أسوار المعرفة - الصوم من صحيح البخاري(69)التبرد والمضمضة للصائم
0:00باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثوب فالقاه عليه وهو صائم. ودخل الشعبي الحمام وهو انا صايم وقال ابن عباس لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم
0:20المصنف رحمه الله ذكر جملة من الاعمال ثابتة عن الصحابة رضي الله عنها وعنهم وبين حكمها. قال وبل ابن عمر ثوبا فالقاه عليه رطب ثوبا بالماء فالقاه عليه من شدة الحر هل هذا يفطر
0:37يقول وهو صائم هل هذا يفطر؟ الجواب لا يفطر وهذا يشبه الاغتسال ما الدليل؟ يقال الدليل لا يطلب من يقول انه لا يفطر لا يطلب منه دليل لانه بان على الاصل لان المفطرات توقيفية لكن
0:52كان كل من قال في شيء من الاشياء انه يفطر لابد ان يقيم عليه دليل. قال ودخل الشعبي الحمام وهو مكان الاستحمام بالماء الحار. وليس دورة المياه انما الحمام المقصود به مكان الاغتسال بالماء الحار وهو ما يعرف الان بمسمى السونا. قال وهو صائم وهذا يدل على
1:12انه لا يؤثر على صحة الصيام ولو كان فيه ابخرة كما هو المعروف لو كان في ابخرة فهذه الابخرة لا تفسد الصوم آآ قال وكان ابن عباس اه وقال ابن عباس لا بأس ان يطأ ان يطعم القدر او الشيب. طبعا قال يطعم ما قال يأكل
1:30الطعام هو ان يجد ملوحة الشيء حموضته حلاوته مرارته في فمه ليس اكلا ولا شربا انما ممنوع الاكل وهو ايصال الشيء الى الجوف. اما ان يجده في في في لسانه وفي فمه دون
1:50يعني يذهب الى جوفه فهذا هو المراد بقول ابن عباس لا بأس ان يطعم القدر اي ان ينظر في طعام ما يأكل هل هو حلو او مر او اه حام مالح او ما الى ذلك. وهذا اذا دعت اليه حاجة فلا بأس والا فلا بأس والا فالاصل اه يمنع من ذلك خشية ان يفضي الى الفساد
2:10قال او الشيء يعني ما يشبه القدر. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة التبرد للصائم المضمضة يعني في غير الطهارة. اما المضمضة في الوضوء فهذه او الاغتسال هذه واجبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي
2:27قول الله تعالى في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ومن غسل الوجه المضمضة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط ابن صبر اذا توظأت فما
2:37اغمض وقال ابالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فهو ممنوع من المبالغة اما اصل المضمضة والاستنشاق فانه لا يمنع منه قائم آآ فقوله رحمه الله لا بأس بالمضمضة يعني في غير الوضوء المشروع. وذلك انه ليس اكلا ولا شربا
2:57والتبرد للصائم اي لا بأس ان يتبرد بان يصب على نفسه شيئا او يضع عليه ثوبا لا يمنع منه الصائم