شرح المحرر في الحديث لابن عبد الهادي - البيوع 1/الشيخ عثمان الخميس
0:00الله يحفظكم عليه الصلاة والسلام على خاتمة المؤمنين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا اللهم امين قال الامام كافر اني مجمعين الصالحين وعن جانب ابن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعاء الفجر. ان الله ورسوله
0:37فقيل يا رسول الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله بها الا الله لما طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد ما زلنا مع كتاب
1:13حرر لابن عبد الهادي محمد ابن احمد رحمه الله تبارك وتعالى الجماعي لي الصالح العمري ابن عبد الهادي توفي في القرن الثامن الهجري ووصلنا الى كتاب البيوع الحديث الخامس والاربعين بعد الثمان مئة
1:34قال كتاب البيوع الشريعة الاسلامية التي ينتسب اليها ونرفل بها هذه الشريعة من كمالها انها نظمت حياة الناس كلها ومن ذلك انه آآ جاء في تشريع الله تبارك وتعالى الاحكام مترتبة
1:56او الاحكام التي يترتب عليها البيوع كيف يبيع الناس وكيف يشترون وآآ العيوب والريبة وجميع ما يحتاج اليه الناس اهتمت به الشريعة. ويكفيك ان تعلم ان اطول اية في كتاب
2:12الله تبارك وتعالى هي اية الدين بالمعاملات والاصل في البيع هو آآ مبادلة مال بمال البيع هو مبادرة مال بمال اعطيك دنانير وتعطيني سيارة اعطيك ذهبا وتعطيني تمرا وهكذا مال بمال. مبادلة مال بمال قال ولو في الذمة
2:37يعني ولو اني اعطيك الان تسلمني بعدين مثلا او تسلمني الان واعطيك بعدين يعني متأخرا. المهم المهم انه مبادلة مال بمال والعقود انواع كما ذكر اهل العلم هناك عقود المعاوظات كالبيع والاجارة
2:56وهناك عقود التبرعات كالصدقات والقروظ وهناك عقود التوثيقات كالرهن والبكاء والضمان والكفالة وهناك عقود الشركات عقود الشركات بشكل عام المفاوضة وغيرها هذه كلها يعني انواع من انواع العقود انواع العقود
3:24ذكر اهل العلم انها اربعة انواع وسيأتي الكلام عليها تقريبا جميعها ما عدا الشركات يعني لم يفصل فيها المؤلف رحمه الله تبارك او لم يذكر فيها احاديث في هذا الباب
3:39وهنا ذكر حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام
3:51هذا متى؟ اذا عمل فتح بمكة يعني بعد البعثة بواحد وعشرين سنة او باحدى وعشرين سنة مما يؤكد قضية ان الامر بالعقيدة واهميتها اقوى واعظم من الاحكام وآآ نجد ان
4:15الصلاة فرضت قبل الهجرة بسنة قليلة يعني ثلاثة عشر اثنتا عشرة سنة في مكة ما وجبت الصلاة الزكاة لم تفرض الا في السنة الثانية من الهجرة يعني بعد خمس عشرة سنة
4:29من البعثة الصوم كذلك الحج قيل فرض في السنة السادسة وقيل لم يفرض الا في السنة التاسعة من الهجرة يعني بعد اكثر من عشرين سنة من البعثة مما يدل على ان اه امور العبادة اهم من امور المعاملات
4:48وامور العبادة القلبية كالاعتقاد وغيره اهم كذلك من العبادات البدنية. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ننبه هنا على بعض هذه الاحكام ومنها انه قال ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام
5:07الرسول لا يحرم الرسول مبلغ عن الله تبارك وانما ذكر آآ الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هنا بحكم انه هو المبلغ عن الله والا المشرع هو الله المشرع هو الله والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه تبارك وتعالى
5:26ولذا لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل قال الله جل وعلا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك منعه ربنا تبارك وتعالى فالقصد ان الله تبارك هو المشرع جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ
5:41عن ربه ولما كان هو المبلغ فذكره الله تبارك او ذكر نفسه مع رب العزة تبارك وتعالى. فقال ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام ثم لماذا؟ لان هذه كلها تسمى مال غير متقوم
6:00يعني ليس له قيمة في الشرع من شرط كحت البيع ان يكون المال متقوما ان تكون له قيمة شرعية وهذا المال لا قيمة له في الشرع لذلك لا يصح بيعه
6:13فقيل يا ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود يعني تستخدم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام طالما ان الميت حرام فالانتفاع بجلودها ايضا
6:27او بدهونها حرام وذلك ان اليهود كانوا يفعلون ذلك يتحايلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها اجملوه يعني جمدوه ثم باعوه فاكلوه
6:42ثمنه وهذا من التحايل فكما ان الاسلام حرم البيع الحرام المباشر كذلك حرم التحايل على الحرام؟ نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذا كثير من النبي صلى الله عليه وسلم فهو اكرم الخلق
7:43صلى الله عليه واله وسلم ما علم في الدنيا اكرم من النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى ان رجلا اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما ملأت الوادي فرجع الرجل الى قومه وهو يقول ادخلوا في دين محمد فانه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر
8:02صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث جابر فوائد كثيرة جدا حتى ان بعض اهل العلم ان فيه رسالة خاصة فوائد حديث جابر لكن ليس هذا هو مجال ذكر هذه الفوائد لكن على كل حال او بعضها
8:15جابر ابن عبد الله يقول كنت على جمل بطيء جدا. كنت اريد ان اسيبه يعني اتركه خلاص اللي ياخذه ياخذه يقول فاتاني قال ما لك؟ يعني تأخرت عنه تمشي بطيئا. قال الجمل
8:30فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له يقول فانطلق سبق الجمال الابل الاخرى سبقها هذا هذا الجمل ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم اذا جابر بعد ان ظبط الجمر مثل ما يقولون فقال له بعنيه
8:45قال هو لك يا رسول الله قال لا بعنيه قال السم يعني كم بكم تريدين قال الحقوقية قال لا تظلمني تشذي يقول له مع انه هو راضي يعطيه اياه بدون مقابل قال لا بوقية قال لا
9:04فزاده النبي صلى الله عليه وسلم فرضي جابر ثم لما وصل الى المدينة يقول وصلت الى المدينة آآ ارسلت الجبل الى النبي صلى الله عليه وسلم واشتراه لاني اشترطت عليه يقول اشترطت عليه ان
9:18اصل اليه الى المدينة وهذا جاء هنا. اذا كان الشرط لا ينافي البيع فقال مثل تبيع سيارة مثلا او تبيع بيتا وتقول على ان اجلس فيه شهرا او تبيع السيارة تقول اسلمها لك بعد اسبوع
9:33او على ان توصلني الى المكان الفلاني هذا لا بأس به اذا كان تابع لقضية البيع نفسها لغير بيع وشراء تبيعني بيتك على ان تأجرني سيارتك هذا شيء اخر خارج عن
9:45البيع. فالمهم قال على ان آآ اركب عليه حتى اصل. قال نعم فلما وصلنا المدينة يقول ارسلت بالبعير الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فالنبي امر بلالا فاعطاني المال اللي هو الذي اشترى به البعير ثم ارسل الي البعير قال هو لك ايضا
10:03صلى الله عليه وسلم. فحتى ان النبي قال اتظن ما كستك لاغلبك يعني يعني وانما كان النبي يمرح معه صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا جاء عن عبد الله ابن عمر
10:15يقول عبد الله بن عمر كنت على بعير لعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا البعير يعني طعم القيادة فكان يسبق بعير النبي صلى الله عليه وسلم فناداني عمر
10:30وقال ارجع فأدب يعني مع النبي لا تسبقه ارجع يقول فناداني فقال النبي لعمر بعني بعيرك هذا انا بشتري النبي صلى الله عليه وسلم كله فقال عمر بعتك يا رسول الله
10:45فالتفت لي عبد الله بن عمر فقال هو هدية لك قال له ابوك ما يهاوشك يعني قال خلاص انا اشتريته هدية لك فاعطاه لعبدالله بن عمر صلوات ربي وسلامه عليه. فالشاهد من هذا
10:58ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى البعير ورضي بالشرط وهو ان يركبه الى ان يصل الى مكانه. نعم وعنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي به فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه
11:15متفق عليه واللفظ للبخاري؟ نعم اه اعتق رجل منا عبدا له عن دبر الدبر هو يسمونه العبد المدبر العبد المدبر وهو ان يقول له سيده انت حر دبر حياتي يعني بس اموت انتحر ما يرثك اولادي
11:37يعني ما تكن يعني عتق معلق عتق معلق يقول انتحر لكن عقب ما اموت طالما انا حي انت عبد بس تموت انت حر فهذا يسمونه عتق معلق عتق معلق. فهذا الرجل كان له عبد واحتاج
11:56محتاج مال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عندك؟ قال عندي عبد لكني دبرته يعني خلاص يعني خرج من آآ ذمتي اني دبرته وخلاص انتهى الامر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعه
12:09لان المدبر عبد المدبر طالما انه لم يخرج من آآ ذمتي الى الان فله ان يبيعه فباعه الرجل لدين عليه او لحاجة له فالشاهد من هذا انه يجوز بيع المدبر
12:24يجوز بيع العبد المدبر؟ نعم وعن ابي مسعود الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه وعن ابي الزبير قال سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور
12:44فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ثمن السن والكلب الا كلب صيد. رواه النسائي وقال ليس ليس هو بصحيح
12:59نعم هذه الاحاديث الثلاثة فيها نهي النبي صلى الله عليه ثمن الكلب فمن الكلب يعني بيع الكلب لا يجوز بيع الكلب ولذلك الكلب يعتبر يعني لا قيمة له في الشرع
13:16ليس له قيمة في الشرع لا يجوز بيعه لان المال الذي تبيعه لابد ان يكون مالا متقوما اي له قيمة شرعية والكلب ليس له قيمة في الشرع فلا يجوز بيعه
13:29لا يجوز بيع الكلب قال مهر البغي بغي الزانية لذلك مالها حرام وكذلك حلوان الكاهن ما يعطيه الناس للكاهن حتى يتكهن لهم هذا ايضا مال حرام والعجيب ان قريشا لما بنت الكعبة
13:51قالت لا نبنيها الا بمال حلال فلا يدخل فيها مهر بغي ولا آآ مال الكهان ولا آآ مال ربا يعرفون الحلاوة والحرام فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب
14:08اي بيعه ونهى عن عنوان الكاهن وهو ما يعطى الكاهن من الاجرة او المال وكذلك عن مهر البغي وقال هو خبيث وفي الحديث الثاني انه نهى عن ثمن الكلب والسنور
14:25والسنور هي القطة بس النور هي قطة فهذه لا يجوز بيعها. القطط لا يجوز بيعها والكلبة يجوز بيعها ويشكل على بعضهم انه لا يفرق بين البيع وبين الانتفاع فالقطة يجوز الانتفاع بها ويجوز تربيتها
14:44لكن لا يجوز بيعها ثمنها حرام لا قيمة لها في الشرع لكن كون الانسان يربي عنده قطة هدية تعطى له او يأخذها من دار او كذا لا بأس لكن هو يشتريها بماله لا يجوز او يبيعها هذا لا يجوز
14:59وكذلك الامر بالنسبة للكلب فان الكلب اه جاء استثناء ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان اقتناء الكلب قال من من اقتنى كلبا الا كلب صيد او زرع او حرف
15:15فانه ينقص من اجره كل يوم قيراط فهذه الكلاب يجوز اقتناؤها وهي كلاب الحرف الزرع وكلاب الماشية التي تخرج مع الماشية وكلاب الصيد هذه مستثنى يجوز الانتفاع بها لكن لا يجوز بيعها ولا شراؤها
15:33وكذلك قاس عليها اهل العلم كلب الحراسة قاس عليها اهل العلم كلبة الحراسة. قالوا اذا كان يحتاج من الحراسة لكان يجوز له ذلك وآآ من طرائف ما يذكر اهل العلم
15:48ان ابن ابي زيد القيرواني ابن ابي زيد القيرواني اه يقال له مالك الصغير من ائمة مذهب الامام مالك مالك الصغير ابو ابن ابي زيد القيروان سقط جدار بيته فوظع كلبا للحراسة
16:09فقالوا له مالك ينهى عن ذلك يعني مذهب مال انت مالكي وانت ناصر مذهب الامام مالك مذهب مالك لا يجوز اقتناء الكلب للحراسة يعني الكلب للصيد والحرث والماشية قال مالك ينهى عن ذلك
16:28قال لو ادرك ما لك زماننا هذا لاذن بالاسد ظاهر اللصوص كانوا كثيرين قال لو كان مالك موجود لاذن بالاسد وليس فقط الكلب اه فالشاهد من هذا ان كثيرا من اهل العلم
16:45اه ذهب الى تحريم بيع الكلب وثمنه. واستثنى بعضهم قالوا كل كلب مأذون باقتنائه يجوز بيعه وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان ما جاز اقتناؤه جاز بيعه او شراؤه
17:03اللي هو كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية والجمهور على المنع والجمهور على المن؟ وقال البعض او البعض يفرق بين الشراء وبين البيع يقول لا يجوز ان تتخذه تجارة تبيع وتشتري بالكلاب
17:17لكن اذا احتجت الى الكلب كلب صيد او كلب ماشية او كلب حرف ولا تجد الا بيعا فهنا لك ان تشتري. فيفرقون بين المشتري وبين البائع فهذا بالنسبة ثمن الكلب والسنور
17:37اه طبعا الحديث الذي في الثالث هو حديث الثمان مئة وخمسين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ثمن السنور والكلب الا كلب صيد. هذه الزيادة الا كلب صيد
17:47باطلة ضعيفة لا تثبت هذه الزيادة باطلة ولا تثبت نعم يقول البيهقي رحمه الله تعالى والاحاديث الصحيحة عن النبي في النهي عن ثمن الكلب من ضبط الصوت لنا خلاص طيب
18:24يقول اه البيهقي والاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا الاستثناء اللي هي الا كلبة طيب الخالية من هذا الاستثناء وانما في الاحاديث الصحاح آآ الاستثناء في الاقتناء يقصر الصوت. يعني اقتناء كلب الصيد وكلب
18:44الماشية طيب قال ولعله شبه على الراوي والراوي هنا حماد بن سلمة شبه عليه بين الاقتناء وبين الصيد. وبين عفوا البيع. نعم اقفل في حريم والتسجيل طيب هو محتاج قصد
19:15طيب تفضل شيخ وعن ميمونة ان ثأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وعن ابي داود وعنده. وعند ابي داوود الطيالسي
19:36واحمد والنسائي في سنن جامد وفي هذه الزيادة نظر. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفأرة في السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها. وان كان مائعا فلا تقربوه. رواه احمد وابو داوود. وقال البخاري هو
19:56وقال الترمذي هو حديث غير محفوظ وقال ابو حاتم هو وهم نعم اه حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في السمن فقال صلى الله عليه وسلم القوها وما حولها
20:13وكلوه القوها وما حولها وكلوه وهذا هو الصحيح هذا الثابت هذا في البخاري واما التفرقة بين السمن آآ الجامد والسمن السائل وانه يرمى كل السمن او كل زيت هذا لا هذا لا يصح
20:33لا يصح وانما الذي ثبت هو القوها وما حولها وكلوه فقط ولا يلقى جميعه لذلك اه الحديث الثاني اذا وقعت البركة في السن فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا
20:48فلا تقربوه هذه الزيادة وان كان مائعا لا تصح اللي التفريق بين الجامد والمائع لا يثبت فيه شيء ابدا وانما الثواب في صحيح البخاري انه سئل عن فأرة وقعت في السمن
21:02فقال القوها وما حولها فقط لم يفرق بين الجامدي والمانع وانما هذا التفريق جاء من رواية معمر ويقولون معمر خالف جميع الرواة في هذا شد بها شد بها معمر رحمه الله تبارك وتعالى خالفه
21:19سفيان والاوزاعي ومالك كلهم خالفوه لم يذكروا هذه الزيادة فنص اهل العلم كما قالوا انه وهم من معمر نص على ذلك ابو حاتم والبخاري وغيرهما والترمذي نصوا على ان هذا وهم
21:34من اه معمر بن راشد رحمه الله تبارك وتعالى. نعم وعن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر يقول كنا نبيع سرارينا امهات اولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك
21:50بأس رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني واسناده على شرط مسلم وعن ابن عمر قال نهى عمر عن بيع امهات الاولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث. يستمتع يستمتع بها سيدها ما بدا له
22:07ان مات فاذا مات فهي حرة رواه ما لك في الموطأ والبيهقي وهذا لفظه. وقال وغلط وغلط فيه بعض الرواة رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم لا يحل ذكره. نعم
22:24اه ام الولد هي الامة اذا اتاها سيدها فولدت له ان عندنا الامل اللي هي العدة مملوكة فاذا اتاها سيدها اللي هي تسمى ملك اليمين الذي يقال له ملك يمين
22:39فاذا اتاها سيدها فولدت له يتحول اسمها من امة الى ام ولد مثل مارية ماريا امة عند النبي صلى الله عليه وسلم فولدت له ابراهيم فتحولت من امة الى ام ولد
22:54فالامة اذا ولدت لسيدها تصير ام ولد تصير ام ولد واختلف اهل العلم في بيع ام الولد مع اتفاقهم على جواز بيع الامة الام والعبد يجوز بيعهم بيعهما لكن ام الوالد اختلفوا فيها
23:11هل يجوز بيعها ام لا؟ مع اتفاقهم ان ام الولد هذه اذا مات سيدها تكون حرة ام الولد اذا مات سيدها تكون حرة بماذا؟ يحررها ولدها لانه جاء في الحديث وان كان الحديث
23:27يعني ضعيفا لكنها شبه متفق عليها بين اهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه يعني اي انسان يملك آآ ذا رحم محرم يعتق عليه مباشرة
23:46ومعنى اه رحم محرم اي كل ما ما لا يجوز الزواج به لو كانت انثى يعني ارحامك المحرمة من هم؟ من هن امك اختك عمتك خالتك ابنة اخيك ابنة اختك
24:02آآ ابنتك هذه ارحم محرم هذه كلها ارحام محرمة اي وحدة من هؤلاء تملكها تصير حرة مباشرة يعني واحد ورث امه من ابيه مثل هذي ام ولد انا املك امة
24:19ولدت لي مجرد ان اموت من يملكها؟ ابني اللي هو ولدها فتصير حرة مباشرة لو ملكها اخوها تصير حرة ملكها ابوها تصير حرة ملكها عمها خالها ابن اخيها ابن اختها اي رحم محرم
24:39يملكها تعتق وكذلك بالنسبة للذكور لو عبد ملكته اخته ملكته عمته ملكته خالته يصير حرا مباشرة من ملك ذا رحم محرم عتق عليه هذه القاعدة فهنا اختلف اهل العلم في ام الولد هي الى الان سيدها موجود حي
24:59هو اذا مات سيدها انتهى الامر صارت حرة لكن في حياة سيدها هل يجوز له ان يبيعها او لا جابر يقول كنا نبيع ايام الرسول صلى الله عليه وسلم فاختلف اهل العلم في هذه المسألة
25:13فبعضهم قال ان هذا كان في اول الامر ثم نهي عن ذلك لكن اين النهي لم يذكر وعمر كان ينهى عن بيع امهات الاولاد وعلي كان يوافقه في هذا النهي عن بيع امهات الاولاد
25:31لكن في خلافة علي رضي الله عنه رجع علي عن قوله في النهي عن بيع امهات الاولاد واذن به فقال له عبيدة السلماني وهو القاضي في زمن علي ومن اشهر تلاميذ علي رضي الله عنه
25:47قال لو قولك ما عمر احب الينا من قولك وحدك يا ليتك بقيت على قولك مع عمر وهو النهي عن بيع امهات الاولاد على كل حال المسألة فيها خلاف بين اهل العلم
26:00مذهب احمد انه لا يجوز بيع ام الولد لا يجوز والجمهور على الجواز على قول علي رضي الله عنه واحمد وبعض اهل العلم ذهبوا الى قول عمر وهو النهي عن بيع امهات
26:15الاولاد والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم والعلم عند الله جل وعلا لكن على كل حال الحين ما في ايماء ولا في عبيده ان جاء الجهاد ان شاء الله تعالى وصار فيه اماء وعبيد
26:27تناقش من جديد المسألة نعم وعن عائشة قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام في كل عام اوقية فاعينيني فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولا اكري فعلت
26:47فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي
27:06فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فان الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس حمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شروط
27:26ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق. وانما الولاء لمن اعتق متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعند مسلم فقال لي فقال ليشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء
27:45نعم اه بريرة انا مملوكة لاناس في المدينة فجاءت ثم قالت اريد ان اكون حرة فطلبوا منها ثمنا لحريتها وهي تسعة اواقي من الذهب فقبلت على ان يعني على تسع سنوات
28:08كل سنة تعطيهم اخي هذي تسمى مكاتبة هذي تسمى مكاتبة بين العبد وبين سيده الاتفاق على تحريره مقابل مبلغ من المال هذا تسمى مكاتبة فاتفقت معهم على هذا الان قالوا لها الان
28:26ابحثي عن المال فجاءت الى عائشة ام المؤمنين قالت ساعديني يطلبون مني اوقية كل سنة تعدل بالذي تستطيعين حتى اكون حرة فقالت لها عائشة انا اساعدك بالتسع كلها اعطيك تسع قيام مباشرة
28:46اشتريك منه اعتقك ليس فقط اه تساعدك بل اشتريك كاملا بس الولاء يكون لي قالت نعم اقول له فذهبت اليهم وقالت لهم ذا؟ قالوا لا. الولاء لنا الولاء لنا فرجعت بريرة
29:09تقول لعائشة واذا الرسول موجود صلى الله عليه وسلم فقالت لعائشة قلت قلت لهم قال وش سمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول
29:21قال قولي له موافقة انما الولاء لمن اعجب ولماذا الولاء الانسان الاصل انه اذا باع العبد بمقابل هل له فضل عليه اخذ المقابل ما له فضل عليه يعني الان انا اذا اشتريت منك هذه
29:41واعطيتك ثمنها وانت اعطيتني هل لي فضل عليك ليس ولا لك فظل عليه لكن اذا اعطيتك هدية لي فظل عليك اذا اكرمتك بشيء لي فظل عليك كذلك العتق اذا اعتق الانسان عبده بدون مقابل هذا له فضل عليه ولا لا
29:59له فضل لكن اذا باعه بمقابل ليس له فضل عليه فهؤلاء يبون ياخذون المقابل وبنفس الوقت يبون الولاء لهم والولاء هو ان هذا العبد او الامة حسب عاد عبد او امة
30:17يكون لو قدر انه توفي بعد ذلك او كذا يكون ولاؤه لسيده اي ان سيده يرثه لو صار شيء ولذلك اسباب الميراث كما هو معلوم ثلاثة وهي النكاح والولاء والنسب
30:35فيكون هناك ميراث يعني لو انا عندي عبد وقلت له اذهب انت حر في سبيل الله ولا اغني اي شي هذا العب بات لو مات وعنده فلوس ارثه انا طبعا اذا ما عنده عيال ذكور وكذا يعني المهم انا ادخل في الميراث تعصيبا. لان لي فضل عليه
30:52اعتقته فالمهم هؤلاء قالوا نبيعها ولنا الولاء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصير ما لكم فضل وتبون الولاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة قولي تم
31:07عشان لا يهونون من البيعة فباعوها وسلمتهم الاوقيات التسع ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وحدث الناس. بعد ان حمد الله واثنى عليه قال ما بال اقوام يشترطون
31:21شروطا ليست في كتاب الله اي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط ثم قال انما الولاء لمن اعتق الولاء لمن اعتق الاشكالية الان بريء تكسر الخاطر
31:43ها الاشكال ان عقب ما اعتقوها جاءت لزوجها وزوجها عبد قالت له الان هذا فراق بيني وبينك انت عبد ما ابيك قالت انا حرة وانت عبد ما اريدك فذهب زوجها هذا يبكي عند النبي صلى الله عليه وسلم اسمه مغيث
32:03فاتى النبي يبكي يقول يا رسول الله بريرة فعلت بي كذا وكذا انتوا ساعدتوها اعتقتوها لكن كبرت علي الان ما تريدني فناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك ومغيث
32:15قالت اريد حرا ما اريد عبدا بغيت عبد وانا حرة ما اريد عبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي اليه قالت اتأمرني يا رسول الله قال لا انما انا شافع
32:30انا اقولها على باب الميانة يعني شفاعة قال انما قالت لا حاجة لي به ففرغ بينهما النبي صلى الله عليه واله وسلم لانها حرة وهو عبد. نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم
32:55وفي لفظ له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء وعن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل رواه البخاري
33:11وعنه ان نعم بيع عسب الفحل عسم الفحل وهو المني مني البعير مني الخيل مني التيس مني الخروف المهم ان هذا المني يباع في السابق طبعا الظراب يقال له ارسل جملك يضرب ناقتي
33:39واعطيك مقابل كذا او يشترط الذي صاحب الجمل مقابل لحاجة ما عنده بعير يلقحها طيب وبعضهم لا يذهب الى صاحب بعير جيد حتى تخرج يعني ذرية جيدة من هذه الناقة بسبب مني هذا
33:57البعير فنهى النبي صلى الله عن عسم الفحل يعني اضطراب الفحل يكون بمال ابدا وانما يكون بدون مقابل الاصل انه يكون بدون مقارنة ما يدفع مقابله شيء والاصل ان يتسامح الناس
34:13في ذلك انا عندي بعير وانت عندك يعني جمل عندي لان البعير يطلق على الذكر والانثى. عندي جمل وانت عندك ناقة ما يحتاج تروح تشتري جملا حتى يلقح الناقة فتقول لارسل بعيرك
34:27او جملك ليلقح ناقته فارسله وانتهى الامر الاصل ان هذه يتسامح بها الناس هذا الامر بالنسبة للتيس مع السخلة كذا الامر الخروف مع النعجة كذا الامر بالنسبة للثور مع البقرة وهكذا
34:39فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يباع وان يستغل حاجة الناس فنهى عن بيع ذلك وقال اهل العلم ان ما نهى عن ذلك لانه اولا مال غير متقوم
34:54علمني ما له قيمة بالشرع طيب واذا قال من نطفة من مني يمنى يعني نذرة نطفة نذرة يعني ما لها قيمة ابدا اولا لا قيمة لها شرعا الامر الثاني انه يعني مال غير متقوم. الامر الثاني انه آآ
35:15اه يعني لا يعلم كم خرج من مني؟ لان هذا جماع بين البعير وبين الناقة كم اه نثر من المني حتى يقوم اه غير معلوم ثم كذلك هذا يفسد العلاقات بين الناس اللي استغلال حاجات
35:35الناس ثم بعد ذلك النهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مذهب الامام مالك يأذن بهذا بشرط انه ما يشتري الظراب يعني ما يقول له تعال خل البعير يلقحها ويرجع. بمقابل مئة دينار خمسين دينار او يقول لا يستأجر البعير
35:56لمدة شهر مثلا او مدة سنة يكون عنده يستفيد منه ومن ذلك انه يلقح النياق النوق التي عنده ثم يعيده يعني ما يكون فقط لهذه لهذا الغرض. وانما يستعيره او يستأجره بمقابل ما في مانع
36:14ان يستأجره ان يستأجره بالمقابل لكن ليس لهذا فقط وانما له ولغيره هذا بالنسبة تلقيح اه بعضهم قال كما ذكرنا قبل قليل في ثمن الكلب وثمن وثمن الكلب بالذات انه قال اذا كان هو لا يملك ولا يجد من يعطيه
36:38يعني هو ما عنده الا نوق نياق ولا عند الا مثلا شياه ما عنده الا بقر ما عنده الا اه نعاج ولا يوجد التيس وهذا يشترط عليه اما بمال ولا ما اعطيك
36:54فهنا هذا يجوز له ان يدفع المال لكن الذي اخذ لا يجوز له الذي اخذ لا يجوز له وهناك ايضا من فرق بين الظراب وبين بيع المني نفسه يعني يكون آآ بكاسات او غيرها الان
37:12الان بعض الدول وغيرها الان يبيعون مني لحاله ويغرف بابرة او شيء تشذي في آآ رحم الناقة او الشاة او كذا ويباع باثمان خاصة اذا كان مثل ما يقول خيل اصيل
37:28اصيل مثلا او بعير له قيمة اذكر ان احدهم ذكر ان بعيرا يعني السيما من عشرين مليون او اقل مليون ريال طيب يعني تتكلم انت عن مليون ونص دينار تقريبا او شيء
37:49بعير يباع بهذا مغالاة ليست هذه قيمة البعير الحقيقية هذا لا يجوز لكن على كل حال هذا واقع هذا واقع ان ناس يقول انا ابي والله ابي هذا الخيل الاصيل
38:03ابي يلقح الفرس اللي عندي او هذا البعير اصيل يعني جيد وكذا ابي يلقح الناقة التي عندي. الصحيح انه لا يجوز لظاهر النهي من النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم
38:20وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجذور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه واللفظ للبخاري
38:36نعم اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية حبل حبل يعني يشتري الناقة يأتي يأتيه يقول هذه الناقة تقول نعم قال
38:53اشتري اللي في بطني اللي في بطنها ليس اللي في بطنها في بطن اللي في بطنها يعني هذه الناقة ستلد ناقة طيب والبنت الذي تلده من الان انا اشتريه. هي البنت ما وجدت الان
39:13يمكن يطلع حوار يطلع ذكر يعني ما يطلع انثى فيشتري الذي في بطن البطن وهذا كل بيع الغرر هذا بيع مجهول لا يجوز وكانوا يتبايعون بذلك مثل الحين اللي يبيع بيضة الحمامة ويبيع اه
39:32اه عسل الفحل كل هذا بيع حرام كل هذا بيع مجهول والاصل في البيع معرفة المبيع لابد من معرفة المبيع ومعرفة الثمن هذه شروط في صحة البيع فهذا لا يشتري الناقة
39:49ولا يشتري التي في بطنها يشتري اللي في بطن التي في بطنها هو الان اللي في بطنها غير متيقن ذكر او انثى يقول انا اجازف اشتري الذي في بطني الذي في بطنها
40:03وهذي كلها من القمر يعني هو قمار بشكل عام هذا من القمار الذي كان يتبايعها بالجاهلية نعم وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. متفق عليه؟ نعم. كذلك بيع الولاء وهبته لا يجوز
40:21انه يقول ابيعك الولاء الولاء ليس شيئا ملموسا يباع مثل قلنا قبل قليل يعني هؤلاء مثلا يعني لا بعيد عن عائشة رضي الله عنها. هؤلاء لو فرضنا ان اعتقوه هيكون الولاء لهم يبيعون الولاء ما في شيء اسمه بيع الولاء
40:37ما في شي بيع الولد ليس الولاء شيء يستفاد منه حتى يباع ليس عينا تباع ومن هذا بيع الشفاعة وبيع الكفالة وبيع هذه الاشياء كلها هذي الاشياء اشياء وهمية لا يجوز بيعها
40:50فبيع الولاء لا يجوز ولا هيبته لان الولاء لمن اعتق انت ما اعتقت على اي اساس يكون لك الولاء فالولاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن اعتق. نعم
41:01وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر نعم بيع الحصاة اه هو ان يكون عنده يعني اشياء يبيعها
41:20يقول ارمي الحصى الذي تصيبه الحصاة لك بعشرة دنانير قد تصيب الحصاد شيئا قيمته مئة دينار فيأخذه بعشرة وقد تصيب الحصى شيئا قيمته دينار فتضيع عليه العشرة فهو قمار نوع من القمار يعتمد على
41:37جودة الرمي ومنه هذا اللي تشوفونه الملاهي وغيرها وكذا اللي يحط هذي واللي تسحب كذا مثلا قد يطلع له شيء اكثر من اللي يدفع وقد يطلع له شيء اقل وقد ما يمكن ما يطلع له شيء
41:52او يرمي بهذا المسدس اللي يحوشه بكذا ويمكن ما يحوش شيء ما له شيء. هذا كله قمار كان نوع من المقامرة كل هذه بيوع مقامرة ومنها بيع الحصى يقول ارمي الحصى
42:05ويسمى بيع المنابذة وبيع الملامسة ايضا قريبة من ذلك اللي هي كلها تعتمد على القمار والحظ انت وحظك فبيع الحصى يقول ارمي حصاتك على هذه الابل مثلا او على هذه الغنم
42:20او على هذه الثياب او على هذه الاحذية اي شيء والذي تصيبه منها لك بكذا وهيئت. لو كانت كلها يعني بثمن واحد ما في مشكلة المشكلة اثمانها مختلفة هذا بمئة هذا بخمسين هذا بعشرين هذا بعشرة
42:39واضح؟ والذي يدفعه اكثر يعني هي المهم متوقفة على الحظ متوقفة على الحظ فلذلك هذه لا تجوز هذا وبيع الغرر هو الغش بيع الغرر هو نوع من الغش الغرر ومنه
42:59ان ان يبيعه يعني ما قيمته عشرة يبيعه بعشرين مثلا وهو ما يدري ما يعرف مثلا وهذا سعره بالسوق عشرة ويأتي يقول له هذا بعشرين وكذا ويبيع فيه هذا غرض
43:11قرر به غرر به او العكس المشتري هو يظحك على البائع يقول لا هذا ما يسوى هذا انا الاقيه هناك بخمسة وهو ما لقى بخمسة يكذب عليه فيأخذه باقل من
43:25سعره كل هذا بيع غرر لا يجوز. نعم وعنه ان رسول الله صلى الله فيه اي نعم نسيت ان اشرحه انا جزاك الله خير بع فضل الماء الاصل ان بيع فضل الماء لمن يحتاجه
43:46لو جاك انسان محتاج الى الماء عطشان فهذا لا يجوز استغلال حاجته وبيعه الماء بل الاصل بالماء انه يوهب واذا كان موجودا اذا كان الانسان على فظل ماء يعني خاصة في البرية وكذا انسان يأتي في البر ما في ماء الا عند ناس مثلا وهو عطشان يشترط ويقول لا نبيعك هنا لا يجوز
44:07يجب ان يوهم هذا الماء اما اذا كان في المدينة طيب او هذه الشركات التي تبيع الماء لا بأس به ان شاء الله تعالى بيع لكن البيع الماء لمن يحتاج اليه ولا يجد غيره هذا المنهي عنه جزاك الله خير شيخ
44:23نعم المغرب ان شاء الله وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله رواهما مسلم. نعم من اشترى طعاما لا يبيعه حتى يكتاله حتى يحوزه
44:39اليه ويكتاله ثم يبيعه بعد ذلك لان الطعام اذا كان الانسان اشتراه بمال مقابل ثم يريد ان يبيعه على انه الطاعة اذا كان بمال ما في مشكلة لكن اذا كان طعام بطعام
44:54لابد ان يكون التساوي بينهما كما سيأتي في ابواب الربا لابد ان يكون مثلا بمثل لابد ان يكون مثله مثل ومن ابتاع طعاما يعني اشتريت طعاما من شخص ثم تركته عنده ثم بعد ذلك جئت
45:09وبعته على غيره ما يصير تكتال وتاخذ طعامك ثم بعد ان شئت تبيعه او لا تبيعه ما تبيعه ما زال عنده بائعه بعض اهل العلم قال ان هذا خاص بالاطعمة
45:22وبعضهم قال لا هذا عام في كل مبيع وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى. نعم وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه
45:37ولابي داوود من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا نعم آآ بيعتان في بيعة هذا حيث ان كان مختلف في صحته لكن الظاهر الله يلعن انه يعني آآ
45:50يرتقي للصحيح نهى عن بيعتين في بيعة او من باع بيعتين في بيعه فلا اكسهما او الربا اختلف اهل العلم في تفسيرها والجمهور على ان من باع بيعتين في بيعة او نهى عن بيعتين في بيعة او من باع بيعتين في بيعة فلا اوكسهما او الربا
46:07الجمهور على ان معنى هذا الحديث هو ان الانسان يأتي يقال له مثلا هذه بمئة دينار نقدا وبمائة وعشرين مقسطا اللي هو مؤجل اذا تعطيني معجل الان تدفع نقدا بمئة
46:26اذا مؤجل كل شهر تعطيني عشر دنانير او عشرين او كذا بمئة وعشرين هذه الان بيعتان اما واختلف السعر اذا كانت نقدا فهي اذا كانت معجلة فهي بمئة وان كانت مؤجلة فهي بمئة
46:46وعشرين هذه الان بيعتان فاذا اتفقا على احداهما وقال انا اخذها معجل اخذها بمئة الان اربع مئة هناك تم البيع فان قال له اخذها بمئة وعشرين مؤجلا ايضا تم البيع
47:06فحسمت الان اما معجلا واما مؤجلا قالوا اذا لم تحسب فقال له هذه بمئة معجل وبمائة وعشرين مؤجل قال تم تم ماذا او يقول قبلت قبلت ماذا قبلت التي بمئة
47:28معجل او قبلت التي بمئة وعشرين مؤجل ايهما قبلت؟ هذه تدفع الى الخصومة بين الناس قد يكون بعد ذلك بعد ساعتين مثلا يأتيه ويعطيه مئة. يقول ما هذا؟ قالت لا انا بعتك اياه مؤجلا
47:43بمئة وعشرين انا بمئة وعشرين تم البيع على مؤجل قال لا تم البيع على معجل اختلفوا او العكس يأتيه بعد ساعة او ساعتين فيعطيه عشر دنانير يقول ما هذا قال ان هذا من قيمتك قال اين المئة
47:56قلت لا انا شريتها مؤجل لا انا بعتك فيها معجل لم يحسم الامر. فهذه بيعتان في بيعة يقول اهل العلم اكثر اهل العلم على ان بيعتين في بيعة هي الا يتفقا
48:06احدى البيعتين اما معجل واما مؤجل واذا قال من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما يعني يؤخذ بالاقل او يقع في الربا لانه لم يتفقا على الرأي القول الثاني واختاره الشيخ الالباني
48:27رحمه الله تعالى يقول لا بيعتان في بيعة اللي هي حتى لو اتفقا يعني نقدا بمئة مقسطا بمئة وعشرين يقول هذا هذا كله ربا الشيخ الالباني رحمه الله لا يفرق بين هذا وهذا
48:44يقول لا بد ان يكون بيع المؤجل نفس بيع المعجل يعني تبيعها بخمسة الاف نقدا تبيعها بخمسة الاف مقسطا لا فرق ما تزيد دينار واحد والا وقعت في الربا هذا هو اوكسهما او الربا
48:58فله اوكسهما او الربا والجمهور على خلاف ذلك الجمهور على ان بيعتين في بيعة هي اذا لم يحسم احداهما اما اه باحداهما اما اذا حسم فالظاهر الله لعنا لا بأس بذلك نعم
49:13وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال وهذا قول الجمهور على فكرة يعني مالك والشافعي واحمد اه خلاص الاسئلة بين الاذان والاقامة اكمل ان شاء الله وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح
49:39وما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه احمد ابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه. والحاكم وقال حديث صحيح على شرط جماعة من ائمة الحديث نعم هذا الحديث حسن ان شاء الله تعالى
49:54يرتقي الحسن ان شاء الله تعالى يقول اه قال رسول الله لا يحل سلف وبيع تلف بيع اللي هو الشرط ابيعك على ان تسلفني يعني تريد ابيعك هذا الكتاب؟ ابيعك كتاب بس بشرط
50:09تلفني مية دينار ابيعك البيت شرط تقرضني اه الفا او الفين او كذا يعني يجعل شرطا مع البيع فهذا لا يجوز لا يجوز البيع شيء والسلف شيء اخ لابد ان
50:26يفصلا عن بعضهما. نعم. قال ولا شرطان في بيع كذلك شرط وبيع لا اذا كان الشرط ليس من ضمن البيع لكن لو كان من ضمنه ما في مشكلة. يعني اشتريت خاما مثلا قماشا وقلت له على ان تخيطه لي
50:44او اشتريت اثاثا على ان توصله لهذا من ضمنه لكن اشتري اثاثا على ان تعطيني سيارتك استعملها لمدة اسبوع ما دخل السيارة بالاثاث اشتري منك قماشا على ان تصنع لي ستائر. ما دخل هذا
51:02بهذا فاذا كان من ضمن البيع نفسه المبيع نفسه توصيلة او خياطته او كذا فلا بأس. اما اذا كان شرط خارج عن البيع فهذا لا يجوز. قال ولا ربح ما لم يضمن
51:18كذلك الربح لا يجوز اشتراط الربح في التجارة يعني انا اشتركت مع اللي هو الشركات هذي الشركات قلنا قبل قليل نظام الشركات نظام الشركات مثلا اللي هو مثلا آآ دخلت معك في شركة انت تدفع
51:37اه خمسين بالمية وهينفع خمسين بالمئة مثلا وقل لك بشرط اني اربح لا الشركة قابلة للربح وقابلة خسارة لا تدخل معي على انك يمكن تربح يمكن يبقى رأس المال كما هو يمكن تخسر
51:55اما يدخل بالشركة ويضمن له الربح هذا صار ربا هذا صار ذباء مثل البنوك الربوية الان الشركات الربوية الان ماذا تفعل؟ تقول اعطنا الف دينار نعطيك الف وعشرين مثلا هذه ريبة واظح ظمان الربح ما في ظمان الربح
52:12لكن ان تدخل معي شريك. ان ربحت ربحت معي. ان خسرت تخسر معي. ان لم اربح ولم اخسر لا تربح ولا تخسر؟ نعم قال ولا بيع ما ليس عندك لا يجوز للانسان ان يبيع ما لا يملك
52:26لا يجوز الانسان يبيع ما لا يملكه لا يبيع الا ما يملك فقط الذي تملكه تبيعه لكن شيء لا تملكه لا يجوز تبيعه لكن ممكن تعده تقول انا احضر لك كذا لكن لا يتم البيع بينك وبينه حتى
52:39تملكه فاذا ملكته جاز لك ان تبيعه بعد قبل ملكه لا يجوز لك ان تبيعه نقف هنا ان شاء الله تعالى الاذان يلا تقفل الاذان ثم بعد ذلك نكمل ان شاء الله تعالى
53:09الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة الله اكبر اه قبل ان نبدأ الاسئلة
55:43التنبيه انه نهى عن سلف آآ سلف وبيع يعني السلف يعني يطلق على القرض ويطلق ايضا على بيع السلم بيع السلف يطلق على بيع السلم لكن اهل الحجاز يسمونه السلف
56:00وآآ السلم بيع السلم وبيع السلام هو عكس بيع الاقساط تماما الاقساط تستلم البضاعة ثم تسدد بيع السلم او بيع السلف هو تستلم تدفع المبلغ ثم تستلم بعد مدة فلا يجوز ان يجتمع بيع وسلم بيع او بيع وسلف
56:22يا بيع يا سلمى يعني ما يصير جزء منه بيع وجزء منه سلام لابد ان يفترقا عن بعضهما والله اعلم. اذا كان في اسئلة تفضل آآ نعم هو يسأل عن آآ
56:44طيب هو يسأل عن البوفيه المفتوح فليدخل في بيع الغرض؟ نعم هناك من اهل العلم من يرى انه يدخل في البيع والغرا والظاهر الله العالم انه لا يدخل انه جائز ان شاء الله تعالى لا بأس به
56:57اه لانه لا غرر فيه وانما يأكل ما ما يريد ثم يخرج مقابل المبلغ الذي دفعه الظاهر الله العالم انه لا بأس به لا بأس به تفضل كيف ايه اه يقول اشتريت سيارة
57:29او بعت سيارتي وشرطت اني اصل بها الى البيت قبل ما اوصل البيت سوى فيها حادث هكذا ها؟ اي نعم يقول يأتينا ان شاء الله تعالى ان الظمان الخراج بالظمان
57:42طالما انك انت اللي انت اللي تضمنها حتى تسلمها له. نعم تفضل لأ يقول بيع العينة هل هو من باب بيعتين في بيعه؟ لا ليس بيعتين في بيعه وانما بيع العينة نوع من انواع الربا
58:08نوع من انواع الربا هو آآ مثل آآ الحديث الذي مر بنا انه لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها قبيل العينة هو تحايل على الربا يقول له بدل ما يقول له اقرظك
58:22الفان وتردها الف ومئتين يقول ابيعك هذا بالف وميتين ثم اشتريه منك بالف فهو تحايل على الربا وتعال عالربا والا هو ربا هذا على قول الجمهور الا عند الشافعي رحمه الله تعالى مسألة خلافية لكن الجمهور
58:41على ان بيع العينة محرم وانه نوع من انواع الربا آآ يقول الان الايجار بالتملك الذي تقوم به بعض الشركات بيتا او سيارة او كذا يقول ثم له ان يتملكها وليس واجبا
59:10واذا رأيت الملائكة يتملكها بسعر خاص لانه استأجر هذه الفترة الذي يظهر والعلم عند الله ان الايجار بالتملك من هذا الباب بيعتين في بيعة لانها لم تحسب المسألة لا هي بيع ولا هي
59:25تجارة فالاصل ان تحسم المسألة اما بيع واما تجارة لان البيع له احكام والاجارة لها احكام فالظاهر الله العالم نعم تدخل في هذا بيعتين في بيعة ما تجوز الايجار بالتملك
59:43كله واحد البيع الايجار منتهي بالتملك وغير ملزم هو الى الان حتى هو ما اتخذ القرار بعد عرفت؟ ولا يجوز لهم ان يبيعوه لغيره حتى يعلن تنازله عنه فهم معلقين وهو معلق
1:00:01يمكن هو غير معلق لكن هم معلقون. الظاهر لا يجوز هذا الذي يظهر تفضل كيف بيع الفحل بيع ماء الفحل ايش اي ما يجوز بيع ماء الفحل قلنا طيب طيب عنده ثورين وبعدين
1:00:39لا ما يجوز هذه تجارة باطلة يبيع الثورين ويشتري له بقرتين بيع واحد ما يجوز تف مقابل طعام يعني العلف ما له شغل يعني الكلام في بيع العسل اسف نفس الشي مال
1:01:04العلف مال نعم يعني انت وكيل عنهم ها يعني اذن لك ببيعها قال بعها لي طيب انت وكيل الى ان وكيلا يقول اذا بعتها لك آآ اجرة الوكالة اجرة البيع هذه
1:01:42كيف طيب ما في بأس بس اهم شيء تصدق معه وكلك يقول هذه هذه اذهب وبعها لي فستنتبعها له وتحدد انت السعر ما في مشكلة ما يضر وتعطيه نصبر تصدق معاه
1:02:03تقول بعتها بمئة واعطني اجرتي اما الاجرة تكون متفقين عليها من قبل وهذا هو الاصل تملك من الاجرة وكم لك عشرة بالمئة لك عشرين بالمئة لك عشر الدنانير لك عشرين دينار تتفقان لابد ما تكذب عليه
1:02:20ايه لابد من الاتفاق كيف ما تعطي لازم تصدق معه كم بعتها او كم لك لابد من الاتفاق امور عايمة هكذا ما يصلح لابد تتفقان في البداية ما يضر اذا حدد لك مثلا قال انا اريد خمسة الاف ريال بعتها بخمسة ونصف لك النصف
1:02:51بعتها بستة لك الالف المهم انا اريدها بخمسة والزائد لك ما في باس المهم حددت كم له وكم لك لابد يكون هناك اتفاق على هذه المسألة لا قبلك ما في بأس
1:03:11هذا اللي قلناه انه يجوز البيع المؤجل بالزيادة ان يؤجله مع الزيادة يعني اقول له هذه ان اشتريتها معجلا نقدا فهي بالف تريدها مؤجلا بعد سنة تعطيني المال الف ومئتين
1:03:27ما في بأس ان شاء الله تعالى قال له لا بأس المكتب العقاري يبيع الورقة لا ما يجوز ما يجوز بيع الورقة لكني كنت هذاك عنده ورقة ليش يشتري منه الورقة
1:03:59ما يجوز خاص الورقة ويروح يطلب اوراق خالصة يعطونه اوراق ليش ما يعطونه لا بس انا خابر المكاتب العقارية انه يصير يشترك اكثر من مكتب في البيعة لان هذا يكون هو اللي وصله لهذا الباء وهذا وصله لهذا وهكذا فيشتركون في النسبة
1:04:17لكن ما عنده اوراق يشتري اوراقه ويطلب اوراق ليش ما عنده وانا مستغرب انا يطلب دفتر ثاني شو المشكلة يعني الوزارة ما تعطيه خلاص يكفي اللي يريح يقعد عند عياله
1:04:36عندي معرض لبيع وشراء السيارات كيف اخرج الزكاة كيف احسبها اه معرض بيع وشراء السيارات الاصل هذي تسمى عروض تجارة هذي تسمى عروض تجارة اه تقيم في وقت اخراج الزكاة يقيم الموجود سيارة لو بيعت الان
1:05:00بكم تباع ويخرج الزكاة اثنين ونصف في المئة هذي عروض تجارة زيت الشعر الذي تصنعه المرأة تضعه المرأة على شعرها هل يبطل الوضوء؟ لا لا يبطل الوضوء لا لا يبطل الوضوء زيت الشعر
1:05:15نعم تفضل شيخ ايه واضح نعم هو يسأل يقول بعض الشركات الاسلامية او كذا تعمل بيع المواعدة يسمونه بيع المرابحة الان وهو انهم مثلا يشترون السيارة لك او يبيعونك السيارة قبل شرائها هكذا تقول. اي نعم
1:05:56يبيعون كساقا لشرائها لا يجوز لكن بعض الناس يشكل عليهم امر هم لا يفرقون بين الشراء وبين التحويل او التوثيق يعني هو الشراء يتم سلام تقول بعتك فتقول اشتريت تم البيع
1:06:18الكتابة وتحويل الدفتر وهذا هذا كله توثيق هذا لا دخل له في البيت البيع تم باللفظ بقولك بعتك وقوله اشتريت او قبلت تم البيع اما الكتاب او تحويل الدفتر هذي كلها توثيقات
1:06:36هذه توثيقات فاذا كنت عند الشركة مثلا واتصل على الشركة الثانية وقال اشتريت منك هذه السيارة فقال ذاك بعتك خلاص اشتراها هو له ان يبيعك بالكلام بدون ان يحول الدفتر باسمه ثم يحوله
1:06:54باسمك هذي هذي مسألة مهمة جدا الامر الثاني وهو انه بالنسبة للي ذكره الشيخ اللي هو براء اشياء ما يعرفها يشترون زيت النخيل في مثلا ماليزيا مثلا او يشتري في البورصة او كذا وبعنا لك واشترينا لك وانت ما تدري عن شيء ولا تدري شيء ولا تدلها اصلا
1:07:20البورصة او يقول لك اشترينا لك حديد بعشرين الف وبعناك اياه بخمسة وعشرين الف وبعناه لك بتسعتعش الف تفضل هذي تسعتعش الف ومطلوب خمسة وعشرين الف واضحة الصورة هذه لا تجوز بهذه الطريقة
1:07:39الاصل انك تبيع وتشتري حقيقة وهو جالس حاط رجله على رجله شاي بعنالك اشترينا لك تفضل تسعتعش مطلوب خمسة وعشرين مع الساعة لا تدري ماذا اشتريت ولا تدري من اشترى منك
1:07:53ولا تدري بكم اشترى ولا تدري عن شيء ابدا هذا لا يجوز قلنا لابد يكون بيع وشراء حقيقي صحيح مو لازم يحوله ولا كذا هذا موضوع ثاني تحويل لكن بيع وشراء حقيقي حتى اذكر ان احدهم قال
1:08:08دريت حديدا بمبلغ وليكن عشرين الف مثلا يقول فقالوا لي حديد بعشرين الف. قال تم قال ونبيعك اياه بخمسة وعشرين مقسط والموافق قال وبعناه لك بتسعتعش الف انها ايضا المشتري ذاك يبي اقل
1:08:28ولو يقدر يشتري من المصنع مباشرة قال واشترينا تسعتعش الف قال تم قال تفضل هاي تسعتعش الف ومطلوب خمسة وعشرين الف قال تم هذا لا يجوز لان هذا الذي اشترى الحديد
1:08:41اتصل بي فقال لي كذا قلت له ما يجوز شفت الحديد تدري من اللي اشترى منك تدري بك المشترى؟ هل ساومته؟ هل كذا هل رأيت بضاعتك؟ قال ابدا لا ما يجوز
1:08:55المهم راح واتصل قال قالوا لي خلاص خلصت قلت شلون يواصل الحديد اللي بعناك اياه حديد سماكة عالية جدا ما يصلح الا حق الجسور وما تشتري الا شركة وحدة يعني قافلة قافلة
1:09:09زين؟ ولا يستطيع ان يبيعه على غيرهم يعني ما يدري ماذا اشترى ما يدري ماذا اشترى هذا؟ لا يجوز لا بد ان يعرف ماذا اشترى وممن اشترى وبكم اشترى وهو الذي يشتري وهو الذي يبيع يعني لابد يكون بيع وشراء حقيقي
1:09:25ثم بعد ذلك ان شاء يعني باعه اه او شاء احتفظ به حتى هذا زيت النخيل ما يعطونك اياه لو تقول له انا ابي الزيت اباخذه قلت ما تاخذه انا سألت ما يعطونك اياه
1:09:39لانه يبيعونه خلال ست ساعات لتسكر البورصة ايه لازم خلال ست ساعات تقرر الحين الحين توقع انك خذيته يقول خلوا لي ما يخلونه لك كلام يعني المهم الشاهد ان اللي يبي ياخذ بهذه الطرق في البيع
1:09:56وهي بيوع هذي يسمونها بالمرابحة وكذا اهم شي انه يبيع ويشتري صح يعرف ماذا اشترى ممن اشترى بكم اشترى بكم باع ينظر الى بضاعته وبعض اهله يشترط نقل البضاعة على خلاف كما
1:10:13الان انه هل هو خاص بالاطعمة او عام بكل بضاعة بعض اهلنا يشترط ان كل بضاعة لابد او تستلمها ثم تبيعها وبعضهم يقول لا هذا خاص بالاطعمة كما هو مذهب الامام مالك
1:10:24فالمسألة ايضا فيها خلاف في استلامها وعدم استلامها. اما ان رجل على رجل وبعنا واشترينا وهذا لا لا يصلح هذا ابدا اه ان يكون نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد