شرح كتاب عمدة الفقه ( أبواب الغصب ، و الشفعة ، الوقف 2 ) لفضيلة الشيخ أ.د. سعد الخثلان 1439/2/18هـ
0:08ثم قال مالك رحمه الله ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وادخال من شاء بصفة واخراجه بها الى اللفظ الواقف. اول ما يرجع الى لفظ الواقف. فترجع الى صيغة الواقف في في الوقف ماذا
0:28توقف وفي مصر بالوقف ريع الوقف في شروط الوقف في ترتيب الوقف في ادخال او اخراج بعض شاء اول ما يرجع الى صيغة الوقف ولفظ الواقف. قال وكذلك الناظر عليه والنفقة. يعني اولا
0:48يرجع للي لفظ وصيغة الواقف. فان لم تتضح فيرجع للعرف القائم. يرجع للعرف القائم. ماذا يريد الناس بهذه الكلمة في عرفهم فيرجع لذلك. قال وكذلك الناظر عليه والنفقة يعني ما ينفق به على الناظر
1:08ونفقة الوقف ترجع الى لفظ الواقف. ثم مثل المؤلف لهذا قال فلو وقف على ولدي فلان ثم على المساكين للذكر والانثى بالسوية. اذا قال وقف على ولد فلان او حتى قال وقف على اولاده. فيستوي الذكر والانثى
1:28لان هذا هو مقتضى اللفظ. وبناء على ذلك من قال هذه العمارة وقف على اولادي من بنين وبنات ثم هذه العمارة تؤجر ويوزع ايجارها عليه كيف يوزع الايجار؟ ها؟ هل الذكر مثل حظ الانثيين
1:48لا وش تسوي؟ وزع بينهم السوية. الا اذا قال الله وقف والدك فيعمل بكلامه. لكن اذا قال وقف على اولاده وسكت فالذكور والاناث سواء انتبه لهذه المسألة. الذكور والاناث والصواب. الا ان يفظل بعضه
2:08الا ان قال للذكاء فاذا لم يبقى منهم احد رجع الى المساكن. هذا هو يسميه العلماء الوقف المنقطع. قال وقفي على اولادي وسكت. طيب ثم انقرض اولاده يرجع للفقراء والمساكين. او قال
2:28العمارة وقف على ان يضحى لي منها وسكت. طيب ريع هذه العمارة كثير فالباقي اين يذهب؟ هذا محل خلاف محل خلاف بين العلماء مصرف الوقف المنقطع. فالمذهب انه يرجع ورثة
2:48الواقف يوزع بينهم على حسب الارث. والقول الثاني ان ان مرجع الوقف المنقطع للفقراء والمساكين وهذا هو الذي رجح الموفق المغني جماعة من اهل العلم وهو القول الراجح. لان الفقراء والمساكين هو مصرف
3:08ما لله عز وجل. فهو الاصل في في مصرف المال فيرجع فاذا قال هذا البيت وقف على ان يضحى لي منه فتخرج الاضحية منه الريع يصرف للفقراء والمساكين عن القول الراجح. لكن اذا كان له عقار فقراء والمساكين فهم اولى من الاباعد. هذه المسألة
3:38العلماء مسألة الوقف والمنقطع. قال ومتى كان الوقف على من يمكن حصره لزم استيعابهم به والتسوية بينهم. كان يقول هذا الوقف على حلقة تحفيظ القرآن الكريم. وهو محصور. فهنا يلزم حصرهم واستيعابهم وايضا التسوية بينهم
3:58اذا لم يفظل بينهم فان فظلت بعظهم على بعظ فيعمل بما اراد. وان لم يمكن حصرهم كان كان يقول هذه العمارة وقف على الفقراء. والفقراء لا يمكن حصرهم جاد تفضيل بعضهم على بعض. فللناظر ان يقدم اشد الفقراء فقرا
4:18وتخصيص واحد منهم به لو رأى الناظر ان هذا الري يعطى فقير واحد فله ذلك. طيب في مسألة ايضا متعلقة بالوقف لم يذكرها المؤلف وهي اذا اشترط الواقف ان تكون
4:38منفعة له في حياته. وتكون بعد وفاته في جهة من جهات البر. مثال ذلك يقول هذا العقار وقف على ان اتصرف بريعه في حياتي كما اشاء. وبعد وفاتي يكون للفقراء والمساكين. هذا لا بأس به
5:08فان للانسان ان يشترط في وقته مهما اراد من الشروط. وهذا في الحقيقة يشجع الناس على الوقف. لماذا؟ لان بعض الناس يقول انا اريد ان اوقف لكن اخشى ان احتاج. فنقول بامكانك ان توقف. بامكانك ان توقف. وتشترط ان الريع لك. تفعل به ما
5:28في حياتك لكن بعد وفاتك يكون في الجهات التي حددتها. فهذا يعني هذه مسألة مهمة وينبغي تنبيه الناس عليها. لان بعض الناس يحجم عن الوقف لاجل خشية من ان يحتاج بعد ذلك. فنقول اوقف رقبة هذا الوقف واشترط منفعته لك في حياتك. تتصرف
5:58هي كما تشاء وبعد وفاتك تكون المنفعة في مثلا الفقراء والمساكين وغير ذلك من جهات البر هذه ابرز الاحكام المتعلقة باب الوقف ونقف عند باب الهبة الله اعلم وصلى الله
6:18صلي على نبينا محمد يا مجيب عما تيسر من الاسئلة نبدأ اولا بالاسئلة المكتوبة الثلث بس فقط نعم الوقف للانسان ان يوقف في زمن صحته ما شاء ولو ان يوقف ما له كله. لكن اذا جعل الوقف
6:38الوفاة فيأخذ حكم الوصية فلا ينفذ الا في الثلث. اذا قال بيتي وقف بعد وفاتي فمن يأخذ حكم الوصية ليس له بوقف الا الثلث لك لو اراد ان يوقف وقفا منجزا له ان يوقف اكثر من الثلث. له ان يوقف النصف له ان يوقف معنا كله. الانسان اذا كان في زمن
6:58وعقله حر في حلال يتصرف فيه كما يشاء. يقال انا اريد ان اوقف جميع اموالهم. لا مانع لو قال اريد ان اوقف نصف اموال ثلثي اموالي ما دام انه ليس في مرض الموت فله ذلك
7:18اما اذا جعل الوقفة بعد الوفاة فلا ينفظ الا الثلث. يكون حكمه حكم الوصية. جزاك الله خير. نعم كيف؟ اوقف على نفسي في حياتي هذي ثلث ايام لا هنا كاملا
7:38لانه اوقفها وقفة منجزة في حياته. طيب يجيب عما تيسر انه الاسئلة هذا يقول شخص يعمل مراجع خارج قانون المصادقة على حسابات الشركات بعوض معلوم ويعرظ الخدمات للشركات ويحصل احيانا ان بعظ محاسبي الشركات يقول له سوف اتي لك
7:58شركة التي اعمل فيها بشرط ان تعطيني مقابل مبلغ مثلا الفين مثلا وهذا المقابل لا يؤثر على مصداقية ولا يزيد المبلغ المطلوب وادارة الشركة لا تعرف هل هذا جائز؟ نقول لو علمت ادارة الشركة بذلك فهل ترظى ام لا
8:18فان كانت ادارة الشركة لو علمت بذلك رضيت فلا بأس. اما اذا كانت الشركة لو علمت لم ترضى فلا يجوز فلنرجع في ذلك لرضا ادارة الشركة. ما صحة حديث خلو بمحارم الله انتهكوها
8:38وهل في مخالفة لبعض الاحاديث التي ورد فيها عدم المؤاخذة بالذنب الذي لم يجاهر به صاحبه؟ هذا الحديث هو حديث ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اعلم رجالا يأتون يوم القيامة بحسنات كامثال جبال
8:58يجعلها الله هباء. او قال بيضا. قيل صفهم لنا يا رسول الله. قال اما انه من بني جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها
9:18هل الحديث اخرجه ابن ماجة في سننه ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ايضا يعني في شيء من النكارة لان المجاهر بالذنب اعظم اثما من المستتر بالذنب. فالذي يفعل المعصية
9:38مستتر اقل جرما من الانسان المجاهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كل امتي معافى الا المجاهرين. فالانسان يجاهر المعصية ويجاهر بالذنب والجرم ليس كانسان يستتر ويفعل المعصية سرة فالذي يفعل المعصية السرة
9:58اقل ذنبا. ثم ايضا قوله ان الله يجعل يعني يأتون بحسناتك امثال الجبال يجعلها الله تعالى هباء. يعني هذا فيه نكارة الحسنات التي يجعل الله هباء منثورا انما هي في حق الكفار. قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اما المؤمن فلا يجعل الله حسناته
10:18الا ان يكون مراعيا المرائي هو الذي يحبط عمله من عمل عملا اشرك فيه مع غيره تركته وشركه لم يكن راعيا وعمل حسنات عظيمة ووقعت منه ذنوبه في السر فالاصول والقواعد الشرعية والادلة تدل على ان ان
10:38انه لا يجعل الله اعمال هباء منثورا. هذا الحديث ايضا فيه نكارة من جهة المتن والسند فهو منكر سندا ومتنا هل لفظ يحيي ويميت ونحوه من الالفاظ ثابتة في التهليل؟ التهليل الذي يكون
10:58الصباح والمساء لم ترد فيه زيادة الحي ويميت. وانما وردت الرواية بدون هذه الزيادة اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهكذا ايضا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين
11:18نصبح احفظوا يا اخوان هذا الحديث واعملوا به. كان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله سمعته يقول لو انفق الانسان ملايين في سبيل لمعرفة هذا الحديث لم يكن كثيرا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم اصح كتابين بعد القرآن. يقول عليه الصلاة والسلام من قال حين
11:38لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له عدل عشر رقاب. يعني كأنه اعتق عشر ومن اعتق رقبة اعتق الله منه بكل عضو منها عضوا من النار. وكتبت له مائة حسنة
11:58ومحيت عنه مائة سيئة وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي احد يوم القيامة بافضل منه الا رجل عمل مثل ما عمل او زاد. كم تأخذ منك من الوقت؟ لا اله الا الله
12:18لا شريك له الملك اذا صليت صلاة الفجر تقولها مئة مرة. عود نفسك على هذا لان كل يوم تبطلها. بعد ما تصلي صلاة الفجر وتأتي بالاذكار تقول تأتي بهذا الذكر مئة مرة. تحوز هذا الفضل العظيم. وهذا الذكر ورد بدون زيادة
12:38ورد بهذا اللفظ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الامر واسع تقدمت او شيء خاطئ هل تثبت الشبهة في بيع البيوت في هذا الزمن قد تثبت وقد لا تثبت. اذا ما كان فيه اشتراك بين
12:58بين جاره فلا شفع. اذا كان فيه اشتراك ولو بجدار فتثبت الشكر. ما السنة في وقت السفر؟ هل هو في الصباح او في الليل الحديث عليكم الدلجة. ليس في هذا السنة الثابتة وانما يختار الانسان الارفق والايسر له. ولكن هناك
13:18الارشادات للنبي عليه الصلاة والسلام يعني مثل عليكم الدجة فاذا الارض تطوع طيا بالليل وهذا كارشاد النبي عليه الصلاة والسلام باستعمال العسل والحبة السوداء ونحو ذلك. ولا يقال ان هذا سنة. ليس في هذا سنة محفوظة. انما هي مجرد يعني
13:38النبي عليه الصلاة والسلام لكن معروف من هديه عليه الصلاة والسلام لو كان يحب البكور. وآآ ايضا بان البكور فيه فيه بركة. وايضا كان يحب ان يسافر يوم الخميس عليه الصلاة والسلام. يحب ان يكون سفره يوما
13:58الخميس هل تجزئ صلاة الجماعة في المصلى ام يجب الذهاب للمسجد؟ الاصل ان الرجال يجب عليهم ان يصلوا صلاة الجماعة في المسجد. ولهذا جاء رجل اعمى للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله اني رجل اعمى
14:18ليس لي قائد يلائمني يقودني للمسجد. فهل تجد لي رخصة في ان اصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل اسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم. قال فاجب رواه مسلم وجاء في رواية عند غير مسلم فاني لا اجد لك رخصة. مع ان هذا الرجل
14:38قد يصلي جماعة في بيته مع اهله. ومع ذلك لم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام. هو الرحيم الرفيق بامته. الذي ما خير بين امرين لو كانت الصلاة مع الجماعة في المسجد لا تجب لرخص لهذا الاعمى. لكن وجوب الصلاة في المسجد ادنى من وجوب
14:58صلاة الجماعة. بمعنى انه تسقط الصلاة في يعني وجوب الصلاة في المسجد بادنى مصلحة راجعة. فمثلا طلاب المدارس لا يلزمهم الخروج من المدرسة للصلاة في المسجد. وانهم يصلون في المدرسة. جماعته. موظفوا الدوائر الحكومية
15:18لا يلزمه ان يخرج من الدائرة الحكومية ويصلوا في المسجد. وانما يصلون جماعة. وهكذا اذا اقتضت المصلحة الراجحة يصلوا جماعة في مكانهم ولا يذهبوا للمسجد فلا حرج في هذا. وللاصل هو وجوب الصلاة في المسجد. حكم تحية المسجد في المصلى
15:38تحية المسجد المصلى لا تكون تحية المسجد في المصلى. انما تحية المسجد تكون في المسجد. لكن من اتى بعد الاذان للمصلى في شرع له ان يأتي بصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة. يعني بين الاذان والاقامة
15:58هو يأتي به يأتي به بركعتين لا على انها تحية المسجد. وانما على انها بين صلاة بين الاذان والاقامة. هل وتشريك الوالدين في اجر الوقف او الانفراد به الافضل الانفراد به. واذا شرك معه غيره في الوقف نقص اجره. ولكن يعني وقفه عن والديه
16:18او تشريكه لوالديه نوع من البر بهما. لو رجل وضع ماء السبيل هل يجوز له الاستفادة منه بحسب نيته. اذا كان وضع ماء السبيل لكل من يشرب فلا بأس. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما
16:38بئر روما ووقف على المسلمين كان دار عثمان مع دلاء المسلمين. كان عثمان يشرب منها. اما اذا نوى ان هذه البئر او هذا سبيل لغيره فليس له ان يشرب منه. لكن هناك فرق بين ماء السبيل الذي يكون الفقراء وماء السبيل الذي
16:58يراد بها السقيا. فالذي يكون الفقراء يوضع في مكانة مثلا في حيه فقراء ويوزع على الفقراء ونحو ذلك. اما المياه التي تكون في المساجد هذه ليست للفقراء انما هي سقيا لكل من اراد ان يشرب ولذلك لا يتحرج الانسان يعني بعض الناس يتحرج
17:18منشرب من الماء الذي في المسجد لا وجه لهذا التحرج. لان هذا الماء انما هو سقيا لمن اراد ان يشرب. وليس وقفا الفقراء بالنسبة للحكومة التي ذكرت الفقهاء سجناء على ما دون النفس المطبق الان؟ نعم تطبق لكن في حدود ضيقة. يعني اصبح كثير من الشجاج ونحوها تنتهي الصلح
17:48في المعارضة المالية لكن لو تمسك المجني عليه فيمكن تطبيقها بالتقدير. هل يجوز وقف النقود انه يقترض عمن يحتاج الى قرن نعم. لا بأس بذلك. يقول هذه النقود وقف على ان
18:08منها من كان بحاجة الى القرض. فهذه فكرة جيدة للوقف. يضع لها مثلا مئة الف ريال يقول هذه وقف من اراد ان يقترض منها او يقترضها فيقترض ويعيد ثم يقترضها غيره ثم يقترضها غيره هكذا
18:28ويمكن ان يؤسس من هذه الفكرة جمعية اقراظ مثلا محتاجين يوضع فيها نقود وتقرض للمحتاجين ويوضع الية لضمان سداد القرظ. فالقول الراجح ان وقف النقود صحيح ومشروع. خلافا لمن منع من ذلك قال انه لا
18:48نقول والصحيح انه يصح وقف النقود ولا مانع يمنع من هذا شرعا طيب هل يجوز لولي الوقف ان يؤجره على الدوام واذا فعل ذلك وتوفي ولي الوقف فهل لمن بعده ان يلغي ذلك العقد؟ ولي الوقف مأمور بان يتصرف
19:18بالتي هي احسن يبحث عن مصلحة الوقف. فاذا كانت مصلحة الوقف في تأجيره على الدوام اجره على الدوام. اذا كان مصلحة الوقف ليست في ذلك نؤجر عالدورة. ولو انه اجره على الدوام باعتبار ان المصلحة تقتضي ذلك ثم تغير الامر فاصبحت المصلحة لا تقتضي فانه
19:38العقد ويختار الوقف ما هو الغبطة له. ولذلك الذي عاليه العمل في المحاكم انه اذا اراد احد ان يوقفه وقفا او ينقل وقفا او يؤجر انه ينظر للغبطة. في هذا الوقف وترسل هيئة النظر وهيئة الخبراء للنظر في مدى الغبطة لهذا
19:58الوقف القائم على الوقف هو كولي اليتيم لا يتصرف في هذا الوقف الا بالتي هي احسن والله اعلم وصلى الله