الدرس (19) من شرح كتاب دليل الطالب
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء
0:19واجزأ والا وجب مع الغسل ان ان يتيمم لها ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد
0:38وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله هو فيما يتعلق بالمسح على الجبيرة والمسح على الجبيرة يذكره بعض اهل الفقه في باب المسح لانه يشترك مع المسح في
0:56اه اصل الحكم وهو عدم وجوب الغسل والاعتياظ بالمسح عن اه الغسل واه الجبيرة اه هي ما يربط به على كسر او اه جرح ونحو ذلك والمسح على الجبيرة اه عزيمة وهذا وجه من اوجه الفرق بين
1:24اه المسح على الخفين والمسح على الجبائر فالمسح على الجبائر عزيمة وليس رخصة بخلاف ما تقدم في المسح على الخفين وان الجمهور يرون انه رخصة وفي رواية عن احمد انه عزيمة
1:45آآ المسعى الجبيرة هو مسح ظرورة ولذلك آآ صنف ضمن العزائم وهو ما جاء به الدليل مما آآ لا معارض له لا خلاف بين اهل العلم في الجملة في مشروعية
2:12المسح على الجبائر ولهم في ذلك تفاصيل وآآ تقسيمات يقع فيها الاختلاف بين اهل العلم اشترط المصنف رحمه الله في جواز المسح على الجبيرة وظعها على طهارة واذا قال ان وظعها على طهارة هذا شرط
2:37اشترط المسح على الجبينة الجبيرة ان تكون موظوعه على طهارة فاذا كسر الانسان او جرح واراد ان يضع جبيرة او عصابة او لفافة على جرحه مما يشق نزعه او يتضرر بنزعه
3:00فانه يتوضأ قبل وضع الجبيرة هذا الشرط الاول لجواز المسح على الجبيرة ان يضعها على طهارة والمقصود بالطهارة الطهارة التي تستباح بها الصلاة وهو الوضوء هذا ان كان محدثا حدثا اصغر
3:27او الاغتسال ان كان محدثا الحدث الاكبر قال ولم تتجاوز محل الحاجة. هذا الشرط الثاني لجواز المسح على الجبيرة الا تتجاوز محل الحاجة آآ وذلك ان ما تجاوز محل الحاجة الواجب فيه الغسل ولا يقوم المسح
3:50مقام الغسل في هذه الحال لا يقوم المسح مقام الغسل وبالتالي فان الواجب ان لا تتجاوز الجبيرة والعصابة ونحو ذلك مما يوضع على الكسور والجروح موضع الحاجة بل يقتصر على موضع الحاجة
4:10اه ثم قال رحمه الله ان وضعها على طهارة وان تتجاوز محل الحاجة قال غسل الصحيح هذا الواجب غسلوا الواجب غسل صحيح للادلة ومسح عليها يعني على الجبيرة فقام المسح
4:29آآ مقام الغسل اذا توافر ما تقدم من شرطين ان يضعها على طهارة ولا تتجاوز الموظع الحاجة؟ قال ومشى عليها بالماء اخراجا المسح عليها التراب فانه لا يجزئ والمسح اما ان يكون بمائل واما ان يكون بتراب كما قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. واذا كنص على الماء
5:05والاصل في اطلاق المسح في الوضوء ان يكون بالماء لكن المؤلف نص عليه لآآ دفع التوهم اجزاء مسح غير الماء قال رحمه الله واجزاء يعني وكفى وعليه فانه اذا كان على الانسان جبيرا
5:24ان كان قد لبسها على طهارة وهي لا تتجاوز موضع الحاجة فان الواجب غسل الصحيح والمسح على الجبيرة فقط وليس عليه شيء زائدا على هذا. ليس عليه شيء زائدا على هذا
5:41وهذا هو المذهب وبه قال جماعة من اهل العلم والقول الثاني انه يجب عليه مع ذلك تيمم واستدلوا لذلك بحديث صاحب الشجة حيث انه جاء في سنن ابي داوود من حديث جابر ان انه قال كنا في سفر
6:00فاصاب رجلا منا حجر فاحتلم فقال لاصحابه هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ قالوا لا وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما رجعوا اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم حاله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله
6:26هلأ سألوا اذ لم يعلموا انما شفاء العي السؤال وقال انما يكفيه ان يتيمم في رواية ويعصي او يعصر على جرحه خرقة و يمسح عليها هذا الذي جاء في السنن فذكر التيمم وفي بعض الروايات ليس فيه ذكر التيمم وهو الذي آآ اعتمده من من
6:55قال انه لا يجب التيمم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره وضعفوا روايته الرواية التي فيها ذكر التيمم على كل حال الحديث بكل رواياته ضعيف سواء الرواية التي فيها ذكر التيمم او الرواية التي ليس فيها ذكر التيمم
7:14و انما يستأنس به في اثبات المسح وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان ان الواجب هو الغسل فاذا عجز عن الغسل سقط وهذا مذهب الظاهرية هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله
7:39واعلم ان المؤلف قد ذكر فيما يجب على صاحب الجبيرة اربعة احوال الحالة الاولى هي الحالة التي ذكر وهي ان يلبس على طهارة وان تكون جبيرة لا تتجاوز موضع الحاجة
7:54فهذا يجب عليه غسل الصحيح ويجزئه المسح فقط اما الحال الثانية فهي ما اشار اليه بقوله والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها هذي هي الحالة الثانية والا يشمل صورتين
8:14الصورة الاولى ان يلبس ان يضع كبيرة على غير طهارة هذي الصورة الاولى والا تتجاوز موضع الحاجة فهنا يجب الغسل الصحيح والتيمم والمسح الصورة الثالثة هي ان يضعها على طهارة لكن تتجاوز
8:40موضع الحاجة وهنا يجب الغسل مع التيمم والمسح هذه الحال الثالثة اما الحالة الرابعة فهي ما اه يختل فيه الشرطان اذا وضع على غير طهارة وتجاوزت محل الحاجة فانه يجب فيه ثلاثة امور
9:12قال رحمه الله والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها يندرج تحت هذه كم صورة صورتان او يمكن اقول يندرج تحت هذه ثلاث صور سورة ما اذا وفى بشرط دون الشرط الاخر وهاتان صورتان
9:32وصورة ما اذا خلى بالشرطين يقول رحمه الله ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل ولا مسح الان عندنا هذه الصورة الثالثة. اذا مثل ما ذكرنا قبل قليل
9:50ان قوله رحمه الله والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها هذا في صورتين صورة الاولى اذا اذا وضعها على غير طهارة والصورة الثانية اذا وضعها على طهارة وتجاوزت محل الفرض
10:11الصورة الرابعة وهي ما اذا وضعها على غير طهارة وتجاوز محل الفرض هنا يقول ولا مسح يعني لا يمسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل. طيب ما الذي يجب في هذه السورة الرابعة
10:28قال فيغسل ويمسح ويتيمم فيغسل ويمسح ويتيمم تجمع ثلاثة امور يجمع ثلاثة امور يقول رحمه الله ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليهما بالماء واجزأ
11:01والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها ولا مسحة ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل ما لم توضع عاد ذكر الشرط ولا مسح يعني لا مسح في هذه الصورة
11:22ما لم توضع الجبيرة على طهارة وتتجاوز اي تتعدى الجبيرة المحل اي موضع الكسر والجرح وما احاط به فيغسل الصحيح ويمسح ما على الجرح ويتيمم للمتجاوز وبهذا يتبين انه ذكر في
11:49ما يتعلق بالمسح على الجبيرة اربعة احوال. الحالة الاولى ان يضعها على طهارة ولا يتجاوز المحل فهذي واضحة الغسل والمسح الحالة الثانية ان يضعها على طهارة ويتجاوز محل الحاجة او العكس
12:09ان لا يضع هذا طهارة ولا يتجاوز محل الفرض فهذا على ظاهر كلام المؤلف الواجب فيه الغسل والتيمم فقط قال ولا هو يحتمل ثم قال ولا مسح لانه قال هنا والا وان لم يضع الجبير على طهارة وجب مع الغسل للصحيح ان يتيمم لها
12:37ولا مسح اي لا تجب الماء لا يجب المسح في هذه في هاتين الصورتين لا لا يجب المسح في هاتين الصورتين انما يجب المسح فيما اذا وضع على طهارة ولم تتجاوز محل الفرض. قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز
13:00المحل ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل يعني اذا وضعت على غير طهارة وتجاوزت المحل لا مسح ثم قال فيغسل ويمسح عند يغسل ويمسح ويتيمم قول لا مسح هذا عادي الى ايش
13:33اذا اختل الشرطان اذا اختل الشرطان لا مسح لانه المسألة لا معنى له اذ ان اذ ان الواجب النزع فالمسح لا حكم له واضح ولا لا يا اخوان فيغسل ويمسح ويتمم في ايش؟ في اي حال
13:56في حال آآ ان اخل بواحد من الشرطين اذا اخل بالشرطين لا مسح انما التيمم والغاسل واضح لا ما في امسح الواجب ان ينزع لكن اذا كان ما يقدر ينزع اذا اذا كان في النزع ظرر
14:17او لا يستطيع النزح ففي هذه الحال يغسل ويتيمم