استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 56من منهج السالكين كتاب البيوع: باب الحجر لفلس أو غيره

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والضمان ان يضمن الحق عن الذي عليه. والكفالة ان يلتزم باحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم
0:27فكل منهما ضامن الا ان قام بما التزم به او ابرأه صاحب الحق او برئ الاصيل والله اعلم. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
0:42آآ ما بقي من عقود التوثيقات في هذا الباب بقي الظمان والكفالة فقال في الظمان رحمه الله والظمان ان يظمن الحق عن الذي عليه الظمان مأخوذ من ظم ذمة الى
1:00ذمة ويمكن ان يسمى الظمان ايضا بانه آآ اه ضمن تظمين بالادخال ادخال الذمة في الذمة فتكون ذمة ضمن ذمة اخرى. وعلى كل حال الظمان معروف وهو ان يلتزم الانسان بالحق الذي على غيره
1:27ولذلك قال رحمه الله والضمان ان يضمن الحق عن الذي عليه ان يظمن آآ الحق سواء كان دينا او كان ثمنا او كان اه قرضا او كان ما كان من الحقوق التي تثبت في الذمة
1:45ان يضمن الحق عن الذي عليه اي عمن هو عليه فيلتزموا بوفائه عن من هو عليه وهو عقد لازم بالنسبة للظامن لا لا يملك ابطاله الا باذن صاحب الحق و
2:08للظامن ان يبطله قبل وجوب الحق ببذله اي بذل ما في ذمة المظمون عنه مقصود الظمان توثيق الحق و لا فرق في ذلك بين ان يكون الحق ثابتا مستقرا وبين ان يكون ثابتا
2:36قد لا يستقر لان الحق يشمل هذا وهذا والاصل فيه قوله تعالى ايه قصة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم هذا هو الاصل الذي آآ اه يذكر في القرآن للظمان
3:02واما في السنة فقد جاء ذكره الظمان بالخراج اه الاصل فيه الاجماع المنعقد على صحة هذا العقد ايضا ما ذكر المؤلف هو التعريف فقط ولم يزد على ذلك شيئا. هنا مسألة تتعلق بالظمان
3:27وهي هل للمظمون له ان يطالب الظامن قبل المظمون عنه ظاهر كلام فقهاء من الحنابلة ان للمضمون له ان اه يتوجه الى الظامن قبل المضمون عنه قبل الاصيل وقال اخرون بل ليس له ان يتوجه اليه الا اذا عجز عن الاستيفاء
3:54من الاصيل والذي يظهر انه اذا لم يكن هناك عرف جار بتوجه الطلب الى الاصيل فان عجز ذهب الى الظامن فانه يتوجه الى ايهما شاء لانه لما ضم الى ذمته ذمة غيره فاصبحت الذمتان ذمة واحدة
4:16وبالتالي فله ان يطالب وهنا مسألة ايضا تذكر وهي هل يجوز اخذ العوظ على الظمان حكي الاجماع على انه لا يجوز اخذ العوظ على الظمان لان الضمان عقد ارفاق اخذ الضمان عليه يفضي الى الربا
4:36لانه اذا اخذ عوظا فانه سيكون هذا العوض زائدا على ما يثبت في ذمة المظمون عنه للظامن مثلا لما يأتي شخص ويقول خذ الف ريال واظمني عند فلان فانه اذا
4:54توجه الطلب الى الظامن فانه سيأخذ الحق من المظمون عنه بعد ذلك ويأخذ عليه الزيادة التي هي اجرة الظمان الالف فيكون هذا نوعا فيكون هذا نوعا من الربا ولهذا حكي الاجماع على عدم جواز اخذ الاجرة على الظمان
5:23وذكر قول يحتاج الى نوع من التحرير التحقيق في اه مضمونة وهو مذكور عن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله انه يجيز اخذ الاجرة على الظمان لكن هذا في الحقيقة يحتاج الى تحرير
5:41ثم اذا آآ ثبت انهم منزل على ما هو معهود في كلام الفقهاء من اجرة الظمان يتأتى هنا مسألة هل الاجماع محفوظ او غير محفوظ فان كان الاجماع محفوظا ولا خلاف فيه فلا عبرة بهذا الخلاف لان الاجماع يكون
6:02قاضيا على كل خلاف بعده ثم قال رحمه الله والكفالة ان يلتزم باحضار بدن الخصم والكفالة هذا النوع الثالث من أنواع التوثيقات الكفالة وفرق بينها وبين الظمان بانه قال الكفالة ان يلتزم باحضار بدن الخصم
6:24فالالتزام في الكفالة هو في فيما يتعلق بالبدن باحضار بدن من عليه الحق وليس ثمة التزام بالحق الذي في ذمته وهذا يكون في الحقوق المالية والحقوق المعنوية ويكون في اه كل ما يستلزم احضار البدن
6:50ولهذا اختلفوا في السجان هل هو كفيل ام وكيل فمن العلماء من قال ان السجان كفيل لانه ملتزم بحفظ البدن واحضاره عند طلبه ومنهم من قال بل هو وكيل نائب في الحفظ
7:06عن من واللهو هذه اه هذي الوظيفة وهذا العمل والذي يظهر ان السجانة وكيل وليس وليس آآ كفيلا لانه لم يتكفل احضار بدن سجين معين انما هو هو ملتزم بحفظ هذا المكان وحفظ من يدخله من الهرب
7:36نعم باب الحجر لفلس او غيره. ومن له الحق فعليه ان ينظر المعسر وينبغي ان ييسر على الموسر ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم واذا واذا احيل بدينه على مليء فليحتل. متفق
8:04عليه وهذا من الميسرة فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس الذي ليس مماطلا. ويمكن تحضيره لمجلس الحكم واذا كانت الديون اكثر من مال الانسان وطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجر عليه
8:28منعه من التصرف في جميع ما له ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يقدم منهم الا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له عند رجل قد افلس
8:49فهو احق به من غيره. متفق عليه يقول رحم الله باب الحجر من فلس او غيره. مناسبة هذا الباب لما قبله واضحة فان الباب السابق هو مما يتعلق بتوثيق الحقوق
9:08بالرهن والظمان والكفالة الحجر وسيلة من وسائل استدراك الحق و تحصيله كما ان عقود التوثيق يقصد بها تحصيل الحقوق فكذلك الحجر وسيلة من وسائل تحصيل الحقوق والحجر الاصل مأخوذ من
9:36آآ من حيث المعنى من المانع و اه الحصر والحد كل هذه المعاني تستفاد من كلمة الحجر وكذلك معناه في اللغة او كذلك معناه في الاصطلاح فان الحجر في الاصطلاح له معنى مقارب لهذا المعنى اللغوي
10:00حيث ان الحجر في اللغة في الاصطلاح اي عند الفقهاء الحجر في الاصطلاح منع المالك من التصرف في ماله منع المالك من التصرف في ماله والمقصود من الحجر هو حفظ المال
10:20وصيانته وايصال الحقوق الى اصحابها وهذا المعنى هو المفهوم المشترك او المقصود المشترك من انواع الحجر فالحجر سواء كان لفلس او لغيره كله يدور على صيانة الاموال وحفظها و ايصال الحقوق
10:40وايصال الحقوق الى اربابها ولهذا يؤخذ من ترجمة المصنف رحمه الله باب الحجر لفلس او غيره ان الحجر يكون لفلس ويكون لغير الفلس. يكون الفلس يعني يكون بسبب عدم القدرة على الوفاء
11:04بما عليه من حق وغيره يعني لاسباب اخرى غير الديون والحقوق الثابتة في الذمة ومنه يعرف ان الحجر منه ما هو لحظ المحجور عليه ومصلحته ومنه ما هو لمصلحة غيره
11:25اما النوع الاول وهو ما بدأ به ان يمنع من التصرف لحظ غيره فهذا القسم اه يندرج تحته اصناف عديدة او يندرج تحته صور عديدة يكون فيها الحجر على الشخص لا لمصلحته المباشرة انما لمصلحة
11:48لا لحقه بل ولكن لحق غيره وان كان مستفيدا لانه اذا حجر عليه لحق غيره فان هذا اعانة له على ابرأ ذمته وتخليصه من الحقوق الثابتة عليه لكن الملاحظ فيه
12:04هو حظ الغير الملاحظة في هذا النوع من الحجر هو مصلحة الغير اه والمصنف رحمه الله ذكر صورة من صور الحجر اه لحفظ الغير وهي الفلس لكن الفقهاء رحمهم الله ذكروا جملة من انواع الانواع التي تندرج تحت
12:22آآ هذا النوع وهو الحجر لحظ الغير كالحجر على المريض مرضا مخوفا بمزاد على الثلث اه كالحجر على المرتد فانه يحجر عليه في ما له قبل وقت استجابته اما لحفظ المسلمين او لحظ ورثته
12:50على القول على قولين في من يرثه الحجر على الراهن اه في في الرهن منعا له من التصرف هذه الصور كلها تندرج تحت الحجر لحظ الغير الحجر لحظ الغير ومنه الحجر
13:11على المدين اذا كان ما معه من مال ينقص عن ما عليه من حقوق ولذلك سيأتي في بيان من الذي يحجر عليه في كلام المصنف رحمه الله ويتبين انه هو الذي
13:33يكون ماله قاصرا عما عليه من حقوق يقول رحمه الله ومن له الحق فعليه ان ينظر المعسر وهو من لا يستطيع الوفاء من له الحق اي صاحب الحق عليها يجب عليه ان ينظر يمهل
13:55المعسر وهو من عليه الحق الذي لا يستطيع الوفاء فالمعسر هو من لا يجد وفاء فواجب على الدائن بهذه الصورة ان يمهل المعسر وذلك لان الله تعالى امر بالانذار فقال وان كان ذو عسرة
14:20فنظرة الى ميسرة ان كان ذو عسرة يعني ان كان المدين صاحبها عسرة اي عدم قدرة على وفاء ما عليه من حق فالواجب في حقه فنظرة الى ميسرة اي فانظار الى
14:36ان يتيسر ثم قال رحمه الله بما يوجه لصاحب الحق قال وينبغي ان ييسر على الموسر يعني فيما يتعلق بالمعسر يجب عليه الانذار وفيما يتعلق على الموسر يتأكد في حقه
14:57التيسير وعدم الاغلاق والاشقاق وحسن التقاظي كل هذا يندرج في قوله وينبغي ان ييسر على المعسر قال الله تعالى وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون اي وان تصدق الدائن
15:16على غريمه باسقاط الدين كله او بعضه فهو خير له هذا من انواع التيسير لكن ذاك على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. اما انذار المعسر فانه واجب لقوله وان كان ذو عسرة
15:36فنظرة الى ميسرة ثم قال رحمه الله في ما يتعلق بمن عليه الحق اي المدين المطلوب قال ومن كان عليه الحق فعليه الوفاء اي يجب عليه تقبيظ من له الحق
15:56ما له كاملا اي غير منقوص بالقدر والصفات اي كاملا من حيث الكمية و بالصفات من حيث الكيفية فلا ينقصه قدرا ولا صفة وذاك ان الله تعالى امر باداء الامانة الى اهلها. قال
16:24تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وادوا الامانات دفعها الى مستحقيها دفع الحقوق الى مستحقيها وذاك على نحو ما وجب في الذمة قدرا و كيفا يعني يلاحظ في ذلك
16:43كمية والكيفية فواجب ان يلاحظ من عليه الدين هذا وذاك فلا يقصر في وفاء ما عليه من حق قدر ولا في كمية واستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم
17:01قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم وهذا حكم نبوي بان من ماطل في حق احد فلم يوفه فانه وقع في الظلم. والمطل هنا هو التأخر في الوفاء
17:27التأخر في وفاء الحق فاذا كان التأخر في وفاء الحق ظلما فكيف بما هو اشد من ذلك بان ينقصه قدرا او ينقصه صفة بالتأكيد ان هذا من الظلم والظلم ظلمات يوم القيامة
17:46والحكم بالظلم يدل على انه محرم وانه يجب السعي في ازالته وان مرتكبه اثم مستوجب للعقوبة ثم قال صلى الله عليه وسلم واذا احيل بدينه على مليء فليحتل اذا احيل
18:05اي اذا حول بان قال من عليه الحق استوفي حقك من فلان فاني اطلبه كذا وكذا وهذا ما يعرف بالحوالة فاذا احيل من عليه الحق من له اذا احيل من له الحق
18:26على مليء على قادر على الوفاء كما سيأتي في تعريف المليء فليحثل اي فليقبل التحويل والامر هنا للوجوب على الصحيح فانه يلزمه ان يتحول قال متفق عليه وهذا من المياسرة
18:45اي هذا الذي ذكر مصنف رحمه الله مما يتعلق ما يجب على الدائن وما يجب على المدين من الميسر اي من حسن الاقتضاء ان يوفي لها الحق وان وان ينظر المعسر
19:07وما الى ذلك مما تقدم فهذا من المياسرة في التعامل وهو مندرج في ما آآ ندب اليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال رحم الله رجلا سمحا اذا باع
19:22تمحن اذا شرى سمحا اذا اقتضى كما في الصحيح من حديث جابر فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي وصف سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى
19:35اي اذا استوفى ما له من حقوق على الناس فدل ذلك على ان هذا من المياسرة ان جميع ما تقدم من الميسرة وقوله صلى الله عليه وسلم واذا احيل على مليء فليحتل جاء نظيره
19:56قوله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع فهذا فهذا الحديث اصل في باب الحوالة ولم لم يفردها المصنف فيما يظهر بباب اكتفاء بذكرها في ثنايا هذا الباب كما سيأتي في فيما اشار
20:15فقوله واذا احيل الى عملي فليحفل هو اصل في باب الحوالة والحوالة هي تحويل الحق من ذمة الى ذمة فمن حول بحقه على مليء على قادر على الوفاء كما سيأتي
20:35فعليه ان يتحول وليس له ان يمتنع وهذا منطوق الحديث ومفهومه انه اذا احيل على غير مليء فانه لا يلزمه القبول و لا فرق في ان يكون الحق الذي احيل فيه
20:54دينا ثابتا في الذمة من قرظ او ثمن مبيع او غيره في الحقوق كلها واذا احيل على مليء في كل حق فليحتل ثم قال المصنف رحمه الله فالمليء هذا تعريف
21:07وبيان لمن ذكره في الحديث ممن يجب قبول التحول اليه فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره للمجلس لمجلس الحكم هذا هذي ثلاثة اوصاف للمليء. الاول ان يكون قاد الوفاء
21:32وهذه القدرة في ماله ليس مماطلا اي ليس صح بتأخير وعذار وتهرب ثالث يمكن تحضيره لمجلس الحكم ان يستطيع ان يستدعيه لمجلس الحكم ان يحضره لمجلس الحكم لاخذ ما عليه من حق
21:55وهذا تفسير الذي ذكره المصنف رحمه الله هو ما اشار اليه الامام احمد بقوله في تعريف المليء قال هو القادر بماله وحاله وقال بماله ان يكون عندهما يستطيع ان يوفي الحق الذي احيل به عليه
22:14بقاله ان لا يكون مماطلا بحاله ان يمكن تحضيره الى مجلس العقد ان يمكن تحظيره الى مجلس العقل ثم قال المصنف رحمه الله واذا كانت ديون اكثر من مال الانسان هذا الشروع في ذكر ما متى يحجر على الانسان
22:37لحظ غيره اذا كانت الديون اكثر من مال الانسان وطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجر عليه ومن حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله طيب
22:56هذه حال من الاحوال من عليه حق واحوال من على الحق لا تخلو من ثلاثة احوال بالجملة الحالة الاولى ان يكون عنده ما يستطيع ان يوفي ما عليه من الحقوق
23:11فهذا يجب عليه ان يفي بما عليه من حق فان لم يفي بمعاليه من حق حجر عليه لاخذ الحق الذي عليه الحالة الثانية ان يكون عنده من المال ما يفي بعض ما عليه من حقوق
23:37فهذا يجب عليه ان يفي بما يستطيع وينظر فيما بقي الحالة الثالثة الا يكون عنده شيء ان لا يستطيع الوفاء فهذا يجب انظاره وهو داخل في قوله تعالى وان كان وان كان ذو عسرة فنظرة
24:03الى ميسرة المصنف ذكر قال وان كانت الديون اكثر من مال الانسان يعني هو عنده مال لكن الديون التي عليه اكثر من ماله قال يسمى مفلسا لماذا؟ لان القاضي يحكم بفلسه
24:26حيث انما معه لا يفي بما عليه ويطلب الغرماء اي نعم وطالب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجع عليه لزوما اي يلزم الحاكم ان يحجر عليه وهذا هو القسم الاول من المحجور عليهم وهو المحجور عليه لحظ غيره
24:55ويمنعه من قال ومنعه من التصرف في جميع ماله اي يمنعه من التصرف في كل امواله سواء كانت اعيانا او ديونا لماذا؟ لان حقوق الغرماء تتعلق بالمال ويسمى مفلسا او مفلسا
25:17وهو من حجر عليه الحاكم لفلسه وهذا لا يحجر عليه فيما افادنا المصنف رحمه الله الا ان يحوى بشروط الشرط الاول ان يكون ماله اقل مما عليه ما في يده اقل مما عليه هذا الحال الاولى
25:36فتكون ديون الغرماء اكثر مما عليه الثاني ان تكون ديون الغرماء حالة الثالث ان يطالب الغرماء او بعضهم بالحجر عليه هذي شروط ثلاثة آآ لمن آآ يحجر عليه لعدم قدرته على
26:06بذل وفاء ما عليه من حقوق طيب اذا حجر عليه ومنعه من التصرف ما الذي يفعله؟ قال ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ثم يصفي ماله اي يحوله الى نقد
26:31ويقسمه على العلماء بقدر ديونهم اي بقدر ما عليه من الحقوق. كل على حسب نصيبه واختلفوا هل يتركوا له شيئا او لا في قوله ثم يصفي مع يصفي جميع المال او يجب عليه ان يترك له شيء
26:56قيل يترك لهما يحتاج اليه من مسكن وخادم وقيل بل لا يترك له مسكنا فان كان له مسكنا بيع والمسألة خلافية ولكن الجماهير على انه ان كان قد اشترى المال الذي اخذه بيتا فانه يباع بيته
27:26لانه في هذه الحال يكون قد صرف المال في في المسكن فيحجر عليه فيه ولا يترك له قال ولا يقدم منهم الا صاحب الرهن برهنه يعني يستوون في الاستحقاق يستوون في الاستحقاق
27:50الا من كان قد رهن شيئا من المال فاذا رهن شيئا من ما المدين فعند ذلك يقدم على غيره لان حقه تعلق بالرهن فهنا له رهنه للمرتهن صاحب الدين الحق له الرهن فيأخذ حقه من
28:17من قيمته وما زاد على حقي رده للغرباء. هذا ان بقي شيء بعد اخذ حقه واستثنى ايضا الان استثنى اولا من صاحب الرهن صاحب الرهن لا يكون اسوة اسوة الغرماء بل يكون
28:36مستحقا للرهن يستوفي منه يستوفي منه حقه فان فضل منه شيء رده رده الى من الى بقية الغرماء رده الى بقية الغرماء طيب من يستثنى ايضا؟ يستثنى ايضا من ادرك ما له عند رجل قد افلس
29:00فهو احق به من غيره هذا بيان ان من ادرك ماله عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره اذا ادرك عين ما له فمن وجد ماله عند محجور عليه فهو احق به من بقية الغرماء
29:32ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في في رواية والا فهو اسوة الغرماء اي يساويهم. ويماثلهم في الحق بمعنى انه اذا اخذ الانسان شيئا كان يشتري سيارة مثلا بالدين ثم يحكم بتفليسه
29:53فيأتي صاحب السيارة ويقول هذه سيارتي التي اخذها مني انا احق بها هنا اذا لم تتغير صفاتها ولم يجد فيها تحويل يغيرها هو احق بها. لقوله صلى الله عليه وسلم
30:07بما رواه الشيخان من ادرك ماله عند رجل قد افلسه احق به من غيره واما اذا كان قد تحول باع هذه العيب باع السيارة اوقفها رهنها تغيرت السيارة وتغيرت صفاتها
30:30بما اجرى من تغيير في هذه الحال يكون اسوة الغرماء لأنه لم يجد عين ما له والحديث من ادرك ماله في رواية من ادرك عين ماله عند رجل قد افلس فهو احق به
30:45من غيره. اذا هذا ثاني من يقدم فيما اذا من يقدم في المال في مال المحجور عليه. الاول صاحب الرهن والثاني من وجد ماله بعينه عند من افلس هذا ما يتعلق
31:03النوع الاول من انواع الحجر وهو الحجر لحظ الغير. لاحظ ان المصنف لم يذكر الا سورة واحدة لم يذكر ما اذا كان الانسان عنده مال مال يكفي الدين الذي عليه
31:19يكفي ما عليه من حقوق لكنه ماطل لان الفقهاء لا يرون الحجر على هذا بل يرون ان يعاقب بما يحمله على وفاء الحق فلا يرون الحجر على من كان معه من الحق اكثر مما
31:41عليه والذي يظهر والله اعلم ان انه اذا رأى الامام ان يحجر عليه فانه يحشر عليه لكن الحجر مستحق في هذه الصورة في الاتفاق اذا كان الدين اذا كان المال الذي عنده لا يفي بما عليه
31:59من حقوق اما اذا كان ما عنده مثل ما عندهم من المال مثل ما عليه من الحقوق او اكثر فهنا الحجر اه يكون بحسب نظر الامام وما يقدره المصلحة لان المقصود لان المقصود حمله على
32:17وفاء الحقوق وليس هناك ظيق في المال حتى يتزاحم اصحاب الحقوق لكن هناك مطل وتأخير في سلك المسلك الذي يحمله على ايفاء الحقوق على اصحابه. النوع الثاني من الحجر هو ما اشار اليه بقوله ويجب على ولي الصغير والسفيه وهو الحجر
32:36حظ الغيب هذا يكون ان شاء الله تعالى في درس يوم غد باذن الله تعالى

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.