استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (120) من شرح كتاب منهج السالكين باب النفقات للزوجات والأقارب

0:00بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق رواه مسلم وان طلب التزوج زوجه وجوبا
0:22وعلى الانسان ان يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها وفي الحديث كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد
0:40وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه هذا البيان من المؤلف رحمه الله باخر كتاب النفقات لتتمة ما يتعلق بالنفقات الواجبة والنفقات الواجبة هي ما فرضه الله تعالى على المؤمن
1:00في نفسه وفي من يقوت ومن الفوائد ان كل اية اثنى الله تعالى فيها على المنفقين او امر فيها بالانفاق فانه يشمل النفقات الواجبة بل الوعيد الوارد في حق من
1:22يمتنعون عن الانفاق في سبيل الله يشمل الامتناع عن الانفاق في اوجه آآ النفقة الواجبة فمثلا قول الله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم
1:44الذهن ينصرف والمفسرون في غالب من يورد هذه الاية يوردونها في حق منع الزكاة ولا يريدونها في حق منع النفقات الواجبة كالنفقة على الزوجة والنفقة على الاولاد والنفقة على الوالدين والنفقة على من تجب النفقة عليهم
2:05وهذا من القصور في التفسير فان الاية تشمل كل من يمنع النفقة التي لزمته ومنه امتناع الرجل عن الانفاق على زوجته او الانفاق على ولده او الانفاق على من تحت يده ممن يجب نفقتهم
2:29بل حتى الامتناع عن الانفاق على آآ الحيوان اذا كان تحت يده فان ذلك مما يدخل في الاية ولذلك رتب الله تعالى العقوبة على من يمنع الحيوان عما يقيمه ويقيته
2:49كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة اي لاجلها وبسببها لا هي حبستها لا هي اطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ
3:06اه يقول المصنف رحمه الله وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق وذكر المماليك في باب النفقات لانه يجب على الانسان ان ينفق على من تحت يده من
3:25الرقيق وهذا اليوم لا وجود له في غالب حياة الناس وقوله صلى الله عليه وسلم للملوك طعامه وكسوته اي لازمة في حق من يملكه ايضا من من حقوقه الا يكلف من العمل الا ما يطيق اي لا يكلف من العمل الا ما
3:47آآ يسعه الا ما آآ يستطيعه ولا يكلف اكثر من ذلك. ومن حقه كفايتها ايضا في التزويج ولذلك قال وان طلبت التزوج زوجه وجوبا اذا كان يستطيع ثم انتقل الى
4:04النفقة على آآ البهائم فقال وعلى الانسان ان يقيت بهائمه طعاما وشرابا وقوله رحمه الله بهائمه اي ما يملكه من البهائم او ما يكون تحت يده مما يختص به فليس لازما هنا ان يكون
4:24مالكا للحيوان بل لو كان مما يخصه ولا يجري فيه ملك فانه يدخل في قوله رحمه الله وعلى ثاني ان يقيت اي يعطي القوت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها
4:43اي لا يحملها ما فيه عسر ومشقة وتحميل ما تعجز عنه فان ذلك من لاظرار الذي نفته الشريعة فالشريعة بناؤها على انه لا ظرر ولا ظرار بعدما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر ما تقدم من اوجه النفقات
5:05ختم ذلك بذكر الاثم المرتب على اضاعة ما يجب من النفقة فقال رحمه الله وفي الحديث كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته كفى بالمرء اثما اي يسعه من الاثم
5:31ويرضيه ويهلكه ويوردها المهالك ان يحبس ان يمنع عمن يملك قوته اي ما يقيم صلبه فان ذلك وزر واثم اذا وقع فيه الانسان يكون قد اجتمع فيه من الاثم ما هو كفيل باهلاكها
5:56هذا ليس فقط في حق من يملك بل في كل من وجبت نفقته ولذلك هذا الحديث ختم به المؤلف رحمه الله الباب ليشمل الجميع فذكر من يملك هو صورة من صور النفقات الواجبة
6:12لكن الحكم لا يختص بهذه الصورة بل كل من يجب الانفاق عليه اذا امتنع الانسان من النفقة عليه فانه يكفيهم الاثم الامتناع عن الانفاق يكفيه ولتعلم ذلك اقرأ قول الله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها
6:31فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كان لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالذي يمنع النفقة عن زوجه عن ولده عن والديه عن من تجب النفقة عليه
6:50فهذا هذه عقوبته في الاية كما قال ما عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم وكل هذه النفقات وتوابعها مقيدة بالمعروف كما تقدم حتى لا يقال
7:09هل هذا معناه ان يكلف ما لا يطيق الجواب لا. كل ما يتعلق بالنفقات الواجبة ان اطأ الشارع بالمعروف. قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم اكد هذا المعنى قال لا تكلف نفس الا وسعها
7:30لاجل الا يتوهم ان وجوب النفقة يستلزم ان آآ يلزم ان ان يلزمه ما لا اه يطيق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفقة الزوجة وهي من اهم النفقات ونفقة الولد
7:48قال له هند بنت عتبة لما سألته عن آآ حالها مع ابي سفيان قال خذي ما يكفيك وولدك بايش بالمعروف. وهنا ينبغي ان يتنبه الى امر ان المعروف يتغير زمانا ومكانا
8:07وان المعروف يتغير حالا وآآ شخصا فلذلك تقييد الحكم بالمعروف ليس اه مضطردا في حال الجميع على نحو واحد بل هو مختلف متفاوت وما ينبغي ان يعرف فيما يتعلق بتعليق الحكم
8:29بالمعروف انه اه اذا انيط الحكم بالمعروف فثمة اربعة شروط لابد من استحضارها لاعمال المعروف يعني العرف لاعماله اربعة شروط لا بد من ان تكون حاضرة في كل ما علق الشارع فيه الحكم بالمعروف او بالعرف الشرط الاول
8:56ان يكون عرفا مطردا لا مضطربا فان كان مضطربا فانه لا يسار اليه لانه حينئذ لا يكون معروفا هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون العرف غير مخالف للشريعة ان كان العرف مخالفا للشريعة
9:18بان يكون اسرافا او اه يتضمن اه شيئا من المحاذير فانه لا عبرة به لانه اذا خالف الشرع فشرع الله اه احق بالاتباع واوثق باللزوم مما يكون من الاعراف. الشرط الثالث ان يكون العرف سابقا غير لاحق
9:42ومن هنا فاننا نعلم ان العمل بالعرف انما هو في السابق المقارب دون العرف اللاحق مثال ذلك لو اشترى انسان من غيره مثلا بستين ريالا قبل مئة سنة فاننا نحكم على ذلك بريالات الموجودة بيننا
10:03لماذا؟ لان الريالات في ذلك الزمان عرفها مختلف في قيمتها وقدرها فينبغي ان يراعى العرف وقت العقب لا ما يجري بعد العقد ويلحق فما امر الله تعالى به في الانفاق
10:25يكون العرف فيه باختلاف احوال آآ الناس فمثلا فيما يتعلق بالنفقات وهو مثال مطابق لو ان شخصا قال انا لن آآ يعني اعطي آآ زوجتي الا ثوبا واحدا في الشتاء وثوبا
10:42في الصيف بناء على العرف الذي جرى عليه عمل الناس في زمان مضى ولن اطعمها الا اه شعيرا بناء على ان الشعير هو المعمول به في زمن سابق. نقول لا
11:01هنا العرف مختلف فكل ما امرت فيه بالانفاق ارجع فيه الى العرف في زمن الامر في زمن في زمن الامر فلو ان امرأة جاءت الينا تقول زوجي لم ينفق علي
11:21وقد طلقت منه قبل عشرين سنة واطالب بالنفقة هل يحكم لها بالنفقة بعرف الناس اليوم او بعرف الناس في ذلك الزمان هنا يظهر الشرط العمل بالعرف في الزمن السابق لا في الزمن
11:39اللاحق هذا في المحاكمة وفيما يجب على الانسان ويلزمه عند امتثال ما امر الله تعالى. اذا هذا هو الشرط الثالث ان العرف المعتبر هو ما كان سابقا مقاربا لا ما كان لاحقا
11:58الشرط الرابع من شروط اعمال آآ العرف او الرجوع الى العرف في الاحكام الشرعية ان لا يوجد تصريح يخالف العرف ان وجد تصريح يخالف العرف فانه لا عبرة به لا عبرة بالعرف لان
12:14ثمة مشروط قال فالمعروف وبالتالي لم يكن العرف معتبرا. فاذا شرطت المرأة على الرجل ان يسكنها قصرا فهنا ما يقال وعاشروهن بالمعروف واسكنها فيما يناسبها ليش لان هي دخلت على شر فالعرف لا يعمل به مع وجود
12:38الشرط العرف لا يعمل به مع وجود الشر يلا يا سعد عطنا الشرط الاول لاعمال العرف اربعة شروط ان يكون العرف مطردا لا مضطربا هذا واحد الثانية الا يخالف الشريعة
12:53تالت يا ناصر ان يكون سابقا ان يكون وان لا يكون ان يكون سابقا. الشرط الشرط الثالث الشرط الرابع الا يوجد تصريح يخالف العرف وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بمسائل النفقة وليعلم
13:15ان كل من وجبت عليه النفقة اذا امتنع الزم فان لم يلتزم عوقب بما آآ يراه الحاكم كل من وجبت عليه نفقة فانه آآ يحاكم وآآ يحق محاكمته ومطالبته رقبته على ما امتنع من الانفاق
13:38وايضا كل من وجب له في حق في مال غيره حق من النفقات حق من النفقات حتى يخرج الحقوق الاخرى لان حق النفقة ظاهر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الهند لما لما شكت
13:55ابا سفيان خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف سواء علم او لم يعلم رضي او لم يرظى لا عبرة بذلك لماذا؟ لان الحق هنا ظاهر. لا ليس ملتبسا فلها ان تأخذ ولو لم يعلم
14:13هذا ما يتصل بالنفقات بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله الحضانة. الحضانة مأخوذة من الحضن فهو اسم جنس القيام على المحظون الحضن والحضن دائر على معنى الشفقة والرحمة و وهو جزء من البدن
14:46من الصدر الى الخصر يسمى حضنا وسمي القيام على آآ آآ من من يقام عليه من الصغار حضانة لان المحظون يأنس بضمه الى الحضن فسميت حضانة هذا ما يتصل به
15:11اصل الكلمة واشتقاقاتها وتكلم عليه عنه الفقهاء رحمه الله في اول كتاب الحضانة اما تعريفه اصطلاحا فقد بينه المؤلف فقال والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. هذا تعريف الحضانة
15:28هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. اذا الحضانة قوامها امران تحصيل المصالح ودافع المضار والمفاسد فالحضارة دائرة على تحقيق هذين المعنيين تحصيل مصالح المحظون ودفع المضار عنه ولهذا يقول حفظ الطفل عما يضره
15:56والقول بقوله في التعريف حفظ الطفل يخرج من تجاوز بالبلوغ ذكرا كان او انثى فان القيام عليه لا يسمى حضانته انما الحضانة تكون في حق الصغار ولا تكونوا في حق من
16:15بلغ من ذكر او انثى تكون ولاية تكون رعاية تكون اعانة لكن لا تسمى حضانة. فالحضانة ليست اه لمن جاوز البلوغ انما هي لمن كان دون البلوغ السبب في تقييد الحظانة
16:35بهذا الزمن من العمر او بهذه المرحلة من العمر هو ان الطفل ومن كان دون البلوغ لا يحسن الاختيار لنفسه ده لا يحسن الاختيار للناس فيحتاج من يشفق عليه من
16:52يقوم على مصالحه من يرعاه فكانت الحظانة في هذه المرحلة من العمر وقوله رحمه الله هي حفظ الطفل عما يضر والقيام بمصالحه. ماذا تفهمون من هذا الكلام هل الحضانة حق للحاضن او حق للمحظوظ
17:16حق لمن؟ للحاضن ام للمحضون طيب لماذا يتكلم الفقهاء ان الام احق بالحضانة من الاب وما الى ذلك مما يتعلق بترتيب منازل الحضانة لكن لماذا لماذا بحثوها على انها حق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة انت احق به ما لم تنكحي كما في السنن. لما قالت
17:42ان هذا ان ابني هذا كان بطني له وعاء وصدري له وصدري له سقة وحجري له حوار. وان اباه قد طلقني واراد ان ينتزعه مني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي
18:02لماذا قال احق احق هنا ليس النظر في الاحقية الى الحاضن بل الى مصلحة المحظور ليس النظر الى الحاضن بل الى مصلحة المحظور. فمصلحة المحظون هي التي تثبت الحق للحاضن
18:27فمن كان اقوم بالحضانة كان احق فمن كان اقوم بالحضانة كان احق وهنا فائدة فيما يتعلق بالولايات ان الولايات يقدم فيها الاقوم بمقاصدها هذي قاعدة مهمة مفيدة في ابواب كثيرة من ابواب العلم
18:49من يقدم في الولايات الذي يقدم في الولايات من كان اقوم بمقاصد الولاية ففي الحروب من يقدم الرجال ام النساء الرجال لانهم ادرى بها واعرف وفي الحضانة من يقدم النساء لماذا؟ لانهن اشفق وارحم
19:12واصبر وهذا من من حكمة الشريعة في المفاوتة في الحقوق فالحق هنا ليس حقا مكتسبا للشخص ذاته. لانه مقدم في تحقيق مصالح ما ولي عليه او ما هو موضوع الولاية او موظوع المفاضلة
19:33طيب وبهما نعلم ان القاضي عندما ينظر في حال المنازعة عندما ينظر الى الحضانة ليس النظر والله انت ام اذا انت احق او انت اب اذا انت احق لا انما ينظر الى
19:50الاصلح في حق المحظور قد يكون الاصلح في حقه ان يكون عند ابيه قد يكون اصلح عند امه ثمة اعتبارات قد يختلف بها الحكم والحكم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنك هذا هو الاصل
20:05والمضطرد في العادة والغالب ما لم يرد ما يعكر هذا الاصل كان تكون الام مثلا غير مبالية بالولد لو بقي الولد عندها لضاع ولما قامت مصالحه ولا دفعت عنه المضار والمفاسد في هذه الحال
20:23لا يقال انت انت احق به انما قال انت احق به بناء على العرف والعادة والغالب في شأن المرأة من الرحمة والشفقة والصيانة لكن من النساء ما من لا يصلح ان تكون حاضنة لانها غافلة اما بكثرة خروجات او آآ اهتمامات آآ
20:43بعيدة عن او بعمل وهذا واقع لا سيما في عصر اليوم الناس الذي اصبحت المرأة تخرج وتأتي وتذهب وتشارك في مجالات عديدة بعض النساء يعني غاب عنهن آآ هذه هذه المعاني التي تقوم عليها الحضانة
21:04فلابد من مراعاة هذا الامر ان الحضانة حق لمن للمحظون المنظور في الحظانة الى مصلحة المحظور وبهذا تختصر كثير من الخلاف في موضوع من الاحق بالحضانة لان البحث ليس في من هو احق انما من من يقوم
21:26اه معاني الحظانة ومصالح المحظور طيب يقول رحمه الله وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. هي واجبة اي لازمة على من تجب عليه النفقة فيلزمه آآ حضانة ولده لكن ينبغي ان يعلم ان الوجوب هنا
21:51فيما يتعلق بالنفقة فالحضانة قد تكون لشخص والنفقة تكون لاخر. فتكون الام حاضنة والنفقة على والده فقوله وهي واجبة على من تجب عليه النفقة اي ما يتعلق بكلفتها لكن فرق بين وجوبها عليه
22:11وبين لزوم النفق يعني ليس ثمة تلازم بين النفقة وبين الحضانة فتجب الحضانة للام هذا هو الاصل وتكون نفقة المحظون على والده النصوص التي تقدمت فيما يتعلق بنفقات آآ الاولاد فهل هذه العبارة فيها نوع من الايهام
22:34يعني يقول وهي واجبة اي ثابتة لازمة على من تجب عليه النفقة يعني يفهم منها ان ترتيبها في الوجوب او ان لزومها مقترن بايش بوجوب النفقة فمن وجبت عليه النفقة وجب عليه
22:54الحضانة لكن الوجوب هنا فيما يتعلق بمصالحها لا فيما يتصل بايش بآآ الاحقية بها فقد يكون الاحق الحضانة من لا تجب عليه النفقة واضح هذي ولا لا؟ الان رجل طلق امرأته وبينهما ولد
23:18بنت او ذكر الاحق بالحضانة من الاصل الحق بالحضارة من؟ الام. الام. لكن مع النفقة علما الان نفقة علب بالاتفاق ليس على الامة النفقة مع وجود الاب الذي يمكن ان ينفق
23:36فبالتالي هذي العبارة فيها نوع من الايهام لكن حلها هو ان ما تقتضيه الحضانة من تكاليف هي على من تجب عليه النفقة ما تقتضيه الحضانة من تكاليف الحضانة تقتضي ايش؟ تقتضي مسكنا
23:55وملبسا ومطعما وقياما مصالحه التي لا تقوم الا بمال فهذا يجب على من تجب عليه نفقته ثم قال ولكن هذا استدراك ليبين ان انه لا ارتباط بين وجوب النفقة وبين الاحق
24:18لا ارتباط بين وجوب النفقة والاحق فقد يكون احق من لا تجب عليه النفقة ولكن الام احق ولكن الام احق بولدها ذكرا كان او انثى ان كان دون السبع فالام مقدمة على كل احد حتى على الاب
24:36لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انت احق به ما لم تنكحي وايضا يدل له ما في الصحيح من حديث المرأة بالعازب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة
24:53الام فاثبت للخالة حقا في الحضانة لان بمنزلة الام فدل ذلك على ان الام مقدمة على كل احد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.