استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

أسوار المعرفة- أصول في المعاملات المالية (58) تطبيقات على منع الميسر

0:00فالمطلب الرابع تطبيقات على منع الميسر في المعاملات المالية المعاصرة ثمة صور عديدة من المعاملات المعاصرة كان سبب تحريم اشتمال اشتمالها على الميسر ومن ابرز تلك الصور المسابقات التجارية التي يكون الشراء شرطا للدخول في المسابقة
0:20فقد افتت اللجنة الدائمة بتحريم ذلك حيث قالت في جواب سؤال وردها بهذا الصدد اذا كان الواقع كما ذكر فجعل ما يعطى المشترين باسم هدايا على هذا النظام حرام لما فيه من المقامرة من اجل توزيع البضاعة وتنمية رأس المال بكثرة البيع. ولو
0:40كان ذلك بالاسعار التي تباع بها البضاعة عادة ولما فيه من المضارة بالتجار الاخرين الا اذا سلكوا نفس الطريقة يكون في ذلك اغراء بالمقامرة من اجل رواج التجارة وزيادة الكسب
0:56ويتبع ذلك الشحناء وايقاد نار العداوة والبغضاء واكل المال بالباطل. اذ قد يشتري بعض الناس بمئتي ريال ويواتيه حظه في المسحوب بمسجل او مكيف او تليفزيون ويشتري اخر بنفس القيمة ويكون حظه في الكارت المسحوب ولاعة او زجاجة
1:16عيطن قيمتها عشرة عشرة اريلة او او عشرون ريالا مثلا وقريب منه ما تضمنه قرار مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي في دورته الرابعة عشرة بشأن المسابقات التجارية حيث جاء في
1:34بطاقات وكوبونات والمسابقات التي تدخل قيمتها او جزء منها في مجموع الجوائز لا تجوز شرعا لانها ضرب من دروب الميسر هذا المثال صورة من صور الميسر في المعاملات المالية المعاصرة
1:52وهو ما يتعلق بوسائل ترويج السلع والترغيب في شرائها وهذا يفعله اصحاب المتاجر الخاصة واصحاب المتاجر الجديدة الكبيرة بدعوة الناس الى مجيء للشراء ويكون المحفز للشراء هو ان كل من اشترى بمبلغ وقدره كذا له الحق في السحب على
2:21جائزة تكون في الغالب جائزة محفزة اما سيارة واما غير ذلك فيدخل الناس ويسمون هذا مسابقة وهو في الحقيقة ليس اليس ثمة ما يتسابق عليه الناس من عمل؟ انما يبذل مالا لاجل ان يدخل في
2:40السحب هذا النوع من المعاملات صدرت به الفتوى عن اه اللجنة الدائمة وكذلك عن مجمع آآ الفقه الاسلامي الدولي بالتحريم لما فيه من الميسر اذ ان الذي يبذل هذا المال لشراء سلع
3:00سلعة من السلع يستحضر الجائزة الموعود بها فهو يبذل هذا الثمن ليدخل في السحب وما وما يحصله من السلع الثمن الذي بذله غير مقصود له ولا اه مؤثر في اقباله
3:22فيكون هذا موجبا للتورط في الميسر الذي حرمته الشريعة لانه يدفع مالا قد يربح به شيئا كثيرا وقد عليه خسارة هذا الذي اه ذكره بعض اهل العلم في وجه تحريم هذه المعاملة. وقال اخرون انه اذا كان قد بذل مالا في
3:46سلعة حقيقية يقصدها وله فيها غرض ثم اذن له بان يدخل مقابل هذا الشراء في سحب على جائزة فانه يكون بين السلامة والغل السلامة بان يحصل بثمن ما بذله ما
4:08قصده من السلع والغن بان يحصل زيادة على ذلك ما يكون من نتائج السحب وبالتالي رأوا جواز مثل هذه الصورة اذا كان المشتري يقصد شراء ما بذل المال فيه وليس غرضه من بذل هذا المال الدخول في المسابقة وجعل الشراء وسيلة للدخول في في في السحب
4:33والتنافس وهذا القول له حظ من النظر وقال به بعض اهل العلم ولكن من حيث الاصل ينبغي لاصحاب المتاجر ان يبعدوا عن هذه الطريق. لان هذه الطريق قد تحفز بعض الناس على بذل المال للدخول في هذه المساهمات دون قصد
4:56صحيح وحقيقي لشراء انما لاجل دخول المسابقة والسحب فينبغي تجنب ذلك لكن ما يتعلق الشخص نفسه اذا اشترى اشياء حقيقية اعطي رقما ليتم السحب عليه. فخرج له جائزة قليلة او كثيرة
5:23بهذا الرقم فله حق الانتفاع بها على القول الاخر. وهو الراجح والله تعالى اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.