استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

فروع الفقه لابن عبدالهادي (57) وتسن الأضحية من بهيمة الأنعام

0:00قال وتسن الاضحية من بهيمة الان عملوا اضحية هي ما يذبحه اهل الاسلام او ما يتقرب اهل الاسلام بذبحه في يوم النحر وبقية ايام التشريق. قال رحمه الله تسنن الاضحية من بهيمة الانعام. يعني من الابل والبقر والغنم. قال وعندي ومن غيرها
0:22يعني الدجاج وما الى ذلك من سائر ما يؤكل وهذا وفاق لابن حزم وهو خلاف ما عليه الجماهير من ان الاضحية لا تكون الا من بهيمة الانعام وهو الصحيح. قال بجدع ظأن الجذع ما له ستة اشهر وثني غيره يعني من الماعز
0:43والبقر والغنم. قال صحيح في من سائر العيوب نعم صحيح من سائر العيوب اي يشرع فيما يذبح ان يكون صحيحا من سائر العيوب التي يعاب بها المذبوح قال يوم العيد بعد الصلاة الى اخر يوم من ايام التشريق هذا بيان زمانه قال رحمه الله يتصدق منها ان يشرع
1:07الصدقة منها والسنة اكل الثلث واهداء الثلث والتصدق لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وفي الاية الاخرى قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر تقسمها الى ثلاثة اقسام والامر في هذا يسير. قال ومن اراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا على وجه الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم
1:32بسلامة اذا اراد احدكم ان اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. وذهب الجمهور الى ان ذلك على وجه ليه الكراهة اي يكره له ان ان يأخذ من شعره وبشره وفي كلا القولين لا لا تأثير
1:52الاخذ من الشعر والبشر على صحة الاضحية سواء قيل ان ذلك نهي يفيد التحريم او ان ذلك على وجه الكراهة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.