شرح كتاب عمدة الفقة ( بابيّ الذكاة والصيد ) لفضيلة الشيخ أ.د. سعد الخثلان 1439/6/25هـ
0:08الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا
0:28كنا قد وصلنا في شرح كتاب العمدة في الفقه الى باب الذكاة الذكاة معناها في اللغة تمام الشيء وسمي الذبح ذكاة لانه اتمام الزهوق ومنه قول الله تعالى الا ما ذكيته
0:55اي الا ما ادركتموه وفيه حياة فاتممتموه ثم استعمل الذبح ثم استعمل هذا المعنى في الذبح عموما يقال ذك الشاة تذكية اي ذبحها ومعنى الذكاة اصطلاحا ذبح او نحر الحيوان
1:25البر المأكول او عقر ممتنع او عقر ممتنع ذبح او نحر الحيوان البري المأكول او عقر ممتنع فالنحر يكون للابل الذبح مثل للبقر والغنم ونحوها وعقر ممتنع يعني المعجوز عن ذبحه
1:56يعقر بان يجرح في اي موضع من بدنه كما سيأتيه ومحل الذكاء للحيوان المقدور عليه هو الحلق واللبة واما غير مقدور عليه سيأتي الكلام عنه قال المؤلف رحمه الله يباح كل ما في البحر بغير زكاة
2:19بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر الحل ميتته وهذا بالاجماع ان كل ما في البحر فهو مباح كما قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة
2:37ولهذا الحديث الذي ذكره المؤلف هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولحديث ابن عمر احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمام فالكبد والطحال وان كان هذا موقوف على ابن عمر
3:00لكن له حكم الرفع فاذا جميع حيوانات البحر تباح من غير زكاة على هذا لو وجدت سمكة مثلا ميتة في البحر مباحة او غير مباحة نعم مباح الحل ميتته الحل ميتته
3:30قال الا ما يعيش في البر يعني من حيوانات البحر لكنه يعيش في البر كالسلحفاة مثلا فلا يباح حتى يذكى وذلك لانه يعيش في البر وله دم يسيل ويخرج منه
3:48الا السرطان ونحوه يعني مما يعيش في البر والبحر وليس له دم يسيل اذا ذبح فيحل اكله من غير زكاة. يحل اكله من غير ذكاة. هذا على القول بان السرطان يعيش في البر والبحر
4:04ولا هناك من يقول ان السرطان اصلا لا يعيش الا في البحر قال ولا يباح من البر شيء بغير ذكاة الحيوانات البرية لابد فيها من الذكاة ولا يباح شيء منها من غير زكاة
4:22لان غير المذكى الحيوانات البرية يعتبر ميتة ولهذا قال عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل وما اهل به لغير الله والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيته. وما اكل السبع وما ذبح
4:43على النصب الا ما ذكيته الا ما ذكيته قال الا الجراد وشبهه فيباح اكله بغير ذكاة عند عامة اهل العلم للحديث السابق احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان الجراد والحوت وفي لفظ الجراد والسمك. واما الدمان فالكبد والطحال
5:12قال والزكاة تنقسم ثلاثة اقسام نحر وذبح وعقر فالنحر يكون للابل ويكون النحر في اللبة وهي الوحدة التي ما بين الرقبة والصدر واما الذبح فيكون لغير الابل كالبقر والغنم ويكون في اعلى الحلق
5:48واما العقر فيكون للحيوان المعجوز عن امساكه وذلك بان يجرح في غير الحلق واللبة وسيأتي الكلام عنه قال ويستحب نحر الابل هذا باجماع العلماء لقول الله عز وجل والبدن جعلناها لكم
6:15من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها الصواف اذكروا اسم الله عليه الصلاة فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وهذه الاية تدل على ان المشروع في الابل هو النحر وليس الذبح
6:33لان الله قال اذكر اسم الله عليها الصواب وهذا لا يكون الا في النحر وقال فاذا وجبت جنوبه يعني سقطت وهذا لا يكون الا في النحر ولا يكون في الذبح
6:45وايضا النبي صلى الله عليه وسلم انما كان ينحر الابل وفي حجة الوداع نحر بيده ثلاثا وستين وامر عليا فاكمل البقية الى مئة وكان قد اهدى مئة من الابل ثم بعد ذلك امر بان يؤخذ من كل بدنة قطعة لحم
7:09فجمعت في قدر ثم طبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها طيب ما الحكمة؟ لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد ثلاثا وستين حتى يتوافق مع عمره كانه اوحي اليه
7:28لان هذا هو عمره فحتى يتوافق مع عمره عليه الصلاة والسلام والشاهد انه نحر الابل ولم يذبحها وانما نحرها فالسنة في الابل النحر وليس الذبح قال وذبح ما سواها يعني يسن ذبح ما سواه الغنم والبقر لا تنحر وانما تذبح
7:51فان نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر فجائز لان المقصود هو التذكية وذلك اه اخراج الدم المسفوح وان يطيب اللحم ويتحقق ذلك سواء نحر ما ما يذبح او ذبح ما ينحر
8:12فلو انه مثلا انسان ما يعرف النحر قتل الجمل وذبحه كما يذبح الشاة يصح او لا يصح؟ يصح طيب لو انه اكل الخروف ونحره كما تنحر الناقة يصح ايضا لكنه خلاف السنة
8:34ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن شروط الذكاة قال ويشترط للزكاة كلها ثلاثة شروط احدها اهلية المذكي اهلية المذكي والثاني ان يذكر اسم الله عند الذبح والثالث ان يذكي بمحدد او ان تكون الذكاة بمحدد
9:10الاول اهلية المذكي هذا الشرط يشترط له ايضا ثلاثة شروط الشرط الاول قال هو ان يكون عاقلا وعلى هذا فان كان مجنونا لم تصحا تذكيته ولم تحل ذبيحته الثاني ان يكون قادرا على الذبح
9:37ولو كان غير قادر كالطفل غير المميز فانه لا يصح لا تصح تذكيته الثالث مسلما او كتابيا اما المسلم فبالاجماع واما كتابي فقد اباحه الله تعالى بقوله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم
10:04وفسر ابن عباس الطعام بانه الذبائح ذبائح اهل الكتاب هذه هي شروط اهلية المذكي وعلى ذلك فالذبائح التي ترد الينا تستورد من بلاد اهل الكتاب الاصل فيها الحل والاباحة مثل الدواجن التي تستورد مثلا من فرنسا او من البرازيل
10:32اذا كانت مستوردة من امة من اهل الكتاب يهودية او نصرانية فالاصل حل ذبائحهم الا اذا علمنا بانها قد ذبحت بطريقة غير مشروعة كأن تذبح بالصعق فانها لا تحل لكن اذا لم نعلم فنبني الحكم على الاصل
11:04وهو الحل وقد جاء في الصحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ان اناسا اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان قوم يأتوننا بلحم ولا ندري
11:19اذكروا اسم الله عليه ام لا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا سموا انتم وكلوا فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال لا تسألون ما دام انهم اهل كتاب
11:38افعل ما هو مطلوب منك وهو ان تسمي انت عند الاكل ولا تسأل ولكن باعتبار ما يثار من ان الذبح في في بعض هذه البلدان يكون بالصعق الكهربائي لو تورع الانسان
11:58من باب الورع واقتصر مثلا على اللحوم المحلية او اللحوم التي يتيقن انها قد ذبحت بالطريقة المشروعة فهذا حسن هذا من الورع ولكن من حيث الحكم الاصل الجواز وفرق بين نقول هذا والحكم وبين نقول
12:22ان هذا من باب الورع مقام الورع مقام عال وبعض الناس يتورع مثلا بالنسبة للدواجن يقول لا اكل الدجاج المحلي تورعا هذا تورع طيب مقام التورع مقام عال وما الفرق بين الورع
12:44وبين الزهد ما الفرق من يذكر لنا فرق؟ الورع والزهد نعم نعم احسنت الورع ترك ما قد يظر قد يظر وقد لا يظره ما قد يضر بينما الزهد ترك ما لا ينفع
13:11طيب ايهما اعلى مقاما؟ الزهد ام الورع الزهد لان الزاهد يترك ما يضر وزيادة. وهو ما لا ينفع فهذا يعني يدخل هنا مقام الورع لان هذا يخشى ان تكون قد ذبحت بطريقة غير مشروعة فيتركها. لانه يخشى منها قد تضره في امور دينه
13:34هذا مقام الورع لكن من حيث الحكم ان هذه الذبائح والدواجن اذا اه كانت مستوردة من بلاد اهل الكتاب فانها اه جائزة قال فاما الطفل يعني غير المميز فلا تحل ذبيحته
13:51لانه يشترط لحل الذبيحة النية والنية لا يعقلها الطفل غير مميز والطفل غير مميز هو من كان عمره اقل من سبع سنوات هذا ارجح ما قيل واما المميز من بلغ سبع سنوات فاكثر
14:12وحده بعضهم بان المميز من يفهم الخطاب ويعقل الجواب ولكن هذا غير منضبط يوجد الان اطفال غير مميزين يوجد اطفال غير مميزين يفهمون الخطاب ويردون الجواب ربما عمره ثلاث سنوات او اربع سنوات
14:30يفهم الخطاب ويرد الجواب اليس كذلك ما ينضبط ولذلك الاحسن هو التحديد الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مروا ابنائكم بالصلاة لسبع والمجنون ايضا لا تحل ذبيحته لما سبق
14:50والسكران ايضا لا تحل ذبيحته لعدم وجود القصد والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته لقول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب يحلوا لكم فان مفهومه ان غير اهل الكتاب
15:12لا تحل ذبائحهم الثاني من شروط صحة الذكاة ان يذكر اسم الله تعالى عند الذبح او ارسال الالة في الصيد ان كان ناطقا ويشترط لحل الذبيحة وصحة الذكاة ان يذكر اسم الله لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق
15:44فيجب ان يسمي عند الذبح والتسمية واجبة بسم الله والله اكبر تسمية واجبة واما التكبير فمستحب بسم الله وجوبا والتكبير استحبابا السنة عند الذبح يقول بسم الله والله اكبر ولو اقتصى على قول بسم الله اجزأ
16:10طيب هل الافضل ان ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم او يقول بسم الله بسم الله بل قال بعض اهل العلم ان الاولى الا يزيد الرحمن الرحيم لان هذا مقام
16:22مقام ذبح لا يناسبه ذكر الرحمة فيقول بسم الله طيب عند غير الذبح مثلا عند الاكل الشرب آآ يعني اي امر يفعله الانسان هل افضل يقول بسم الله الرحمن الرحيم او بسم الله
16:38بسم الله يكتفي القول بسم الله لكن بسم الله الرحمن الرحيم تكون عند كتابة الرسل كتابة الكتب والرسائل والمؤلفات تكون ايضا عند اول السورة ما عدا سورة براءة قال وان كان اخرس اشار الى السماء يعني ان كان اخرس وهو يريد ان يذبح
17:02وتحل ذبيحته. طيب كيف يسمي يقول انه يشير الى السماء هكذا اما كونه يشير فهذا محل اتفاق بين اهل العلم ان اشارة الاخرس المفهومة تقوم مقام نطقه لكن قول المؤلف الى السماء
17:26يعني هذا لا دليل عليه وانما يكفي اذا اشار باي اشارة تدل على على الذبح على التسمية عند الذبح. اي اشارة تدل على التسمية عند الذبح يكفي فقد يشير مثلا اشارة تدل على
17:47آآ انه اراد التسمية والان يعني الصم والبكم لهم اشارات يتعلمونها تعلم ايضا وتدرس هناك اناس مدربون ومتخصصون في اشارات الصم والبكم فقد يتعلمون الاشارة بغير الاشارة الى السماء قد يتعلمون الاشارة الى التسمية بغير الاشارة الى السماء
18:14مثل مثلا يشير الى فمه ويشير الى الذبح يعني بالامكان ان ان يتعلموا اه الاشارة التسمية بغير اشارة الى السماء. ولهذا في القول الراجح ان الاخرس اذا اشار اشارة يفهم منها التسمية اجزأ ذلك وكفى
18:32قال فان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل وهذا بالاجماع لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه نفسق وان تركها ساهيا حلت وهذا محل خلاف بين اهل العلم
18:49فمن اهل العلم من قال ان من ترك التسمية ساهيا لم تحل ذبيحته قالوا لان الله تعالى نهى عن الاكل مما لم يذكر اسم الله عليه وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
19:13وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اولياء ليجادلوكم اختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية وايضا الشيخ ابن عثيمين له رسالة في هذا تصرف الى هذا القول رحمه رحمة الله على الجميع
19:31وذهب جمهور العلماء الى انه اذا نسي التسمية حلت الذبيحة وذلك مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه انه قال اذا ذبح المسلم ونسي ان يذكر اسم الله تعالى فليأكل
19:55اذ ذبح المسلم ونسي ان يذكر اسم الله تعالى فليأكل وهذا الاثر اه رواه البخاري معلقا له بصيغة الجزم وصححه الحافظ في الفتح وراح عبد الرزاق موصولا لابن عباس واستدل البخاري بدليل
20:18يدل على فقهه قال البخاري مستدلة بقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكروا اسم الله عليه وانه لفسق قال والناس لا يسمى فاسقا لاحظ دقة الاستدلال والناسي لا يسمى فاسقا
20:41فدل ذلك على ان محل النهي انما هو فيمن ترك التسمية متعمدا ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه طيب من يفعل ذلك؟ وانه لفسق طيب لو نسي التسمية هل يسمى فاسقا
20:56لا يسمى فدل ذلك على ان محل النهي بمن ترك التسمية متعمدا ولعموم الادلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
21:16وفي يعني مسائل كثيرة الشريعة تراعي الناس والجاهل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وعلى ذلك فالقول وهذا هو القول الراجح قول الراجح هو قول الجمهور هو الذي قرره المؤلف
21:33وهو انه ان ترك التسمية ناسيا حلت الذبيحة اما ان تركها متعمدا فانها لا تحل قال وان تركها على الصيد لم يحل عمدا كان او سهوا المؤلف فرق بين الصيد
21:49وبين الذكاة يقول ان ترك تسمية في في ناسيا في الذكاة حلت واما في الصيد لا تحل وقالوا لان الصيد مظنة يعني ترك التسمية عند الصيد مظنة التفريط فلا تحل لا يحل الصيد
22:17عمدا كان ذلك او سهوا لعموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكروا اسم الله عليه وانه لفسق القول الثاني في المسألة انه اذا نسي التسمية على الصيد حل الصيد
22:32لعموم الادلة السابقة لانه لا فرق بين الذكاة والصيد وهذا هو القول الراجح هو قول الجمهور انه اذا ترك التسمية على الصيد حل الصيد اذا كان ذلك عن النسيان اذا ترك التسمية على الصيد ناسيا حل الصيد
22:53اما اذا ترك ذلك متعمدا لم يحل وهذا هو القول الراجح وعلى هذا لا فرق بين الذكاة وبين الصيد فنقول اذا ترك التسمية عند الذكاة او عند الصيد متعمدا لم يحل
23:09اما اذا كان ذلك نسيانا فتحل المذكاة ويحل الصيد هذا هو قول جمهور الفقهاء اما تفريق الحنابلة بين الصيد وبين الذكاة فهذا التفريق لا وجه له الثالث ان يذكي بمحدد
23:28سواء كان من حديد او حجر او قصب او غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر متفق عليه فقوله ما انهار الدم
23:45وانهار الدم انما يكون بمحدد فان كانت بغير محدد لم يصح قال الا السن والظفر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم ذكر اسم الله عليها فكل ليس السن والظفر
24:03وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في عدم جواز التذكية بالسن والظفر قال اما السن فعظم واما الظفر فمضي الحبشة السن عظم والعظام يزداد الجن فانهم يجدون ما على العظام اوفر ما ما تكون لحما
24:31واما الظفر فمضي الحبشة قد نهينا عن التشبه بالكفار كانوا كان الواحد منهم يطيل اظافره ثم اذا اتى الى الطير او الى اراد ان يذبح يذبح بظفره يأتي الحمامة ويذبحها بظفره
24:52فنهينا عن التشبه بالكفار قال ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد فلا يصح ان يكون بغير محدد والصيد كالذكاة لابد ان يكون بمحدد لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج
25:18فقال ما خزق فكلوا ما اصاب بعرضه فهو وقيف متفق عليه والمعراج عصى طرفها حديد وان فان كان الصيد بالحديد وحصل الخرق والحزق فانها تحل اما اذا اصاب بعرضه فلا تحل
25:53طيب انسان وجد صيدا وجد مثلا ارنب لحقها بالسيارة وصدمها وماتت هل تحل نعم قتلها بالسيارة ذبحها بالسيارة نعم لماذا لا تحل ليس بمحدد هذه موقوذة ليس بمحدد فلا تحل
26:27طيب لو انه صدمها بالسيارة قبل ان تموت اتى بالسكين وذبحها تحل نعم تحل فلابد اذا ان يكون الذبح بمحدد فان كان بغير محدد لم تحل سواء كان بالسيارة او بعصا
26:44او بحجر غير محدد او بغير ذلك لا تحل قال او يرسل جارحا يعني في الصيد يقوم مقام الصيد المحدد ان يرسل جارحا كالكلب المعلم او الصقر المعلم او الفهد المعلم
27:06يجرح الصيد في باي موظع من جسده فذبح الله تعالى صيد الكلاب المعلمة فقال قل احل لكم الطيبات وما علمته من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فالكلاب تقبل التعليم
27:33فاذا علم الكلب على ان يصيد فثم ارسله وذكر اسم الله عليه فيحل هذا الصيد وهكذا لو علم الصقر على الصيد وارسله وذكر اسم الله يحل هذا الصيد قال فان قتل الصيد بحجر او بندق او شبكة
27:56فلا يحل لو قتل الصيد بحجر لا يحل لانه لم يقتلوا بحده او بندق ما معنى بندق؟ ليس البندق المعروف الان فندق الذي يسمى الناس الان بندق هو الذي يكون منه الرصاص
28:19هذا ليس ليس هو المقصود بكلام الفقهاء مقصود الفقهاء بالبندق والطين طين مدور كانوا يرمون به قديما او شبكة وظع شبكة فاتى الطير ومات لا تحل او قتل الجارح الصيد بصدمته
28:39اتى الكلب وصدم هذا الحيوان حتى مات لا يحل او خنقه او انه خنقه حتى مات لا يحل او روعته ايظا لا يحل وانما لابد ان يكون بجرحه طيب ان صاده حيا
29:00الكلب هذا اتى بالصيد حيا هنا لابد من من تذكيته لابد من تذكيته اما اذا اتى به ميتا فلا بد من ان يكون قد قتله بجرحه قتله بجرحه وان صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه
29:24بين قبل قليل معنى المعراج وذكرنا حديث عدي بن حاتم في هذا وان نصب المناجيل المناجيل جمع منجل وهو المحش الذي يحصد به الزرع قال ان نصب المناديل للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حلا
29:45وذلك لانه قتل الصيد بمحدد اشبه ما لو اه كان الصيد بحد المعرظ ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان يعني شرطان الزائدان عن الشروط السابقة
30:08احدهما ان يكون في الحلق واللبة وهذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فالذبح والنحر انما يكون في الحلق وفي اللبة وهي الوحدة التي تكون ما بين العنق والصدر
30:27فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه الحلقوم هو مجرى النفس. والمريء مجرى الطعام وهناك عرقان غليظان في الرقبة تحت الحلقوم يجري منهم الدم الى بقية البدن مسميان الوديجان
30:59الوذجان فالوذجان عرقان غليظان اه تحت الحلقوم يجري منهم الدم الى بقية البدن لو ذبحت الان خروف تجد هذين العرقين بارزين فاصبح الان عندنا اربعة الحلقوم والمريء والوذجان الحلقوم مجرى النفس
31:26والمرئ مجرى الطعام والوذجان هما العرقان الغليظان خلف الحلقوم واللذان يجري منهم الدم الى بقية البدن اختلف العلماء ما الذي يجب قطعه من هذه الامور الاربعة مع اتفاق العلماء على ان الاكمل والاحسن قطع هذه الامور الاربعة
31:49يعني قطع الحلقوم والمرئ والودجين ولكن اذا اقتصر على بعضها فما الذي يجوز وما الذي لا يجوز؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم وسبب الخلاف هو الخلاف في تحديد انهار الدم
32:09المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فهل يتحقق انهار الدم ببعض هذه الامور الاربعة اختلف العلماء في ذلك وقال بعضهم
32:25انه يحل اذا كان بقطع ثلاثة من هذه الاربعة قطع ثلاثة من هذه الاربعة يعني وذجين والحلقوم او الودجين والمريء او الحلقوم والمرئ واحد الودجين وقال بعضهم انه ان الذبيحة تحل بقطع الودجين
32:52فقط ولو لم يقطع الحلقوم والمريء وهذا القول هو القول الراجح ان الذبيحة انما تحل بقطع الودجين وذلك لان الودجين هما اللذان يتحقق بهم بقطعهما انهار الدم واما الحلقوم والمريء فلا يتحقق انهار الدم
33:19الحلقوم مجرى النفس صحيح انه يخرج دم لكن لا يخرج الدم الكثير الذي يحصل به انهار الدم فان قوله عليه الصلاة والسلام ما انهار الدم اشارة للدم الكثير وهكذا ايضا قطع المرئ لا يحصل به نهار الدم
33:40وعلى هذا لو اكتفى بقطع الحلقوم والمريء لم تحل على القول الراجح اذا المهم هو قطع الودجين وهم العرقان الغليظان في اسفل الرقبة تحت الحلقوم فاذا قطع الودجين حلت الذبيحة ولو لم يقطع الحلقوم والمريء
34:01لكن انقطع الحلقوم والمريء هذا اكمل وافضل هذا اكمل وافضل طيب ثمرة الخلاف تظهر كما لو اكتفى بقطع الحلقوم والمريء دون الودجين فعلى القول الراجح انها لا تحل طيب لو اكتفى بقطع الودجين دون الحلقوم والمريء
34:21تحل على القول الراجح نعم احد والجين ما يكفي لا يكفي وقد جاء في حديث آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي الذبح مع مع ترك فري الاوداج
34:46ولكن هذا الحديث ضعيف بسنده وقال قال الثاني ان يكون ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح. فان لم يكن فيها الا كحياة المذبوح يعني لم تحل فان لم يكن فيها الا
35:08كحياة المذبوحة وما اوبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا بالنحر اي لابد ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح وتعرف هذه الحياة بالحركة تعرف كذلك بالصوت فلابد ان يكون فيه حياة
35:34فان لم يكن فيه الله كحياة المذبوح وهي الحركة الخفيفة التي لا تستمر طويلا وما اوبينت حشوته يعني آآ امعاءه قطعت امعاؤه لم يحل بالذبح ولا بالنحر لان هذا الحيوان قد اصبح في حكم الميت
35:53وذهب بعض اهل العلم الى ان الحيوان اذا كان فيه حياة فتحرك عند الذبح وجرى منه الدم الذي يجري من المذبوح اذا كان حيا حل ثم بعد ذلك ذبح حل اكله
36:14وهذا هو القول الاقرب والله اعلم انه اذا وجد فيه حياة وتحرك عند الذبح وجرى منه الدم الذي يجري عند الذي يجد من غيره انه يحل كقول الله عز وجل
36:37حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هي لغير الله به والمنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم يعني الا ما ادركتموه فذكيتموه قال وان لم يكن كذلك بان كانت في حياته مستقرة عند الذبح
36:55حل لما روى كعب قال كانت لنا غنم ترعى بسلع يعني بجبل سلع فاوصلت جارية لنا بشاة موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر
37:12باكلها وعلى ذلك لو ان السيارة صدمت حيوانة صدمت جمل مثلا او خروف او بقرة وخشي ان يموت هذا الحيوان وهنا يذكى يأتي احد بسكين ويذكيه واذا ذكاه حل اكله
37:33بينما لو ترك حتى يموت ولم يذكى فانه يكون منقوذة لا يحل ولذلك في مثل هذه يعني حوادث الصدام السيارات بالحيوانات ينبغي ان يبادر الى تذكيتها حتى يباح اكلها حتى يباح اكلها
37:54طيب اه الحيوانات التي تضرب بمسدس او التي يسلط عليها تيار كهربائي ولكنها لا تموت ثم بعد ذلك تذكى هل تحل نعم تحل وهذا الان هو الذي يفعل في الحيوانات التي تكون منها اللحوم المستوردة من الخارج
38:24وهذا يعني الاوقار مثلا عندما يريد ذبح الابقار يضربونه بمسدس او يسلطون عليها تيار كهربائي حتى تدوخ فيسهل ذبحها ثم يذبحونها هذا لا بأس به واما بالنسبة للدواجن فكثير من العلماء المعاصرين يمنع
38:51من ان تدوخ بالتيار الكهربائي لانها ظعيفة واذا دوخت فسيموت عدد كبير منها قبل التذكية قد منع من هذا مجمع الفقه الاسلامي دولي ولكن هناك من يقول لا يمكن ان يخفف التيار الكهربائي بحيث لا تموت
39:14ثم تذبح الدواج ولكن الذي يهمنا هو الضابط الشرعي انها اذا ماتت قبل التذكية فهي ميتة ولا تحل اما اذا لم تمت قبل التذكية ثم ذكيت فلا بأس لكن الدواجن ضعيفة
39:28فهي مظنة الموت قبل التذكية بخلاف مثلا البقر والابل قال واما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة العقل هذا القسم الثالث وهذا يكون في الحيوان غير المقدور عليه
39:52ويكون بالجرح بان يجرح في غير الحلق وفي غير اللبة يعني في غير الوهدة التي تكون بين الرقبة والصدر كيف يكون؟ قال ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والانعام
40:11مثل مثلا لو شرد بعير ثم ادرك ولا يمكن امساكه لا يمكن امساكه يمكن ان يظرب بسكين او حتى بمسدس تطلق عليه النار مسدس ويحل او خروف مثلا هرب او بقرة او نحو ذلك
40:37هذا مثلا جمل هرب من صاحبه شرد حاول فيه ثم صعد جبلا اصبحوا لا يستطيعون الوصول اليه وكلما اتوه من جهة هرب من جهة ثانية هنا لا بأس بان يطلق عليه مسدس
40:56فيموت ويحل اكله والدليل لها ذكر مؤلف الدليل قال لما روى رافع ان بعير الند فاعياهم فاحوى اليه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فما غلبكم من
41:21هاء فاصنعوا به هكذا متفق عليه فالحيوان غير المقدور عليه يجرح في اي موضع وفي وقتنا الحاضر يمكن ان يستفاد من اه السلاح الناري كالبندقية والمسدس ونحو ذلك يرمى به
41:48خروف اه هرب ما استطعنا ان عليه وصعد على جبل صعد قمة جبل ما استطعنا ان نمسك به يطلق عليه النار ويحل اكله لان هذه الحيوانات انما خلقها الله عز وجل لبني ادم
42:11هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا قد ذكر الله تعالى هذا على سبيل الامتنان على بني ادم الاصل فيها الذبح وانها خلق الاصل فيها الحل وانها خلقت لمصلحة بني ادم
42:29نعم ممكن اي نعم ممكن هذا هذا ايضا خيار قال ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في اي موضع من جسده فمات به حل اكله وهذا يعني من من فروع المسألة
42:48السابقة لو وقع في بئر وتعذر نحرها وذبحه فجرح او اطلق عليه بندقية او يعني اصلاح ناري من بندقية ومسدس ونحوه فمات بذلك حل ولا بأس به ثم قال المؤلف رحمه الله
43:11كتاب الصيد الصيد هو اقتناص اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ويطلق على على المصيد. الصيد والمصيد قال المؤلف كل ما امكن ذبحه من الصيد لم يبح الا بذبحه
43:41كل ما امكن ذبحه فلابد من ذبحه ولابد من تذكيته لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وندركته قد
43:59قتل ولم وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله يعني قتل هذا الصيد وآآ لم يأكل منه فكله قال وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة
44:20اذا لم يمكن ان ان يصاد وهو حي وانما كان الصيد له وهو ميت فيحل بشروط ستة يقول المؤلف ذكرنا منها ثلاثة في الذكاء وهي اهلية المذكي وان يذكر اسم الله وان
44:37يكون الصيد بمحدد قال والرابع ان يكون الجارح الصائد معلما ان يكون الجارح الصائد يعني كالكلب والفهد الصقر ان يكون معلما لقول الله عز وجل وما علمته من الجوارح مكلبين
45:01تعلمونهن مما علمكم الله ومن اللطائف يقول ابن القيم يقول حتى الكلاب تشرف بالعلم صيد الكلب المعلم حلال بينما صيد الكلب غير المعلم حرام فاذا كانت الكلاب تشرب بالعلم ما بالك ببني ادم
45:19قال وهو ما يسترسل اذا ارسل ويجيب اذا دعي فلابد من هذين وصفين في الكلب المعلم وهو ان يسترسل اذا ارسل فيستجيب لمعلمه ويجيب اذا دعي فلا يعد معلما الا بهذين الوصفين. وهذا انما هو في الكلب خاصة
45:41قال ويعتبر في الكلب والفهد خاصة انه اذا امسك لم يأكل اما اذا اكل من الصيد فانه يعد غير معلم ولا يعتبر ذلك في الطائر يعني لا يشترط فالطائر الجارح
46:00كالصقر لا يشترط الا يأكل من الصيد لان هذا يتعذر انما يعلم انما انما يكون تعليمه بانه يسترسل اذا ارسل وان زجر اذا زجر اما اشتراط الا يأكل فهذا خاص
46:23بالكلب والفهد واما الطائر فلا يشترط هذا الشرط لانه اصلا انما يعلم بالاكل انما يعلم بالاكل ويتعذر تعليم الطيور بغير الاكل قال الثاني ان يرسل الصائد يعني الجارح للصيد فان استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده
46:49آآ ان يرسل الصائط بالصيد فان استرسل الكلب بنفسه لم يباح. فلا بد من ان يرسل الصائد يرسل هذا الكلب يعني يرسله هذا الكلب الانسان المعلم له يرسل الكلب يرسل الصقر يرسل الفهد
47:10اما ان ذهب الكلب بنفسه وصاد لم لم يبح صيده. او ذهب الصقر بنفسه وصاد لم يبح صيده لقول الله عز وجل وما علمته من الجوارح مكلبين تعلمونه تعلمونهن مما علمكم الله
47:24ولان الكلب اذا صاد من نفسه انما امسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه وذلك لحديث عدي رضي الله عنه. الحديث عدي السابق الثالث ان يقصد الصيد فان ارسل سهمه ليصيب به غرضا
47:41او كلبه ولا يرى صيدا فاصاب صيدا لم يباح لابد من قصد الصيد لو ارسل الكلب او ارسل الصقر لاجل غرظ ثم في الطريق صاد صيدا لم يبح فلا بد اذا من القصد
47:56لابد ان يقصد الصيد لابد ان يقصد الصيد فهذه هي الشروط الثلاثة لحل الصيد ان يكون الجارح معلما وآآ ان يرسل ان الانسان يرسل الصائد للصيد فان استرسل من نفسه لم يبح صيده والثالث ان يقصد
48:19الصيد هذه الشروط الثلاثة تضاف للشروط التذكية السابقة نعم لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على محمد الذي وعدته. طيب ودنا ان نكمل هذا الباب ايضا المضطر لاننا نريد ان شاء الله ان ننتهي
48:41من العمدة في الفقه هذا الفصل باذن الله ما بقي معنا الا القليل فنريد ان شاء الله ان ننتهي من الكتاب باذن الله عز وجل. الاسئلة ان شاء الله بس حتى نكسب الوقت بعد ما انتهي
48:55طيب قال ومتى شارك في الصيد ما لا يباح اه قتيله مثل ان يشارك كلبه او سهمه كلب او سهم لا يعلم مرسله او لا يعلم انه سمي عليه او رماه بسهم
49:09مؤمن يعين على قتله او غرق في الماء او وجد به اثرا غير اثر السهم او الكلب يحتمل انه مات به لم يحل يعني متى ما شارك الصيد ما لا يباح قتله
49:21لم يحل لم يحل مثل الامثلة التي ذكرها المؤلف ان يشارك كلبه كلب اخر او يشارك سهمه سهم اخر او يغرق في الماء يجده غريقا فانه لا يدري هل قتله السهم او قتله او انه مات بسبب الغرق في الماء
49:43فانه لا يحل لحديث عدي اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان قتل ولم يأكل منه فكله فان اخذ الكلب له ذكاة وان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه. وان خلط الكلاب من غيرها فلا تأكل
50:04فانك انما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره واذا ارسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه وان غاب عنك يوما او يومين ولم تجد فيه الا اثر سهمك فكله ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك
50:18فلا تدري الماء قتله او سهمك متفق عليه فهذا حديث علي عدي بن حاتم يعني فيه التنصيص على هذه المسائل وعادي متخصص في هذه المسائل يظهر انه صاحب صيد فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الاسئلة
50:36تجد بعض الصحابة لهم اهتمام بقضايا معينة جابر اهتم باي شيء بحجة النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بالفتن والملاحم فتجد يعني ان بعض الصحابة لهم اهتمامات بامور معينة سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم وظبطوا الاحاديث التي فيها. ومن ذلك عدي بن حاتم
50:57فقد سأله عن اسئلة عن الصيد الحاصل من هذه المسألة انه متى ما شارك في الصيد ما لا يباح قتله لم يحل ثم قال المؤلف رحمه الله باب مضطر من اضطر في مخمصة فلم يجد الا محرما فله ان يأكل منه ما يسد رمقه
51:14من اضطر في مخمصة يعني في مجاعة فلم يجد الا يعني اكلا محرما يجوز ان يأكل من هذا المحرم ما يسد به الرمق يعني ما يدفع به الموت بقول الله عز وجل انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه
51:36بالاية الاخرى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم قال وان وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه اكل من المختلف فيه ووجد متفقا على تحريم مثل خنزير
51:52مختلفا فيه مثل مثلا آآ الثعلب او الظبع فانه يأكل من المختلف فيه لانه اخف تحريما فان لم يجد الا طعاما لغيره به مثل ظرورته لم يجز يعني ايه هو مضطر وصاحبه مضطر
52:12فلا يجوز ان يأخذ طعام صاحبه وذلك لان صاحب هذا الطعام مضطر الى هذا الطعام مثل ضرورة الذي وجده فمالك هذا الطعام احق بماله واحق بطعامه وان كان يعني صاحب هذا الطعام او المال مستغنيا عنه
52:31اخذه منه بثمنه اخذه منه بثمنه يعني يشتريه منه بثمنه ان كان قادرا فان منعه اخذه منه قهرا انسان مضطر ووجد عند شخص طعام قال بعنيه رفظ اعطني رفظ ماذا يعمل؟ يقول المؤلف يأخذ منه قهرا
52:57بقوة وذلك لانه اه مضطر لذلك ويريد ان يستبقي نفسه وصاحب هذا الطعام مستغن عنه واجب عليه بذله فجاز له ان يأخذه منه بالقوة قال وظمنه له متى ما قدر. يعني يأخذه بقوة ويظمنه له متى ما قدر في المستقبل
53:25فان قتل المضطر فهو شهيد. يعني يقال لهذا المضطر يجب عليك ان تأخذ هذا الطعام بالقوة فان قتلت فانت شهيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مال فهو شهيد
53:39وعلى قاتله ظمانه بالقصاص او الدية وان قتل المانع يعني للطعام فلا ضمان عليه وذلك لانه متعد بهذا المنع فهو كالصائل فدمه هدر ثم قال المؤلف ولا يباح التداوي بمحرم
53:58لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام ولا شرب الخمر من عطش لانها لا تروي ويباح دفع الغصة بها اذا لم يجد مائعا غيرها
54:14يقول لو غص ولم يجد ما يدفع به الغصة الا الخمر فيجوز للظرورة لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ولكن هذا المثال الذي يرد في بعض كتب الفقه
54:30يقول لماذا اصلا يجعل الخمر على مائدته حتى يمثل بهذا المثال اصل هذا المثال من اصله خطأ لماذا نفترض ان الخمر على مائدته؟ وان هذا يأكل وغص واحتاج الى لم يجد ما يدفع به الغصة الا هذا الخمر
54:47هذا المثال في اصله اصلا غير صحيح. مثال خطأ لكن يعني يريدهم ان يريدوه من الفقهاء ليبين انه عند الظرورة تباح المحظورات وهذا قد ذكره الله تعالى في قوله وقد فسر لكم ما حرم عليكم
55:02الا ما اضطررتم اليه ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب النذر نفتتح به الدرس القادم ان شاء الله تعالى طيب حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة طيب هذا سائل يقول لماذا لا نقول في تحريم الذبح بالسن والظفر؟ انه تعبدي
55:27دون ان نفصل فيه اولا ما معنى تعبدي تعبد يعني الحكمة غير ظاهرة لنا ونتعبد لله عز وجل التسليم بهذا الحكم التسليم واجب في جميع الاحكام الشرعية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة من امرهم
55:47لكن يقول ابن القيم وجمع من حقين اهل العلم يقول اصلا ما في شيء ما في يعني علة اسمها علة تعبدية وانما كل حكم له حكمة وهذه الحكمة قد تظهر وقد تخفى
56:03اما ان يوجد حكم بلا حكمة يقول هذا لا يوجد السن والظفور والحكمة فيه ظاهرة حكمة في المنع من السن كما ذكرنا انه عظم والعظام هي زاد الجن والظفر انه مدي الحبشة وقد نهينا عن التشبه بهم
56:24فالحكمة من المنع من التزكية بهما ظاهرة يقول آآ يذكر احيانا هذا لا تأتي به الشريعة اليس هذا الاطلاق لا ضابط له هذا غير صحيح عندما يقال لا تأتي به الشريعة
56:44المقصود ان هذا القول لا يتفق مع الادلة من الكتاب والسنة ولا يتفق مع الاصول والقواعد الشريعة لا يتفق مع الاصول والقواعد اه الشرعية هذا هو المقصود انه بعيد عن النصوص وعن القواعد والضوابط الشرعية
57:08فهذا دارج في كلام اهل العلم وفي استدلالاتهم يريد رجل يريد ان يتزوج امرأة لكن المرأة التي يريد ان يتزوجها يوجد بينه وبين اختلافهم في النسب. والزوج مصر قد حدثت مشاكل
57:34قد تحدث مشاكل كبيرة ما توجيهكم ننصح هذا الزوج بان يعرض عن هذه المرأة لان اصراره على الزواج بها قد يتسبب في عقوق الوالدين قد يتسبب في قطيعة الرحم وقد يتسبب في هجران المسلمين
57:54وقد يترتب عليه مفاسد عظيمة والنساء غيرها كثير لماذا يحصل نفسه في هذه المرأة الحمد لله النساء غيرها كثير فالعاقل لا يقدم على امر يسبب له المشاكل فما دام انه قد يسبب هذا الزواج وقد يسبب له مشاكل
58:12ويتسبب في مفاسد وقد تسبب في عقوق وفي قطيعة رحم وفي هجران وفي ربما فتن فهنا ننصحه بان لا يتعلق بهذه المرأة وغيرها الكثير الحمد لله ويتركها لله عز وجل من باب يعني درء المفسدة
58:34ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح والزواج يعني هو ليس فقط ارتباط رجل بامرأة وانما ارتباط اسرة باسرة وله اثاره وتبعاته وسماه الله ميثاقا غليظا اذا كان في اوله مشاكل
58:55فكيف يراد استقرار الحياة الزوجية ثم ايضا مع اختلاف النسب قد يؤثر هذا على الاولاد فيما بعد قد يؤثر على الاولاد وعلى البنات بنين وبنات ويتسبب هذا في مفاسد فدرء المفاسد مقدم على جبر المصالح. هذا الرجل وان كان يرى ان في زواجه بهذه المرأة مصلحة. الا ان ما دام انه يترتب عليه مفاسد فدار المفاسد مقدم على
59:20جلب المصالح هل يجوز للمرأة الذهاب مع شركات التاكسي علما ان معها خادمتها وابنتها لقضاء الحوائج بحكم ان الزوج مشغول نعم لا بأس بذلك لانه داخل المدينة لا يشترط وجود المحرم وانما يشترط انتفاء الخلوة
59:40واذا التفت الخلوة بوجود امرأة اخرى معها فلا بأس نجد في المطاف والمسعى دبابيس حادة سقطت من بعض المعتمرين. اقشى ان تجرح البعض هل يجوز اخذها ورميها ام تعتبر نقطة الحرم
1:00:02ما دام ان فيها ظرر فتؤخذ وترمى لان هذا من باب كف الاذى وازالة الاذى عن الطريق الذبائح من البلاد الوثنية وفيها مسلمون هذه يغلب اه جانب الاغلبية من السكان فاذا كان الاغلبية من السكان وثنيون
1:00:23فلا تحل ذبائحهم بخلاف ما اذا كان الاغلب كتابيون فتحل العبرة بالاغلب ما صفة عقد الاصابع عند التسبيح هل تكون باليد اليسرى التسبيح يكون باليد اليمنى هذه هي السنة ولكن لو سبح باليد اليسرى فلا بأس
1:00:44ولا اعلم صفة معينة لعقد التسبيح باليد اليمنى فمن الناس من يعد بثني الاصبع هكذا سبحان الله سبحان الله ومن الناس من يجعل العد على اه رؤوس على المقاطع فرأس الاصبع يسبح ثم
1:01:03المفصل الثاني يسبح ثم الثالث يسبح هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله الانسان يختار الطريقة التي تناسبه لا اعلم في هذا سنة ما نصيحتكم لبعض الائمة الذين يزهدون في قراءة سورة السجدة والانسان فجر الجمعة
1:01:20السجدة هو الانسان يسن قراءتهما في فجر كل جمعة قد جاء في ذلك حديث ابي هريرة وهو في الصحيحين وظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأهما في فجر كل جمعة
1:01:36لكن قال اهل العلم انه ينبغي ترك قراءتها احيانا حتى لا يعتقد العامة وجوب ذلك هل هل يجوز التأمين وسعر الفرد بمئة ريال ما دام ان هذه البطاقة بطاقة التخفيظ لدى
1:02:06المؤسسات الصحية بمقابل فانها لا تجوز اما لو بذلت مجانا فانها جائزة هناك بعض المدارس الخاصة تعطي الطلاب درجات بتقدير ممتاز من غير حضور هل يجوز للطلاب قبول هذه الدرجات؟ هذا من الغش
1:02:25هذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا وهذا في الحقيقة غشوا للطلاب وغشوا للمجتمع. وغشوا للامة وصاحب هذه المدارس والمدرسون والمدير كلهم اثمون ولا يجوز الطالب ان يذهب لهذه المدارس
1:02:45لانه تكون متعاونا معهم على الاثم وينبغي التبليغ عنها تبلغ عنها وزارة التعليم لان هذا من انكار المنكر هذا في الحقيقة عندما يعطى الطالب يعني درجة ممتاز وهو لم يحضر
1:02:59الغش في الحقيقة هو للطالب نفسه يراد تخريج طالب غير مؤهل ثم هذا الطالب اذا تخرج وهو غير مؤهل فانه يجد صعوبة في حياته لا يستطيع ان يجد الوظيفة المناسبة
1:03:13لا يستطيع ان يشق طريقه في الحياة ففي الحقيقة هذه المدارس تغش ابناء المسلمين وتغش المجتمع كله ولذلك ينبغي ان تبلغ عنهم وزارة التعليم ويكون هذا من باب انكار المنكر
1:03:36طيب وردت اسئلة عبر الانترنت انسان متدين لكنه غير موفق في حياته هل هذا يدل على عدم صدقه لا يدل على عدم صدقه لان الله تعالى قد يبتلي الانسان الصادق
1:03:57في تدينه قد يبتليه الله عز وجل بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل ان كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء
1:04:12فوجود البلاء وعدم التوفيق لا يدل على عدم الصدق في التدين ولكن مع ذلك اذا وجد الانسان عدم توفيق فليفتش عن نفسه فمن اسباب عدم التوفيق عقوق الوالدين ومن اسباب عدم التوفيق قطيعة الرحم
1:04:32فان الرحم لما خلق الله الخلق قامت وتعلقت بالعرش وقالت يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال الله اما ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك؟ قالت بلى قال فذلك لك
1:04:47ومعنى ان يصل الله مناصل رحمه يصله بكل بر وخير وتوفيق وتيسير ويقطع من قطع رحمه من كل خير وتوفيق وتيسير فالقاطع لرحمه لا يوفق في الغالب وقد وقد يؤجل الله العقوبة للانسان في الاخرة. لان الدنيا
1:05:09الدنيا فيها ظالم ومظلوم وقد يؤخر الله عقوبة الظالم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار الدنيا ليست بدار عدالة وانما دار العدالة هي الاخرة
1:05:25لان الدنيا فيها ظالم ومظلوم وقد يبقى الظالم في الدنيا لا يعاقب لان الله ادخر عقوبته في الاخرة كما في الاية السابقة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار
1:05:42هل قراءة الفاتحة على الميت وعند النكاح لها اصل؟ ليس لها اصل قراءة الفاتحة على الميت ليس لها اصل وكذلك قراءة الفاتحة على النكاح ليس لها اصل طول البلاء بالانسان هل نقول انه دليل على محبة الله
1:05:57ام يقال ان ما اصابه بسبب ذنوبه ومعاصيه؟ اولا الله تعالى يقول وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم اه عندما يصاب الانسان ببلاء عليه ان يفتش نفسه. وان يحاسب نفسه
1:06:10وان ينظر الى وجوه التقصير عنده وقد يكون ذلك ابتلاء من الله عز وجل لهذا الشخص كما قال سبحانه احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم
1:06:25فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فقد يكون هذا ابتلاء ورفعة وقد يكون عقوبة له على ذنوبه اه نختم بهذا السؤال ويسألونك عن الروح ما المراد بالروح في الاية المراد بالروح هي الروح التي بين جنبي الانسان
1:06:52هذه الروح الانسان مكون من جسد وروح اما الجسد فمعلوم ولكن الروح ما حقيقتها الله اعلم ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح توقف وامسك حتى نزل عليه الوحي
1:07:09فانزل الله تعالى قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي الروح ليست من عالم المادة الذي تعرفونه انتم ايها البشر وانما من عالم اخر لا تعرفونه فهي من امر ربي
1:07:24وما اوتيتم من العلم الا قليلا والعجيب ان ان هذا الانسان الذي روحه التي بين جنبيه لا يعلم حقيقتها ومع ذلك يحصل منه يحصل من بعض بني الانسان الكبر والعجب والفخر والخيلاء وهو ما اوتي من العلم الا قليلا. حتى روحه التي بين جنبيه
1:07:45لا يعرف حقيقتها. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. نكتفي بهذا قدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين