الدورة التأهيلية في الفقة - جامعة الإمام - لفضيلة الشيخ أ.د سعد الخثلان - المحاضرة السابعة 1
1:23هذا الدرس تجب الزكاة على ذلك قول النبي ليس في حب في حبل تمر لان اظهر القاعدة وهي ان واما الثمار صار نريد اللعب نار لا تجب الا في معنى يكال
3:37يقودنا الى فرق بين هذا مكين قيل الشي بالحجم هذا الصاع وزن ازل ماذا ان الكيل طب من النوع التاني مع ذلك يسمى الصاع في جميع الاحوال اكل هذا ترك الناس
5:02حاضر كانوا يسمونا اعطني كيلو كيلو تمر سكينا فاصبح الناس فقل كاين فلهذه الفائدة طيب المقادير الشرعية نريد ان نحول الكيف الواجب صاع بصاع النبي على النبي باي شيء بالبلوزة
6:00وزن يعني كيلو فعندما نحول صاع النبي عليه قل ما قيل ثلاثة كيلو جرام سائر بينهم لكن يعني قال له ثلاث عله الامر كبير لذلك نقول هنا الثمار لا تليق الزكاة
7:15فان كان عرفنا المقصود لا يدخر المقصود يعني اقتياده غير ان مصاب بالتلف والافة ترى عندك هل يمكن لكن مثلا لوز و فالثمار فلا تجب الزكاة الا في تبرير الحقيقة
8:02وليس قوله خمسة على اعتبار لا تجب ذلك ايضا لا تجب الزكاة كافي ما لا يدخر فلا يدخر لا تكبر عدم الانتخاب بناء على هذا لا تجب الزكاة في قال
8:54كيف يكون اصل الاصل فيها قصر في البرتقال وكان هم بعض الناس حتى في هكذا ايها الاخوة ايضا ليست مدخرة يعني في الاصل ايضا اه لا تجيب الزكاة في الخضروات
10:09ولا في البقول وقد روى الدارقطني ظعيف قد روي قلبي هذه الاحاديث كأن لهم وايضا يعضدها اقوال وعمل هذا قال ابن القيم رحمه الله ولا تدخر لا لكن هذه ها
11:51او نقول ليس عنده بزر يبيع ويشتري في ان نقول لا تجب عليه الزكاة او نقول تجب عليه الزكاة تجد تجب خلك واقف عروض التجارة لا ينظر في نوع العرب
12:28اينظر له تاج لا يهمه ان كانت البضاعة قالب او ام ماذا؟ قيمتها عبرة بالقيمة آآ هذه المسألة اه قصد حتى ايضا بهيمة دون النصاب لا تجد فيزا هنا مثلا خمس من الابل
13:05الا اعدها واحدة التجارة اذا لا ينظر عرفت هذا ايضا فقد بلغت النصاب اه نقود صح فدخل التجارة التجارة مثلا في واحد مثلا الكلام عن زكاة اشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار
14:31ويتدخل او هو خمس ليس في والوسط صاع اربعة دار اللي صار المقاييس صافي وبعضهم هذا على الاقل تقديرا فلو قلنا ان الصاع ان نأخذ التقدير هذا يقول قال العلماء
16:15قال قال مثلا في اه بيحبوه تجيب الزكاة بالحب عند اشتداده صالحا دلال على ذلك لو باع الحب هذا اشتداد ثمرة بعد لا تسقط فاذا باعهما او قطعهما قبل ذلك فلا تجب
16:59اكل بشرط الا يكون ساعة تمر على المزرعة لا يجوز افترض انه باعه في الحالات التي سنة قبل وجوب الزكاة الا اذا قصد لكن لا يستقروا اسلوب الزكاة اللي بجعلها في البيت
18:07الزكاة والحبة هذه فيستقر الوجوب الا بجعلها في البيت. ما هو البيدر بيدر وموضع بس فيه وله عدة اسماء البيئات يسمونه تسميتها يمكن ويسمى انه قبل ذلك قبل وضعه في
19:04فلم تثبت ترى ترى ثمرة اختلفت اه على ذلك لو قبل جعلها بغير بعد وضعها في قر وجوب الزكاة وهذه فائدة او لنعمة يجب تدريب الزكاة لاحظ ثمرة لا يستقر
19:57بوضعها فائدة من هذا تلفت قبل وضعها بيدر لو تلفت بعد وضعها في البيدر ما المقدار الواجب اخراجه الحبوب ان الناس رافعة هذه كلفة عن طريق هذه تكون وفي بعض البلاد
21:26اه يقول هذه الية مكلفة لا يستوي هذا وهذا لا الا في ذاك الذي لا يتكلف فرقت بينهم ثبت على ها اكثر مما الشارع الذي بلا مؤنة بعض البلدان فضل كثير
22:39هذا تجب الزكاة فيه داروا الزكاة كاملة المئوية عشرة في المئة اما يسقى بمؤونة واضح وفي وقتنا الحاضر بالالات الزراعية طاعة شارع كلف هذا يجب والدليل على ذلك قول النبي
23:59فيسقى بمؤونة سبعة هذا الزرع تارة هذا الزرع في ثارة الاسقيف قال العلماء يسقى بمؤونته غير مؤونة هاوية صاروخ يعني جهل اكثر قلت اخرج كان يسقى بمؤونة نصف غير مؤونة
25:00صار الواجب ثلاثة ارباع العشر ثلاثة ارباع اقسم فالعشر و نصف نصف ما يشقى بلا مؤونة في العشر نصفه نصف العقد اسقى بلا مؤونة اشقى بمؤونة فالواجب فيه نصف العشر
25:27طيب نصف نصف العسر ربع العشر اضف ربع الى نصف ما يسقى بمعونة معونة هذا عندك طيب آآ الصحيح واحد صارت فين تسمع ان تفاوت فالاعتبار كريهمان قال هذا الرجل
26:25هذا المزارع آآ عكس ايهما اكثر ونمو فان جهل وان يسلك فلانه هو الاصل ايضا هذه هي نعم فرق بينهما واجبة متى تجب جبت الحبة علشت معنى ذلك ان قبل هذا لا تجب مطلقا
27:39لا تجب لكن هذا الوجوب قبل حل الوجوب ضعف قبل محل الوجوب قالت عنه الا اذا فعل ذلك فرارا من الزكاة والرجوع كانت قد وجبت علي لكنه لم هذا نستفيد منه
28:12فائدة وهي ان لو تلفت تعدل لا تفريط بعد بينما قر وجوبها عليه هذا هو الفرق اسلوب الزكاة قبل وجوب او او لذلك فلا تجب عليه الزكاة اصلا قال الوجوب يستفيد من ذلك
28:49اختلفت قبل السخرة وجوبها فلا ضمان بعد استقرار الوجوب عسل اصلا اختلف العلماء في ذلك عدة احزاب لكن في ذلك لا تدبوا نعم ثم بعدها فان تفاوت في الاعتبار قال نعم
29:57نعم احسنت كل شيء قصد منه اي شيء قاعدة فقصد به ماذا قاعدة كل ما قصد لان مقصود ترى القيمة ليس المقصود عرظ خذ هالقيمة ما يهمه ان تكون البضاعة كذا
30:53ولذلك اي سلعة عنده تجب فيها الزكاة يبتليه بالزكاة ولا تجد في العرض نفسه اه لذلك اي شيء يقصد به بعض الناس تبيع ويبيع ايضا ما يقال انه عروض التجارة مقصودنا بها
31:45قال ويشتري فيها كان في السوق قال ويبيعه بقى عنده احيانا يوم احيانا يوم ويبيع ويشتري هذا المقصود كان عنده مزرعة هذا نكون قد الاقدام عادل هذا قيل في فيبلى
32:52اي في اي عصر تجد هذا عرفج فاذن له اه ذهب يتفوق على الفضة لا يبلى هل الناس يتعاملون بالذهاب كان يمثل العملة يسار احسنت التي تشكل تسمى ارهاب الناس يتعاملون بالدنانير
33:47صراحة ابو الفقه حاضر كانت في اول لكنها على الريال احد مؤسسة فرقة ماي يكتب هذا لم تكتب في الرياض لكن فيما بعد يحكمون الدولة فإذا والفضة هما الاصل تجب الزكاة فيه
35:12آآ اذا بلغ صابوا الذهب الفضة قال قال رسول الله عليه كان لك قل وليس عليك شيء نصاب الذهاب عشرون قال قال بمعناه ترى الاسلام عادل اربع جرامات فدينار ازل
36:21وزنه هذا ستتفق على فليعادل طيب صاد ارى اول مثقال اربع جرامات لتحويل الى جرامات كذلك نضرب اربع جرامات وربع اضرب لنا عشرين اربعة اربعة كم في ربع كم ربع العشرين
37:10قول اذا قابوا الذهب خمسة صابوا الذهب خمسة كان عند الانسان ذهب اقل من هذا عندها خمسون هذا هو فنصاب الفضة او تعادل مئة قال نضرب ايضا واربعين اربع جرامات
38:05صابوا الفظح صابوا الذهب كل هذا لان الناس لا يتعاملون الا قال ما يعرف لا اعطني كذا بعد ان تعامل الناس ضبط الذهب طيب صار الواجب صار الواجب الذهاب وهو ربع
39:10اتفاق العلماء هذا بعد بلوغ طيب ربع العشر ماذا قلت اليوم ان ربع العشر كم عشرة بالمئة ربع العشرة ربع ربع العشرة اتنين ونص على اربعة اثنين واثنين على اربعة نصف
39:44لكن ربع العشر اردت ان تعرف اقسم اي رقم على اربعين قاعدة اقسم اي رقم على قل بعد ذلك الى الورقية فاه الورقية خرجت اختلف العلماء هذا ايضا فهو جديد في الغالب
40:34يختلف العلماء امر بعد ما حالته يصير ذلك مثلا صافي لا فرق بين قهوة التلفزيون اصبح الان يرون انه لا يدخل التصوير لا تتحقق ساجد غير ذلك كذلك هذه الاوراق النقدية
41:25كل ما خرجت اختلف العلماء الامر بعد على ان النقدية قائم بذاته و ان زكاته زكاة في قرار المجمع السابع رابطة العالم الاسلامي اعلى على الاسلام لم نكن في العالم كله في العقيدة
42:00دورة مشاركا في دورة الدورة التاسعة واهلي ولعلكم فهذا المجمع قد درس ذلك ايضا هيئة كبار العلماء بالمملكة واتفق المجمع ها النقدي قائم له حكم