استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدورة التأهيلية في الفقة - جامعة الإمام - لفضيلة الشيخ أ.د سعد الخثلان - المحاضرة الثانية

0:33لله رب العالمين وعلى اله وصحبه ليوم الدين كنا قد بدأنا المحاضرة السابقة المياه اولا المقدمة لم نعن الطهارة المياه ثم الوضوء و فاخذنا فروض الوضوء ووقفنا عند من الوضوء
1:20وقفنا عند سنن الوضوء ذكرنا ان الوضوء له فروظ وله سنن تكلمنا عنها انها كم فرض غسل الوجه ومن هنا المظمظة والاستنشاق بين المرفقين الرأس مع الاذن طيب بين الكعبين هذي اربعة
2:02الخامس تكلمنا عنها بالتفصيل ننتقل بعد ذلك الى الحديث عن سنن الوضوء اه اولا السواك من سنن الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم
2:20السواك عند كل صلاة جاء في رواية بالسواك عند كل وضوء تكن لي وضوء ومحله المظمظة افضل ما يكون السواك عند المظمظة وذلك بانه يكون فيه تنظيفهم للفم واستقبال العبادة وتهيء
2:48تلاوة القرآن ومناجاة الله عز وجل ولكن السواك قسم لما توك به وافضله عود الاراك لكنه لا ينحصر لا ينحصر في عود الاراك بعض الناس ما يفهم ان السواك الا ان نعود الاراك
3:08غير صحيح سواك اسم لما يشتك به لكن افضل ما يكون عد الاراك اذكر الفقهاء امورا اخرى يمكن ان يشتك بها بعضهم ذكر فلم يجد شيئا يمكن ان يستكمل الاصبع والخرقة
3:25اصيبوا من السنة بقدر ما يحصل من الانقاذ فرشاه المعجون شاه عموما اه هل تدخل في مسمى السواك نعم نعم تدخل تدخل تخبر ربما انها تفوق حتى عود الاراك فاذا كان معها معجون
3:47ربما تكون في تنظيف الفم قد تفوق عود الاراك ذلك اذا اراد الانسان ان ينظف فمه بالفرشاة يقصد بذلك اصابة السنة ويؤجر ويثاب على هذا ليس خاصا لعود العراق لكن افضل او من افضل ما يشتكوا به عود الاراك
4:02فرشاة المعجون اه تدخل في مسمى السواك ثانيا غسل كفيه في اول الوضوء قبل غسل الوجه وذلك لانه قد وردت به الاحاديث وذكر في الاحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
4:21ولان اليدين الة نقل الماء الى الاعضاء في اصلهما يعطوا للجميع الوضوء لكن غسل اليدين هنا مستحب سبق وقلنا في فروض الوضوء غسل الكفين بعد غسل الوجه له داخل في فروض الوضوء
4:41الفرض الثالث من فروض الوضوء غسل يديه الى المرفقين ونبهنا في هذا على خطأ شائع عند بعض العامة وانهم يغسلون الذراع مع المرفق ركون غسل الكف هذا وضوءه غير صحيح صلاتهم غير صحيحة
5:00ان غسل الكف لابد من غسل اليدين لكن غسل الكفين في ابتداء الوضوء مستحب وليس واجبا وثق في داء الوضوء مستحب وليس واجبا اما بعد غسل الوجه فهو من فروض الوضوء
5:16آآ ثالثا من سنن وضوء البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه وردوا بالبداية بهما يعني يعني قبل غسل الوجه هذا سنن الوضوء يا اخي لو ان غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق
5:33فلا بأس لكن الافضل ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه والسنة ايضا المبالغة في المظمظة والاستنشاق الا في حق من صائم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لقيتني صبرة
5:50وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما ومعنى المبالغة في المضمضة ادارة الماء في جميع فمه ادارة الباء في جميع فمه واما في معنى المبالغة في الاستنشاق جذب الماء الى اقصى انفه
6:11آآ رابعا من سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها هذا اذا كانت اللحية كثيفة اما اللحية الخفيفة والظابط في الخفة والكثافة الخفيفة هي التي يرى من ورائها لون البشرة
6:28اللحية الخفيفة يجب غسلها اما الكثيفة اه هذه يجب غسل ظاهرها تحب تخليل باطنها بالماء فاذا اللحية غسل اللحية نقول فيه تفصيلي كانت اللحية خفيفة حيث يرى من ورائها لون البشرة
6:48هذه يجب غسلها اما اذا كانت كثيفة حيث لا يرى من ورائها لون البشرة فهنا يجب غسل ظاهرها يعني قدر واجه ويستحب تخليل باطنها ويستحب تخليل باطنها خامسا تخليل اصابع اليدين والرجلين
7:11يعني عند الوضوء ينبغي ان يخلل اصابع يديه هكذا بالماء وكذلك اصابع الرجلين هذا على سبيل الاستحباب لان فيه نوع من اه الاحتياط للعبادة وآآ يعني خاصة اصابع الرجلين لان احيانا
7:30قد اه لا يصيب الماء ما بين الاصابع بعض الناس تكون الاصابع اما اليدين او الرجلين والرجلين هو الغالب تكون متقاربة فعندما يغسل رجله ما بين الاصبعين قد لا يصيبه الماء
7:44ولهذا يستحب ان قلل ما بين الاصابع حتى يتأكد وصول الماء آآ الى آآ ما بين الاصابع سادسا التيامن وهو المداعب باليد اليمنى قبل اليد اليسرى والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى
8:05هذا على سبيل الاستحباب طيب لو انه بدأ باليد اليسرى قبل اليد اليمنى يصح وضوءه او لا يصح يصح هذا غاية ما فيه انه مستحب سابعا الزيادة عن الغسلة الواحدة
8:19الى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين فيستحب ان يغسل وجهه ثلاث مرات ويديه ثلاث مرات ورجليه ثلاث مرات والقدر الواجب كم مرة واجب واجب مرة واحدة ابثلاث ولا يشرع الزيادة على ثلاث
8:44جاء في حديث الاعرابي عند على السنن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوضوء ثم قال هذا الوضوء فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم قد اساء وتعدى وظلم فلا يجوز الزيادة على ثلاث غسلات
9:04اه اذا هذا ما يتعلق بسنن الوضوء قال لي احد سؤال واستفسار او ننتقل لمبحث اخر وهو نواقض الوضوء نعم ثلاث ذكرناها من سنن الوضوء افضل ثلاث نعم يصح بالاجماع
9:34حتى لو كنت متعمدا نعم لا يشرع الزيادة على ثلاث لانها ايضا هذا يفتح باب الوسواس قال فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم. ما معنى الزيادة فقط ما لها يعني داعي
9:53هذا يفتح باب الوسواس على الانسان ها ممكن اذا اذا يعني تاج قد نقول انه لا بأس به للحاجة نعم نواقض الوضوء بعدما عرفنا الان صفة الوضوء وفروضه وسننه ننتقل الى نواقض الوضوء وهي امور ينتقض بها الوضوء ويبطل
10:23اول هذه النواقض الخارج من السبيل معنى السبيل يعني مخرج البول والغائط مخرج البول والغائط فيشمل البول والغائط والريح والمني والمذي والودي نريد نفرق بينها الان يعني البول والغائط والريح هذه معروفة. المني هو
10:48الماء الذي يخرج رفقا بلذة والمذي بالذال سائل ابيض تجد يخرج عند اشتداد الشهوة ثم انكسارها يعني هو مرتبط بالشهوة يخرج غالبا من غير ان يشعر الانسان به طالبا غير ان شعور الاسلام وقد يشعر به لكن
11:16حكمه حكم البول آآ واذا اصاب اللباس نجاسته مخففة يعني يكفي فيه نضح يكفي فيه النظر لكنه موجب للوضوء ولهذا لما امر علي بن ابي طالب المقداد ابن اسود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي
11:36قال فيه الوضوء واما الودي فهو سائل يخرج عقب البول من دون لذة ومن غير شهوة بعض الناس ايضا ليس من جميع الناس من بعض الناس يقول منهم سائل بعد البول
11:53وليس مرتبطا شهوة هذا هذا حكمه ايضا حكم البول تماما الودي حكمه حكم البول تماما كذلك ايضا مما يخرج من السبيل دم الاستحاضة فينتقض بهذه كلها انتقض آآ الوضوء اما الخارج من غير السبيلين
12:14في الدم والقيء والرعاف ونحوها هذي اختلف العلماء الوضوء بها فجمهور العلماء يرون انه ينتقض الوضوء بخروج اه الدم غير السبيلين او القيء منهم من قيد ذلك بالكثير عرفا استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ
12:45وعللوا قالوا انها فضلات خرجت من البدن فاشبه البول والغائط والقول الثاني في المسألة ان الخارج من غير السبيلين انه لا ينقض الوضوء مطلقا وهذا هو قول الشافعي ورواية عن احمد
13:01شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا القول الثاني هو الاقرب وان الخارج من غير السبيلين انه لا ينقض الوضوء وذلك لان الاصل عدم النقض ولم يثبت دليل يدل على ان الخارج من غير السبيلين انه ينقض الوضوء
13:19واما دليلهم الاول وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ دليل اصحاب القول الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ فهذا الحديث اولا قد قيل ان اسناده ضعيف
13:33اخرجه ابو داوود والترمذي واحمد ولكن له شواهد قد يرتقي بها الى درجة الحسن والصحيح لكن على تقدير ثبوته ليس بصريح الدلالة لان القيء ينقض الوضوء لانه مجرد فعل والفعل
13:52آآ لا يدل على الوجوب انما غاية ما يدل عليه استحباب الوضوء بعد القيء اسباب الوضوء بعد القيء خاصة ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على النظافة
14:09وعلى الطهارة كان عليه الصلاة والسلام من هديه انه يكون على طهارة فانه في حجة الوداع لما نزل بالشعب وبال توضأ وضوءا خفيفا لاجل ان يبقى على طهارة فيعني كونه خرج من النبي عليه الصلاة والسلام هذا القيء
14:29فتوضأ هذا من باب طلب كمال الطهارة والنظافة لكنه ليس بصريح الدلالة في ان خروج القيء ينقض الوضوء واما قول القول الاول بانها فضلات خرجت من البدن فاشبهت البول والغائط
14:45هذا بالحقيقة قياس مع الفارق ان البول والغائط مخرجهما من السبيلين وقد ورد النص والاجماع بانه وناقضان بخلاف ما يخرج من غير السبيلين ثمان هذه المسألة يعني مسألة كبيرة ومهمة
15:03كان ويخرج من غير السبيلين ناقضا للوضوء لبينها النبي صلى الله عليه وسلم للامة بيانا واضحا شافيا ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الاظهر في جميع هذه الانواع انها لا تنقض الوضوء
15:22ولكن يستحب الوضوء منها من صلى ولم يتوضأ منها صحت صلاته توضأ منها فهو افضل لكن لاحظ ان كلامنا انما هو فقط في انتقاض الوضوء وليس في نجاستها وعدم نجاستها
15:37فقط انتقاض هل خروجه ينقض الوضوء ام لا اما نجسة طاهر هذه هذه مسألة اخرى نجس الا انه يعفى عن يسيره لكن خروجه من غير السبيلين لا ينقض الوضوء خروجهم غير السبيلين
15:56لا ينقض الوضوء آآ تاني من نواقض الوضوء زوال العقل او تغطيته نعم ابن تيمية النقر الثاني من ناقض الوضوء زوال العقل او تغطيته وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه وتغطيته يكون بالنوم
16:41او الاغماء او السكر اما زوال العقل او تغطيته بغير النوم غير النوم انه ينقض الوضوء باقي اهل العلم ولذلك من جن ثم انتقض وضوءه او الذي يصرع بعض الناس يكون معه صرع
17:06لو انه توظأ ثم جاءه الصرع وافاق لابد من ان يعيد الوضوء انتقض وضوءه وهكذا اذا لو اغمي عليه ثم افاق بعض الناس مثلا عندهم مستوى السكر او اي سبب من اسباب الاغماء
17:25يغمى عليه بعدما توضأ ثم هنا يجب عليه ان نعيد الوضوء وضوء قد انتقض وهذا باتفاق العلماء ولهذا قال الموفق ابن قدامة رحمه الله اما غير النوم والجنون والاغماء والسكر
17:39ومما يزيل العقل انه ينقض الوضوء يسيره يروا اجماعا ان في ايجاب الوضوء على النائم تنبيها على وجوبه بما هو وهكذا ايضا السكران انتقض وضوءه لانه قد زال عقله قد غطي عقله بهذا السكر
18:00فاذا زوال العقل او تغطيته بغير النوم هذا يقض به الوضوء باتفاق العلماء اما بالنوم فقد اختلف العلماء في كون ناقضا للوضوء خلافا كثيرا ولو رجعت كتب الفقه ذلك شروح الاحاديث تجد اقوالا كثيرة في المسألة
18:26ولكن آآ الذي عليه كثير من المحققين من اهل العلم هو ان النوم قسم الى قسمين الاول نوم مستغرق يزول معه الشعور حيث لو خرج منه شيء لم يحس به
18:49هذا النوم ينقض الوضوء نوم تغرق يزول معه الشعور حيث لو خرج منه ريح مثلا اي شيء لم يحس به هذا النوم المستغرق ينتقض به الوضوء قيلوا لذلك اذا صفوان بن عساف رضي الله عنه
19:12صلى الله عليه وسلم نعم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. ولكن من بول وغائط ونوم
19:23لاحظ قوله ونوم هذا الحديث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وهو حديث حسن موضوع الشاهد منه قوله ونوم فان قوله هو نوم صريح الدلالة في ان النوم ينقض آآ الوضوء
19:38القسم الثاني النوم اليسير غير المستغرق الذي لا يزول معه الشعور وبحيث لو خرج من الانسان شيء فاحس به وهو ما يسمى بماذا بالنعاس بالنعاس هذا لا لا ينقض الوضوء
20:00والدليل لذلك جاء في مسلم وغيره على نشر الله عنه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون وعنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة
20:17حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون وذلك لانهم الذي كان عندهم هو النعاس فقط وايضا حديث معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهي
20:32امامة العينان استطلق الوكع معنى الشهي الوكاء يعني الخيط اعرف بكاءها وعفاصها ده معناه الخيط والسهي حلقة الدبر والمعنى ان الانسان اذا كان مستيقظا فانه يتحكم في نفسه اكل مما يخرج منه
20:56اما اذا نام نوما مستغرقا ان الوعاء يستطلق بالتالي لا يحس بما يخرج منه وهذا هو وجه كون النوم ناقض للوضوء او مظنة لخروج الحدث لا ان النوم ذاته حدث
21:17في ذاته ليس حدثا لكنه مظنة خروج الحدث لانه لان الانسان اذا نام آآ لا يتحكم فيما يخرج منه فاقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة قيمة هذه المظنة مقام الحقيقة لان الخلاصة ان
21:40لو كان مستغرقا يزول معه الشعور او تقض به الوضوء اذا كان يسيرا لا يزول معه الشعور يعني ليس بالنوم المستغرق انه لا ينتقض به الوضوء طيب الذين يأتون الى يوم الجمعة
21:58مسجد الجامع بعض الناس يأتي مبكرا وآآ ينامون هل هذا النوم ينتقض الوضوء مرون اعادة الوضوء ام لا نعم نعم احسنت والناس يتفاوتون بعض الناس سمع له غطيط كل يومه مستغرق
22:28الا يؤمر باعادة الوضوء بعض الناس لا مجرد نعاس يسمع من ما حوله اصوات ولو خرج منه شيء لاحس به هذا هذا النوم لا ينتقض به فاذا لا نستطيع ان يعني
22:43نعطيك جوابا عاما لهؤلاء كلهم ان هذا يختلف باختلاف آآ النوم كان مستغرقا يزول معه الشعور انتقض الوضوء وعليه ان يعيد الوضوء. اما اذا كان نعاسا ونوما يسيرا فانه لا ينتقض
23:07عين وعاء السهي تطلق فاذا نامت العينان استطلق الوكاء وعاء وعاء وكذلك في بعض الروايات وكا وكان معنا يعني وقلنا الخيط قيط الذي يربط به الشيء يعرف وعائها ووكاءها اعرف عفاصها ووكائها
23:31يعني اللقطة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اعرف وكاءها وعفاصها وكان الخيط الذي تربط به النفقة والعفاص الكيس الذي توضع فيه النفق فالوكاء معناه الخيط فالرواية المشهورة العين وكاء السهي
23:52العين وكاء السهي هذي الرواية المشهورة فاذا نامت العينان استطلقا الوكاء طيب الناقض الثالث من نواقض الوضوء اكل لحم الابل اكل لحم الابل وهو محل خلاف بين اهل العلم فالجمهور يرون انه لا ان اكل لحم الابل لا ينتقض به الوضوء
24:18المذهب ملكية والشافعية والحنفية القول الثاني ان اكل لحم الابل ينتقض به الوضوء وهو مذهب الحنابلة وهو من المفردات عندهم قلنا من المفردات ماذا يعني هذا المصطلح يعني ان حمامة انفردوا به عن بقية
24:36المذاهب فالقول بان اكل لحم الابل ينقض الوضوء هذا من المفردات هذا هو القول الصحيح دلالة السنة على ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن جابر ابن سمر رضي الله عنه قال
24:51سئل النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. قال نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت ولحديث البررة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال توظؤوا من لحوم الابل
25:03رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة واحمد وهو حديث صحيح هذا قال الامام احمد فيه حديثان صحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا دلت السنة على ان اكل لحم الابل
25:14به الوضوء دون غيره من آآ قيمة الانعام وآآ حيوانات فاذا لو ان الانسان توضأ مثلا واكل لحم ابل او اكل شيئا مشتملا على لحم الابل بعض المأكولات تكون شوه مثلا
25:40قشوة يكون من ضمنها لحم ابل هذا ينتقض به الوضوء دلالة السنة الصحيحة الصريحة على هذا وعلى ان اكل لحم الابل به الوضوء نعم اولا يعني واذا صحت اه صح الحديثي هذا
26:09فرض النص فنحن على يقين بان الله تعالى حكيم عليم ان والله ورسوله هو حكمة الحكم هو غاية الحكم والعلماء حاول بعضهم يستنبط الحكمة في هذا فقيل ان الانسان يتأثر
26:28اه بما يأكله آآ اكل الانسان لحم ابل فيعني هذا مما يثير الاعصاب لديه وآآ فيكون الوضوء وفي نوع من التهدئة ولهذا الاطباء ينصحون الاعصاب بان لا يكثر من اكل لحم الابل
26:55وقيل غير ذلك قيل غير ذلك والله تعالى اعلم واحكم اما اذا اذا اكتسب طعم اللحم مكوناته فالذي يظهر انه يأخذ حكمه لانه لا فرق الحقيقة بين يأكل هذا اللحم
27:31او ان تشرب من مرقه لانه قد اكتسب ظهر فيه علاج اثر اللحم ظهورا بينا واضحا فيكتسب نفس الحكم. اما اللبن فلا لا ينقض الوضوء لبن اللبن ذلك البول لا ينقض الوضوء
27:54ما ورد الحكم خاصة في لحم خاصة احمي خاصة طيب ننتقل بعد ذلك الى الناقض الرابع من نواقض الوضوء وهو مس الذكر وقد اختلف العلماء ايضا في كون ناقض للوظوء على اقوال كثيرة
28:10القول الاول ان مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا وهو مذهب الحنفية القول الثاني انه ينقض الوضوء مطلقا وهو قول الجمهور ملكية والشافعية والحنابلة القول الثالث انه ينقض الوضوء اذا كان بشهوة ولا ينقضه اذا كان بدون شهوة وهو
28:27رواية رواية عن مالك القول الرابع انه يستحب الوضوء من مس ذكر ولا يجب وهو رواية عن احمد سبب الخلاف في هذه المسألة هو خلاف الجمع بين الاحاديث الواردة قد ورد في ذلك حديث بسرى بن صفوان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ
28:51وحديث صحيح اخرجه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الامام احمد ابن معين والترمذي قال البخاري واصح شيء في الباب هذا حديث صحيح من مس ذكره فليتوظأ ايضا ورد في المسألة نفسها حديث طلق ابن علي ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس يمس ذكره في الصلاة
29:13قال عليه الصلاة والسلام هل هو الا بضعة منك بضعة منك قطعة منك يعني كعضو كسائر الاعظم عضو كسائر اعضاء وهو ايضا حديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة
29:29وظعفه بعظ اهل العلم الدارقطني والبيهقي وصححه علماء اخرون قال ابن مدين وهو اثبت من حديث بسرة هذا الحديث ايضا حديث صحيح عندنا الان حديثان الحديث الاول حديث بشرى مس ذكره فليتوضأ
29:49الحديث الثاني حديث طلق بن علي آآ وهل هو الا بضعة منك من هنا اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين فمن العلماء من يأخذ بحديد طلق بن علي ويقول ان مس الذكر ينقض الوضوء
30:04اه مطلقة. نطلق من علي ابن موسى الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا ومن اهل العلم من يأخذ بحديث بشرى ويقول ان مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا ومن العلماء من رأى ان حديث بصرة يدل على مشروعية الوضوء
30:22حديث طلقة بن علي يدل على انه مستحب وليس بواجب ومنهم من حمل حديث بشرى على المس بشهوة وحديث طلق بن علي على المس بغير شهوة وهذا القول الاخير الذي يظهر الله اعلم انه هو الاقرب
30:39جمع بين الحديثين ويحمل حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ على ما اذا كان المس بشهوة ويحمل الحديد طلق ابن علي هل هو الا بضعة منك على المس بغير شهوة
30:55ومما يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طلق ابن علي وهل هو الا برعة منك يعني ففي اشارة الى انه اذا كان المس دون الشهوة
31:06كما لو مس اي بضعة اخرى بدل ان هذا المس ليس بناقض ثم ايضا يدل هذا ان انه في حديث طلق ابن علي قد ورد هذا جوابا سؤال لان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة
31:25معلوم ان يعني مس الذكر في الصلاة لا يتصور معه هنا ذلك بشهوة حينئذ يحمل حديث طارق بن علي على المس بغير شهوة لان السؤال انما وقع عن مس الذكر في الصلاة
31:40وايضا يعني العلة معقولة المعنى يعني ان مس الذكر انما اعتبر ناقضا بان لانه اذا كان بشهوة فهو مظنة وظن لخروج المذي سبق وقلنا ان الذي يخرج من الانسان وهو
31:56لا يشعر فاقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة هذا انما يكون في مسجد ذكر بشهوة اما يمسه بغير شهوة فانه يعني آآ لا يترتب عليه هذا المعنى اذا الاقرب والله اعلم ان يقال ان مس الذكر اذا كان بشهوة كان ناقضا للوضوء واذا كان بغير شهوة فانه غير ناقض الوضوء وهو الذي تجتمع به هذه
32:23الاحاديث طيب مس المرأة لذكر صبيها اثناء تغسيله هل ينتقض به وضوئها لا ينتقد لانه هو مسهم بغير شهوة مس بغير شهوة وهنا ننبه على ان الخلاف وكلام اهل العلم
32:42فاذا كان المس بدون حائل مباشرة اما اذا كان من وراءه حايل فباتفاق العلماء انه لا ينقض الوضوء حتى لو كان بشهوة مس المقصود به المس من غير هائل اضاف بعض العلماء لنواقض الوضوء نعم
33:00المرأة كالرجل في هذا تمسك يعني فرجها شهوة انتقض وضوءها فانه لا ينتقض وايضا بعض اهل العلم يقولون حلقة الدبر ايضا لها اه كالذكر ايضا في يعني مثل هذا اضاف بعض العلماء لنواقض الوضوء مس المرأة
33:26وتغسيل الميت ومس المرأة ورد في قول الله تعالى او لمستم النساء ومن اهل العلم من حمله على ظاهره قال انه مجرد لمس المرأة تقض به الوضوء وبعضهم قال اذا كان بشهوة
33:47بعضهم قال مس المرأة ان لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة او بدون شهوة وهذا هو الصحيح صحيح ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا حتى لو كان بشهوة
34:00لان الله عز وجل قال او لمستم وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما بالجماع الملامسة هنا الجماع ليس المقصود به اللمس على ظاهره ولهذا قال ابن عباس ان ربكم حيي كريم يكني
34:21آآ وايضا روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه بعدما توضأ ثم وصلى ولكن هذا الحديث اسنا يعني ضعيف صح لكان حجة في هذه المسألة لكنه ضعيف
34:36فبكل حال نقول انه لم يرد ما يدل على ان مس المرأة ينقض الوضوء. واما الاية فان الصحيح في تفسيرها ان المقصود بقوله او لمستم النساء المقصود بذلك الوقت وبذلك
34:50الجماع واما تغسيل الميت وايضا اختلف العلماء في كون ناقض الوضوء. والصحيح انه لا ينقض الوضوء صحيح انه لا ينقض الوضوء الوضوء لعدم دليل الصحيح الصريح في هذا واما حديث من غسل ميتا
35:09فليتوضأ فهو على سبيل استحباب الامر فيه على سبيل الاستحباب من غسل ميتا فانه ربما يمس يعني آآ جسد هذا الميت وربما علق بيده شيء من آآ نجاسة او القذر او
35:26ولذلك فيستحب له على سبيل الاستحباب الوضوء واما اه تغسيل الميت ينتقض به الوضوء فليس في ذلك دليل صحيح صريح هذه ابرز نواقض اه الوضوء تبرس نواقض الوضوء بهذا من شرح ما اردنا بيانه
35:47طيب اذا كان هناك اسئلة او استفسار؟ نعم حتى بمس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء الا اذا خرج منه شيء خرج منه شيء خرج منه مثلا ينقض الوضوء لاجل المذي ليس لاجل المرأة
36:04انه لو كان مس المرأة ينقض الوضوء بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد شيء يدل على هذا وانما غاية ما استدل به من قال انه ينقض الوضوء بظاهر الاية واحنا قلنا ان المقصود بقوله لمستم
36:19فكما فسرها ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بان آآ يعلمه الله التأويل ترى ذلك بالجماع ينقض الوضوء نعم خروج الدم من السبيلين ينقض الوضوء لكن خلاف خروجه من غير السبيلين
36:43اما من السبيلين فانه ناقض الوضوء نعم بعد الاغتسال نزل بعد الصلاة اثناء الصلاة لكن هذا ليس مذي المذي مرتبط بشهوة الذي مرتبط بشهوة هذا يا ودي فاذا تيقن انه خرج منه شيء
37:29اقطعوا الصلاة هل يجوز يصلي وهو على غير طهارة اما اذا كان لم يتيقن عنده وسواس ناس عندها وسوسة لكان لم يتيقن فليس له ان يقطع الصلاة قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام
37:47وفي حديث عبد الله بن زيد عن الرجل يجد الشيء في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني لابد من امر متيقن يقين لا يزول بالشك
37:59وهكذا ايظا لو كان عنده وسواس لا يقطع الصلاة حتى حتى لو تيقن ان يقينا الموسوس عن يقين غيره من عنده وسواس وغلب عليه الوسواس هذا لا لا يلتفت فيجده من وساوس
38:17لكن افترض انه انسان سوي ليس عنده وسواس وتيقن يقينا لا شك فيه انه خرج منه شيء لابد ان يقطع الصلاة عيد الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ
38:33نعم لا بأس بهذا وقد ورد في بعض الروايات ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا لا بأس تنويع يعني كونه احيانا تمضمض ثلاثا ويغسل وجهه مرتين مثلا ويغسل يديه ربما ثلاثا او مرتين او مرة واحدة
38:57الامر في هذا واسع ولا بأس به ينغمسه يعني لاجل الاغتسال الجنابة ولا غسل التبرد ما يجزئ لا يجزي عن الوضوء غسل الجمعة وغسل التبرج لا يجزي عن الوضوء لكن الذي ذكره العلماء غسل الجنابة
39:31قالوا انه يجزي عن الوضوء بشرط ان يتمضمض ويستنشق ان مطهرة صغرى وكبرى دخلت الصغرى كبرى من غير غسل الجنابة ما يجزي عن الوضوء على ان ايضا غسل الجنابة كونه يجزي عن الوضوء محل خلاف ايضا بين اهل العلم
39:45نعم ما ينزع الوظع شف حتى لو انت ما تبصش لابد من وضوح نعم يعني يدخل اصابع اليدين بين اصابع الرجلين اي نعم يعني فتحة ما بين كل اصبعين ويدخل
40:07اصبع من اصابع اليدين بابه مثلا او قام ويتأكد من وصول الماء الى ما بين كل اصبعين ايش علم عيد الوضوء يعيد نعم يعني هذا يسأل يقول لو ان احدا
40:45اكل لحم الجزور مثلا حشوة مثلا فيها لحم جزور ولم يعلم الا بعد ما صلى هنا يعني يلزمه ان يعيد الوضوء والصلاة قد انتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم يقول
40:58لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ولا يعذر هنا لا بالجهل ولا بالنسيان ان هذا من باب فعل المأمور. من كان من باب فعل المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان
41:09الذي يعذر فيه الجهال والنسيان ما كان من باب ارتكاب المحظور كان مثلا على لباسه نجاسة وصلى ناسيا او جاهلا ولم يعلم الا بعد الصلاة صلاته صحيحة اما اه انتقض وضوءه
41:22وهو يعني عن جهل او عن النسيان لابد من ان يعيد الوضوء والصلاة لابد ولا يعذر هنا بالجهل والنسي نعم لان يعني مس المرأة ما ورد في الشيء نستطيع ان نقول ان هذا ناقظ
41:57لم يرد فيه شيئا ريح اية كما ذكر المقصود بها الجماع لكن هو مظنة لذلك اذا عند مثلا مس المرأة بشهوة مظنة لخروج المذي فان خرج منه مذي انتقض وضوءه ان لم يخرج منه
42:14فوضوؤه صحيح فالمس بحد ذاته ليس ناقضا للوضوء ادري ولا استاذ معوض بس في بداية المحاضرة حتى يأتي الاستاذ لا تستخبرونا ردد نحن قلنا ان القول الراجح انه لا ينقض الوضوء
42:50حتى لو كان بكثرة لكنه نجس ويعفى عن يسيره اذا وقع على اللباس لابد نغسله اذا كان يسيرا اما مجرد خروج الدم ما في دليل يدل على ان خروج الدم ينقض الوضوء
43:10ففرق بين المسائل انتبهوا خروج الدم لا ينقض الوضوء على القول الراجح لكن الدم نفسه لكن الدم نفسه نجس ويعفى عن يسيره يعفى عن يسيره عمر رضي الله عنه لما طعن
43:37اكمل الصحابة طلعت هذا موقف ايضا لا يقاس عليه وعنه رضي الله عنه اوشك ان فارق الحياة ثم فارق الحياة بعد ذلك خرج من قدامه ولم يكمل بهم الصراحة وانما اكمل به عبد الرحمن بن عوف
43:58ولا يكمل بهم الصح طيب السؤال الاخير نعم والمسألة خلافية كما ذكرت لك ما فيها اربعة اقوال تجد مذكرة ايضا اربعة اقوال ولكن الذي يظهر لي والله اعلم وآآ تفصيل اذا كان بشهوة
44:21قضية الوضوء اذا كان بغير الشهوة فانه لا ينتقض هذا هو الاقرب طيب يأخذ ما تيسر من باب المسح على الخفين اه الخفان تسميته خف وهما ما يلبس على رجلين من جلد
44:39حيث يكون ساترا القدمين والكعبين يكون ساترا للقدمين وكعبين واما الجوربان ما يلبس على رجلين من غير الجلد ما يلبس على الرجلين من الجلد ويستر القدمين والكعبين هذا يسمى بينما اذا كان من غير الجلد يسمى
45:03جورب جوارب تسمى عند الناس الان ماذا تراب هذي جوارب وليست خفاف آآ ايضا هناك الجرموق وهو ما يلبس فوق الخف وقاية له من الماء بعضهم الموق وقد جاءت النصوص
45:22متواترة دلالة على مشروعية المسح على الخفين ادلة من القرآن يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم هاه
45:41وارجلكم والرواية قراءة حفص وارجلكم لكن جاء في قراءة سبعية وارجلكم قرأها ابن كثير وابو عمرو وحمزة وارجلكم واستدل بها كثير من العلماء على مشروعية المسح على آآ الخفين وقال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم
46:03والمقصود المسح هنا المسح على الخفين ولهذا قال القرطبي قيل ان الخافظ يعني الجر بالرجلين انما جاء قيد لمسحهما لكن اذا كان عليهما خفان وتلقينا هذا القيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ لم يصح انه مسح رجليه
46:19لو عليه خفة السنة قد وردت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية المسح على آآ الخفين ولهذا في بيتين مشهورين فتواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب
46:34ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعظ الادلة والاحاديث الواردة في المساء على الخفين قد بلغت حد التواتر ولهذا قال الامام احمد ليس في قلبي شيء آآ من المسح فيه اربعون حديث فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم
46:54قال الحسن حدثني سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام مسح على اه الخفين واما الجوربان في شرع المسح عليهما قياسا على يعني من باب
47:07القياس فالقياس وان كان قد روي في ذلك حديث ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ومسح على والنعلين لكنه حديث ضعيف مما يدل لذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وامرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخيب
47:28والتساخن هي ما يسخر القدم ويسخر القدم من خف وجورب ونحوهما فاذا نقول ان الجوربين يمسح عليهما قياسا على الخفين طيب ايهما افضل؟ غسل الرجلين او المسح عليهما كان فوقهما خفانا وجوربان
47:48الافضل ان الانسان يخلع الشراب ويغسل رجله او يمسح على الشراب نقول هذا فيه تفصيل بعض العلماء قال ان الغسل افضل مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وقال اخرون بل المسح افضل
48:01مذهب الحنابلة والصحيح هو التفصيل صحيح هو القول بالتفصيل وهو ان الافضل في في حق كل واحد بحسبه من كان لابسا الخف كان الافضل في حقه المسح ومن كان لا خف عليه فالافضل في حقه ماذا
48:20الغسل يعني مثلا الانسان عليه نعال هل الافضل انه يلبس الجوربين لاجل ان يمسح عليهما؟ لا ان نقول افظل الغسل لكن انسان لبس الجوربين او لبس الخفين فالافضل في حقه المسح ولا نقول
48:36الافضل ان يخلع هذين الجوربين لاجل غسلهم الرجلين فاذا الافضل قل في في كل انسان بحسبه بحسب حال رجليه كان لابسا خفين او جوربين فالافضل المسح والا الافضل الغسل ولهذا قال ابن القيم رحمه الله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه
49:00بل ان كانتا في الخف مسعى عليهما ولم ينزعهما وان كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبسوا الخف فليمسح عليه وهذا هو اعدل الاقوال في طيب مدة المسح على خفين قدرة المسح على الخفين قد
49:16دلت السنة على انها يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر كما جاء ذلك في حديث علي رضي الله عنه لكن من اين تبدأ مدة المسح على الخفين قال بعضهم انها تبدأ من اول حدث بعد لبس الخف
49:31وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والقول الاخر وهو الصحيح انها تبدأ من اول مسح بعد الحدث لاول مسح بعد الحادث وهو رواية عن احمد وهذا هو الذي عليه اكثر المحققين من اهل العلم
49:46وذلك لان الاحاديث الواردة في المسح على الخفين انما جاءت بلفظ المسح كما في حديث خزيمة ابن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال والمقيم يوما وليلة. اخرجه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح
50:02فنجد ان الاحاديث انما وردت بلفظ المسح وليس بلفظ الحدث بل جميع احاديث المسح على الخفين ليس للحدث ذكر في شيء منها ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم ان يمسح يوم وليلة
50:17ولو قلنا ان ابتداء المدة من الحدث لكان المسح اقل من يوم وليلة فيكون هذا خلاف اه الحديث فاذا القول الصحيح ان المدة تبتدأ من اول مسح بعد الحدث من اول مسح بعد الحدث
50:32مدة المسح وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة يوم وليلة كم ساعة الليلة اربعة وعشرين ساعة اذا مدة المسح اربعة وعشرين ساعة للمقيم وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. يعني كم ساعة؟
50:50اثنتين وسبعين ساعة طيب اه عند بعض العامة يقولون اذا لبست الجورب تصلي فيه خمسة فروض هذا صحيح هذا غير صحيح لان الانسان قد يصلي اكثر من خمسة فروض مثلا لو ان رجلا لبس الجوربين
51:09اه عند عند وضوئه لصلاة الظهر لكنه بقي على طهارته ولم يحدث الا بعد ما صلى العصر ثم توظأ لصلاة المغرب فمن اين تبدأ المدة نعم من وضوءه الى صلاة المغرب
51:24معنى ذلك انه يكون قد صلى به بهذين الجوربين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر لاحظ سبعة فروض سبعة اوقات قولهم انه لا يمسح على الجوربين لخمسة فروض هذا قول غير صحيح
51:42بل نقول ان المدة تبتدأ من اول مسح بعد الحدث اول مسح بعد الحدث وتجده في المذكرة امثلة اخرى في هذا لكن المهم هو ضبط اه القاعدة في هذا وان مدة المسح تبدأ من اول مسح بعد الحدث ومعنى ذلك انها انك اذا اردت ان تحسبها تحسبها بالدقيقة
52:02يعني عندما تمسح اول مرة بعدما تلبس قفين ثم تحدث ثم تمسح اول مس بعد الحدث فانظروا الساعة وتحسب كم ساعة؟ اربعة وعشرين ساعة هكذا وردت السنة النبي عليه الصلاة والسلام وقتها بيوم وليلة يعني
52:18باربع وعشرين ساعة. باربع وعشرين ساعة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة للمسافر طيب اذا نقف عند شروط المسح على آآ الخفين تفي بهذا القدر الله اعلم وصل اللهم وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.