استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدورة التأهيلية في الفقة - جامعة الإمام - لفضيلة الشيخ أ.د سعد الخثلان - المحاضرة الثالثة 1

0:29الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فكنا قد وصلنا في شرحناه فرض الفقه الى كامل مسح على الخفين
0:52وابتدأنا حديث فيها كما تعريف الخفين والمقصود بهما والفرق بين الخفين والجوربين وكذلك ايضا النصوص الواردة في المسح على الخفين وانها تبلغ حد التواتر وايضا ذكرنا مسألة ايهما افضل غسل رجلين او المسح
1:24على الخفين ومدة المسح على الخفين ووقفنا عند شروط المسح على الخفين ودنا ان نستذكر يعني ابرز هذه المعلومات لنربطها بالدرس الذي بين ايدينا فما الفرق بين الخف والجورب اذا قيل هذا خف وهذا جورب او خفاني
1:51جوربان ما الفرق بين الخف والجورب. نعم احسنت قف وما يلبس على الرجلين من الجلد اما الجورب ويكون من غير الجلد ولذلك فما يسميه الناس الان بالشراب هل هو خف ام جورب
2:21جورب وليس خوف لكن في هذا يعني التسمية الدقيقة ان نقول مسح على الجوربين ولا نقول خفين قول بعض الخفين يعني من باب التجوز في اه الاطلاق آآ الاحاديث الواردة في المسألة يقول انها بلغت حد
2:40التواتر ولهذا نقلنا عن الامام احمد انه قال ليس في قلبي شيء من المسح فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة ايهما افضل غسل الرجلين او المسح عليهما اذا كانا فوقهما خفان او جوربان
3:02ايهما افضل؟ ذكرنا هذه المسألة الافضل المسح على الخفين او الجوربين او الافضل غسل الرجلين نعم اي نعم احسنت اذا بحسب حاله حسب الحالة اللائقة بالرجل فان كان مثلا قد لبس الجوربين
3:32نقول الافضل المسح ولا يخلع جوربيه لاجل غسل رجليه قد نجد بعض الناس يعني بعض الناس عندهم شيء من الوسوسة تجد انه يكون لابس الجوربين ومع ذلك يخلعهما لاجل ان
3:48يغسل الرجلين هذا خلاف السنة اذا كان عليه جوربان فالافضل المس عليهما واذا كانت رجلاه مكشوفتين فالافضل هنا الغسل طيب ذكرنا مدة المسح على الخفين هل تقدر مدة المسح على الخفين
4:09ب الساعات او بالاوقات او بماذا نعم كم؟ كم هي مسافر اذا هي تقدر بالساعات يوم وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة المقيم يوم وليلة اربع وعشرون ساعة. المسافر ثلاثة ايام بلياليهن يعني كم ساعة
4:35اثنتين وسبعين ساعة طيب متى تبتدأ مدة المسح على الخفين او جوربي متى تبدأ نعم من اول مسح بعد الحديث هذا قلنا على القول الراجح لكن المذهب عند الحنابلة بهذا
4:56من الحدث من اول حدث بعد اللبس يقول ان هذا القول قول مرجوح تقيده بالحدث قول مرجوح والصواب هو من اول مسح بعد الحدث لان الاحاديث قد وردت بلفظ يمسح المسافر يمسح المقيم قد وردت بلفظ المسح ولم ترد بلفظ الحدث
5:17واشرنا الى ان الاعتقاد عند بعض العامة انك ما تمسح على الخفين او الجراويل الا خمسة فروض انه غير صحيح. وان الانسان قد يمسح عليهما اكثر من ذلك وذكرنا لهذا امثلة
5:32ووقفنا عند شروط المسح على الخفين نبدأ طيب اذا آآ نبدأ على بركة الله درسنا هبوط المس على خفيه آآ المسعى خفين عبادة كل عبادة لها شروط فالوضوء له شروط يتم له شروط الصلاة لها شروط الزكاة لها شروط
5:56فاذا مس على خفيه له شروط اه الشرط الاول ان يكون الانسان حال لبسهما على طهارة من الحدث ان يكون على طهارة وهذا الشرط محل اتفاق بين اهل العلم ولهذا قال الموفق ابن قدامة لا نعلم خلافا في اشتراط تقدم الطهارة لكل ما يجوز المسح عليه الا الجبيرة
6:23فاذا هذه المسألة ليس فيها خلاف بين العلماء والدليل على ذلك ادلة يعني عدة احاديث ومن اشهرها احاديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر
6:37فهويت لانزع خفي فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسحا عليهما فمسح عليهما آآ لكن هل معنى هذا الشرط انه لا يجوز لبس الجوربين الا على طهارة هل هذا مقصود لو ان انسان اراد ان يلبس الجوارب على غير طهارة هل يأثم
7:02لا يأثم اليس هذا المقصود؟ المقصود انك اذا اردت ان تمسح عليهما فلابد ان تلبسهما على طهارة ولهذا لو ان انسانا مثلا اه لبسهما وقال انا اذا اردت ان اتوضأ سوف اغسل رجلي. لا مانع من هذا
7:20لكن اذا اردت ان تمسح عليهما فلابد من ان تلبسهما على طهارة هذا هو المقصود آآ هنا مسألة يذكرها بعض الفقهاء وايضا ترد فيها اسئلة استفتاءات اذا توظأ الانسان وغسل رجله اليمنى
7:37ثم ادخلها في الخف او الجورب ثم غسل رجله اليسرى ثم ادخلها في الخف او الجورب صورة واضحة يعني هذا الانسان يتوضأ بعد ما غسل رجله اليمنى اتى في الجورب ولبسه
7:56ثم غسل رجله اليسرى ولبس الجورب هذا لا اشكال في صحة طهارته طهارته صحيحة لكن هل يمسح على جوربيه ام لا طيب يعني ما هو الاشكال في هذه السورة مسألة خلافية لكن ما هو الاشكال اولا حتى نتصورها؟ نعم
8:22احسنت لبس الجورب في رجله اليمنى وطهارته لم تكتمل بعد بقيت الرجل اليسرى فاذا لبس الجورب قبل اكتمال الطهارة فهل له ان يمسح؟ طبعا طهارته صحيحة؟ لا اشكال فيها لكن هل له ان يمسح على الجوربين ام لا
8:41سلف العلماء في هذه المسألة على قولين قول اوله وقول الجمهور من المالكية والشافعي والحنابلة قالوا ليس له ان يمسح على الخفين او الجوربين في هذه الحالة واستدلوا قالوا استدلوا بحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه السابق ذكره
9:04ومحل الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين قالوا ولا يكون الانسان طاهرا الا اذا اتم الطهارة بغسل رجله اليسرى ولذلك لو اراد ان يصلي وهو لم يغسل رجله اليسرى
9:26هل تصح صلاته؟ لا تصح لان طهارته لم تكتمل بعد ولا يصدق عليه انه طاهر اذا قانون استدلوا بحديث المغيرة بن شعبة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين قالوا هذا لا يصدق عليه انه ادخلهما طاهرتين
9:49وقد لبس الجورب في الرجل اليمنى قبل اكتمال الطهارة قبل اكتمال الطهارة هذه هي وجهة هذا القول القول الثاني قالوا له ان يمسح في هذه الحال ولا مانع من هذا
10:10وهذا هو مذهب الحنفية عللوا لذلك قالوا بانه اذا غسل رجله اليمنى ثم ادخلها الخف او الجورب فانه يصدق عليه انه ادخلها وهي طاهرة ثم اذا غسل رجله اليسرى في ساعته ثم البسها الخوف
10:35وقد ادخلها ايضا طاهرة فصدق على من هذه صفته انه ادخل رجليه خفين وهما طاهرتان وقد ادخل رجله اليمنى طاهرة وادخى رجله اليسرى طاهرة قالوا ومما يدل لهذا انه لو غسل رجله اليمنى ثم ادخلها الخف او الجورب
10:56ثم غسل رجله اليسرى فادخل الخفه جوربه فاذا اردنا ان نصحح هذا العمل على رأي الجمهور ماذا نقول نقول يخلع الجورب من الرجل اليمنى ثم يلبس مرة اخرى يخلع الجورب الرجل اليمنى ثم يلبسه مرة اخرى
11:17حتى يصدق عليه انه قد لبسهما على كمال الطهارة فكونا نأمره بان يخلع ثم يلبس يقولون هذا عبث ينزه الشارع عن الامر به ولا مصلحة للمكلف القيام بهذا الامر واضح تعليلهم
11:41اي نعم يعني يقول انتم ايها الجمهور طيب افترضوا ان انسانا فعل هذا توظأ ولما غسل رجله اليمنى لبس الجورب ثم غسل رجله اليسرى ولبس الجورب اتى يعني احد يعني العلماء مثلا من الجمهور؟ قال لا ليس لك ان تمسح
12:01طيب قال هذا الرجل اريد ان اصحح الان الوضع كيف اصحح؟ قال اخلع الجورب من الرجل اليمنى ثم البسه مرة ثانية لماذا؟ حتى يصدق عليك انك لبسته على كمال طهارة
12:15قالوا كوننا نأمره ان نخلع ان يخلع جوه ثم يلبسه هذا عبث ولا مصلحة وما المصلحة فيه يعني كما ترون دليلهم قوي ايضا ولهذا فان قولي الاخير اختاره جمعوا المحققين من اهل العلم كشيخ الاسلام تيمية ابن القيم رحمه الله تعالى
12:34والخلاف في هذه المسألة الحقيقة خلاف قوي. يعني اذا تأملنا وجهة الجمهور ايضا استدلوا بظاهر الحديث دعهما فان ادخلتهما طاهرتين الانسان يعني لم تكتمل طهارته كيف يمسح على الجورب وهو لم تكتمل طهارته
12:53لا يصدق عليه انه يعني خلاهما طاهرته. اصحاب القول الثاني ايضا وجهة قوية قالوا طيب لو اننا وافقناكم ايها الجمهور كيف نصحح هذا العمل يعني نصححه بان ينزع الجورب او الخف من الرجل اليمنى ثم يلبسه مرة اخرى وهذا عبث ينزه الشارع عن الامر به ولا مصلحة للمكلف به
13:16وكما ترون الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي ويعني هو الاقرب هو القول الثاني لكن الاحوط هو قول الجمهور. نظرا لقوة الخلاف فنقول الاحوط هو قول الجمهور. هو انه ليس له ان يمسح الا اذا لبس خفيه او جوربيه على كمال الطهارة
13:38هذا القول هو الاحوط بهذه المسألة والله تعالى اعلم اذا هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين ان يكون الخف ونحوه مباحا طبعا الاسئلة سوف نرجع ان شاء الله حتى ننتهي من الباب اللي عنده سؤال
14:02يكتبوه حتى اذا انتهينا ان شاء الله من الباب متيح فرصة للاسئلة الشرط الثاني ان يكون الخف ونحوه مباحا فان كان محرما ان كادت ان يكون مغصوبا او مسروقا لم يجز المسح عليه في قول بعض اهل العلم
14:21قالوا لان المحرمة لا تستباح به الرخصة وقال بعض اهل العلم انه لا يشترط هذا الشرط انه يصح المسح على الخف المحرم لان الجهة مفكة والتحريم اذا كان عائدا الى امر لا يتعلق بشرط العبادة
14:43فالعبادة صحيحة والمنع في المسح على الخف يعني المحرم لا يختص بالطهارة فالغاصب والسارق مأذون له في المسح في الجملة هو المنع عارض ادركه من جهة الغصب او السرقة لا من جهة
15:02الطهارة فيصح المسح على الخف ويأثم بالغصب او السرقة وهذا قول اخير هو الاقرب انه لا يشترط هذا الشرط وان المسح صحيح ولكنه يأثم بالغصب هذا هذه مسألة نظائر مثلا الصلاة في الدار المغصوبة
15:24هل تصح او لا تصح محل خلاف والصحيح انها تصح ويأثم الغصب الصلاة في الثوب المغصوب صحيحة ويأثم الغصب كذلك ايضا اه الخف المغصوب او المسروق الطهارة الصحيحة ويأثم بالغصب وبناء على هذا الاقرب والله اعلم هو عدم اشتراط هذا الشرط
15:49الشرط الثالث ان يكون الخف ونحوه. اذا قلنا ونحوه نقصد الجوارب يعني ونحوها اه ساترا للرجل فلا يمسح عليه اذا لم يكن ظافيا مغطيا لما يجب غسله بان كان نازلا عن الكعب او كان ظافيا لكنه لا يستر الرجل في الصف
16:11او خفته كجورب غير صفيق اذا لابد من ان يكون الخف ساترا للرجل اذا كان غير ساتر كأن يكون قصيرا بعض الاحذية تكون قصيرة لا تغطي الخف هذا لا يصح المسح عليه
16:33لا يصح المسح عليه ولهذا بعظ الجزمات تكون اسفل من الكعب اذا لبسها بدون شراب وليس له ان يمسح عليها لانها لا تغطي الكعبين فلابد اذا من ان يكون ظافيا ساترا للرجل مع الكعبين
16:51وايضا اذا اذا كان لا يستر الرجل لخفته فانه لا يصح المسح عليه ومن ذلك بعض الجوارب الرقيقة التي توجد في الاسواق بعض الجوانب وجوارب رقيقة جدا يرى من ورائها لون البشرة
17:11هذه لا يصح المسح عليها ويلبسها بعض الناس من رجال او نساء يلبسون هذه الجوارب الرقيقة فهذه لا ينصى عليها لا نقول انه لا يجوز لبسها ولبسها جائز. لكن نقول لا يمسح عليها
17:28لا يمسح على هذا النوع من الجوانب لانها لا تستر الرجل والدليل لهذا الشرط حديث ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرد
17:43فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا اليه ما اصابهم من البرد فامرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين قال ابو داوود واحمد والحاكم بسند صحيح طيب ما وجد دلالة من هذا الحديث
17:58على اشتراط هذا الشرط سمعتم الحديث ما وجد دلالة على اشتراط هذا الشرط نعم احسنت قوله التساخين فامرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخي التساخين هي كل ما يسخن القدر من خف وجورب ونحوها
18:23والخفاف اه والجوارب الخفيفة التي تصف لون البشرة هذه لا يحصل بها آآ التسخين للقدم يعني ليست مما يسخن به القدر وهذا النوع من ايضا الجوارب الرقيقة ليست معهودة عند العرب
18:44وانما المعهود الجوارب التي تستفيد من هالرجل في التدفئة وفي التسخين والاصل ان في الرجل الاصل ان فرض الغسل ولكن الشارع اقام المسح مقام الغسل من باب التيسير على المكلفين
19:05اذا كانت الرجل مستورة لكن اذا كان الرجل غير مستورة فنرجع للاصل والاصل ان فرضه الغسل اذا كان يرى لون البشرة وهذه الجوار رقيقة جدا فنرجع للاصل اه اذا هذه الرجل غير مستورة الان
19:23فنرجع للاصل ونقول بانها تغسل وهذه المسألة ليست محل اتفاق من العلم من اهل العلم من يرخص يعني في المسح على مثل هذا النوع من الجوارب لكن هذا القول قول مرجوح والصواب ما عليه اكثر اهل العلم قديم وحديثا وان هذا النوع من الجوارب لا يمسح عليه لما ذكرنا من هذا الحديث
19:45فامر من يمسح على العصائم والتساخين ولان هذه غير معهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولان الاصل في الرجل الاصل ان فرضها الغسل آآ اما بالنسبة للخروق التي تكون في الخفاف
20:07والجوارب هذه اختلف في العلماء في تأثيرها على صحة المس وهذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة. المسألة السابقة نحن قلنا ان الجوارب الرقيقة جدا لم تكن معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
20:23لكن الخفاف المخرقة كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان غالب الصحابة فقراء غالب الصحابة فقراء الاغنياء فيهم قلة والفقراء يعني كون انخفافهم بها خروق هذا مظنة وظنا لان تكون خفافهم مخرقة
20:55ولهذا اختلف العلماء بتأثير هذه الخروق على صحة النفس فبعضهم قال انه لا يصح المسح على الخف المخرق مطلقا ولو كان الخرق يسيرا وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو الجديد من مذهب الشافعية
21:17يقولون الجديد ماذا نقصد بالجديد هذا مصطلح نعم نعم يعني الشافعي له مذهبان قديم في العراق وجديد في مصر لانه لما انتقل الى مصر تغيرت كثير من ارائها واجتهاداتها فاصبح مذهبها
21:36الجديد هو في مصر وقديم في العراق فهو مذهب الشافعية في في الجديد والقول الثاني انه يمسح على الخف المخرق مطلقا ما امكن المشي فيه وهذا روي عن سفيان ابن الثوري واسحاق وابن مبارك وابن عيينة
21:56وايضا اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هناك قول ثالث قول وسط بين قولين وهو انه يصح المسح على الخف المخرق اذا كان الخرق يسيرا ولا يصح اذا كان الخرق كبيرا وهو مذهب الحنفية والمالكية
22:13لتكون المسألة فيها ثلاث اقوال. قول بالمنع مطلقا حتى وان كان الخلق يسيرا وقول بالجواز مطلقا حتى وان كان الخرق كبيرا ما دام يسمى خفا ويمكن المشي فيه وقول وسط بين قولين
22:27وان الخرق اذا كان يسيرا صح المسح عليه واذا كان كبيرا لم يصح المسح عليه آآ اما من قال بانه لا يصح المسح على الخف المخرف مطلقا فقد استدلوا بقول الله عز وجل
22:44فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة قالوا مطلق الان يوجب غسل الرجلين الا ما استثناه الدليل من المسح على خفين صحيحين وقالوا لان حكم ما ظهر الغسل وحكم ما استتر المسح
23:03فاذا اجتمعا كما في الخف المخرق غلب جانب الغسل ولم يصح المسح. كما لو ظهرت احدى الرجلين يقولون هنا اجتمع عندنا يعني حكم حكم الغسل وحكم الغسل فحكم الغسل هو لما ظهر
23:20وحكم المسح لما استتار وهنا في الخف المخرق اجتمع الامران فيغلب جانب الغسل يغلب جانب الغسل ولهذا لا يصح المسح على الخف المخرق عندهم نقابل هذا القول القول بجواز المسح على الخف المخرب مطلقا
23:42واستدلوا بان غالب الصحابة فقراء وخفافهم لا تخلو من خروق وفتوق ولو كان الخرق او الفتك مؤثرا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للامة فبين للصحابة وللامة خاصة ان الامر متعلق بالصلاة التي هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين
24:07ومتعلق بمفتاح الصلاة والطهور تعلقهم بالطهارة وهي شرط من شروط صحة الصلاة لو كان هذا شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للامة بيانا واضحا ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا
24:26ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا سنته وعملوا بها لم ينقل عن احد منهم تقييد الخف بشيء من القيود بل اطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاف واحوالها
24:42فعلم انهم كانوا قد فهموا عن نبيهم جواز المسح على خفيه مطلقا قال وايضا فكثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق او خرق يظهر منه بعض القدم فلو لم يجز المسح عليها بطل مقصود الرخصة
24:58فان اصحاب القول الثاني استدلوا بظاهر حال كثير من الصحابة آآ اصحاب القول الثالث الذين قالوا بالتفصيل قالوا بجواز المسح على الخف اذا كان الخرق يسيرا وانه لا يصح المسح اذا كان فرق كبيرا
25:15اه قالوا ان الشارع يتسامح في العفو عن الشيء اليسير فيتسامح بالعفو عن انكشاف يسير العورة فلو انكشفت يعني عورة جزء يسير من العورة فان هذا يتسامح فيه ويدل ذلك قصة
25:34عمرو بن سلمة لما صلى قومه وعمره سبع او ثمان سنين فكان اذا سجد آآ انكشف شيء من عورته فقالت امرأة من القوار عنا عورة قارئكم فاشتروا له ثوبا يستره
25:55والقصة في الصحيح فدل ذلك على ان الانكشاف اليسير للعورة انه مما يتسامح فيه وايضا قالوا نجد ان الشرع ايضا يتسامح في يسير النجاسة التي يشق الاحتراز منها كما في اثار الاستجمار بعد الانقاض
26:16فان الاستجمار والاستجمار يكون بماذا بالحجارة او المناديل او اي شيء طاهر مباح طيب الانسان اذا استجمر بمناديل مثلا هل يستأصل جميع النجاسة؟ لا يبقى شيء يسير جدا من النجاسة
26:33وهذا القدر معفون عنه بالاجماع معفو عنه بالاجماع قالوا نجد ان الشارع يتسامح في الشيء اليسير جدا من النجاسة يتسامح في انكشاف انكشاف اليسير من العورة فكذلك ايظا الخف الخرق اليسير في الخف يتسامح فيه
26:53واما اذا كان الخرق كبيرا فان الاصل ان ما ظهر من الرجل فرضه الغسل وهذا القول الاخير والله اعلم هو الاقرب والراجح في المسألة هو قول وسط بين قولين وقول وسط بين قولين
27:10فيصعب ان نقول انسانا مثلا ظهرت ربع قدمه الخرق مثلا يصل ربع قدمه نقول لها امسح على هذا الخف او الجورب الاصل انه ما ظهر هذا قدر كبير الذي قد ظهر فرضه الغسل
27:25لكن لو كان الخرق يسيرا رأس الاصبع او نحوه او اقل مثل هذا القدر يتسامح فيه وايضا يعني غالب فقراء الصحابة لا تخلو خفافهم من مثل هذه الخروق مثل هذه الخروق
27:45فهذا القدر متسامح فيه وكما ذكرنا اذا كان الشارع تسامح في يسير النجاسة في يسير انكشاف العورة كذلك ايضا في يسير الخرق في الخف فاذا لعل هذا هو القول الراجح في المسألة وهو ان الخرق اذا كان يسيرا فانه
28:06آآ يتسامح فيها اما اذا كان كبيرا فالاصل ان ما ظهر فرضه آآ الغسل هذه اقوال اهل العلم المسألة ويعني احببت ان اذكر افصل الكلام فيها لانها مسألة مهمة ولها صلة بالواقع وتجدون ربما يعني فتاوى المشايخ
28:27لما من علماء من يسأل ان يأخذ يختار القول الاول ومنهم يختار القول الثاني فحتى تكون على اطلاع بجميع الاقوال يعني ذكرنا آآ التفصيل في هذه المسألة طيب نتيه فرصة الان بعد ما انتهينا من مسح الخفين نتيح فرصة
28:42للاسئلة نعم نعم كيف تخشم رائحة ماذا ما على كل حال المسألة مسألة اولوية وافضلية فقط اذا وجد مصلحة في انك تخلع الخوف ما في اشكال اذا وجد مصلحة مثل ما ذكرت
29:23لا اشكال في هذا يعني هو رخصة المقصود منه التيسير على المكلف وصحيح انهم يعني اذا لو دخل الانسان مثل هذه يعني الخفاف التي يعني ربما انها تعلق بها شيء من النجاسة
29:36يعني ربما يترتب على ذلك مفاسد فمثل هذه الامور تراعى لكن نحن يعني ذكرنا آآ يعني ان هذا من باب التيسير على المكلف. شرعية المسح على الخفين من باب الرخصة ومن باب التيسير على المكلف
29:52فاذا وجد مصلحة راجعة تقتضي انها ما انه يخلع مثلا الخفين لاجل ان آآ يغسل الرجلين فلا مانع من هذا لا ما لا من هذا وكلامنا ايظا على سبيل الاولوية حتى لو لم يوجد سبب واراد ان يغسل رجليه لا مانع ايظا
30:07كلامنا ما هو على سبيل الاولوية اه وردنا يعني اه بعض الاسئلة من بعض الاخوة الذين يتابعوننا آآ دل الاخوات اه ستسأل عن القاعدة التي ذكرناها في الدرس السابق وهي ان ما كان من باب فعل المأمور
30:31ما يعذر فيه الانسان بالجهل والنسيان وما كان من باب ارتكاب المحظور ليعذر فيه بالجهل والنسيان تطلب ايضاحا لهذه القاعدة اه اقول هذه قاعدة مطردة يعني في جميع العبادات اه ما كان من باب فعل المأمور لا يعذر فيه الانسان بالجهل والنسيان. يوضح هذا مثال مثلا وضوء
30:59لو ان احدا توظأ ناسيا صلى من غير وظوء لا سيما ناسيا اتى انسان صلى صلاة الفجر يظن انه متوظأ ثم لما فرغ من الصلاة تبين لم يتوضأ فهل نقول هو معذور هنا
31:17ليس معذورا قل نأمره بان يعيد الوضوء وان يعيد الصلاة. حتى لو خرج الوقت وقد يكون معذورا فيما لو خرج الوقت لا لا يأثم بالتأخير للنسيان لكن لابد من ان يعيد الوضوء والصلاة
31:34لان هذا من باب ترك المأمور لكن لو كان على ثوبه نجاسة وكاد يريد ان يغسلها ثم نسي ولم يعلم بها الا بعد الفراغ من الصلاة وصلاته صحيحة لان هذا من باب ارتكاب المحظور وهذا يعذر فيه بالجهل والنسيان والدليل على ذلك ذكرنا في درس سابق قصة جبريل لما آآ اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان في نعله
32:02خلى عليه الصلاة والسلام نعليه ولم يستأنف الصلاة من جديد فدل ذلك على اننا النجاسة لو نسيها الانسان او جهلها ولم يعلم بها الا بعد الفراغ من الصلاة. ان صلاته صحيحة
32:15لو مثلا انتقلنا الى الصيام لو ان احدا لم يبيت النية من الليل مثلا ناموا مبكرا ليلة الاول من رمضان ولم يعلم بدخول الشهر الا بعد صلاة حين صلاة الفجر
32:31لم يبيت النية من الليل كون نأمره بقضاء ذلك اليوم يعني تبيت النية من باب فعل مأمور لكن لو انه اكل او شرب ناسيا فلا شيء عليه لان ذلك من باب ارتكاب
32:45المحظور في الحج لو ان احدا لم يبت بمنى او لم يرمي الجمرات جهلا او نسيانا او نسيان النسيان يعني بعيد لكن نقول لن نفترض هذا انسان مثلا جهل انها يجب عليه وجوب الولد في منى او
33:15بمزدلفة او رمي الجمار هنا هل نعذره بالجهل؟ لا نعذره انما نوجب عليه دما لكن لو انه غطى رأسه ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه نعم يعني ارتكب محظورا ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه. نجد ان هذه القاعدة قاعدة مطردة ومفيدة لطالب العلم
33:41فهذا يعني جواب الاخت السائلة ايضا كان هناك سؤال اخر عن آآ نرد احنا في نواقض الوضوء ان مس المرأة سواء بشهوة وبدون شهوة لا ينقض الوضوء

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.