استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (8) من شرح كتاب الروض المربع من قول المؤلف (( باب الآنية))

0:00الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول المصنف رحمه الله باب الانية و تقدير الكلام هذا باب الانية فباب خبر مبتدأ محذوف. وقوله الانية حرفها بقوله هي الاوعية جمع اناء
0:20واما الاواني فهي جمع الجمع. قال رحمه الله لما ذكر الماء ذكر ظرفه هذا بيان مناسبة هذا الباب لما قبله وانه جاء بباب الانية بعد ما يتعلق بالمياه لان المياه لابد لها في الغالب من ظرف وهو الاواني فاحتاج الى بيان
0:40دعمها بدأ رحمه الله بتقرير الاصل في الاواني فقال كل اناء طاهر ولو ثمينا اتخاذه واستعماله. يقول الشارح كالخشب والجلود والصفر والحديد. هذا مثال لقوله اناء طاهر قوله رحمه الله طاهر خرج به النجس فانه لا يشملهما سيذكره من الاحكام وسيبين ما
1:10به وقوله ولو ثمينا استدراك وهو اشارة الى الخلاف فقوله ولو اشارة الى خلاف بعض الحنابلة من انه اذا كان الاناء ثمينا فيختلف حكمه عما قرر في قوله يباح اتخاذه واستعماله. ولو تأتي في كلام الفقهاء عموما الحنابلة وغيرهم لمعاني
1:30الاشارة الى الخلاف ومنها دفع التوهم وهي في الاصل حرف امتناع الامتناع لكن فيما يتعلق بتطبيقها في مثل هذا سياق قد يعسر تنزيل هذا المعنى لكن هي في المعنى ما ذكرت من كونها للاستدراك. قال رحمه الله ولو ثمينا كجوهر
1:50زمرد اي ولو كان ذا ثمن عال كجوهر وزمرد. الخبر يباح اتخاذه واستعماله. هذا خبر مبتدأ المتقدم في قول كل اناء طاهر ولو ثمين فقوله كل مبتدأ خبره يباح اتخاذه واستعماله يباح ان يحل اتخاذ
2:10هو استعماله قال بلا كراهة. فعلم ان الاستدراك في قوله ولو ثمينا الخلاف ليس في الاباحة انما في الكراهة فذهب بعض الحنابلة الى ان الاناء الطاهر الثمين يكره اتخاذه واستعماله. الحاقا له بالذهب والفضة. فالاستدراك
2:30بقوله ولو ثمينا ليس من الاباحة انما من مطلق الاباحة ويقابلها الكراهة والتحريم والمقصود هنا الكراهة التحريم قال رحمه الله غير جلد ادمي وعظمه فيحرم هذا استثناء من العموم الذي افادته الجملة السابقة كل اناء طاهر
2:50يباحوا اتخاذه واستعماله. استثنى جلد الادمي وعظمه قال فيحرم ان يحرم اتخاذه واستعماله ونحوها وهذا محل اتفاقها. قال في الفروع اجماعا وعللوا ذلك بحرمة الادمي وقيل لنجاسته وهو بالتعليل الاول وهو ان تحريم اتخاذ الانية من جلد الادمي وعظمه لان كسر عظم الميت ككسره حي. ودليل
3:20كل هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله الاصل في الاشياء الحلو والاباحة. هذا من حيث الاصل. ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ورد عنه انه استعمل في الانية صنوفا من الاواني من من الجلود وغيرها. فدل ذلك على
3:40ما ذكر المؤلف رحمه الله من ان كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. وفرق المؤلف رحمه الله بين الاتخاذ والاستعمال فذكر نصا الاتخاذ وذكر الاستعمال. والفرق بينهما ان الاتخاذ اقتناء والاستعمال انتفاع. وقد يباح اقتناء
4:00دون استعماله اما اذا ابيح الاستعمال فهو دليل على اباحة الاقتناء ولذلك نص عليهما اشارة الى التفريق بين الاتخاذ والاستعمال في الحكم. وقوله الا انية ذهب وفضة ومضببة بهما شرع في بيان ما يحرم من الانية. وذكر
4:20اول ما ذكر من الانية التي يحرم استعمالها واقتناؤها عن الذهب والفضة فقوله الا استثناء من المذكور سابقا وهو الامام في الاتخاذ والاستعمال فلا يباح اتخاذ انية ذهب وفضة ومضببة بهما ولا يباح استعمال انية ذهب وفضة ومضببة
4:40بهما وانت الذهب والفضة هي الان هي المتخذة من هذين المعدنين معدن الذهب ومعدن الفضة. وقوله ومظبب بهما هو سد ما يكون من الفتوق والشقوق في الاناء. وهذا نوع من ادخال الذهب والفضة في الانية. بالتظبيب
5:00ويستعمل لهذا وقد يستعمل لغيره قد يستعمل لنوع من التزيين او التجويد للاناء ونحو ذلك. وقوله او باحدهما يعني لو كان التطبيب بواحد منهما وليس بمجموعهما غير ما يأتي اشارة الى ما يستثنى من التطبيب الذي سيأتي ذكره وبيان
5:20قيوده وقوله وكذا يعني ومثل المظبب بهما المموه والمطلي والمطعم والمكفت باحدهما. وباسماء لاعمال تكون في الانية واشغال تجري على الانية يدخل بها في الاناء ذهب او فضة التمويه والطلاء والتطعيم والكفت في معنى واحد وهو ادخال الذهب والفضة في الاناء من جهة النتيجة وان كان
5:50التمويه قد يختلف عن الطلاء وعن التطعيم وعن الكفت في حقيقة ما يكون بكل واحد من هذه الامور. فالتمويه قيل انه او ان يذاب الذهب والفضة ويلقى الاناء فيما اذيب من ذهب وفضة. والطلاء يختلف عن ذلك بكون الذهب
6:10فضة يجعل في الاناء بالطلاء. واما المطعم فالمطعم هو ادخال الذهب والفضة في بنوع من العمل كخطوط ونحوها من الزخارف الملحقة بالاناء. وكذلك الكفت والفرق بين الكفت التطعيم هو في صفة ادخال الذهب والفضة في الاناء. وعلى كل حال المقصود انية الذهب والفضة وما
6:40فيه ذهب وفضة على اي صفة كان بتمويه او طلاء او تطعيم او كفت قال فانه يحرم ولم يذكر في ذلك قيدا يعني ولو كان التمويه والطلاء والتطعيم والكفت قليلا. قال فانه يحرم اتخاذها
7:00واستعمالها يحرم اتخاذها يعني اقتناؤها. وعلل ذلك قال لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. وهذه تعليلات لها وجه واقوى منها كلها ان الاتخاذ وسيلة للاستعمال. ولذلك لما حرم الله تعالى الخمر امر باجتناب
7:20بها فقال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ليسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه فامر بالاجتناب والاجتناب يقتضي ان يكون الشيء في والمأمور في جانب اخر. وهذا يقتضي المباعدة والمفارقة. فالذي يظهر ان من علل منع الاتخاذ هو انه وسيلة
7:40استعمال وما كان وسيلة لمحرم فهو محرم. قوله رحمه الله واستعمالها في اكل وشرب وغيرهما يعني في كل اوجه الاستعمال لا يقتصر هذا على الطهارة. وهذا في الحقيقة خروج عن محل البحث في هذا الباب لان المقصود بيان الانية المستعملة في
8:00طهارة لكن بين هنا ان المنع من الاستعمال لا يقتصر فقط على طهارة بل يشمل الاكل او الشرب وغيرهما. قالوا ولو على انثى هذا نوع ثاني من انواع الاستعمال لو في كلام الفقهاء وهو دفع التوهم. وذلك ان الانثى يباح لها في
8:20الذهب والفضة ما لا يباح للذكر. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الذهب كما جاء في حديث علي حل لاناث امتي. وجعل نظيره عن ابي موسى في المسند من حديث ابي موسى الاشعري قال رفع
8:40صلى الله عليه وسلم حريرا بيمينه وذهبا بشماله فقال احل لاناث امتي وحرم على ذكورها. وهذا بيان ان للمرأة في الحلي في الذهب ويلحق به الفضة من باب اولى خصوصية فهي اوسع في الاستعمال
9:00لا لذلك يحتاج الى ان يبين ان الحكم هنا يشمل الذكر والانثى. وجه ذلك عموم الاخبار قال لعموم الاخبار وعدم المخصص لعموم الاخبار اي الواردة في شأن الذهب والفضة وعدم المخصص اي عدم ما يخرج
9:20الذهب والفضة من هذا العموم. يقول رحمه الله وانما ابيح التحلي للنساء لحاجتهن الى التزين للزوج. وهذا بيان علة الاستثناء وليس دليل الاستثناء. وقد يقتصر الفقهاء رحمه الله في سياقات كلامهم على ذكر العلة دون ذكر الدليل
9:40للاشارة الى معنى اظافي والا ما يتعلق بالحل واظح في ما جاءت به النصوص وانما اقتصر على التعليم لبيان الفارق يعني هو يشير طيب لماذا احل لهن في التحلي ومنع من الاستعمال والاقتناء
10:00الانية قال الفارق هو الحاجة الى التزين للزوج. قال رحمه الله وكذا الالات كلها اي وجميع الالات كلها في الحكم واحد في ان الرجال والنساء فيهن سواء كالدوات والقلم والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى
10:20ونحوه اي يدخل في ذلك الميل وهو ميل المكحلة ونحوه من الاشياء الزهيدة الدقيقة هذا ما اتصل بذكر ما لا يباح استعماله من الانية. وفيما يتعلق بالمموة والمطلي. المموه والمطلي اذا كان الطلاء
10:40والتمويه يحصل من اذابته او حكه ذهب او فضة فانه كما ذكر المؤلف رحمه الله. اما اذا كان لم يحصل شيء من او فضة لو اذيب او حك فانه في هذه الحال لا يدخل فيما جاء النهي عنه من انية الذهب والفضة
11:00لان ما فيه من ذهب وفضة لا يحصل منه شيء. فهو في حكم المستهلك. ولم يذكر المؤلف رحمه الله دليل ما قدم من حكم وهو سيذكر ذلك في نهاية البحث. وقد جاء ذلك في جملة من الاحاديث منها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله
11:20عليه وسلم لا تشربوا في الة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وهذا نص على الاكل والشرب وهو شامل لكل اوجه الاستعمال الاخرى وانما ذكر الاكل والشرب لانها الغالب في اوجه الاستعمال والاجماع منعقد
11:40على النهي عن الاكل والشرب لورد النص. اما في غير الاكل والشرب فهو ما ذهب اليه جماهير العلماء. فجعلوا الاكل غير الاكل والشرب ملحقا بالاكل والشرب. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة تشمل اوجه الاستعمال كلها. حيث قال فانها له
12:00وفي الدنيا ولكم في الاخرة. فيدخل فيه ما يكون من اوجه الاستعمال في غير الاكل والشرب. اذا شمول النص لسائر الا وجه غير الاكل والشرب من جهتين. الجهة الاولى ان ذكر الاكل والشرب في الحديث خرج مخرج الغالب وما كان كذلك لا يتقيد الحكم به
12:20لانه ليس له مفهوم مخالفة. الثاني ان غير الاكل والشرب من اوجه الاستعمال يتحقق فيه ما ذكر من علة المنع. وما ذكره الفقهاء من ترف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتظييق النقدين وغيرها من العائلة التي ذكروها والنص هنا نص على علة جامعة
12:40وهي ان للكفار في الدنيا ولاهل الايمان في الاخرة. هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله من تحريم اقتناء واستعمال الان يأتي الذهب والفضة. قال رحمه الله وتصح الطهارة منها اي من الانية المحرمة. وقد ذكر نوعين من الانية هذا
13:00انية الذهب والفضة وما كان مظببا بهما على وجه المحرم. يقول تصح الان الطهارة منها اي كونها محرمة لا يمنع من صحة الطهارة. قال وكذا الطهارة بها وفيها واليها. الطهارة منها اي ان يوضع الماء
13:20فيها ويستعمل وكذا الطهارة بها وفيها واليها يعني على اي وجه كانت تطهر سواء بالصب منها او بالانغماس فيها او بكونها واسطة حصول الماء او بكونها مجرى لما مما يتطهر به فجميع اوجه استعمال انية الذهب والفضة والانية المحرمة في الطهارة لا يمنع صحتها. والعلة في
13:50ان النهي عن الاتخاذ منفك عن حصول المقصود بالاستعمال من الطهارة فان الطهارة تحصل بجريان الماء على اعضاء الطهارة. وهذا لا علاقة له بالاناء. بمعنى ان الطهارة حصلت بالفعل وهو
14:10غريان الماء على العضو المراد تطهيره وكون الاناء محرما لا ينجر اثره او لا ينعكس اثره على الطهارة قال وكذا انية مغصوبة. ايوة في الحكم نفسه من جهة تحريم الاستعمال مع صحة الطهارة الانية
14:30عصوبة وهي ما اخذ من صاحبه قهرا بغير حق. من اي نوع كانت الانية؟ ثم قال الا ظبها استثناء من اية الذهب والفضة الى الان قيود الاستثناء. قال الا ظبة يسيرة من فظة لحاجة. هذه قيود الاباحة في
14:50الاهالي المظببة بالفضة. تقدم في تقرير المؤلف في الاستثناء قال الا ان يتذهب وفضة ومظببا به يعني بذهب وفضة. فالاستثناء من قوله مضببا بهما. يقول الا استثناء مما تقدم الا ظبة يسيرة من
15:10لحاجة فعلم ان الاسلام يتعلق باحد المعدنين وهو الفضة دون الذهب. فالضبة من الذهب لا تحل وليست في البحث وقول ضب علم ان ان ما في الاناء شيء يسيء شيء ليس غالبا في الاناء لان الضب لا
15:30تكون اكثر الاناء انما تكون اقله. ولما كان قد يكون كثيرا قيده بقول يسيرة. ونفعص الضبة معالجة للاناء بتلحيم ونحوه مما يعالج به شقوق الاناء فتوقه وكسره. قول الا ظبه يسيرة. فالظبة
15:50شيء دون النصف في الغالب ما يبلغ نصف الاناء. وقول يسير انه علم بذلك انها لا تبلغ حدا كثيرا. بل هي يسيرة وهذا ضابط قال فيه المؤلف عرفا اي يرجع في ذلك الى العرف. وقول من فضة هذا القيد الثالث لما يباح من الالية التي فيها فضة
16:10قال من فضة لا ذهب هذا هو القيد الثالث. القيد الاول من القيود التي ذكرها ضبة. ثانيا يسيرة. ثالثا من فضة به الذهب قال لا ذهب. رابعا لحاجة وهذا هو القيد الرابع من القيود التي ذكرها المصنف رحمه الله. وهو ان تكون الضبة لحاجة
16:30وبين الشارح الحاجة فقال وهي ان يتعلق بها غرض من غير من غير الزينة. يعني يتعلق بها حاجة غير الزينة. زينة حاجة لكنها لا تبيح الذهب والفضة في الانية وانما يبيح الفظة في الانية بالقيود السابقة ان يكون
16:50قد تعلقت به حاجة اي بالظبة من الفضة حاجة غير الزينة. قال فلا بأس بها يعني فهي حلال مباحة وذكرت لما روى البخاري عن انس رضي الله تعالى عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر واتخذ مكان الشعب
17:10اية الكسر سلسلة من فضة ولقاء يقول من اين استنبطت هذه القيود في الحديث؟ قال منه اي من الحديث فهم منه ان المظبب بذهب حرام مطلقا. لعدم وجود الاستثناء. ولعل قوله علم منه اي من
17:30المصنف وما تقدم الاستدلال وهو الان يبين آآ رحمه الله مفهوم كلام المؤلف الا ظبة يسيرة من فظة بحاجة اما استنباط هذه القيود من الحديث فهي ظاهرة. وقوله رحمه الله الا ظبه لان ما فعله
17:50قال النبي صلى الله عليه وسلم هو تظبيب يسيرة لان الغالب من فظة للنص على ذلك لحاجة لانه اتخذها مكان الشعب. فانظب استفاد من الفعل الذي دل عليه حديث انس ويسيره مستفاد من قوله سلسلة وهي شيء يسير ومن فضة
18:10فعلى ذلك بقول من فضة ولحاجه لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اتخذ ذلك لمعالجة الكسر الذي حصل بسد الشعب الذي حصل في الاناء والتغبيب بالفضة لحاجة عليه عامة اهل العلم وهو ما ذهب اليه الائمة الاربعة. وهل الحديث
18:30يدل على ما ذكر ان المظبب بذهب حرام مطلقا هذا المذهب وهو قول جمهور اهل العلم. ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما استعمل الفضة فالرخصة جاءت في الضبة من الفضة فلا يلحق بها غيرها. فالضبة من الذهب لا تلحق بالضبة من الفضة. فلا تحل
18:50وذهب الحنفية الى ان الذهب يلحق بالفضة لان الاصل في الحرمة واحد واجيب بانه لا وجه للقياس وذلك ان الشرع فرض فراق بين الذهب والفظة فلا يسوغ التسوية بينما فرق بينه الشارع. قوله وعلم منه ان المظبب بذهب حرام مطلق
19:10وقد تقدم الكلام عليه وكذا المظبب بفظة لغير حاجة. وذلك ان الحديث انما جاء في بيان الاذن في تظبيب لحاجة او بظبة كبيرة عرفا ولو لحاجة لان الحديث استثنى من المنع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسيرا
19:30فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. واما اذا كان كبيرا عرفا ولو لحاجة فانه لا يحل لانه يلحق بانية الذهب والفضة في التحريم ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ما تقدم من تحريم انية الذهب والفضة قال لحديث ابن عمر من شرب في اناء
19:50ذهب او فضة او اناء فيه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم المؤلف رحمه الله هذه الرواية لشمولها ما ذكره من حكم وهو ان الحكم يتعلق باناء الذهب والفضة
20:10افه شيء من الذهب والفضة والا فهذا اللفظ ورد لكن دون ذكر قوله او اناء فيه شيء من ذلك ففي حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في ماء الفضة انما يجرجر في بطنه نار
20:30جهنم والحديث متفق عليه. واذا كان هذا في في الفضة ففي الذهب من باب اولى. قوله رحمه الله وتكره مباشرته هاي الضمة المباحة لغير حاجة لان فيه استعمالا للفضة فان احتاج الى مباشرتها كتدفق الماء او نحو ذلك لم يكره. تكره مباشرة
20:51واي الظبة المباحة على القيود التي مضت لغير حاجة اي لغير حاجة في مباشرتها والتعليل قال لان فيه استعمالا للفضة وهو مما منع في الاصل لكن ابيح للحاجة. فان احتاج الى مباشرتها اي الظبة كتدفق الماء او نحو ذلك
21:11يكره اي لا يمنع من ذلك في مثل هذه الحال لانه قد اذن في اصل الاستعمال فما دعت اليه حاجة بانه يرتفع لان القاعدة ان المكروهات تبيحها الحاجات. ولعلنا نقتصر على هذا القدر في هذا المجلس
21:31نستكمل ان شاء الله تعالى في آآ يوم غد باذن الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.