استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح المحرر في الحديث لابن عبد الهادي - البيوع 2/الشيخ عثمان الخميس

افتح في المكتبة ↗
0:02الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله وخير خلقي محمد صلى الله عليه واله ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال
0:15ابتعت ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل. لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا. فاردت ان اضرب على يده فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا زيد بن ثابت
0:32فقال لا تبيعه حتى لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبت حتى يحوزها التجار حتى يحوزها التجار الى
0:48رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه ابو حاتم البستي والدارقطني والحاكم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:02هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول ابتعت زيتا يعني اشتريت بيتا لما استوثقت منه يهتم البيع بيني وبينه بالكلام جاءني احد فاراد ان يشتريه مني فكدت ان ابيعه لها
1:20فاذا احد يضربني على كتفه فالتفت فاذا زيد ابن ثابت فقال لي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع الرجل الشيخ قبل ان يحوزه انت ما حزته صحيح انت اشتريته
1:32لكن لم تحزه حتى تحوزه ثم بعد ذلك لك ان تبيعه حتى تأخذه حتى تستلمه وهذا الذي قلناه قبل قليل وهذا الحديث حديث حسن ان شاء الله تعالى وابو حاتم البوستي قلناه ابن حبان
1:47صاحب التقاسيم والانواع رحمه الله تبارك وتعالى والقصد انه لا يجوز للانسان ان يبيع شيئا حتى يحوزه حتى يأخذه حتى يستلمه وهذا نص المالكي على انه في الاطعمة وذهب البعض الى ان هذا عام
2:06بكل شيء الا ما لا يمكن نقله كالاراضي مثلا العقار والبيوت هذا اشياء لا يمكن نقلها اما الاشياء التي يمكن نقلها فالاصل انها تنقل الى تحوزها ثم بعد ذلك لك ان تبيعها. نعم
2:23وعنه قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. اخذ هذه من هذه اعطي هذه من هذه فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة
2:40فقلت يا رسول الله رويدك رويدك اسألك اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. اخذ هذه من هذه في هذه من هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه احمد
3:06ابو داوود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا الا من حديث سماك وروى داوود ابن ابي هند هذا عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر موقوفا
3:24نعم اه هذا الحديث حديث ابن عمر انه كان يبيع بالدراهم ويشتري بالدنانير يستلم بالدنانير ويبيع بالدنانير ويستلم بالدراهم يعني اتفق معه على دنانير ثم استلم منه دراهم او باع بدراهم ثم يبيع بالدينار ويستلم بالدولار مثلا
3:46وهكذا فهذا الحديث حقيقة يعني مختلف فيه وهو الى الظعف اقرب وتفرد به سماك ابن حرب وسماك بن حرب في حفظه شيء بل ضعيف في الحفظ خاصة اذا روى عن عكرمة او
4:05اه تفرد وهنا قد خالف داوود ابن ابي هند رواه عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل من رواه عن ابن عمر
4:17كسالم ونافع وسعيد بن المسيب لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم وانما ذكروه من فعل ابن عمر دون انه عرض على النبي وسأل النبي وقال له النبي فهذا كله آآ لا يثبت
4:30وهذا وهم به ابن حرب رحمه الله تبارك فلا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. اما اصل المسألة وان يشتري الانسان ثمان مئة مثلا يبيع بالدولار او يشتري بالدينار او يبيع بالجنيه او يشتري
4:48بدينار يبيع بالريال كل هذا ان شاء الله تعالى لا بأس به اذا كان المهم ان لا يفرق سعر الصرف في نفس اليوم الذي يبيع فيه. نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه عفوا شيخ وهذا يدخل فيه مسألة
5:05الان تكثر بين الناس خاصة في اه بعض الدول التي تصير فيها نكسات يعني مثل في سوريا نسأل الله تبارك ان يرفع عنهم او في اليمن اسأل الله تعالى ان يرفع عنهم
5:20مصر يعني اقل بقليل وهو آآ العملة تنزل بالارض تماما يعني الليرة السورية مثلا واحد يطلب شخصا مئة الف ليرة مئة الف ليرة قبل الحر غير مئة الف ليرة الان
5:36وكذلك الامر بالنسبة للريال اليمني كذلك الامر بالنسبة للجنيه المصري يعني ايضا نزل نزولا يعني شديدا لكن ليس مثل الليرة وسقطت سقوطا ذريعا في الدينار العراقي مثلا او كذا. فالشاهد من هذا
5:50ان هذه كن بين الناس يعني ترى يرجع الى سعر العملة يوم اقترض منه وهذا يرجع الى سعرها من الذهب كم كانت تعادل من لان الذهب سعره ثابت تقريبا يزيد ينقص شيئا قليلا لانه عملة عالمية
6:10فلا تتأثر بمثل هذه الاشياء فينظر الى سعره سعره مقابل الذهب في ذلك الوقت قبل عشر سنوات او اقل او اكثر ثم يسدد له على هذا الاساس والعلم عند الله جل وعلا. نعم
6:22احسن الله اليكم يا شيخ وعن انس بن مالك قال نهى رسول وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقرة والمجابنة والمخابرة وعن الدنيا الا ان تعلم. رواه ابو داوود والنسائي وهذا لفظه والترمذي وصححه
6:40نعم وعن اكمل وعن انس ابن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة رواه البخاري نعم هذه الاحاديث فيها انه بعض انواع البيوع التي كانوا يتعاطونها
6:59في ذلك الزمان وما زال الناس يتعاطون بعض هذه البيوع يعني المحاقلة والمزابنة والمخابرة المزابنة هي ان يبيع التمر على رؤوس النخيل اه يعني مخروصا مقابل تمر اه مكيل في الارض
7:22وهنا الذي على رؤوس النخيل يعني يقدر تقديرا لا نعرف كم وزنه كم كيلة لكن الذي في الارض معلوم فهنا في جهالة بين النوعين وسيأتينا ان شاء الله في ابواب الربا
7:41قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح الملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فلابد ان يكون مثلا بمثل يعني الصاع بصاع
7:57نصف ساعة بنص ساعة خمسة اصعب بخمسة اصع وهكذا فلما يكون هذا على رؤوس النخل وهذا في الارض اللي في الارض نستطيع ان نعرف كم لكن الذي على رؤوس النخل
8:08ما نستطيع ان تقديري فهذا بيع المزابنة وهو ان يبيع مقدرا بمكين شيء متيقن بشيء غير متيقن يكون نفس الصنف وهنا لا يجوز لا يجوز حتى نعرف انه بوزنه ما الحل؟ ننزل اللي على الشجرة
8:27ثم بعد ذلك يكون صاع بصاعة او صاعين بصاعين وحسب هذا المحاط له نفس الشيء بس في الحقول ليس في النخيل وانا في الحقول مع السنابل وكذا هذا في سنبله وهذا خارج
8:43السنبل كذلك الذي في السنبلي ما نعرف ايضا كما هو قدره حتى ايضا نخرجه من سنابله ثم ايضا نبيع صاعا بصاع المزارعة تقرير نفس المحاقلة او المخابرة كلها هذه بنفس تدور في نفس الفلك
9:02وهو ان يبيع اه معلوم الوزن او معلوم الكيل بغير معلوم الوزن والكيد فهذا لا يجوز لان فيه غرر به ضرر نعم آآ وعن الثنية الا ان تعلن الثنية هي كذلك الاستثناء
9:23ثنية الاستثناء فيقول له آآ لك هذه النخيل ما عدا عشر حدد العشر قد يختلفان بعد ذلك هذا يقول لا العشر هذه يقول لا انت قلت عشر هذه ليش ما تاخذ هذي وهذي هذي افضل هذي كذا فالاستثناء حتى يعلم
9:43يعني يبين ما الذي استثناه منها وكذا حديث نهى عن المحاقلة والمخاطرة والملامسة والمنابذة المزاب بين المخاظرة والمحاقلة كلها كما قلنا هذي اللي هي عدم التساوي بين الصنفين اما الملامسة والمنابذة
10:01فالملامسة والمنابذة هي قد ينبع الحصاة اللي ذكرناها قبل قليل الملامسة والمنابذة قريبة من بيع الحصى فيها غرر ايضا وقمار فيقول له هو دخل المعرظ قال لا اي ثوب تلمسه
10:17لك بعشرة دنانير اي ثوب تلمسه لك به عشر دنانير او المنابذة اللي ارميه عليك نبذ رمى نبذ بمعنى رمى اي ثوب ارميه عليك فل عليك بعشرين دينار. قد ارمي عليك ثوبا بمئة دينار
10:33وتأخذه بعشرين قد ارمي عليك ثوبا بدينار وتأخذه بعشرين قمار فلذلك بيع الملامسة والمنابذة والحصى كلها داخلة في يعني نوع واحد منها نوع الغرر والقمار فالانسان لا يدري غالب او مغلوب كاسب او مكسوب. فهنا لا يجوز مثل هذا
10:57يتيمة العرائض طيب دام الشيخ سأل عنها العرايا العرايا مستثنى العرايا مستثنى من بيع المزابنة وهي ان يبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر مكين ان يبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر مكين لان الناس يريدون الرطب
11:19ولا ولا يستطيع ان ينزل الرطب لان الرطب يظل على اذا انزلته فسد فيظل على النخلة فهذا يشتري المخروس الذي هو على رؤوس النخيل بمكين لانه لا يملك ان يشتريه لا يملك ان يشتريه فهنا هذه مستثنى
11:35العرايا باب مستثنى من المزابنة ويشترط في الا يزيد على خمسة اوسق او الا يصل الى خمسة اوسق في خلاف هل هو اذن بخمسة اوثق بما او بما هو اقل من خمسة
11:49اوسق بشرط ان يكون محتاجا اليه ولا يستطيع ان يشتريه ما يملك ما ليشتري هذا فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة من البيع نعم وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
12:05قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد. قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباس قال لا يكون له سمسارا متفق عليه. واللفظ للبخاري
12:22وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم
12:37وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها متفق عليه
12:57البخاري هذه الاحاديث فيها لا يبيع لا تلقوا الركبان او لا تلقوا الركبان روايتان تلقي الركبان فيه ضرر على الركبان وفيه ضرر على اهل السوق لان الركبان هم اهل البادية
13:14وعادة اهل عادة اهل البادية انهم يأتون يبيعون في الحاضرة ويشترون اي الحاضرة حاجتهم فمثلا يبيع اهل البادية مثلا آآ الغنم او يبيعون الابل ويبيعون مثلا الاقط ويبيعون مثلا الصوف
13:32والوبر وغير ذلك ويشترون التمر والقمح والشعير وما يحتاجون اليه من الحاضرة وهكذا يعيش الناس ينفع بعضهم بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان يعني بعض الناس
13:47اه يعرف الوقت الذي يأتي فيه اهل البادية للبيع والشراء فيستقبلهم قبل ان يصلوا الى السوق واستقوى على الحدود مثلا ولا في دخول المدينة ولا كذا يتيم يقولها تبيع وهذا الذي جانا لانه ما يعرف فعل السوق
14:05ما يعرف سعر السوق فيشتري منه باقل من سعر السوق فيضره يضر صاحب البادية لانه اشترى منه باقل وصاحب البادية ما يعرف الاسعار وفي الوقت ذاته هذا الذي اشترى سيأتي الى السوق سيبيع بسعر الناس الذي يبيعون به. فاضر بالناس
14:23لان الناس يستفيدون من اهل البادية لانهم ينعشون السوق خاصة اذا كثرت البضاعة ينقل ينقص السعر فالنبي قال لا تلقوا الركبان خله يدخل السوق انتظر حتى يدخل السوق ويعلو بضاعته والناس تسوء
14:42والسعر هو يستفيد انه باع بسعر جيد والناس تستفيد ايضا اشتروا بسعر جيد. فلذا نهى النبي عن تلقي الركبان قال ولا يبيع حاضر لباد معناها لا يبيعها يعني ما يجوز البيع بين حضروا الحاضرة والبادية لا يجوز لكن لا يقول ابن عباس لا يكون له سمسارا
15:03دعه هو يبيع ويشتري لان اذا كان له سمسارا هذا ما يعرف شي مسكين فايضا ممكن انه يغشه او انه يستغله او كذا قال لا دعه هو يبيع خله يدخل السوق ويبيع
15:15صاحب البادية حتى يستفيد هو ويستفيد منه الناس اه وحديث ابي هريرة لا تلقوا الجلب نفس الشيء الجلب هم الركبان الذين يأتون من خارج المدينة يقول فمن تلقاه فاشترى منه ثم اتى سيسوقه بالخيار
15:33يقول لو تلقاه ايضا واشترى منه ثم دخل السوق واذا الاسعار احسن من السعر الذي اشتراه منه له ان ينقض البيع فيقول لا انت غشيتني شريت مني قبل ان اتي الى السوق واعرف
15:46الاسعار مثلا البعير جاء هذا قال اشتري منك البعير بثلاث مئة دينار مناسب دلة لان الناس مثلا يأتون يشترون منه وهو في باديته يشرب بمئتين مئة وخمسين هذا بيشترونه بثلاث مئة ممتاز لكن هو ما يدري انه بالسوق ينباع باربع مئة
16:08مثلا فهذا اشترى منه بسعر جيد بالنسبة له لكن لما وصل السوق واذا الابل التي في سن ناقته او سن بعيره يباع باربع مئة فله ان يفسد البيع يقول لا انت غشيتني
16:22انت تلقيتني قبل ان اصل الى السوق قبل ان اعرف له ان يفسد البيع له بالخيار ان شاء امضى البيع وان شاء رد البيع ويبيع بالسوق مرة ثانية وحديث ابي هريرة الثالث وفيه النبي نهى النبي حاظر البدر واضحة لا تناجشوا
16:40النجش هو ان يرفع من سعر السرعة من لا يريد شراءها فقط ليغرر بالناس ليغرر بالناس ولا يبيع الرجل على بيع اخيه المقصود لا يبيع على بيعه اذا تم البيع
16:55معروف ان البيع المشكلة كيشان اقول لكم سيأتي وسيأتي ان ان البيع فيه خيار خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار التدليس وخيار الخلف في الثمن والخلف في الصفة. المهم في خيارات في البيع. منها خيار المجلس
17:13مين اخيار المجلس؟ ومعنى خيار المجلس لو تم البيع بيني وبينك ثم بعد ذلك قلت انت اه غيرت رأيي لك ذلك ترجع لك فلوسك ويرجع المبيع الذي بعته قال نحن ما زلنا في مجلس البيع
17:30فيسمونه خيار المجلس خيار المجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم عن بيع اخيه يعني في خيار المجلس يعني انا الان تم البيع بيني وبين ما اسمك
17:43اب عبد الباقي باسط؟ نعم. عبدالباسط الان قلت له تبيعني قلمك مثلا؟ قال ابيعك القلم بكم؟ قال لي بعشرة دنانير. قلت تم اعطيته عشر دنانير اعطاني القلم ما زال انا عنده هو خيار
17:59المجلس وانا عندي ايضا خيار المجلس عبد العزيز شاف البيعة وراح لعبد الباسط قال انا اشتريه منك باحدعش باحد عشر دينار فماذا فعل عبد العزيز؟ باع على بيعي البيع الذي ما غشيته انا اذا كان فيه غش موظوع اخر
18:16اذا انا قلت له مثلا قلمك هذا لا يسوى الا عشرة وقلمه يسوى ثلاثين وعبدالعزيز اراد النصح له قال ابطل بيعك ترى غشك ترى قلمك هذا يسوى ترى انا اشتري منك بثلاثين
18:28يسوى ثلاثين يسوى خمسة وثلاثين مثلا فهنا نصح هنا نصح له اما اذا كان لا فقط يريد ان يأخذ القلم له. فقال تبيعني انا اشتري منك باحد عشر دينارا مثلا هنا هذا باع على بيعه لا يجوز او العكس
18:43او جاءني انا وقال لي انا ابيعك نفس القلم بتسعة دنانير ايضا لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لانه افسد البيع الذي بيننا ولم يكن فيه غش ولم يكن فيه الا ان عنده طمع فقط
18:57يريد ان يكون البيع له فهذا محرم لا يجوز هذا البيع على بيع اخيه قال ولا يخطب على خطبة اخيه كذلك الخطبة على الخطبة قال اهل العلم هذا اذا تم الاتفاق
19:14يعني اعطوه يعني رجل تقدم الى امرأة فقال لها اهله وافقنا ثم فقط بقي تحديد موعد الزواج قال اذا متى نعقد العقد؟ قال نعقد بعد شهر او نعقد بعد اسبوع حسب المتفق على
19:29المبدأ من حيث انه يأخذ فلانة فهذا سمع ذهب وخطب لا يجوز لانه تم الاتفاق اما اذا لم يتم الاتفاق يعني رجل تقدم لامرأة وهذا سمع انه تقدم لها راح هو وتقدم ايضا
19:46لانه الى الان ما عطوه كلمة قالوا له اصبر هل نسأل اعطنا شهرا لنسأل عنك او عشرة ايام حسب الاتفاق اللي بينهم. قال اعطنا فرصة نسأل عنك. هذا له ان يتقدم
19:56هنا وان كان لا ينبغي حتى لا يوقع في قلب اخيه لكن المهم لو خطب ما يضر ما يضر لماذا؟ لانه لم يعطوه بعد لكن اذا تم الاتفاق هنا لا يجوز له
20:10ان يتقدم او اهل البنت مثلا تقدم لهم شخص قالوا اعطنا فرصة نسأل عنك. تقدم لهم اخر لا بأس يسألون عنه بعد تقدم ثالث حياك الله تعال ويشوفونه ما في مانع
20:21حتى يختاروا هذا او هذا او هذا لا مانع من ذلك ابدا وهذه ليست خطبة على خطبة الخطبة عن الخطبة هو بعد الاتفاق ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس
20:35وقالت له تقدم لي معاوية وتقدم لي ابو الجهم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل والثاني مخطئ لماذا تقدمت وتقدمت لا النبي خطب لها ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم
20:49لما قالت له تقدم لي ابو الجهم وتقدم لي معاوية؟ قال اما ابو الجهم فلا ينزل عصاه عن عاتقه. واما معاذ الصعلوك لا مال له خذي اسامة عرظ عليها ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم مع انها خطبت
21:02لكن لم تتم الخطبة بعد فالقصد ان الخطبة على الخطبة المقصود انه اذا اتفقوا هنا لا يجوز لاحد ان يتدخل بينهم قال ولا تسأل المرأة طلاق اختها سماها اختا وهي اللي حنا نسميها الضرة
21:20وهي الزوجة الثانية زين؟ قال لا لا تطلب طلاق اختها لتكفأ ما في انائها. يعني يكون الزوج لها وحدها وهذا لا يجوز ايضا لا تطلب طلاق اختها ولا تطلب طلاق نفسها. اي امرأة طلبت طلاقها من غير ما بئس تنترح رائحة الجنة. فهي لا يجوز ان تطلب طلاق نفسها ولا طلاقا
21:38اختها والله المستعان. نعم ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على صوم اخيه انا سوف لا يسم المسلم على صوم المسلم نعم كذلك السوم على السوم لا يجوز اذا اتفقا كذلك
21:58هذا اذا تم اما اذا كانت البضاعة معروضة كل يعرض سعره ما في بأس اما اذا اتفق على قول لم يتم البيع بعد لا يجوز لك ان تتدخل الا اذا كنت ناصحا له
22:10اما فقط انت طامع في البضاعة لا يجوز ذلك. نعم وعن ابي ايوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة
22:25رواه احمد والترمذي وحسنه والدار قطني والحاكم وقال وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وفي قوله نظر فانه من رواية ابن عبد الله ولم يخرجاه في الصحيح شيء ولم يخرجه في الصحيح شيء
22:42بل تكلم فيه البخاري وغير واحد وقد روي من وجه اخر منقطع وعن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين اخوين فبعت
22:58هما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا رواه الامام احمد عن عن محمد ابن جعفر عن سعيد ابن ابي عروة عن عروبة عروة
23:17عن سعيد بن ابي عروبة عن الحكم عنه ورجاله مخرج لهم في الصحيحين ولكن سعيدا لم يسمع من ولكن سعيدا لم يسمع من قاله غير واحد من الائمة وقد روي عن زيد ابن ابي انسية وشعبة عن الحكم والله اعلم نعم
23:38في هذين الحديثين هو التفريق بين الولد وامه والاخ واخيه او الاخ واخته اللي هم العبيد المقصود العبيد بيع العبيد الاماء والعبيد وقصة الحديث الاول ان ابا ايوب الانصاري وجد امرأة تبكي
23:55فقال ما لها تبكي؟ قالوا فرقوا بينها وبين ولدها فامر بالولد فاخذه واعاده اليها ثم ذكر هذا الحديث يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته
24:13يوم القيامة لكن الحديث لا يثبت حديث لا يثبت ومن حسنه من اهل العلم انما حسنه بمجموع طرقه والا كل طرقه لا تخلو من اه علة وكذا الحديث الذي بعده حديث علي رضي الله عنه كذلك ضعيف لا يثبت
24:29بانقطاع ايضا وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يبيع غلامين فباعه وفرق بينهما فامره النبي ان يرجع يرتجعهما ويبيعهما معا. يعني لرجل واحد لا يفرق بينهما
24:44لكن ايضا آآ الاصل ان لا يفرق بين الولد وامه هذا هو الاصل لكن اه كحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم وعن انس بن مالك قال
25:00غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق
25:19اني لارجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم او مال في دم ولا مال. رواه احمد وهذا حفظه ابو داود وابن ماجة والترمذي وصححه ابو حاتم البستي
25:35نعم النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة قالوا يا رسول الله يعني آآ الاسعار غلط يمر الناس ان يسعروا يضعوا اسعارا يعني لا يزيد التجار الاسعار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر
25:55ان الله هو المسعر القابض الباسط سبحانه وتعالى الرزاق. اني لارجو ان القى الله يوم القيامة ليس لاحد آآ منكم يطلبني شيئا آآ هنا هذا الحديث آآ صحيح ان شاء الله تعالى
26:09وقولوا ان الله هو المسعر اي ان النبي رفض ان يسعر واعطى الامر للتجار على ان يتقوا الله تبارك وتعالى بالناس فلا يظلم التجار حتى يعني لهم ان ينتفعوا التجار ولا يظلم الناس ولذلك الحديث الذي بعده يأتينا
26:29انه نهى عن الاحتكار النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان التاجر يرفع السعر فهذا حقه حسب ما يشتري وآآ عنده عمال وعنده ايجار محل وعنده آآ يعني مخزن لوضع
26:45المبيعات وغير ذلك من الامور فحقه ان يربح والقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن التسعير ونهى عنه قال ان الله هو المسعر واختلف هل مسعر اسم من اسماء الله
27:00جل وعلا والصحيح انه ليس من اسماء الله وانما هذا من افعاله سبحانه وتعالى هو المسعر جل وعلا هو القابض وهو الباسط حتى عبدالباسط ليس من اسماء الله طيب على خلاف بين اهل العلم هناك من يرى ان الباسط من اسماء الله هو القابض كذلك
27:17من اسماء الله جل وعلا على كل حال ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن التسعير نعم وعن سعيد بن المسيب عن عن معمر عن عن عبد الله عن رسول الله عن معمر
27:34عن معمر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ رواه مسلم. نعم الاحتكار محرم لانه فيه اضرار بالناس الاحتكار فيه اضرار بالناس ولذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ
27:52العاصي نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فانه النظرين بعد ان يحتلمها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تمر. رواه البخاري هكذا ولمسلم من اشترى
28:14شاة مصراتة فهو بالخيار. فهو بالخيار ثلاثة ايام. فان ردها رد معها صاعا من طعام لا سمرا. قال البخاري تموا اكثر وقد روي عن ابن مسعود قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. ورواه البرقاني وزاد
28:34من ورواه ورواه البرقاني ورواه البرقاني وزاد من تمر. اي نعم. حديث ابن مسعود صحيح. صحيح البخاري لكن البرطماني زاد من تمر على كل حال بيع المصراة المصراة هي الناقة او البقرة او الشاة او المعزة
28:57التي لا تحلب يومين يعني يتركها ما الاصل تحلب كل يوم هي طيب فيتركها ما يحلبها يومين فيصير الظرع كبيرا فالذي يراه يظن هذا يعني في يوم واحد يكون ظرعها بهذا الحجم
29:16هذا فيه غش للناس فيه غش للناس لان الناس يحبون البقرة التي لها يعني ضرع كبير انه حليب اكثر او كذلك الناقة او الشاة سواء كانت من الماعز او من
29:30النعاج فيكون فيها حليب كثير فالذي لا يدري انها تركت يومين لم تحلب يظن ان هذا هو ظرعها اليومي كل يوم هذا هكذا ظرعها. فيشتريها على هذا الاساس ثم يتبين له بعد ان يذهب بها الى البيت ويحلبها غدا والا الضرع اصغر
29:52طيب اين امس ما علم ان ذاك الذي باعه غشه الا اذا اخبرها قال ترى يومين لم احلبها اما اذا لم يقل له فهذا غش هذا نوع من الغش. طيب
30:04الان الذي اشتراها الان وعلم بعد ذلك انه غش وان ليس هذا ضرعها الطبيعي ماذا له قالوا اما ان يعيدها قل لها هونت ما ابيها رجعني فلوسي انا كنت اظن هذا ظرعها
30:22ما دريت انك مخليها يومين ما حلبتها فله ان يردها له ان يردها ولكن والحليب اللي اخذه ان اخذ الحليب يومين ايظا له قيمة قال ومعها صاع من تمر مقابل الحليب الذي اخذه
30:40مقابل انه حلبها ثم تبين له انها ليست كذلك فهذا الحليب الذي استفاده من حق من صاحبها الاصلي بائع فلذلك يردها ويرد معها صاعا من تمر مقابل الحليب الذي استفادت
30:57في بعض الروايات هذا في الصحيحين في بعض الروايات انه قال لا سمراء لان البعض يقول بدل صاع من تم ممكن يعطي قمح القمح طيب فيمكن يعطي قمحا بدل الصاع من التمر لكن الزيادة لا تصح
31:16هذه الزيادة لا تصح والصحيح انه تمر صاع من تمر لانه هو المقياس المقبول عند الناس نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فادخل يده فيها
31:36انالت اصابعه بللا. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان رواه احمد وابو داوود والنسائي
32:00وابن ماجة والترمذي وحسنه وصححه نعم وصححه ابو الحسن ابن القطان نعم. بالنسبة للحديث السابق وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ يعني يردها وصاعا من تمر هناك قول
32:17بعض اهل العلم وهو خلاف قول الجمهور الجمهور على انه صاع من تمر بناء على ظهر الحديث بعض اهل قال يعطى من قوت البلد اذا لم يكن التمر من قوت البلد يعطى من قوت
32:29البلد وهذا اختيار القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى من المالكية على كل الحديث الثاني حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على صاحب صبرة كبرى يعني اناء فيه طعام
32:42تبرأ اللي فوق جيد اللي تحت فيه ماء فالنبي صلى الله عليه وسلم ادخل يده في الصبرة فنالت اصابعه بللا قال ما هذا بماي تحت قال اصابته السماء يعني المطر اصابه المطر
33:01قال لماذا لم تجعله فوق ان في غش ولذلك الان بعض الناس مثلا يبيع الطماطم مثلا الطيب يحطه فوقه الخظر او الفاسد اللي تحت او البطاط او التفاح اي اي بضاعة المهم يجعل الفاسد تحت هذا غش كله غش
33:19يجب ان يكون كله ظاهرا ثم يبيع الناس يقول هذا اللي موجود اما يغش يحط سيء تحت هذا كله من الغش ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا جعلته
33:32اعلى حتى يراه الناس من غش فليس مني طب ما هو غش صلى الله عليه وسلم. والحديث الاخر الخراج بالضمان اي ان الذي آآ يستفيد هو الذي يدفع يعني كثر ما تاخذ تعطي
33:49خرج بالضمان مثال يعني لو انسان اه رهن مثلا آآ بعتك شيئا مثلا او اقترضت مني مثلا مئة دينار. قلت اريد منك مئة دينار قلت طيب وهذه النعمة متى ترجعها
34:08ارجعها بعد شهر طيب وش اللي يضمن لي؟ انك ترجعها لي بعد شهر قد لا ترجعها بعد شهر قال ماذا تريد؟ قلت اعطني رهنا رهن يضمن لي حقي اذا ما رجعته بعد شهر
34:23ابيع الرهن واخذ حقي وعادة ان الرهن يكون اغلى من البضاعة يقول ارهن عندك هذه البقرة ارى ان عندك هذه البقرة طيب هذه البقرة ما تبي اكل وتبشر وتبي رعاية؟ سانفق عليها؟ اذا انا اللي اخذ حليبها
34:45الخراج بالظمان الظمان يعني انت تدفع انت تاخذ واضح فاذا كان لك عناية بها لكن لو قال ارها عندك مثلا سيارتي السيارة ما واقفة بالشارع ما علي منها انا طيب هنا ما في
35:02ما ما ادفع شيء لكن لا اخذ شيئا لكن اذا دفعت تاخذ اذا ما دفعت ما تاخذ اذا قال الخراج بالظمان يعني الذي يبذل هو الذي يأخذ. فاللي لك ربحه عليك ايش
35:17خسارته ما لك ربحة ليس عليك خسارته وهكذا نعم والحديث فيه ضعف اللي هو الخارطة لكن تلقاه اهل العلم بالقبول والمعنى مقبول عند اهل العلم ان الخراج بالضمان نعم باب الخيار في البيع
35:36عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميع او يخير يخير احدهما الاخر. فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع
35:56وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان
36:14صفقة خيار ولا يحل له ان يفارقه يفارقه خشية ان يستقيله. رواه احمد وهذا لفظه ابو داوود. والنسائي والترمذي وحسنه وللدار قطنه حتى يتفرقا من مكانهما نعم الحديث الاول هو هو هو العمدة
36:35حديث اول حديث ابن عمر متفق عليه هو هو العمدة بهذا الموضوع وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فلكل فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وهذا يسمى خيار المجلس
36:48المجلس كما قلت قبل قليل اذا تم البيع في المجلس وما زلنا في المجلس فاي واحد له الحق ان يغير رأيه يقول لا تم البيع ما في تم البيع ما في تم البيع طالما نحن في المجلس
37:04كل واحد منا له خيار له ان يغيره بدون استبدال ابداء اي اسباب هذا خيار اعطاه الله اياه يسمى خيار المجلس واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار
37:16ما لم يتفرقا اذا تفرقا تم البيع ليس لاحد ان يرجع عن البيع هنا الا برضا الاخر اما اذا لم يتفرقا وما زال في المجلس فكل واحد منهما بالخيار يعني له ان يتراجع
37:32البيع. وهناك خيارات اخرى وهي خيار التدليس خيار العيب خيار الخلف في الثمن الخلف المثمن يعني صفة في المبيع خيار المدة خيار الشرط هذي يعني خيارات يذكرها اهل العلم في كتب الفقه. لكن الشاهد هنا هو خيار المجلس وهو انهما اذا تفرقا انتهى الخيار. او
37:57ان يسقط احدهما حقه ان يسقط احدهما حقه خاصة اذا كان معروفا مثلا انه يتراجع كثيرا هذا تم الإعلان قال بعني هذه الساعة قال بعتك بكم؟ قال بمئة دينار قال تفضل هذه مئة تفضل استلم بضاعته واستلم
38:15ثلاث بضاعة واستلم المال تم البيع هنا مبادرة مال بمال تم البيع بالرظا من طرفين فشوي قال لي بعد ساعة بنص ساعة المهم وحنا جالسين في المجلس قال تدري عطني ساعتي
38:31خذ فلوسك يا ولد الحلال تم البيع ما زلنا في المجلس وبعض اهل يفرق المجلس هل هو مفارقة الابدان او مفارقة الكلام يعني؟ صار حديث اخر في المجلس على كل حال المهم ما زال له الخيار فتراجع له الحق في ذلك
38:48لكن لو قلت له ليس لك خيار مجلس ما التراجع او هو قال لي ما التراجع اما ان جميعا نسقط حقنا اقول لا انت تتراجع ولا انا اتراجع. تم تم هنا سقط خيار المجلس
39:03ربنا او انه آآ واحد منا اسقطه يسقط اذا لم يسقطه اي واحد منا فما يزال كل واحد منا له الحق في خيار المجلس. اذا اما ان نسقطه جميعا واما ان يسقطه احدنا واما ان لا يسقطه
39:19احد هذا بالنسبة الخيار المجلس. الحديث الثاني يخالفه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم او ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان تكون صفقة خيار صفقة
39:33اسمعنا طيب ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله هذه الرواية ضعيفة فتثبت هذه الرواية ضعيفة لا تثبت وهي مخالفة الحديث السابق وهو انه له الخيار ما لم يتفرقا اذا تفرقا اذا الاصل
39:52اه له ذلك وحتى اللفظ نفسه خشية ان يستقيله الاقالة غير غير الخيار الخيار حق لكن يستقيله هنا طلب منه ولذلك الاقالة مستحبة يعني اذا تم البيع مثلا بيني وبين عبد العزيز الان مثلا قلت له بيعني ساعتك بمئة دينار قال بعتك انا قل اشتريت سواء سلمته او لم اسلمه وتم افترقناه خلاص تم البيع
40:18تم تم البيع بعد يومين ندم فجاءني قال هونت ما في هونت تم البيع لكن يستحب لي طالما انه ندمان وكذا ان اقيل وقال يلا خلاص كذا واحد عطني فلوسي وخذ ساعتك
40:35هذا هذا فضل مني هذه اقالة هذه الاقالة هذه الاقالة وهي تفضل من احدهما لكن الحديث يقول لا لا يتفرغ خشية ان يستقيل طيب خشية ان يستقيل واذا لم يتفرغ يأخذ الغصب بدون
40:51قال فدل على ضعف هذه الرواية اصلا نعم باب الربا عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم
41:09وعن مسروق عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا. رواه ابن ماجة ورجاله رجال الصحيحين ورواه الحاكم وقال على شرطهما وزاد ان ان ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه واربى الربا عرض
41:29المسلم نعم اه باب الربا الربا اه من المحرمات التي تأخر يعني الفصل فيها وان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال وان كل ربا موضوع تحت قدمي
41:47هاتين واول ما اضع من ربا العباس عم النبي صلى الله عليه واله وسلم والربا كما هو معلوم عند اهل العلم نوعان وهو ربا الفضل والربا النسيئة ويقال له ربا الاجل
42:02والبعض يفرق بين ربا النسيئة وربا الاجل لكن الظاهر انهما واحد وربا النسيم محرم لذاته وربا الفضل محرم لغيره والفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره ان المحرم لذاته لا يجوز الا
42:18يعني في الضرورة اما المحرم لغيره وهرب الفضل يجوز عند الحاجة ولذلك قبل قليل ذكرنا اللي هو بيع العرايا او بيع العرايا من ربا الفضل لكنه جاز عند الحاجة ومنه كذلك النظر للمرأة النظر للمرأة محرم
42:37قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم لكن يجوز ان ينظر الى الخطيبة اذا خطبها مع انها ليست من محارمه ولا زوجته هذا ينظر اليها ابيح لان قول ما قال لان النظر النساء محرم لغيره وليس
42:52لذاته انه يؤدي الى الزنا فالمحرم لغيره يقولون يباح عند الحاجة بينما المحرم لذاته لا يباح الا عند الضرورة ومنه الصلاة في اوقات النهي مثلا اوقات النهي محرم لغيره حتى لا نتشبه
43:10عباد تمس مثلا عند شروقها وعند غروبها فلذلك لو دخل الانسان المسجد مثلا هناك من اهل العلم يقول يجوز الصلاة هذي اللي هي ذوات الاسباب عند الشافعي واحمد يعني مشهور عند الشافعي
43:25انه يجوز ان يصلي ذوات الاسباب في وقت النهي قال ايش؟ قال محرم لغيره وليس محرما على كل حال فالربا نوعان اذا محرم لذاته محرم لغيره محرم لذاته ورب النسيئة
43:37والمحرم لغيره هو ربا الاجل وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه واللعن لا يكون الا على كبيرة وبل بل ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره من الموبقات
43:52اكل الربا والفرق بين التجارة والربا وبين التاجر والمرابي ان التاجر يعني يجتهد في تفكيره في الجهد البدني بين المرابي قاعد يعطيها فلوس وياخذ منها اكثر فلا جهد ذهني ولا جهد بدني بينما التاجر يشتهي
44:10والتاجر كذلك مقامر يعني ممكن مغامر يعني ممكن يكسب ممكن يخسر ممكن فيه مغامرة بين المرابي لا لا يغامر ولا شيء ابد ضامن الربح مقابل المال الذي اعطاه للناس وكذلك المرابي يستغل حاجة الناس بينما التاجر لا بالعكس ينفع الناس
44:29يأتيهم بما يحتاجون اليه فيبيع يبيعهم ويأخذ اموالا وهكذا فهذا الفرق بين الربا لكن الحديث الثاني ذكر وهو ان الربا اشد من ستة وثلاثين ثانية او كان يأتي الرجل امه هذا كله لا يثبت
44:47النبي صلى الله عليه وسلم وان كان يعني مشهورا عند الناس ويتعاطاه الناس هذا كما قال البيهقي متنه منكر لا يمكن ان يكون درهم ربا اشد من ستة وثلاثين زنية
45:03ولا يمكن ان يكون درهم ربا اشد مثل ان يأتي الرجل امه في جوف الكعبة لا يمكن صحيح الربا حرام لكن ما يصل الى هذا بل قد يكون الزنا بالام اعظم من جميع ابواب الربا
45:15يعني فالمتن منكر هذا غير ان السن ضعيف جدا السند ضعيف جدا والمتن ايضا منكر ولذلك فيه محمد بن غالب اه صدوق يهم وقد خولف واما رواية آآ ان آآ ستة وثلاثين زنية
45:34ضعيفة جدا لا تثبت بل ان ابن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات ابن الجوزي ذكره حسنه نعم بعض اهل العلم الشيخ الالباني رحمه الله تبارك وتعالى بمجموع طرقه وكذا
45:47لكن لا يثبت وكنا ابن الجوزي ذكروا في الموضوعات وابن ابن ابي حاتم ذكره في الاحاديث المعلى ضعيفة فالقصد ان الحديث لا يثبت اللي هو درهم وربا اشد من ستة وثلاثين زنية او درهم ربا كأن يأتي الرجل امه
45:59اه في جوف الكعبة كل هذا لا يثبت والربا محرم ومن كبائر الذنوب لكن آآ ليس لهذه الدرجة والله اعلم نعم وعن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
46:16لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. متفق عليه
46:32وعن ابي الاشعث عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل. سواء بسواء يدا بيد
46:50فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم ان كان اذا كان يدا بيد رواه مسلم وله عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة
47:08وزنا بوزنا مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فهو ربا وعن ابي سعيد الخدري وابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب
47:24جاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل التمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل
47:44بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ثم ابتع بالدراهم جنبيا ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك ولمسلم وكذلك الميزان متفق عليه وكذلك الميزان متفق عليه. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه
48:15الصبرة عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر وعن معمر ابن عبد الله انه ارسل غلامه بصاعق قمح فقال له بعه ثم اشتري به شعيرا فذهب الغلام فاخذ صاعا وزيادة بعض بعض صاع وزيادة بعض
48:36فلما جاء معمرا اخبره بذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن الا مثلا بمثل فاني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام للطعام مثلا بمثل. وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له فانه ليس بمثله. قال اني اخاف ان يضارع
49:01وعن فضالة ابن عبيد الله قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا تباع حتى
49:21تفصل رواها رواه مسلم رواها رواها ثلاثة نعم شيخ جزاك الله خير نعم. وعن الخطين هذه الاحاديث مجموعة احاديث كلها تدل على قضية واحدة وهي ان هذه الاصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر
49:45والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء آآ قسمها اهل العلم الى قسمين موزونات ومكيلات فيقول الذهب والفضة موزون والتمر والشعير والقمح والملح مكيل. يعني يباع بالكيلة بالكيلة
50:04يكال كيلا ملء الكيلة بينما الذهب والفضة بالوزن يوزن وزنا فهذه الاشياء اما ان تباع ذهب بذهب او ذهب بفضة الذهب والفضة الان قلنا قسم لوحدهما. خلنا نقول جهة اليمين الذهب والفضة
50:22والتمر والقمح والشعير والملح جهة اليسار مجموعة هذه مجموعة موزونات وهذه مجموعة مكيلات الان نأتي للموزونات الموزونات هي الذهب والفضة يقول اذا كان ذهب بذهب او فضة بفضة نفس الجنس نفس النوع
50:39نفس الجنس موزون نفس النوع ذهب ذهب فضة بفضة فاذا كان نفس الجنس ونفس النوع يشترط ان يكون مثلا بمثل يدا بيد كيلو بكيلو سلم واستلم مع بعض اذا يشترط المثلية ويشترط التسليم. كم شرط
51:02شرطان نفس الشيء فضة بفضة كيلو فضة مقابل كيلو فضة ولازم يكون ايش يدا بيد نفس الشيء التمر تمر بتمر طاعة بصاع ويد بيد ملح بملح قمح بقمح شعير بشعير اذا اذا كان نفس الصنف
51:25ونفس الجنس فانه لا بد ان يكون يدا بيد نفسه ومثلا بمثل واضحة الصورة ان شاء الله تعالى نعم نرجع الان للذهب والفضة اذا اختلف ذهب بفضة اعطيتك ذهبا واخذت منك فضة
51:41واضح؟ او اعطيتك فضة واخذت منك ذهبا المهم انه اختلف الان لكن نفس النوع نفس الجنس عفوا موزون وهناك ايش؟ مكيل قلناه. طيب اختلف النوع هذا ذهب بفضة قال فاذا اختلف الجنس والنوع اختلف النوع والجنس واحد كله موزون فهنا يجوز ايش
52:04يجوز المفاضلة لكن لازم يدا بيد يعني ممكن كيلو ذهب مقابل عشرين كيلو فضة اذا ما تساويا لكن لابد يكون ايش سلم واستلم لابد اذا كم شرط ترضوان لما كان ذهب بذهب
52:21شرطان لما صار ذهب بفظة شرط واحد نرجع للمكيلات نفس الشيء اذا كان تمر بتمر كم شرط طرطان وهو ايش المثلية والتسليم يدا بيد لكن اذا كانت تمر بقمح قمح بشعير ملح بتمر
52:42تلف الان طيب فهنا قالوا يشترط التسليم ولا يشترط المثلية ممكن كيلو تمر مقابل خمسة كيلو ملح ماكو مشكلة لكن لكن ايضا لا بد يكون ايش يدا بيد يدا بيد واضحة الصورة ان شاء الله تعالى
53:01اذا بالنسبة للموزونات اذا اختلفت او اذا اتفقت ذهب بذهب بشرطين وهما المثلية والتسليم يدا بيد. اذا اختلفت ذهب بفضة لا يشترط المثلية لكن يشترط ايش التسليم يدا بيد نفس الشيء بالنسبة
53:21المكينة موزون بمكي ذهب بتمر بالظبي ملح واضح؟ بدون شروط لا مثلية ولا تسليم ولا تسليم ممكن اعطيك الفضة اليوم كيلو فضة بعد شهر تعطيني خمسين صاع تمر ما في مشكلة
53:44اذا لا مثل ولا يدا بيد. واضحة الصورة ان شاء الله تعالى اذا هذا بالنسبة لهذه الاصناف الستة طيب اذا كان نفس الجنس ونفس النوع بشرطين اذا كان نفس الجنسة اختلف النوع شرط
54:02واحد نعم هذي كل احاديثها تدل على هذه القضية ذاتها. طيب فيبقى عندنا لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم تمر طيب اللي هو تمر الجنيب
54:16فرآه قال هذا يعني آآ اول مرة اشوف هالتمر هذا قال هذا نشتري الصاع بصاعين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الربا بيع الصاع اللي عندك ثم اشتر ما شت او الصاعين اللي عندك ثم اشتر ما شئت لماذا؟ لان تمر بتمر
54:35لابد يكون ايش؟ مثل بمثل هذا صعب صاعين اذا اختلف ما صار مثلهم بمثل لا يجوز. حتى واحد يقول طيب هذا تمر اخلاص وهذا تمر برحي هذا تمر حلاوي هذا تمر خضري نفس الشيء لا يجوز
54:48لابد يكون صاع بصاع نعم اه بس يبقى حديث اه اللي هو سبعة وثمانين حديث آآ معمر لان اختلف هنا شعير بقمح صحيح مما ارسله بقمح فباعه واشترى اكثر منه
55:08تعيرا يجوز هنا يجوز لكن معمر كان محطاطا مع عمر ابن عبد الله كان محطاطا وهو الصحابي ارسل غلامه بصاعق قمح فقال بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فاخذ صاعا وزيادة بعد الصاع يعني من الشعير يعني ليس صاعا بصاع لكن كان يدا بيد لكن لم يكن مثلا
55:31مثل ان هذا الشعير وهذا قمح فلما جاء اخبره بذلك فقال له معمر ليه فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن الا مثلا بمثل هذا رأي معمر رضي الله عنه والصحيح انه يجوز المفاضلة
55:45تجوز مفضل طالما انه قمح وشعير اختلف النوع فلا مانع من الزيادة. ولذلك قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل فقال لابد كلها كذلك والصحيح الطعام بالطعام اذا كان من نفس
56:01النوع لكن اذا اختلف النوع لا نعم وعن الحسن بين قال فانه ليس اخاف ان يضارع يعني عمل على سبيل الاحتياط والورع رضي الله عنه وكذلك حديث فضالة بن عبيد انه لما اشترى قلادة لقي فيها لانك قبل يشترون بالذهب عملتهم الذهب
56:24فاشترى قلادة بالذهب بذهب فلما فصلها وجد الذهب اللي فيها اكثر من الذي دفعه فما صار مثلا؟ صحيح كان اذا لكن ما كان مثلا بمثل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى تفصل آآ دام انك اخرجت الذهب لابد حتى يكون مثلا
56:42بمثل نعم وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي والترمذي وصححه وقد روي من حديث ابن عباس وابن عمر وجابر ابن
57:04سمرة وعن هذا الحديث حقيقة فيه يعني كلام لاهل العلم ومن حسنه من اهل العلم حسنه لغيره ان النبي نهى ان يبيع الحيوان بالحيوان نسيئة وذهب اليه اكثر اهل اهل العلم قال يجوز
57:21الحيوان بالحيوان ليس من الاصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز الجيش
57:32فكان بعد ذلك لما ما عنده ابل ولا شيء عسى ان يجهز بعض المقاتلين فكان يشتري البعير بالبعيرين البعير بالبعيرين نسيئة هو البعيد بالبعيرين آآ يدا بيد ما عنده مشكلة. لكن نسيء المشكلة بالنسيئة
57:50انه ليس يدا بيد يقول له اعطنا بعيرك الان واذا جاءت اموال الصدقة نعطيك بعيرين فاول شيء اذا ليس مثلا بمثل وليس ايش وليس يدا بيد فهل يقاس الحيوان على هذه الاشياء والاصناف الستة
58:08بعض اهل العلم قال يقاس والصحيح انه لا يقاس ولذلك يجوز مثلا ابيعك سيارة بسيارتين او قلم بقلمين سواء كان حاضرا او نسيئا لا بأس بذلك ان شاء الله تعالى. هذا على ان الحديث كما قلنا
58:24بضعف وهو النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الحيوان بالحيوان نسيئة اه فيه ضعف ومن حسنه حسنه لغيره واحسن منه حالا وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص لما امره النبي
58:37صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش فجهزه يأخذ البعيد من بعيرين والله اعلم على كل حال رواية الحسن عن سمرة ضعيفة منقطعة هذا الاصل فيها الا استثنى بعضهم اربعة احاديث ليس هذا
58:51منها نعم وعن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم
59:10رواه ابو داوود وروى الامام احمد نحوه من رواية عطاء عن ابن عمر ورجال اسناده رجال الصحيح. نعم هذا الحديث فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للامة اذا ركنت الى الدنيا قال اذا تبايعتم بالعينة
59:28والعينة هي باب من ابواب الربا العينة باب من ابواب الربا بدل ان يقول له اقرظني الفا واعيدها لك الفا ومئتين يقول بعني هذا بالف ومئتين واشتره مني بالف نقدا
59:43هو يعني يعني اه ربا لكن يتلاعبون فيه يتلاعبون فيه هذا بيع العينة واخذتم اذناب البقر المقصود هو الركون الى الدنيا يعني يمشي خلف البقرة يعني في الحرث طيب ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دينكم
1:00:05والحديث حقيقة معناه خطير جدا والامة الان يعني ركبت الى الدنيا الا من رحم ربي تبارك وتعالى صارت الدنيا هي مطلب كثير من الناس ولكن الحمد لله الحمد لله ان الحديث هذا لا يثبت
1:00:20ولو ثبت مصيبة الحديث يعني منقطع كل طرقه لا تخلو من مقال ان كان حسنه بعض اهل العلم لكن الصحيح انه لا يثبت كل طرقه لا تخلو من ضعف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم
1:00:38وعن القاسم عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه بشفاعة فاهدى له هدية عليها فقبلها. فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا. رواه احمد ابو داود
1:00:53هذا لفظه والقاسم مختلف في توثيقه. والترمذي يصحح حديثه. نعم القاسم بن عبد الرحمن الذي يروي عن ابي امامة رضي الله عنه مختلف فيه هناك من ضعفه هناك من قوى امره ولكن مع هذا لا يقوى على التفرد
1:01:10لا يقوى على التفرد يتفرد بالحديث دون ان يتابعه غيره خاصة ان المتن فيه شيء من النكارة المتن فيه شيء من النكارة ولذلك قال يعني من شفع لاخيه بشفاعة فاهدى له هدية قبلها اتى بابا عظيما من ابواب الربا لا لا يصل الى هذا الحد لا يصل الى هذا
1:01:30الحد بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صنع اليكم معروفا فكافئوه من صنع اليكم معروفا فكافئوه وبالتالي يعني آآ حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
1:01:45ولا بأس الانسان اذا اهدي له هدية مقابل شفاعة شفاعة دون ان يشترط قبل الشفاعة فلا بأس ان شاء الله تعالى نعم باب النهي عن بيع الرطب باليابس والرخصة في العرايا
1:02:00عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه اذا كان نخلا بتمر وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيد طعام ونهى عن ذلك كله متفق عليه
1:02:20وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا اذا يبس؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك كله. رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والترمذي
1:02:40وصححه ابن المديني والترمذي وصححه ابن المديني والترمذي والحاكم وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا. متفق عليه
1:02:59لمسلم رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها في فيما دون خمسة اوسق او في خمسة. متفق عليه واللفظ
1:03:19مسلم نعم اه بيع المزابنة مر بنا وهو ان يبيع التمر مكيلا بمخوص المخلص المقدر المخروص الخرس وهو الظن انت ترى النخلة مثلا قل هذه فيها خمسين كيلو هذا خرص
1:03:40هذا خرص ان كنت يعني جيدا في هذا الامر يعني يطلع فيها ثمانية واربعين اثنين وخمسين يعني تكون قريبا منها لكن يقينا ما تطلع مئة بالمئة فتقديري هذا والمكين لا هذا مئة بالمئة لانه مكيل
1:03:56فلا يجوز بيع مكين بمخوص لا يجوز بيع طيب شسوي؟ انا اريد هذا اشتره بمال ما يصير تمر بتمر ما يباع تمرا بتمر وانما اشتره بمال ما في مشكلة اشتره مخلوصا بمال ما لا يشترط مثلا بمثله صح ولا لا
1:04:13الذهب بالتمر لازم مثلا بمثل لا المثل بمثل ماذا تمر بالتمر وهو يريد ان يبيع تمرا بالارض بتمر في النخلة قل لا ما يجوز. لماذا؟ لان هذا تقدير وهذا يقين
1:04:29ولذلك قالوا الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفارقة او المفاضلة فلا يجوز هذا البيت لا يجوز هذا البيع وكذلك بالنسبة للزرع اذا كانت في سنبله وهذا او العنب على شجرة العنب وهذا عنب
1:04:46مخروس اه مكيل كل هذا لا يجوز. حتى لا ندخل في قضية ليس مثلا بمثل ثم استثنى العرايا ومر بنا قريبا بيع العراين ونبه عليه الشيخ كسر العرايا مستثناة العرايا مستثناة لان الناس تريد الرطب ولا تريد ان تنزعه من النخل
1:05:08فتبيع المكيل برطب مخروس برطب مخروص حتى كل يوم تأخذ منه قليلا لتأكل منه وكذا. فهذا لا بأس به. هذا لا بأس به وانما تورطت ان يكون لا ليس عندهم مال
1:05:22ومحتاجون الى الرطب والا يزيد على خمسة او سوق او لا يصل الى خمسة اوسق على خلاف في هذه المسألة لماذا؟ قال لان الرطب مو مثل التمر الرطب مو مثل التمر لان التمر كما تلاحظون
1:05:40يعني اول شيء يلصق بعضه ببعض ما يكون فيه فراغات بينه صحيح؟ ويكون داخله ايضا ماء يكون مليء بالماء وداخلة فراغ وبين الرطبة والرظا وفراغ. بينما التمر متواصل بعظهم احنا نتكلم عن
1:05:56ها يلا زين يعني شوفوا هذا هذا هذا الكأس الان ما يشيل له ثلاث رطبات فقط بس انت امتلأ وفي بينها فراغات غير ان الواحدة منها داخلها في فراغ ايضا مو كلها لحم كما يقال
1:06:11بينما التمرة لا كلها مليئة شفناها لو سويتها تمرة الان لو رصيتها صارت تمرة الان شوف كم تأخذ من المكان اقل فملؤ هذا من التمر هل كمله من الرطب لا يختلف ولذلك جزاك الله خير
1:06:30ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا يبس ينقص؟ قالوا نعم طبيعي جدا ينقص لان الماي اللي فيه يروح والفراغات اللي تكون بين الرطبة والرطبة تذهب فنهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم وانما اذن بالعرايا صلوات ربي وسلامه
1:06:45عليه نعم باب بيع الاصول والثمار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان
1:07:11فالمبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. متفق عليهما واللفظ لمسلم. وعن انس ان النبي صلى الله الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسوى الداء
1:07:26وعن بيع الحب حتى يشتد رواه احمد. وابو داوود وابن ماجة والترمذي وحسنه. وقال لا نعرفه مرفوعا الا من حديث حماد سلامة وابن حبان والحاكم وقال على شرط مسلم ولم يخرجاه. نعم
1:07:43بيع الاصول والثمار الاصول اللي هي النخلة كاملة. الثمار الثمر الذي عليها اه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه يعني ما تبيع الثمرة قبل بدون صلاحها لماذا؟ وقد لا تصلح
1:08:01قد تفسد بعد ذلك وتصير مشاكل بين الناس. قال لا ما يبدأ البيع حتى يبدأ الصلاة. كيف يبدأ الصلاح؟ قال تحمر او تصفر وكل ثمرة اهل الخبرة يعرفون. اهل المزارع يعرفون يقولون بدأ الصلاح
1:08:16الان بدا صلاحها خلاص مسكت نفسها كما يقال بدأ النظج فيها هذا بدو الصلاح هذا بدو الصلاح وبالنسبة الثمرة بلونها وبالنسبة للحد باشتداده يعني ما يكون لين رطب يشد الحب معناته بدأ ايش
1:08:36بدأ الصلاح بالنسبة للثمر اللون يتغير وبعضها بالطعم يبدأ بعضها الماء الذي يكون فيها ويختلف من ثمرة الى ثمرة آآ ولذلك قال نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتت طبعا يتكلم عن العنب اللي كان عندهم
1:08:59عنب في مكان اخر اخضر او احمر هو يتكلم عن العنب الذي عندهم صلوات ربي وسلامه عليه وقوله من ابتاع نخلا بعد ان تأبر فثمرتها الذي باعها. تؤبر يعني تلقح
1:09:13قاطمة لقحت معناتها جاهزة الثمرة خلاص بدت بدت يعني الثمرة. فانا بعت النخل الذي عندي بعد ان ابرته بعد ان لقحته الذي اشترى النخلة مني الثمرة لي تمرة لي اذا طلعت الثمرة انا اخذ الثمرة منه
1:09:31لكن اذا اشترط يتشاطر وهو يعرف يفهم هالامور هذي اشترى النخلة ويدري ان هذا وقت التلقيح واني لقحتها زين فجئت واشترى النخلة فقال شوف مو تجيني تاخذ الثمرة انا اشتريت النخلة مع ثمرتها. انتهينا انتهينا. فيكون اشترط هذا خلاص
1:09:53فاذا اشترط البائع او المشتري انتهى الامر. نعم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا
1:10:10بما تأخذ مال اخيك بغير حق. رواه مسلم. نعم. الجوائح اللي هي الريح الشديد المطر الشديد البرد الشديد هذي الجوارح التي لا دخل للانسان فيها يعني غصبا عليه طيب فلو انا بعت مزرعتي لشخص
1:10:30وقبل ان يستلمها جاءت جائحة وافسدتها او قبل ان ينضج التمر مثلا على من؟ عليه؟ على البائع لماذا؟ لان الاحياء انا ما استلمت الى الان انا ايش لم استلم فعلى الذي باع؟ الجوائح اذا جاءت
1:10:48يكون على البائع وليس على المشتري نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير اذا كان في احد عنده سؤال لحظة شوي بس
1:11:07اي نعم لأ هو في الاصل هذا لا يكون سمسارا لان في ظرر على البائع اللي هو صاحب البادية اللي يأتي من البادية لكن هذه الان الشركات التي تجعل لها يعني آآ
1:11:35وكيلا مثلا هذا هذا لا يكون على اهل البادية لذلك لا يتضررون هؤلاء. هذه الشركات لا تتضرر والتي تحتاج الى وكيل لها في هذه الاماكن والظاهر هذي ترجع الى ولي الامر والاصل لا
1:11:49الاصل لا يجوز لكن اذا ولي الامر اقرها خلاص الاصل اي نعم لا ايه احتكار كيف اي نعم هو يسأل يقول الربا هل في هذه الاصناف الستة فقط ام يقاس عليها
1:12:19غيرها مسألة خلافية بين اهل العلم الجمهور يقيسون عليها غيرها الجمهور يقيسون عليها غيرها وهناك من اهل العلم من يقف عند هذه الاصناف الستة وهذا الذي تميل اليه النفس انها تقف عند هذه الاصناف الستة
1:12:34والله اعلم لا ينظر يقول اشترى سيارة ثم ظهر ان فيها عيبا فماذا عليه؟ هل يردها ويرد اجرة المثل اسد اذا كانوا هم غشوه فلا لا لا يدفع لهم شيء يردها ويأخذ ماله. او يعوضوه عن العيب
1:13:03اذا رضي يقول لي خلاص العيب ننقص لك الف مثلا او ننقص لك خمس مئة مثلا عن العيب الذي هو رظي ما في مشكلة يقبلها مع العرش او يقبلها بدون الارش
1:13:12اما اذا لم يعلموا بهذا العيب نعم يردها ويرد اجرة المثل رضيوا ورضي نقول اذا ما رضي يردها حسب حسب الغرظ بعد الغرر هم فيه تفصيل يعني هل عيب مؤثر او عيب غير مؤثر
1:13:35ممكن يكون العيب غير مؤثر عيب يسير يعني عرفت مثل ما فيها دواسات مثلا بالارض مثلا هذا عيب غير مؤثر يعني بحيث انه لكن يعوض يعطى تعويضا عنهم اي نعم
1:14:01براء الذهب يشتري الذهب من برا هو على كلام يعني هل هل المال يعتبر ذهب ولا ما يعتبر ذهبا يعني الكلام ان المال هل يعامل معاملة الذهب او لا الدنانير
1:14:27هذه هل تعاون من يرى ان الدائرة تعامل مع معاملة الذهب يقول يدا بيد. ومن يقول ان هذا المال لا يعامل معاملة الذهب خاصة مثلا بالكويت يقول لك سلة عملات مو
1:14:35ليس ما يعادلها من الذهب مثلا فيقول لا لا يشترط هذا ففيها خلاف على يعني الاعتبار الاموال الحالية هي ذهب او ليس في ذهب والله الاحوط الا يدا بيد قصدك يصير بحسابك على طول
1:15:04خلاص اذا صار بحسابك ما في مشكلة ان شاء الله اي نعم اي نعم مثل الحين لما تشتري من الذهب وتعطيك نت مثلا اول بحسابه على طول مباشرة اعتبر يدا بيد
1:15:15نعم اي نعم اي نعم اي نعم يعطيه ذهب وياخذ منه ذهب اخر مثلا مصاغ يكون في صياغة مثلا معينة او يكون يعني الحريم احيانا يصير عنده ذهب استعملته لين خلاص ملت منها تبي نوع ثاني. فيتبادلون بس لازم يكون مثلا بمثل ويدا بيد
1:15:48وزنه ايه؟ الوزن الوزن لازم لا العيار معناته مو ذهب خالص لا يحسب المعيار عيار ثمنتعش مو مثل عيار اربعة وعشرين انها ذهب مخلوط ثمنتعش اربعة وعشرين ذهب خالص لا يفرد
1:16:18ايه ما يصير ما يكون وزنا بالوزن اه واحد وعشرين مخلوط اربعة وعشرين صافي طيب هذا يقول في صلاة الظهر صليت الركعة الاولى وبعدها جلست للتشهد الاول بالخطأ ظنا مني اني قد انتهيت من الركعة الثانية وبعد التشهد انتبهت
1:16:39باني في الركعة فقمت واكملت الركعة الثانية وجلست مرة اخرى للتشهد الاول فما حكم صلاتي؟ صحيحة وكان ينبغي انها تسجد للسهو او يسجد للسهو هذه رجل وامرأة المهم يسجد للسهو
1:16:50بعد ذلك لكن الصلاة صحيحة ان شاء الله تعالى جلست او جلس في السهو والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.