منصة أسوار المعرفة - كتاب الطهارة من منهج السالكين (44) باب الحيض
0:00باب الحيض والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. الا ان اطبق الدم وعلى المرأة او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا. فانها تصير مستحاضة. فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان
0:20تجلس عادتها فان لم يكن لها عادة فالى تمييزها فان لم يكن لها تمييز فالى عادة النساء الغالبة ستة ايام او سبعة والله اعلم هذا باب الحيض وهو مما يتعلق
0:39باحكام النساء والحيض دم جبلة يرخيه رحم المرأة ولله في ذلك حكم واسرار في نفع ذلك جنس النساء يقول رحمه الله في بيان الاصل في الدم الخارج من المرأة؟ قال والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض
1:06فاذا وجدت المرأة دما فالاصل انه حيظ الا ان يوجد سبب لنزوله كان يكون معها مرض او يكون معها آآ اجرت عملية او نحو ذلك فانه عند ذلك يرجع الى
1:23اه ينظر في في سبب هذا الخارج والا فالاصل انه حيض وقوله رحمه الله بلا حد لسنه اي لا حد لمبدأه ولا لمنتهاه خلافا لما ذكره الفقهاء من انه لا حيض قبل تسع
1:41ولا حيض بعد خمسين فيكون الحيض قبل التسع ويكون الحيض بعد الخمسين لعدم الدليل. ولا حد لقدره اي تحديد مدة زمنية وانما يختلف النساء في ذلك اختلافا كثيرا ولا تكرره يعني ولا
2:01عدد مرات عوده هذا هو الاصل في الدم لان الله تعالى عندما ذكر الدم عندما ذكر السؤال عن المحيض وصفه بوصف متى وجد على اي صفة وجد فانه يأخذ حكمه. قال يسألونك عن المحيض قل هو اذى
2:22فاذا كان كذلك فمتى وجد هذا الوصف ثبت حكمه دون نظر الى سن ولا الى قدر ولا الى تكرار وقوله الا ان اطبق الدم على المرأة يعني الا استثناء مما تقدم
2:41اذا استمر الدم مع المرأة فصار لا ينقطع منها الا يسيرا فانها تصير مستحاضة يعني تصير في حكم في حكم المستحاضة وهي من يجري معها الدم على غير عادة ودم الحيض
3:00ليس كذا من الاستحاضة فرق بينهما النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث قال للتي شكت كثرة الدم الخارج قال انما ذلك عرق ثم قال فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها هذا بيان حال المستحاضة وانه اذا كان لها عادة
3:19مستقرة فانها تعمل بعادتها. فان لم يكن لها عادة فانها تصير الى التمييز. يعني تنظر الى لون الدم الخارج ما كان موافقا لدم الحيض هو حيز وما كان ليس كدم الحيض فلا يأخذ دم الحيض. قالوا الثالثة من احوال المستحاضة
3:37وهي من كان معها الدم يجري على غير المعتاد وهي الا يكون لها تمييز ولا عادة فان لم يكن لها تمييز وليس لها عادة مستقرة فانها تعمل باعادة النساء الغالبة
3:58فتجلس ستة ايام او سبعة ايام وهذه هي الحال الرابعة للمستحاضة وهي التي لا يكون لها عادة ولا تمييز وليس لها عاد في خاصة نسائها فتعمل بعادة غالب النساء والمرجع في ذلك الى ما امر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
4:23وبهذا يكون قد تم ما ذكره المؤلف رحمه الله من احكام الطهارة في هذا السفر المبارك منهج السالكين في توضيح احكام الدين للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى
4:43وليعلم ايها الاخوة ان الطهارة هي من اول ما امر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن اول ما شرعه الله تعالى لهذه الامة. قال الله تعالى يا ايها المدثر
4:57قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرشد فاهجر وقوله وثيابك فطهر هو امر بالتطهير الحسي والمعنوي فان الاية وان كان المقصود بها التطهر من اعمال الشرك واخلاق المشركين الا انها دالة على
5:20ما يكون من حال الانسان ان يتجنب النجاسات والاقذار والانجاس ولهذا ينبغي ان يبادر الانسان الى الطهارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان الطهور شطر الايمان وهذا يشمل
5:42طهارة الابدان من الاحداث ومن الانجاس ولذلك ينبغي للمؤمن ان يعتني بالطهارة في بدنه وفي توبة وان يتطهر ايضا وان يحرص على الطهارة في صلاته وفي عبادته وان يديم ذلك فانه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن
6:12الوضوء عبادة مستقلة بذاتها بها يدرك الانسان من الطمأنينة والنور ما لا يدركه بدون الطهارة هذا بعض ما يسره الله تعالى في هذا المجلس نسأل الله تعالى ان يديم علينا واياكم فضله. وان يرزقنا ذكره وشكره وحسن عبادته
6:38وان ييسر لنا الخير حيث كان وان يتم لنا النعمة والفضل وان يحفظ بلادنا من كل سوء وشر وسائر بلاد المسلمين وان يوفق ولاة امر الى ما يحب ويرضى وان يتم لهم النعمة والفضل وان يؤيدهم عزه وتمكينه وان يوفق ولاة امور المسلمين الى ما فيه خير
6:58والبلاد وان يعيذنا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين