التعليق على كتاب التمام (٨٢/٥٣) كتاب النكاح باب الكفاءة وباب عشرة النساء الحديث (١١٨٢) إلى ح (١٢١٠)
0:03سم بالله ما شاء الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين
1:10قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الكفاءة والخيار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم اكفاء بعض والموالي بعضهم اكفاء بعض الا حائكا
1:25او حجام رواه البيهقي وفي اسناده راو لم يسمى واستنكره ابو حاتم وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي اسامة رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه
1:41ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة انكحوا ابا هند وانكحوا اليه وكان حجاما. رواه ابو داوود بسند جيد وصححه الحاكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين اعتقت متفق عليه في حديث طويل ولمسلم
2:01رضي الله عنها ان زوجها كان عبدا. وفي رواية عند احمد كان حرا. والاول اثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري انه كان عبدا وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:24طلق ايته ما شئت. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان والدار قطني واعله البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان غيران ابن سلمة رضي الله الله عنه اسلم وله عشر نسوة فاسلمن معه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربعا. رواه الترمذي وصححه ابن حبان
2:44وعله البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب رضي الله عنها على ابي العاص بن الربيع رضي الله عنه بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا. رواه ابو داوود وصححه احمد. وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه
3:04ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بنكاح جديد. رواه الترمذي وقال حديث ابن عباس اجود اسنادا. والعمل على حديث يعمر ابن شعيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اسلمت اسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله اني كنت
3:24وعلمت باسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر وردها الى زوجها الاول. رواه ابو داوود وصححه ابن وعن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار. فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها
3:46بياضا فقال البسي ثيابك والحقي باهلك وامر لها بالصداق. رواه الحاكم وفي اسناده جميل ابن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا وعن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ايما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاها او مجنون
4:06او مجذومة فلها الصداق بمسيسه اياها وهو لا وهو له على من غره منها اخرجه سعيد ابن منصور ومالك ورجاله ثقات. وروى سعيد ايضا عن علي رضي الله عنه نحوه وزاد وبها قرن فزوجها بالخيار
4:24مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن المسيب ايضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين ان يؤجل سنة ورجاله ثقات احسنت باب الكفاءة والخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
4:45اما لا اما بعد فاننا لا زلنا في ابواب النكاح وهي مهمة جدا يحتاجها الناس. هذا الباب باب الكفاءة والخيار. والكفاءة معناها المساواة اه والمماثلة وهذا في القرآن قال الله عز وجل عن نفسه ولم يكن له كفوا احد. اي لا احد يماثل الله عز وجل ولا يساويه ولا يماثله
5:14والفقهاء قد تكلموا في هذه المسألة عندما يتزوجوا رجل امرأة والكفاءة قد يراد بها الدين يعني يدخل فيها الدين والحرية والنسب طيب فاما الدين فسوفيت الكلام عليه في نكاح الكفار
5:41كافرات تتكلم عليه اه تفصيلا واما ان كان المراد بالدين هنا الاستقامة استقامة او عدمها فالذي ينبغي الا يزوج غير المستقيم الا عند الحاجة الا عند الحاجة كأن تكون امرأة كبيرة كبرت سن او ذات اولاد ولا يأتيها الشباب
6:07فيأتيها اعني ليتها الشباب او الاستقامة فتحتاج الى مثل هذا والمراد بغير المستقيم الذي عنده شيء من المعاصي لكن عنده الاسلام او اما ان يزوج غير المصلي فهذا كافر اصلا
6:26هذا ما يدخل في الكلام هنا لكن الانسان عنده شيء من المعاصي اللهم الا اذا كانت المعاصي الخطرة ومنها المخدرات هذا ما يزوج لانه خطر او ايضا الزنا عافانا الله واياكم وقد مر معنا امس ان الزاني لا يزوج
6:47اما لو كان ما سوى ذلك عندي شيء من التقصير اه فهذا يزوج للحاجة طيب واما النسب واما النسب فالصحيح انه غير معتبر وان كان فيه فيه خلاف بعظ العلماء يقول انه شرط
7:07قال تزوج العربية بغير العربي وقال بعض العلماء انه يصح النكاح لكن يبقى الخيار للاولياء وهذا مذهب الحنابلة حتى قالوا لو لو زوجت المرأة بغير الكفء بل اقصى رجل من من اه من عصبتها ان يفسخ النكاح
7:33يعني ابن عم ابيها وما رضي فيفسخ ولو كان عنده اولاد اذا هذه يلحقهم وعليه فلو تزوجت برجل من غير العرب عالم عابد غني كريم شجاع فلافسق اقاربها ان يفسخ
8:00مقطع اربع ما يسوى الغنم. كما يقول عندنا يفسخ وهذا مذهب الحنابلة وهذا من العجب والصواب انه لا يعتبر ولذلك يأتينا الاحاديث نتكلم عنها ان شاء الله تعالى طيب ومنها الصنعة ايضا بعض الصناعات غير المرغوبة عند الناس مثل الحجامة
8:27فهذه يعتبر والصبر ليس لا يعتبر الا الدين. ان اكرمك عند الله اتقاكم واما الخيار فهو ان تختار المرأة الفسخة او لا كما لو تحررت تحت عبد فان لها الخيار كما سوف يأتينا بقصة بريرة. نعم. احسن الله اليكم
8:48عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم اكفاء بعض والموالي بعضهم اكفاء بعض الا حائكا او حجاما رواه البيهقي وفي اسناده راو لم يسمى واستنكره ابو حاتم
9:04وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي اسامة رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة انكحوا ابا هند وانكحوا اليه وكان حجاما رواه ابو داوود
9:23فساد جيد وصححه الحاكم. في هذه الاحاديث مست الكفاءة بالنسب وفي الحديث الاول بالنسب وايضا بالمهنة. في الحديث الاول ان العرب بعضهم اكفاء بعض. والموالي يعني من غير العرب اكفاء بعض مفهومه ان المولى لا يكافئ عربي والعرب لا يكافئ المولى كذلك
9:49يعني فيجوز العرب يتزوج من المولاه اما المولى لا يجوز ان يتزوج من عربية وهذا حديث ضعيف ولذلك المؤلف قدمه ثم ساق بعده حديث فاطمة بنت قيس حيث امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح اسامة. واسامة كان مولى. لان اباه زيد ابن حارثة رضي الله عنه كان مملوكا
10:14وان كان قد اسر وبيع لكنه هكذا يعني الة انه بيع وان كان عربيا اصليا فالنبي عليه الصلاة والسلام اشار عليها وقد خطبها اثنان غيره من من رؤوس قريش. وقد خطب معاوية بن ابي سفيان من بني امية
10:34كذلك جهم ابن صفوان رضي الله عنه فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فاشار عليها تنكح اسامة فدل على ان النسب غير بل ان في هذا الشأن وهكذا المهنة فان ابا هند كان حجاما وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم من بني بياضة ان يزوجوه ويتزوجوا منه
10:56يتزوج من بناته او من اخواته. فدل على هذا انه غير معتبر ومنه كذلك الان الاسود والابيظ والحضري والبدوي فصوم غير معتبر ولا دليل على على اعتباره لكن مع هذا فينبغي للانسان ان يخالف اعراف الناس
11:18ولا سيما لانها تحدث شرورا وقد يأتي من اقارب اه الزوجة من ربما يؤذي الزوج بل ربما يقتله او يقتل الولي وهذه المسألة على الاباحة لو كانت واجبة قلنا افعلوه ولا عليكم وان تعرض الانسان للاذى لكن هذه المسألة على سبيل الاباحة
11:42والحمد لله يعني يجد الانسان ممن آآ يعني يسمى عند الناس طبقته ما يغنيه عن الاخرين لكن لو حصل فنقول من جهة الشرع هذا ما في لا بأس به فان اكرمكم عند الله اتقاكم
12:00نعم احسن الله اليكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة رضي الله عنها على زوجها حين عتقت متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها رضي الله عنها ان زوجها
12:14ما كان عبدا وفي رواية عند احمد كان حراء نعم والاول اثبت وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري انه كان عبدا. بريرة رضي الله عنها مولاه قد جاء فيها ثلاث سنن
12:32وثلاث احكام عظيمة في الاسلام الاول هذا ان الامة اذا عتقت تحت عبد فهي الخيار وظاهره انها انعتقت تحت حر فلا خيار لها فان قيل وهل هذا متصور اصلا نقول نعم اذا جاز الحر ان يتزوج الامة
12:53فتزوجها ومر معنا ان امسى انه بشرطين ان يعجز عن طول اماه عن عن طول حرة وعن ثمن امنة اما وان يخاف على نفسه العنت. فيتزوجه ان تزوجها ثم عتقت
13:11وهو حر اصلا هل له الخيار جمهور العلماء لا خيار لها لأنه يعني صارت الان في مستواه في الحرية والرق ولا انه لا قدرت عليها وقال بعض العلماء بلى الخيار
13:29لان المسألة ليست ليست الان في حرية ورق وانما مسألة انها ملكت نفسها اكم ان الحرة ابتداء لا تزوجي اللي باختيارها فهكذا هذه لا تزوج الا باختيار ايضا. فلا تفسخ والصواب القول الاول ان لا خيار لها
13:48ولان الان المسألة استمرار في العقد والاستدامة اقوى من الابتداء طيب وهذي السنة الاولى في بريرة. الثانية انها ان الولاء لمن اعتق ومر معنا حديثها والثالثة انه اذا تصدق على الفقير
14:10جاز الغني الذي لا لا يقبل الزكاة ولا تحل الزكاة ان يأكل منها. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بيته فاذا البرمة على النار فيها طعام فسأل عن الطعام قالوا ليس عندنا شيء. قال ارى البرمة
14:31يعني الطعام يطبخ قال هذا طعام تصدق به على بريرة قال هو عليها صدقة ولنا منها هدية. ثم اكل منه صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم. وعن حاكمني فيروزين ديلامي عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
14:58طلق ايته ما شئت. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان والدار قطني واعله البخاري بعده وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان غيرنا من سلمة اسلم وله عشر نسوة فاسلمن معه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربعا
15:15والترمذي وصححه ابن حبان واعله البخاري. في هذين الحديثين مسألة لا تجوز في الاسلام. وهي الجمع بين الاختين التزوج اكثر من اربعة نسوة طيب اما الجمع بين الاختين فقد قال الله تعالى في محرمات من النساء وان تجمعوا بين الاختين
15:36ومر معنا ايضا انه نجمع بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وعمتها واما النسوة فان اعلى ما يتزوج الرجل الحر اربع اربعا اعلم الزوج اربع طيب لكن لو حصل هذا في قبل الاسلام فنقول يصح اعني نقر النكاح جميعا
16:02بمعنى اننا لا نبطل زواج الاخت الثانية ولا نبطل زواج الخامسة فما فوقها بل نجعل الخيار للزوج فيختار ما شاء الاولى او الثانية من الاختين او الاربع الاولى او ما بعدهن او
16:21وينتقي فانه له ذلك وقدر على هذا هذان الحديثان وعليه فنأخذ منها ان عقود الكفار تصح تصح فاذا اسلم فان كان المانع باقيا رفعنا الممنوع وان كان المانع قد زال
16:43فانا نقره. مثال الاول باقي هذا نحدثه فيما زاد في الاخت في الاخت بل في احدى الاختين وفيما زاد عن اربع ومثاله الثاني لو انه تزوجها في عدتها يعني طلقها كافر
17:03ثم تزوجه وحتى وحتى مسلمة كما لو كانت كتابية ثم تزوجها في عدتها فهذا بالاجماع ما تجوز لكن هذا في احكام الاسلام لكن لو انا تزوجها ثم لما اسلم العدة قد انقضت فهنا نقره لان المانع قد زال
17:21طيب واصل احسن الله اليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنتاه زينب على ابي العاص ابن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا
17:37رواه ابو داوود وصححه احمد وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاصي رضي الله عنهما بنكاح جديد. رواه الترمذي وقال
17:51فحديث ابن عباس اجود اسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله اني كنت اسلمت وعلمت باسلامي. فانتزعها رسول الله صلى
18:08الله عليه وسلم من زوجها الاخر وردها الى زوجها الاول رواه ابو داوود وصححه ابن حبان. هذه الاحاديث الاحاديث الثلاثة فيما اذا اسلم احد زوجين ونقول في نكاح الكفار والمسلمين ما يلي. اولا اذا كان الزوج كافرا فانه لا يجوز ابتداء تزويجه مطلقا بغير تفصيل
18:32ثانيا اذا كان المرأة هي الكافرة فانه لا يجزي ابتداء نكاحها الا اذا كانت كتابية ذات يهودية نصرانية جاء الزواج منها. لكن مع هذا فان العلماء مجمعون على كراهة ذلك
18:52مما يترتب عليه من انها تربي الاولاد وربما تؤثر على الزوج وما اشبه ذلك. لكن من حيث الجواز يجوز ثالثا اذا حصل لهما اسلام فان كان فان كان الزوج كتابية اسلم
19:13لانه يبقى لانه يجوز الابتداء فكيف بالاستدامة؟ يعني اه يهودي اسلم وزوجته يهودية نصراني اسلم وزوجته نصرانية او يهودي زوجته نصرانية او العكس يقر لان اليهودية والنصرانية يجوز للمسلم ان
19:32اتزوجها ابتداء طيب ثالثا اذا كانوا غير كتابيين فان اسلما معا فيبقيان الى السماء معا يبقيان وان سبق احدهما وان سبق احدهما فان فان الامر يعلق بالعدة ان اسلم الاخر فيها
19:59استمر النكاح والانفسخ هذا اذا كان المسلم هو الزوج مثل ما الزوج طيب فان كان لاسلم هي الزوجة وكذلك يوقف الامر على انتهاء العدة. فان اسلم الزوج فيها دام النكاح. وان خرجت من العدة
20:22طار لها الخيار ان شاءت انتظرت زوجها لعله يأتي ولو بعد سنين فان اسلم فيرجع على زوجته وان استمر فالامر واضح ولها ان تتزوج بعد ان تنقضي العدة طيب وعليه فحديث ابن عباس الاول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب رضي الله عنها على ابي العاص ابن الربيع
20:56بعد ست سنين بعد مدة وقد انتظرته حتى اسلم فبقي النكاح. حديث عمرو بن شعيب عكسه يقول انها اني بنكاح جديد والصواب الاول الصواب الاول انها ان النبي صلى الله عليه وسلم ردها للنكاح الاول ولم يحدث نكاحا
21:18واما حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثاني في ان امرأة اسلمت ثم تزوجت وزوجها قد اسلم وهي في العدة ازمة عدة لكنها بعد ان انقضت عدتها آآ تزوجت ولعلها كانت تكرهه ولا او ترغب الاخر
21:35ثم جاء زوجها الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره انها قد علمت باسلامه علمت باسلامي ولكن انتزع النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر ورد الى زوجها الاول. لكن في هذه الحال تعتدي من الثاني. تعتد من
21:51لا بد ان عدة واقلها ان تعتد بحيضة استباء الرحم اما لو انقضت عدتها فالخيار صار لها. هنا يحمل هذا الحديث الثاني على ان ان الزوج اسلم وهي لم تزل في عدتها
22:09لعدة الطلاق نعم شيخ احسن الله اليكم في رد النبي عليه الصلاة والسلام زينب بالنكاح الاول. بعد ست سنين وآآ كأني فهمت قلت اذا انتهت العدة لابد منك عن جديد
22:25الخيار المرأة لها الخيار اذا كانت المرأة هي التي اسلمت. اي نعم. ايه. احسن الله اليك وعن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار. فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا
22:45فقال البسي ثيابك والحقي باهلك وامر لها بالصداق. رواه الحاكم وفي اسناده جميل ابن زيد. وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا وعن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ايما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها او مجنونة او مجذومة فلها الصداق بمسيسه
23:07اها وهو له على من غره منها اخرجه سعيد ابن منصور ومالك ورجاله ثقات. وروى سعيد ايضا عن علي رضي الله عنه نحوه وزاد اقرن فزوجها بالخيار فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن المسيب ايضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين ان يؤجل سنة
23:27ورجاله ثقات هذا الحديث الظعيف والاثار التي بعده كله في مسألة واحدة ومسألة العيوب العيوب التي يثبت بها الخيار لاحد الزوجين طيب اما الحديث الاول فهو ضعيف ومعناه رأى بكشها بياضا
23:50البياض عن البرص او البهاق والكشح وما بين الخاصرة والظلوع يعني في جنبها واما اثر سعيد عن عمر رضي الله عنه فيه انها يجدها برصاء او مجنونة او مجذومة ومجذوم يعني فيها
24:08الجذام والجذام مرض خطير معد معد واما حديث آآ نعم علي يعني اثر علي قال وبها قرن والقمق العلماء اما انه عظم او لحم سميك في فرج المرأة يمنع ولوج الذكر
24:33واما العنين فهو الرجل الذي لا يستطيع الوطأ اما ان عضوه لا ينتشر او انه ينتشر لكن اذا جاء المرأة ما يلج اما لضعف او لمس او لسحر فهنا للمرأة الخيار. طيب هذي العيوب اختلف العلماء فيها
24:58ما الذي يوجب يوجب الفسخ؟ وهل هي معدودة ام محدودة؟ هل نعددها؟ العنة والبرص والجذام ام انها محدودة خلاف بين العلماء والصواب انها محدودة يعني تضبط بضابط وهو ما منع
25:18احد الزوجين من الاستمتاع بالاخر لان المقصود بالزوجين بالنكاح والاستمتاع والسكن فاذا كان هذا ينافي السكن والاستمتاع فانه فانه يثبت الخيار طيب ثم ما مصير المهر؟ نقول اما اذا كان اما اذا كان هذا
25:42اكتشاف العيب قبل الدخول قبل الدخول فان كان من الزوج يعني العيب من الزوج فان للمرأة نصف المهر نص المهر وان كان من الزوجة في الزوجة فانه لا مهر لها
26:03لا مهانة لانه بين امرين ان كانت هي التي فسخت فلت فسخت هي ليس لها شيء. وان كان اللي فسخ الزوج بسببها فان هي السبب واما اذا كان بعد الدخول
26:17لكن بعد الدخول فان كان العيب في الزوج فان المهر لها كاملة ان العهد فيه وان كان العيب من المرأة فان المهر للزوج يرجع به ثم هل يرجع به على المرأة ام على وليها ام على غيره؟ الجواب على من غره
26:40الم الغر فان لم يحصل غرر وهذا يندر كان يكون العيب في ظهرها مثلا وهي ما تدري وديها ما يدري فهو ينظر القاضي ينظر القاضي المسألة فربما لا يحكم به شيء ويضيع عليه المهر
26:57لكن الغالب انها تدري او يدري وليها او تدري الخطابة فالمقصود آآ ان اذا كان عيب منها فانه يرجع به على من غره وقول عمر رضي الله عنه يؤجل سنة
27:15يؤجل سنة قال العلماء من اجل تمر عليه فصول السنة الحر والبرد فان الانسان قد يصيبه شيء من آآ ما يسمى مزاج مزاج البدني فيضعف فربما يتقوى في غير في وقت اخر. فاذا ثبت النته في كل السنة فان لها الخيار
27:35نعم احسن الله اليكم باب عشرة النساء عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره واستوصوا
27:53خيرا فانهن خلقن من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلاه. فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج. فاستوصوا والنساء خيرا متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم لن تستقيم لك على طريقة فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وان ذهبت تقيم
28:13كسرتها وكسرها طلاقها. وعن حكيم بن معاوية عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج احدنا عليه؟ قال تطعمها اذا اكلت تطعمها اذا اكلت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان وعلق البخاري بعضه
28:34وعن جابر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت اتخذت انماطا قلت وان وانى لنا انماط؟ قال اما ستكون. قال جابر وعند امرأتي نمط فانا اقول نحيه عني. وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون فادعها
28:54متفق عليه وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في اخر اليوم متفق عليه
29:07وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال امهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني شاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري اذا اطال احدكم الغيبة فلا يطرق اهله ليلا
29:27وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان
29:48ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا. متفق عليه. وعن ابي وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه واللفظ
30:08البخاري ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امرأته من دبرها في قبرها كان الولد احول فنزلت نساؤكم حرث
30:24فاتوا حرثكم عن ما شئتم متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى المرأة وتفضي اليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
30:44ملعون من اتى امرأة في دبرها رواه ابو داوود ورجاله ثقات لكن اعل بالارسال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امرأة في دبرها رواه الترمذي وصححه ابن حبان واعل بالوقف. وعن
31:06وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد اخرج هو اللفظ لمسلم وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول لقد
31:23ان انهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغيلون اولادهم فلا يضر ذلك اولادهم شيئا ثم ثم سألوه عن العزل فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي رواه مسلم
31:39وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي جارية وانا اعزل عنها وانا اكره ان تحمل وانا اريد ما يريد الرجال وان اليهود تحدث ان العزل الموؤدة الصغرى. قال كذبت يهود لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه. رواه ابو داوود ورجاله ثقات. وعن
31:59رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل متفق عليه. ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. احسنت. باب عشرة النساء. قوله رحمه الله باب عشرة النساء
32:18المعاشرة معناها المخالطة. والمراد هنا ما يكون بين الزوجين من المعاملة والالفة والاجتماع وكذلك ما يكون في الفراش كل هذا آآ ترد فيه هذه الاحاديث والاصل في ذلك قول الله تعالى وعاشروهن
32:38بالمعروف بل يجب على الزوجين ان يتعاشرا بالمعروف وان يتعامل بالمعروف. وان يحترم كل منهما الاخر. ثم انه من عظم الدين يحترم من مرأة ان جعل الخيرية في معاملة رجل مع اهله
32:55قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم من اهله وانا خيركم لاهلي والاهل هنا يشمل الزوجة والام والاخوات والقريبات والبنات فهذا يدل على تعظيم شأن النساء وعلى اه ان الاسلام قام بحقوقهن وانما عمي من ذلك مما جاء بالاسلام من عميت بصيرته
33:22وجعلوا حقوق المرأة في التبرج والاختلاط والسفر وان تغني وتزمر وترقص هذي حقوقها عندهم ام الحبوب الحقيقية فانها منبوذة ولا ينظر اليها اصلا ولذلك عقلاء الغرب وعاقلات الغرب لما رأوا الاسلام عظموه. بعضهم هدى الله فاسلم وبعضهم اه بقي على كفره لكنه يعني عنده انصاف. يقول
33:52هذا الذي هذا الاسلام هو الذي اعطى المرأة حقوقها نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا
34:11فانهن خلقن من ضلع وانا اعوج شيء في الضلاع اعلاه. فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا عليه واللفظ للبخاري ولمسلم لن تستقيم لك على طريقة فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها
34:31طلاقها. في هذا الوسيط بالجار وهو القريب من المسكن وضابط الجار عرفي قد يكون مجاور للمنزل وقد يكون بعيدا ولا سيما في القرى فان يكثر الجيران المدن يقل الجيران حتى ربما يكون في عمارة واحدة
34:49ويعتبر جارا كان عمرك كبيرة طوابقها كثيرة فيكون قريب مثلا الدور اللي انت فيه. على كل حال الوسيط الجار عظيمة وفي الوسيط بالنساء استوصوا بالنساء خيرا ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ يعني بماذا نستوصفه؟ نقول في كل شيء في كل شيء ينفع المرأة
35:13فهذا نحن موصون به وفيه بيان ان المرأة لابد ان يكون فيها عيب كما ان الرجل كذلك وان ينبغي للانسان ان يقبلها مع عيوبها وقوله صلى الله عليه وسلم خلقن من ضلع يعني ضلع ادم والمرض بها امنا حواء فان خلقت كذلك
35:37قال كيف كيف خلقت من من ظلال؟ يعني حمل ادم والبئس ما قلت ان اباك حمل رسول الله حمل؟ لا كما ان الله خلق ادم من تراب فخلق حواء منه
35:52طلعه كيف ذلك؟ الله على كل شيء قدير طيب وفيه الاشارة الى تأديب المرأة يقول كسرتها كسرتها فانها تؤدب لكن الى درجة لا تطلب ان ان يعني تتخلى من عيوبها
36:14فليس معنى الحديث انك لا تؤدب امرأتك وانما تؤدب المرأة وتعدل بقدر الامكان ثم اذا يعني وصلت الى وصلت الى حد لا تتعدى الماء فان تنظر الى محاسنها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا احب منها خلقا اخر. نعم. احسن الله اليكم
36:38وعن حكيم بن معاوية عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج احدنا عليه؟ قال تطعمها اذا اكلت وتكسوها اذا اتيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان. وعلق البخاري بعضه. في هذا حرص
36:58رضي الله عنهم على التفقه في الدين وعلى معرفة الحقوق ليؤدوها وفيه ان للزوجة على زوجها النفقة والنفقة تدور على اربعة اشياء الاكل والشرب والمسكن والملبس فهي عليه ولو كانت غنية وهو فقير
37:21النفقة عليه. لكن ان رضيت ان تنفق على نفسها فالامر لها اما عند المحاكة والمخاصمة نقول عليك ان تنفق عليها بعظ الناس يظلم النساء ولا سبيل اذا تزوج تزوج وكانت احداهن عندها راتب اخرى ما عندها راتب. ينفق على تلك ويترك هذا نقول ما يجوز. عندها راتبها
37:45وهذا لها هذا مالها يجب عليك ان تنفق عليه انت طيب وفيه النهي عن ضرب الوجه وعن التقبيح الوجه ايضا او تقبيح لها عموما وضرب الوجه منهي عنه حتى في غير المرأة بل حتى الحيوان
38:03منهي عنه لان الوجه فيها يعني المحاسن وفيه ايضا الحواس للبصر والشم وايضا السمع فانها في طرف الوجه والذوق ولذلك لا يجوز وفيه الاشارة الى جواز ضرب المرأة لان قوي لا تضرب الوجه جزءا تظرب في غير الوجه في رجلها في ظهرها في اه عجيزتها اذا استوجب الامر
38:34وهذا هو المرحلة الاخيرة من مرحلة التأديب. قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن ليس المعنى عظ واهجر واظرب لا يعني هذي الخطوة الاولى الوعظ والتذكير بالكلام
38:57فان لم ينفع معها الكلام يهجرها ويبين لماذا هجرها والهجر انما يكون يكون كن في البيت. لما مضى معنا من قوله صلى الله عليه وسلم ولا تهجر الا في البيت
39:11بل هذا هذا هو في البيت طيب فان لم ينفع حتى الهجر فيضربها ضربا غير مبرح لا يجرحها لا يكسرها لا يضرب في وجهها لا يضربها جلد العبد كما يأتي ايضا الضرب القاسي والمرأة يكفيها ادنى ما يكون
39:33بل ربما النظرة النظرة المغضبة او عدم الانبساط لها تقول لك عسى ما يصير وش فيك؟ والانسان يعني طبيب نفسه وطبيب زوجته والانسان اذا اذا يعني صار حكيما ادى بزوجته حتى بدون هذه الامور كلها
39:54يعني بالكلام بالوعظ بالنظرة برسالة لكن لو تطلب الامر الى الظرب فيظربه ظربا غير مبرح. وفيها لا يقبح ان قبحك الله. او يقطع وجهك او ما اشبه ذلك من الكلام السيء. فان هذا يجرح المرأة بل ربما يكون هذا الكلام اشد عليه من الضرب
40:19وفي ان مشروعية الهجر عند الحاجة وان الهجر لن يكون في البيت. اما في الفراش يلقيها ظهره او في في الغرفة ما ينام في فراشها او ينام في في غرفة اخرى لكن لا يخرج. يعني ربما هذا اما تستوحش
40:36او ربما ايضا آآ يعني يعتدى عليها اذا خرج منها من السراق او من اهل الفسق والمجون فالهجر لم يكن في البيت. نعم. احسن الله اليكم وعن جابر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت اتخذت انماطا قلت وانى لنا انماط؟ قال اما انها
41:02قال جابر وعند امرأتي نمط فانا اقول نحيه عني. وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها انها ستكون متفق عليه الانماط يعني الفرش في البيت والبسط والان كل البيوت بسط ثم جاء الان
41:22شيء جديد وهو السيراميك خلاص لان كان الفرشات فيها غسل وتنظيف السيراميك يلا. ما في على طول. هذا من الترف. وهذا من الترف الجائز. لان النبي اخبر انه يكون لكن ما انكره
41:40ما انكره ولان جابر رضي الله عنه ايضا ما انكره ان كان هو نفسه يتورع منه وهذا من فضله رضي الله عنه ومن من ورعه تزهده فلا بأس باتخاذه لكن لا يبالغ بعظ الناس عنده مبالغة في الفرش الكنبات فرش البيت
42:02والان الكماليات حتى ينفق فيها الالاف المؤلفة بل ربما تستجلب من الغرب من الخارج الناس بهذا من الترف الزائد الذي لا ينبغي. نعم. احسن الله اليكم وعن عبد الله ابن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا يجلد احدكم امرأته جل العبد ثم يجامعها في اخر اليوم متفق
42:28عليه في هذا النهي ان نبالغ في ضرب المرأة ان استحقت تستحق تظرب ظربة تأديب لاجل العبد لان الغالب ان جلد العبد في قوة والعبد يعني مملوك اذا تمرد على سيده ضربه فضرب الرجل غير ضرب المرأة وفي قوله صلى الله عليه وسلم ثم
42:49في اخر اليوم المراد بالجملة هدى التقبيح والتنفير من هذا العمل كيف تضربها ثم ترجع تجامعها هذا غير مناسب فالمرأة محل اللطف والسكن والرأفة تاكل عنده عندما يستوجب الامر التأديب فتؤدب بما بما ينفع ولا يضر. نعم
43:11وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال امهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري اذا اطال احدكم الغيبة فلا يطرق اهله ليلا
43:31في هذا نهي المسافر ان يفجع اهله يفجعهم وفيه ايضا انه لا ينبغي للانسان ان يتخون اهله يدخل فجأة ادخل من باب خلفي يدخل من غير اشعار هذا غلط بل ينبغي ان يعرف اهلك انك قادم
43:55لا تخونهم وربما عافانا الله واياكم يبتلى الانسان بان بان يرى ما لا ينبغي وربما يرى امرا مباحا لكن يظنه محرما كان تلك المرأة تكلم وتضحك وربما ثم يجيه طفل جوال
44:15وربما وقع في قلبه انها تكلم الرجال وهي تكلم اخاها او اختها او قريبتها او صديقتها ولا تريد ان يطلع عليها فلا ينبغي ذلك لا ينبغي ابدا ولا ينبغي للانسان ان يتحسس من هذا الامر
44:30يعني عنده حساسية لا ولا ينبغي ايضا ان ياخذ جوالها شوف شوف خلنا نشوف الجوال يفتشه هذا غلط قال الله عز وجل ولا تجسسوا نعم لو ظهرت قرائن واضحة فالانسان ان يكون مغفلا
44:46يعني خبا لا لكن مجرد الشكوك ويمكن وخلني اشوف اه واحد لازم شي يدرينا ذا الايام ذي واحد ما يثق لا لا هذا غلط طيب وفيه ان المرأة تستعد لزوجها
45:04باخذ ما تعافه النفس من الشعر او الرائحة كذلك ينبغي لها ان تتزين لزوجها بقول تمتشط الشعثة يعني تسرح شعرها والشعيفة اللي شعرها متناثر وتستحد المغيبة بان تأخذ من الشعر ما ينبغي اخذه من العانة او الابط او ما اشبه ذلك
45:26طيب لكن الان اذا كان الانسان ممكن يشعر اهلها انها قادم بالجوال صار بيجي بالليل بعد المغرب الفجر لا بأس المراد هنا الا يأتيهم بغتة هم لا لا يدرون نعم احسن الله اليكم
45:43وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة متفق عليه في هذا النهي عن الوصل والوشم والوصل هي ان تصل المرأة شعرها بشعر اخر
46:00او بما يشبه الشعر بحيث لا يميز واما الوسم فهو عمل في الجلد والعلماء هو ان تغرز ابرة في الجلد في اليد في الوجه في اي مكان ثم يحشى اما باصباغ
46:17او بالكحل او ما اشبه ذلك ثم يبقى اللون تبقى اللون وهذا قد يكون معه الجلد تماما. فهنا ان كان بالامكان ازالته بغير ظرر ازيل ولا يبقى للظرورة وكلاهما من كبائر الذنوب. الوصل والوشم
46:38وقوله الواصل المستوشمة هذا في النساء والاصل تساوي الرجال والنساء في الاحكام ولا سيما في الوشم في الوشم غدا ينتشر عندنا لان الان الغرب خالطونا ولا سيما اللاعبون وبعض الناس من راسه الى رجليه كله وشوم
47:01وربعنا سبحان الله ما يجي شي في الغرب الا سووه حتى فيه قصات شعر مقززة مقززة والرد بعدين يحطونه لان اللاعب الفلاني ولا الممثل الفلاني ولا المغني ولا سايق السيكل البطل بطل العالم
47:21به هذا يشتكى الى الله والله ما شف الواحد منهم مقلدنا ها؟ اللحية ربما بعد ما رباها واحد من عجيب رب شبابنا ايه ايه الله المستعان الله المستعان نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان
47:52ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا. متفق عليه. في هذا استحباب هذا الذكر ونبتسمه دعاء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا
48:07وفيه الوعد والبشارة بان من قال هذا الذكر ثم حملت زوجته من ذلك الجماع فان الشيطان يضره ابدا اه متى يكون هذا الذكر الجواب عند التهيؤ للوطء وليس عند مقدمات الجماع وانما عند التهيؤ للوطء
48:30وفيه ان هذا الحديث عام لم يضره الشيطان ابدا. لا في دينه ولا في دنياه لا في صغره ولا في كبره. لكن لا ليس المعنى انه لا يمس لان بل يشعر هذا انه يمسه لكنه لا يظره
48:48الشيطان قد يأتيه قد يلبس له لكن لا يكون هناك ظرر. لا يكون هناك ظرر طيب وهل تقول المرأة ايضا يعني هالمرأة تقول هذا الذكر نقول آآ الحديث موجه للرجل
49:02لكن لو قالت المرأة في باب الدعاء فلا بأس والذي ينبغي لها ان تذكر زوجها. تذكر الزوج بهذا الذكر ليقول له ربما ينسى الانسان فتذكره. نعم عليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح
49:27متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. في هذا تعظيم حق الزوج وفيه ان امر الجماع من اعظم ما يكون بين الزوجين. لان اعفاف للرجل وعفاف للمرأة
49:46وفيه انه يجب على المرأة ان تجيب زوجها اذا دعاها للجماع ولو كانت في اشد الاحوال لكن اذا كان عليها ظرر فلها ذلك يعني تمتنع ان تكون مريظة ومن باب اولا تكون حائظ
50:06وهنا يجب عليها ان تمتنع لكن لا لا تمنعه من الاستمتاع كما سوف يأتي الكلام عليه وفيه اثبات علو الله عز وجل كان لي في السماء ساخطا عليها وفي ان ان ردها لزوجها اذا بات غضبان من كبائر الذنوب اللعنة
50:27نعم احسن الله اليكم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد احول. فنزلت نساؤكم حرث لكم
50:39فاتوا حرثكم انا شئتم الاية متفق عليه واللفظ لمسلم. في هذا رد الاقوال الباطلة. وفيه ان الناس من لم يتكلمون وان الكلام ينتشر. فكلام اليهود ينتشر بين المسلمين. والان من باب اولى بهذه الوسائل الاعلامية
50:59وفيه جواز ان يأتي الرجل امرأته في قبلها من اي جهة مقبلات ومدبرات يعم قول الله تعالى لسانكم حرث لكم فاتوا حارثكم انا شئتم والمراد هنا في صمام واحد وهو في القبل
51:20نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. فيها تحريم هذا العمل وهو ان يفشي الرجل اسرار امرأته
51:39قوله يفضي الافضاء يعني الوصول يصل الى امرأته يعني يجامعها وكذلك يكشفها ثم يتكلم بهذا الامر هذا مستقبح شرعا وعقلا وعرفا لكن بعض الناس سيء وربنا نسأل الله السلامة والعافية يعني ساقط
52:01ما عنده الا يتكلم في هذا الامر لا ولا عنده لا لا دين ولا علم ولا مرجلة ولا شجاعة ما عنده الا يتكلم في هذه المسائل هذا ينكر عليه بل يقبح لو حصل تكلم فان حصل فان من كبائر الذنوب ولقوله شر الناس عند الله منزلة
52:19لا نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امرأة في دبرها رواه ابو داوود ورجاله ثقات لكنه عل بالارسال
52:33الف وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امرأة في دبرها رواه الترمذي وصححه ابن
52:45واعل بالوقف في هذا ان ائتيان المرأة في الدبر من كبائر الذنوب نسأل الله السلامة والعافية والرجل كذلك وهو اللواط وبعض الناس ولا سيما الشباب الجدد لربما يظن المرأة زوجته فاجئة من اي مكان تقول لا تأتيها في موضع الحرث فقط لكن مقبلة
53:10مدبرة فان كانت حائض فهنا قد جاءت السنة بان يأتيها في في غير هذا الموضع يعني بين فخذيها في بطنها على ظهرها بل قال العلماء وله ان ينزل في يدها وقد نصت على ذاك الفقهاء
53:30وفيها الكلام عما يستحيا عنه عند الحاجة فلا شك ان هذا امر استحيا منه لكن ان الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في ادبارهن هكذا جاء الحديث نعم احسن الله اليكم
53:42وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد اخرجاه واللفظ لمسلم. في هذا انه يجوز اه ان يأتي اكثر من مرأة بغسل واحد
53:56ولكن هل ياتيها في يوم احداهن يعني يأتي النساء في اليوم الواحدة؟ نقول اما النبي صلى الله عليه وسلم فنعم والظاهر والله امن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم
54:09اولا لما اعطي من قوة وثانيا ان القسم ليس واجبا عليه وهذا اللي ظهر من كلام شيخنا رحمه الله وكلام فقهاء الحنابلة حتى قالوا لو اتى احداهن في يوم الاخرى حرم عليه لكن يجب
54:25من يقضي لتلك الا اذا رضيت اذا اتى احداهن في يوم اخرى فيقضي لها. الا اذا رضيت فقد اسقط حقها. نعم. احسن الله اليكم وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول لقد هممت ان انهى عن الغيلة فنظرت في الروم
54:47فاذا هم يغيلون اولادهم فلا يضر ذلك اولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي رواه مسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي جارية وانا اعزل عنها وانا اكره ان تحمل وانا
55:07اريد ما يريد الرجال وان اليهود تحدث ان العزل الموؤدة الصغرى. قال كذبت يهود لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه. رواه ابو داوود ورجاله ثقات وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل متفق عليه
55:28ولمسلمين فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. في هذه الاحاديث مسألتان هو الغيلة والثاني العزل اما الغيلة فهي جماع المرأة الحامل. او ارضاع المرأة الحامل
55:44وكانوا يظنون يعتقدون ان هذا مظر للولد. وان المرأة الحامل اذا جامعها زوجها فيظرها او يضر ولدها لما يضر الولد اللي في الحمل او يضر الولد المرضع فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في من حوله فرآهم يفعلون ذلك وليضر ذلك شيئا
56:09فعليه يجوز جماع المرأة الحامل وكذلك يجوز للمرأة الحامل ان ترضع ولدها اذا كان لبن هنا يدر والمسألة الثانية العزل وان جامع الرجل زوجته او امته ثم ينزل خارج الرحم
56:25اتقاء الحمل اما يعني لكثرة الولد او ما اشبه ذلك فهذا جائز على الصحيح لكن ينبغي ان يكون يكون برضاء الزوجين المرأة بخصوصها والان جاءت وسائل اخرى آآ يعني في هذا المسألة لكن مسألة آآ حبوب منع الحمل هذه مضرة مضرة
56:49ينبغي اتقاؤها بقدر الامكان ولو قيل بتحريمها فانه وجيه لما تحدث من اضرار للمرأة وربما ايضا للجنين اذا حملت لانها ايضا قد تأخذ حب لمن حمل تحمل كذلك فيه ضرر ولما ايضا تحدث من اضطرابات في الدورة في الحيض
57:11كان فيها ظرر شديد لكن العزل يجوز وفيه ايضا قد يكون تنظيم وترتيب الحمل لانها قد تحمل فتتضرر او قد يكون الاب صغيرا وتكون عليها كثرة عمل فتقصر في في خدمة زوجها وخدمة اولادها فلا بأس بمثل هذا العمل والله تعالى اعلم
57:37احسن الله اليكم احسن الله اليكم يقول هل يستطيع العبد تزوج اكثر من امرأة ام الحر فقط له امرأتان النصف من الحر احسن الله اليكم من زوي العمر يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله وسددكم رجل خطب امرأة فلما رآها اعجب بها فلما دخل بها تبين له انها تجملت بادوات الزينة
58:18فهل يعتبر ذلك غشا نعم هو غش لكن هل يجب الفسخ؟ يرجع بالمهر؟ ينظر فيه هذا ينظر فيه في القبح والظاهر مثل هذا ما يوجب لان القتل جملت يعني اه المكياج وما اشبه ذلك ما يجعل قبيحة جميلة. لكن يزيد الجمال
58:39ويعتبر من الغش لكن هل يوجب الفسخ او لا ينظر فيه؟ والظاهر انه ما يوجب الفسخ احسن الله اليكم يقول احسن الله اليكم المرأة هل تؤدب بالمسواك فقط وما هو ضابط الضرب
58:54اذا كان السواك يوجع تتأدب التأديب هو ان يضربها ضربا يؤدبها ولا يجرحها ولا يؤذيها ان سواك يعني خبر ذا وش بيسوي ذا؟ تبي تضحك عليه لكبار السواك كبير شوي طويل
59:17احسن الله اليكم اجلوي العمر يقول هل يجوز للمرأة ان تصل شعرها بخرق سوداء بعض العلما عمم حتى البيضاء حتى الحمراء التي من رآها عرف ان هذا ليس من شعرها
59:33قال كله وصل والقول الثاني ان ما كان يشبه الشعر فوصل وما كان لا يشبه الشعب بحيث من رأى عرف انه ليس سحرا فيه يجوز. والظاهر ان هذا مثل هذا جائز. احسن الله اليكم
59:47سالم الدوسري يقول قرأ امام المسجد مثل هذه الاحاديث فانكر عليه كبار السن. فانكر عليه كبار السن هذه القراءة. فهل يأثمون؟ وكيف يفعلوا الامام في مثل هذه المواقف يفعل ما قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون اتريدون كذب الله ورسوله
1:00:08ينبغي للانسان ان يتحدث مع الناس ما يعرفونه لا ينكرون ونهيئهم وان يهيئهم وان ينقل عن العلماء الموثوقين هذا الكلام. يقال قال ابن باز عوامنا قال ابن باز يقبله ما اريد ان اعظم ذنبه. قال رسول الله؟ قال نعم. قال رسول الله. انت ما تفهم انت ايش قال رسول الله
1:00:31لكن ابن باز يفهم ينبغي للانسان ان يتأنى بمثل هذه الامور. الحمد لله يجد الامام ما يتحدث فيه اه ينفع الناس من غير ان يستنكروه احسن الله اليكم ابو عبد العزيز يقول شيخنا الفاضل هل الجماع داخل في باب العدل بين الزوجات؟ ام العدل في المبيت
1:00:53العلماء قالوا العدل في المبيت والجماع ان كان يرغب في احداهن دون الاخرى فلا بأس. اما ان يرغب في احداهن لكن يجمع نفسه لتلك مثلا صغيرة او جميلة فهذا لا يجوز
1:01:11عملك لا يريدها فالجماع تبع تبع تبع الرغبة احسن الله اليكم عبد الحميد بن محمد يقول شيخنا اذا كان الزوج مسافرا للعمل هل يجوز له ان يتكلم مع زوجته في الجماع حتى ينزل لانه لا يتحمل
1:01:28العادة السرية يقول لا يجوز الا للضرورة الضرورة احسن الله اليكم. والظرورة هنا بحيث لو لو ترك هذا ربما وقع في الزنا فيكون الزنا متيسرا ولا سيما في بعض الاماكن
1:01:49اما من غير الضرورة فلا يقول هي الله عز وجل بالصيام او اذا الاحتلام فليحتم البشري سطح الماء كانت عدة مع ايه احسنت جيد الجواب لا ما يشترط لا لو انها تزوجت ما نلومها
1:02:35ما تعاقب لانها اذا كانت تعرف الحكم ثم اسلم في العدة وتزوجت قد يصل امر الى رجمها. زانية الا اذا كان بتأويل تظن يجوز مثل هذا ما ما يطبق من الحكم لان لان الحدود تدرى بادنى شبهة
1:02:54اما اذا اسلم في العدة ولم تعلم ثم بعد ذلك اه جاء وقال استلمت ثبت هذا عندنا فيرجع اليها بدون عقد صلى الله عليه وسلم قل احسن الله اليكم اذا كان للرجل زوجتين في بلدين مختلفين فكيف يكون العدل بينهما
1:03:17يروح عندي شهر وعندي شهر عندي اسبوع عندي اسبوع وللاصل ان يأتي بالزوجتين عنده لكن لو قالت تلك ما ابغى ان ارضى فينبغي ابتداء ان تتشارك معها. اذا كان عمل مثلا في في الرياض وهي في جدة
1:03:35ليس انه يتصوره كل ليلة يروح ذي ويأتي ذي. بالاسبوع او ما اشبه ذلك ولا يسلم مكان عمله مثلا في التجارة يمكن ان يعني يعمل هنا يعمل هنا امام موظف في الرياض مثلا ما في اجازة تعادل
1:03:50مثل هذه الامور تظبط من البداية اما لو كان الذي يختار السفر هي تلك يسقط حقها في العدل بعض النساء تقول لا يجي عندي مثل ما قعدت عندها ولا ينظر في مثل هذه الاحوال ينظر القاضي او ينظر اهل المرأتين او حتى الزوج مع زوجتيه ويتصالحون على امر عدل
1:04:13نعم احسن الله اليكم. يقول بعض الناس يصلي ركعتين عند الدخول على زوجته فهل في ذلك دليل جاء عن بعض السلف ولكن ظاهر السنة انه لا لم يثبت والذي ثبت في السنة هو الدعاء
1:04:31عبد الحميد بن محمد يقول شيخنا المرأة تحب ان تحكم زوجها فماذا يصنع الزوج معها خلها خلها تحكمه اذا كان الحكم توجب لنا مثلا اه عشاء من المطعم او ما شابه ذلك من الاحكام التي لا يعني لا تنافي لا الدين
1:04:55من المراة الحمد لله خلها دللها اما اذا كان يخالف الدين او المروءة او تطلع متبرجة تذهب الى الطيب لوحدها تكشف عنده ما تحكم هذا. هذي يكون في الزوج ضعف
1:05:13نعم احسن الله اليكم اجلوي العمر يقول حفظكم الله هل من الممكن اعادة سؤال الاخ من الحاضرين حتى نستفيد من الجواب وعلى ابو مشاري ايه هم كلهم الان الا ابو مشاري ما ما حضر العهد حنا عاد تعاهدنا ان الاسئلة تكون مكتوبة
1:05:33طيب ام مشاري يقول لو ان المرأة تزوجت الكتابية اتزود نعم اسلمت ثم اسلم زوجها في العدة ولم تعلم ثم تزوجت تقول هنا الحق له والعقد باق فان تزوجت يفارقها الزوج الثاني وتستبرئ ثم ترجع الاول بدون عقد
1:05:55احسن الله اليكم قل اذا كان للزوجة الاولى اولاد كبار ينفقون عليها هل ترفع النفقة من الزوج؟ لا بل هي لو كانت غنية ظعت ملايين الوافق على الزوج اذا رضيت
1:06:11الضابط نفسه والحمد لله انها رضيت النفقة على الزوج احسن الله اليكم بارك الله فيكم