي حجة فلا بأس ومن حج ليأخذ فما له في الاخرة من خلاق
22:45اه هذه هي يعني اقوال اه اه العلماء في المسألة والذي يظهر انه في مثل هذا اه يعني الذي عليه العمل هنا هو ان الاخذ يكون على القرب الاخذ على القرب في آآ مثل هذا من الرزق من بيت المال
23:02يعني الاخذ على الامامة والاذان وقظى الفتيا وتعليم العلوم الشرعية انه من بيت المال. يرد على ذلك تعليم علوم الشرعية في المدارس الاهلية مثلا هذا على سبيل اجرة وليس على سبيل آآ يعني ليس رزقا بيت المال وليس جعالة وانما على سبيل الاجرة يرد فيه هذا آآ الخلاف الذي
23:25ذكرناه الاقرب والله اعلم انه لا بأس بذلك لا خراب والله اعلم انه لا بأس بذلك لانه آآ انما يأخذ على ارتباطه بهذا العمل هو لا يأخذ الى انه يعني لاجل قربة وانما يأخذ على
23:38ارتباطه بهذا العمل. ومدرس مثلا يدرس آآ الصبيان القرآن او يدرسه في مدارس اهلية مثلا علوم شرعية. هو في الحقيقة قد ارتبط وبهذا العمل آآ ولذلك آآ آآ يعني لو قلنا انه لا ليس له ان يأخذ لربما تعطلت هذه آآ المصالح
23:58وبحث هذه المسألة ربما يكون يعني اوسع ومذكور في الكتب المطولة لكن يعني اكتفي بالاشارة الى ان خلافه وقع بين العلماء في هذه المسألة اذا نلخص الكلام في هذه المسألة اخذوا
24:10اه عوض على القرب ان كان ذلك على سبيل الرزق من بيت المال لا بأس به. ان كان ذلك على سبيل الجعالة لا بأس به. ان كان ذلك على سبيل اه الاجارة. فمحل خلافه
24:20بين العلماء فمنهم من منع من ذلك ومنهم من اجاز والاقرب والله اعلم انه لا بأس به اذا ان يعني ما ورد في ذلك من المنع آآ لا لا يثبت في ذلك شيء عند كثير من المحققين من آآ اهل العلم
24:38آآ ثمة مسائل متعلقة بالاجارة وما يتعلق بالاجير الخاص والاجير المشترك والاحكام المتعلقة بهما هذه ان شاء الله تعالى سوف وايضا نوع عقد الاجارة وما يتعلق بذلك من مسائل واحكام هذه ان شاء الله تعالى سوف ارجع الحديث عنها الى آآ المحاضرة آآ القادمة ان شاء الله
25:02انا التقي بكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته