استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الإمداد شرح الزاد كتاب الوقف والوصايا ( ١٠ )

0:00وتكون الزوجة اكثر منهم اذا اعطى نصيب ابن. صحيح لا يكون تلف بفعله بمطر او يرجع المتلف نعم اذا لم يكن معينا فلا فلا فهو يرجع الى قال له خمس مالي فتجد بعض ماله يرجع معه يصير له خمس الباقي
0:40نعم درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى
1:00باب الموصى اليه تصح وصية المسلم الى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا ويقبل باذن سيده ويقبل باذن سيده. واذا اوصى الى زيد وبعده الى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا
1:20صح تنوين خطأ. اشتركنا بدون تنوين. شيلوا التنوين ولا ينفرد احدهما بتصرف لم يجعله له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذا اخر الابواب. في كتاب الوصايا وهو باب الموصى اليه
1:51بضمص اليه يعني المعهود اليه بالتصرف بعد الموت. يعني المعهود اليه بالتصرف بعد الموت. وهو بمنزلة الوكيل في الحياة. وهو بمنزلة الوكيل في الحياة. وسبق معنا الموصي وهو صاحب التبرع
2:21والموصى به كم وهو الموصى به وهو الشيء المتبرع وهو الشيء التبرع به. والموصى له وهو المستفيد. وهو المستفيد المنتفع وهذا الباب الموصى اليه. الموصى اليه وهو المأمور بالتصرف قال رحمه الله تصح وصية المسلم الى كل مسلم مكلف عدل رشيد
3:01اشترط المصنف رحمه الله خمسة شروط. الاسلام والتكليف وهذا اسمه شرط طين وهو البلوغ والعقل والعدالة والرشد. فالمسلم خرج من الكافر. لانه ليس محلا للثقة. ليس محل للثقة. والمكلف وهو البالغ
3:34العاقل فخرج به الصبي وخرج به المجنون. لانهما ليسا من اهل التصرف لانهما ليسا من التصرف. والعدل والمراد بالعدل عند الفقهاء الاستقامة في الدين والخلق. الاستقامة في الدين والخلق فخرج به الفاسق. فخرج من فاسق. فلو كان
4:14رجل مصرا على حلق لحيته. فلا تصح الوصية اليه على هذا القول ولو كان عند الناس مأمونا ومثله من كان يغتاب او يسند ثوبه. او يسخر بالناس او يعمل اي عمل يخرجه عن العدالة. ولو مشينا على هذا
4:52فاننا لا نكاد نجد احدا يوصى اليه. من يسلم؟ ولذلك القول الثاني انها تصح الوصية لغير العدل في دينه اذا كان مأمونا اذا كان مأمونا يحسن التصرف وهذا هو الراجح. وكم من الناس
5:32وكم من الناس عنده شيء من من الفسق عنده شيء من الفسق ولكنه امين امين الناصح يحسن التصرف وقوله رشيد الرشد هو احسان التصرف في المال. احسن تصرف المال وهو هنا احسان ان يحسن التصرف فيما اوصي اليه
6:20وصلت توصيل فيما اوصي اليه. وقوله ولو عبدا وقوله ولو عبدا يعني تصح الوصية اليه. اذا اكتملت الشروط السابقة. لكنه قال اقبلوا باذن سيده يقبل باذن سيده. يعني اذا اذن له السيد
6:50اذ اذن وسيده مالكه ان يقبل الوصية فيتصرف فيها جاز وصحة وهذا قول وسط بين من يقول يجوز وصية العبد مطلقا وبين من يقول لا تجوز الوصية للعبد مطلقا قولون متقابلان وبينهما انه يجوز اذا اذن له سيده
7:27ثم قال واذا اوصى الى زيد وبعده الى عمرو ولم يعزل زيدا اشترى ولم يعز زيدا اشترك هذه مسألة قليلة الوقوع لكن انها تقع. وان يوصي الى شخص ثم الى اخر. وهذا يكون اذا
7:57طال الزمن كأن يوصي الى شخص مثلا يقول هذا الناظر على عمارتي اذا مت ثم يبقى سنين ما مات. ثم ينسى او ربما يطرأ عليه شيء فيقول اوصيت الى فلان ان ينظر في عمارتي. ولم يعزل الاول
8:23الم يعزل؟ الاول. يقول المؤلف اشترك. اشترك لماذا؟ نقول لان كلا منهما موصى اليه. وكل منهما يصلح للتصرف والموصي لم يعزل احدا. وحق تطرف لكل منهما يقع في نفس الوقت. متى؟ اذا مات الميت فلا فرق ان يصبح
9:03يعني اليوم يموت غدا او قبل عشر سنين ويموت غدا ما في فرق. كل منهما يأتيه يعني آآ التفويض في التصرف بعد موت الميت. يقول المؤلف اشتركا. وعليه قال ولا ينفرد
9:23اذ احدهما بتصرف لم يجعله له. ولا ينفذ احدهما بتصرف لم يجعله له مثاله اوصى شجاع والى عبدالمنعم. قال في عام الف واربع مئة وعشرين قال اوصيت اذا شجاع اني شجاع هو الوصي على
9:53التي هو يقول اذا مت. الفقراء. فيها ايجار فيها شقق وفيها اشياء تتعلق بها. ثم في عام الف واربع مئة واربعين نسى شجاع الله يرحمه شجاع مسافر اصلا في الرياض. اعرس
10:13تروح يزوج عياله هناك. زوجة ثانية فقال اوصيت الى عبد منعم آآ ان يقوم على عمارتي ومات. ثم جانا في شجاعة جزاه الله خير درى ان رجل ميت. لو وصيت معه
10:33فهنا نقول على هذا القول اشتري كاب. نقول توافقا فان توافق ولى القاضي قريب حضن خماسين ويجعلهم جميعا. واذا احد يتصرف الا باذن اخر. يعني مع بعض مثلا مستأجرا مستأجرا جديد وشجاع يلا عبد المنعم في انام مستأجر كم هو به؟ قال بعشرة الاف الشقة قال خلاص اجله اجر وذا واحد
11:03ترى العمر الحوش. المهم مع بعض. فلو انه شجاع قال الان حصلت الايجار باوزعها على الفقراء. من غير علم عبد المنعم. يصح ولا ما يصح ما يصح لقوله ولا ينفرد احد بتصرف لم يجعله له. تمام؟ فلابد يكون عنده
11:33لكن لو قال لو قال اوصيت الى شجاع هو الذي يؤجر والى عبد المنعم هو الذي الايجار على الاماكن الخيرية. فهذا ينفرد بالتأجير وهذا ينفرد بالتوزيع. لكن ما حصل شي اذا كلاهما يشترك. طيب والقول الثاني في اصل مسألة انه اذا اوصى اذا
12:03واحد ثم اوصل الى اخر انعزل الاول. على هذا يقول المؤلف واذا اوصى الى وبعده الى عمرو ولم يعزل زيد اشتركا. القول الثاني يكون التصرف الى عمرو. ويكون زيد معزولا. وهذا الترجيح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله
12:30قل لان مقتضى الوصية الى زيد الى زيد الى عمرو انه لا يوجد قال ومع هذا ينبغي لمن كتب الوصية ان ينص على انها ناسخة لما قبلها يؤرخها مثلا المسألة السابقة او سنة شجاع عام الف واربع مئة وعشرين اوصي الى عبد المنعم الف واربع مئة
13:02واربعين ينبغي في هذه الوصية اللي الف واربع مئة واربعين يقول وهي ناسخة لما قبلها. ثمن اتانا يعني قبل هذا التاريخ قلنا جزاك الله خير وكتب الله اجرك لكن الان خلاص. انت معزول. خلاص ارجع. الله يستر عليك
13:22تصودي منهم؟ وش؟ عمارة سنها. واضح وقل مقتضى الوصية انه عزل الاول اقرأ وهذا حفظه الله تعالى قل هو باب الموصى اليه قال وهو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما للموصى مما للموصى التصرف فيه حال الحياة
13:57وتدخله النيابة ولا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنهم. قوله الدخول في الوصية يعني قبولها قال اوصي لك تنظر في عمارتي قال لا بأس لكن من كان يعرف من نفسه انه ضعيف او مشغول
14:19او ما يحسن التصرف هنا يمتنع. وقد ذكروا من باب الطرفة ان رجلا قال لاخر وين خليت ابوك وينه؟ قال حطيته عند اللي ظيع ابوه شو رأيك؟ وبعدين مضيعه مضيعه لكن ابوه ضيعه كيف ابوك انت
14:42فمن لا يحسن التصرف في ماله؟ بعض الناس اخرق وتجده يعني مبعثرا. تلقى سيارته مليانة اوراق ومجلدات وملفات وارضيتها بيبسي وعشاء قبل امس وخبز ورا حق الغنم. غير مرتب. وبعض الناس ادخل سيارته
15:06داخل غرفة نوم مرتبة طيب وشكلها مرتب مزين والله العظيم بعض الناس يدخل سيارته ما ودك تطلع من زينة بعض الناس تقول والله حية بذا القشاش. فالذي اليه يعني ينبغي ان يكون يعني انت اذا عرفت نفسك انك مرتب منظم فهذا من باب الاحسان. تحسن الى
15:45يعني صاحبك والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى والصحابة رضي الله عنهم قبلوا الوصية. اما اذا كنت اصلا ما تحسن تصرف في نفسك لا والله دور غيري رحم الله امرأة عرف قدر نفسه. نعم. ويدخل في عموم قوله تعالى وتعاونوا على
16:05البر والتقوى فهو معونة للمسلم تصح فيه خطأ في الترقيم بس. ايش من اول جملة قوله تصح وصية المسلم الى كل مسلم مكلف عدل رشيد قال حفظه الله تعالى ولا تصح الى كافر ولا طفل ولا مجنون ولا الى سفيه. لانهم ليسوا من
16:40اهل التصرف والولاية قوله ولو عبدا قال الشارح لانه تصح استنابته في الحياة. فصح ان يوصي اليه. وسواء كان عبدا له او لغيره قوله ويقبل باذن سيده. قال الشارح لان منافعه مستحقة له. فلا فلا
17:04لا يفوتها عليه بغير اذنه. قوله واذا اوصى الى زيد وبعده قال الشارح اي بعد ايصاله الى زيد اوصى الى عمرو قال الشارح الى عمرو وبعده الى عمرو ولم يعزل زيدا اشركا. قال الشارح
17:24اي بالتصرف لان اللفظ لا يدل على العزم. والجمع ممكن كما لو اوصى اليهما معا. قوله ولا ينفرد احد بتصرف لم يجعله له. قال الشارح اي لا ينفرد احد الوصيين بتصرف عن الاخر لم يجعله لم يجعله
17:44له وحده لانه لم يرضى بنظره وحده قال الشاعر قال المصنف رحمه الله ولا تصح وصية الا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفريقه ثلثه والنظر لصغاره. ولا تصح بما لا يملكه الموصي. كوصية المرأة بالنظر في حق اولادها الصغار ونحو ذلك
18:09ومن وصي له ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره. وان ظهر على الميت دين يستغرق وبعد تفرغة الوصي لم يضمن. وان قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا ولا لولده. طيب. بس
18:29يتعلق بالبعض. قوله رحمه الله ولا تصح وصية الا في تصرف معلوم يعني اذا اوصى الى احد لابد ان نبين له فيما اوصى اليه وش ماذا اعمل؟ من اجل ان يعمل فلو قال اوصيت
18:48الى شجاع ان يتصرف بعد موتي كذا وجدنا قد كتب وصية اوصيت ذا شجاع بن فيصل يتصرف بعد موته تبي تتصرف ايش هل هذا واضح؟ ما غير غير واضح هذا. فلابد تسر المعلوم. مثلا يفرق ثلثي يقوم على صغار يقضي
19:10يوصي بشيء معين. قال يملكه الموصي ثم مثل بثلاث امثلة كقظاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره يقول هذا اثرهم معلوم من ملك الموصي. قضاء دينه كان يقول يقضي ديني فيصل. فنقول اجمعوا التركة
19:37وانظروا في الدين ويعطى فيصل ما يقضي به الدين. المثل يعرف ان فيصل رجلا امينا انه رجل امين نريد ان نبري ذمته وتفرقة ثلثه. يعني قال اوصي بثلثي للفقراء في محافظة الرياظ مثلا
19:57دولة مدينة الرياض محافظة وادي الدواسر. زين فالفقراء والدواسر فنقول والذي يفرقها فيصل فنقول نعطي الثلثين الصناع ويفرق فرقهم. لان المثل يعرف الفقراء ورجل امين سوف يوزعها ما يعطيه الا من يستحق
20:24طيب والنظر لصغاره. والصغار هنا من دون البلوغ. من دون البلوغ. يعني ينظر في مصالحهم ينفق عليهم يشتري لهم ما يحتاجون من الثياب والاكل وما اشبه ذلك. فهذا تصرف معلوم يملكه الموصين
20:44طيب قال ولا تصح بما لا يملكه الموصي فلو قال اوصيت فيصل شجاع ان ينظر في عمارة محمد ابن مبارك اللي اوقفها وش دخلك انت في عمارة؟ قال ايه العمارة ذي حقت فقراء. طيب حقت فقراء لكن انت ما تملك التصرف فيها. فلا تمسك تملك الوسيط فيها
21:11لكن عاد شجاع جت في راسه قال انا اللي الرجال لو صادق ولا اوصاي عاد انا لازم اتصرف ولا هو نفسه ما يملك فانت ما تملك. لان الموصى اليه فرع
21:27عن الموصي فانتبه اشجع. طيب ثم مثل بمثال قال ولا تصح بمالك الموسى كوصية المرأة بالنظر في حق اولادها الاصاغر ونحو ذلك طيب هذي مسألة مهمة هل يجوز المرأة ان توصي آآ في من ينظر في حق اولادها
21:57ننظر اولا هل هي تلي اولادها نقول لان الوصية فرع عن الولاية عن التصرف. تقول هذي مسألة فيها خلاف. فالمذهب ان المرأة لا تجد تصرف لا تريد تصرف في حق اولادها
22:21والقول الثاني انها تليه. وكم من النساء تحسن التصرف احسن بكثير من احسن بكثير احسن من كثير من الرجال وهذا واقع وعليه فيرد الامر للقاضي والقاضي يستقصي يسأل عن المرأة وعن تصرفها وعن عقلها فاذا رأى انها اهل فانه
22:56يعني يجعلها وصية يجعلها وصية. ايه توصي؟ لا قبل حنا نقول اولا انها لا التصرف. فاذا صارت تحسن التصرف توصي اذا ماتت هي اوصت ها؟ القول الثاني ان المرأة تلي تلي اولادها الصغار
23:23تلي اولادها الصغار. يعني عقب اذا مات زوجها هي اللي تنظر اليهم. على المذهب ينظر في الصبر عم العم او ابن العم هو الذي يلين. ولا تجعل الولاية الولي ذات المرأة
23:44والقول الثاني انها تجعل لها فتجد تصرف في حق اولادها الا ما يشترط فيه الرجال مثل تزويج فهنا هي اللي تختار الزوج وترتب الامور لكن عند عقد النكاح الذي يلي التزويج هو
24:06اقرب العصبة مثل عم او عم البنت ابن عمها لان من العصبة هو الذي يعقد النكاح لكن هي تختار وتشترط لبنتها وما اشبه ذلك وهذا امر الواقع. هذا امر واقع الان يعني كم من النساء تحسن التصرف
24:26فتلي اولادها فهنا اذا ماتت واوصت تصح وصيتها نقول نعم بناء على تصح ولايتها تهم طيب ثم قال ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره منص في شيء لم يصل وصيا في غيره. فلو قال مثلا اوصيت لشجاع ان يفرق ثلثي
24:58فنقول اه ان تفرق الثلث لكن لا تقضي الدين اذا الظهر عليه دين يقعد يقضيه ورثته. قال انا رجال موصيني. قلنا وصاك في ايش؟ قال افرق الثلث قل اذا تبقى على هذا وصية فقط. وكذلك الاولاد اذا اوصى مثلا بقضاء ان يقضي دينه
25:25لم يصل وصيا على الاولاد. واذا قال ومن وصي في شيء ولم آآ لم يصله شيئا في غيره طيب ثم قال في مسألة مهمة. وان ظهر على الميت دين يستغرق يعني التركة. بعد تفرقة
25:45الوصي لم يضمن ام يضمن طيب هذي مسألة تتعلق بمسألة اخرى انتم معنا ولا لا؟ اعطيك اياه ولا خله بعدين يقول المؤلف وان ظهر على الميت دين يستغرق عندي نسخة التركة. وجعله شارح شرحا
26:12اذ قبع تفرقة الوصي لم يضمن هذي المسألة تتعلق بمسألة اخرى. وهو انه لا يمكن لا يوجد ارث ولا وصية الا بعد قضاء الدين لقول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين. وقد اجمع العلماء على ان قضاء الدين يقدم على
26:40وجاء في حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. ثم ان الدين واجب والوصية تبرع فكيف يقدم التبرع الواجب طيب يقول المؤلف وان ظهر على الميت دين يستغرق التركة بعد تفرقة الوصي لم يضمن
27:05نضمن من الوصي ولنقل شجاع ما مع كتاب خلنا اليوم نوكله. طيب ابراهيم رحمه الله ابراهيم عسيري توفي وقد اوصى بثلثه شجاع. وجد الثلث خمسين الف. والتركة مئة وخمسين. فاخذ شجاع. اه
27:28الثلث وبدا يفرق على الفقراء والمساكين والمساجد وطباعة الكتب وطلبة العلم حتى انتهوا ثم بالليل الا طارق يطرق الباب. سلام عليكم. وعليكم السلام. من شيخ فيصل شجاع جا عن فيصل؟ قال نعم
27:48طبعا الخمسين الف قال ليه؟ قال انا اطلب ابراهيم مئة وخمسين الف كم يبقى من التركة؟ ولا شيء ولا شيء. فنقول فرقت فهنا هل يضمن فيصل شجاع الخمسين؟ تقول ما يضمن. لانه لم يعلم
28:19ثم هو امر بشيء وقد فعله ثم ايضا مأمور بتعجيل التوزيع وانسان اذا وصي بشيء يعجل لا يؤخر كثيرا لم يؤخر يعني بحيث يتحرى الاهل يتحرى المحل الصحيح عم ينأخر مثلا قاعد يتاجر فيه
28:42وخلاه في حسابه عشان يرتفع رصيد البنكي هذا ما يجوز اذا فلا يظمن قال وان قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. ابراهيم جزاه الله خير رجل فاضل وتاجر
29:05ما شاء الله عليه. قال شجاع هذي الخمسين الف اوجه الخير تقضي الديون عند احد واحد متزوج محتاج زواج تعطيه احد يبني له بيتا ساعده انت تراك مطلق فيها. يوم التفت الرجال لولده يبي يعرس. ولا بنته
29:33مريضة علاج ها الولد الثاني منكسر يبي له عربية فهل يعطيهم؟ نقول لا طب هو نفسه قال ابي عرستاد. ما شاء الله عليك. نقول لا يحل لك ولا لولدك. لماذا
29:57لانه متهم متهم بالمحاباة ولانه حتى لو قلنا غير متهم يتعمد. فانه قد لا يستقصي لا يستقصي آآ ذوي الحاجة ولذلك يقطع الباب تاما لا يحل لك ولا لولدك ابدا لكن لو قال يوم جا يوصيك قال شف
30:28الله يبيض وجهك ويرحم والديك ترى عندي عندي ولد محتاج شرايك اعطيه؟ قال اعطه يعطيه واضح اما اذا مات ولم يأذن لا ها لا ان ابراهيم رحمه الله قبل ما يوصي قبل ما يموت قال فيصل ضع ثلثه حيث شئت
30:59الخير. فيصل تذكر ولده في نفس الوقت. قال يا ابراهيم اصبر اصبر. ترى دامنا موجودين. ترى عندي ولد فقير. بيتزوج اعطيه لنا قال اعطه ولذا قال عطية كم يعطي نحدد يعطيه ما حدد. وان لم يحدد يعطيه ما يدل عليه العرف
31:24فليس يعني مثلا من خمسين الف كم يعطيه يلا يا محمد. خمسة ثلاثة معقولة. الى عشرة يمكن تمشي. لكن اعطاه خمسة واربعين. ما شاء الله هذي محاباة واظحة. لانه لو جاه فقير انا عند محتاج ولدي معرس وفقراء. عظيم. ثلاثة
31:49اربعة خمسة يعني يا الله تبلغ عشرة. بعد التي ولا تطيع. لان مأمور يوزع المال فهنا اذا لم يحدد فيعطيه مقتضاه العرف طيب قالوا من قال ضعف حيث شئت لم يحله ولن يولده
32:08طيب اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تصح وصية الا في تصرف معلوم من يملك الا في تصرف معلوم. قال الشارح ليعلم الوصي ما ما اوصي اليه به ليحفظ
32:28تصرف فيه ليحفظه ويتصرف فيه. فلا تصح في تصرف مجهول. قوله في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء ذيله وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره قال الشارح لان الوصية يتصرف بالاذن فلم يجز الا فيما يملكه الموصي. لان الموصي اصل والوصي
32:53وصي فرعه ولا يملك الفرع ما لا يملك ما لا يملكه الاصل قوله ولا تصحوا بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق اولادها الصغار ونحو ذلك. قال الشارخ لانها لا تلن
33:09ولا تلي مال غيرها ولانه لا ولاية عليهم لغير الاب. قوله ومن وصي في شيء لم وصيا في غيره. قال شارح لانه استفاد التصرف بالاذن فكان مقصورا على ما اذن فيه. على ما اذن فيه كالوكيل
33:29قوله وان ظهر على الميت دين يستغرق. قال الشارح اي يستغرق تركته. قال المصنف بعد تفرقة الوصي قال الشارح اي توزيعه الثلث الموصى اليه بتوزيعه. قال مصنف لم يضمن. قال الشارح اي لا يضمن
33:50وصي لرب الدين شيئا مما وزعه من الثلث. لانه معذور بعدم علمه بالدين. قوله وان قال ضع ثلث بحيث شئت لم يحل له. قال الشارح اي لا يحل للوصي اخذ شيء منه لنفسه. لانه لانه تمليك
34:10وملكه بالاذن فلا يكون قابلا له كالوكيل المصنف ولا لولده. قال الشارح اي ولا يجوز له دفعه لولده ولا سائر ورثته. لانه متهم في حقهم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته
34:38وعمل وعملوا وعملوا وعمل الاصلح حينئذ من بيع وغيره. اعجاز ان يتولاها وان يعمل الاصلح طيب في نسخة بدا الجاز حاز حاز بعض عندك هكذا الهبدان ايه قل حاز بعض من حضر وهذا نسخة اختارها شيخنا العثيمين عندك كذلك
35:05طب حطوا واحد فوق ها الاصالة الصغار الامر قريب. طيب نسختان نقول حاز بعض حاز بعض يعني من المسلمين الباقي نفسه طيب هذي المسألة طولتها ان يموت انسان في مكان
35:45لا وصية لا حاكم به يعني من مسلمين ولم يوصي هذا الرجل لشخص كان يموت مثلا في بلاد الغرب. ويكون عنده يكون عنده بعض المسلمين وهنا من يتصرف هذا لا فيه ليس هناك حاكم نعطيه المال
36:06وليس هناك وسيط يأخذ المال. فنقول هنا من رأى من نفسه الأهلية فانه يأخذ هذا المال ويتصرف فيه بالاحسن وهذا يختلف باختلاف الاموال والاحوال والبلدان. فمثلا لو كان المال الذي عنده اللي خلف
36:29فيتلف مثلكم مواد غذائية خلال اسبوعين ثلاثة تتلف. فهنا يبيعها لو كان لا ثياب مثلا او ما اشبه ذلك لكنها ما تباع الا في هذا البلد يبيعها اما لو كان قطع ذهبية واواني هذي يحفظها للورثة ثم يرسلها له
36:58طيب يقول المؤلف ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي حاز بعض من حضروا من المسلمين تولي وعمل وعمل الاصلحة وعمل الاصلحة حينئذ من بيع وغيره. قوله بعض المسلمين
37:18يقول شيخنا رحمه الله هذا خبر بمعنى الامر هذا خبر بمعنى الامر يعني يجب على من حضر من المسلمين ان يحوز التركة ويتولاها وهذي من فروض الكفايات المفروض الكفايات لانه اذا لم يتولاه احد تضيع. فنقول كل من حضر مطالب ان يحوزها
37:52فاذا حازه واحد كفاهم نعم قوله ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حظر به من المسلمين تولي تركته قال البارح لان حفظها من فروض الكفايات
38:16قوله وعمل قوله وعمل الاصلح حينئذ من بيع وغيره قال الشارح لانه موضع ضرورة لوجوب حفظ ما للمسلم اذ في تركته تضييع له واتلاف. اذ فيه اذ فيه احسن الله اليك. اذ في تركه تضييع له واتلاف. احسنت
38:38شخص

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.