الدرس 130 من شرح كتاب منهج السالكين كتاب الجنايات
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد يقول الشيخ السعدي رحمه الله فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبر او دبر ان كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما
0:18مكلفان فهذا يرجم حتى يموت. وان كان غير محصن جلد مائة جلدة او مائة جلدة وغرب عن وطنه عاما بشرط ان يقر به اربع مرات او يشهد عليه اربع عدول يصرحون بشهادتهم. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما
0:38مئة جلدة وعن عبادة ابن الصامت مرفوعا خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر للبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. رواه مسلم. واخر الامرين الاقتصار على رجم المحصن. كما في قصة ماعز
0:58الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد حد الزنا اي العقوبة المقدرة شرعا في شأن الزنا وعرف الزنا بقوله وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر
1:14اي محرم فعل الفاحشة بقبل او دبر وسمي هذا الفعل فاحشة لعظيم قبحه وكبير خطره وضرره على الفرد والمجتمع قوله في قبل او دبر من ذكر او انثى بقبل ايمن وانثى او دبر من ذكر او انثى
1:42وقوله ان كان محصنا طبعا آآ لا يسمى آآ اتيان الدبر في الذكر بالزنا انما هو في اه اللواط لكن اللواط ملحق بالزنا في قول كثير من اهل العلم. قال رحمه الله وان كان محصنا ان كان محصنا الان بين العقوبة
2:03وهي على حالين اما ان يكون الزاني من فعل فاحشة في دبر او دبر محصنا واما ان يكون غير محصن. من هو المحصن؟ قال وهو الذي قد تزوج ووطئها يعني زوجته وهما حران مكلفان هذا
2:21آآ وصف الاحصان في الزنا اه وذلك ان الله تعالى اه قال فاذا احسنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ميز الله تعالى المحصن المحصنة من النساء من غيرها
2:44فقوله رحمه الله ان كان محصنا وهو الذي قد تزوج وطئها وهما اي الرجل والمرأة الزوج والزوجة حران مكلفان فاذا فات وصف من هذه الاوصاف بان وطئ صغيرة او وطئ
3:03رقيقا او وطئ ملك يمين او وطأ وهو رقيق اذا اختل وصفه من هذه الاوصاف زال وصف الاحصان الذي يوجب ما ذكر في عقوبة الزنا وهو الرجم قال فهذا يرجم
3:20اي بالحجارة حتى يموت هذا غاية ومنتهى الرجم. يعني لا يقطع الرجم ولا يتوقف حتى يهلك الزاني و جعلت عقوبة المحصن على هذا النحو لان زناه اعظم من زنا البكر
3:41ولانه قد تمت عليه النعمة بالحلال ولان المتعة فيه تكون في كل البدن فكذلك كانت العقوبة شاملة لجميع البدن قال رحمه الله وان كان غير محصن اي كان الزاني في
3:57قبل او دبر على هذه الحال انه غير محصن بان فات فيه وصف من الاوصاف السابقة وهو الذي تزوج وطئها وهو وهما حران مكلفان جلد جلد اي عوقب بالجلب وعدده مئة جلدة
4:22ولا فرق في ذلك بين ان يكون ذكرا او انثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام كما سيأتي قال وغرب عن وطنه عاما اي
4:38ابعد عن مكان اقامته بنفيه الى مكان اخر ليذوق الم الاغتراب كما ذاق لذة الحرام ولكن هذا التقسيم او هذا التفصيل في العقوبة لا يثبت الا بثبوت الزنا ولذلك انتقل الى بيان ما الذي ما الذي يثبت الزنا؟ بماذا يثبت يثبت حد الزنا
5:07قال ولكن بشرط ان يقر به اربع مرات هذا الطريق الاول الذي ذكره من طرق ثبوت الزنا الاقرار اقرار الزاني واشترط فيه ان يكون اربع مرات واستدلوا لذلك بما في الصحيحين من حديث ابي هريرة
5:25في قصة ماعز حيث اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه صلى الله عليه وسلم فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه
5:41ثم ثن ذلك عليه اربع مرات وكل ذلك يعرض عنه حتى تم اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون
5:59قال لا قال فهل احسنت والاحسان هو الوصف المتقدم بان يكون قد نكح وطئ في نكاح صحيح وهو حر مكلف وهو حر مكلف فقال له صلى الله عليه وسلم فهل احسنت؟ قال نعم. فقال اذهبوا به فارجموه
6:20فالشاهد هنا انه اقر اربع مرات فقالوا انه لابد من اقراء اربع مرات لان كل اقرار يقوم مقام الشهادة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان ذلك كان للاستثبات ولكراهية اقراره على نفسه بما اقر
6:44لكن يكفي في الاقرار بالزنا يكفي في اقامة حد الزنا الاقرار مرة واحدة يكفي في اقامة حد الزنا الاقرار مرة واحدة دليل ذلك ما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف واغدوا يا انيس
7:04الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها وهذه هي الرواية الثانية في مذهب الامام احمد رحمه الله ودليلها ظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط تكرار الاقرار وفصل بعضهم
7:21فقال انه لا يحتاج الى تكرار الاقرار الا فيما خفي اما اذا ما ظهر واشتهر شاع بين الناس فهذا يكفي فيه اقراره مرة واحدة والذي يظهر ان الاقرار يكفي مرة واحدة اذ اذا كان اقرارا صحيحا سالما من معارض قال
7:40او يشهد عليه هذي الطريق الثاني من طرق تبو تحدي الزنا الشهادة قال ان يشهد عليه اربعة عدول يصرحون بشهادتهم اربعة عدول اي رجال اربعة رجال عدول اي من اهل العدالة
7:58ولابد في شهادتهم من التصريح بالزنا قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وقال جل وعلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة
8:20منكم فلابد من شهادة اربعة رجال عدول يشهدون بذلك صريحا لا تلميحا والصريح ان يذكروا ما رأوه من زنا بان يصرحوا انهم رأوا ذكره في فرجها والصحيح شهادة العدول انه يصح ولو كانت
8:44في مجالس متفرقة لا يلزم اجتماعها لا يلزم اجتماعه لا يلزم اجتماعهم في مجلس واحد بل لو جاءوا في مجالس متعددة لم ترد شهادتهم كالاقرار ثم من شرط ثبوت الحد ايضا
9:08ان يكون زنا الزاني من غير شبهة حاصلة له فان كان تمت الشبهة اما شبهة عقل او شبهة اعتقاد فانه لا يثبت الحد وذلك من شروط ثبوت الزنا انتفاء الشبهة
9:30والمؤلف رحمه الله ذكر طريقين فقط من طرق اثبات الزنا وهما ايش الاقرار والشهادة وقد ذكر بعض اهل العلم ان من طرق الثبوت حد الزنا الحمل لمن لا زوج لها ولا سيء
9:49الا ان تدعي شبهة وتدل عليه قرينه فهو في هذه الحال اذا ادعت شبهة او اه كان هناك ما يدل على برائتها فانه لا يثبت الزنا وهذا يقع فمن طرق ثبوت الحد اذا حملت
10:14من لا زوج لها ودليل ذلك ما ذكره عمر رضي الله تعالى عنه في خطبتي في محضر الصحابة من انه لا حد الا بينة او حبل اي بحمل واستدل المصنف رحمه الله لما تقدم
10:37بذكر النصوص من الكتاب والسنة قال رحمه الله قال تعالى الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مئة جلدة هذا الحكم في الزاني والزانية غير غير المحصنين انهما يوجدان كل منهما مئة جلدة
10:56واما الثيب فقد دلت السنة المستفيضة المشهورة ان حده الرجل و ثبت ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم واجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم ذكر حديث عبادة ابن الصامت خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. في بيان قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فسجدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا
11:20فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد جعل الله لهن سبيلا. اي مخرجا. البكر جلد مئة ونفي سنة والثيب الثيب جلده مائة والرجم
11:36وهذا نص بالتفريق بين عقوبة البكر والثيب الا ان هذا الحديث حديث عبادة ذكر في الثيب عقوبتين الجلد والرجل وعامة العلماء على انه لا يجمع بينهما بل يقتصر على الرجم في
11:58الثيب لانه الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيكون منسوخا وقد قال آآ اهل العلم ان ذلك ايضا مما دل عليه الاية التي نسخ لفظها وبقي وبقي حكمها وهي اية الرجم والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجوه
12:17ترجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم والمراد بالشيخ والشيخة اي المحصن والمحصنة قال المؤلف رحمه الله واخر الامرين الاقتصار على الرجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية هذا ما يتعلق بالزنا وعقوبته. واما اللواط فالصواب ان حده
12:43القتل خلافا لما عليه اصحاب وجماعات من اهل العلم من ان حده كحد الزاني من وقع في اللواط عقوبته القتل على الراجح من قولي العلماء وهو احدى الروايتين عن احمد
13:08رحمه الله وفيها اثار عن الصحابة تدل عليه ثم قال رحمه الله عد القذف قال المؤلف رحمه الله ومن قذف بالزنا محصنا او شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد ثمانين جلدة وقذف غير المحصن فيه التعزير
13:27المحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ومن سرق ربع دينار من هذا مما يتعلق بحد القذف قال رحمه الله من قذف بالزنا محصنا
13:44انقذف بالزنا محصنا اي من رمى بالزنا حرا عفيفا فالاحصان في القذف يختلف عنه في باب الزنا في باب حد الزنا باب حد الزنا الاحصان هناك هو انك هو ان هو الوطء في نكاح صحيح
14:11من حر مكلف او وهما حران مكلفان هذا فيما يتعلق الاحصان في باب الزينة. اما الاحصان في باب القذف فهو ان يكون عفيفا عن الزنا حرا عفيفا فقوله ومن قذف بالزنا محصنا
14:36ولم يثبت ذلك باربعة شهود او باقرار المقذوف او شهد عليه به يعني ايه رماه به او شهد ولم تكمل الشهادة. جلد ثمانين جلدة للاية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء
14:57تجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون فلابد من اقامة الشهود على الزنا والا فان شهادة من دون العدد في حكم القذف واصحابها من اهل الفسق
15:22الا انه استثنى من هذا الزوج فانه اذا رمى امرأته بالزنا اما ان يأتي ببينة والا حد في ظهره الا ان يلاعن الا ان يلاعن قال الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين
15:50والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. وادروا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين هذا فيما يتعلق
16:06بي قذف المحصن واما قذف غير المحصن وهو من لا يعرف بالعفة فانه يعزر وقد قال المصنف رحمه الله في المحصن والمحصن هو الحر وهذا موافق للاحصان في ايش في الزنا البالغ وهذا موافق للاحسان في الزنا المسلم
16:37العاقل العفيف اما اما غير مسلم فلا يستغرب منه هذا الفعل واما العاقل آآ غير العاقل فلا يعاب بهذا الفعل وغير العفيف ايضا لا يقام الحد عليه على من قذفه لانه
17:04اه ليس ممن ذكر الله تعالى في قوله والذين يرمون المحصنات للغافلات لكن يعزر وتجري عليه العقوبة فيما دون القذف ان لم يوقن بينة قال وقذف غير المحصن فيه التعزير اي عقوبته التعزير
17:26فان قذفه بالزنا وهو غير محصن لم يثبت حد القذف لان شرط ثبوت حد القذف القذف الاحصان بان يكون المقذوف محصنا وهو الحر البالغ العاقل وهو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف
17:46قال رحمه الله والتعزير اه كل الكلام الذي مضى هو في في بيان حكم القذف فيما اذا رماه بالزنا لكن لو رماه بما بغير الزنا كما لو رماه بالفسق او بغير ذلك من
18:06المعايب كانوا يعزرون ولا يقام عليه حد القذف لان ذلك في الزنا على وجه التعيين ان رماه بانه آآ يسكر او انه آآ يسرق او انه آآ العشرة او ما اشبه ذلك مما يعاب به الانسان فهذا يعزر
18:33ولا يثبت حد القذف الا فيما اذا رماه بالزنا ونحوه. مثل ما لو رماه باللواط ايضا ثم قال المصنف رحمه الله والتعزير لما ذكر عقوبة غير المحصن وانها التعزير بين ما هو التعزير قال والتعزير واجب في كل معصية
18:55لا حد فيها ولا كفارة ومعنى قوله واجب اي ثابت التعزير ثابت فالوجوب هنا ليس المقصود به اللزوم انما الثبوت وامظاؤهم من عدمه يرجع الى رأي الامام في كل معصية اي في كل مخالفة لامر الله ورسوله سواء كانت المعصية
19:19في ترك واجب او المعصية في فعل محرم فالمعصية تصدق على الامرين ترك الواجبات بين المحرمات قال لا حد فيها اي ليس فيها حد ليس فيها عقوبة مقدرة شرعا ولا كفارة
19:36اي وليس فيها كفارة فما كان في حد او كفارة فتكفي فيه العقوبة الشرعية يشرع لولي الامر ان يعزر في كل المعاصي التي ليس فيها حدود وليس فيها كفارات وقد جاء
19:54في حديث ابي بردة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجدوا فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله وهذا فيما يتعلق اه العقوبات التي
20:12لحظ النفس فعقوبة الوالد لولده ونحو ذلك اما ما كان من العقوبات ل حق الله عز وجل فانه يفعل فيه ما تقتضيه المصلحة مما يحصل بها الردع لكن لا يبلغ
20:35الحد من جنس المعصية لا يبلغ قدر الحد المقدر شرعا من جنس المعصية قال رحمه الله حد السرقة قال رحمه الله ومن سرق اربع دينار من الذهب او ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. فان عاد قطعت الجهة اليسرى من مفصل الكعب وحسم
20:55فان عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا يقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه اهل السنن. طيب
21:15هذا هذا مقطع من كام مؤلف في بيان حد السرقة والسرقة هي اخذ المال المحترم من مالكه بغير رضاه على وجه الاختفاء من حرز هذا تعريف السرقة اخذ مال محترم
21:35اخذ مال محترم من مالكه بغير رضا من خفية من حرز فاذا اختل وصفه من هذه الاوصاف لم تكن سارقة قال رحمه الله ومن سرق ربع دينار من الذهب او ما يساويه من مال من حرزه
21:56هذا بيان نصاب المال الذي يثبت به حد السرقة فليس كل مسروق يجب فيه آآ يجب فيه القطع انما ما بلغ هذا القدر وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله من سرق ربع دينار من الذهب
22:21او ثلاثة دراهم ربع دينار اما ذهبا واما ما يعادله قيمة او ثلاثة دراهم لان ثلاثة دراهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقابل ربع الدينار لان الدينار اثنى عشر
22:41درهما قال واما او ما يساويه من المال اي ما يساويه من المال من غير الذهب والفضة من حرزه اي من مكان حفظه فالحفظ هو مكان الحفظ المعتاد وهذا يختلف باختلاف الاوقات والبلدان والاموال فلنرجع في تحديد
23:01الحرز الى العرف فلو سرق مالا غير محرز فانه لا قطع عليه و من هذا يعلم ان السرقة مقصورة على اخذ المال من حرز فانه اذا اخذه على غير هذا الوجه
23:27لا يسمى سرقة والسبب في ذلك اشتراط الحرز ان الذي يأخذ المال على هذا الوجه لا يمكن التحرز منه ولذلك توجع وجبت في هذه العقوبة المغلظة و اما من اخذه من غير حرز فان يعاقب بالتعزير وبتظمين المال
23:52وقد يكون التعزير بمضاعفة الغرم عليه قال رحمه الله في بيان عقوبة السارق قال قطعت يده اليمنى من المفصل من مفصل الكف قطعت يده اليمنى من مفصل الكف قطعت يده اليمنى
24:13لانها التي يجري بها الجرم عادة و وقوله من المفصل لبيان موضع القط وهذا محل اجماع ان القطع من مفصل الكف فاليد اسم يطلق على العضو من رؤوس الاصابع الى مفصل
24:36العضد مع الكتف لكنه بالاجماع في قطع السارق ان الموظع هو الكف فتقطع اليد من مفصل الكف وتحسم بان يعمل على ايقاف الدم لان لا يهلك اما اه وضعه في زيت
25:06لسد العروق او او بغير ذلك من الوسائل فان عاد الى السرقة طبعا ولا يثبت ذلك الا آآ الاقرار او او الشهادة شهادة رجلين عدلين بما جرى فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت
25:35ان عاد اي رجع الى السرقة مرة اخرى فانه تقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت بهذا جاء القول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا فيما اذا سرق للمرة الثانية فان عاد حبس يعني فلا قطعا. ولذلك قال ولا يقطع غيره
25:56ويد ورجل ثم استدل بذلك بقوله والسارقة والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا من الله. والله عزيز حكيم. واما بالنسبة لدليل النصاب فقوله في عهدك عائشة لا تقطع يده السارق الا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه. ودليل انه ليس القطع في كل
26:16وانه لابد من حرز قال لا قطع في ثمن ولا كثر. لانه غير محرز نقف على حد الحرابة