استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (7) من كتاب الزكاة من منهج السالكين

0:00بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. باب اهل الزكاة ومن تدفع له لا تدفع الزكاة الا للاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله
0:28انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم قم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله الله والله عليم حكيم ويجوز الاقتصار على واحد منهم. لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ
1:05فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لال محمد وهم بنو هاشم ومواليهم
1:31ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها ولا لكافر. فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء وغيرهم. ولكن كلما كانت نفعا عاما او خاصا فهي اكمل وقال النبي صلى الله عليه وسلم
1:55من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا. فليستقل او ليستكثر. رواه مسلم وقال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا
2:15فلا تتبعه نفسك رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول المصنف رحمه الله باب اهل الزكاة وان تدفع اليهم
2:27ختم المصنف رحمه الله كتاب الزكاة ببيان المستحقين للزكاة فقال باب اهل الزكاة اهل الشيء هم المختصون به و المتأهلون له فاهل الزكاة هم المستحقون لها المتأهلون لاخذها الذين تصرف اليهم
2:56ولذلك بين مراده باهل الزكاة بقوله ومن تدفع له يعني الذي تدفع اليه و الذين تدفع لهم الزكاة صنفان بالجملة من تدفع له الزكاة من تدفع الزكاة له لحاجته هذا الصنف الاول
3:21الصنف الثاني من تدفع له او اليه الزكاة للحاجة اليه وقد جمعهم الله تعالى في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
3:43فريضة من الله والله علي والحكيم فهؤلاء هم الاصناف الثمانية وبالنظر الى اليهم يتنزل هذا التقسيم فالفقراء والمساكين تدفع عليهم الزكاة لحاجتهم و في سبيل الله والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
4:12هؤلاء تدفع اليهم الزكاة للحاجة اليهم يقول الله جل وعلا انما الصدقات للفقراء وهذا الحصر يفيد انه لا تكون الزكاة صرفا الا في هؤلاء وهم ثمانية اصناف يقول المصنف رحمه الله لا تدفع الزكاة الا للاصناف الثمانية
4:35الذين ذكرهم الله تعالى ودليل ذلك الحصر في قوله انما الصدقات للفقراء الاية يقصد بالصدقات فيها الزكاة الواجبة اما ما عداها من الصدقات فانها تكون للفقراء وتكون لغيرهم كما اه تكون المذكورين ولغيرهم كما تقدم
5:01قوله تعالى الفقراء الفقراء جمع فقير والفقير هو اشد اخذين للزكاة حاجة ولذلك بدأ بذكره قبل غيره ويشترك معه المسكين في الحاجة لكن الفقير اشد حاجة يقول جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين
5:33فالفقراء هم الذين لا يجدون الكفاية مطلقا اي لا يجدون شيئا او لا او يجد بعض او يجد بعض الكفاية لكنها دون نصف السنة هكذا يضبطه الفقراء رحمه الله في بيان حد الفقر
5:53ومن لا يجد شيئا او يجد بعض كفايته دون نصفها اي دون نصف السنة والمسكين وهذا ثاني الاصناف المذكورة في الاية الذي يجد نصف حاجته لكنه لا يجد الكفاية نصف حاجته فاكثر لكنه لا يجد
6:15الكفاية هكذا فرق العلماء بين فقير والمسكين وقيل غير ذلك في الفروقات فقيل المسكين اشد حاجة من الفقير لكن الذي عليه الجمهور ان الفقير اشد. اما ضبط ذلك بما ذكروا من
6:32وجود اه نصف الكفاية وجود نصف دون ما دون النصف من الكفاية او وجود النصف فاكثر يكون مسكينا فهذا لا دليل عليه وانما الجمع بينهما الحاجة والفقير اشد حاجة من المسكين. وقد جعل الله تعالى هؤلاء مستحقين للزكاة
6:55فقال انما الصدقات للفقراء اللام هنا للاستحقاق والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و قوله والعاملون والعاملين عليها العاملون عليها هم كل من عمل واشتغل في الزكاة حفظا او جباية او رعاية
7:29وصيانة او حمل او كتابة فكل من اشتغل بشيء يتعلق بالزكاة باي وجه من من اوجه الشغل فانه يدخل في العاملين عليها. لكن هذا في من ينصبهم الامام ولا اجرة على عملهم
7:48اما من له اجرة على عمله فان اجرته تكفيه عن ان يأخذ من الزكاة. وكذلك الذي يتبرأ بالعمل فيجمع اموال الناس او يعطيه الناس اموالهم هذا لا يسمى عاملا عليه انما العامل ما كان من كان
8:05اه تنصيب الامام تعيينه لا من يتقبل من الناس الزكوات يقوم بايصالها للفقراء او من يأتيه الناس بزكاة اموالهم احسانا للظن فيه ظنا انه يقوم انه يعرف مواضع الحاجة والفقر والمسكنة
8:27فهذا لا يدخل في العاملين عليها قول والمؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم ام الذين يرجى من اسلامهم نفع لهم او قومهم دفع لهم بمعنى نفع بهم او اقوامهم ولذلك قال العلماء المؤلفة
8:52قلوبهم هم السادة المضاعون في اقوامهم ممن يرجى اسلامهم ويخشى شرهم ويرجى بعطيتهم زيادة او او يرجى بعطيتهم زيادة ايمانهم استقامة اسلامهم يشمل هذا من كان كافرا يرجى اسلامه ومن كان مسلما منهم حديث عهد بكفر يثبت
9:23بهذا العطاء على الاسلام يؤلف قلبه على هذا الدين التمسك به الخامس من المذكورين في الاية الرقاب قال وفي الرقاب والرقاب جمع رقبة والمقصود بهم الرقيق الذين يفكون تحريرهم واعتاقهم
9:56فالرقاب هم المكاتبون الذين اشتروا انفسهم من سادتهم فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم فيعانون على ذلك من الزكاة وقيل الرقاب المراد به الاسرى عند الاعداء والذي يظهر والله اعلم ان الرقاب يشمل هذا وذاك
10:23بيشمل بذل الاموال في فك المكاتبين وفي اعتاق الرقيق وفي فك الاسارى من المسلمين عند الاعداء و غيرهم ممن يفك من ارتهان كالذي يحبس عند الكفار ولو لم يكن اسرا في قتال انما
11:03يحبس عند الكفار ويطلبون لفكه فداء فهذا كالاسير المقصود ان الرقاب الاصل فيهم المكاتبون ويلحق بهم المكاتبون والرقيق ويلحق بهم من هو مثلهم ومن هو اولى بالدخول منهم لكن لا يدخل في ذلك
11:24ما اه يجمع في الديات لان بعض الناس يستدل بهذه الاية في جمع المال لفك الرقاب في الديات فان هذا لا لا يدخل بالاجماع لا خلاف بين العلماء انه لا يدخل في قوله في الرقاب
11:44لان الرقاب المقصود بها الرقيق ونحوهم ممن هم اولى كلب كالاسارى عند آآ اعداء الاسلام السادس من ممن ذكرهم الله تعالى الغارمون قال تعالى والغارمين والغارم هو من لزمه دين
12:15وهم صنفان من من غرم لاصلاح ذات البين ومن غرم لنفسه ثم اعسر من غرم الاصلاح ذات البين من دفع مالا ليصلح بين طائفتين من الناس ويطفئ الشر والفتنة فهذا
12:39يعطى من الزكاة ولو كان غنيا وكذلك من غرم الغارم من كان فقيرا آآ من كان من كان عليه دين لا يجد وفاءه من كان عليه دين لا يجد وفاءه
12:55هذا غارم وكلاهما يدخل في قوله تعالى والغارمين والسابع ممن ذكر الله تعالى في سبيل الله وفي سبيل الله وهم مجاهدون في سبيل الله الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. اما الغزاة الذين يأخذون اجرا
13:17على القتال من بيت المال فهؤلاء ليسوا مصرفا للزكاة الا اذا كان ما يعطونه لا يقوم بحاجتهم ولا كفايتهم والا في الاصل ان الذين لهم ديوان يكتفى بما يأخذونه من الرواتب والمخصصات
13:37فالاية في قوله تعالى وفي سبيل الله في الجهاد سواء كان ذلك للغزاة او كان ذلك لتجهيزهم او كان ذلك لآآ ما يتعلق بشأنهم من كل وجه ثم قال وابن السبيل
13:59وابن السبيل هو الغريب المنقطع في غير بلده تعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده هؤلاء هم الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى والذين تدفع لهم الزكاة وقد بين الله تعالى فرظية صرفها لهؤلاء
14:20بقوله فريضة من الله وان كان الحصر مفيدا لهذا المعنى لكن اكد الله تعالى هذا المعنى بانه فريضة مكتوب فريضة من الله والله عليم حكيم ثم قال المصنف رحمه الله
14:43ويجوز الاقتصار على واحد منهم اي لا يجب استيعاب الثمانية لا يجب استيعاب الثمانية بل يكفي طرفه الى واحد من هؤلاء الثمانية واستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ
14:58فانهم فانهم اطاعوك لذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم يؤخذ من اغنيائهم ترد على فقرائهم ولم يذكر غير الفقراء فدل ذلك على جواز صرف الزكاة الى صنف واحد من من الاصناف الثمانية
15:23وهذا هو الراجح من قوله العلماء وذهب طائفة من اهل العلم الى انه يقسم قسم الزكاة بهذه الاصناف كلها فيعطى كل هؤلاء جميعا كل يعطى نصيبا من الزكاة. فالزكاة اذا كانت ثمانية الاف مثلا
15:44يعطى كل صنف من هذه الاصناف الفا وتقسم الزكاة بينهما والصواب انه لا تقسم لا يجب قسمتها بل له ان يضعها في صنف واحد وليتحرى الانفع والاحوج يقول رحمه الله
16:01ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب اي لا يحل دفع الزكاة لغني وهو من خرج عن حد الفقر والمسكنة والمقصود بالغنى هنا حصول الكفاية لا بلوغ الغاية في الغنى
16:19فليس الغنى المقصود به غاية الغنى ومنتهاه انما من لم يكن ذا حاجة الى الاخذ بوجود الكفاية ولو كان في حدها الادنى ولا لقوي مكتسب ايضا لا تصح الزكاة لا يصح بذل الزكاة لقوي مكتسب لانه قادر على حصول الغنى وان كان غير غني
16:46لقوي مكتسب اي عنده القدرة على الاكتساب. وقد جاء هذا فيما رواه احمد واصحاب السنن آآ والنسائي آآ من حديث عبد الله بن عدي من الخيار ان النبي صلى الله عليه وسلم
17:00اتاه رجلان في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسأله منها فرفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بصره وخفضه فقال ثم قال لهما ان شئتما ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب
17:26فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل وابدي الحاجة اخبرهما بانه لا يحل لهما اخذ هذا حال الغنى وحال القدرة والقوة على الاكتساب ثم قال ولا لال محمد وهم بنو هاشم ومواليهم
17:46وهم بنو هاشم ومواليهم اي لا يجوز دفع الزكاة لال محمد لان هذه الصدقة طهرة لاصحابها ولهذا جاء في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هي انما ان هذه الصدقات
18:06انما هي اوساخ الناس انها لا تحل لمحمد ولا لال محمد فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه منعها على نفسه على اهل بيته وهم بنو هاشم ومواليهم ومواليهم كما
18:26ذكر اهل العلم بنو هاشم ومواليهم. اي ومن كان من مواليهم الرقيقة الذين اعتقوهم فلا يجوز دفع الزكاة اليهم و ذهب بعض اهل العلم الى جواز دفع عليهم عندما لا يكون لهم نصيب من الفي
18:54اي لا نصيب له من بيت المال فان كان لهم نصيب من بيت المال فلا يأخذون من زكاة اما اذا لم يكن له نصيب من بيت المال فانهم يأخذون كغيرهم من المسلمين سدا لحاجتهم
19:07وذهب اخرون الى المنع مطلقا تمام وقول الجمهور والذي يظهر انهم اذا تعطل نصيبهم من بيت المال ولم يكن لهم كفاية فان الواجب على الامة كفايتهم فاذا لم يحصل كفايتهم من غير الزكاة فلهم الاخذ من الزكاة بقدر ما
19:35تسد حاجته قال رحمه الله ولا لمن لم ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها اي لا يصح دفع الزكاة لمن تجب عليه النفقة عليه وهذا محل اجماع وقول حال جريانها
19:59بيان انه اذا كان في حال غير عدم جريانه عدم وجوب الزكاة عليه فانه عند ذلك يجوز دفع الزكاة. وذلك انه اذا تعذر عليه كفايته من من النفقة الواجبة فانه يكون كسائر الناس
20:23في استحقاق الزكاة بل هو اولى لما له من القرابة. وانما منع من دفع الزكاة في حال وجوب النفقة وجريانها لان به يدفع الانسان عن ما له. والزكاة لا يقصد منها الدفع عن المال انما القصد منها تطهيره وتطيبه
20:44يقول رحمه الله في بيان من لا تدفع اليه الزكاة قال ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها اي ولا يجوز دفع الزكاة لمن يجب لمن يجب عليه الانفاق عليه
20:59حال جريان النفقة حال جريان وجوبها وهذا كما ذكرت محل اجماع فقد اجمع العلماء على ان الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين على سبيل المثال ولا على الولد في الحالة التي يجب
21:16على الدافع ان ينفق عليهم واجمع ايضا على ان الرجل لا يجوز ان يعطي زكاته لزوجته على وجه على واجمعوا على ان الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لان نفقتها
21:38واجبة عليه لكن في حال تعطل ذلك هل كون الانسان يعجز عن الانفاق ويكون عنده زكاة وفي هذه الحال من العلماء من حفظ هذا المنع فقال لا يجوز ان يعطي الزكاة في هذه الحال
21:58لانه ممن يجب الانفاق عليه. وقال اخرون بل بل يجوز دفع الزكاة اليهم ولا وجه لمنع الزكاة في هذه الحال ودفعها اليه اولى في هذه الحال ويؤيد هذا انهم عللوا
22:24المنع من دفع الزكاة بان العلة في المنع هو ان الدافع يوفر ما له لترك الانفاق الواجب ويدفع ذلك بالزكاة وهذا غير متحقق فيما اذا كانت النفقة ساقطة للعجز لانه اذا سقطت اذا سقطت النفقة
22:42للعجز فعند ذلك يكون اه آآ لا مانع لا يوجد مانع من دفع الزكاة في هذه الحال بل هم اولى وانما يمنع الانسان من اعطاء زكاته لمن دفعها له احياء لماله
23:01للاولاد والاهل الذين ينفق عليهم وكالغريم الذي يدفع له الزكاة حتى يوفيه دينه ويرد المال اليه ونحو ذلك قال ولا لكافر اي لا تصح الزكاة للكافر لانها من الحقوق التي تكون بين المسلمين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
23:22تؤخذ من اغنيائه وعلموا ان الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله وهذا محل اتفاق ثم قال المؤلف رحمه الله
23:39فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء وغيرهم اما صدقة التطوع يعني النفقة التي ينفقها الانسان على وجه التقرب الى الله تعالى من غير ما تقدم من الاموال التي تجب فيها الزكاة
23:57النحو الذي وجبت فيه طبقة التطوع خلاف ما تقدم من صدقة الفرض فيجوز دفعها الى هؤلاء وغيرهم يعني يجوز دفعها الى الاصناف الثمانية وقدمهم وقدمهم بالذكر لانهم الاحق من غيرهم
24:15لانهم محل الفرض ولكن لو دفعها الى غيرهم فانه لا حرج في ذلك لا يجوز دفعها للغني ويجوز دفعها للكافر ويجوز دفعها لمن تجب النفقة عليه كل هؤلاء لا حرج في دفع صدقة التطوع اليهم
24:39وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لاتصدقن بصدقة فخرج فوضع صدقته في يد سارق اصبحوا يتحدثون تصدق
24:58على سارق فقال اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة فخرج بصد بصدقته فوضعها في يد زانية فاصبحوا يتحدثون تصدق على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لتصدقن بصدقة خرج بصدقته فوضعها في يد غني
25:21فاصبحوا يتحدثون وصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فاوتي فقيل له اما صدقاتك على السارق فلعلها ان فلعله ان يستعف بصدقة يستعف بها عن عن سرقته
25:47واما الزانية فلعلها ان تستعف عن زناها واما الغني بل عله ان يعتبر فينفق مما اعطاه الله وهذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قص ذلك واقره صلى الله عليه وسلم
26:03فدل ذلك على جواز الصدقة على هؤلاء وعلى غيرهم على من ذكر الله في الاية انما الصدقات وعلى غيرهم ولكن اذا كانت الصدقة على هذا النحو تجوز لهؤلاء ولغيرهم. فاين مواضع
26:24الفضل واي الا وجه افضل في الصدقة؟ قال المصنف وكلما كانت انفع نفعا عاما او خاصا فهي اكمل. هذا الضابط في الاعظم اجرا الانفع هو الاعظم اجرا سواء كان النفع عاما او خاصا. وهذا يتفاوت فيه الناس
26:48تفاوتا كبيرا ولذلك ولكن كلما كانت انفع نفعا عاما او خاصا فهي اكمل اكمل عند اكمل ثوابا واجرا عند الله عز وجل قوله رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس من سأل الناس اموالهم تكثرا
27:08فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر. هذا بيان تحريم سؤال اموال الناس سواء كان ذلك من الزكاة من الزكاة او من غيرها اذا كان مستغنيا لذلك من سأل الناس اموالهم سواء كانت اموال سواء كان سواء كانت الصدقات الواجبة او
27:29صدقات المتطوع بها من سأل الناس اموالهم تكثرا اي طلبا لكثرة المال وطلبا لكثرة ما في يده فانما يسأل جمرا وهذا يدل على التحريم فليستقل او ليستكثر اي فليستقل من الجمر او ليستكثر
27:51وهذا يدل على ان الانسان يجب عليه ان يكف عن المسألة اذا كان مستغنيا وان لا يطلب من الناس شيئا ما دام الله تعالى قد كفاه قوله رحمه الله وقال لعمر من ما جاءك من هذا المال وانت مشرف وانت غير مشرف ولا سائل
28:11فخذه وماله فلا تتبعه نفسك وهذا ضابط فيما يقبله الانسان مما يؤتى من الاموال ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف اي بقلبك متشوف متطلع لهذا المال ولا سائل
28:34اي بلسانك او بحالك فخذه فاذا كان الانسان مستغنيا بمقاله مستغنيا بقلبه مستغنيا بحاله فجاءه هذا من هذا المال شيء فانه يقبله وما لا اي ما لم يكن على النحو المتقدم فلا تتبعه نفسك اي لا
29:03تقبله لان ذلك يفتح باب المسألة والانسان لا يغتني ولا يكتف فينبغي له ان يكف قلبه عن النظر في ما عند الناس ويكف لسانه عن السؤال فاذا جاءه شيء من غير سؤال ولا تشوف
29:27فانه يقبل رواه مسلم وبهذا يكون قد انتهى ما ذكر المصنف رحمه الله كتاب الزكاة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.