استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (6) من شرح القواعد الفقهية بجامع الراجحي بمكة

افتح في المكتبة ↗
0:00يحب ربنا ويرضى احمده حق حمده له الحمد كله اوله واخره ظاهره وباطنه واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين لا اله الا هو الرحمن الرحيم واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته باحسان
0:22تانيا الى يوم الدين اما بعد فكنا قد قرأنا ما ذكره المصنف رحمه الله من النظم في قاعدة التيسير حيث قال رحمه الله ومن قواعد ومن قواعد ومن قواعد شرعنا التيسير في كل امر نابه
0:46تعسيره وفرغنا من القسم الاول مما يتعلق بهذه القاعدة وهو ما يتصل قاعدة اليسر في الشريعة وانه اصل من اصولها وما يتفرع على ذلك من ان الشريعة لاحظت التيسير في جوانب عديدة ومنها
1:11ما يتصل بحالات المشقة فالمشقة تجلب التيسير كما ذكر ذلك اهل العلم وهو قاعدة وهي قاعدة من القواعد الكبرى التي يبنى عليها التشريع فقوله رحمه الله في كل امر نابه تيسير هذا خصوص بعد عموم
1:34فان الشريعة من قواعدها التيسير على وجه الاجمال ويظهر ذلك وتجلى في مواطن المشقة والمشقة هي العسر فقوله في كل امر نابه تعسير اي نابه واعتلاه واعتراه مشقة نماذج هذا في الشرع الحكيم كثيرة
2:04كالمرظ مشقة اقتضى تيسيرا والسفر مشقة اقتضت تيسيرا والخوف مشقة اخفض تيسيرا وهلم جر في احوال عديدة يرى فيها الناظر يسر الشريعة في مواطن من محال التي طرأت عليها المشاق
2:36ولذلك كانت هذه القاعدة قاعدة مستقرة في كل احكام الشريعة فالشريعة في كل احكامها اذا طرأ ما يوجب المشقة جاء اليسر وهذا لا يعني ان اليسر لا يكون الا في هذه الحال بل اليسر هو الاصل في الشريعة
2:57لكن يراعى في مواطن الحاجة الى مزيد تيسير تشرع من الاحكام ما يكون يسرا المكلفين كحال السفر وكالحال المرض وكحال الخوف وما اشبه ذلك من الاحوال بعد ذلك قال رحمه الله
3:20هذه القاعدة الخامسة وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطراره. نعم اقرأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه به ومن اهتدى بهداه. ربنا اغفر لنا ولشيخنا واجعله باقا اينما
3:59واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. امين يا رب. قال الامام رحمه الله قاعدة الشريعة التيسير. في كل امر نافه تعسير ولا محرم مع وكل احكوا ان مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وترجع الاحكام لليقين
4:39فلا يزيل الشك لليقين. طيب يقول رحمه الله من ثمار قاعدة اليسر في الشريعة ما ذكره من قاعدتين حيث قال وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار فان هاتين القاعدتين
5:03هي من ثمار اليسر الذي اتسمت به الشريعة. ولذلك ليس التيسير مقصورا على ما نابه تعسير بل يكون فيه وفي غيره من المواظع. فيكون التيسير فيهما اي في فيما اذا نابه تعسير وكذلك في
5:25حالات الاضطرار والظرورة فحالات الاضطرار والظرورة لها ما يقتضي التخفيف وكذلك في حالات العجز فثمة ما يقتضي التخفيف. ومنه ما ذكره في هذين اه في في هذين الشطرين وهما وهما قاعدتان فقهيتان
5:50حيث قال وليس واجب بلا اقتدار اي لا يثبت الواجب فقوله ليس واجب اي لا يثبت واجب ولا يستقر على المكلف بدون قدرة فقوله بلا اقتدار اي بدون قدرة اي بدون استطاعة
6:10فالاحكام كلها تتبع الاستطاعة. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم فكل ما امر الله به من الاوامر شرطه الاستطاعة فاذا عجز عنه الانسان سقط عنه
6:29الوجوب اما ان يسقط الى بدل واما ان يسقط الى غير بدل فلا وجوب اي ليس ثمة ما يثبت وجوبا على المكلف دون قدرته واستطاعته نظائر هذا او امثلة هذا كثيرة
6:53فيما يتعلق بشواهده في العبادات فمن امثلة ذلك صلي قائما فيما في الصحيحين من حديث عمران فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وفي الصوم يقول الله عز وجل
7:11وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فهذه الاية لم تنسخ في كل صورها بل هي في الشيخ الكبير كما قال ابن عباس في الصحيح والعجوز والمرأة العجوز لا يستطيعان الصيام فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا
7:29وكذلك في الحج يقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فشواهد هذا كثيرة جدا في اصول التشريع واركان الاسلام فضلا عن فروعه وسائر فرائضه وواجباته
7:46ثم قال ولا محرم مع اضطرار هذه القاعدة السادسة التي ذكرها المصنف رحمه الله وارجو ان نكون قد اصبنا في العد ها نيجي نعد للقواعد حتى اذا فرغنا تكون مضبوطة
8:06ايه طيب احصوها ونقرأها وقاعدة قاعدة. طيب اه فهذه القاعدة آآ قاعدة جديدة وهي ايضا فرع من فروع قاعدة اليسر التي تقدم الحديث عنها ولا محرم مع اضطرار اي ولا يثبت حكم التحريم في شيء مع الاضطرار
8:34والاضطرار المقصود به الضرورة والضرورة هي كل حال يلحق الانسان فيها مضرة تفظي الى الهلاك او تعثر الحال وتعريف الظرورة في كلام كثير من الفقهاء ما يبيح اكل البيت وهو خشية الهلاك والموت
9:04هو من باب التعريف بالمثال والا فالضرورة اوسع من ان ان تكون مقصورة على هذه الصورة فليست مقصورة على هذه السورة بل هي اوسع لتشمل كل ما يلحق الانسان في كل ما يلحق الانسان فيه
9:21ظرر فان الظرورة من المظرة واذا لحقت الانسان مظرة يتعثر بها معاشه ولا تستقيم بها حياته فانها ظرورة تسقط الواجب الا انه ينبغي ان يعلم ان هذه القاعدة ليست على اطلاقها
9:48ويعبر عنها الفقهاء في استعمالاتهم التقعيدية بان المحظورات الضرورات بان الضرورات تبيح المحظورات الظرورات تبيح المحظورات وهذا معنى قوله ولا محرم مع اضطرار اي ان التحريم يرتفع ويحل محل محله الاباحة
10:16فقول لا محرم اي لا يثبت حكم التحريم واذا انتفى حكم التحريم ثبت حكم ظده وهو وهو الحل. ولذلك كانت القاعدة جلية في هذا المعنى حيث قالوا الضرورات تبيح المحظورات
10:34لكن ينبغي ان يعلم ان الظرورة التي تبيح المحظور لابد فيه لابد فيها من وصفين الوصف الاول ان يتعين ارتكاب المحرم ان يتعين ارتكاب المحرم والثاني ان يتيقن زوال ظرورته بالمحرم
11:01هذان شرطان لابد من حضورهما وتوافرهما لاستباحة المحرم لاجل الظرورة ما هما شرط ان الشرط الاول ان يتعين فعل المحرم والثاني ان يتيقن اندفاع الظرورة به فمن كان في صحراء
11:27واكل ما غص به فوقفت اللقمة في حلقه اما ان يدفعها او يهلك وليس عنده الا خمر هذا تصوير قد يقول متى تأتي هذه الحال؟ لكن المقصود التمثيل لتقريب المعنى. وليس ان هذه الصورة
11:51الداء جارية وعامة ويمكن واحد يجي يقول منين جاب الخبر ليش يشيل الخمر؟ نحن ما نبحث عن ليش هذا خارج يعني لا لا من الامثلة المشهورة يقولون النقاش في المثال ليس من شيم الرجال. واذا سياق المثال هو للتقريب وليس لاجل آآ
12:11ان الدخول في في في هذه الصورة هذه واقعة او لا؟ صح اذا مثل بصورة لا يمكن ان تقع يقال هذا لا يصلح المثال لانه مستحيل الوقوع على كل لو كان على هذه الصورة التي ذكرت
12:25اما ان يدفع هذه الغصة بما لديه من خمر واما ان يهلك نأتي نقول هل هذه ضرورة تبيح المحرم وهو شرب الخمر او لا اولا هل تعين ارتكاب المحرم هل تعين ارتكاب المحرم؟ ايش معنى هل تعين ارتكاب المحرم؟ يعني هل في شيء اخر يمكن ان تندفع به الضرورة غير هذا الخمر
12:52ما عنده الا خمر اذا تعين تعين فعل المحرم الان التعين تحقق الشرط الاول لابد من النظر في الشرط الثاني وهو هل اذا شرب الخمر ستندفع ظرورته ستندفع ظرورته ام هل هل اذا ارتكب المحرم سيدفع ظرورته او لا
13:17الجواب نعم ستندفع ضرورته واذا كان ستندفع ظرورته لانه لا يحتاج الا الى سائل حتى يدفع هذا. ففي هذه الحال الضرورة تبيح المحرم لانه توفر في الصورة الشرطان. طيب صورة اخرى بنفس المثال رجل في صحراء وعطش حتى شارف الهلاك وليس عنده الا خمر
13:43هل يجوز له ان يشرب الخمر ليدفع عطشه الان هل تعين فعل المحرم هل تعين فعل المحرم؟ نعم ليس عنده سائل لشربه الا الخمر. هل تندفع ظرورته بشرب الخمر الجواب لا
14:05لماذا؟ لان الخمر لا تزيده الا عطشا لا تزيده الا عطشا ولذلك يقول الفقهاء ليس له ان يشرب لانه اذا شرب ازداد عطشا وهو انما يشرب لدفع عطشه. فهنا الان ما يقول اشرب الخمر لاجل ان ادفع الضرورة. لماذا
14:26لان الضرورة لا تندفع بهذا فلا بد من تحقق هذين الشرطين وهما شرطان مهمان في كل الضرورات كل ما يقال يباح للضرورة اسأل نفسك هذين السؤالين هل يتعين فعل المحرم؟ او يمكن تحقيق المطلوب دون المحرم
14:43فاذا كان يمكن تحقيق المطلوب دون المحرم فليس بظرورة اذا تعين انتقل للسؤال الثاني هل اذا ارتكبت المحرم ستندفع الضرورة اذا كانت الضرورة ستندفع فهنا تمت الشروط فالضرورة تبيح المحظورات
15:00الظرورات اذا كانت لا تتحقق فهنا لا يأتي اه لا يتحقق المطلوب وبالتالي آآ لا يجوز استباحة المحرم في هذه الحال لانه ليس بظرورة اخر ما اقوله في هذه القاعدة
15:19ما يتعلق الخلط اه التباس الذي يقع عند كثير من الناس في مسألة عدم التفريق بين الحاجة والظرورة فتجده يطلق هذه القاعدة في مقام الحاجة تقول له آآ ما يجوز يقول مضطر وهو لا يقصد انه مضطر وصل الى حد الهلاك او لحوق مضرة
15:46كبيرة لا اه تستقيم الحياة الا بارتكاب هذا المحرم. انما يقصد انه محتاج ثمة حاجة. هذا الخلط بين الظرورة والحاجة في المفهوم العام اختلطت به الاحكام. فتجد ان اناسا يستبيحون
16:04محرمات لاجل الحاجة وليس للضرورة. والحاجة لا تبيح المحرم الحاجات الخاصة لا تبيح المحرم انما الحاجات تبيح المكروهات واما الظرورات فهي التي تبيح المحظورات المحرمات فاذا كان حاجة فهنا نقول اذا احتجت
16:29زالت الكراهة مثال ذلك السير في المقبرة بين القبور بالنعال مكروه فاذا قال والله انا عندي اذى في قدمي الطبيب قال لا تخلع النعال او الارض فيها ماء شوك واذى
16:45ولا استطيع ان اتوقعها الا بلبس النعال. نقول هنا الحاجات تبيح المكروهات بمعنى انها تزيل وصف الكراهة لكن ليس هذا كالضرورة ففرق بين الضرورة وبين الحاجة بعد ذلك قال المصنف رحمه الله
17:07والاصل فيه لا اللي قبله؟ اللي قبله وكل محظور وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذا البيت هو تتمة للقاعدة السابقة عندما نقول الظرورات تبيح المحظورات. هل يعني هذا ان الاباحة مطلقة
17:32دون قيد فينتقل من التحريم الى الاباحة؟ الجواب لا. انما هذا مظبوط بقدر وهو ما يحصل به اندفاع الضرورة ولذلك قال وكل محظور اي كل محرم مع الظرورة يعني اذا قارنته الظرورة المبيحة لارتكابه. فالاف واللام هنا لا العهد الذكري. وهو ما تقدم
17:58مما تبيحه الظرورة مما تبيحه مما يبيحه الظرورة التي تبيحه تبيح المحرمات. كل محظور مع الظرورة السابقة فانه يباح ويحل بقدر ما تحتاجه الظرورة. وليس ذلك على وجه الاطلاق الذي لا قيد فيه بل
18:21هو مقيد بالقدر الذي يندفع به الضرر. دليل هذا قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه فالله تعالى عندما اباح اكل الميتة لم يجعل ذلك على وجه الاطلاق قال فمن اضطر ثم قيد
18:43بقيدين غير باغ ولا عاد. غير باغ غير معتد ولا عاد ولا متجاوز للقدر للقدر الذي يحتاجه لدفع ظرورته غير باغ ولا عاد. البغي بان يأكل في حال لا تحل له
19:02والاعتداء هو ان يأكل اكثر مما تقتضيه وتدعو اليه الحاجة ولهذا كانت هذه الاية دليلا على هذا القيد وهو ان ما اباحته الضرورة فانها تبيحه بقدر اندفاع الضرورة وليس على وجه الاطلاق الذي
19:20لا قيد فيه بل يرجع الحكم الى التحريم عندما تندفع الضرورة ثم بعد ذلك انتقل الى قاعدة جديدة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة هي احدى القواعد الكبرى الخمس
19:42وقد ذكرت في الدرس السابق سبب وصفها بالكبرى وهو انها تدخل في ابواب الفقه كلها لا يخلو منها باب من ابواب الفقه. وهناك من قال ان ان انها سميت بهذا الاسم لكون فروع الفقه
20:03ترجع اليها فروع الفقه القواعد الفقهية التي تضبط الفقه ترجع اليها وقلنا ان هذا ليس بسديد لانه يقتضي ان يتكلف في ادخال الفروع الفقهية تحت هذه الاصول الخمسة هذه القاعدة قاعدة اليقين لا يزول بالشك
20:28عبر عنها المصنف فقال وترجعوا الاحكام. ترجع اي ترد الاحكام والاحكام هنا جمع حكم وهو خطاب الشارع للمكلفين بالاقتضاء والتخيير بالاقتضاء والتخيير بالاقتضاء اي بالطلب او النهي والتخيير الاباحة وهذه خمسة احكام. فخطاب الشارع
20:58اما ان يأتي بايجاب او ندب او تحريم او بكراهة او اباحة وهي التخيير فقوله وترجع الاحكام الى الاحكام الفقهية الاحكام التكليفية وهي الخمسة التي ذكرت ترجع لليقين بل حتى الاحكام الوضعية حتى الاحكام الوضعية
21:23وهي الشرط والسبب وهو العزيمة والرخصة وما الى ذلك ترجع الى اليقين فالاحكام ترد الى اليقين فقوله لليقين اللام هنا بمعنى الى اي الى اليقين وذلك فيما اذا طرأ شك
21:47فانها ترد الى اليقين. واليقين هو العلم الجازم الذي لا يتطرق اليه شك ولا ريب هذا معنى اليقين العلم الجازم الذي لا يتطرق اليه شك ولا ريب وهو اعلى مراتب العلم
22:06او اعلى مراتب الادراك فقوله رحمه الله وترجع الاحكام لليقين اي اذا التبس حكم او اشتبه على احد شيء في الاحكام الشرعية فانه يرجع فيها الى اليقين فلا يثبت الا ما اقتضه اليقين ولا
22:32يفعل ولا يفعل الشك او ولا يفعل الشك ولا ينظر اليه قوله رحمه الله فلا يزيل الشك لليقين هذا البيت فيه نوع قلق وقد تقدم ان المصنف رحمه الله اعتذر عما في البيت عما في النظم من انكسار ووعد بالرجوع الى اصلاحه وقد يكون رجع رحمه الله
23:02اصلح بعضا المهم ان هذا البيت فيه شيء من القلق. والمقصود في قوله فلا يزيل الشك لليقين. اي ان الشك لا يسار اليه لاجل اليقين. فالان في قوله لليقين اي لاجل اليقين
23:21فالشك لا يزيل الحكم ولا يرفعه لاجل اليقين لان الاحكام ترجع اليه وليعلم ان الشك يدفع اما باليقين واما بغلبة الظن في حال تعذر اليقين وقال بعض اهل العلم واما بالبراءة الاصلية
24:00والبراءة الاصلية في الحقيقة نوع من اليقين ولذلك نقول الشك يندفع بامرين اما باليقين واما بغلبة الظن في حال تعذر اليقين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي يجد شيئا في بطنه ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا قال لا ينصرف حتى يجد ريحا او
24:26اسمع صوتا فمن اشكل عليه شيء في بطنه فانه لا ينصرف في الصلاة او في غيرها حتى يجد ريحا او يسمع صوتا وقوله حتى يجد ريحا او يسمع صوتا الى ايش
24:40رد اليقين وهو ما يتيقنه بالحس اما سماعا واما شما ويدع ما يمكن ان يتطرق اليه من الشكوك ظنون التي قد تدخل عليه فتشوش عليه عبادته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.