الشرح المختصر لكتاب عمدة الأحكام (٢٠) ( كتاب الصيام )
0:00كتاب الصيام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل من كان يصوم صوما قبله الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. الصيام هو الركن الرابع من اركان الاسلام. او الخامس على
0:20رواية وقد اخذ بها البخاري رحمه الله فجعل الحج الرابع في ترتيب كتابه الصحيح في سياقات الاحاديث لكن العلماء على ان الركن الخامس هو الصيام. وفضله عظيم. قال صلى الله عليه وسلم من صام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم
0:40من ذنبه. وقد فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة. وفرض اول ما فرض على التخييم من كان قادرا يخير بين الصيام والفطر واذ افطر اقم عن كل يوم مسكينا لكن صيام
1:00افضل لقول الله تعالى وان تصوموا خير لكم. وفي هذا الحديث النهي عن تقدم رمظان بيوم او يومين احتياط فاما ان كان ليس على سبيل الاحتياط فانه يصام. فلو كان الانسان متعودا على صيام الخميس وافق يوم
1:20ثلاثين او يوم التاسع والعشرين الخميس يصوم. وهكذا لو كان الانسان عليه صيام قضاء او كفارة يصومها لانه لم يصم ذلك احتياطا. نعم. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
1:40اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له. في هذا متى نصوم رمضان؟ الجواب اما باتمام شعبان ثلاثين يوما او برؤية هلال رمضان. وهلال رمضان يرى ليلة الثلاثين. ليلة الثلاثين
2:00فاذا ترأى الناس الهلال ليلة الثلاثين ورؤي يصام فان لم يرى فيفطر فان حال دونه غيب او قتر ما نصوم لان الاصل بقاء شهر شعبان. وهكذا فيه خروج رمضان ايضا. اذا لم نره نتم صيام رمضان ثلاثين يوما. نعم. وعن ان
2:20ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة. في هذا الامر بالسحور وظاهر الامر الوجوب لولا حديث الوصال الذي منع الوجوب هنا هو حديث الوصال لان النبي صلى الله عليه وسلم واصل وآآ دل
2:40على ان الامر هنا للاستحباب لا للوجوب. ولكن فيه الترغيب العظيم في السحور. وقد جاءت احاديث كثيرة من هذا الحديث. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقال لا تدع السحور ولو ان يجرع احدكم
3:00من ماء يعني يشرب شربة تكفي. والان افضل يعني يكثر من الاكل والشرب يعني لا يكتفي على جرعة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. ومن بركة الصيام السحور
3:20انه تطبيقا للسنة ومنه ان يتقوى الانسان على الصيام. ومنهم فارقته الكتاب ومنها انه يقوم في هذه الساعة المباركة فيصلي او يدعو او يذكر نعم. وعن انس ابن مالك رضي الله عنه عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال
3:40تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة قال انس قلت لزيد كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدر خمسين اية. يعني قدر ثم يقرأ القارئ خمسين اية من اي ايات نقول متوسطة والعلما قدروها بقدر ست دقائق تقريبا وفي
4:00مشروعية تأخير السحور. تأخير السحور الى طلوع الفجر الى قبيل الفجر. وهذا ظاهر القرآن قال الله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى من يكمل؟ ها؟ حتى يتبين لكم الخير
4:20الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فالظاهر انك تأكل حتى يتبين لك الفجر. وبهذا يعلم خطأ من يجعلون امساكية رمظان قبل الفجر بساعة؟ لماذا؟ قال عشان احتياطا قلنا والله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى
4:40يتبين يتبين اي امساكية هذي وهذا حديث زيد بن ثابت واضح صريح ولذلك يجب علينا ان نتعلم العلم ونعمل به. نعم. وعن عائشة وام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه
5:00الفجر وهو وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم. في هذا جواز صيام الجنب والمراد ان يكون سندا على جنابة ثم ما يضر لكن الجماع كما سوف يأتي مبطل للصيام. لكن على جنابة او انه احتلم وهو نائم فلا يضر
5:20وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر كان يجامع زوجاته ويصيبه الجنابة ويغتسل ويصوم كم يصوم الناس فهو صلى الله عليه وسلم وفيه جواز الكلام عما يستحيا منه للحاجة للعلم فان زوجاته كلمن عن
5:40النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما ينبغي الا عند الحاجة. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه لما قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. في هذا ان آآ عمل
6:00شيء من المفطرات نسيانا لا يبطل الصيام. لقوله من نسي وهو صائم فاكل وشرب. طيب لو شبع حتى امتلأ بطنه نقول ما يضر كذلك لو لو روي ما يضر ولو حبة قطرة كل هذا ما يضر ما دام انه ناسي
6:20لكن اذا تذكر لفظ ما في همه. واذا رأيناه فهل نتركه؟ لان الله اطعمه وسقاه ان ننبهه لان هذا منكر؟ الجواب الثاني ننبهه هذا منكر. قال هو اناس يتركوا اطعم الله وسقيا يقول غلط
6:40هو ليس عليه اثم لكن انت تأثم انك انت رأيت منكرا فلم تنكره مع استطاعتك. وفي ان الناس لا ينسب له فعل لقوله فانما اطعام الله وسقاه. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال
7:00بينما نحن جالوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان انا صايم وفي رواية اصبت اهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل كتبتها
7:20فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن فبين نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. والعرق المكتل قال اين السائل؟ قال انا. قال
7:40خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على افقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين. اهل بيت افقر من من اهل بيته فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك الحرة ارض تركبها حجارة سود. في هذا
8:00الجماع مبطل للصيام اذا كان عمدا ان كان نسيانا او جهلا لم يبطل. وفيه في رواية انه قال هلكت يا رسول الله. في ان الفطر عمد عمدا مهلك. مهلك. وفيه موجد هذه الرواية. طيب
8:20وفيه ان التائب لا يعنف. هذا الذي جاء تائبا لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم والا بحث عن مخرج وفيه وجوب الكفارة على من جامع في رمضان. جيبوا الكفارة. وفيه ان الكفارة
8:40على الترتيب لا على التخيير. فاولا اعتق رقبة. فان لم يجد صام شهرين متابعين. فان لم يستطع اطعم الستين مسكينا طيب وفي الصيام متى ينتقل الى طعام؟ اذا كان عاجزا طيب من كان مشغولا؟ نقول يصوم
9:00من كان يتعب من الصيام تعب انا طالب في الجامعة اقول يصوم من الذي يمد يدك عشان تجامع زوجتك خلك واضح ولا لا؟ ولو انتقل الى الاطعام وهو قادر على الصيام ما اجزأ ما اجزأ
9:20وفيه بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل اعطاه. وفيه صراحة الصحابة والله ما في حدا افقر مني انا افقر واحد وفيه ان من حلف على غلبة ظنه
9:40صدقة يقال ما بالنا بديها المدينة احد افقر منه هل دخل على كل البيوت يشوفها؟ ما يدري لكن يغلب على ظنه انه افقر افقرهم. وفيه ضحك النبي صلى الله عليه وسلم بحال هذا الرجل. وهذا من
10:00الخلق صلى الله عليه وسلم تفضل او على التأخير ليست على التأخير. اعد اعد. ان الكفارة اه على التكبير. ايه ايه مثله من زنا وظن ان العقوبة الجلد فيرجم ولا لم يرجم؟ يرجم. يقول ما دمت تعرف انه مخالفة. فالعقوبة او الكفارة
10:40ليست اليك فما يعذر ويعذر بجهله ما دام من يعرف انه حرام وانه لا يجوز بجهله فيرتب الكفارة ولا يخير فيها حتى وان كان جانبا بالترتيب. نعم