الدرس(58) من منهج السالكين كتاب البيوع باب الصلح
0:00تم لله يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم
0:21جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. رواه ابو داوود والترمذي. وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. فاذا صالحه عن عين بعين اخرى او بدين جاز وان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين او بدين قبضه او بدين قبضه قبل التفرق جاز
0:50او صالحه على منفعة في عقاره او غيره معلومة او صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا او كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك وقال صلى الله عليه وسلم
1:10لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله باب الصلح
1:29الصلح اه في اللغة مأخوذ من ازالة الفساد ونفي العيب فاصلاح الشيء اقامته على اكمل وجوهه وابعاد العيوب عنه ومنع الفساد منه اما في الاصطلاح فالصلح هنا المراد به ما يكون بين المتخاصمين من التراضي على انهاء الخصومة على وجه
2:13يقطعها مقصودهم بالصلح في هذا الباب هو ما يقطع النزاع ويزيل الخصومة مما يكون بتراضي الطرفين والاتيان بالصلح بعد باب الحجر مناسبته واضحة فان الحجر اصطفاء فان الحجر منع منع
2:46منع من التصرف في المال لحظ الغير او منع من التصرف في المال لحظ النفس وكلاهما قد يحتاج مع الانسان الى ابرام شيء من الصلح لاستنقاذ حق او انهاء خصومة
3:07من احكام الشرع الكلية حثه على الصلح والاصلاح بل ان الشريعة جاءت تكفير للمصالح وايجادها واعدام المفاسد وازالتها ومن ذلك الصلح في الحقوق لا سيما عندما تشتبه عندما تتناكر اقوال
3:35ويتناكر الخصوم فكل منهم ينكر حق الاخر فانه لا مخرج في كثير من هذه القضايا عندما لا تكون هناك بيانات ودلائل الا بالصلح وقد وصفه الله تعالى بوصف يحث النفوس عليه فقال والصلح خير
3:52وجاء ايضا عموم قوله فاصلحوا بين اخويكم فالصلح فقول والصلح خير هذا في الحقوق الزوجية والخلافات التي تكون بين الزوجين سواء كان ذلك في حقوق العقد او شروطه او ما الى ذلك مما يتصل به
4:11اما قول فاصلحوا فاصلحوا بين اخويكم فالاية جاءت في الاقتتال وما ينشب بين الناس من دماء لكن العبرة بالعموم فيؤخذ من عموم اللفظ والمعنى ان صلح بين من بينهم حق او منازع في جميع الاشياء
4:30انه خير لقوله والصلح خير والالف واللام هنا للاستغراق ليشمل كل اوجه الصلح التي يتراظى عليها مما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا الامر بالصلح الشهادة بانه خير والاخبار عنه بانه خير
4:53مما يدل على ان الاصل فيه الجواز وقد جاء ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره المصنف الصلح جائز بين المسلمين اي نافذ ومقتضى نفوذه ان الاصل فيه الصحة
5:11وقد بدأ المصنف رحمه الله هذا الباب بذكر الحديث لانه اصل وقاعدة يبنى عليها كل ما يتعلق بالصلح والمصالحات بين المتخاصمين الاصل في ذلك ما جاء به الحديث الذي ذكره المصنف قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين
5:32وقوله جائز اي نافذ الجواز هنا ليس المقصود به عدم التحريم فقط بل يشمل المعنى ان يشمل الحكم الوضعي والحكم التكليفي فهو جائز مباح ونافذ وقولنا انه جائز بمعنى انه نافذ
5:54او يعني آآ يشمل يشمل الحكم التكليفي والوضعي على كل المقصود بقولها الصلح جائز بين المسلمين اي انه نافذ مباح لا بأس به لا حرج فيه وقوله صلى الله عليه وسلم
6:19الا صلحا حرم حلالا او احل حراما هذا استثناء فاخبر صلى الله عليه وسلم ان الصلح جائز لا بأس به الا اذا اوقع في منعي حلال او تحليل حرام وهذا الكلام محيط يدخل فيه جميع اقسام الصلح كما تقدم
6:43يدخل فيه صلح الاقرار بان يقر له بدين او عين او حق في صالحه عنه ببعضه او بغيره كل صور الصلح على الاقرار تندرج في قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز
7:00بين المسلمين ويدخل فيه ايضا صلح الانكار لان الفقهاء رحمهم الله يقسمون الصلح الى قسمين صلح اقرار وصلح انكار صلح الاقرار يقر احد الطرفين للاخر بالحق تعريف صلح الاقرار ان يعترف
7:25من عليه الحق به ويصاحب ويصالح صاحبه على بعضه وهذا يحقق مصلحة للطرفين. هذا صلح الاقرار دواء صلح القرار يدور على الاقرار بالحق ولذلك سمي اقرارا على الاعتراف بالحق ولذلك سمي
7:48اقرارا. النوع الثاني من الصلح الصلح على انكار وهو ان ان ينكر المدع عليه الحق فلا يقر له بما الدعاة ويصطلحان على اسقاط الدعوى بما يصطلحان عليه وهذا مفيد للمدعي وللمدعى عليه
8:12فيكون الصلح في حق المدعي بيعا وفي حق المدعى عليه ابراء تبرأ به ذمته قوله صلى الله عليه وسلم الا صلحا حرم حلالا اي افضى الى تحريم ما احل الله عز وجل
8:41او احل حراما افضى الى تحليل ما حرم الله عز وجل فهذا يكون ممنوعا لانه يعارض ما جاءت به الشريعة ومنه يستفاد ان تراضي العاقدين بما منعته الشريعة ليس مما
9:04تمضي به العقود وتقبل بل العبرة بحكم الشريعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الله حق وشرط الله اوثق فالعبرة امام اقرته الشريعة لا فيما تراضى عليه الطرفان مما يخالف ذلك
9:25قال المصنف رحمه الله فاذا صالحه عن عين بعين اخرى او بدين ايجاز هذا النوع الاول من انواع الصلح وهو الصلح على الاقرار. فهو يقر بالعين لكن صالحها عن عين بعيب
9:44اخرى او بدين جاز لعموم قوله الصلح جائز بين المسلمين وقولوا صالحوا عن عن عين بعين يعني هو يطلبه مثلا بيتا او ارضا او عقارا او متاعا فيقول اقر لك بما ادعيت علي
10:10من متاع او عقار لكن تصرفت به او ما هو بعندي او خذ هذا مكانه سواء كان ما دفعه عائلا خذ هذا مكانه او صالحه بدين في ذمته عن ذلك
10:30عن تلك العين قال المصنف رحمه الله جالس ويكون معاوضة بهذا يكون معاوضة يثبت لها احكام البيع لما اقول يثبت لها احكام البيع ايش معنى هذا معنى انه تثبت جميع احكام البيع من وجوب التراضي من شروط البيع
10:48من ثبوت الخيارات خيار الغبن خيار العيب وما الى ذلك فيكون بيعا قال وان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين صلح الاقرار اما ان يكون عن عين وله صورتان اما ان يكون عن عين بعين
11:09او عن عين بدين وكلاهما تقدم حكمه في قوله جاز وحقيقته ايش انه بيع طيب الحالة الثانية ان يقر بدين ان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين هذه الصورة الاولى او بدين
11:31قبضه قبل التفرق جاز هنا اختلف الحكم اذا كان الدين فصالحوا عنه بعين جاز كان يقول انت تطلبني مئة الف ريال خذ هذا البيت خذ هذه السيارة خذ هذا آآ المتاع
11:56خذ هذه الساعة عن ذلك الدين. هنا يجوز هذي السورة الاولى ولم يقيدها بشيء قال ان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين جاز او بدين صرح عنه بدين فهنا اشترط المصنف القبض
12:17قال بدين قبظه قبل التفرق لماذا؟ لان لا يتفرقا بينهما شيء لاجل الا يكون من باب بيع الدين بالدين جاز ولاجل الا يربح فيما لم يضمن مثال واطلبك مئة الف ريال
12:46وجيتك قلت عطه المئة الف ريال قلت مع انا ما عندي شي لكن انا في ذمة في ذمتي فلان لي اه سيارة يسلمني اياها بعد شهر صفاتها كذا وكذا خذ هذي عندي الان باع دينا
13:07بداية ففي هذه الحال لا يجوز الا ان يقبضه السيارة الا ان يقبضه السيارة لاجل ان لا تكون من بيع الدين بالدين الذي يفضي الى ربح ما لم يضمن يوقع في المحظور
13:24قال رحمه الله قوله او صالحه على منفعة الان المصالحة اما ان تكون على العين واما ان تكون على العين واما ان تكون عن منفعة واما ان تكون عن حق
13:43تقدم الكلام على العين وعلى الدين الان يقول المصنف او صالحه على منفعة في عقاره او معلومة صح اجازة دخل فيها من قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين
14:06مثال ذلك يملك الانسان منفعة عقار او منفعة مركوب سيارة مثلا يصالحه هنا ذكرها منفعة في عقار يعني كأن يكون يملك مثلا شقة او دور او مبنى يسكنه او غيره من
14:28مما تستوفى فيه المنفعة معلومة فهنا يصح الصلح سواء كان بعين او كان بداية لانه ما قيده قال او صالحه على منفعة في عقاره او غيره معلومة شرط ان تكون المنفعة معلومة
14:50هذه الشقة هذا البيت لك مستأجره سنة واصالحك عنه اه بان اه آآ اخذ عوظه آآ اه منفعة او دين او عيب فلا حرج في ذلك قال او صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا
15:18هذا رجع الى مسألة المصالحة على الدين كان الاولى ان يجعلها مقدمة او صالحه او صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا مثاله طولة المسألة ان يكون في ذمة زيد لبكر
15:36عشرة الاف ريال اذا ما تزيد البكر عشرة الاف ريال فيأتي بكر الى زيد ويقول عطن ثمانية وعجل لي عطن ثمانية الان ولا اريد ما زاد يصالح عن الدين المؤجل الذي هو
15:57بعد ما الزمن قبل اجله ببعضه حالا وهذه مسألة يعرف بمسألة ضع وتعجل مسألة ضعف وتعجل هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله هي على قولين منهم من قال انها محرمة
16:21لانها معاوضة على الاجل والمعاوضة على الاجل ربا فلا تحل ومنهم من قال ان هذه المعاملة جائزة لانه لا دليل على المنع ولا محظور فيها بل في ذلك مصلحة للاطراف
16:44فقد يحتاج من عليه الحق الى الوفاة قبل حلوله وقد يحتاج صاحب الحق الى آآ يحتاج لحقه قبل حلوله هذا من حيث التعليل انه الاصل الاباحة فيه مصالح هذا الدليل الثاني
17:04آآ ليس آآ ثمة ما يمنع كل هذا مما ذكروه في الاستدلال. اضف الى هذا انه جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يجلي بني النظير ذكر له ان بينه وبين الناس
17:23ديونا فامرهم ان يضعوا ويتعجلوا وهذا الخبر ضع وتعجل ضعوا وتعجلوا رواه الدار قطني والحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الا ان اسناده ضعيف ولذلك اخر العلماء الاستدلال به
17:48لضعفه واعتمدوا على الاصل اما المانعون فمنعهم واظح بان هذا عوض مقابل الاجل وهذا هو الربا فالربا زيادة الاجل بثمن وهنا نقص من الاجل بمقابل فتشبه الربا من حيث ان
18:15الصورتين يجتمع فيهما المعاوضة على الاجل لكن الصواب ان بينهما فرقا ولذلك لا يسوى هذا بهذا اخذ العوظ مقابل التأجيل فيما يتعلق بالربويات او القروظ محرم لانه ظلم ولذلك قال الله تعالى
18:49باية الربا لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون هذه زيادة ظلم اما هنا فانه لا ظلم فيه لانه يحقق مصلحة للاطراف فالربا زيادة في الاجل وزيادة في الدين وهنا
19:14يتحقق مصلحة لصاحب الحق بان يعجل له حقه ومصلحة ليه من عليه الحق ان يتخفف ويبرئ ذمته باقل مما ثبت في ذمته قال رحمه الله او كان له عليه دين
19:33لا يعلمان قدره فصلحوا على شيء صح ذلك او كان له عليه دين ان يقر بان له عليه دين هذا ايضا يندرج تحت صلح الاقرار لكن لا يعلمان قدره. يقول انا
19:51مثلا اخذت منك انت تطلبني مبلغ من المال انا ما اذكره والدائن لا يذكره لكن يذكر يذكران ان ثمة دينا في ذمة احدهما لكن لا يذكران قدره ففي هذه الحال
20:10اذا صالح على شيء صح ذلك لصالح ذلك الشيء صح اذانك اذا قال انا اريد ان ابرئ ذمتي وانا ما ادري كم تبي منه خذ هذه الالف او هذا المتاع او هذا العقار عما تطلبني وليس بيني وبينك شيء
20:33فهنا يصح الصلح على الراجح لان الدين مجهول ولا سبيل الى العلم به. وثمة فائدة في الصلح ما هي فائدة الصلح في هذه الحال ابرأ الذمم ان يبرئ من عليه الحق
20:52ذمته ثم قال وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه في جداره او على جداره رواه البخاري وهذا مما ادرجوه في باب الصلح لان الجيران بينهم حقوق
21:18وجرت عادة الفقهاء ان يذكروا احكام الجوار في كتاب الصلح الجوار يذكرها الفقهاء في باب الصلح. لماذا يذكرونها في باب الصلح ما السبب؟ ما المناسبة بذكر احكام الجوار في باب الصالح ان المتجاورين يحصل بينهما منازعات
21:39وخلاف فيحتاجان الى ان يصطلحا فاشار المصنف رحمه الله الى ما يتعلق بهذا الاصل بهذا بهذا الحديث اشارة منه الى ان من مسائل الصلح ما يتعلق بفصل الخصومة بين المتجاورين
22:01وجاء في ذلك بنص الحديث النبوي لا يمنعن جار جاره ان يغرزا خشبه هذا الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم الجار ان يمنع جاره ما فيه مصلحة له ولا مضرة عليه فيه
22:21وما ذكره وصورة من الصور ان يضع الجار كتبا على جدار جاره لا يتضرر به وينتفع بها الجار فحث الرسول صلى الله عليه وسلم على القيام بحق الجار وبين ان هذا من الحقوق الثابتة
22:38والاحاديث في حقوق الجوار كثيرة لكن هذا مما من الحق اللازم ان كل مصلحة وكل منفعة للجار لا ظرر فيها على جاره فانه لا يجوز ان يمنعه اياها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار
23:02جاره ان يغرس اشبه في جداره يقولون بالتنوين على ان غذاء خشب خشبة على افراد الخشبة ولغيره بصيغة الجمع خشبه وهو الذي في في حديث الباب اه قال ابن عبد البر روي اللفظان في الموطأ والمعنى واحد لان المراد بالواحد الجنس انتهى والذي
23:36وهو الذي يتعين للجمع بين الروايتين والا في المعنى قد يختلف باعتبار ان امر الخشبة الواحدة اخف المسامحة في مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثير المقصود انها وجهان والاشهر والله اعلم هو الظم
23:56نعم هذا كلامه هذا كلامه في الفتح. طيب اه انتهى ما يتعلق بهذا الباب وما ذكره جملة من المسائل آآ لم يتطرق لصلح الصلح على عن صلح الانكار اه وذلك للاختصار والاختصار على ابرز مسائل هذا الباب والغالب
24:18في الصلح ان يكون على اقرار الغالب ان يكون على اقرار لان الانكار يعني الصلح فيه نادر والمقصود منه الابراء ودفع الضرر بالدعوة نعم باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة الوكالة كان الوكالة
24:41كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به فهي عقد جائز من الطرفين يدخل في جميع الاشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها. ومن حقوق الادميين كالعقود والفسوخ وغيرها
25:10طيب اه المصنف رحمه الله في هذا الباب جمع جملة من الابواب وذلك ان المتن على ما ذكرناه هو متن مختصر ذكر فيه مهمات المسائل في ابواب الفقه فاجمل هذه الابواب المتفرقة في باب واحد اما الوكالة
25:33فهي آآ تختلف عن بقية العقود المذكورة فقد ذكر في هذا الباب اربعة عقود الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة الشركة والموسيقات والمزارعة تجتمع في كونها مشاركة المساقات والمزارعة نوعان من انواع المشاركة. لكنها تختص
25:54الاشجار والثمار في المساقات والمزارعة تختص الزروع والشركة تكون في كل الاموال لكن من حيث المعنى الشركة والمساقاة والمزارعة مشتركة مشتركة من حيث اه معناها ومقصودها فهي مشاركة في مال
26:17اما الوكالة الوكالة تختلف اذ الوكالة حقيقتها انابة لماذا جمع بين الشركة والوكالة؟ لان الشركة قائمة على الوكالة فتصرف الشريك في مال شريكه هو بالوكالة نيابة عن آآ عن صاحب المال
26:46فلذلك جاء باحكام الوكالة ثم جاء باحكام الشركة الرابط بينهما ان تصرفات الشريك في ما لي غيره مبناه على ايش على الوكال فلذلك قدم حكم احكام الوكالة قدم الفقهاء ذكر احكام الوكالة على احكام الشركة
27:07الوكالة في الاصطلاح نيابة جائزة التصرف مثله فيما تدخله النيابة. نيابة جائزة تصرف مثل له اجازة جائز تصرف فيما تدخله النيابة نقف على هذا وان شاء الله نكون في الدرس القادم باذن الله