استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين السامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الموصى به. تصح بما يعجز عن تسليمه
0:35اه يعجز احسن تصح بما يعجز عن تسليمه كابق وطير في الهواء. وبالمعدوم يحمل حيوانه وشجرته ابدا او مدة معينة. فان لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. وتصح بكلب صيد ونحوه
0:58وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال ان لم ان لم تجز الورثة وتصح بمجهول كعبد وشاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:17قوله رحمه الله باب الموصى به يعني باب الشيء الذي يوصى به اه لبر الموصى له. وسوف يأتينا الموصى له. موسى اليه طيب قال رحمه الله تصح تصح الوصية بما يعجز عن تسليمه
1:46يعني بكل شيء حتى معجز عن تسليمه يعني بكل ما يتمول حتى ما يعجز عن تسليمه ثم ضرب مثالا مثالين فقال كابق وطير في الهوى الابق هو العبد الهارب من سيده. الابق هو العبد الهارب من سيده. والطير في الهواء
2:12يعني كان يقول هذه الحمامة لفلان اذا مت. او هذا الصقر اذا كان له اذا مت فمع انه يعجز عن تسليمه الان الا انه يصح الوصية به والتعليل التعليل انه لا ضرر على الموصى له
2:39لانه ان حصل له شيء فهو غانم وان لم يحصل له شيء فليس بغرب ان حصلوا شيئا فهو غانم يعني كاسب وايه اللي يحصل شيء فلا ضار عليه طيب قال وبالمعدوم يعني بالشيء غير الموجود
3:08والفرق بين الاول اللي هو ما يلزم تسليمه وهذا ان المعجوز عن تسليمه موجود لكنه اما هارب او طائر واما المعدوم فهو لم يوجد حتى الان ثم ضرب مثالين فقال كبما يحمل حيوانه
3:32والثانية وشجرته ابدا او موزة المعلومة كم مثال عندنا لذلك كم مثال اربعة اربعة. هم. يقول كما هي الحيوانة اما ابدا او موتة معينة او شجرته اما ابدا او مدة معينة امثلة
3:59يعني يمكن يصير لهذه الوصية اللي هي المعدوم اربع صور وربما اكثر كان يقول مثلا ما حملت ناقتي هذه كل ما تحمل فهو لفلان بعد ما يموت فتكون الناقة للورثة واما حملها
4:22المواصلة او يقول اوصيت بحمل ناقتي هذه السنة القادمة لفلان وشجرة كذلك هذي النخلة كل ما تحمل نخلة فهو لف هنا قال ابدا او ثلاث اعوام او عامين او عاما واحدا هذي امثلة
4:43طيب نقول يصح مع انه معدوم والتعليل سبق ما هو؟ ان الموصى له اما ان حصل شيء فهو غانم ولم يحصل له ما عليه ضرر. قال والله يا اخي علي ضرر
4:58اخذ منك اخذ منك شيئا ولا شيء. طيب. ولذلك قال فان لم يحصل منه شيء بطلت الوصية يعني الامثلة السابقة الابق ما وجدناه ابدا العبد الابق هرب نهائيا الطير طار ولا ولم يرجع. كذلك الحيوان البعير الناقة ما حملت. الشجرة ماتت
5:26طيب هل عليه ظرر؟ نقول لا ظرر والوصية بطلت لان محلها فقد. ثم قال وتصح بصيد ونحوه ها قبلها الا في اللي بيحصل من شيء ان بطلت الوصية ايه طيب
5:46وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال ان لم تجز ورثاه. طيب يجمع هذه يعني هذه الجملة ان الوصية بشيء لا يتمول الوصية بشيء لا يتمول لكنه يختص
6:13لكنه ايش؟ يختص مثل الكلب والمراد هنا الكلب الذي يجوز اقتناؤه وما الذي يجوز اقتناءه من الكلاب؟ نقول ثلاثة والحق رابعا كلب الصيد والحرف والغنم في الحرث الزرع وكذلك حرص حراسة العمارات حراسة الخيام والثاني اللي هو
6:46الغنم يرعى الغنم والكلاب تتدرب فترعى الغنم. وتحميها باذن الله من الذئاب. طيب. وهذا معنى نحوي نحو الصيد يعني مثل حارة والماشية. والثاني الزيت المتنجس الزيت المتنجس مثل زيت الزيتون الذي وقعت فيه نجاسة. فهو زيت طاهر لكنه تنجس
7:13هنا لا يباع فهو اذا ليس مالا يعني ليس مال متمول اي يباع ويشترى ويعوض به لكنه نوع مما يورث ولذلك لو مات وعنده كلب صيد وكلب حراثة وكلب ماشية ورث يرثونه. لعل انه مال لكن على انه مختص
7:36ومثل الزيت ومثله عن مذهب دماغ الميتة اذا دبغ. عفوا جلد الميتة اذا اذا دبغ. فانه يجوز استعماله لكنه ما يباع طيب يقول المؤلف وتصح بكلب صيد يعني تصح الوصية بكلب الصيد ونحوه وبزيت متنجس. وله
8:01وثلثهما ان لم تجز الورثة مثاله عمرو اوصى لزيد بكلب امر اوصل زيد بكلب. فنقول ان اجازت الورثة الكذب له كاملا طب ايه اللي بتجزي الورثة؟ قال له ما ما نجز. ينفث الثلث
8:25لان الوصية تجوز بالثلث فاقل. طيب لو ثلثها؟ كيف ثلثها؟ طيب يعني ننشر الكلب ثلاثة ثلاث ولا ايش؟ ونبيعه يقول لا يا انتفاع. فينتبع ينتفع في الوقت ومن ضل في الوقت
8:42يتفقون اما كل ثلاث اشهر شهر عند هذا وشهرين عندهم في الحراسة شهر يحرص ماشية او حرثهم او عمارتهم وشهرين وهكذا هذا عند النزاع. طيب وكذلك الزيت المتنجس. الزيت واضح. نقص من ثلاث اثلاث فثلثه للموصلة
9:07طيب لماذا نص على الكلب الصيد والزيت المتنجس نقول لانه اذا اوصى به فانه شيء مستقل ما نقول له ثلث المال لان الكلب والزيت المتنجس ليس ليس مالا وانما قلنا انه
9:30اختص ينتفع بهم انتفاعا لا بيع طيب ولذلك نص عليه وقول المؤلف ولو كثر المال الاوجه ان يقال ولو قل المال لانه لو كثر المال خرج من الثلث لو لو كثر المال خرج من الثلث. لكن لو قل المال
9:55فانه ان خرج من الثلث واضح. وان لم يخرج نقول يخرج ايضا مثاله انسان اوصى بكلب قال هذا الكلب قلنا عمرو اوصى لزيد بالكلب فلما جمعنا ما له وجدنا ان ما له مئة ريال بس
10:16ثم قومنا الكلب لو كان يباع. قالوا لو كان يباع بيسوى مئة طب كم ثلث المائتين ثلثمئتين ستة وستين وشوي ها طيب الكلب كم هو؟ قيمته مئة لو بيع. طيب هل هو الثلث او اكثر؟ اكثر من الثلث
10:39فنقول لا اعطيه الثلث اعطه اياه زين؟ اما لو كان المال كثيرا عنده ملايين وهو من الكلب مئة ريال هذا يخرج اصلا بكل حال واضح احسنت. احسنت. هو كذلك حتى وان كان المال كثيرا ايه
11:14صحيح صحيح وكان الاوجه الذي يقول المال هذا وجيهة ايه ايه لا لو قل المال اوجه لماذا؟ نقول له لو كثر المال نقول يخرج ساحسبناه او لم يحتسبه. لكن لو قل المال ثم قلنا من قومه بقيمة
11:40لو كان قال كيف يخرج؟ كيف نعطيه؟ هو اقل لو قومناه. فالاوجه ان يقال ولو قل المال ايه لو قل المال لان القليل يصير فيه المنافسة اما الكثير ما فيه اشكال
11:56لوصل بعمارة عشرة دور حقاش هادو وماله قليل؟ تقول لا تعال وين هذا؟ لكن لو اوصى ابن عمار عشرة دور عنده ملايين عمارات مكة ومن جدة وفنادق هذي عشر ماله ولا حتى اقل. طيب على كل حال اذا
12:18الخلاصة انه ما ليس من جنس المال ان اجاز الورثة اعطيه كاملا وان لم يجزم الورث الورثة اعطي الثلث ثم قال وتصح بمجهول طيب تقرأ في اقرأ الشرح؟ قال السارح حفظه الله تعالى قول باب الموصى به
12:41قال الشارح من مال ومنفعة. وهو الركن الرابع من اركان الوصية. قوله تصح بما يعجز عن تسليمه كابق طير في الهواء قال الشارح لانها تصح بالمعدوم فهذا اولى. ولانها اجريت مجرى الميراث. وما يعجز عن تسليمه
13:02يورث فيجوز ان يوصى به. والاوجه مع شيخنا رحمه الله ان الموصى له. ليس اما غانم واما سالم قوله وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته ابدا او مدة معينة قال الشارح اي وتصح الوصية
13:25بالمعدوم ومثاله ما يحمل حيوانه ونحوه. لان المعدوم يجوز ملكه بالسلم والمضاربة والمساقاة فجاز ملكه بالوصية سواء كان سواء كانت الوصية به دائما او مدة معينة كسنة او سنتين قوله ايش معنى السلام
13:48والمضاربة والموساقى نقول السلم المضارب أنواع بيوع السلم الدين والمضاربة متاجرة قيمة عشرة الاف يقول تاجر فيها بالنصف. والمساقاة يعطيه غرسا ويقول ازرعه بالنصف ومر لها ابواب لكل من هذي باب نعم
14:17الحين يا شيخنا الفلفل في المعجوز عنه. والمعدوم. هذا في المعدوم. في المعدوم اذا مثلا في يعني مع احتمال امكانيته لا القادم ودرك السلام يعطيك مثلا عشر الاف ريال على ان تعطيني السنة القادمة اخلاص
14:41مثلا او تمر برحي. طيب البرحي موجود موجود؟ ما بعد جاء السنة الجاية. فهو معدوم. مثل المضاربة. مضاربة اعطيك عشرة الاف وتعطيني الربح السنة القادمة. هذا المعنى. لا يعني الان مع مع امكانية وجود الشيء هذا. هم. مثلا لو اوصى بمستحيل. ايه
15:01برضو مستحيل لا وشو متى ليش قال يعني اذا ناقتي هذي اذا جابت فلك يعني. احسنت. ما يصح. لو قال اذا ناقت اجابة عنزا فهي لك. هذا مستحي طيب ما تصح هذا؟ هذا لغو
15:20لكن لو قال اذا جابت ناقتي اه اه مثلا اه ولدين في بطن واحد هذا ممكن. مع انه يندر يندر في الابل الشياه كثير. لكن ممكن. اما نقاشاه هذا مستحيل. ها
15:40ممكن من هذا وممكن هذا. لا بأس. لانه ممكن ليس مستحيلا ها المضاربة ان يدفع مالا لمن يتجر به والربح بينهم قوله فان لم يحصل منه شيء بطلت الوصية قال الشارح اي فان حصل شيء من الموصى به من الموصى
16:12وبه المعدوم فهو للموصى له بمقتضى الوصية. وان لم يحصل منه شيء بطلت الوصية لانها لم تصادف محلا كما لو اوصى ثلثه ولم ولم يخلف شيئا. هذا ممكن كأنه يكون انسان تاجر. وقال وكتب ثلثي لفلان. ثم
16:32بعد سنة خسر خسر ماله كله ثم مات ما في ثلث نعم. قوله وتصح بكلب بكلب صيد ونحوه. قال الشارح اي مما فيه نفع مباح. قوله وبزيت المتنجس قال الشارح لان فيه نفعا مباحا وهو الاستصباح به في غير المسجد. قوله وله ثلثهما. قال
16:59شارح اي للموصى له ثلث الكلب والزيت المتنجس قوله ولو كثر المال ولو كثر المال ان لم تجز الورثة. قال الشارح لان موضوع الوصية على سلامة ثلثي التركة التركة للورثة وليس من التركة شيء من جنس الموصى به
17:22قال المصنف رحمه الله تعالى وتصح بمجهول كعبد وشاه. ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. واذا اوصى بثلثه واستحدث مالا ولو دية ولو دية دخل في دخل في الوصية. ومن اوصى له ومن اوصي له بمعين فتلف بطله
17:42وان اتلف المال وان اتلف المال غيره فهو للموصى له. ان خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. وان قتل فالمال ان وان اتلف المال غيره ايه وان اتلف المال غيره فهو للموصى له ان خرج من ثلث
18:02المال الحاصل للورثة. طيب قوله رحمه الله تصح بمجهول كعبد وشاة طيب مجهول يعني غير معين كان يقول اوصيت بعبد من عبيدي لفلان او يقول اوصيت بشاة من غنمي لفلان
18:27واضح؟ طيب عندنا ثلاثة معجز عن تسليمه ومعدوم ومجهول المرجان تسليمه معين لكنه يعني قد قد يقبض عليه قد لا يقبض. المعدوم لم قل بعد لكن ممكن في المستقبل. المجهول موجود لكنه غير معروف. غير معين غير معين. يقول يصح
18:56قال ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي يعطى موقع الازمة العرفي فلو عنده عبيد مثلا منوعين واحد آآ مهندس والثاني قارئ والثالث كاتب ورابع جار نقول اي واحد اعطاه منهم يصح. وهكذا الشياه
19:20والشاة في لغة العرب وفي الشرع يطلق على الذكر والانثى من الظأن والماعز طيب وقوله ما يعطى عن الاسم العرفي يقتضي انه ان خالف اه المعطى المعطى العرف ما قبل. فلو ان الورثة عمدوا الى شاة هرمة
19:49مكسرة مريضة مجرحة واعطاها المصابة هل هذا يصح؟ تقول لا واضح؟ شاة كبيرة سن ظعيفة هزيلة قال تفظل هذي شاة تقول لا هذا يخالف العرف لان الموصي اراد ان يبر الموصى له
20:20فلابد ان يعطى شيئا اه يعني مما تعرف الناس ليصابه. واضح الكلام؟ اذا يقول ويعطى ما يقع الاسم العرفي نقول يقتضي هذا ان يعطى شيئا يتمول طيب ومثل لو اعطوه عبد فيه سرطان
20:39ومكسرة رجلي واعمى. فوجد. وتفظل هذا هذا عبد من عبيد. تقول لا واراد ان ان ينفع ان يبيعه او ينتفع به يشتغل عنده مثلا في الحدادة والنجارة هذا يخالف العرف. ثم قال واذا اوصى بثلثه
20:59استحدث مالا ولو ولو دية دخل في الوصية مثاله انسان عنده الان مئة الف ثم قال اوصي بثلثي لفلان وجلس بقي عشر سنوات فتضاعف هذا المال حتى صار ثلاث ملايين كم نعطيه
21:24نقطة مليون. قال ورثة لا كيف؟ يوم كتب الوصية كان ما له فقط مئة الف. نعطيه الثلاث وثلاثين الف. نقول لا لان الوصية انما تتحدد متى؟ بعد الموت بعد الموت فلما تضاعف المال وزاد نقول دخل في الوصية. مثله اشترى عمارات ومزارع نقول كلها تدخل في
21:51وقوله ولو دية كيف الاودية نقول له ان هذا الموصي قتل قتل ثم آآ اختار الورثة الدية اذا كان عمدا او انه خطأ او شبه عمد ليس من الاندية نقول تدخل في الثلث. لانها مال لانها عوض عن نفس هذا
22:22المقتول وعوظ النفس مال. وقوله ولو دية تعبير بقوله ولو هذه يعبر بها فقهاء المذهب اشارة الى خلاف وهم بهذه الشئون الى خلاف. فهمنا العلما قال لا. الدية ما تدخل. لانها ما تستحق الا بعد الموت
22:48لا تستحق الا بعد الموت فاذا فقط للورثة وليس الموصي ولكن الصواب المؤلف لانه وان كانت استحقت بالموت الا ان سببها كان قبل قبل الموت وهي الجناية فالجناية سبب الوصية فالصوب انها تدخل في ماله
23:11ثم قال ومن اوصي له بمعين فتلف بطلت الوصية مثاله قال هذه النخلة لفلان اذا مت فقبل ان يموت بلحظات جت عاصفة واحترقت النخلة. خلاص مثل اوصله ببعير فمات البعير
23:38او بمال معين فسرق المال. فهنا تبطل وسيلة ان محلها ذهب. خلاص ليس هناك وصية. قال وان اتلف المال غيره فهو للموصى له ان خرج من ثلث المال الحاصل الوسطية
23:58الواقع ان قوله اتلف المال غير دقيق لان ظاهر كلامه ان كل المال تلف الا المصابة وهذا ليس مرادا بل مراد ان مال غيره من ما له مراد المؤلف ان يتلف بعض المال غير الموصلة المصابة
24:23واضح؟ هذا مراده ولذلك قال فهو الموصى له ان خرج من ثلث المال الحاصل الوصية. مثاله قال هذا البعيد لفلان وكان عنده مثلا عشرة من الابل فتلفت اثنتان ماتت انت طيب فنقول هذا البئر له ولا لا؟ نقول ننظر كم قيمة البعير من من التركة
24:52قال خبزها لما قومناها صار هذا البعير خمس التركة. قلنا هنا تنقولو لا هذا البعير نصف التركة لانه غالي فنقول لا نعطيه فقط الثلث. فان قال لا هو الثلث بالظبط. اذا هو للموصى ولذلك
25:14قال فهو للموصى له ان خرج من ثلث الماء الحاصل للورثة طيب اقرأ قوله وتصح بمجهول كعبد وشاه قال الشارح حفظه الله تعالى غير لانها اذا صحت بالمعدوم فبالمجهول اولى. فالمجهول اولى. ولان الوصية تشبه الارث والمجهول يصح ارثه
25:44فتصح الوصية به. قوله ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. قال الشارح اي يعطى اي يعطي قال ما يصدق عليه الاسم اللغوي. فان حصل اختلاف بين اللغوي والعرفي يعطى احسن الدنيا
26:03كان يعطيه الورثة يعطيه الحاكم ان يعطى الموصى له ما يصدق عليه الاسم اللغوي. فان حصل اختلاف بين اللغوي والعرفي اعطي ما يقع عليه الاسم العرفي مثاله الشاة في اللغة اسم للذكر والانثى من الضأن والمعز. وفي عرف الناس هي هي اسم للانثى الكبيرة من الضأن فقط
26:30فيقدم الاسم العرفي على اللغوي قوله واذا اوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. قال الشارح اي اذا استحدث الموصي مالا بعد وصيته دخل المال المستحدث في الوصية ولو كان دية. لان الدية ميراث ميراث لان الدية ميراث
26:54تحدث على ملك الميت لان الدية ميراث تحدث على ملك الميت فتؤخذ الوصية بالثلث من جميع المال القديم والمستحدث قوله ومن اوصي له بمعين فتلف بطلت. قال الشارح اي من اوصي له بمعين كهذا العبد
27:18يختلف ذلك المعين قبل موت قبل موت الموصي او بعده او بعده قبل القبول بطلت الوصية لزوال حق يوصى له لانه تعلق بعين بعين فذهبت قوله وان اتلف المال غيره. قال الشارح اي غير الموصي به المعين موصى. اوصى به
27:43اي غير الموصى به المعين قوله فهو للموصى له. قال الشارح لان حقوق لم تتعلق به لتعيينه للموصى له قوله ان خرج من ثلث المال الحاصل للورثة قال الشارح اي بشرط ان يخرج الموصى به المعين الذي لم يتلف من من
28:08فان لم يخرج من الثلث لم يملك الموصى له منه الا لم يملك الموصى له لم يملك. صح لم يملك الموصى له منه الا بقدر الثلث. وما زاد يتوقف على اجازة الورثة
28:26الباب البسيط سيسير قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوصية بالانصباء والاجزاء. اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين له مثل نصيبه مضمونا الى المسألة. فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله بنان فله الثلث. وان كانوا ثلاثة فله الربع
28:49وان كان معهم بنت فله التسعان. وان اوصى له بمثل نصيب احد ورثته ولم يبين ولم يبين كان له مثل ما لاقلهم نصيبا. فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة ومع زوجة ابن تسع
29:09من زوجة وابن وابن اضف واوا ومع زوجة وابن تسع وبسهم من تسع ومع زوجة وابن تسع وبسهم من ماله فله سدس وبشيء او جزء او حظ اعطاه الوارث ما شاء
29:35طيب هذا الان اه باب فيما يوصى به اما باعتبار الاشخاص او باعتبار المسألة باعتبار الاشخاص كان يقول له مثل نصيب فلان من ورثته. باعتبار المسألة يقول له ربع يقول نصف لو
30:00تدوس له شيء هذا المعنى. طيب قال اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما هي المسألة هذه السورة الاولى. الصوت الثانية قال وان اوصى له مثل نصيب احد ورثته. طيب نرجع لهم. طيب هذا قال اذا
30:23له بمثل نصيب وارث معين يعني قال له نصيب وارثي فلان. او فلانة او احد اولادي. قال فله مثل نصيب ونعطيه مضموما المسألة شو المسألة؟ وصية. نقول مسألة التقسيم. ايه التقسيم. لان كل ميت من اجل ان نوزع تركته نجعل له مسألة
30:53والمسألة هذي تسمى في الرياضيات القاسم المشترك الاصغر القاسم المشترك الاصغر. يعني اقل عدد تنقسم عليه فروض التركة طيب ثم ظرب ثلاث امثلة. المثال الاول قال فان اوصى بمثل نصيب ابنه وله بنان فله الثلث
31:20الثلث كيف نقول رجل عنده ولد ابنان وخلف ثلاث مئة الف. فلو مات عنهما كم لكل واحد؟ خمس مئة وخمسين مية وخمسين قال له نصيب واحد منكم كيف يسوي بها؟ نقول نعطيه مية وخمسين؟ نقول ما يمكن. نقول لا بدل ان نقسم التركة على اثنين نقسمه على على ثلاث
31:51فيحصل له نصيب مثل نصيب احد الورثة. واضح؟ طيب هذا مثال له والمثال الثاني قال وان كانوا ثلاثة الربع فله الربع نقول ثلاث مئة الف لو قسمنا على ثلاثة لكل واحد مئة الف فليس المعنى ان نعطي الموصل له مئة الف
32:13ما يمكن هذا بل نقول نظمه معهم تصيروا كم؟ اربعة. وبدأ نقسم على ثلاثة نقسم على اربعة نقص ثلاث مئة على اربعة كم تطلع؟ خمس وسبعين. خمسة وسبعين فنقول له خمسة وسبعين لان كل واحد منا يحصل له خمس وسبعون. المثال الثالث قالوا ان كان معهم بنت فله التسعان
32:38كيف يعني كان مع الثلاثة بنت فله التسعة طيب كونهم كان معهم بنت يعني ان كان مع الثلاثة هؤلاء بنت فان مسألتهم من كم نقول مسألتهم من سبعة اتصلت من؟ من سبعة نقول لان الذكر باثنين والبنت بواحدة
33:11فنقول له من سبعة. فاذا قال نصيب فلان. نقول نجعله ايضا اثنين. فبدأ نقسم على سبعة نقسم على تسعة. فيكون له تسعان. واضح؟ طيب. ثم قال وان اوصى له نصيب احد ورثته. ولم يبين كان له مثل مال اقلهم نصيبا
33:40قال له نصيب واحد من ورثتي. نقول ننظر اقل واحد ونجعل له مثله. لماذا نكون لانه اليقين فلا يقال لا يقال له اعطوني اكثر واحد. يقول لا. اما ما ما بين فنعطيك اليقين لان لا نظلم بقية الورثة
34:04يعطيك اليقين. طيب ثم ضرب مثالين قال فمع ابن وبنت ربع لماذا نقول لان المسألة من ثلاثة اصلا من ثلاثة الابن له اثنان والبنت لها لها واحد طيب نعطي فيه مثل نصيب البنت فنقول له واحد ثاني. ايه لانها اقل شيء فنقصان اربعة. فنقول من اربعة له واحد والبنت
34:33واحد اللبن اثنان. ومع زوجة وابن تسع لماذا؟ نقول لان مسألتهم من من ثمانية الزوجة لها واحد ثمن واحد والباقي الابن سبعة فنعطيه واحدا تصفير الثمان تصير كم؟ تسعة. ثم نعطيه تسعا واذا قال ومع زوجة ابن تسع
35:00طيب قال وبسهم من ماله فله سدس. هذا الصورة الثالثة الباب هذا فيه اربع صور. الصورة الاولى ان مثل نصيب معين. الثانية ان يوصي بنصيب وارث ويطلق. الثالثة ان يوصي بسهم
35:22ان يوصي بسهم طيب قال وبسهم من ما لي فله سدس كيف سدس نقول له سدس المال. له سدس؟ المال كأنه جده. او اخ من ام نفرظ له ثم نصحح المسألة اذا تحتاج الى تصحيح ونقسمها على ما يأتي ان شاء الله تعالى في كتاب الفرائض. طيب نعطي
35:55فلو كان له ابن عنده ابن وهذا الموصى له قال له بسهم فنقول مسألة من ستة. هذا الموصى له واحد وخمسة للابل طيب ولو كان عنده عشرة عيال بص كم ياخذ
36:20نقول مسألة اصلا من ستة وتصح من احدى عشر. من ستة تصح من احد عشر. ثم نعطيه وهكذا طيب والقول الثاني القول الثاني طيب بماذا استدلوا؟ لماذا قالوا سدس؟ قالوا
36:40لامرين ان هذا مقتضى اللغة العربية وان هذا مروي عن اثنين من الصحابة. ولا مخالف لهما عن علي رضي الله عنه والقول الثاني انه يعطى نصيب وارث يعطى نصيب وارث
37:04وهذا اختيار شيخنا رحمه الله طيب يعني مثل مثل ما قال في ما سبق بما في النصيب لحد ورثته يسمى اقل واحد. الهم اليقين. اما السدس يعني ليس في اللغة العربية هذا ليس يقينا وما ريعون الصحابة ان صح فانه
37:34قضايا اعياد. رأوا ان السدس هو هذا. والمسألة آآ يعني محتملة محتمل ان نمشي على رمزها المؤلف رحمه الله هو قول قوي ولا سيما ثبت عن ابن مسعود وعلي فهم قدوة والا قلنا
37:54مثل نصيب اقل ورثة طيب اه ثم المسألة الرابعة في هذا الباب قالوا بشيء او جزء او حظ اعطاه الوارث ما شاء. قال اوصيت لزيد بشيء من تركتي. او قال اوصيت لزيد بجزء من تركتي. او قال او
38:17لزيد في حظ من تركتي. يقول المؤلف اعطاه الوارث ما شاء يعني مما يتبول. ما يتمول. ولكن هذا القول اه لا يستقيم دائما بل نرده الى العرف ومقتضى آآ الوصية. فلو قيل آآ اعطاه الف ما شاء اعطاه ريالا
38:51فلما حسبنا التركة الهي فقط مئة مليون. قال تفضل هذا الرياض. لان المؤلف يقول اعطاه الوارث وهذا غير صحيح بل انه ما يعطيه الريال هذا احسن. او اعطاه كفا من بر
39:13قلت تفضل هذا هذا نصيبك تقول هذا يخالف مقتضى العرف. لان الموصي اراد نفع الموصى له والريال ما ينفعه. وعلى هذا نقول ينبغي ان يقال اذا لم يخالف مقتضى العرف
39:33وهذا ترى مراد الفقهاء لكنه لو اخذنا بلفظهم لقلنا نعطيه نصف ريال نعطيه خبزة تميس تفضل لكن مرادهم مما جرى عليه العرف. فلاطم هذه القطيعة من الغنم اعطاه جزءا من الارض
39:53اعطه امارة من عمارات هذا ما شاء هذا مرادهم وان لم يكن مرادهم فان نقول نعطيه ما يقتضيه العرف. مما ينفعه. نعم قال المصنف باب الوصية بالانصباء والاجزاء. قال الشارف
40:16الله تعالى الغرض من هذا الباب معرفة نسبة ما يحصل لكل واحد من الموصى لهم الى انصباء الورثة اذا كانت الوصية منسوبة الى جملة التركة او الى نصيب احد الورثة. ومسائل هذا الباب قسمان قسم في الوصية بالانصباء
40:36وقسم في الوصية بالاجزاء. قوله اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا الى المسألة. قال الشاعر اي فللموصى له مثل نصيب ذلك الوارث مضمون مضموما الى مسألة الورثة. فتصح مسألة الورثة فتص
40:56صححوا مسألة الورثة وتزيعني ان احتاجت تصحيحا وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين فهو الوصية. قوله اذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله بنان فله الثلث. قال الشارح اي للموصى له الثلث في هذا في هذا المثال. لان ذلك
41:22مثل ما يحصل لابنه وهو سهم من اثنين. ضم اليهما مثله. قوله وان كانوا ثلاثة فله الربع. قال ارح على ما سبق ان ان للموصى له مثل نصيب الوارث المعين مضموما الى المسألة. قوله وان كان معهم
41:42انتم فله التسعان. قال الشارح لان مسألتهم من سبعة لكل ابن سهمان وللانثى سهم. ويزاد عليها من نصيب ابن فتصير تسعة. فالاثنان منهم منها تسعان قال المصنف وان اوصى له وان اوصى له بمثل نصيب احد ورثته ولم يبين. قال الشارح اي ولم يبين ذلك الوارث وكانوا
42:11يتهاضلون. قال المصنف كان له مثل ما لاقلهم نصيبا. قال الشارح لانه اليقين وما زاد مشكوك فيه فلا يثبت فلا يثبت مع الشك فيكون له مثل ما لاقلهم مضموما الى مسألتهم
42:30قوله فمع ابن وبنت ربع. قال الشارح اي للموصى له ربع ربع مثل نصيب البنت. لان مسألة الورثة ثلاثة يزاد عليها مثل نصيب البنت فتكون من اربعة. قوله ومع زوجة وابن تسع قال الشارح اي
42:50للموصى له تسع تسع مثل نصيب الزوجة مضموما مضموما الى مسألتهما. لانها من ثمانية. للزوجة وللابن الباقي سبعة يزاد عليها نصيب الموصى له واحد فتكون من تسعة. قوله بسهم من ماله فله سدس. قال الشارح فله سدس. قال الشارح اي اذا اوصى له بسهم من ما له ولم يعين ذلك
43:20كالسهم استحق الموصى له السدس. ويكون بمنزلة السدس المفروض يجري عليه ما يجري على الفروض من عول او عدل لان السهم في كلام العرب يطلق على السدس. ولانه قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة
43:40قوله وبشيء او جزء او حظ اعطاه يوارث ما شاء. قال الشارح اي اذا اوصى له باحد هذه الامور فالحكم ان ان الامر مفوض الى الوارث يعطيه ما شاء مما مما يتمول. لان الموصى به لا احد له لا حد لان الموصى
44:00ربه لا حد له في اللغة ولا في الشرع. فكان على اطلاقه. احسنت

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.