استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (10) من شرح كتاب الروض المربع من قول المؤلف رحمه الله (( باب الاستنجاء))

0:00الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. هذا الباب وسمه المصنف رحمه الله فقال باب الاستنجاء ثم شرع بتعريف الاستنجاء لغة فقال من نجوت الشجرة
0:20اي قطعتها فكأنه قطع الاذى يعني هذا وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي وهو ما ينتج عن الاستنجاء من قطع الاذى و عرف الاستنجاء اصطلاحا اي شرعا فقال ازالة
0:40خارج من سبيل بماء او ازالة حكمه بحجر او نحوه. فجعل الاستنجاء على نوعين. ازالة خارج من السبيلين او من سبيل لماء. نسخة فيه من سبيل ونسخة من السبيلين. وهذا اعلى ما يكون من اوجه قطعي
1:00الاذى الازالة بالكلية ولذلك قال ازالته خارج من سبيل بما قال او ازالة حكمه اي حكم الخارج بحجر او نحوه وذلك ان الحجر ونحوه مما يستعمل في ازالة الخارج من السبيلين
1:20لا يزيله بالكلية بل يبقى شيء لا يزيله الا الماء. فلذلك قال وازالة حكمه. لانه لم يزل بالكلية في ذهابه وانقطاعه عن مكان الخارج. قال رحمه الله ويسمى الثاني استجمارا من الجمار يعني يختص الثاني باسم
1:40وان كان الاستنجاء اثما يشمل الصورتين من الازالة سواء الازالة بالماء او بالحجارة لكن الثاني يختص هذا الاسم وهو الاستجمار. ثم بين وجه مناسبة هذا الاسم للفعل قال من الجمار. وهي الحجارة الصغيرة
2:00وهي الاداة المستعملة في الازالة. الحجارة الصغيرة. والمؤلف رحمه الله اتى بباب الاستنجاء بعد باب الانية. لانه اول ما يطلب بالطهارة فاول ما يطلب في الطهارة للصلاة ازالة الخبث. فلذلك بدأ بذكر الاحكام المتعلقة بها
2:20وفي هذا الباب قسم المؤلف رحمه الله ما تناوله من مسائل الاستنجاء على اقسام فابتدأ اولا بما يستحب عند قضاء الحاجة وذكر فيه جملة من الاداب والمستحبات ثم ذكر ما يكره عند قضاء الحاجة وهو ما ينبغي تجنبه
2:40ولا اثم في مواقعته. الثالث ما يحرم عند قضاء الحاجة. وهو ما يجب اجتنابه ويلحق الاثم بمواقعته. ثم صفة ازالة الخارج من السبيلين صفة الاستنجاء. وبعده ذكر صفة الاستجمار. ثم ذكر جملة من الاحكام
3:00متصلة بازالة اثر الخارج من السبيلين. فاول ما ذكر المؤلف بعد التعريف ذكر مستحبات التي ينبغي مراعاتها ويستحب الاخذ بها في قضاء الحاجة سواء كان ذلك في مقدم الوضوء والتهيئ للصلاة
3:20او كان ذلك على وجه العموم. فهذه الاداب لا علاقة لها بالطهارة. المتصلة بالصلاة بل هي من الاداب العامة التي ينبغي ان يراعيها سواء كان دخوله للخلاء او اتيانه الحاجة لاجل الصلاة او لغيرها. اول ما ذكر في ذلك
3:40قال يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله. هذا هو الادب الاول. وقوله رحمه الله عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة بيان ان ما يأتي من استحباب قول بسم الله لا يختص
4:00محل قضاء الحاجة في البنيان بل يشمل ذلك البنيان وغيره. فلو قضى حاجته في صحراء او فناء فانه يستحب له قول بسم الله رحمه الله قول بسم الله اي هذا الذكر بان يقول بسم الله. ومعلوم ان البسملة كما تقدم جملة مفيدة فالجار
4:20في قول بسم الله بسم متعلقة بمقدر محذوف مؤخر غالبا مناسب. فقول بسم الله حاجتي او بسم الله دخولي الى هذا الموضع. والدليل لاستحباب قول بسم الله ذكره المؤلف بقوله لحديث ستر
4:40ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنيف وهو اسم لموضع قضاء الحاجة المبني المعد لذلك ان يقول بسم الله فهذا دليل على استحباب قول هذا الذكر عند دخول الخلاء في الموضع المهيأ المعد المبني
5:00هذا الغرض وهو قضاء الحاجة ان يقول بسم الله ويلحق بهما عاداه من المواضع. فلو كان في صحراء يستحب له ان يقول ذلك ايضا. الغرض من قول بسم الله تحصيل هذا الستر وهو حجب عورة الانسان ان يراها الجن. فالجن كما ذكر الله تعالى انه يراكم هو وقبيله
5:20من حيث لا ترونهم فوقاية الانسان من نظر الجن الى عورته وقول هذا الذكر سواء كان ذلك في الكنف وهي البيوت والمواضع المعدة لقضاء الحاجة او كان ذلك في الصحراء. وقوله اي قول بسم الله فيما اذا كان يدخل
5:40مكانا معدا عند ارادة الدخول. واما اذا كان في فناء او صحراء فانه عندما يقدم اليسرى الى الموضع الذي يقضي فيه حاجته. يشرع له ان يقول بسم الله. هكذا ذكر الفقهاء في موضع هذه
6:00السنة وهذا القول. قال رحمه الله رواه ابن ماجة والترمذي وقال ليس اسناده بالقوي. وهذا اشارة الى ضعف الحديث وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد بحثه في اسانيد هذا الحديث قال فالحاصل انه لم يثبت في الباب شيء. وقال عنه في موضع اخر
6:20حسن غريب من هذا الوجه واستحباب هذه الكلمة وهذا القول عليه جماهير العلماء رحمهم الله قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا تتمة ما يستحب قوله عند دخول الخلاء ان يقول بعد البسملة الاستعاذة
6:40اعوذ اي احتمي واعتصم التجأ بالله من الخبث والخبائث هذا المستعاذ منه فالمستعاذ به هو الله تعالى لا والمستعاذ منه الخبث والخبائث. قال باسكان الباء الخبث. قال القاضي عياض وهو اكثر روايات الشيوخ. اي
7:00نقلة الحديث وفسره بالشر والخبائث الشياطين وهو جمع خبيث. قال فكأنه استعاذ من الشر واهله اي على هذا الوجه من بيان المعنى في الخبث والخبائث يكون قد جمع في الاستعاذة بالله عز وجل بهذا
7:20الدعاء طلب الحماية من امرين من الشر وهو ما يكون من المكروه الذي يسوء الانسان في دينه او دنياه ومن الذين يوقعونه ويباشرونه ويزينونه. وهم الخبائث. قال وقال الخطابي بضم الباء يعني هذا هو الوجه الثاني في
7:40الخبث بضم الباء الخبث وبين معناه بقوله وهو جمع خبيث. والخبائث جمع خبيثة فيكون المعنى قال فكأنه استعاذ من ذكرانهم واناثهم. اي يحصل له بالاستعاذة على هذا الوجه. طلب الحماية
8:00من الله عز وجل من ذكران الشياطين واناثهم. والاول اقوى لانه اوسع دلالة واشمل معنى. ولان اذا كان صفة جمع على فعلاء كظريف وظرفاء وكريم وكرماء وانما يجمع على فعل
8:20اذا كان اسما مثل رغيف ورغف ونذير ونذر. فالارجح في هذين الوجهين في كلمة الخبث هو التسكين ووجه ترجيحه انه صفة وجمع الصفة يكون على وزن فعال لا والوجه الثاني انه اعم في المعنى وحمل اللفظ على ما هو اعم اولى من حمله على ما هو دونه في العموم
8:50اذا كان يحتمل المعنيين. قال واقتصر المصنف يعني صاحب مختصر المقنع زاد المستقنع على ذلك اي على هذا القدر من الذكر عند دخول الخلاء تبعا للمحرر والفروع المحرر للمجد عبد السلام ابن تيمية جد جد شيخ الاسلام والفروع وهو لابن مفلح
9:15تلميذي شيخ الاسلام قال وغيرهما اي من علماء وفقهاء الحنابلة ووجه الاختصار قال لحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه. وهذه الرواية في الصحيحين وهي اثبت ولذلك
9:35المؤلف على هذا القدر فيما يستحب قوله عند دخول الخلاء. قال رحمه الله وزاد في الاقناع. الاقناع الحجاوي موسى ابن احمد صاحب الزاد فهو يشير الى انه في الاقناع لم يقتصر على هذا مع انه صاحب هذا المؤلف في الاقناع
9:55قال وزاد في الاقناع وهو كتاب الاقناع لطالب الانتفاع والمنتهى وهو ثاني الكتب اهمية في ما يتصل بمعرفة ما عليه الحنابلة المتأخرين منهم اشار انه في الاقناع منتهى لم يقتصر على هذا القدر بل زاد الى هذا الذكر الرجز النجس الشيطان الرجيم قال رحمه الله
10:25وزاد في الاقناع والمنتهى تبعا للمقنع وهو اصل زاد المستقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم حديث ابي امامة لا يعجز احدكم اذا دخل مرفقه اي موضع ارتفاقه يعني موضع انتفاعه بقضاء الحاجة ان
10:45قل اللهم اني اعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. وهذا الحديث حديث ابي امامة رواه ابن ماجة باسناد ضعيف كما قال البوصي ولهذا السنة ان يقتصر على ما جاء في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه وهو ما اقتصر عليه المصنف. هذا هو الادب الاول
11:05من الاداب التي ذكرها المصنف رحمه الله عددنا ذلك ادبا واحدا وبعض الفقهاء يعدها ادبين الادب الاول والادب الثاني الاستعاذة من الخبث والخبائث. والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الامر في هذا ان الذي جمعهما
11:25قال انهما جاءا في سياق واحد وهو ما يشرع قوله عند دخول الخلاء. ومن فرق قال التسمية لها غرظ والاستعاذة اذا لها غرظ اخر فالتسمية غرضها حجم اعين الجن عن عورات بني ادم والاستعاذة طلب السلامة من
11:45شرورهم بغير النظر فالاول التسمية لوقاية نظرهم والاستعاذة للوقاية من شرورهم ومن شر كل ذي شر. وذكر في الاستعاذة لفظين الادب الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله ما يكون عند الخروج قال ويستحب ان يقول عند الخروج منه
12:05عند الخروج من الخلاء سواء كان مبنيا قال من الخلاء ونحوه اي المواضع التي تقضى فيها الحاجة في غير البنيان غفرانك اي اسألك غفرانك. من الغفر وهو الستر لحديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال
12:25رواه الترمذي وحسنه وهو اصح ما قيل في ذكر الخروج من الخلاء وقد صححه الذهبي والحاكم والنووي وغيرهم. ومما يسن قوله عند الخروج من الخلاء بعد قول غفرانك ان يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني
12:45الاذى هو ما يتأذى به الانسان والمقصود به ما يسر الله خروجه من القدر الذي يؤذي بقاؤه الانسان قال وعافاني اي ومن علي بالعافية من بقائه ومن اثاره. قال لما روى ابن ماجة عن انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال
13:08الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وهذه الرواية ضعيفة كما ذكر ذلك البوصيري والنووي في هذا ما يتعلق بالادب القولي فيما يتصل بقضاء الحاجة واتى بما بما يقال عند الدخول وبما يقال عند
13:28خروج مع ان الخروج متأخر وثمة اداب قبله لاجل ان يجمع النظير الى نظيره فذكر ما يتصل بالاداب القولية في مبدأ الدخول وعند الخروج ثم قال رحمه الله ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا اي عند دخول الخلاء ونحوه من
13:48الاذى هذا هو الادب الخامس من الاداب التي تستحب لداخل الخلاء تقديم رجله اليسرى اي عند الدخول ولذلك قال رجله اليسرى دخولا اي حال دخوله. ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا. والدليل على
14:08ما ذكر من هذا الاستحباب وهو تقديم رجله اليمنى دخولا هو العلم بعموم هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولذلك لم يذكر المؤلف رحمه الله لهذا الادب دليلا خاصا. بل
14:28لبيان ان تقديم اليمين لما فيه شرف وفضل وتقديم اليسار لما يتخلى عن من المستقبحات والرذائل. فقال رحمه الله عكس مسجد ومنزل ولبس نعل. اي عكس ما في دخول المسجد والخروج منه وكذلك في دخول المنزل والخروج منه وكذلك في لبس النعل وخلعه. قال رحمه الله
14:58فاليسرى تقدم للاذى واليمنى لما سواه. يعني ان هذا هو الدليل او المستند لما ذكره رحمه الله من احبابي تقديم اليمين وتقديم اليسار. ولقائل يقول ما دليل ذلك؟ فاتى المؤلف رحمه الله بواحد
15:18من الادلة التي يستدل بها على هذا الاصل. قال وروى الطبراني عن ابي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم باليمنى واذا خلع فليبدأ باليسرى. وعلى قياسه القميص ونحوه. هذا الحديث عند مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
15:38ولعل المؤلف لم يفطن لذلك ولذلك ذكره في ما رواه الطبراني في المعجم الصغير والا فهو في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى. واذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا او
15:58ليخلعهما جميعا. والاحاديث الواردة في تقديم اليمين في هذه الامور. استدل له بما جاء في الصحيحين من حديث عشرة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تلعنه وترجله وفي شأنه كله هذا الشاهد
16:18وفي شأنه كله يعني وفي كل ما يقصد فعله من المستحبات والفضائل وعكسه التياسر فانه لا اليسار الا لما سوى ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى هذا ايضا استكمال
16:38مال لذكر ما يستحب عند قضاء الحاجة؟ قالوا يستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة اعتماده ايقاظ الحاجة على رجله اليسرى وهذا ذكر الصفة المستحبة لقضاء الحاجة. ان يعتمد على رجله اليسرى حال
16:59فلوسه لقضاء الحاجة لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة ابن مالك قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتكأ على اليسرى وان ننصب اليمنى وهذا الحديث ظعفه الائمة فظعفه الحافظ بن حجر وقبله النووي فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
17:19في صفة الجلوس على هذا النحو حديث. واذا كان كذلك فان جلوس الانسان على حاجته يكون على الذي يحصل به مقصوده ويتيسر له لعدم ثبوت صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الادب الذي يليق
17:39وهو الادب السابع قالوا يستحب بعده اذا كان في فضائل حتى لا يراه احد. يستحب بعده اي ان يبعد في موضع قضاء الحاجة اذا كان في فضاء يعني في صحراء وضبط ذلك بقوله لا يراه احد وذلك بان يحتجب عنهم بما
17:59عن رؤيته حال قضاء الحاجة لانها حال يكون الانسان فيها على تكشف فاستحب له ان يكون في موضع عيب لا يراه احد واستدل بذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. اي لما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم من بعده
18:19فقد جاء في جملة من الاحاديث انه كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد حاجته انطلق فابعد. فقد جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وهو ما اشار اليه المؤلف قال رواه ابو داوود من حديث جابر. وجاء ايضا في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه
18:39سلم كان ينطلق حتى يتوارى وهذا يتبين به الضابط الذي ذكر في قوله لا يراه احد. ففي الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري قال ان النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى. اي حتى ذهب الى موضع لا يرى فيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هنا
18:59قبل ان ننتقل عن هذا الادب وهو بعده في فضاء لم يذكر ما يتعلق الخلاء لان الخلاء موضع معد دون لذلك يحصل التواري بدخوله واغلاق ما يكون من فرج او ابواب
19:19يرى من خلالها فبعض الناس اذا دخل الخلاء المعد من مواضع دورات المياه على سبيل المثال لم يغلق الابواب يعني الباب مفتوحا وليس المقصود الاغلاق بالقفل انما المقصود برد الباب بحيث لا يرى. وهذا خلاف ما ينبغي في قضاء
19:39الحاجة من الستار والبعد. وقد اضافوا الى البعد هنا في قول في قول مستحب له بعده في الفضاء ان يبعد بحيث لا يسمع له صوت. فلا يرى ولا يسمع له صوت. لاجل لا يسمع ما يمكن ان يكون من اصوات بسبب
19:59بقضاء الحاجة لان نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.