استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله فيمسح للموقف فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر
0:21ثلاثة ايام بلياليهم تقدم الكلام عن هذا والمؤلف رحمه الله ذكر مدة المسح وهذا ما عليه جمهور العلماء من ان المسح يتقيد مدة اه لا يجوز ان يمسح آآ الا آآ فيها
0:42وذهب الامام مالك رحمه الله الى ان المسح لا يتقيد بمدة بمعنى انه يجوز له ان يمسح اه ولو كان آآ تجاوز هذه المدة ومن اهل العلم من اه يرى ان المدة في حال غير الضرورة اما اذا كان ظرورة فانه
1:08بالضرورة لا يتقيد بمدة هذا ما ذهب اليه العلماء رحمه الله في هذه المسألة في آآ التوقيت مدة المسح اه وما جاء عن عمر والحديث انس ايضا محمول حملوه على الضرورة
1:29آآ عمر رضي الله تعالى عنه له قول ان مدة المسح لا تتوقت آآ بانه يمسح ما شاء وجاء في ذلك حديث عن عمارة بن رهيبة ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسح يوم قال نعم يومين ويومين
1:50قال نعم قال ثلاثة قال وما شئت فاذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح فوق ثلاثة ايام ولم يقيد ذلك بسفر ولا بغيره فحملوه على الضرورة فالمسألة فيها ثلاثة اقوال الجمهور على ما دل عليه حديث
2:07عوف بن مالك وحديث اه اه علي وحديث صفوان ابن عسال من تقييد المسح بثلاثة ايام اه بلياليها للمسافر ويوما وبتقييده يوما وليلة آآ للمقيم. قال رحمه الله بعد ان ذكر آآ ما جرى عليه الجمهور قال فهو مسح في السفر ثم قام
2:30او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم يعني في هذه السور الثلاثة لا يزيد على لا يزيد على مسح مقيم. والسبب في هذا انه الاصل واليقين
2:46ولذلك عللوا الحكم بانه اليقين وما زاد لم يتحقق شرطه ولذلك قصروه على آآ اليقين وهو اقل مدة المسح وذهب جماعة من اهل العلم الى ان آآ المسح آآ فيما اذا كان مقيما
3:10وسافر ينتقل من مسح مقيم الى مسح مسافر عملا بالرخصة واذا كان مسافر ثم اقم بقي من مدة المقيم شيء آآ امضاه مسحا والا فانه اه يقطع المزح ويبتدئ اه الغسل
3:33اه قوله او شك في ابتداء المسح اه لان ما زاد على الشك فانه يطرح ولا يزول الشك باليقين آآ قال رحمه الله واذا الخلاصة انه آآ ان كان بدأ مسح مسافر
3:55ثم اقام فمسح مقيم. ان شك في المدة فمسح مقيم. كما ذكر المؤلف رحمه الله. اما ان مسح في اقامة ثم سافر وبقي منها وكان قد بقي من المدة آآ شيء فانه ينتقل من مسح
4:12مقيم الى مسح مسافر قال ويجب مسح اكثر اعلى الخف هذا بيان القدر الذي يجب مسحه من آآ الخف قال يجب مسح اكثر اعلى الخف آآ فهم منه انه آآ لا يجب الاستيعاب
4:33بل الواجب هو مسح الاكثر فيضع يده على مقدم آآ قدمه ثم يسحبها الى ساقه ولو عكس الامر في هذا اه ياسين وقد جاء فيه آآ حديث عن المغيرة بن شعبة في صفة الواسع
4:57الا انه لا يثبت فالمقصود ان المذهب في هذا ان المجزئ في مسح الخفين هو مسح الاكثر المسألة فيها اه عدة اقوال هذا هو المذهب قول الثاني انه يجب استيعاب الخف
5:20اه مسحا و لا يجزئ الاكثر وهذا مذهب المالكية وآآ القول الثالث انه يجزئ مسح اصبعين آآ او ثلاثة او اصبع وهذا مذهب الحنفية فالاقوى في ذلك على هذا النحو من الاختلاف
5:43وقوله رحمه الله وصوابا يمسح ما يصدق عليه المسح من آآ اعلى الخف سواء كان الاكثر او آآ اه الاغلب لكن الاستيعاب لا دليل عليه اه فيما يظهر والله تعالى اعلم
6:01اه لا سيما ان الاتفاق منعقد على انه لا يجب مسح اسفل الخف اه فلو صلى دون مسح آآ اسفل الخف صح مسحه وقيل لا اجماع في ذلك بل الخلاف محفوظ
6:17فالمالكية يرون وجوب مسح الاعلى والاسفل من الخف لكنهم يقولون ان مسح الاعلى وآآ انقضى وقت الصلاة اجزأه المسح وان كان في وقت الصلاة وجب عليه الاعادة يمسح الاعلى والاسفل ويعيد
6:39و اظهر ما ذهب اليه الحنبي الحنابلة والحنفية من ان المشروع مسح الاعلى دون الاسفل لما جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال آآ لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف
6:59اولى بالمسح من اعلاه ولهذا يكون المسح في الاعلى وقد نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال بعد ان ذكر هذه المقدمة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه
7:20فدل ذلك على ان المسح انما يكون على ظاهر الخفين. ولهذا يقول المؤلف ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن. لا يجزئ يعني لا يجزئ بالاختصار على مسح الاسفل لانه مسح خلاف ما عينه النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يسن اي ولا يطلب شرعا
7:41فلا يجزئ ولا يسلم. وآآ ما ذهب اليه رحمه الله آآ هو الذي دلت عليه السنة ما ذكروه من مسح اسفل الخف لا دليل عليه اه قال رحمه الله ومتى حصل ما يوجب
7:57الغسل اي ماء يوجبه. اي ما يجعله لازما واجبا من موجبات الغسل المتقدمة بطل الوضوء اي لا يصح ان آآ يمسح على خفيه هذا معنى قوله بطل الوضوء اي انتقض حكم المسح على الخفين
8:20فالمسح على الخفين ينتهي بانتهاء وقته وينتهي بوجود ما يوجب الغسل ينتهي وينقضي وقت المسح حصول ما يوجب الغسل. آآ لحديث صفوان بن عسال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا
8:39اي مسافرين الا ننزع خفافنا الا من جنابة ولكن من بول ونوم وغائط يعني ولكن نمسح من نوم وبول وغائط يعني سائر النواقض الا ما يوجب الغسل. هذا ما يتصل
8:57ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه اه المسألة اه بعد ذلك قال رحمه الله او ظهر بعض محل الفرض هذا الثالث ما ذكره هذا ثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله
9:16مما ينتهي به آآ زمن المسح ان يظهر آآ ان يظهر آآ بعض محل الفرض وهذا مبني على ايش مبني على اشتراط ان يكون آآ المسح ان يكون المسح على ما يستر
9:33محل الفرض قال رحمه الله او انقضت المدة بطل الوضوء. هذا ثالث ما اه تنتهي به اه رخصة المسح. اذا تنتهي رخصة المسح بواحد من هذه الامور الثلاثة الامر الاول
9:52انقضاء المدة آآ حسب حسب ذكره ايش الامر الاول ما يوجب الغسل الثاني ظهر بعض محل الفرض الثالث انقضت المدة بهذا يبطل الوضوء. واذا بطل الوضوء فانه آآ يترتب على ذلك
10:13عدم جواز المسح هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في اه هذه المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين بعد ذلك انتقل الى ذكر المسح على الجبيرة. نعم تم كيف الوضوء مطلقا ولو كان
10:40ولو كان على طهارة آآ وهذه المسألة هي قول الجمهور والقول الثاني في ما يتعلق اه بطلان الوضوء آآ ان انه لا يبطل وضوءه وبه قال آآ الحسن وابن سيرين
10:58انه اذا انقضت المدة فانه لا يجوز له المسح لكن لا يبطل الوضوء وهذا هو الصحيح لعدم الدليل على بطلان الوضوء والاصل ان الطهارة باقية محفوظة نعم فصل وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة
11:22غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزاء والا وجب مع الغسل مع الغسل ان يتيمم لها. ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل فيغسل ويمسح ويتيمم هذا ما يتعلق بالمسح على الجبيرة جاء به المؤلف رحمه الله على وجه التبع والا فالحكم هنا يتعلق بالمسح على الخفين
11:50والمسح على الجبائر آآ لا يأخذ حكم المسح الخفين آآ الا في انه يمسح عوضا عن الغسل لكن فيما يتعلق المسح على الجبيرة المسح على الجبيرة مسح مسح اضطرار وليس اختيار
12:13المسحة الجبيرة يجب استيعاب الممسوح آآ في المسح اه دون اه بخلاف المسح على الخفين لا يجب الاستيعاب. بل يجب على المذهب الاكثر آآ المسح على الجبيرة آآ لا يشترط له ان يكون ملبوسا على طهارة
12:32وبخلاف المسح على الخفين يشترط له ان يكون على طهارة الفرق الرابع من الفروق ان المسح على الجبيرة لا يتوقت بل هو ممتد ما دامت الضرورة او الحاجة قائمة بخلاف المسح على الخفين فانه مؤقت. هذه اربعة فروق
12:53اه بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين ثمة فرق اخرى لكن هذي ابرز الفروق بين المسعى الجبيرة والمسح على الخفين آآ الجبيرة هي ما يوضع على موضع الكسر من الجبائر سواء كانت الجبهة
13:13من خشب او كانت الجبائر من لفائف او كانت الجبائر من آآ عصائب او آآ نحو ذلك كل هذا مما آآ يدخل في الجبيرة. فلا يلزم ان يكون ذلك من خشب او نحو ذلك
13:33آآ الجبيرة آآ يلحق بها ما آآ يكون من العصائب واللفائف التي آآ توضع على الجروح فما ذكر في الجبائر يلحق به او ما ذكر من احكام الجبيرة يلحق بهما يتصل آآ آآ
13:54آآ الجروح من آآ آآ سواتر تستعمل آآ لمعالجة الجروح وتطبيبها يقول رحمه الله وصاحب الجبيرة ان وظعها على طهارة لم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح فذكر في حكم في جواز
14:17اه المسح على الجبيرة شرطين. الاول ان يضعها على طهارة والثاني الا تتجاوز مواضع الحاجة وبالتالي اذا اختل شيء من هذا لم يجوز له المسح لكن فيما يتعلق بوضعها على طهارة
14:35آآ دليلهم فيه القياس على المسح على الخفين والحقيقة ان القياس في هذا مم غير مستقيم لاجل آآ ان قياس يشترط فيه ان يستوي الاصل والفرع في علة الحكم وهذا غير موجود
14:58اه في الجبائر والخفاف كما ان الجبيرة كما ان الاصل في العبادات التوقيف فلا يصلح القياس اذ لا مدخل القياس في اثبات الاحكام في ابواب العبادات فلذلك يصح المسح على الجبيرة ولو لم تلبس على طهارة واشتراط لبسها على طهارة لا دليل عليه
15:27والاصل في ذلك التوقيف الا يبلى الحكم الا على دليل ولو كان ثمة دليل لبينته الشريعة اما قول لم تتجاوز محل الحاجة فهذا لا شك فيه اه وذلك ان المسح على الجبيرة
15:48هو للحاجة الداعية اليه والحاجة تقدر بقدرها فما جاوز الحاجة آآ يجب فيه الغسل. ولذلك لا لا يجزئ فيه غير الغسل ثم قال رحمه الله اه غسل الصحيح ومسح عليهما بالماء واجزاء
16:10قوله غسل الصحيح آآ بين ماذا يجب في العضو الذي فيه جبيرة العضو الذي فيه جبيرة ان كانت الجبيرة قد استوعبت العضو كله فلا يجب فيه الا المسح والمسح لجميعها
16:28آآ دون آآ تمييز لاعلاها عن اسفلها وتمسح جميع الجبيرة. اما ما يتصل آآ الجبيرة التي تغطي بعض العضو فالواجب مسافة فالواجب في ما ظهر الغسل وفيما استتر المسح والاصل في ذلك حديث صاحب الشجة
16:54ان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف لكن هو الاصل الذي يستند اليه في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيه ان يتيمم او يعصب على جرحه خرقة
17:08ويمسح عليها ويغسل سائر جسده وآآ هذا هو الاصل وفيه الجمع بين المسح والغسل وذلك في الغسل والوضوء آآ حكمه حكم الغسل. قال ولا اه ولا او عندكم ولا مسحة
17:32ها طيب قال ولا والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها. هذا فيما اذا كان لا يتمكن من المسح بل فالجبيرة لا لا لا تخلو من حالين اما ان يتمكن من المسح فالواجب الجمع بين المسح والغسل واما ان لا يتمكن من المسح
17:56فالواجب الغسل ويتبع ذلك بالتيمم. ومسألة التيمم هل اقصد يتبع اي يجمع؟ يجمع ويجمع الى مع ذلك التيمم. هل يتقدم التيمم او يأتي بعد ذلك؟ هذي مسألة فيها خلاف بين العلماء. منهم من قال انه
18:16يتيمم ثم يغسل ومنهم من قال يتيمم في موضع العضو الذي اه اه تيمم له ومنهم من قال انه يتيمم بعد ذلك والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الامر في هذا واسع على القول بالجمع بين
18:33الغسل والتيمم ذهب بعض اهل العلم الى انه لا جمع بين الغسل والتيمم لان الواجب واحد منهما فلا يجمع بين هاتين الطهارتين وتحرير هذه المسألة لعله ان يكون في الدرس القادم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.