فروع الفقه لابن عبد الهادي (29) مسائل متعلقة بصلاة الجمعة
0:00قال وجماعة الجمعة اربعون. اي يطلب لصلاة الجمعة هذا العدد فجماعة الجمعة اربعون وقيل بل يكفي اثنى عشر وقيل بل يكفي ثلاثة وهذا القول هو الاصوب قال رحمه الله ثلاثة يعني الامام والخطيب
0:29و من يحضر واستدلوا لهذا العدد بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله فثمة مناد وهو المؤذن وثمة مناد لحظور
0:47قوله وهو الخطيب وثمة ساع وهو من المؤمن الحاضر فقالوا يكفي في اقامة الجمعة ثلاثة. قال وفي العيد وفي العيد روايتان وما يجري في العيد يجري في الجمعة من حيث العدد. قال ولا تجب الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر. وهذا محل اتفاق. لا خلاف بين العلماء
1:11ومن حضرها يعني من هؤلاء وجبت عليه اي لزمته وانعقدت به اي حسب عددا حسب في العدد انعقدت به يعني يحسب في عدد من يطلب حضوره اه من يطلب يحسب في عدد ما من يشترط اه يحسب في عدد ما يشترط للجمعة من
1:41فاذا حضرت امرأة حسبت اذا حضر الرجل حسب عبد او مسافر حسب ولكنه لا يؤم فيها هكذا قالوا. قال ومن شرطها اي من شرط الجمعة العدد والاستيطان واذن الامام والخطبتان
2:00اما العدد فتقدم الكلام فيه فلا تقام الجمعة الا بعدد وهذا من حيث الجملة متفق عليه وان كانوا اختلفوا في العدد المطلوب الاستيطان وهذا متفق عليه ايضا فانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في غير سفر
2:21واذن الامام هذا محل خلاف بين العلماء ولكن الصحيح انه ما عدا الجمعة الاصل يشترط اذن الامام ما عدا الجمعة الاصل يعني في حال تعدد الجمعة يشترط اذن الامام لكل جماعة جديدة
2:42اما فيما يتعلق باصل اقامة الجمعة فانها من سائر الصلوات التي لا يحتاج فيها الى اذن الامام لكن فيما يتعلق ما يتصل باقامة الجمع في المساجد يشترط لها اذن الامام لان ما زاد على الجمعة الاولى
3:04يرجع فيه الى الامام من حيث دعاء الحاجة الى الى تعدد الجمعة او لا؟ قال والخطبتان اي ويشترط الخطبة يشترط في خطبتان وهذا لا خلاف بين العلماء في فلو اقتصر على خطبة واحدة لم تصح صلاته وكذا لو لم يخطب فانها لا تصح صلاته. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله
3:31في القسم الاول من العبادات وهو الصلاة فانه رحمه الله في العبادات وهو اقوى اول الاقسام واطول الاقسام التي تتكلم عنها في هذا الكتاب قال العبادات خمسة الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. انتهينا الان من الصلاة