الدرس (108) من كتاب منهج السالكين - كتاب الطلاق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه يقول اه الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله في
0:13اه منهج السالكين في كتاب الطلاق قال ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه هذا بيان لصيغة الطلاق وقد تقدم ان الطلاق اه له آآ صيغتين صريح وكناية آآ المقدمة التي بدأ بها المصنف رحمه الله هي بيان ان
0:40الطلاق يقع بكل الالفاظ الدالة عليه فكل لفظ دل عليه فانه يقع به الطلاق واللفظ هو ما تكلم به الانسان تفوه به وليس هذا اخراجا الطلاق المكتوب لان الطلاق كما انه يقع باللفظ يقع بالكتابة
1:03بقوله جماهير العلماء لكن المقصود ان الصيغة التي يقع بها الطلاق هي كل لفظ دل عليه سواء كان ملفوظا منطوقا او كان مكتوبا فلا فرق بين الكتابة والتلفظ في الطلاق طبعا لا فرق على الراجح
1:28والا من اهل العلم من يرى ان الكتابة لا يقع بها الطلاق كتابة الطلاق لا يقع بها طلاق حتى يتلفظ به وهذا خلاف ما عليه الجماهير من ان اه الطلاق كما يقع باللفظ نطقا يقع
1:47به كتابة قال رحمه الله من صريح هذا بيان اللي الفاظ الطلاق التي يقع بها قال من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله
2:05هذا بيان اللفظ الصريح اه وهو المقدم في ايقاع الطلاق ولم يحدد المؤلف رحمه الله اه الفاظا كما جرت به عادة الفقهاء في اه كتاباتهم ان يكتبوا جملة من الالفاظ التي
2:25يعدونها صريحة وجملة من الالفاظ التي يعدونها كناية المؤلف لم يكتب شيئا من ذلك لان شرائح اه الطلاق وكناياته لا تنحصر بعدد ولا تتعين بلفظ مخصوص فلذلك لم يذكر هذه الامثلة بل كل لفظ
2:47افاد معنى الطلاق فانه على قسمين. القسم الاول ما افاد معنى الطلاق من غير احتمال فهو صريح والثاني ما افاد معنى الطلاق وغيره فهو كناية لا يقع به الطلاق الا
3:08مع النية او القرينة لابد فيهم النية ينضم الى اللفظ في هذه الحال لابد ان ينضم الى لفظ هذه الحال نية او قرينة نية بان ينوي بهذا اللفظ الفراق والطلاق
3:24او قرينة يا قرينة حال اه تفيد انه اراد بهذا الطلاق ولو لم تكن نية آآ اذا قوله رحمه الله في تعريف اللفظ الصريح لا يفهم منه سوى الطلاق اي لا يحتمل غيره
3:45ثم قال كلفظ الطلاق وما تصرف منه من الالفاظ وما كان مثله اي في الدلالة على حل عقد النكاح وضابط ذلك ما لا يحتمل غير معناه الصريح وما يحتمل غير معناه اي معنى الطلاق
4:07واما كنايته فهو محتمل الطلاق وغيره كما اه تقدم لكن قال فيه اذا نوى بها الطلاق اي هذه الالفاظ او دلت القرين على ذلك والقرينة هي كل ما يبين اللفظ ويوضح مدلوله سواء كان
4:30كانت القرينة مقارنة كانت القرينة سابقة كانت القرينة حالية فكلما يجلي المقصود ويبين مراد المتكلم باللفظ فانه يندرج في الكناية اه التي يقع بها الطلاق اه يترتب عليه اثاره. قال رحمه الله ويقع الطلاق منجزا
5:01بعد ان ذكر الصيغة ذكر ما يتعلق بالصيغة ايضا من حيث التعليق والتنجيز فقال يقع الطلاق منجزا اي معجلا من غير تعليق بان يأتي بالطلاق في صيغة جازمة كقوله انت طالق هذا منجز
5:25المنجز اذا هو المعجل وهو الذي يأتي بصيغة جازمة حاضرة في ايقاع الطلاق اما القسم الثاني الطلاق المعلق قال فيه المصنف رحمه الله او علقا على شرط او معلقا والتعليق
5:49هو ان يجعل الطلاق مقرونا شرط متى وجد الشرط؟ وجد الطلاق قال فيه المصنف رحمه الله او معلقا على شرط ومثل له بقوله كقوله اذا جاء الوقت الفلاني فانت طالق
6:11هذا تعليقه بزمان وقد يعلقه بوجود شيء آآ كما لو قال واذا كان كذا فانت طالق اذا فعلت كذا فانت طالق فهذا التعليق يبقى النكاح بحاله حتى يوجد الشرط يبقى النكاح بحاله حتى يوجد الشط ولذلك قال فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع؟ معنى هذا انه لا
6:47تأثير له قبل وجود الشرط والعقد بحاله اي النكاح بحاله باقيا ما دام انه آآ لم يوجد الشرط يعلم ان الطلاق على الشرط ذهب جمهور العلماء الى انه لا يملك المطلق ابطاله
7:09لا يملك المطلق ابطاله لا المعلق لا لا يملك ابطاله فاذا قال لزوجته مثلا اذا جاء رمضان فانت طالق ليس له ان يرجع عن هذا قبل رمضان او اذا فعلت كذا فانت طالق ليس له ان يرجع ويقول لك ان تفعلي
7:29ولا اوقع الطلاق. في قول الائمة الاربعة وحكاه آآ جماعة عن جماهير اهل العلم انه لا يتمكن معلق الطلاق ان يرجع عنه. فمن علق الطلاق لم يملك ابطاله ولا تغييره
7:46ولا تعجيله فمثلا اذا قال اذا جاء رمظان فانت طالق ليس له ان يقول لا رمظان بعيد اذا جاء رجب او اذا جاء ربيع بل هو كما علقه فان اراد ان يطلق
8:06فانه يطلق طلاقا مبتدأ واما ذاك الذي علقه فهو باق على تعليقه. فمتى وجد اه ما علق عليه الطلاق لزمه وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كلامه
8:25الى ان الطلاق المعلق الرجل ان يرجع ايه بابطاله لان الحق له فاذا شاء ان يبطله فله ان يبطله لكن هذا خلاف ما عليه الجماهير وشيخنا رحمه الله حكى القولين ولم يرجح
8:48وظاهر اه قوله الذهاب الى ما عليه الجمهور من انه اذا علق الطلاق فليس له الرجوع فيه لانه لفظ صدر فلا يملك رده كاللفظ الحاضر اذا والمنجز والمعجل ليس له ان يرجع عنه. فاذا قال انت طالق نفذ طلاقه وليس له ان يرجع
9:13ايه هذا ما يتصل به ما ذكره المصنف رحمه الله من مسائل المتصلة بصيغة الطلاق وتعليقه آآ تنجيزه. ثم قال رحمه الله فصل ويملك الحر ثلاث طلقات فاذا تمت له
9:33لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطؤها وذكر لذلك دليلا قال لقوله تعالى الطلاق مرتان الى قوله فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره
9:52الطلاق كان في الجاهلية قبل الاسلام لا حد له بل يطلق الرجل ما شاء من الطلاق لو استمر هذا اه على اه ما هو عليه في اول الاسلام حتى انزل الله تعالى هذا البيان
10:13فحد الطلاق بثلاثة بثلاث طلقات فقال تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسبيح باحسان ثم قال فان طلقها وهذه الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره
10:31ولذلك الاجماع منعقد على ان الطلاق من حيث العدد للحر ثلاث طلقات ليس له ان يتجاوز ذلك الى اكثر من الثلاث فاذا طلقها واستكمل طلاقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح
10:52زوجا غيره وهذا ما بينه المؤلف رحمه الله في قوله ويملك الحر ثلاث طلقات اي له ان يطلق ثلاث طلقات وجماهير العلماء في صفات الطلاق انه لا يجمعه في مجلس واحد ولا في
11:09اه قول واحد بل يطلق ثلاث طلقات يكون فيها رد فيطلق ثم يرجع ثم يطلق ثم يرجع ثم يطلق اما اذا قال انت طالق بالثلاث او انت طالق ثم طالق ثم طالق او قال انت طالق ثم
11:28امهلها ولم يرجعها وطلق طلقة ثانية كل هذا في قول جمهور العلماء من الطلاق المبتدع الذي يدخل فيما نهى الله تعالى عنه ورسوله وهو مما يتعلق بعدد الطلقات فالبدعة تكون في زمان الطلاق
11:51وتكون في عدده في قول الجمهور خلافا للامام الشافعي رحمه الله فانه لم يرى آآ في العدد بدعة فله ان يطلق ثلاثا سواء كان ذلك آآ في مجلس او مجالس او يطلق ثم يتبع الطلاق طلاقا اخر
12:13بما يظهر من مذهبه رحمه الله والذي عليه الجمهور هو الاقرب لدلالة الكتاب والسنة فان الله عز وجل بين ان الطلاق مرات وعلى احواله فصل بينه فقال الطلاق مرتان ومقتضى انه مرتان ان يكون مفرقا
12:36في الوقوع وقال بعد ذلك فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجة غائرة وهذه هي الطلقة الثالثة واما دلالة السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر على من طلق ثلاثا كما جاء في في حديث محمود ابن لبيد
12:54وغيره وفي حديث اه الطلاق بركانة لامرأته حيث طلق امرأته ثلاثا اه فردها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتسبها الا واحدة وحديث ابن عباس في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم
13:11آآ وما كان عليه العمل في زمانه وزمن ابي بكر صدر من خلافة عمر انطلاق الثلاث واحدة وهذا كله يدل على انه لا يجوز في الطلاق ان يوقعه متتابعا آآ دون
13:32ان يراعي فيه الرد بين الطلقات ولا ان اه يوقعه مجموعا بكلمة واحدة او بكلمات في في مجلس واحد كل هذا مما يخرج عما جاءت به السنة في الطلاق فقوله هو يملك الحر ثلاث طلقات اي من حيث العدد لكن صفة هذا الايقاع
13:57فينبغي ان يراعي فيه ما دلت عليه النصوص من انه لا يطلق آآ الطلاق متتابعا ولا في آآ ولا يورد طلاقا على طلاق بل لا يكون هذا الطلاق الا بعد رد. قال فاذا تمت له اي تم له العدد الذي آآ
14:17آآ ذكره وهو قول ويملك الحر ثلاث طلقات فاذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اذا تمت له هذه الطلقات الثلاث اه حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
14:33وذلك بنص القرآن حيث قال الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد اي من بعد هذه الثلاث طلقات حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها اي الزوج الاخر فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله فاحل الله العود
14:54الى المطلقة ثلاثا بعد ان تنكح زوجا غيره بعد ان تنكح زوجا غيره. وها المصنف رحمه الله ذكر في صفة النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا فقال بنكاح صحيح فخرج به النكاح الفاسد
15:16والنكاح الباطل ويطأها فخرج به النكاح الصحيح الذي لا وطأ فيه كما لو طلقها قبل الدخول فانه اه لا تحل له بذلك قد جاءت آآ السنة بذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم امرأة
15:39آآ عبدالرحمن بن الزبير آآ لما جاءته فقالت له يا رسول الله ان ان رفاعة قد طلقني وتزوجت عبد الرحمن بن زبير وانما معه مثل هدبة الثوب تشير الى انه لا قدرة له على النكاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك
16:04ايوا تذوقين عسيلته يعني حتى يحصل الوطء الذي به آآ يتم النكاح فدل هذا على انه لا يحل في طلاق الثلاث ان يرجع الرجل الى المرأة الا بعد وطئ فان طلقها قبل الوطئ فانها كما لو لم تتزوج لا بد من زواج ونكاح يكون فيه آآ وطأ
16:28بهدم الطلاق السابق فاذا حصل ما ذكر من انه اه طلقها اه بعد آآ طلقها بعد نكاح صحيح فيه وطأ فانها تعود الى الطلقات اه الى العدد السابق يملك المطلق ثلاثا
16:50يملك المطلق ثلاثا هذا ما يتصل المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله في ما يتعلق ما يملكه الحر. وقوله رحمه الله ويملك الحر خرج به العبد فانه لا يملك هذا العدد
17:10اه وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه بين العلماء ان الرقيق لا يملك الثلاث بل اه يكون له طلقتان وليس ثمة دليل صريح بهذا الا ما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والاجماع الذي اجمع عليه العلماء فيما يتعلق بعدد الطلقات
17:36قال رحمه الله ويملك الحر ثلاث طلقات آآ وذكر بعد ذلك فان تمت له فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيرها بنكاح صحيح ويطأها. لقوله تعالى الطلاق مرتان هذا دليل على انه
17:55ثلاثا فان طلقها هذه الثالثة فلا تحل لهم بعدها حتى تنكح زوجا غير هذا دليل لما ذكره من انه لابد بنكاح صحيح واما فهو مأخوذ مما في الصحيحين من قصة امرأة عبدالرحمن ابن الزبير قال رحمه الله ويقع الطلاق بائنا في
18:15اي مسائل الطلاق نوعان طلاق الرجع وطلاق لا رجعة فيه وهو الطلاق البائن والفرق بينهما ان الطلاق الرجعي يحل فيه للرجل رد زوجته قبل انقضاء عدتها من غير مهر ولا رضا
18:43لكن يشترط ان يكون الرد باحسان وللاصلاح قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ان ينتظرن ويمهلن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر ثم قال وبعولتهن
19:04احق بردهن في ذلك قول مبعولتهن دليل على ان حكم النكاح باق مدة العدة لانه سماه سماهم بعولا اه ثم قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في هذه المدة مدة التربص لكن اشترط
19:26ان ارادوا اصلاحها هذا الطلاق الطلاق الرجعي الذي يحق فيه للرجل رد امرأته ما دامت في العدة وهذا الرد يشترط فيه ان يكون الاصلاح لا للمضارة ولا اه يتوقف على رضا المرأة او اذنها بل
19:49اه يردها ولو لم ترضى فان كانت له كارهة فلها حق طلب الطلاق عند القاضي آآ او اذا كان فسخا تطلب الفسخ لعيب او آآ لفوات شرط او آآ تطلب الخلع اذا كان لا لا سبب
20:08الا انها كرهته قولنا انه ان له الحق في ردها لا يعني انه ليس لها مخرج في التخلص منه اذا كانت لا تريده لا ثمة مخارج لكن يجب عليها ان تتقي الله عز وجل والا تسأل الطلاق الا
20:27من بأس كما جاء في حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة آآ سألت طلاقها من غير ما بأس اي من غير ظرر لم ترح رائحة الجنة
20:40وهذا يدل على ان ذلك من كبائر الذنوب ومن عظائم الاثم قوله رحمه الله ويقع الطلاق بائنا اشارة الى النوع الثاني من الطلاق وهو الطلاق البائن. والبائن نوعان بينونة لا رجعة فيها
20:55الا بعد زوج وهو ما تقدم فيما اذا استكمل الطلاق الثلاث وبينونة للرجل ان يراجع شريطة ان يكون ذلك بعقد جديد. اذا النوع الثاني البينونة الصغرى وهي التي يكون التي يمكن ان يراجع الرجل
21:15فيها مطلقته او التي ابانها بينونة صغرى لكنها هذا لابد فيه من عقد جديد واذا قلنا لابد فيه من عقد جديد يطلب فيه كل ما يتعلق بالعقد الجديد من آآ من شروط اركان وواجبات وما وما يتصل المطلوبات
21:36العقد الصحيح. قال رحمه الله ويقع الطلاق بائنا ان يقع الطلاق على صفة البينونة التي لا رجعة فيها للرجل على المرأة الا بعقد جديد في اربع مسائل هذه احداها هذه احداها هذه المشار اليه الحالة السابقة وهي استكمال الطلقات الثلاث
22:03اذا استكمل الرجل الطلاق الثلاث هذي الحالة الاولى وهذه البينونة يسميها العلماء البينونة الكبرى وسبب تسميتها بالبينونة الكبرى انه لا رجعة فيها الا بعد نكاح صحيح يطأ فيه الزوج الجديد
22:21هذا النوع الاول وهذه هي المسألة الاولى من مسائل الطلاق البائر. المسألة الثانية قال واذا طلق قبل الدخول اذا طلق الرجل المرأة قبل الدخول فانها تكون طلقة بائنة ومعنى طلقة بائنة اي لا حق للرجل في مراجعة المرأة الا بعقد جديد وتسمى البينونة الصغرى. اذا
22:53البينونة تنقسم الى قسمين بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الكبرى في صورة واحدة وهي ما اذا طلقها اخر ثلاث تطلقات فانه ليس له ان يراجع الا بعد نكاح صحيح يحصل فيه وطؤ
23:12اما البينونة الصغرى فلها صور منها هذا التي هذه التي ذكر مصنف وهو اذا طلق قبل الدخول. وهذا يحصل ان يطلق قبل الدخول سواء طلق طلقة او طلق طلقتين او طلق ثلاثا
23:26لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يخبر الله تعالى المؤمنين انهم اذا نكحوا المؤمنات
23:41ثم طلقوهن من قبل المسيس. اي من قبل الجماع فليس عليهن في ذلك عدة ولذلك قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فليس عليهن عدة واذا كان لا عدة عليهن فانه لا
24:03حق له في الرجوع لان الحق للرجل في الرجوع انما يكون في العدة لقول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك فان لم يكن لها عدة فانه لا حق آآ له في مراجعتها
24:22وآآ قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا كنا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن اه يفيد ان الطلاق الذي يحصل به البينونة هو الطلاق الوالي للنكاح فلا يصح طلاق قبل اتمام النكاح
24:43ولهذا يستدل بهذه الاية على ان الطلاق لا يكون الا بعد النكاح فلو طلقها قبل ان ينكحها او علق طلاقها على نكاحها علق طلاقها على نكاحها قال ان تزوجت فلانة فهي طالق
24:58فانه لا يقع لماذا؟ لان الطلاق لا يكون الا بعد نكاح آآ هذا ما يتصل الصورة المسألة الثانية من مسائل آآ الطلاق البائد اختلف العلماء في مسألة ما اذا خلا بها ولم ولم يجامعها
25:28هل اه تدخل في الاية في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا اذا نكحتم المناك ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون؟ ذهب جمهور العلماء الى ان ما ذكره الله تعالى من اسقاط العدة فما لكم عليهن من عدة تعتدون؟ لا
25:47يكون الا عدم المسيس بعدم الجماع فلو خلا بها فانه لا يكون بذلك في حكم الجماع بل ليس مثبتا للعدة الا ان يجامع فان جامع ثبتت العدة وان لم يجامع ولو خلا بها
26:10فلا عدة واضحة اذا الجمهور مو الفقهاء اناطوا الحكم فيما يتعلق بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون في حالة واحدة
26:30وهي الجماع فاذا لم يجامع فليس له عدة اذا جامع له عدة طيب اذا خلا بها لا يعتبرون الخلوة في حكم الجماع هذا قول جمهور العلماء من الفقهاء المذهب الحنابلة
26:49يلحقون بالجماع الخلوة فيعدون الخلوة التي يتمكن فيها من الجماع كالجماع بانه تثبت به العدة. فاذا خلا بها خلوة صحيحة يتمكن فيها من ان يأتي ما يأتي الرجل امرأته فانه يثبت
27:11بذلك انه آآ آآ دخل بها فيكون في هذا تثبت لها العدة اذا طلقها اه مناط الخلاف على الاية الجمهور وجمهور الفقهاء من اصحاب المذاهب استدلوا بالاية ان حيث ان الاية اناطت الحكم بالمسيس. فقال تعالى اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وهنا
27:45لم يحصل المسيس ولم يذكر الله تعالى خلوة حتى يناط بها الحكم واما الحنابلة فسبب ذكر الخلوة هو ما جاء عن الخلفاء الراشدين الاربعة من انه اذا ارخيت الستور كان كالدخول
28:02كوني الطلاق اذا وقع تثبت به عدة فالحقوا بالدخول الخلوة الصحيحة التي يتمكن فيها الرجل من امرأته تمكنا تاما وهل المراد آآ بالدخول آآ ولهذا يطرح الفقهاء مسألة هل المراد بالدخول والمسيس الوطء
28:28ام انه اه مجرد الاستمتاع والخلوة المجمع عليه بين الفقهاء هو الجماع وما عداه محل خلاف كما تقدم فيما ذكرنا وقد افتى الخلفاء الراشدون ان من خلا بامرأة وخلوة تامة فهو كما لو وطئها
28:50فتجب لها فتجب عليها العدة ثم قال رحمه الله في الحالة الثالثة من الحالات التي يكون فيها الطلاق بائنا اذا كان في نكاح فاسد اذا كان في نكاح فاسد فانه يثبت بذلك
29:11آآ الطلاق بائنا ومعنى الطلاق بائن بائن انه لا لا حق له في مراجعتها في العدة طيب يقال كيف يكون لها عدة والنكاح فاسد قبل الجواب على هذا السؤال نحتاج ان نعرف ما هو النكاح الفاسد
29:28النكاح الفاسد هو النكاح الذي اختلف العلماء في صحته فصحه قوم افسده اخرون مثل النكاح بلا ولي او النكاح من دون شهود والاكتفاء بالاعلان هذا مما وقع فيه خلاف بين العلماء
29:47فمن العلماء من يصحح النكاح من غير ولي فاذا كان الزوج كفؤا يرظى مثله وهو مذهب الحنفية ولا فرق عندهم بين ان تكون المرأة بكرا او ان تكون ثيبا آآ فهذا نكاح فاسد
30:03على قول الجمهور لكن آآ المخرج منها ان يطلق لابد في النكاح الفاسد من ان يطلق الزوج خروجا من خلاف من صححه واذا كان لا بد ان يطلق فهم يثبتون عدة لهذا الطلاق لكن هذه العدة لا يثبت فيها للرجل
30:29حق الرجوع لماذا لانه فاسد واثبات آآ العدة للقول بالصحة وهي وهي فرع عن اثبات الطلاق الذي اه اوجبوه في هذا العقد الفاسد لكونه يحتمل الصحة على قول من يقول بصحته. هذا هو هذه المسألة
30:53ثالثا من المسائل التي ذكرها المصنف المسألة الرابعة من المسائل التي يقع فيها الطلاق بائنا اذا كان على عوظ اي اذا كان بمال تدفعه المرأة للرجل وهو الخلع فقوله اذا كان على عوض اي اذا كان
31:13في خلع قوله رحمه الله اذا كان على عوظ يشمل ما اذا كان العوظ مبذولا من المرأة او من اه اجنبي كما تقدم في باب الخلع قال رحمه الله وما سوى ذلك
31:29اي ما سوى هذه المسائل الاربع فهو رجعي ما سوى هذه المسائل الاربع وهي ايش المسألة الاولى استكمال ثلاث طلقات والثاني ان يطلق ثلاث طلقة ان ان يطلق قبل الدخول
31:52الثالث ان يطلق في النكاح الفاسد. الرابع ان يكون الطلاق على عوض. هذه كلها المسائل الاربع الطلاق فيها يقع بائنا قوله فهو راجعين نتكلم عليه ان شاء الله في الدرس القادم