حكم قطع المحرم ما يغرس من نبات أو يزرع في الحرم 112 II فضيلة الشيخ عبدالعزيز الراجحي
0:00اما ما غرس الناس او زرعوه فهو له. اذا شل يزرعه الناس والسير الذي يغرسه الناس هذا يأخذونه. لكن الشجر والحشيش الرطب الذي ينبت بماء المطر لا يؤخذ في الحرم
0:13لكن الحشيش اليابس لا بأس وكذلك يزال ما في اذى كالشوك الشوك المؤذي هذا يزال والحشيش اليابس وما استنبطه الادميون او زرعه الادميون. انما ممنوع الشجر الاخضر الذي نبت بماء السماء
0:31والشجر والحشيش الاخظر وما يبس من النبات لا بأس به. ولهذا قال وما واما ما غرس الناس او زرعوا فهو لهم وكذلك ما يبس من النبات. يجوز اخذه